﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والرابع المؤلفة قلوبهم. وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم. على هذا لان الله جل وعلا قال وان منكم الا واردها. كان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزئية نجد الذين اتقوا على الصراط وهذه اللي مروا سقطوا فهذا دليل على ان كفار لابد يمرون ولا هي صريحة المرور الاية ان الله قال وان منكم الا واردها ذكر الله الجميع. كان على ربك حتما مقضيا. ثم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ننجي الذين اتقوا يعني يمرون ينجون ونذر الظالمين اذا مروا دحظ مزلة هووا نعم لا لا الكفار الكفار المسلمين. وان جهنم لموعدهم اجمعين طيب يا شيخ ما هي بتعظد قولك يا شيخ؟ بس هو جهنم ما في اشكال في جهنم

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
هل يمر او ما يمر؟ يعني قد يوقف ولا ما في اشكال كافر ما له الا جهنم. عفا الله عنك الذين او دفعهم عن المسلمين اي ليدافعوا عن المسلمين او دافعوا او دافعوا عن يدافعوا عن المسلمين. نعم. بعض العلماء يرى بالنسبة للمؤلفة قلوبهم ان هذا في اول الاسلام. واما اذا استقر

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الاسلام وظهروا على فلا حاجة الى تأليف القلوب. وانا في نظر والصواب ان الاية عامة والمؤلفة قلوبهم. الى ان تقوم الساعة. واذا كان الكفار يعطون تأليفا فان المسلمين من باب اولى. قد يعطون تأليفا لقلوب دفعا لشرهم. او دفعا لنفاقهم

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وقد ينافقون ويكفرون اذا لم يعطوا. فيعطون لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. ولكن ليس كل يعطى تأليفا لقلبه لم يعطى لمن له شوكة وله قدرة يعني ما يعطى كل شخص من الكفار يقول يتألف قلبه هذا غير صحيح

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لم يعطى ذوو الشوكة والمناعة الذين اه ضرهم ضر ونفعهم نفع للمسلمين. اما من لا قدرة له على النفع ولا قدرة له على الظرب فهذا لا يعطى من الزكوات تأليفا لقلبه. نعم. عفا الله عنك واعانتهم على اخر زكاة ممن يمتنع من دفعها

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
سواء كانوا من المسلمين او من الكفار. قال والخامس الرقاب وهم المكاتبون. اي الارقاء الذين اشتروا انفسهم مما تاركيهم بالتقسيط. هذا قول وفي الرقاب ايا الذي كان العبد الذي كاتب نفسه قال لسيده

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
نكاتب فقال عليك خمسون الف ريال فهذا يجمع يعطى من الزكاة وتشمل الاية ايضا نوعا اخر ان اخذ الزكاة واعتق عبدا. الاية تشمل نوعا اخر. ان اخذ مالا من الزكاة واعتق

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
آآ عبدا ليس خاصا اذا بالمكاتب خاصة وفي الرقاب عامة في كل العبيد. لاعتاقهم فهؤلاء يعطون من ويجمع لهم من الزكاة. نعم. عفا الله عنك اي الارض الذين اشترى انفسهم

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
المالكين بالتقسيط واعتاب الرفيق. قال والسادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لا او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم. والغارمين. تشمل معنيين. المعنى الاول الغارم لنفسه. يعني

12
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
استدان مالا للزواج. او للنفقات الاولاد. او لغير ذلك ثم ما قادر على السداد. ولا عنده راتب يغطي ولا هو قادر على السداد. فهذا لا بأس اي يعطى من الزكاة ويدخل في الاية والغارمين. النوع الثاني الغارم

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
لا لنفسه وانما هو الاصلاح ذات البين. رأى قبيلتين متشاجرتين وكاد يحصل بينهما قتال فاصلح بينهما من ماله. ودفع مليون ريال لاصلاح ما بين حين يستوفي هذا المليون من الزكاة. رأى رجلين ايضا في الطريق. وهذا كثير في الطرقات. خاصة هنا يصطدم

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
شخص معه سيارة صدمه اخر. كل واحد ينزل مستعد لمضاربة صاحبه. فيجوز ان يصلح بينهما من ماله دفعا للضراء ضرب خاصة اذا كان بعض الناس سيارته جديدة ويعتقد ان الاخر قد اخطأ عليه فيعني يعتبر نفسه

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
متهور في اغتيال وغير ذلك يريد ضربة وبطشة به فممكن الانسان يصلح من ماله بينهما ويأخذ من الزوجة دفعا للضرر اما اذا كان ما في ضرر. ولا في خشية اقتتال. ولا في شيء من هذه المفاسد. فانه لا يعطى كل واحد من اه الذكاة

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
لكن والغالبين تشمل هذا وتشمل هذا. نعم هو الاصل انه اذا كان نعم الاخ سيسأل سؤالا مهما يشترط وقت الدفع ان ينوي العودة اذا كان النية غابت عنه؟ نعم يجوز. اما اذا كان لا من الاصل ينوي التقرب لله. ثم بعدين تحسف. قال لا لعلي الغنم ما يجوز

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
خلاص مضت نيته لله جل وعلا. نعم. الله يحفظك. يقولون يعني يحتمل في الدنيا. نعم. الكل يحتمل في ذمته لا عفا الله عنك من كان عليه دين استدانه من اجل اصلاح امور او اموره الخاصة

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
كشراء ما يأكله هو واهله او شراء منزل او صيانته او نحو ذلك. وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباح لو كان عليه دين استدانه من اجل الاصلاح بين المسلمين. فهو من الغارمين الذين يعطون من الزكاة. كذلك على الصحيح الذي اشترى بيتا

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
اسكن هو واهله. شرطا لا يكون في البيت اشراف. ولا مبالغة في الثمن. انما على قدر كفايته وعجز عن سداد قيمة البيت ويعطى من الزكاة. اما اذا اشترى بيتا ان كان يبيع البيت ويشتري ببيتين

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
هذا لا يصح اعطاء من الزكاة لانه ما اشترى بيتا يكنه ويكفيه هو واولاده انما اشترى بيتا يكفيه عشرة امثاله. نعم اظل منك والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم. وفي كتجهيز

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
لو كان شراء سلاح او اموال للرباط. او اموال للغزو او للجند او لغير ذلك. او ليعطون جميعا من الزكاة. لان هذا داخل كله في سبيل الله. وما في الطريق ايضا يشمل في سبيل الله

22
00:08:00.050 --> 00:08:10.050
وانا اقول له ما تضع ما لي في سبيل الله الا في وقت الغزو في السلاح ونحو ذلك. اما في الطريق ما تشتري به شيئا. ما يأتي بهذا الا بهذا. ما يتم هذا الا

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
هذا كله في سبيل الله. هذا كله في سبيل الله. حتى في الطريق يستأجرون ماكل وكذا. داخلة في اموال الزكوات. لانها لا لا يمكن الهدف اللعب بهذه الاشياء. نعم. نعم

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ايها الدعوة بس الدعوة الاصل فيها الا من الصدقات الا اذا تعطلت يعطون الزكاة لكن لا يعطى كل وحش داعية يعني بعض الدعاة يفسد ولا يصلح دعاة التوحيد دعاة اصحاب المناهج الصحيحة ودون تبذير بالاسراف وعلى قدر الحاجة لاننا في في مبالغات في الاموال

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
كل واحد يفتح الان اتحاد عالمي واتحاد كذا واتحاد كذا واتحاد كذا ويجمع له هو ممن يشاء مما شاكلته ثم يسمون انفسهم علماء مسلمين ما نصبهم المسلمون هو نصاب هو جاهز نفسه ومجموع على طريقته وعلى شاكلته من اهل الاهواء واهل البدع ثم يجمع اموال المسلمين ويضع

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اشياء فنادق ومساكن على اموال مسلمين. وهذا يفسد ولا يصلح هذول ما يعطون زكاة هؤلاء لان هؤلاء يفسدون اصلا. هؤلاء لو كان في دين دين قوي يؤخذ على ايديهم. لنفصل دين المسلمين هؤلاء. نعم. عفا الله عنك اي المجاهدون ونحوهم

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمرة وانما هم متطوعون. وذهب بعض اهل العلم الى انه يدخل في سبيل الله في ايضا شراء ما ما يحتاج اليه من الجهاد من الاف واسلحة وغيرها. وكل وجوه الخير والبر غير

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
خير الجهاد فيدخل فيه بناء مساجد وبعض الكتب وبعض المصاحف واعانة من يريد الحج او العمرة. وغير ذلك في سبيل الله لهذه الامور كلها. وهذا هو الافرع. نعم وهذا محل خلاف. لان لابد يطلق في النص وفي سبيل الله

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
كما جاء النص بانه في سبيل الله ما يصح. اذا جاء النص كقوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين باموالكم وانفسكم السنتكم. فلا يدخل وما عدا فلا. اما بناء المساجد فالراجح منع صرف الزكوات فيها. الا اذا تعطلت فقط. اما بناء المساجد فلا يصح

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
صرف زكوات فيه الا اذا تعطلت ما وجدنا احدا يدفع من الصدقات وتعطلت حين نلجأ الى الزكاة كذلك طباعة الكتب الا اذا تعطلت المصالح فندفع حينئذ من الزكاة بشرطة تكون الكتب ايضا مهمة ونافعة

31
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
كل المسلمين نعم آآ وان كان ذا يسار في بلده المسافر الذي فقد نفقته او سرقت نقوده ولم يبقى معه من المال ما يوصله الى بلده. هو ابن السبيل. يستحق ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
فهؤلاء هم اهل الزكاة. لا يجوز دفعها الى غيرهم لان الله تعالى حصر الزكاة فيهم في اية الصدقات السابقة هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريب

33
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
صدقة بلا سلمة بن صخر وقال لقبيصة آآ اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ويدفع الى الفقير ويدفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. ايعقل ومعيشة من ينفق عليه من زوجته واولاد وغيرهم وسكناهم. ما يكفي لامثالهم من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
وان كان محتاجا الى زواج او شراء تقدم ان هذه رواية عن الامام احمد. وهي رواية مهمة خاصة في مثل هذا العصر. معنى الفقير يعطى لمدة عام. لان الزكاة الناس لا يخرجون الزكاة الا في شهر واحد من

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اذا ما اعطي ما يكفيه عاما جلس كل الاشهر هذي عالة على المسلمين. يعطى ما يكفيه عاما كاملا ولو كان المال كثيرا. ولكن ذكرنا بالاسماء ايضا مهمة. كنت اعتقد ان هذا الرجل لو اعطي المال دفعة واحدة مثلا يكفيه عاما

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
شهرية كي ثلاثة الاف معناه لك في عام ستة وثلاثين الفا. اعتقد لو اعطش ثلاثين الفا ذهبت في خلال شهر واحد او سفر فانا اعطي على حسب الحاجة الين واحتفظ بمال الى ان يبلغ سنة كاملة. السر ان قال قائل لماذا عاما واحدا

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
العام الاخر يأتي زكاة الجديدة. والاحتمال في هذا العام اي يغتني. نعم. عفا الله عنك وان كان الى زواجنا وشراء كتب علم اعطي ما يكفيه الجلال. نعم بعض العلماء يقول من المتأخرين طبعا ليس متقدمين او من المعاصرين بالافضل صح

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
يقول للمتزوج يقترض حتى يكون مديونا. ثم يعطى على النقد استدان. وهذا ضعيف. لا كما تقول العامة حين يسأل الرجل عن اه واين اذنك؟ يذهب من الخلف. فهذا من التحايل لا قيمة له. فما دام انه غير

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
قادر على تزويج نفسه فانه يعطى من الزكاة من اول وهلة. وتبدل له الزكاة لتزويج النفس وليس فقط دفع المهر. يعطى ما يكفيه جميع الزواج. لان اليوم فقط لا يقتصر المال على المهر

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الى بيت فالى تأثير يحتاج الى اشياء. كل ما يحتاجه في زواجه يعطى على قدر حاجته العامة عندنا اليوم. يقول ما بعد المهر اعظم من المهر. وهذا صحيح. نفقات ما بعد المهر من شراء غرفة واثاث ونحو ذلك اعظم من المهر

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
تكاليف الزواج اليوم كثيرة. كان المفروض يصير في التفاعل بين الناس تخفيف المهور تخفيف الاشياء. لكن الاشكالية انه الناس يتوسعون جميعا فحتى لو قدر قلل المهر الطرف الاخر سيفطر الى تعويض ما بعد المهر. يعني قد تعطي مثلا خمسين الف يزيده خمسين الفا اخرى

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يشتري بمئة الف. نعم. عفا الله عنك لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا. ان المسألة لا تحل لاحد تلاتة رجل تحمل حماية حمالة احلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يصيبه قواما من عائشة وقال سداد من عيش. ولان المقصود ولان المقصود دفع

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وهي انما تنتفع بتمام كفايتهما. قال ويدفع من الزكاة الى العامل على الزكاة. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى شيخنا ويتبع ويرفع من الزكاة الى العامل على الزكاة ويدفع من

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الى العامل على الزكاة وهو الذي يكفيها يعطى اجرة قدر عمالته. اي يعطى بقدر تعبهم وما امضاه من وقت في جمع الزكاة وحفظ لانه يعطى من اجل عمله فوجب ان يكون بمقداره بمقداره. ويدفع من الزكاة الى المؤلفات ما يحصل

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
بان هذا الى المؤلف ويدفع من الزكاة الى المؤلف ما يحصل به تأليفه. لان هذا هو المقصود من ويدفع الى المكاتب اي الى المكاتب ما يقضي به دينه لان المقصود وفاء دين

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
به دينه لحديث قبيصه السابق. ولان المقصود بحاجته وهي انما تندافع بذلك ويدفع الى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه من متاع او نقود او سلاح او غيرها لانهم متطوعون بالجهاد

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
واعطاؤه من الزكاة واعطاؤه من من الزكاة من الزكاة وشراء الات الحرب لهم يعينهم وينشطهم ويحصل به الاعداد المأمور به في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن احباط تحبون به عدو الله وعدو

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ويدفع الى ابن السبيل ما يسيئ الى بلده لانه الذي تنتفع به حاجته. ولا يزاد واحد منهم على ذلك لان المقصود حصل به. فما زاد عليه فهو في غير محله. وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
فبعث بالحاجة لا يجوز له الزكاة اليهم ولا يجوز لهم ان ان يقبلوها ان دفعت اليهم وهم الفقي والمسكين والغالب النفسي وابن السبيل. لان هؤلاء الخمسة انما ارجوا من اجل الحاجة. فمع عدم الحاجة لا يجوز ان يعطى من الزكاة

51
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
حينئذ لانه حينئذ ليسوا ممن يستحقها. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم على الزكاة لانه يأخذ من الزكاة مقابل عمله. والمؤلف قلبه لانه لم يعطى من اجل الحاجة والغازي لانه لا يأخذ الزكاة لنفسه وانما لمصلحة المسلمين. والظالم لاصلاح ذات البيت لانه لا

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
للاصلاح بين المسلمين. قال رحمه الله باب باب من لا يجوز دفع زكاة لا تحل زكاة اليوانية في حديث عبيد الله ابن عدي ان رجلين اخبراه انه ما اتا النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
من الصدقة. فقلب فيهما البصر. ورآهما جلدين. فقال ان شئتما اعطيتكما فيها ولا حظ فيها لغد ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب هذا حديث صحيح. المؤلف رحمه تعالى بوب هنا باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
تقدم عندنا ان الزكاة لا تجوز الا لثمانية. وهذا حصل معنى ذلك ما عدا الثمانية لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولكن المؤلف الرد بهذا التنبيه على بعض المسائل والصور التي قد تجتمع على طائفة من الناس

55
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وفي اشخاص لا تحل لهم الزكاة بالاجماع. كالكافر ما عدا المؤلفة قلوبهم الكافر لا يعطى لفقر بالاجماع. ولا نزاع في هذا. وانما يعطى لتأليف قلبي هذه مسألة اخرى والغني لا يعطى بالاتفاق. ولكن لو اعطي نسيانا ظنا منه كبعظ اهل الجشع من

56
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
يأخذ الذكاء وهو من اثرياء العالم. يقول لا تعلموا وقبض تجزئ عنك. اما اذا كنت عالما فلا يجوز ولا تجزئ عنك. كذلك القوي الجل. الذي هو قادر على العمل وقادر

57
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
ولكنه يؤثر التسول على العمل وعلى الكد. فهذا لا يعطى بالاتفاق ولان هذا يعين اهل الكسل على كسلهم واهل البطالة على بطالتهم. لان هؤلاء يطولون من اموال الخلق فكان عليه التاجر وان يعمل وان يكدح واذا عجز عن ذاك اعطي من الزكاة ولا بأس ايضا ان

58
00:20:50.050 --> 00:21:14.050
يقول الرجل قويا ويعمل ثم يتمم له النقص من الزكاة. كرجل موظف لا يكفيه راتبه لسداد اجرة البيت ولا لمعيشته. فهذا قد عمل وفعل الاسباب. الناقص من هذا يعطى ماذا يحتاج سنويا لعشرة الاف ريال

59
00:21:14.100 --> 00:21:44.100
زيادة على ما عنده يعطى هذا القدر من المال. تتميما للنقص الموجود عنده كذلك الغالب يعني المدين ليس لاصلاح ذات البيت انما هو لنفسه يعطى على قدر حاجته. مطلقا. بمعنى هو غارم لعشرة الاف

60
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
وانت عندك زكاة مئة الف تقول اعطيها فلانا لانه غارم لا يجوز هذا. انما تعطيه ولا حلوة ياخذ الا على قدر. اه حاجته الى هذا المال نعم. عفا الله عنك ولا تحل الزكاة لقوم مكتسب للحديث السابق. ولا تحل

61
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس فانا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. نعم بالنسبة للزكاة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا

62
00:22:24.100 --> 00:22:44.100
لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق. اختلف في صدقة التطوع بعد الاتفاق بانها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تحل لال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الجمهور الى انها تحل. ذهب الجمهور الى انها تحل. وان الحديث الوارد

63
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
ان ما هو في الزكاة لا في صدقة التطوع. ان لا يزال ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من اوقاف المسلمين في عصر النبي وسلم وبعد عصره. فعلم انهم غير ممنوعين الا من الزكاة

64
00:23:04.100 --> 00:23:30.350
وذهب ابو حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الزكاة تحل لال البيت. اذا منعوا من الخمس. لان هذا يكون من باب الحاجة فحين اذا يعطون من الزكاة ويجوز لهم الاخذ

65
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
عفا الله عنه ولا يجوز دفعها ايضا الى مواليهم اي اي الاتقاء الذين اعشقهم بنو هاشم. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم. وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في معرض العمالة على الزكاة

66
00:23:50.350 --> 00:24:20.350
ومنعهم من ذلك. فعلم ان مأول القوم من انفسهم. فمولى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الزكاة ولا تحل لهم الزكاة. واما الصدقة فانها جائزة والدليل على ذا قوله صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية على الخلاف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخلن في المنعم؟ لا هل هن

67
00:24:20.350 --> 00:24:40.350
من اله ام لا في خلاف. نعم. عفا الله عنك اين لقاء الذين اعتقوا بنو هاشم لما ثبتنا برافع مولى النبي صلى صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم لانفسهم

68
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا. ولا الى الولد وان سبل. وهذا فيه تفصيل. ان كان يدفع الزكاة للوالدين على وجه النفق وهو قادر على نفقتهم فهذه لا تجوز بالاجماع. وكذلك العكس بالاجماع

69
00:25:00.350 --> 00:25:30.350
واما ان كان يدفع زكاة لوالديه كقضاء دين او يدفع الوالد لولده قضاء دين هذا قد اجازه طائفة من العلماء لان لا يجب على الاب ان يقضي دين ابنه تجازت حينئذ الزكاة للابن اما النفقة فلا تجوز لانه قادر على الانفاق على

70
00:25:30.350 --> 00:26:00.350
فرق بين الصورتين كذلك يدلي الرجل ان يقضي دين امرأته ولكن لا يجوز ان يعطي امرأة من الزكاة للنفقة هذه حرام بالاتفاق. وفرق بين الصورتين لان النفقة واجبة عليه اما قضاء الدين ما يجب على الزوج. فله حينئذ ان يعطي زوجته من الزكاة لتقضي دينها

71
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
ولا الى الزوجين فلا يجوز ان يدفع احد الزوجين زكاته الى اذا كان على وجه النفقة ينبغي ان يقيده كان على وجه النفقة اما قضاء الدين فعلى التفصيل السابق جائز ولا شيء يمنعه. لان النفقة

72
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
الزوجة على زوجها لكن ليس على الزوج قضاء دين زوجته وليس واجبا عليه. قضى متبرعا فله. اما واجب فلا واجبة الا ما اوجبها الله جل وعلا. نعم. فلا يجوز ان يدفع زكاته الى من تلزمه مؤنته. ودين المنع من دفع الزكاة

73
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
الى من ذكر في المسائل الاربع السابقة عدا الزوج ان نفقته تجب عليه وفي دفع زكاته اليهم في غناء لهم عن فكأنه صرف الزكاة الى نفسه وقد استدل من منع المرأة من دفع زكاتها الى زوجها بقوة الصلة بينهما

74
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
بيقول اصله مع البركة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز للزوجة دفع دفع زكاتها الى زوجها لعدم الصحيح المانع من ذلك. لان النفقة لا تجب عليه. بخلاف العكس تجب عليه فلذلك منعت الزكاة بالاجماع. اما العكس لا تجب. لا يجب

75
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
المرأة ان تنفق على الزوج. لان الاصل ان الزوج ينفق على امرأته. فليتراخص طائف من العلماء بان تنفق المرأة ان تعطي المرأة زوجها من الزكاة. وان كانت في النهاية ستعود عليها لتغير الجهة. كقوله صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة لنا هدية فلما

76
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
تغيرت الجهة لا يضر ذلك. وكالمان الحرام. نحن نقول مثل الرجل تصدق به بنية التخلص فهو بالنسبة له واللي اخذ حرام لتزول الاخرين ليس حراما. لان الفئة قد تغيرت. نعم

77
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
عفا الله عنه ولا ولا ترفع الزكاة الى الرفيق. لانه لا يملك مالا فما دفع اليه انتقلت من الى الملكية الى سيده. ونفقته تجب على سيده. ويجوز ان يدفع المسلم زكاته الى العمال الذي

78
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
يعملون لديك ولو كانوا تحت كفالته. غير انه لا يجوز ان يعتبرها من مكافآتهم او جوائزهم. فلا. وايضا اخر لا يعتبرها من جوائز شرط اخر مثل هذا الشرط واهم. الا يكون في ذلك محاباة. ولو فعل هذا لم

79
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
الزكاة ولا تجوز. بمعنى يعطى الزكاة عمال حتى يجتهدوا في العمل. ويكون بمنزلة الزيادات على الرواتب لزيادة العنف ويشتغل وضعه فيعطيه من الزكاة حتى يزيد في العمل وفي المستقبل لو ما عملوا زيادة ربما يقطع عنهم

80
00:29:00.350 --> 00:29:20.350
الزكاة وهم يزيدون في العمل انتظارا للعطاء في العام اذا هو يستغل الزكاة لمصالحه الشخصية وهذا حرام ولا يجوز ولذلك اتفق العلماء على انه اذا كان لك دين على رجل ولم تستطع

81
00:29:20.350 --> 00:29:40.350
قبضة لا يجوز ان تخصمه من الزكاة لانها في حفظ للمال. اما اذا كنت قادرا على قبضه وفقير. وانت تريد ان تعطي لا ليعطيك المال. انما لنفعه. فهذا نعم محل خلاف

82
00:29:40.350 --> 00:30:10.350
العلماء. العلماء دائما يدفعون مسألة اه المحاباة. وما يقتضي المحاباة او جلب النفع للنفس فانه يمنع ومن ثم صارت هدايا العمال غلول. لما في ذلك من جلب النفع للنفس فليحذر الانسان يلعب بها الهواء يعطي عماله من الزكاة يستخدمهم وليزيدوا في العمل

83
00:30:10.350 --> 00:30:30.350
كونوا بمنزلة العبد عند سيده. هذا ما فعل هذا نمنع من هذه الصورة ولا يجوز اعطائه من الزكاة. نعم. عفا الله عنك غير انه لا يجوز ان يعتبرها من مكافآت او جوائزهم التي جرى باعطائهم اياها كما لا يجوز ان يقصد بذلك تنشيطه

84
00:30:30.350 --> 00:30:50.350
قم بعمله اذا لم يكن شيء من ذلك جاز اعطاؤه من الزكاة اذا كانوا مستحقين لها لدخول لدخولهم في عموم ايات الزكاة. لكن لو وجد من هو افخر منهم لا يحل له ان يعطي عماله. لان واضح ما دام يوجد افقر منه لماذا يعطي عماله؟ اذا هنا فيه شبهة

85
00:30:50.350 --> 00:31:20.350
محاباة لاستقطاب نفعهم. ولتنشيطهم على العمل لصالحه. اذا وجدنا هو احوج منهم تعطي من هو؟ احوج حتى يدفع الضرر. ولن الرجل ايضا اذا لم يكن عنده زكاة عند الله اياخوا زكاة الاخرين ويعطي عماله لا بأس بذلك. بس بالشرطين السابقين

86
00:31:20.350 --> 00:31:40.350
ويجب ايضا على الناس اللي عندهم عمال معونة عمالهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في العبيد اخوانك جعلهم تحت ايديكم. فمن كان فليطعمه مما يطعم. بمعنى لا يكلف الانسان عمال ولا يشق عليهم. ويحاول ان ينفعهم على قدر طاقة. وما تركوا

87
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
والاوطان ولا اهاليهم رغبة في جلس بلدك. الامير الانتفاع. من هو من خلفه لقمة العيش ينتفعون بها. نسأل الله ان يخفف علينا المؤونة لا يرفع الفيز. لان بعض الناس يبيع الفيز ويستغل العمال ويرفع المبالغ

88
00:32:00.350 --> 00:32:20.350
فيمنعون من رفع المبالغ يبيعها بالسعر المعقول. وايضا يعينهم ويبحث الان عن اموال وعن صدقات لرفع الاقتصاد عند هذا الرجل ولمعونة اهله. نعم. وعلى العمال ايضا اذا كان ما يكفيهم هذه الاشياء

89
00:32:20.350 --> 00:32:40.350
اهاليهم في فقر يأخذون الزكاة من المسلمين يبذلونها اهاليهم وكلاء عن اهاليهم. نعم. عفوا الله عنك ولا لا تدفع الزكاة الى كافر لغير تأليف. بحديث تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه

90
00:32:40.350 --> 00:33:00.350
ما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم لحديث الصدقة عن المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان اه صدقة وصلة ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدق

91
00:33:00.350 --> 00:33:20.350
عليهم. رواه البخاري. ولا يجوز دحو زكاة الا بنية. لكن اختلف العلماء في هذا. هل هي الزكاة ام الصدقة. لو كانت القضية قضية الزوج كانت المسألة ظاهرة كما تقدم. انما تعطي زوجها من الزكاة. لكن الخوف وهو

92
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
والمرأة لا يحل لها ان تعطي ولدها من الزكاة. فهذا هو الذي جعل الطائفة من العلا يقول المقصود به الصدقة وقالت طائفة من العلماء ان المقصود به الزكاة ولكن هؤلاء يذكرونه بلفظ زوجي حق من تصدقت

93
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
ولن تلفت وولدك. تعال هذا لا يمكن ان ننسب القول اليهم. وهم يذكرون الحديث بالرواية الاولى. وعلى كل المرء لا تعطي ولدها من الزكاة. ما لم يكن على وجه سداد الدين لانه لا يجب عليها سداد ديون ابنائها. اما على وجه النفقة يجب على المرأة

94
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
اذا كان الاب متخليا عن ابنائه او عاجلا عن ابنائه ان تنفق على اولادها. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا كتاب الصيام. الصيام باللغة الامساك وبالاصطلاح التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات

95
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
طلوع الفجر الى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من اركان الاسلام من من جحد وجوبه كفر ومن ترك صيامه تهاونا فهو فاسق فاسق من الفساق وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه خارج عن ملة الاسلام. وهذا مذهب سعيد ابن جبير

96
00:34:40.350 --> 00:35:20.350
وابن ابي حبيب من علماء المالكية. ورواية عن الامام احمد لان الصيام احد مباني الاسلام وقد فرض الصيام بعد الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا الصيام في اللغة هو الامساك

97
00:35:20.350 --> 00:35:50.350
ومنه قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اي امساكا عن الكلام. فكل من امسك عن شيء قال عنه في اللغة بانه صائم. واما الصيام في الشرع فهو امساك بنية على وجه التعبد لله عن اشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن

98
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
وكل انساكم بنية لانه قد يمسك بلا نية. ينام بعد الفجر ولا نوى الصيام ولا استيقظ الله مع الغروب قال انا صائم عطني الفطور نقول لا اجر له هذا ما نوى واخر امسك بنية لكن بنية تخفيف

99
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
امسك بعد الفجر الى الغروب بيخفف الوزن. ما هو الصيام؟ هذا لا اجراء له. لكن لو جمع بين النتيج تخفيف الوزن والتعبد لا صار له اجر. وهذا فائدة النية. هذه فائدة النية. تجعل العادة عبادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه

100
00:36:30.350 --> 00:37:00.350
ان بالمدينة لاقواما ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا الا وهم معكم. قال يا رسول الله نحن معكم في المدينة قال حبسهم العذر. امساكوا بنية على وجه مخصوص عن الاكل والشرب والجماع. من شخص مخصوص وهو المسلم

101
00:37:00.350 --> 00:37:30.350
المكلف في زمن مخصوص من بعد طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس نعم. الله اكبر. وقد وردت عفا الله عنك وقد وجدت اه لصوص كثيرة تدل على فضل الصيام. وعلى الاجر العظيم الذي ابتخره الله تعالى للصائمين وبذلك قول النبي

102
00:37:30.350 --> 00:37:50.350
الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف. الحسنة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل الا الصوم فانه ولا تجيبه. من تأمل ادلة الشريعة يعني يصبر يضع صبرا لادلة الشريعة. يرى ان الاعمال الشاقة تكثر فيها الاحاديث الفضائل

103
00:37:50.350 --> 00:38:10.350
لو تأملت في جميع ادلة الشريعة من اولها الى اخره وجعلت استقراءا كاملا لكل الشريعة من اولها الى اخرها منذ بعثها النبي صلى الله عليه وسلم الى من لقي ربه. ترى ان الاشياء الشاقة الاحاديث الفضائل. حتى لا

104
00:38:10.350 --> 00:38:40.350
الناس عن العمل حتى يرغبوا. لان النبي يريد نجاتنا من النار. ويريد ان نشرف يوم في العراسات. لان كل الذي يباهي بامته. والنبي يحب ان يباهي بنا. فمثل بحثنا على الخير حتى لا ننكر عن العمل ورغبنا وذكرنا من الاحاديث والفظائل والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:40.350 --> 00:39:00.350
تزوجوا الولود الودود. فاني مكاثر ومباه بكم الامم يوم القيامة. ومن ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول امتي امتي يوم القيامة. فيقال لها انك لا تدري ما احدث بعده. فاقول سحقا سحقا

106
00:39:00.350 --> 00:39:30.350
لقوم بدلوا ولكن الانصار يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض وهذا عام للانصار ولا غير الانصار. عشان يصبر ويصابر على الطاعات وعلى الخير وعلى الايمان. وعلى مكابدة المشاق على مواجهة اعداء الشريعة. حتى يلقى نبيه الله جل وعلا خلق الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان

107
00:39:30.350 --> 00:39:50.350
في كبد ما معنى في كبد؟ اي كابد امور الدنيا ومشاقة؟ وكما قال الشاعر طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقداء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها. متطلب في الماء جذوة نار

108
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
نعم. عفا الله عنك يدع شهوته وطعامه من اجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه ولكلوف فيه ولكلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. ويجب على المسلم ان يبتعد عن كل ما

109
00:40:10.350 --> 00:40:30.350
صيامك فعل شيء من المفطرات وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام او بعده. فان ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. كما سبق بيان ذلك في اول كتاب الصلاة واذا وقع المسلم في الكفر حبطت جميع اعماله من صيام وغيره. اليوم

110
00:40:30.350 --> 00:40:50.350
يصوم ولا يصلي هذا موجود هذا دليل ان هؤلاء غلبت عليهم العادات والطبائع فما معنى؟ كون هؤلاء يصومون ولا فبالتالي لا يصح الصيام الا مع وجود الصلاة. لان من لم يصلي كما

111
00:40:50.350 --> 00:41:10.350
وبصر بادلته ما هو بمسلم. اما اذا كان يصلي احيانا ويترك احيانا والغالب عليه الفعل فهذا فاسق وليس بكافر. اما اذا كان يترك بالكلية ما يصلي ابدا. فهذا كافر ولو لم يجحد وجوبها. لقول الله جل وعلا واقموا الصلاة

112
00:41:10.350 --> 00:41:30.350
ولا تكونوا من المشركين. تارك الصلاة مشرك. كقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة خرجه مسلم وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما قال من حافظ عليها كات له نورا

113
00:41:30.350 --> 00:41:50.350
وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لن يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف. روى ابن حبان في صحيح الحديث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا يحشر

114
00:41:50.350 --> 00:42:10.350
ائمة الكفر الا من هو على طريقتهم وعلى شاكلتهم. نعم. افرانكا وهؤلاء يرتبط عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش والبقاء من حقه من قيامه وهذا حديث في اسناده لين نعم

115
00:42:10.350 --> 00:42:30.350
عفا الله عنه. لكن المعنى الصحيح. اوروبا صايم حظ من صيام الجوع والعطش. ينام من بعد الفجر ولا يستيقظ الا مع الغروب. الظهر والعصر لا يصلي. وبالليل يمكر. يقول انا اصبر علي ما انام. ما استيقظ. ما فعلت الاسباب. تذكر في الليل عند

116
00:42:30.350 --> 00:42:50.350
الدسوس وفي الفساد في الاستراحات وعلى الطرقات. وتريد ان تستيقظ لصلاة الظهر وانت ما نمت كل الليل. هذا لا عذر له. هذا لا عذر له وليس نومه هذا عذرا. لانه هو يتسبب في هذه الجرائم. نعم. كما يجب

117
00:42:50.350 --> 00:43:10.350
يبتعد عن ما ينقص اجر صيام يقع في شيء من المحرمات لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة في ان يداق طعامه وشرابه رواه البخاري. نعم من ثم كان جماعة من السلف يجلسون

118
00:43:10.350 --> 00:43:30.350
المساجد يقول نحفظ صيامنا ولا نغتاب احدا. ومع هذا قيل للامام احمد رحمه الله الغيبة تفطر ولو كانت تفطر ما وجدتنا صائمين. قال هذا على وجه التواضع ولكن اراد ان يفتي الرجل بان الغيبة لا تفطر لكن لا شك

119
00:43:30.350 --> 00:43:50.350
ان تنقص الاجر والثواب. هذا لا اشتال فيه. نعم. عفا الله عن قول الزور ومن قول الزور الكذب والغيبة والنميمة ولعن المسلم. ونحو ذلك من العمل ومن اعظم قول الزور مشاهدة الفضائيات في رمضان. شهدنسا المتبرجات

120
00:43:50.350 --> 00:44:10.350
يتابع المسلسلات اصحاب الخبث قبل رمظان بشهر او شهرين اعلانات في الصحف في الجرائد في كل مكان عن مسلسلات تابع وعن اشتراكات في الفضائيات وهؤلاء ما يعملون الشياطين تصفى الماء الاولى في رمضان هؤلاء يخبث بشياطين الجن

121
00:44:10.350 --> 00:44:30.350
هؤلاء يخبز من شياطين الجن ما يعملون الا في رمضان ولا ويستعدون للخبز في رمضان ومن الان اعلاناتهم المسلسلات والاشتراكات اظلالا للناس في رمضان. لساني يحذر ياخذ صيام متابعة هؤلاء الفسقة

122
00:44:30.350 --> 00:45:00.350
منحرفين كذلك السماع الاغاني في رمضان من هذا القبيل سماع الموسيقى نعم من العمل بالزور التكاسل عن اداء الصلاة في اوقاتها وعدم اداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم. والبيع محرم اكل الربا وسماع الغناء والات اللهو من موسيقى وقتلما وغيرها. ويدخل في العمل بالزور الاسراف في عمل وجب

123
00:45:00.350 --> 00:45:20.350
الافطار فاذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها تجنب ما يفعله كثير من النساء من الاسراف في عمل الوجبات. لا كان حتى النساء الرجال فنام الضحى قبيل الظهر ثم تمسك المطبخ ما تخرج منه الا مع الغروب. لا تكسب

124
00:45:20.350 --> 00:45:40.350
متى تهلل؟ متى تقرأ القرآن؟ ولك على الرجال ان يخففوا على النساء في اوقات رمضان. صيام فيه فوائد حتى بالنسبة للاكل في فوائد تخفيف الاكل. بعض الناس يفطر واذا يصوم اذا افطر ابتلع اكثر مما امسك عنه

125
00:45:40.350 --> 00:46:00.350
واستفادنا الصيام. ما استفدنا الصيام. يعني يطحن ظعف ما امسك عنه. هذاك يحصل له حتى ظرر قطبي هناك الحوار في البداية الخلاصة ان الانسان يخفف على النساء. حتى لا تبقى المرأة في المطبخ من

126
00:46:00.350 --> 00:46:20.350
الى غروب الشمس. لا تقرأ قرآن ولا تسبح ولا تهلل. يستبشرون بدخول رمظان ولكن النوايا تختلف يفرحون لانه موسم تجارة. تجارة يفرحون. لان رمضان موسم تجارة. والفسقة يفظحون لان موطن مسلسلات وخبث. وجلوس

127
00:46:20.350 --> 00:46:40.350
وبعض الاباء في رمضان يتسائل مع ابناءه يقول ما يخاف اسلم غير رمضان يمنعه نعم لكن في رمضان يبقيه الى الفجر يتساهل النسا تفرح نتجول في الاسواق ما تغلق المحلات المحلات الا في اخر الليل يتساهلون مع النساء تتجول في

128
00:46:40.350 --> 00:47:00.350
الاسواق وكذلك المتسولون يفرحون في رمظان زمن تسول رمظان زمن تسول سواء على الابواب او طرقها الابواب وغير ذلك من مما يحصل بالفرح لكن الخير والصلاح يفرحون. لان رمضان موسم قراءة قرآن موسم

129
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
موسم قيام ليل موسم مضاعفة اجور وحسنات موسم تقرب لله رب العالمين في ليلة القدر التي هي خير من الف شهر يفرحون بمثل هذا ويتقربون الى الله جل وعلا بما يمكنهم

130
00:47:20.350 --> 00:47:40.350
نعم. عفوا لنهي الله تعالى عنه في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وصيام الواجب كصيام رمضان وقضائه وصيام الكفارات تجد نيته من الليل. فلابد ان ينويه قبل طلوع الفجر. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما

131
00:47:40.350 --> 00:48:00.350
انه قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. نعم هذا الصواب انه لا صيامها لمن لم يجمع النية قبل الفجر. بمعنى ينوي من الصيام والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لا اصل له. والقصد الى السعودية استيقظ قصد النية تكفي. يتعمق ويستحضر هذا لا

132
00:48:00.350 --> 00:48:20.350
وقد جزم غير واحد من العلماء في رمضان ان النية من اول ليلة تكفي عن اخر الشهر لانه لو سألتها من الغد ماذا تصنع غدا؟ قال سوف اصوم. والتي يترتب على هذا خلاف بين العلماء في مسائل. المنهج هذا بمعنى لو اغمي عليه

133
00:48:20.350 --> 00:48:40.350
ولم يستيقظ لبعض يوم صار صومه صحيحا. واما على قول طائف من العلماء ان كل ليلة تحتاج الى نية لو اغمي عليه لا ما بعد الغروب. نعم. ولان من لم ينوي الصيام الا بعد طلوع الفجر يكون

134
00:48:40.350 --> 00:49:00.350
عليه جزء من وقت الصيام بغير نية. نعم هذا في النفل يغتفر. واخص في جماعة من الصحابة اكثر من خمسة من الصحابة يجوزون. النية وسط النهار في النفل. وهذا قول لطائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله وغيره. نعم

135
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار. كأن يكون قد انتصف النهار مثلا وهو لم يفعل شيئا من المفطرات ان اراد نية صيام هذا اليوم من وسط النهار صح ذلك. لثبوت نحو ثبوت نحو ذلك من فعله صلى الله عليه

136
00:49:20.350 --> 00:49:40.350
سلم لكن ان كان يريد صيام يوم كامل ليحصل على ثواب هذا اليوم كاملا فمن يريد صيام يوم اثنين ثامنا فلابد ان ينوي صيامه من الليل. وكذلك من يريد صيام ثلاثة ايام من كل شهر لا يكون

137
00:49:40.350 --> 00:50:00.350
لمن لها بتمامها حتى ينوي صيام كل يوم منها من من الليل. ويجب على الصائم عند سحوره ان عند ان يتيقن من عدم طلوع الفجر كما يجب عليه ان يتأكد عند فطره من غروب الشمس وذلك اما بنسي او الاعتماد

138
00:50:00.350 --> 00:50:20.350
على مؤذن ثقة وان اعتمد على سماع الاذان في الاذاعة في اذاعة موثوقة او او على اخبار هذه الاذاعة وقت الصلاة صح ذلك. ويصح الاعتماد في ذلك ايضا على الساعات والتقاويم التي تثبت التي ثبتت دقتها

139
00:50:20.350 --> 00:50:40.350
في دخول اوقات الصلوات. واهل المناطق التي يطول فيها النهار. فالمناطق القريبة من احد القطبين الشمالي او الجنوبي كالدول الاسكندنافية والسويد والنرويج والتي قد يكون النهار فيها اكثر من عشرين ساعة. يجب عليهم ان يصوموا النهار كامل

140
00:50:40.350 --> 00:51:00.350
ولو شق عليهم ذلك لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الى الليل الا ان يعجز احدهم عن الصيام ويخاف على نفسه الموت او المرض فيجوز له ان يفطر بقدر ما

141
00:51:00.350 --> 00:51:20.350
ويدفع عنه الضرر ثم يمسك بقية نهاره. ويجب اذا حصل لا يجزئ عنه بمعنى يقضي في المستقبل متى ما ولو سافر الى بلد اخر يكون معتدلا ليصوم ثم رجع الى بلده هذا لا بأس به ويكون حلا لموضوع هؤلاء. نعم

142
00:51:20.350 --> 00:51:40.350
نعم؟ سنتعرض لها ان شاء الله في بابها اذا افطر لان ابن مسعود وجماعة من العلا يقولون من اكل فليأكل اخرة وجماعة من العلماء يقولون من افطر فانه اه يمسك واستدل على ذلك

143
00:51:40.350 --> 00:52:00.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء ومن اكل بقية من اكل في هذا اليوم فليمسك بقية يومه. قال احتراما اه احتراما وتقديرا للشار فانه يمسك وهذه مسألة خلافية. نعم. يجب عليه قضاء ما افتراءه بايام يتمكن فيها من

144
00:52:00.350 --> 00:52:20.350
واذا كان واذا كان الصائم يسافر على طائرة فانه ينسب عند رؤيته لطلوع الفجر ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه لعموم الادلة الشرعية التي توجب الامساك عند رؤيتي من الفجر. نعم

145
00:52:20.350 --> 00:52:50.350
عفوا عموم الادلة الشرعية التي توهم الامساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس. لكن اذا كان في غيم لا يتمكن بسببه من رؤية طلوع الفجر او غروب الشمس عمل بغالب ظنه بان هذا هو اعلى ما يمكن

146
00:52:50.350 --> 00:53:10.350
منه ان يعمل به. ومن كان في بلد فغربت عليه الشمس فافطر ثم اقلعت الطائرة فرأى الشمس استمر في فطره. لانه بموجب دليل شرعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا واسدل النهار منها وغربت الشمس فقد افطر الصائم

147
00:53:10.350 --> 00:53:30.350
فلا يلزمه فلا يلزمه الامساك الا بدليل شرعي اخر ولم يوجد. ومثله لو سافر بعدما غرب في شمس يوم الاحد مثلا جهة الغرب. فوصل الى بلد فوجد الناس مساء الاحد نهارا. لم يلزمه الامساك

148
00:53:30.350 --> 00:53:52.183
عفا الله اما اذا قلعت الطائرة قبل غروب الشمس فقال النهار فيلزمه الامساك الى ان تغرب الشمس ولو طال النهار عدة ساعة للحديث السابق