﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ليس له اصل. انما المقصود ما وضع على عضو معين. سواء كان مخيطا او غير مخيط. بدليل ان مخيط ولا نزاع فينا مخيط. لو ان الانسان التحف بوضعه على كتفيه كان حلالا بالاجماع. فعلم ان المخيط ليس منهي عنه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
طبعا انما منهي عنه اذا كان على عضو معين. ولكن استقر في اذهان الناس بحيث انه استقر الان حتى عند بعض طلبة العلم ان لفظ المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه ليس له اصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
انما السنبط وذكره الفقهاء قولا فظنه من لا معرفة له بذلك ان هذا حديث وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا ان كل مخيط يكون على المحرم لا يبنى. مع انه لو تأمله وهو يلبس نعليه مخيطين. لو تأمل في الاعلى اي لزال عنه الاشكال

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولو تأمل في الاشارة اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خيطان. زال عنه الاشكال في هذه المسألة. نعم. عفا الله عنكم الرباط الطبي المفصل على قد اليد. وغير ذلك فما فصل على قدر القدم كجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الطبي المفصل على القدم وغير ذلك. اما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا كرجل اصابه جرح في يده. وعصب عليه عصابة. فان هذا لا يسمى بانه قد لبس. لان هذا ما فصل على عضو معين. فلا يدخل هذا في النهي

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
كذلك الراديو اصابته في راسي شجة. وربط على رأسي عصابة. فان هذا لا يقال عنه بانه قد لبس مخيطة نعم. عفا الله عنك. ومن الادلة على ان ما فصل على قدر عضو من محظورات الاحرام

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستو الزعفران ولا الورس ومنع المحرم من لبس المقي ومنع المحرم من لبس المخيط مجمع عليه. مجمع عليه اذا كان على عضو معين

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
رجاء بقى التنبؤ ان لفظ المخيط لا اصل له. ينبغي التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعليه فان من احرم في قميص او جب او غيرهما مما فصل على قد يعظم من اعضاء الانسان. او لبس شيئا من ذلك

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
من اجل ان لا تمنعه الشرطة من من الدخول الى مكة. عفا الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت مكانية ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجة ما دون فيها شرعا كأن يلبسه لمرض او ظرف

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
اولياء انه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعة عملي تلزمه بذلك الشرف والاطباء ونحوهم. افلا اثم عليه لكن يجب عليه فدية فعل محظور. اما اذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده او ركبته ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويلفقه الى صفنا ونحوه ولا في لبس الساعة والنظارات ولا حرج عليها ايضا في لبس قطعة من قماش يلفها المحرم على عورته

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
يربطها على وسطه لان جميع هذه الاشياء لان جميع هذه الاشياء انما يلفها المحرم على جسده اه ثم يربطها يربطها يمسكها بما ذكر. وليست مما فصل علاقته على قدر عضو والله اعلم

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ويلحق بما ذكر للزار الذي فيه لاصف. وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الجزار اما ان كان هذا الواصل يمسك اطراف الازار بعضها ببعض من اعلاه الى اسفل فهذا يجعل هذا الازار مفصلا على قدر

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
اسفل البدن ومثله شد الرداء بعد لبسه بمشابه من اعلاه لاسفل فهذا يجعله كالجبهة والكميصة. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه في شرح العمدة يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
على انه المنهي عنون الا انه فصل على عضو على الفخدين. فهل هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزر؟ سروال حين يشبه الوزر يشبه تنورة المرأة. شيخ الاسلام ما يرى النهي عن هذا. بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه نزار الموجودة المعاصر

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هذا العضو من الاصل سوف يشتر. وواجب الستر واي فرق بين ان يكون تلبس وهكذا او تربطه. تضع الخيط ثم تربطه لا فرق بين هذا هو بينه هذا. نعم. عفا الله عنك الا لا يجد ازارا فليلتس فيلبس سراويل. ولا ولا يفسقها

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
قال بعض الفقهاء يلبس سراول ويفتقها رد عليه ابن تيمية قال صارت حلالا بالاجماع. اذا لا وجه لذلك. وهذا يؤكد هذا القول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد اذا فليلبس السراويل علماء السراويل ما ممنوعة لكن بعض الفقهاء يسبقها اذا فتقها ما صارت سراويل وجاز لبس

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
حاجة وهذا مما رد عليه ابن تيمية على المخالفين وهذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر وان يحكي على مثله الاتفاق نعم عفا الله فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل

20
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
وايضا نبي هنا في فائدة ما ذكر كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة فيؤكد القول بينما جاء في حديث كعب ابن عجرة خاص بهذه المسألة قال طائف من الفقهاء

21
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
يمكن حمله حديث كعب على ما اذا كان فيه اتلاف. ويحمل هذا الحديث على ما لا اتلاف فيه نعم. عفا الله عنك. يعني المرحم ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
مع العفش او لم ينوي العمرة الا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الاحرام. فانه يلبس سراويل ويلف ثوبه او شماغه او غيرهما من الالبسة على ظهر وصدره حتى يصل الى المطار. يمكن يلبس الشماغ يضعه على

23
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اه عورته ويزول الاشكال. يكون الشماغ بمنزلة اه اه الازار. نعم. عفا الله عنك او لاجل فليلبس كفين ولا شيء عليه. للحديثين السابقين. الرابع تغطية الرأس بمناسب كعمامة او غترة او فرقة او

24
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
سجادتنا او غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شهر الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والاذنان منه اي من الرأس. لما روي عن النبي

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
واتمنى انه قال الاذنان من الرأس. لكن هذا الحديث ضعيف. وله طرق ولا يصح من ذلك شيء. وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق. لان الطرق غير قوية. نعم. فتحمو تغطيتهما

26
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
الاحرام كسائر بعض اهل العلم الى جواز تغطية الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك نمى وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجوابه محرم

27
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
وعليه فياجوز. لكن جاء في الحديث ولا تخمروا رأس ووجهه. فهذا دليل على المنع. ولكن رواية الوجه شذة. لو صحت نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم. عفا الله عنك

28
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي تغطي الفم والانف. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس الطيب الطين في بدنه وثيابه وطعامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم. لا تمسوه بطيب

29
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
لا تمسوه بطيب متفق عليه. وهذا مجمع عليه. ولهذا فانه لا يجوز للمسلم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب. والذي يسمى الصابون المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طين. ولا المناديل التي فيها طيب ولا اي يشرب القهوة التي فيها زعفران. عفا الله

30
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مجمع عليه. فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا اكله. بعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه. وكذلك

31
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
الحيوان الاهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحي صيد ولا اكلو. لانه ليس بصيد والتحريم انما قادة الصيد وهذا مجمع عليه. وكذلك كل ما حرم اكله فلا شيء فيه. وكذلك كل كل ما حرم اكله

32
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
ولا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قوله صلى الله عليه وسلم خمسة يقتلن في حل الحرم. وان هذا ليس مقصورا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذية

33
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة في هذا وقال كل شيء يؤذي طبعا يجب قتله شرعا وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بالكفارة وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل. وهذا ضعيف. هذا كان لاجل حرق الرأس لا لاجل القمل

34
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
المقام المعدي فبالتالي يجوز قتله ولا كفارة فيه. نعم ادرك السابع عقد النكاح فان كان الرجل محرما لم يجز ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. ولا يجوز لغيره ان يعقد له

35
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امرأة

36
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
انه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المرأة المحرمة اذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فانه لا ايضا. نعم. وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا مذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وتبع

37
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
وعلى ذلك اكثر الائمة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس واصحابه الى ان العقد صحيح ولا لا بأس بذلك. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

38
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
ميمونة وهو محرم. وقد سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذلك قال الامام احمد وهم ابن عباس لان كان ابن خالة ابن عباس وميمونة خالتهما معا

39
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمون ادرى بنفسه من ابن عباس وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهن بانه تزوجها وهي محرمة. وان الزوج

40
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
كان وهي حلال. وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا الفناج المحرم ان ينكح. ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا. لان التحريم عاد الى المنهي عنه. واذا عاد التحريم الى ذات المنهي عنه كان فاسدا

41
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
اما اذا لم يعد التحريم الى ذات المنهي عنه فليكن محرما ولا يقتضي الفساد. مثل لو توضأ في انية ذهب او فظة على القول بمنع ذلك؟ فان الوضوء يصح. لانه ليس من شروط

42
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
ان يتوضأ باناء مباح. نعم. عفا الله عنك فانه لا يصح ايضا كما في الحديث السابق والنهي اكثر من الفساد. قال ولا فدية فيه اذا وقع من المحرم لانه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة

43
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لانها وسيلة الى الجماع المحرم بالاحرام فكان حراما فان انزل بها اي ان انزل المني بسبب المباشرة ففيها بدنة. قياسا على فدية الجماع. وهذا فيه نظر

44
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
القول بانه اذا انزل علي بدنه قياسا على الجماع الا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذاك كحكم شرعي مختلف فيه وفي قولان للفقهاء والمنع ظهر ولكنها كفارة في ذلك. نعم

45
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
طبعا فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. قياسا على بقية المحظورات دلوقتي غيري الرماح وهذا هو الاقرب. بل وهذا في نظر ايضا. لامرين. الامر الاول انه لا دليل عليه

46
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
الامر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الاصل؟ ما هو الاصل في محظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدم ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد

47
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
انعلي فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل النبي وسلم وعليه دم وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. ومؤلف الان الحق الفرع بالاصل باصل غير

48
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
غير ثابت ولا يصح القياس فيه. بالتالي نقول لا كفارة عليه. بل استغفر الله جل وعلا. نعم. عفا الله عنك والا ففيها شاة اي ان ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام

49
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ستة مساكين وهذا في نظر ايضا انما من هي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل انه لو جامع قبل التحلل الاول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع. وبعد الوقوف بعرفات في خلافة

50
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
في المسألة بينما لو انه قبل او خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع ان البداية عن الخطبة. فدلك على الفرق بين الجماع وبين غيرهم. والله جل وعلا قال الحج والشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

51
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء. فقيل له في ذلك طالما انما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفا الله عنك التاسع

52
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الجماع وهذا المحظور مجمع عليه. فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل

53
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
عن جمع من الصحابة وهذا مجمع عليه بين عامة اهل العلم. قوله هذا مجمع عليه هذا غلط. المسألة خلافية بين العلماء قد خانت في ذلك ابو حنيفة انما قال ابو حنيفة يفسد حجه اذا كان قبل الوقوف عرفات. اما اذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح ابو حنيفة

54
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
حجة لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكره مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس اجماعا ولا اتفاقا. والخلاف محفوظ نعم. وعليه بدنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع اذا لم ينزل. بجامع ان كلا منهما لا يفسد الحج

55
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب. ويجب البدن روي عن الصحابة في الاولى والثانية يعني ما لك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة انما هذي فتاوى للصحابة رضي الله عنهم

56
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
اما عقد النكاح بعد التحلل الاول فمختلف فيه. اما عقد النكاح بعد التحلل الاول وهما روايتان عن الامام احمد واصحهما الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن يحرم عليه

57
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
الوقت ولكن يحرم علي الوقت بالاتفاق. لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوطء بعد التحلل الثاني. نعم. كما يجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان يحرم من

58
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
اي او من اي مكان اخر من الحل. ليطوف محرما لان احرامه فسد. فوجب ان يحرم من الحل في احرامه بين الحل والحرم. وليطوف طواف الافاضة محرما. وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يلزمه تجديد الاحرام

59
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
فمن دليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا وان يوصي في العمرة افسدها وعليه ان يتمها وعليه شاة مما يجزئ بالاضحية ويجب عليه قضاء العمرة

60
00:20:30.000 --> 00:20:47.800
ولا يفسد النسك بغيره من هذا هو قول الجمهور. بالنسبة للقضاء هذا قول الجمهور وهذا قول لان الاربعاء خلافا لابن حزم كان لا يرى المضي في الفاسد الجمهور يقول يمضي في الفاسد

61
00:20:48.300 --> 00:21:11.150
الى معنى للمضي في الفاسد وتقدم ان الصحابة كانوا قد افتوا بهذا يا عمر  وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس واخرين ترى ما ناصح لعن او لعدو لعن قولهم

62
00:21:11.250 --> 00:21:42.000
واما من اشترط حولا يشتروا  ثم عرض له عرض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه المجيء من قبل الا اذا كانت حجت الإسلام نافلا لا يجب عليك

63
00:21:42.650 --> 00:22:02.400
وخليه اشترى فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال الله جل وعلا حتى يبلغ الهدي  وهل يجب علي الحج من قبل قولا للعلماء القول الاول انه يجب. وهذه رواية عن الامام احمد

64
00:22:06.000 --> 00:22:29.150
يشهد اليوم بان عمرة القضا سميت بذلك لانهم قد قضوا وقال الثاني انه لا يجب   لان عمرة سميت القضاء من باب المقاضاة. لا من باب القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك

65
00:22:30.150 --> 00:22:50.650
وكونه اعتمر من قبل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل اعلاننا لا تجد. وهذي الرواية الثانية عن احمد وهذا اختيار الشيخ الإسلامي وابن القيم وهذا اصح

66
00:22:52.500 --> 00:23:13.850
ما لم يكن عليه حجة الاسلام   يقتل النسك بغيره اي لا يفسد نسك الحج او العمرة بشيء من محظورات الاحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم

67
00:23:14.150 --> 00:23:36.700
يرى ان المعصية تفسد الحج كمان المعصية تفسد الصيام ولا اؤخذ بمذهب ابن حزم لا حج في هذا العصر لا حج ولا صيام  عفا الله عنه والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة وهذا مجمع عليه. الا ان احرامها في وجهها

68
00:23:36.700 --> 00:23:55.550
يجوز لها تربية حال الاحرام بنواصل. وهذا قول ولا دليل علي والقول بان احرام المرأة في وجهها لدى دليل عليه مطلقا. سواء كانت عند محارمها او عند نسائها او عند الاجانب. لا دليل على هذا القول مطلقا

69
00:23:56.800 --> 00:24:20.800
والقول بان المرأة تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له  ولن نرى بعض الوافدين الذين هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام

70
00:24:21.100 --> 00:24:43.400
وهذي ضريبة الجهل والتقليد الاعمى وصابنا المرأة يجب على ان تغطي وجهها مطلقا عند الاجانب ولا رخصة لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح

71
00:24:45.900 --> 00:25:03.100
والقول بان المرأة اذا حجت او اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف له وجب عليها الدم هذا قول ضعيف نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف كانوا يبنون هذا على هذا الاصل الذي لا دليل عليه. ان احوال المرأة في وجهها

72
00:25:04.150 --> 00:25:16.950
ولذلك جوزوا للمرأة في الحج ان تكشف وجهها عند الاجانب وهذا ضعيف بل يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا رقصة لنا في ذلك اذا كيف اجا بتوجع؟ بتوجع جانب فهي عاصية

73
00:25:18.150 --> 00:25:37.200
والله جل وعلا يقول الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رأفة ولا فسوق ولا جدالة في الحج وهذا من الفسوق لان المراحل التي تقتل الخلق وتظل والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة

74
00:25:37.250 --> 00:26:04.950
يجب على تغطيته على الاجانب  تغطية حال الاحرام بملاصق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المرأة احرام الا في وجهه  وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب واللسان والبقع والكمامة ونحوها

75
00:26:04.950 --> 00:26:25.400
البخاري مرفوعا لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس قفازين والبرقع اقوى من النقاب. اما غير ذلك فيجوز للمرأة ترقية وجهها. به. لعدم النهي عنه وهذا والاقرب الحديث اللي ذكره المؤلف ولا نبه عليه

76
00:26:26.300 --> 00:26:52.900
التي وجه خبر منكر  هذا خبر منكر والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البقع ويجب على ان تغطي وجهها  عند الاجانب  قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ولا ظفرها ولا الصواب

77
00:26:54.400 --> 00:27:21.550
لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعبائتها يستر يديها بعباءتها  نعم   ولها لبس مخيط اي ان المرأة للمرء وغيره مما حصل على قدر اعضاء الانسان او على قدر عضو من اعضائه غير وجه وكيفيه

78
00:27:21.550 --> 00:27:39.050
النقاب فقط بقول لك لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليه جناح جناح ما في مانع دليل على منع المرأة من ذلك انما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعبائتها

79
00:27:39.800 --> 00:28:14.550
ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تشمله على رأسها. نعم اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما ما فصل لهما اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان كما يجوز للمرأة التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف او طواف العمرة. وهذا صحيح. لكن

80
00:28:14.550 --> 00:28:38.850
وهذا صحيح لكن يشترط في هذا شرط الا تضرها  اذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة انه لا ضرر ولا ضرار  سواء كانت هذه الادوية من الحبوب والابر وغيرها من مصلحة ذلك ولانه

81
00:28:38.850 --> 00:29:01.850
ليس هناك دليل يمنع من استعمالها الا واذا كانت المرأة حائضا ولم تقب الافاضة ولم تطق الاباضة. فانه يجوز لها ان تستعمل الابر التي توفر اذا لم يكن في ذلك فهم عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وطابت فان لم يمكنها ذلك او كان في ذلك

82
00:29:01.850 --> 00:29:33.200
عليها وكان نحفظها لن ينتظرها. مع انه يجب عليه الانتظار. اذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه ولا يوجد حز اخر او يوجد حج اخر لكن موعده متأخر وعليها او على محرمها ضرر كبير في التأخر. ولا يمكنها ان تعود الى مكة بعد فترة للخواف. فانها تتحفظ وتقول

83
00:29:33.200 --> 00:29:50.150
لاضطرارها الى ذلك. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا بابو فدية وهي على ظربين اي ان الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الاحرام قسما

84
00:29:50.250 --> 00:30:10.600
احدها فدية على التخييف ان يخير من فعل المحظور في فعل احد. ثلاثة امور كما سيأتي وهي اي فدية التخييل فدية الاذى. واللبس والطيب. اي تجب على من فعل احدا. هذه المحظورات الثلاثة

85
00:30:10.600 --> 00:30:37.950
فمن فعل احدها فله خيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب. الكفارات على نوعين الكفارات على  نوع على الترتيب ولو على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وكفارة القتل عن الترتيب

86
00:30:39.200 --> 00:31:13.450
الكفرة بها على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب   لان الله جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني  كفارة من حلق رأسه في الحج

87
00:31:13.550 --> 00:31:39.600
هذي كفارة على التغيير وليست على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك

88
00:31:40.900 --> 00:32:09.200
فدل هذا على ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب  صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين او ذبح شاة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة السابق وهذا

89
00:32:09.200 --> 00:32:31.400
ما عليه عامة اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثة كيلو اجرام من الارز. ومثله البر. لان وزنهما وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو ونص من البر او الارز او نحوهما

90
00:32:31.800 --> 00:32:48.300
وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكة يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الانعام. لقي اختلف العلماء فيما قتل صيدا

91
00:32:48.450 --> 00:33:13.500
المثلية مطلقة ام ان هذا لا يجب عليه الا اذا قتل متعمدا فذهب اكثر العلماء   في قتل الصيد بين العامد والجاهل والنافي. وهذا مذهب الجمهور وقال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد

92
00:33:14.200 --> 00:33:40.500
وجاءت السنة بالخطأ والنسيان. وذهبت طائفة من اهل العلم  لانه لا جزاء الا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا  ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله

93
00:33:41.050 --> 00:34:03.300
واما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء. انما سكتت السنة. وسكوت السنة لا يعني النزول تقيد السنة بالقرآن فتقيد السنة بالقرآن ويحمل المطلق على المقيد كما هو معروف. وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب

94
00:34:03.350 --> 00:34:28.250
حكم والسبب  عفا الله عنك او يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكن الحرم فيعطى كيف يعطي كل مسكين مدة او يصوم عن كل آآ مدين من الطعام يوما

95
00:34:28.350 --> 00:34:52.600
وسيأتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا الا الطائرة فان فيه قيمته. فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد. ما اذا كان الصيد كالعصفور والحبار وغيرهما. فاذا صاده المحرم او صيد في حرم مكة وجب على من صاده اخراج قيمته

96
00:34:52.600 --> 00:35:06.850
فقط لانه لا مثل له من بهيمة الانعام ان الحمامة الا الحمامة ففيها شاة. اي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما اذا كان الطائر الذي صيد حمامة. فانه يجب

97
00:35:06.850 --> 00:35:30.150
على من صادها ذبح شاة لحكم بعض الصحابة بذلك ولان الحمامة تشبه الشاة في كونها تعد الماء عبا تعب الماء عباء اي تشربه متواصلا والنعامة والنعامة والنعامة فيها بدنة. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ولان النعامة تشبه الجمل في خلقتها

98
00:35:30.500 --> 00:35:57.800
ويخير بين اخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من الانعام وبين تقويمه بطعام كم قيمة هذا المثل من النقود؟ ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل عن كل مد يوما. الصيام عن كل يوم مد يوم

99
00:35:58.750 --> 00:36:15.700
هذا قد تبلغ الأيام ثلاث مئة يوم وتبلغ الأيام ثلاث مئة يوم  وهذا قال الطائفي من العلماء ولكن انكر هذا اخرون قالوا ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام كما قال ابن جرير وغيره

100
00:36:15.750 --> 00:36:41.800
لان الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم ولا فرق بين هذا وهذا رسالة لا يتجاوز في الصيام عشرة ايام عفا الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من

101
00:36:41.800 --> 00:37:01.400
يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. انه عدل ذلك او عدل ذلك صياما وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتيا ابن عباس رضي الله عنه

102
00:37:01.400 --> 00:37:23.900
بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفدية. فدية على الترتيب وهو هدي التمتع. ومثل القران. يلزمه ان المتمتعة ومثله القائم. شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. اي لاهل لقوله تعالى

103
00:37:23.900 --> 00:37:41.500
واذا منتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استتر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وثباته لرجعتم ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنة لما سبق

104
00:37:41.850 --> 00:37:58.300
فان لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على من عدم هدية المتعة او القران. وقياسا على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة

105
00:37:58.450 --> 00:38:18.400
اذا انزل بسببها فاذا لم يجد بدلة وجب عليه صيام كصيام التمتع. قياسا على من لم يجد هدي التمتع وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه في حال مباشرة هو فدية التخيير. صيام او صدقة او نسك وهذا هو الاقرب. وعلى اله

106
00:38:18.400 --> 00:38:41.800
وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وكذلك يجب على من لم يجد لنا الفوات. ان يصوم كصيام من لم يجد هذه   والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة. كأن يمنعه عدو او مرض او ضياع نفقته. او

107
00:38:41.800 --> 00:39:01.250
زحام السيارات ولم يتمكن من المشي الى عرفة. لكبر سننا وغيره. حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم ان لم يكن اشترى. لقوله تعالى فان ابصرتم فمس اسرى من الهدي. ان كان قد استرد تقدم

108
00:39:03.400 --> 00:39:25.650
انه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره. ان كان قد ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسد ويمضي في فاسده  وهل يحج من قابل ام لا؟ قول اهل العلما

109
00:39:26.050 --> 00:39:45.300
اصحهم انه لا يجب علي الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الاسلام الاحاديث الاسلامية لا تسقط بحال من الاحوال سواء اشترط او لم يشترط

110
00:39:46.500 --> 00:40:07.850
يجب عليه اداؤها والمجيء بها   نعم؟ العمرة على رأي الجمهور نعم. كله عيال صورتين. نعم هذا رأي مذهب جبير العلماء منهم الاربعة كلهم اي نعم. كل ليلة من الاربعة متفقون على هذا. انما الذي يقول لا يمضي في الفاسد ابو محمد ابن حزم

111
00:40:08.200 --> 00:40:25.400
تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه ولم يكن قد افتى الصحابي بذلك فان القياس هو القياس بالحزم. والخوف ولكن لا يجد فتاوى الصحابة. افتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر واكابر الصحابة في الفاسد

112
00:40:25.550 --> 00:40:38.750
الصحابة خاصة فيهم عمر واتفق الائمة على ذلك ما عدا اهل الظاهر فالقولهم ولا من حيث النظر فالقول قول ابي محمد ابن حزم اذا فسد كيف امضي في فاسد؟ نعم

113
00:40:39.550 --> 00:40:59.550
عفاه الله عنك ويدخل في مفصل ايضا من حج دون تصعيد تصريح حج فمنعته الشربة من دخول مكة الاقامة فترك الحج انه يجب عليه هز ان لم يكن اشتعط عند احرامه. انما ان كان اشترك فلا شيء عليه كما سبق. بيانه كما سبق بيانه

114
00:40:59.550 --> 00:41:22.550
وعند الكلام على مواقيت مكانية فان لم يجد المحصر لمن يذبحه يذبحه فصيام عشرة ايام. قياسا على من لم يجد هدي التمتع او البراد وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصى الذي لم يجد به صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديب

115
00:41:22.550 --> 00:41:44.500
الصيام وهذا هو الاقرب. نعم وهذا ظاهر الادلة وعلى هذا من لم يجد هديا فانه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذه المسألة قوي لطائف من العلماء اوجبوا الصيام

116
00:41:45.300 --> 00:42:17.950
قالوا يجب عليه عشرة ايام  او لبث ثم لبس او قص من شعره ثم قصر مرة اخرى غير قدر الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود فانه اذا فعل المكلف محرما يوجب اقامة الحج عليه وكرره. فلا يجب عليه الا حد واحد بلا خلاف

117
00:42:18.000 --> 00:42:39.250
من هذا كما سبق قتل الصيد. فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى. وهو محرم او في حرم مكة غلب عليه فديتان. لكل حمامة فدية. سواء قتلهما في رميتين او في رمية واحدة. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قال

118
00:42:39.250 --> 00:43:03.200
من النعم ومثل الصيد بالنسبة للتعدد الذي يقول بعدم التعدد هو ابو حنيفة يشتري بقضية المسابقة مرة اخرى قطع مرة واحدة وهذا قد يجاب عنه بينهم لانه متعلق بالمحل ابو حنيفة قد طرد اصلا في هذا فهو يقول

119
00:43:03.450 --> 00:43:20.050
لو انه رجع حلب قال والله ما ادخل بيت فلان. ثم دخل ولم يكفن ثم بعدها قال والله ما اشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما اخرج من هذا المنزل ثم خرج ثم خرج ولم يكفر

120
00:43:20.500 --> 00:43:34.800
هنا تغيرت الصور. في كل هذه الصور يقول ابو حنيفة عليه كفارة واحدة على جبارة واحدة ويقول في كل هذه الصور على كفارة واحدة الجمهور يخالفون في هذا يقول لا اختلف الجنس

121
00:43:36.400 --> 00:44:00.450
تعددت الكفارة من جنس واحد كانت كفارة واحدة وفرقوا بين هذا وبين القطع لان القاضي متعلق بالمحل فلا يمكن ان يتعدد المحل. اما الكفارة فتتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد

122
00:44:01.350 --> 00:44:25.100
اذا اتلف صيدا لزمته لازم بمنزلتي جامع في نهار رمضان اذا جامع في اليوم الاول ولن يكفر جامع من الغد. هو الان يومين  وذهب ابو حنيفة الى الجميع كفارة واحدة

123
00:44:25.900 --> 00:45:05.000
ووافقوا جماعة في مسألة الصيام واما الحنابلة فكل هذي الصور يرون تعدد الكفارة. وهذا قول الجمهور  انسان المتعلق بالصيد. ومثل صيدين لا يكون مساويا لمثل احدهما قال الا ان يكون قد كفر كفر عن فعل محظور. الاول فان عليه للثاني كفارة. قياسا على الحدود فانه اذا اقيم الحد

124
00:45:05.000 --> 00:45:22.300
ثم فعل ما يجيبه مرة اخرى وجب اقامة الحج عليه مرة اخرى. لكن بالنسبة للحج مختلف فيه بالنسبة للسارق اذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم صار عمارة ثم سرغ مرة اخرى هنا في خلاف بين العلماء

125
00:45:23.100 --> 00:45:45.500
استقر في يده الناس ان تقطع اليد الثانية ثم سرقتها تقطع رجله ثم يبقى له يده ولا رجلان باقول لك يا علي رضي الله عنك ننكر هذا   بين العلماء في من قال ان العلماء تقطع اليد اليمنى ذكر الله قال والسارق والسارقة فاقطع ايديهما بعد ذلك ما في قطعه

126
00:45:46.500 --> 00:46:07.550
يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول الثاني يقول اذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية  مستدل بظاهر الاية. فتقطع ايديهم. قطعنا الاولى بقية الليلة وتقطع الثانية بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا. وتقطع رجله

127
00:46:08.200 --> 00:46:22.150
على خلاف في موضع القطع من الرجل يقول حتى يستخدم اليمنى في الوضوء. مع ان الاية نصت على اليد ما نصت على الرجل ولكن لم نقل بقطعا للثانية فلا قطع على القدمين. يعني هذا لا دليل عليه

128
00:46:22.500 --> 00:46:44.850
للاهمية الى واقع الناس خلاف هذا الاحاديث. نعم وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين اهل العلم وان فعل محفورا من الجاس فلكل واحد كفار. فمن تطيب واقر رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة

129
00:46:44.900 --> 00:47:09.000
قياسا على الحدود اذا اذا لم اذا لم يكن فيها قتل فانها اذا كانت مختلفة تجب اقامتها كل تجب اقامة وكلها بلا خلاف والحرب والتقليب والوقف وقد نصيد يستوي عمده وسهو. لان هذه المحظورات فيها اتلاف فتجد فيها الفدية كما الادمي

130
00:47:09.850 --> 00:47:37.750
وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطأ في هذه المحفوظات لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الفدية على المتعمد ومفهومه ان المخطئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحفورات وهذا هو الاقرب. نعم تقدم ان هذا قول داوود ابن علي

131
00:47:39.600 --> 00:48:00.300
وابن جرير اختاره محمد ابن حزم قال ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد قال في ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد  وهو رواية عن الامام احمد وهذا من فوائد الروايات عن احمد ان له قولا

132
00:48:00.450 --> 00:48:14.650
ان الصيد بيكون متعمدا مع ان هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة رواية واحدة لكن في رواية عن احمد صحيحة بين الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل

133
00:48:14.900 --> 00:48:15.610
وهذه رواية