﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد تفضل بسم الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صلى في صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة. فلما انصرف قال اذهبوا قميصتي هذه الى ابي جهم. واتوني بان بجاد نية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاته

3
00:00:40.600 --> 00:01:10.850
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحافظ العلامة المحدث عبدالغني المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام. الخميصة كساء له خطوط. اي فيه خطوط في هذا الكساء. وفيه زخارف. قال انا النبي

4
00:01:10.850 --> 00:01:32.350
يسر الله قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة اي نظر الى ما فيها من زخارف نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسة هذه الى ابي جهم

5
00:01:32.350 --> 00:01:55.600
واتوني بامبجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي آآ معناها الكساء الغليظ. كساء غليظ اي ليس فيه ليس فيه زخرفة وليس فيه اعلام ولا خطوط ولا نحو ذلك هذا الحديث

6
00:01:56.250 --> 00:02:22.800
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الكساء الذي كان معلما الذي كانت عليه الزخرفة  عليه الصلاة والسلام اليه نظرة فكأنه شغل بتلك الخطوط والاعلام فلما انتهى من صلاته طلب ان يؤخذ هذا الكساء

7
00:02:22.950 --> 00:02:45.000
ويذهب به الى ابي جهم وان يأتوا بكساء غليظ من ابي الجاهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه بعض المسائل المسألة الاولى فيه ان من شغل بشيء في اثناء الصلاة

8
00:02:45.100 --> 00:03:07.650
فان صلاته تصح  الانشغال او التفكير بشيء في اثناء الصلاة لا يبطل الصلاة هذا الامر الاول. الامر الثاني فيه ان العين او ان العينين تكون مفتوحة تكون مفتوحة في اثناء الصلاة

9
00:03:08.100 --> 00:03:33.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الاعلام التي كانت في الكساء فكونه نظر اي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة ولذلك قال جماعة من الفقهاء ان اغلاق العينين او اغماض العينين في الصلاة مكروه. وبعضهم قال خلاف الاولى

10
00:03:34.400 --> 00:04:06.500
وبعضهم قال خلاف الاولى. حتى وان كان ذلك يعني يسبب او يزيد في الخشوع. فالاصل ان تكون العينين ان تكون العينان مفتوحتان. واضح اه المسألة الثالثة هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان في وقت الصلاة يبتعد عن اماكن الزخرفة وسواء كانت الزخرفة هذي في الثياب

11
00:04:06.650 --> 00:04:34.050
او اه في البسط او نحو ذلك لانها قد تشغل المصلي ويمكن ايضا ان يستدل بهذا الحديث على ان المساجد لا تزخرف وقد جاء في احاديث كثيرة ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد وان الساعة لا تقوم حتى يتباهى الناس بالمساجد

12
00:04:34.050 --> 00:04:50.450
نعم باب الجمع بين صلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على

13
00:04:50.450 --> 00:05:12.550
الظهر اذا كان على ظهر سير ويجمعوا بين المغرب والعشاء قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر الجمع بين الصلاتين معناه ان يصلي صلاة الظهر والعصر في وقت احداهما. وان يصلي صلاة

14
00:05:12.550 --> 00:05:34.300
مغربي والعشاء في وقت احداهما فاما ان يصلي الظهر والعصر في وقت الضهر فيكون جمع تقديم او يصليهما في وقت العصر فيكون جمع تأخير واما ان يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب فيكون تقديما او في وقت العشاء فيكون تأخيرا

15
00:05:34.600 --> 00:06:01.800
والجمع عند الشافعية له سببان السبب الاول السفر وهو ما بوب عليه المصنف في قوله باب الجمع بين الصلاتين في السفر والسبب الثاني المطر وعند الشافعية يجوز الجمع بسبب المطر لكن جمع التقديم فقط دون جمع التأخير. جمع التقديم فقط دون الجمع

16
00:06:01.800 --> 00:06:32.650
تأخير بشروط معينة وهي ان كان المطر مستمرا. كان امطرت السماء في اول الصلاة الاولى وفي نهايتها وفي اول الثانية ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية اي في اول الصلاة الاولى ونهاية الصلاة الاولى وبداية الصلاة الثانية

17
00:06:32.850 --> 00:06:49.050
ويكون الجمع بسبب المطر لمن يصلي في الجماعة. اما من يصلي في البيت فانه لا يجمع ولذا يكون الجمع في حق من يصلي في جماعة اذا كان ذهابه الى المسجد

18
00:06:49.300 --> 00:07:05.500
سيؤذيه المطر او سيتأذى بالمطر. ولذلك قال لكم صاحب الزبد لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد عيد مسجدا نال الاذى اما اذا كان يصلي في البيت او كان

19
00:07:05.700 --> 00:07:27.750
المسجد بجانب البيت لا يتأذى بالخروج الى المسجد فهذا لا يجمع واضح؟ من باب اولى انه لا يجمع اذا كان يبات في المسجد او يسكن في المسجد. مثلا طلاب المعاهد وغيرهم اذا حصل مطر وهم ينامون في

20
00:07:27.750 --> 00:07:53.500
تتبع المسجد او من ملحقات المسجد هؤلاء لا يجمعون بانه ليس هنالك مبرر للجمع الاصل ان الله عز وجل قال في كتابه الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة فالصلاة تقع في وقتها لا قبل وقتها انما يجوز الجمع بشروط منها ان

21
00:07:53.500 --> 00:08:10.900
ان يكون الشخص اي في المطر اذا خرج الى المسجد يتأذى بسبب المطر والجمع اما ان يكون جمع تقديم واما ان يكون جمع تأخير. وجمع التقديم له ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يبدأ بالصلاة

22
00:08:10.900 --> 00:08:33.450
اولى فيبدأ اولا بصلاة الضهر قبل العصر. فلو قدم العصر على الظهر فان العصر لا تصح لابد ان يقدم الصلاة الاولى تمام؟ يعني هذا نقول الشرط الاول الترتيب. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين. فيصلي الصلاة الاولى وبعدها مباشر

23
00:08:33.450 --> 00:08:52.750
الصلاة الثانية لا يفصل بينهما بفاصل فلو صلى مثلا صلاة الظهر ثم قام يصلي الراتبة ثم اراد ان يجمع نقول لا يصح. لا يصح الجمع. يجب عليك ان تصلي العصر في وقتها. اذا اردت ان تجمع تصلي العصر بعد الظهر

24
00:08:52.750 --> 00:09:13.900
مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر ثم تقام الصلاة فيصلي العصر. لا يفصل بينهما حتى تسبيح واضح؟ هكذا صنع صلى الله عليه وسلم في عرفة عندما جمع في عرفة وعندما جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. يصلي الصلاة الاولى

25
00:09:13.900 --> 00:09:39.000
ثم بعدها مباشرة يصلي الصلاة الثانية ما يفعله بعض اخواننا انه مثلا يصلي صلاة المغرب ثم يلقي خاطرة كلمة ثم يذهب الى قيمة المسجد فيصلي صلاة العشاء جمعا هذا لا يصح لانه فصل الصلاة الاولى عن الصلاة الثانية وهذا مما ينبغي

26
00:09:39.000 --> 00:10:03.800
التنبيه عليه لانه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا شروط الجمع بين الصلاتين ان يبدأ بالصلاة الاولى قبل الثانية هذا اذا كان الجمع جمع تقديم الشرط الاول ان يبدأ بالصلاة الاولى قبل الثانية. والشرط الثاني ان يوالي بينهما. اي ان يتابع بينهما. الشرط الثالث انه ينوي

27
00:10:03.800 --> 00:10:20.800
الجمع في الصلاة الاولى قبل ان يسلم من الصلاة الاولى ينوي انه سيجمع واضح قبل ان ينتهي من صلاة الضهر ينوي انه سيجمع العصر قبل ان ينتهي من صلاة المغرب ينوي انه سيجمع العشاء. فلو انه

28
00:10:20.800 --> 00:10:39.700
من صلاة الظهر وبعد ان سلم قرر الجمع. نوى الجمع. نقول لا يصح الجمع. ولو انه سلم من صلاة المغرب وبعد سلام من صلاة المغرب قرر انه يجمع نقول لا يصح الجمع بل يجب ان تنتظر وقت العشاء وتصلي العشاء في وقتها

29
00:10:40.000 --> 00:11:14.300
اذا الجمع سببه السفر او المطر لكن جمع التقديم. اما جمع التأخير فليس هنالك شرط فيه الا دوام العذر والا ان ينوي التأخير قبل خروج وقت الصلاة الاولى. تمام هنالك سبب ثالث من اسباب الجمع حصل فيه خلاف بين الفقهاء وهو المرض. هل يجوز الجمع بسبب المرض ام لا

30
00:11:14.300 --> 00:11:43.450
مذهب الامام احمد انه يجوز وهو قول للشافعي واختاره بعض الشافعية مثل الخطابي وابن المنذر والنووي وغيرهم. رأوا انه يجوز الجمع بسبب المرض. ويكون الجمع بسبب من مرض اما جمع تقديم او جمع تأخير بحسب الارفق بالمريض بحسب حال المريض. هذا

31
00:11:43.450 --> 00:12:08.650
اشارة الى بعض الاحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. تفضل. باب قصر الصلاة في السفر. طبعا قوله هنا في الحديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير قولها اذا كان على ظهر سير اي اذا

32
00:12:08.650 --> 00:12:29.750
يسير كان يكون على الجمل او على الخيل وما شابه ذلك. اما اذا كان المسافر نازلا كشخص سافر مثلا الى جاكرتا تبقى في جاكرتا مدة يومين في الفندق فهو نازل لا يسير نقول

33
00:12:30.000 --> 00:12:45.800
يجوز لك الجمع من حيث الجواز يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين لكن هذا خلاف الافضل فالافضل انك تصلي كل صلاة في وقتها فان الافضل في حق من كان نازلا

34
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
من كان نازلا انه يوقع الصلاة في وقتها. اما من كان سائرا فالافضل في حقه انه يجمع بين نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان

35
00:13:06.550 --> 00:13:31.200
ويزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك هذا الحديث فيه مشروعية القصر والقصر ان تصلى الصلاة الرباعية المؤداة ركعتين وذلك في صلاة الضهر والعصر والعشاء اما صلاة المغرب فانها تصلى ثلاثا

36
00:13:31.300 --> 00:13:55.950
لا تقصر وصلاة الفجر ايضا كما هي تصلى ركعتان. والقصر له شروط من شروط القصر انه ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام فلو انه كبر تكبيرة الاحرام ونوى القصر يجوز له ان يقصر الصلاة. اما لو انه اما لو ان

37
00:13:55.950 --> 00:14:13.200
كبر تكبيرة الاحرام ولم ينوي القصر ثم اراد ان يقصر في اثناء الصلاة نقول لا يصح لك ان تقصر لا يصح لك ان تقصر الصلاة. هذه هذا شرط شرط اخر ان

38
00:14:13.950 --> 00:14:35.100
تكون هذه الصلاة صلاة مؤداة وليست صلاة مقضية فلو كان في اثناء السفر وتذكر انه عندما كان في بلده نسي صلاة الضهر او نسي صلاة العصر فاراد ان يقضيها في اثناء السفر فانه يصليها اربعا ولا يجوز له ان يقصرها في ركعتين

39
00:14:35.100 --> 00:14:54.650
واضح؟ فالشرط في القصر ان تكون الصلاة التي يراد قصرها صلاة مؤداة صلاة اداء وليست صلاة قضاء ايضا من الشروط ان يكون هذا السفر سفرا طويلا سواء في القصر او في الجمع

40
00:14:54.700 --> 00:15:18.300
والسفر الطويل ما كان مسيرة يومين اي ثلاثة وثمانين كيلو متر فصاعدا. اما اذا كان السفر سفرا قصيرا نحو سبعين كيلو متر او ستين كيلو متر فهذا ليس ليس له ان يترخص لا بالقصر ولا بالجمع ولا بالمسح على الخفين ثلاثا ولا بالافطار في رمضان

41
00:15:18.300 --> 00:15:39.100
ايضا من الشروط المهمة في القصر انه لا يقتدي بشخص انه لا يقتدي بشخص متم اي يصلي اربعا. فلو صلى خلف شخص يصلي اربعا يجب عليه اجماعا ان يصلي حتى وان دخل معه في اخر جزء من صلاته

42
00:15:39.350 --> 00:16:04.450
بمعنى لو دخل مسافر الان ونحن نصلي العشاء دخل مسافر ونحن نصلي العشاء فكبر ليصلي معنا واراد ان يقصر فبمجرد انه كبر تكبيرة الاحرام قال امامنا السلام عليكم ورحمة الله. انتهت صلاتنا. نقول له يجب عليك ان تصلي

43
00:16:04.450 --> 00:16:30.800
طبعا لانك اقتديت بمتم. ما معنى اقتديت بمتم؟ اي اقتديت بمن يصلي اربعا. سواء هذا الذي يصلي اربعا مقيم او مستوطن او مسافر مثلك وصلى اربعا ايا كان ما دام انه صلى اربعا يجب عليك ان تصلي اربعا. وهذا من الشروط المهمة التي ربما

44
00:16:31.250 --> 00:16:53.350
يغفل عنها كثير من الناس. طبعا هنالك تفاصيل كثيرة تتعلق بالقصر وتتعلق بالجمع. لكن المقام لا يتسع لذكر ذلك كله لعله في مجالس قادمة. وبالله التوفيق. تفضلوا باب للجمعة عن سهل بني سعد الساعدي رضي الله عنه

45
00:16:53.400 --> 00:17:12.850
ان رجالا تماراوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اي عود هو؟ قال سهل من طرفاء الغابة. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر

46
00:17:12.850 --> 00:17:32.250
ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر سم عاد حتى فرغا من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصل

47
00:17:32.250 --> 00:17:50.550
وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة قال باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة فرض عين عن سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد بن مالك

48
00:17:50.700 --> 00:18:12.950
تقدم معكم ان ثلاثة من الصحابة اسماؤهم سعد بن ما لك. صح سعد بن مالك والد سهل واضح؟ الاول وسعد بن مالك بن ابي وقاص وابو سعيد الخدري ايضا اسمه سعد بن ما لك

49
00:18:13.150 --> 00:18:38.800
تمام؟ هنالك اثنان اخران لكن آآ غير مشهورين هؤلاء الثلاثة مشهورون قال عن سعد بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه اي على المنبر. فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرة اي

50
00:18:38.800 --> 00:19:06.050
بعد ان اعتدل كبر ثم قرأ ثم ركع ثم اعتدل وبعد ان اعتدل نزل القهقرة معنى القهقرة رأي الرجوع الى الخلف رجع الى الخلف حتى سجد في اصل المنبر اي في الارض. قال حتى سجد في اصل منبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته

51
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اي صلى النبي صلى الله الله عليه وسلم على المنبر حتى يتعلم الناس كيف يصلون؟ وكيف يفعلون كما يفعل النبي صلى الله عليه

52
00:19:26.150 --> 00:19:48.000
واله وسلم وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة القهقرة قلت لك معناها الركوع الى الخلف. نعم. طبعا هذا الحديث ليس له علاقة باحكام الجمعة

53
00:19:48.100 --> 00:20:10.550
ان من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والمنبر هو المكان الذي يقف عليه الخطيب في يوم الجمعة نعم عن عبد الله بني عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل

54
00:20:10.900 --> 00:20:39.950
هذا الحديث يدل على استحباب الغسل ليوم الجمعة. ومذهب الامام الشافعي ان الغسل ليوم الجمعة هو اكد الاغتسالات لان الاوامر جاءت كثيرة في منها غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومنها هذا الحديث من جاء منكم الجمعة

55
00:20:39.950 --> 00:21:07.900
اغتسل  هذا هو القول الجديد للشافعي والقول القديم ان اكد الاغتسالات هو الغسل لمن غسل ميتا وغسل الجمعة يبدأ وقته من بعد صلاة الفجر وهو مستحب في حق من يأتي الجمعة. اما من لا يأتي الجمعة كالمرأة والمريظ مثلا الذي لا يحضر

56
00:21:07.900 --> 00:21:26.400
جمعة فهذا لا يسن في حقه الاغتسال ليوم الجمعة. بخلاف غسل العيدين فغسل العيدين يسن في حق كل احد سواء كان يصلي العيدين في المصلى ام لا؟ اما غسل الجمعة فانما يسن

57
00:21:26.400 --> 00:21:48.550
في حق من يأتي الجمعة  عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة اه فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين

58
00:21:48.600 --> 00:22:08.600
وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه ان رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فبادر بالجلوس دون ان يصلي ركعتين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين؟ قال لا

59
00:22:08.600 --> 00:22:34.700
قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وفي رواية صلي ركعتين وتجوز فيهما اي خفف الركعتين لا تطل لا تطل الصلاة للركعتين هذا الحديث يدل على ان تحية المسجد مستحبة. وان استحبابها مؤكد

60
00:22:34.850 --> 00:22:53.150
حتى ولو كان في اثناء الخطبة يوم الجمعة فانها لا تسقط بل تصلى ركعتين خفيفتين ويدل الحديث ايضا على جواز ان يتكلم الخطيب مع احاد الناس يوم الجمعة في غير موضوع الخطبة

61
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
فمثلا ممكن الخطيب يسأل شخصا عن شيء ما او يتكلم مع شيء مع احد حول امر ما اذا انقطع الصوت مثلا يقول خطيب يا فلان اصلح الصوت او اذا حصل شيء يقول يا فلان انظر ماذا حصل؟ هذا لا

62
00:23:13.250 --> 00:23:30.200
فيه ولا تبطل الجمعة بذلك ايضا يجوز للانسان من المصلين انه يجيب على الخطيب ويتكلم معه لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل قل اصليت ركعتين؟ قال لا

63
00:23:30.400 --> 00:23:49.050
وهذا الحديث يدل على ان من دخل المسجد وجلس قبل ان يصلي فان تحية المسجد لا تسقط عنه خاصة اذا كان الزمن قصيرا بل يمكن ان يتدارك ذلك فيقوم ويأتي بركعتين

64
00:23:49.450 --> 00:24:08.050
ما دام ان الزمن قصير. قال فقهاء الشافعية رحمهم الله اذا كان الزمن طويلا فانها تسقط. اما اذا قصر الزمن فالذي اختاره جماعة من فقهاء الشافعية انها لا تسقط استنادا

65
00:24:08.050 --> 00:24:31.950
لهذا الحديث. وفيه ايضا ان الانسان قبل ان ينكر الامر عليه ان يسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالانكار على الرجل وانما سأله اصليت ركعتين؟ قال لا لم يقل له مباشرة صل ركعتين. انما سأله هل صلى او

66
00:24:32.100 --> 00:24:52.250
لم يصلي وهذا مر معنا مرارا ان الانسان قبل ان يبادر بالانكار عليه ان يتأكد هل فعلا هذا الامر خطأ ام لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في التيمم عندما رأى رجل

67
00:24:52.350 --> 00:25:09.600
اعتزل الناس قال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم منه قبل ان ينكر عليه وهذا مر معنا في اكثر من موضع. نعم

68
00:25:09.700 --> 00:25:39.600
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. يفصل بينهما بجلوس    اين هذا الحديث؟ ها؟ نعم الترتيب الذي عندي يختلف عن الترتيب الذي عندك. بعضه مقدم وبعضه مؤخر. قالوا عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:39.600 --> 00:25:59.600
يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قوله كان كان كما قلت لكم من قبل انها تفيد المداومة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا اي انه يواظب ويداوم على فعل ذلك الشيء

70
00:26:00.050 --> 00:26:16.700
ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في الخطبة جعل القيام شرط في صحة الخطبة. فمن خطب وهو قاعد مع قدرته على القيام لا تصح خطبته. فالقيام في الخطبة شرط

71
00:26:16.700 --> 00:26:38.950
خاصة ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وهذا كان في اثناء الخطبة كما يعرف سبب النزول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين هذا فيه دليل على ان

72
00:26:39.100 --> 00:27:12.500
الجمعة خطبتان وقاس جماهير العلماء بقية الخطب على الجمعة فقالوا ان للعيد خطبتين واضح؟ وقالوا ايضا ان للكسوف خطبتين وهكذا فالعيد يخطب له خطبتان. الكسوف ايضا لهم خطبتان ايضا الاستسقاء له خطبتان

73
00:27:12.500 --> 00:27:31.000
من اهل العلم من نقل الاجماع على هذا  ابن حزم رحمه الله واضح تفضل. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت

74
00:27:31.000 --> 00:27:57.300
والجمعة والامام يخطب فقد لغوته اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوه معنى لغوت اي بطل الثواب او نقص الثواب اي ثواب الجمعة اذا قلت لصاحبك انصت انصت بمعنى استمع

75
00:27:58.300 --> 00:28:20.200
والامام يخطب بهذا الشرط ان يكون الكلام في اثناء الخطبة وتفهم من هذا ان الكلام عند سكوت الامام كما لو تكلمت اثناء الاذان قبل ان يخطب او تكلمت بين الخطبتين عندما يجلس

76
00:28:20.300 --> 00:28:44.800
فان ذلك لا تحريم فيه ولا كراهة انما الذي ينهى عنه الكلام في اثناء الخطبة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب مفهومه انك لو قلت له ذلك في غير وقت الخطبة فلا نهي في ذلك

77
00:28:45.700 --> 00:29:07.000
وايضا استدل بهذا من قال من اهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية ان المأموم اذا كان لا يسمع الامام كأن يكون المأموم مثلا في الخارج والصوت قد انقطع مثلا ما في كهربا

78
00:29:07.100 --> 00:29:31.850
والامام في خارج المسجد يعني اقصد بعيدا في الخلف لا يسمع الخطبة فحين اذ نقول له اي للمأموم انت لا يجب عليك الانصات اذا تكلمت اذا تكلمت يجوز لك الكلام. طبعا اذا تكلمت يجوز لك الكلام من حيث الجواز. لكن يبقى ان

79
00:29:31.850 --> 00:29:47.900
اذا شوشت على غيرك فان الكلام يمنع للتشويش واضح؟ يمنع لشيء اخر ليس معناه انه يجوز لك الكلام يعني تبقى تتكلم مع هذا ومع هذا في اثناء الخطبة. ليس هذا المراد. المراد انه يجوز

80
00:29:47.900 --> 00:30:01.200
لك كلام بعض الفقهاء قال يجوز له ان يشتغل بالذكر والقراءة يمكن ان يقرأ يمكن ان يسبح ان يذكر الله ما دام انه لا يسمع خطيب اما اذا كان يسمع الخطيب

81
00:30:01.600 --> 00:30:25.900
يظل مستمعا لا ينشغل بشيء  وقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت انصت قلنا بمعنى استمع تمام؟ هذا مع انه امر بمعروف لكنه منهي عنه من اجل الخطبة. مع انه امر بمعروف رأيت شخصا يتكلم فقلت له استمع. هذا امر معروف لكن نهي عنه من اجل

82
00:30:25.900 --> 00:30:46.550
الخطبة لانه كلام مع مع ادم اما اذا كان الكلام ليس مع ادمي مثلا عطس شخص في اثناء الخطبة فقال الحمد لله او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فقال شخص اللهم صل على محمد

83
00:30:46.700 --> 00:31:06.700
او دعا الخطيب بدعاء فقلت اللهم امين. واضح؟ فان هذا يجوز. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله بعد العطاس والتأمين على الدعاء هذا ليس كلاما مع الادمي هذا جائز وايضا الكلام مع الخطيب كما مر

84
00:31:06.700 --> 00:31:27.450
معنا هذا جائز نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الاولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

85
00:31:27.500 --> 00:31:47.500
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبس اقرنه. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حدرت الملائكة يستمعون ذكراه

86
00:31:47.500 --> 00:32:06.500
هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه في بعض الروايات من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

87
00:32:06.950 --> 00:32:29.800
ثم راح في الساعة الاولى غسل الجنابة يعني مثل صفة غسل الجنابة. التي مرت معنا في حديث عائشة يبدأ فيغسل فرقه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يخلل بيديه شعره ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر

88
00:32:30.350 --> 00:32:59.250
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. واضح؟ اي مثل صفة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. قرب يعني تصدق. تصدق ببدنه. البدنة هي الناقة واضح؟ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة اي تصدق ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا

89
00:32:59.250 --> 00:33:17.700
اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في رواية النسائي وهي صحيحة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بطة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة

90
00:33:17.950 --> 00:33:42.000
فتصير الساعات تسعة واضح جاء في صحيح مسلم الجمعة اثنا عشر ساعة اي من الفجر الى الغروب يقسم اثنى عشر ساعة واضح؟ فتكون مثلا من الفجر الى وقت الخطبة ست ساعات

91
00:33:42.700 --> 00:34:00.600
على هذا التحسيب فالذي يذهب تقسم الى اجزاء متساوية. الذي يذهب في الجزء الاول فكانما قرب بدنه. الذي يذهب في الجزء الثاني فكأنما قرب من يذهب في الجزء الثالث فكأنما قرب

92
00:34:01.000 --> 00:34:26.700
كبشا اقرن في الجزء الرابع كأنما قرب بطة في الجزء الخامس فكأنما قرب دجاجة في الجزء السادس فكأنما قرب بيضة قال الفقهاء والذي يذهب في الساعة الاولى في اولها قرب بدنه والذي يذهب في الساعة الاولى في اخرها قرب بدنه ايضا لكن البدن

93
00:34:26.700 --> 00:35:01.800
قربها المبكر تكون اعظم من البدنة التي قربها الذي جاء في نهاية الساعة الاولى قال فاذا خرج الامام المقصود بالامام الخطيب فاذا خرج الامام اي الخطيب حضرت الملائكة يستمعون الذكر لان الملائكة يوم الجمعة تقف على ابواب المساجد. تكتب الداخلين الى المسجد الاول فالاول. فاذا حضر الخطيب

94
00:35:01.800 --> 00:35:29.650
فان الملائكة يحضرون الاستماع الخطبة. نعم  عن سلامة بني اكواعين. طبعا هذا الحديث فيه دليل على ان المستحب الافضل ان الاضحية تكون بالابل ثم بالبقر ثم بالغنم. فالافضل في الاضحية انها تكون بالابل

95
00:35:30.000 --> 00:35:44.600
ثم البقر ثم الغنم. نعم عن سلمة بن الاقوى وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم

96
00:35:44.600 --> 00:36:12.600
ننصرف وليس للحيطان ذل نستدل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفيأ. هذا الحديث من رواية سلمة بن الاكوع قال وكان من اصحاب الشجرة. اصحاب الشجرة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة

97
00:36:12.600 --> 00:36:39.900
وذكر الله عز وجل شأنهم في سورة الفتح. وقد جاء في الحديث لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. وكانوا نحوا من الف واربعمائة رجل قال عن سلمة لاكوع وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف. وليس

98
00:36:39.900 --> 00:37:00.950
حيطان ظل نستظل به هذا فيه دليل على ان صلاة الجمعة تكون في اول الوقت وانها لا تؤخر ولذلك ذكرنا قبل المغرب في الابراد عندما تكلمنا عن الابراد قلنا من شروط الابراد انه لا يكون في صلاة

99
00:37:00.950 --> 00:37:22.900
جمعة لان الجمعة لا تؤخر عن اول الوقت اذ ان تأخيرها عن اول الوقت ربما يؤدي الى فواتها واضح ولذلك قال لكم صاحب الزبد وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد

100
00:37:22.900 --> 00:37:44.050
اؤتي اليه من بعد خلاف الجمعة. فالجمعة لا ابراد فيها والابراد كما تقدم هو ان تؤخر صلاة الظهر الى ان يكون للحيطان ظل. فهنا سلمة رضي الله عنه يقول كانوا ينتهون من صلاة الجمعة ينتهون من صلاة الجمعة

101
00:37:44.450 --> 00:38:01.150
ثم يعودون الى بيوتهم وليس للحيطان ظل هذا يدل على انهم كانوا مبكرين بالصلاة. واضح؟ وهذا فيه دليل على ان صلاة الجمعة تكون في اول الوقت. وعلى ان الخطبة لا يطال فيها

102
00:38:01.200 --> 00:38:22.100
اذ لو كانت الخطبة طويلة لا تأخروا وحتى صار للحيطان ظل فدل هذا على ان الخطبة تكون قصيرة ولا يطال فيها. قال وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. لان وقت

103
00:38:22.550 --> 00:38:41.500
الجمعة كوقت الضهر. فكما ان وقت الضهر يدخل بعد الزوال كذلك وقت الجمعة يكون بعد الزوال قال ثم نرجع فنتتبع الفيأ. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى

104
00:38:41.500 --> 00:39:01.500
الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم السجدة. وفي الثانية هل اتى على الانسان هذا الحديث فيه دليل على سنية قراءة سورة السجدة وسورة الانسان في صلاة

105
00:39:01.500 --> 00:39:23.500
في يوم الجمعة وقوله في الحديث كان كما قلت لكم اكثر من مرة انها تفيد المواظبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غضبوا على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة وكان يسجد في سورة السجدة

106
00:39:23.500 --> 00:39:43.650
اذا جاء الى موضع السجود  نعم باب صلاة العيدين. نعم. عن عبدالله بني عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة

107
00:39:43.750 --> 00:40:03.550
قال باب صلاة العيدين صلاة العيدين سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء وهو مذهب الشافعية وبعض العلماء يرى  ان صلاة العيدين فرض كفاية لكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة

108
00:40:03.950 --> 00:40:22.750
وهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ففيه دليل على ان تكون قبل الخطبة في العيدين. وهذا شرط

109
00:40:22.800 --> 00:40:43.450
فلو انه خطب ثم صلى فان هذه الخطبة لا تصح. فشرط الخطبة انها تكون بعد الصلاة. نعم عن ابراهيم انك حميد تفضل عن البراء بني عازب رضي الله عنه قال خطبنا خطبنا النبي صلى الله

110
00:40:43.450 --> 00:41:03.450
عليه وسلم يوم الاضحى بعد صلاة. وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل صلاتي فلا نسوق له. فقال ابو بردة ابن نير خال البراء بن ازب يا رسول الله

111
00:41:03.450 --> 00:41:24.450
اني نسقت شهادتي قبل صلاة. فعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. واحببت ان ان تكون شاتي اول ما يذبح في في بيته فذبحتي فتغديت قبل ان اتي صلاة. قال شاتك شاة لهم. قال يا رسول الله

112
00:41:24.500 --> 00:41:47.950
فان عندنا اناقا هي احب الي من شاتينه افنجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين تتعلق

113
00:41:48.300 --> 00:42:12.100
باحكام عيد الاضحى ذبح الاضحية فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في عيد الاضحى ثم قال من صلى صلاتنا ومسك نسكنا اي ذبح اضحيته فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له

114
00:42:12.700 --> 00:42:30.450
الاضحية لها شروط من شروط الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام ان تكون من الابل او البقر او الغنم فلا يجزئ ان تكون الاضحية من غير ذلك الشرط الثاني ان تكون الاضحية

115
00:42:31.550 --> 00:42:58.650
قد بلغت السن المعتبرة شرعا  في الظان ان يبلغ سنة وفي المعز سنتين وفي البقر سنتين وفي الابل خمس سنوات هذا مذهب الشافعية وقال الحنابلة في الضان ستة اشهر وفي الماعز سنة

116
00:42:59.150 --> 00:43:26.350
واختاره بعض الشافعية كابي اسحاق الشيرازي رحمه الله الشرط الثالث ان تذبح بعد الصلاة فلو ذبحت قبل الصلاة فانها لا تجزئ وتكون شاة اللحم كما في هذا الحديث والشرط الرابع ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء. فلا تكون

117
00:43:26.550 --> 00:43:57.200
فلا تكن عوراء ولا عرجاء ولا عجفاء ولا هزيلة ولا مريظة واضح؟ فهذه شروط اربعة للاضحية فاذا اختل شرط فانها لا تجزئ. في هذا الحديث  ذبح البراء بن عازب شاته او فقال ابو بردة بالنيار خال البراء بن عازب. قال يا رسول الله نسكت شادي قبل

118
00:43:57.200 --> 00:44:18.850
الصلاة ذبحت شاتي قبل الصلاة فقال لا تجزئك لان الشرط قد اختل فالاصل ان الاضحية تكون بعد الصلاة عند الشافعية لا يشترط ان تكون بعد الصلاة وانما تكون بعد مضيء وقت

119
00:44:19.150 --> 00:44:37.850
يتسع للصلاة حتى وان كان الناس لم يصلوا بعد فاذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد يبدأ بارتفاع الشمس قدر الرمح. فاذا دخل وقت صلاة العيد ومضى وقت يتسع لصلاة العيد

120
00:44:38.950 --> 00:44:53.400
بعد ذلك يجزي ان تذبح حتى وان كان الناس لم يصلوا بعد واضح؟ فقال يا رسول الله مسكت شاتي قبل الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم

121
00:44:53.500 --> 00:45:17.450
اي لا تقع اضحية. فقال يا رسول الله فان عندنا عناقا. العناق الشاة صغيرة. التي من سن الاجزاء وهي احب الي من شهاتين مع انها صغيرة لكن افضل عندي من شاتين. اتجزئ عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم

122
00:45:17.450 --> 00:45:45.150
لكنها لا تجزئ عن احد بعدك اذا نقول لابد ان تذبح الاضحية بعد الصلاة ولابد ان تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا  نعم. عن جندب بن عبدالله الباجلي رضي الله عنهما قال صل رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:45:45.150 --> 00:46:04.350
يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليدبح بسم الله  هذا يدل على ما تقدم بيانه ان شرط الاضحية ان تذبح بعد

124
00:46:04.400 --> 00:46:30.600
الصلاة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بصلاتي قبل الخطبة بلا اذن ولا اقامة. ثم قام متوكئا على البلل فامر بتقوى الله وحسى على طاعته ووعد ووعد الناس وذكرهم

125
00:46:30.600 --> 00:46:55.900
ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن ودكرهن فقال يا معشر النساء تصادقن تصدقن صدقناه فانكم اكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من النساء صفعاء الخدين وقالت لم يا رسول الله؟ قال

126
00:46:56.300 --> 00:47:27.350
لانكن تكثرن السقاة ايوه الشكات وتكفرن الاشيرة. نعم. قال جعلنا يتصدقن من حلي من خليهن يلقينا في ثوب بلال من اقراتهن وخواتيمهن. قال عن جابر رضي الله  عنه قال شهدت مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد

127
00:47:27.500 --> 00:47:49.950
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة تقدم انه لو قدم الخطبة قبل الصلاة فانها لا تصح وهذا عكس الجمعة في الجمعة يبدأ بالخطبة ثم يصلي. في العيدين يبدأ بالصلاة ثم يخطب واضح

128
00:47:50.550 --> 00:48:09.500
في الاستسقاء يجوز هذا وهذا. في الاستسقاء يمكن ان تخطب ثم تصلي ويمكن ان تصلي ثم تخطب قال شهدت يوم العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة

129
00:48:09.650 --> 00:48:27.300
هذا فيه دليل على ان صلاة العيد لا يشرع فيها الاذان ولا الاقامة لكن هل يشرع فيها النداء؟ الصلاة جامعة ام لا؟ قال الشافعية يشرع وقال اخرون من اهل العلم النداء

130
00:48:27.300 --> 00:48:50.500
الصلاة جامعة خاص بالكسوف قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكأ على بلال فامر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وهذا فيه اشارة الى ما ينبغي

131
00:48:50.500 --> 00:49:09.900
الخطيب ان يتطرق له في اثناء الخطبة من التذكير والوعظ والوصية بتقوى الله عز وجل فالاصل في الخطب انها تكون لذلك. ويبتعد عن الامور السياسية والخوض فيها في الخطب. هذا لا يصلح

132
00:49:09.900 --> 00:49:39.650
ان تكون الخطب آآ مكانا وموضعا للانتصارات السياسية والقضايا التي ربما تفرق الناس ولا تجمع بينهم قال ووعظ الناس وذكرهم ثم مظى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم

133
00:49:39.750 --> 00:50:04.200
فقامت امرأة من صفة النساء سعفاء الخدين سعفاء الخدين اي ان في خديها تغير اما سواد واما احمرار  وهذا دليل على فيه دليل على انها كانت كاشفة الوجه واستدل به من يرى ان المرء يجوز لها ان تكشف وجهها

134
00:50:04.250 --> 00:50:21.350
النظر الى وجه المرأة محرم حتى عند الشافعية محرم لا يجوز النظر الى وجه المرأة لكن هل يجب على المرأة ان تستره ام لا؟ حصل خلاف بين الشافعية. فبعض الشافعية قال يجب

135
00:50:21.400 --> 00:50:41.350
على المرأة ان تستر الوجه بنحو نقاب او ما شابه ذلك وبعض الشافعية قال لا يجب لكنهم اتفقوا على ان المرأة يجب عليها ان تستر وجهها في حالتين الحالة الاولى اذا كان على وجهها

136
00:50:41.450 --> 00:51:09.450
مواد تجميل ماذا ما يصنع في الوجه ونحو ذلك فاذا كانت كذلك هذا اتفاقا انه يجب عليها ستر الوجه والحالة الثانية اذا كان الزمن زمن انتشار الفساق الفساق الذين يترصدون النساء في الطرقات في الاسواق وما شابه ذلك. ايضا قالوا يجب على المرأة حينئذ انها تستر

137
00:51:09.450 --> 00:51:38.550
وجهها. قال هنا سعفاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ اي لم؟ النساء اكثر اهل النار؟ قال لانكن تكثرن الشكاة اي تشتكين كثيرا المرأة تشتكي كثيرا هذا منتشر بين النساء وتكفرن العشير اي مهما صنع الزوج من احسان وقدم لها من

138
00:51:38.550 --> 00:52:03.100
فانها تقول له ما رأيت منك خيرا قط. لم تفعل لي شيئا ابدا. واضح؟ قال وتكفرن العشير فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقرطتهن الاقرطة جمع قرط وهو ما يلبس في الاذن يسمى قرطاس

139
00:52:03.100 --> 00:52:33.950
واضح؟ ويسمى جمعه اقراط واقرطة واقرطة اقراط واقرطة. قال من من اقرطته ان وخواتيمهن وخواتيم ما يلبس في الاصابع. هذا الحديث يدل على ان خطبة العين تكون بعد الصلاة وان صلاة العيد ليس فيها اذان ولا اقامة. وان الخطيب ينبغي له ان يأتي النساء ويخطب

140
00:52:33.950 --> 00:52:56.200
النساء اذا كان الصوت لا يصل اليهن وهذا فيه ايضا ان النساء اكثر اهل النار وفيه ان كفران العشير من الاشياء التي تكون سببا في دخول النار وفيه فضل الصدقة. وان الصدقة

141
00:52:57.900 --> 00:53:18.050
تكفر الكبائر فهذه الذنوب توجب دخول النار ومع ذلك قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن اي تكفيرا لما قد يحصل منكن. واضح؟ فيه فضل الصدقة وان الصدقة تكفر الكبائر. وفيه ايضا

142
00:53:18.050 --> 00:53:43.250
جواز ان تتصدق المرأة من مالها دون علم زوجها بان هؤلاء النساء لم يستأذن ازواجهن عندما امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة مباشرة اخرجت خاتمها والقت في ثوب بلال او اقراطها والقت في ثوب بلال دون الاستئذان من زوجها

143
00:53:44.100 --> 00:54:06.850
نعم قال جماعة من اهل العلم انه يستحب استئذان الزوج. وبعضهم اوجب استئذان الزوج اذا كانت تتصدق بمال كثير  بنحو ثلث مالها مثلا لكن الذي عليه الجمهور ان استئذان الزوج غير واجب وانما من باب الافضل لان المرأة

144
00:54:06.950 --> 00:54:29.550
لها ان تتصرف في مالها بما ليس فيه تبذير ولا اسراف نعم نختم بهذا الحديث. تفضل عن ام عتية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا يأنينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج

145
00:54:29.550 --> 00:54:56.700
العيدين اواتق وذوات الحدر. وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد. حتى نخرج البكر من حدرها. وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك يوما وطهرته وطهرته

146
00:54:57.000 --> 00:55:23.800
حديث ام عطية رضي الله عنها في امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج النساء للمصلى يوم العيد حتى يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته فقالت امرنا اي النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق. العواتق المقصود الجارية البالغة

147
00:55:24.150 --> 00:55:50.250
اي التي بلغت مثلا عمرها سبعة عشر سنة ثمانية عشر سنة اقل قليلا اكثر قليلا تسمى او تسمى النساء في هذا السن العواتق. قال قالت ان نخرج في العيدين وذوات الخدور ذوات الخدور اي المخدرات اي المسترات في البيوت. النساء اللواتي يبقين في البيوت لا يخرجن

148
00:55:50.350 --> 00:56:06.500
مع ذلك في العيد يخرجن الى المصلى. وهذا استدل به من قال ان صلاة العيد فرض كفاية بل بعضهم قال انها واجبة. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى باخراج النساء

149
00:56:06.550 --> 00:56:24.750
العواتق وذوات الخدور من البيوت. لكن يبقى ان القول بالوجوب صعب جدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بعثه لليمن فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

150
00:56:24.850 --> 00:56:40.700
وقال الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع. فهذه الاحاديث تصرف اوامر

151
00:56:41.400 --> 00:57:08.200
التي وردت في احاديث اخرى من الوجوب الى الاستحباب. قال وامر الحيض اي النساء الحائضات ان يعتزلن المصلى وهذا فيه اشارة الى ان الحائض لا تجلس في مكان الصلاة واستدل به الجمهور على ان الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه

152
00:57:08.450 --> 00:57:38.450
وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم قوله فيكبرن بتكبيرهم استدل به من قال انه يشرع التكبير الجماعي في العيدين بان هؤلاء النساء كن يكبرن بتكبيرهن اي بتكبير الرجال. فيكون التكبير

153
00:57:38.450 --> 00:58:09.350
معا قال فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فتوح العارفين وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

154
00:58:09.350 --> 00:58:15.323
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته