﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول الحافظ العلامة عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي المتوفى سنة ستمائة هجرية

2
00:00:29.150 --> 00:00:58.500
في كتابه العمدة في الاحكام باب المسح على الخفين والمسح على الخفين ثابت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نقله اكثر من سبعين صحابيا والى ذلك اشار الناظم بقوله

3
00:00:58.950 --> 00:01:19.500
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض فذكر بعض الاحاديث المتواترة منها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

4
00:01:20.000 --> 00:01:38.100
ومنها حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ومنها احاديث الرؤيا واحاديث الشفاعة واحاديث الحوظ واحاديث المسح على الخفين ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين

5
00:01:38.750 --> 00:01:59.050
وبوب لذلك باب المسح على الخفين وقول باب المسح على الخفين اشارة الى ان الانسان اما ان يمسح على الخفين واما ان يغسل القدمين فليس له ان يمسح على خف ويغسل خفا ويغسل قدما

6
00:01:59.450 --> 00:02:20.150
لو قال شخص انا امسح على خف واغسل القدم الاخرى فان هذا لا يصح اما ان يمسح الخفين معا واما ان يغسل القدمين معا وذكر فقهاء الشافعية رحمهم الله ان المسح على الخفين جائز

7
00:02:21.350 --> 00:02:41.100
ومعنى كونه جائز اي ان غسل القدمين افضل هذا من حيث الاصل ان غسل القدمين افضل لانه هو الاصل وهو الغالب في وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم تفضل

8
00:02:42.450 --> 00:03:06.500
عن المضرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزل خفيه فقال دعه فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لم يحدد ما هذا السفر

9
00:03:06.900 --> 00:03:24.200
لكن جاء في بعض الروايات ان هذا السفر كان هو السفر في غزوة تبوك وكان في السنة التاسعة من الهجرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه

10
00:03:24.600 --> 00:03:52.150
قوله فاهويتم اي دنوت لانزع خفيه من اجل ان يغسل قدميه في الوضوء قال فاهويت لانزع خفي وهذا فيه دليل على استحباب خدمة العلماء والصالحين كما تقدم قال فاهويت لانزع خفي فقال دعهما اي لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي

11
00:03:52.250 --> 00:04:17.600
عندما لبست الخفين لبسته لبستهما على طهارة كاملة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال فمسح عليهما هذا الحديث به دليل على مشروعية المسح على الخفين وفيه دليل على ان المسح على الخفين يجوز بشروط

12
00:04:17.850 --> 00:04:38.600
في هذا الحديث ذكر احد هذه الشروط وهو ان يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة ولذلك قال الفقهاء ان من لبس الخف على غير طهارة لا يجوز له ان يمسح عليه

13
00:04:39.800 --> 00:04:56.300
كان كان محدثا فلبس الخف فليس له ان يمسح عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت القدمين الى الخفين طاهرتين

14
00:04:57.500 --> 00:05:14.050
بل قال الفقهاء انه اذا توضأ فغسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف. ثم غسل رجله اليسرى فادخلها الخف. انه لا يجوز له ايضا ان يمسح على الخفين لانه عندما ادخل

15
00:05:14.400 --> 00:05:32.900
الرجل اليمنى لم تكن طهارته كاملة فلابد اولا ان يكمل الطهارة ثم يلبس الخفين هذا احد الشروط. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض

16
00:05:33.250 --> 00:05:51.250
من القدم بمعنى ان يكون ساتر للقدم الى الكعب ولذلك لا يجوز ان يمسح لا يجوز ولا يصح ان يمسح على ما يسمى بالصندل واضح لانها لا تستر محل الفرض

17
00:05:51.700 --> 00:06:16.300
الشرط الثالث ان يكون الخف مما يمكن تتابع المشي عليه لا يكون رقيقا فهذه الجوارب التي تلبس لا يصح المسح عليها لانها لا يمكن تتابع المشي عليها وليست قوية. بحيث انها تمنع نفوذ الماء. فالماء ينفذ من

18
00:06:16.300 --> 00:06:33.700
خلالها الشرط الرابع والاخير لابد ان يكون الخف طاهرا فلو كان الخوف مصنوعة من مادة نجسة كما لو صنع الخف من جلد ميتة لم يدبغ فهذا لا يصح المسح عليه

19
00:06:33.800 --> 00:06:58.750
هذه شروط اربعة لجواز المسح على الخفين. في هذا الحديث ذكر دليلا للشرط الاول وهو ان يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة نعم والحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبلى فتوضأ ومسح على خفيه مختصر

20
00:06:58.950 --> 00:07:26.350
هذا الحديث فيه اشارة الى ان المسح على الخفين انما يكون من الحدث الاصغر لانه قال فبال فتوضأ ومسح على الخفين فبال قوله فبال البول حدث اصغر مفهومه انه اذا كان حصل للابس الخف حدث اكبر فيجب عليه ان يخلع الخف

21
00:07:26.750 --> 00:07:45.150
ان ينزع الخف وان يغسل القدم. فمثلا لو كان لابس الخف عصرت له جنابة او كانت امرأة تلبس الخف فطهرت من الحيض فحينئذ نقول يجب عليك اذا اغتسلت ان تنزعي الخف

22
00:07:45.200 --> 00:08:04.850
وان تغسل القدم ولا يجزئ المسح على الخف اذا المسح على الخفين انما يكون في الوضوء فقط ولا يكون في الغسل وقوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه

23
00:08:05.000 --> 00:08:21.500
لم يذكر في هذا الحديث السفر وهذا فيه احتمال ان المسح على الخفين كان في سفر او كان في حضر والمسح على الخفين رخصة ثابتة في السفر والحذر ثابتة في السفر والحذر

24
00:08:21.600 --> 00:08:40.000
الا ان الفرق بين السفر والحذر من حيث المدة فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها اي اثنين وسبعين ساعة اما المقيم فيمسح يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة وتبدأ هذه المدة

25
00:08:40.100 --> 00:08:59.900
على المعتمد عند الشافعية تبدأ من نهاية الحدث تبدأ هذه المدة من نهاية الحدث وعلى ما اختاره النووي رحمه الله انها تبدأ من اول مسحة تبدأ المدة من اول مسحة. نعم

26
00:09:01.150 --> 00:09:18.900
باب في المرء وغيره عن بابون فيه باب في المذ وغيره. احسنت تفضل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته

27
00:09:18.900 --> 00:09:45.150
مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك هذا الحديث فيه عدد من المسائل. منها ان المذي نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:45.300 --> 00:10:12.850
امر بالغسل فقال اغسل ذكرك ثم توضأ وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيه دليل على نجاسة المذي وهنالك ثلاثة اشياء تتشابه هي المني والمذي والودي فالمني يخرج متدفقا

29
00:10:13.400 --> 00:10:43.950
وهو سائل ثخين وصفه الله عز وجل بقوله من ماء دافق وهو له رائحة برائحة بياض البيض والمني طاهر وخروجه يوجب الغسل اما الذي فهو سائل رقيق لزج الى حد ما

30
00:10:45.050 --> 00:11:06.850
لا يخرج عند قوة الشهوة مثل المني وانما يخرج قبل اشتداد الشهوة ولا يتبعه فتور هذا المذي نجس لكنه لا يوجب الغسل وانما يوجب غسل الموضع الذي اصابه. سواء من البدن او من الثياب

31
00:11:09.000 --> 00:11:36.250
اما الودي فهو سائل ابيض كادر اللون غالبا يخرج بسبب التعب او بسبب البرد او بسبب حمل شيء  هذا ايضا نجس ولا يوجب الغسل وانما يوجب غسل ما اصابه من ثوب او بدن

32
00:11:36.550 --> 00:12:02.850
هنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذائا فاستحييت يقال استحييت بيئين ويقال استحييت كلاهما صواب لكن استحييت افصح قال فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لانه كان

33
00:12:02.900 --> 00:12:23.150
متزوجا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرت المقداد ابن الاسود فسأله هذا فيه ان الانسان اذا استحيا من سؤالي من السؤال عن شيء انه لا يسكت بامكانه ان يوكل غيره ليسأل

34
00:12:24.150 --> 00:12:46.700
وهذا فيه الوكالة في السؤال  قد جاء عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا اثنان لا يتعلمان مستح ومستكبر فلو ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يسأل لما نقل الينا هذا العلم

35
00:12:47.000 --> 00:13:10.900
فكان في هذا السؤال خاصة انه وكل المقداد للاسد ليسأل كان فيه النفع اننا تعلمنا اشياء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بعض الاحكام الفقهية قال فامرت بمقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قوله يغسل ذكره

36
00:13:11.850 --> 00:13:32.650
هل الواجب ان يغسل جميع الذكر او يغسل موضع ما اصابه المذي حصل خلاف بين الفقهاء فقهاء الشافعية قالوا يغسل المكان الذي اصابه المذي بان الغسل هنا معقول المعنى الغسل هنا بسبب نجاسة المذي

37
00:13:33.050 --> 00:13:52.500
فهو يغسل الموضع الذي اصابته النجاسة فقط ولا يجب عليه ان يغسل جميع العضو وقال غيرهم كالمالكية والحنابلة قالوا يغسل جميع العظم واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره

38
00:13:52.700 --> 00:14:13.950
ولم يقل يغسل ما اصابه فقط استدلوا باطلاق الحديث. وفي الرواية الثانية اغسل ذكرك. قالوا لم يقل اغسل ما اصابه فقط لكن يبقى كلام الشافعية له وجاهة خاصة ان هذا الحكم معلل. لان سبب وجوب الغسل هو النجاسة

39
00:14:14.200 --> 00:14:28.000
فالواجب ان تغسل النجاسة في مواضعها فقط دون ما زاد على ذلك ما زاد على ذلك يمكن ان نقول ان غسله مستحب لكن ليس واجبا الكلام هنا على الوجوب وعدم الوجوب

40
00:14:30.300 --> 00:14:50.950
قال فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال اغسل يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا قوله يغسل يغسل هكذا يغسل ذكره هذا فعل مضارع صح؟ يغسله فعل مضارع

41
00:14:51.100 --> 00:15:16.100
اذا هذا ليس امرا الصيغة هذه ليست صيغة امر هذه صيغة خبر بمعنى الامر. يغسل ذكره ويتوضأ ها يغسل ذكره ويتوضأ صيغة خبر بمعنى الامر وهذا قد يرد سواء في القرآن الكريم او في السنة النبوية. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن

42
00:15:16.150 --> 00:15:38.650
اولادهن حولين كاملين. هذا خبر لكن هذا خبر بمعنى الامر. تقدير الكلام يا معشر الوالدات ارضعن اولادكن حولين كاملين واضح؟ اذا قد يأتي خبر بمعنى الامر وقد يأتي خبر بمعنى النهي كما سيأتي معنا بعد قليل

43
00:15:39.000 --> 00:15:59.350
واضح ايضا هذا الحديث يدل على الادب الذي ينبغي ان ان يتخلق به الاصهار فالصهر ينبغي له الا يتكلم عن امور النساء امام والد زوجته لان هذا من غير اللائق

44
00:15:59.850 --> 00:16:20.250
من ليس من محاسن الادب وايضا هذا الحديث فيه دليل على ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء لان المذي يخرج من القبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ

45
00:16:20.300 --> 00:16:34.850
فدل على ان ما خرج من السبيلين حتى وان كان خروجه نادرا كالمذي مثلا ينقض الوضوء وقد مر معنا حديث ابي هريرة ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث

46
00:16:35.000 --> 00:16:56.000
حتى يتوضأ وفسر ابو هريرة الحدث بما يخرج من السبيلين. نعم  عن عباد ابن تميم عن عبدالله بن الزيد بن عاصم المازني قال شوقي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

47
00:16:56.050 --> 00:17:16.550
فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف بسكون الفاء او بالرفع  لا ينصرف بسكون الفاء بسكون الفاء عندكم في كل نسخ في سكون الفاء هكذا؟ نعم ماذا عندك

48
00:17:17.500 --> 00:17:44.150
الفا ساكن او مضمومة ساكنة او فيها ظمة من عنده الفاء مضمومة عندك مضمومة؟ نعم في بعض النسخ لا ينصرف هكذا بالضم وهذه التي فيها نسختي لا ينصرفوا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف هذا خبر

49
00:17:44.350 --> 00:18:04.350
بمعنى النهي واضح؟ تقدم معنا قبل قليل خبر بمعنى الامر الان خبر بمعنى النهي. اذا قد يأتي الخبر بمعنى الامر وقد يأتي الخبر بمعنى النهي. هذا الحديث دليل على قاعدة فقهية

50
00:18:04.500 --> 00:18:28.950
عظيمة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الخمس الكبرى التي ذكرناها قبل المغرب الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير. الضرر يزال العادة محكمة. هذا الحديث دليل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

51
00:18:31.100 --> 00:18:49.400
ولذلك نقول من تيقن الطهارة ثم شك هل احدث ام لا فالاصل انه على الطهارة ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر ام لا؟ فالاصل انه على الحدث وان المرأة اذا شكت هل ارضعت الطفل

52
00:18:49.500 --> 00:19:10.400
اربع رضعات او خمس رضعات فاليقين الاقل اربع رضعات. لا يثبت التحريم وان من شك في صلاته هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فاليقين الاقل انها ثلاث وان من شك في طوافه حول الكعبة هل طاف ستا او سبعا في اليقين الاقل؟ وهو الست

53
00:19:11.000 --> 00:19:29.150
اذا الاصل اليقين. لو شك الرجل هل طلق زوجته طلقتين او ثلاث؟ فاليقين الاقل انها طلقتان وهذا الحديث يدل على شيء اخر ايضا وهو سؤال اهل العلم عما اشكل على الانسان

54
00:19:29.800 --> 00:19:51.050
ولذلك عبدالله بن زيد بن عاصم المازني ذكر انه شكي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فالانسان اذا اشكل عليه شيء يتوجه بالسؤال لاهل العلم وهذا مأمور به في القرآن الكريم في قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

55
00:19:51.200 --> 00:20:15.800
نعم عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله

56
00:20:15.800 --> 00:20:35.300
هذا فيه ايضا عدد من الوسائل منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وملاطته ملاطفته للاطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع الكبير والصغير حتى مع الاطفال

57
00:20:35.600 --> 00:20:59.250
فاذا جيء له بطفل يأخذه ويجلسه في حجره ليس حال بعض الناس اليوم ممن يرى نفسه عظيما  لا يحب ان الاطفال يقربون منه وربما يقول اذا قرب الطفل ابعدوه عني اخاف ان ينجس الثياب او ما شابه ذلك

58
00:20:59.300 --> 00:21:25.750
واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق وهو افضل العالمين جميعا مع ذلك كان اذا اوتي اليه بطفل يأخذه ويجلسه في حجره وربما بال عليه لا يغضب احدنا اليوم اذا اتي اليه بطفل واجلسه هنا وبال عليه وربما يغضب كثيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب

59
00:21:26.150 --> 00:21:49.250
واضح؟ وهذا نتعلم منه كيف تكون اخلاقنا وهذا نحتاجه كثيرا مع مع المجتمع ان ان ان نتخلق بالاخلاق الحسنة التي فيها التواضع وفيها اه محبة الناس وملاطفة الناس المسألة الثانية في هذا الحديث فيه نجاسة

60
00:21:49.850 --> 00:22:13.650
بول الصبي فبول الصبي نجس لكن نجاسته نجاسة مخففة. وقد تقدم معنا قبل المغرب ان النجاسة تنقسم الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الطفل

61
00:22:13.800 --> 00:22:35.250
الذي لم يطعم غير اللبن. ولم يتجاوز الحولين. يعني لم يتجاوز السنتين وقولنا بول اخرج بقية النجاسات. اخرج غائط الصبي واخرج دم الصبي وقيء الصبي هذا نجس نجاسة متوسطة وقول النصابين اخرج الصبية

62
00:22:35.400 --> 00:22:59.050
الجارية البنت نجس بقول وهنجس نجاسة متوسطة وقولنا الذي لم يأكل الطعام الا اللبن اي لم يأكل غير اللبن نفهم منه انه اذا اكل طعاما اخر فان هذا البول يكون نجسا نجاسة متوسطة. يجب غسله

63
00:22:59.700 --> 00:23:17.000
ولم يتجاوز الحولين. اما لو تجاوز السنتين ايضا يجب ان يغسل من بوله. اذا نقول بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يتجاوز الحولين نجس النجاسة مخففة. ما معنى نجاسة مخففة

64
00:23:17.050 --> 00:23:36.800
معنى ان النجاسة المخففة انه يكفي فيه الرش يكفي اني يكاثر الماء عليه بحيث ان الماء يعم جميع المكان بعيد ان الماء يعم جميع المحل. والى ذلك اشار الناظم بقوله وبول طفل غير در ما اكل يكفيه رش

65
00:23:36.800 --> 00:24:00.400
ان يصب ان يصب كل المحل نعم؟ تفضل  وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فجأة فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله

66
00:24:00.800 --> 00:24:17.550
وجزاكم الله خيرا. قال فاتبعه بوله ولم يغسله فيه اشارة لما تقدم انه لا يجب غسل بول عالصبي اذا كان بالشروط السابقة وانما يكفي فيه الرش لكن بشرط ان يكاثر الماء

67
00:24:17.550 --> 00:24:44.600
على المحل بحيث ان الماء يصيب كل المحل الذي وقع فيه البول نعم عن انس بني مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فسجره فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:24:44.600 --> 00:25:12.350
كوب من ماء فاهريق عليه هذا الحديث حديث انس بن مالك في قصة بول الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد طبعا كان له هذا الحديث اه قطعة سابقة لم يرويها البخاري ولا مسلم في الصحيح انما جاءت في سنن الترمذي

69
00:25:12.600 --> 00:25:32.700
ان هذا الاعرابي دخل الى المسجد في البداية دخل المسجد وتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا في البداية

70
00:25:32.900 --> 00:25:59.800
واضح ثم تنحى الى طائفة المسجد فبال فحصل ما حصل بعض الدعاة يظن عندما يذكر هذا الحديث ان هذا الرجل بعد ان بال وبعد ان زكر ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره قال اللهم ارحمني ومحمدا. يظنون انه قال هذا الكلام بعد ان حصل ما حصل. لكن الذي في الرواية انه قال

71
00:25:59.800 --> 00:26:18.650
هذا الكلام قبل ليس بعد واضح اذا هذا الاعرابي وطبعا كلمة اعرابي غير كلمة عربي. الاعرابي هو من يسكن في البادية من يسكن في الصحراء هذا يسمى اعرابي فهذا الاعرابي

72
00:26:19.200 --> 00:26:37.450
جاء الى المسجد فبال في ناحية المسجد فزجره الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نام عن زجره طبعا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره لان في زجره مفسدة اعظم

73
00:26:37.600 --> 00:27:03.150
قد يتحرك وهو يبول واذا تحرك وهو يبول ربما اصابت النجاسة مواضع كثيرة في المسجد وقد يكون زجره سببا في نفرته من الدين فيكره من زجره يكره الدين يكره الاسلام خاصة ان الاعراب كما وصفهم القرآن الكريم الاعراب اشد

74
00:27:03.250 --> 00:27:22.500
كفرا ونفاقا واضح؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره لاحظ معي ان هذا الحديث فيه دليل على انه اذا كانت هنالك مفسدتان اننا نرتكب المفسدة الصغرى لندفع المفسدة الكبرى

75
00:27:22.950 --> 00:27:41.850
عندنا مفسدتان مفسدة ان الرجل يبول في المسجد ومفسدة اخرى اننا لو زجرناه ربما يتوسع مكان النجاسة وربما يحصل انه يرتد عن الاسلام مثلا فتبقى المفسدة الصغرى من اجل ان ندفع المفسدة الكبرى

76
00:27:42.050 --> 00:27:57.000
واضح او لا؟ اذا هذا الحديث يدل على هذه القاعدة الفقهية الهامة خاصة في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذي القاعدة هامة خاصة في هذا الباب. في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

77
00:27:57.300 --> 00:28:22.350
انه اذا تعارظت مفسدتان فاننا نرتكب المفسدة الصغرى من اجل ان ندفع المفسدة الكبرى وايضا هذا الحديث يدل على ان البول نجس بما في ذلك بول الادمي ويدل هذا الحديث ايضا على ان المساجد تنزه وتصان عن النجاسات. وعن المستكبرات

78
00:28:23.200 --> 00:28:38.950
ولذلك تصان المساجد مثلا عن مثلا الاوراق الصغيرة تصان المساجد عن البصاق مع ان البصاق ليس ليس نجسا وفي الحديث البصاق في المسجد خطيئة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة

79
00:28:39.250 --> 00:28:57.350
مع انه ليس نجسا اذا المساجد تصان ليس فقط عن النجاسات بل وتصان عن المستحضرات في الحديث من اكل ثوما او بصلا او كراثا فلا يقربن مسجدنا. مع ان البصل والثوم والكرات طاهرة

80
00:28:57.500 --> 00:29:22.200
صح؟ ويجوز اكلها لكن المساجد تصان عن الاشياء المستقذرة تطيب وتزين وتكون مهيئة للعبادة وهذا مما ينبغي الاعتناء به ايضا هذا الحديث يدل على ان الماء القليل يطهر النجاسة لانه قال فامر بذنوب من ماء. الذنوب

81
00:29:22.300 --> 00:29:43.050
الدلو الممتلئ بالماء فامر بذنوب من ماء فاريق عليه فدل على ان الماء القليل يطهر النجاسة لكن بشرط ان يكون الماء واردا على النجاسة ولذلك الفقهاء قاصدهم فقهاء الشافعية يفرقون بين

82
00:29:43.100 --> 00:30:05.750
ان يكون الماء واردا على النجاسة يعني هذا الثوب نجس ويصب عليه الماء فيطهرها وبين ان ترد النجاسة على الماء فاذا وردت النجاسة على الماء فانها تنجس الماء. لكن اذا صب الماء على النجاسة فان الماء يطهر النجاسة. وهذا التفريق مستند

83
00:30:05.750 --> 00:30:29.750
الادلة هذا الحديث فيه دليل على ان الماء عندما صب على البول طهر المكان ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر التراب واخراجه من المسجد بل اكتفى بصب الماء على البول. بينما الحديث الذي مر معنا واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده

84
00:30:29.750 --> 00:30:49.200
في الاناء حتى يغسلها ثلاثا او فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء هذا تكون اليد التي هي مظنة النجاسة هي التي سترد فنهى عن الغمس حتى تغسل. اذا فرق بين ان ترد النجاسة

85
00:30:49.250 --> 00:31:11.050
على الماء وبين ان يرد الماء على النجاسة. تفضل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابل

86
00:31:11.400 --> 00:31:40.650
قال الفطرة خمس فسر جماعة من العلماء الفطرة بالسنة ويدل على ذلك ما جاء في بعض الاحاديث عشرة من عشرة من سنن المرسلين وذكر منها تقليم الاظافر قص الشارب والختان وغير ذلك. فقال عشرة من من سنن المرسلين. ففسر الفطرة او فسرت الفطرة هنا بالسنن

87
00:31:40.650 --> 00:32:01.200
او بالسنة. قال الفطرة خمس الختان طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس لاحظ معي قال خمس مع ان في احاديث اخرى عشرة من سنن المرسلين. اذا هنالك زيادة. طب يسأل سائل يقول لماذا

88
00:32:01.250 --> 00:32:18.150
تحديد هذا العدد مع انه يوجد في الروايات والاحاديث الاخرى عدد اخر اكبر منه. يعني مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه  سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر السبعة

89
00:32:18.700 --> 00:32:34.750
هل فقط هؤلاء السبعة او يوجد غيرهم  اسألكم هل هؤلاء السبعة فقط او يوجد غيرهم ممن يظلهم الله في ظله. ليوجد غيرهم. تعرف بعظ العلماء اوصلهم الى سبعين. ليس الى سبعة

90
00:32:34.850 --> 00:32:51.400
سبعين جمع السيوطي رحمه الله انصارهم الى سبعين. جمع الاحاديث التي وردت في من يظله الله في ظله الف اظن بعض المعاصرين كتاب سماه ترطيب الافواه في من يظلهم الله

91
00:32:51.950 --> 00:33:09.350
جمع كل ما ورد في من يضلهم الله. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة العلماء قالوا هذه الطريقة نافعة في التعليم عندما تذكر العدد الطالب السامع المستمع يبدأ يعد يحفظ

92
00:33:10.300 --> 00:33:33.750
فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان الاستحداد قص الشارب تقليم الاظافر نتف الابار هذا يعد لكن لو قال مثلا من الفطرة الختان وكذا وكذا وكذا وكذا. ربما الذي يستمع لا يعرف كم ذكر. ذكر ثلاثا. ذكر اربعة

93
00:33:33.750 --> 00:33:56.100
ذكر خمسا ربما لا يضبط لكن عندما تقسم له عندما تذكر له العدد يحسب ويحفظ واضح؟ لذلك من طرق التعليم لتعليم طلابكم انك تستعمل معهم اسلوب العدد واسلوب التشقير. تقول على سبيل المثال اقسام الماء ثلاثة

94
00:33:56.850 --> 00:34:16.700
طهور طاهر نجس انت تقول هذا الكلام من اجل ان يستوعب المسألة من اجل ان يفهم المسألة واضح؟ ممكن ان تقول الماء طهور طاهر نجس لكن ربما هو لا يستوعب كثيرا لؤم

95
00:34:17.350 --> 00:34:34.100
قلت له هكذا. الافضل ان تقول له اقسام الماء ثلاثة. الاول طهور. الثاني طاهر. الثالث نجس. اذا يستوعب اكثر اذا نتعلم من هذا الحديث فائدة في طريقة التعليم. انك عندما تعلم

96
00:34:35.100 --> 00:34:59.700
تستعمل اسلوب العد تعد تقول مثلا المحارم النساء المحارم ثمانية عشر. فلانة وفلانة وفلانة وفلانة الى اخر اقسام الماء ثلاثة شروط المسح على الخفين اربعة مبطلات الوضوء خمسة اركان الصلاة ثلاثة عشر. واجبات الحج خمسة وهكذا

97
00:35:00.150 --> 00:35:19.800
اركان البيع اجمالا ثلاثة تفصيلا ستة هكذا تعلم الطالب كيف يستطيع ان يضبط المسائل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذه الخمس الاشياء من الفطرة. الختان والختان عند الشافعية واجب

98
00:35:20.300 --> 00:35:42.750
عند الرجال وعند النساء وعند الجمهور ان الختان واجب على الرجال لكنه مستحب للنساء الاستحداد معنى الاستحداد ازالة شعر العانة اي ازالة الشعر من الدبر والدبر قص الشارب المقصود بقص الشارب اي ازالة ما على الشفاة

99
00:35:42.850 --> 00:36:06.400
العليا وهو افضل من ازالته كاملا لا يزال كاملا انما يزال من على الشفت الشفة العليا. قال وتقليم الاظفار لان الاظفار اذا لم تقلم كانت مكانا لتجمع  وربما صارت مكانا

100
00:36:06.500 --> 00:36:31.200
لتراكم الاوساخ وبالتالي لا يصل الماء في اثناء الوضوء الى ما تحتها فتكون سببا في عدم صحة الطهارة ولذلك من السنة تقليم الاظفار ومن السنة ايضا نفت نتف الاباط لان بقاء الشعر في الابط يسبب رائحة كريهة. طبعا

101
00:36:31.250 --> 00:36:54.850
النتف لمن كان يقوى عليه لمن كان يستطيع النتف. من لا يستطيع يمكن الازالة باي طريقة اخرى ممكن بالحلق مثلا الامام الشافعي رحمه الله كان يقول انا لا اقوى على النتف اي لشعر الابط وكان يستعمل آآ الحلق. اذا المقصود الازالة سواء

102
00:36:54.850 --> 00:37:11.150
كان بالنتف او بغيره. تفضل  باب الغسل من الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. نعم. فقال

103
00:37:11.300 --> 00:37:29.950
فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال اكنت جنبا. فكرهت ان اجالسك وانا على مر طاهرة قال سبحان الله ان المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس

104
00:37:30.550 --> 00:37:50.400
هذا الحديث  فيه ان ابا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكان على جنابة قال فانخنست منه انخنست بمعنى ان سللت بمعنى ان قبضت راجعا يعني ذهبت من عنده

105
00:37:50.650 --> 00:38:09.650
استحى ان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجنابة فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده اين ذهب؟ فلما عاد ابو هريرة بعد ان اغتسل سأله فقال اني كنت على جنابة فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة

106
00:38:10.900 --> 00:38:27.100
قال وانا على غير طهارة كأن ابا هريرة رضي الله عنه يظن ان الانسان الجنب نجس فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن وفي رواية ان المسلم لا ينقص

107
00:38:27.300 --> 00:38:47.650
هذا الحديث فيه عدد من الفوائد يستفاد منه ان الانسان ينبغي له ان يتجمل عند لقاء العظماء سواء كانوا من العلماء او من غيرهم فاذا كان سيلتقي باهل العلم وباهل الصلاح

108
00:38:47.900 --> 00:39:04.600
ينبغي له ان يكون حسن المظهر على كامل هيئته وزينته لان ابا هريرة رضي الله عنه لم يرضى لنفسه ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب يستفاد من هذا الحديث ايضا

109
00:39:05.300 --> 00:39:26.250
ان الانسان المؤمن لا ينجس اي لا يكون نجسا حتى وان كان جنبا وان الجنابة لا يحكم على المتلبس بها بالنجاسة وهذا يشمل ما لو كان المؤمن حيا او ميتا

110
00:39:26.500 --> 00:39:50.250
بل ان هذا يشمل كل ادمي حتى الكافر ولذلك قال اهل العلم الادمي طاهر. سواء في حال الحياء او في حال الموت وقول الله عز وجل انما المشركون نجس المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. نجاسة الاعتقاد

111
00:39:50.500 --> 00:40:10.500
وليس المقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحسية بدليل ان الله سبحانه وتعالى اباح للمؤمن ان يتزوج الكتابية. اليهودية والنصرانية ومعلوم انه اذا تزوج بيهودية او نصرانية يحصل جماع وغير ذلك مما فيه تلاصق

112
00:40:10.600 --> 00:40:33.100
للاجساد فدل هذا على ان كل ادمي سواء كان مؤمنا او كافرا سواء كان حيا او ميتا انه طاهر ولذلك يقول الفقهاء كل الميتات نجسة الا ثلاث الادمي والسمك والجراد

113
00:40:33.400 --> 00:40:48.350
فقال هنا كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله وقوله سبحان الله فيه فائدة ثالثة وهي ان كلمة سبحان الله من الكلمات التي تقال عند التعجب

114
00:40:48.650 --> 00:41:12.400
فاذا رأى الانسان شيئا عجيبا يشرع له ان يقول سبحان الله. واضح؟ فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. تفضل  عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضؤه

115
00:41:12.400 --> 00:41:39.100
اولي الصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده  وقالت  وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

116
00:41:39.200 --> 00:42:04.700
نغترف منه جميعا. حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة نقول غسل الجنابة له صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة فالصفة الواجبة انه يعمم جميع البدن بالماء

117
00:42:04.750 --> 00:42:32.150
مع النية فينوي رفع الحدث الاكبر ويعم جميع بدنه بالماء هذا هو الواجب فقط المستحب ان يتوضأ اولا بعد ان يبسمل وبعد ان يزيل الاذى يتوضأ ويخلل شعره ويغسل شقه الايمن وشقه الايسر

118
00:42:32.300 --> 00:42:48.650
كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ميمونة رضي الله عنها. والوضوء هذا يجوز ان يتوضأ قبل ان يغتسل ويجوز ان يغتسل ثم يتوضأ ويجوز ايضا انه

119
00:42:48.750 --> 00:43:07.350
يتوضأ في بعض الاعضاء ثم يغتسل ثم يكمل بقية الاعضاء بعد ذلك. كل ذلك جائز الافضل انه يتوضأ قبل الاغتسال. لما جاء في حديث عائشة الذي بين ايدينا يسأل سائل يقول عندما يتوضأ ماذا ينوي بهذا الوضوء

120
00:43:07.550 --> 00:43:32.700
فصل في ذلك فقهاء الشافعية رحمهم الله فقالوا اذا كان هذا الشخص عليه جنابة فقط ليس عليه حدث اصغر فانه ينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل واذا كان هذا الشخص اجتمع عليه حدث اصغر وحدث اكبر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا

121
00:43:32.700 --> 00:43:49.850
ليس وجوبا استحبابا وليس وجوبا هنا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة طبعا من هنا للسببية

122
00:43:50.150 --> 00:44:10.350
اي بسبب الجنابة فمن احيانا تأتي للسببية وهذا قليل مثلا قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة نوح مما خطيئاتهم اغرقوا. ما معنى الاية اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا

123
00:44:10.450 --> 00:44:33.000
فقالت هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره لان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا وهذه كانت عادة العرب

124
00:44:33.550 --> 00:44:57.350
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء ثلاث مرات. اي على رأسه ثم غسل سائر جسده اي باقي جسده واضافت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف

125
00:44:57.350 --> 00:45:24.250
منه جميعا وهذا فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وفيه ان الرجل يجوز له ان ينظر الى عورة زوجته وكذلك المرأة تنظر الى عورة زوجها نعم عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء

126
00:45:24.250 --> 00:45:47.050
الجنابة فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا. ثم غسل فرجه ثم ضرب ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم

127
00:45:47.050 --> 00:46:03.200
نحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها. فجأة لا ينقض الماء بيديه. هذا الحديث ايضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعض الاشياء التي لم تذكر في حديث عائشة

128
00:46:04.000 --> 00:46:31.100
السابق منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب الحائط بعد ان غسل فرجهم ذلك لان الفرج بعد الجنابة بعد الجماع قد يكون فيه بعض الشيء المستقدر فاذا غسل فرجه ربما تكون في يده رائحة كريهة او لزوجة فيضرب يده بالحائط

129
00:46:31.450 --> 00:46:56.000
حتى يزيل هذه الرائحة او هذه اللزوجة التي علقت باليد هذا الحديث ايضا فيه اشارة الى ان الوضوء يمكن ان يكون بعضه قبل الاغتسال وبعضه بعد الاغتسال لانه توضأ لكن لم يغسل قدميه ثم اغتسل ثم تنحى في الاخير فغسل قدميه

130
00:46:56.100 --> 00:47:15.750
وهذا قلت لكم ايضا ثابت في السنة اما ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل او يغتسل ثم يتوضأ وضوءا كاملا او يتوضأ في بعض الاعضاء ويكمل بعد الاغتسال. كل ذلك تحصل به السنة

131
00:47:16.050 --> 00:47:40.200
ايضا هذا الحديث فيه اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشف جسده بعد الاغتسال ولذلك قال جماعة من الفقهاء يستحب للمتوظأ وللمغتسل الا ينشف الاعضاء بعد الاغتسال الا لعذر كأن يخاف البرد

132
00:47:40.300 --> 00:48:00.400
مثلا اما بغير عذر فالاصل انه لا ينشف تمام هذا من باب الاستحباب فقط. ايضا فيه اشارة الى جواز النفظ يعني بعد ان يتوضأ يفعل هكذا مثلا ينفظ الماء الذي اه يعلق بالجسد. نعم

133
00:48:01.450 --> 00:48:18.200
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فلينقر وهو جنب

134
00:48:18.500 --> 00:48:33.600
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد اي فليرقد وهو جنب

135
00:48:33.850 --> 00:48:57.050
هذا الحديث فيه اشارة الى ان الجنابة من موجبات الغسل والعلماء قسموا موجبات الغسل الى قسمين قسم يشترك فيه الرجال والنساء وهي ثلاثة اسباب وقسم يختص بالنساء وهي ثلاثة اسباب

136
00:48:57.700 --> 00:49:29.550
فالذي يشترك فيه الرجال والنساء الجماع والاحتلام والموت هذا عام للرجال والنساء الذي خاص بالنساء الحيض النفاس الولادة  وهذا الحديث يدل على ان الغسل مشروع من الجنابة ويدل ايضا على ان الغسل ليس واجبا على الفور

137
00:49:30.400 --> 00:49:46.700
ليس واجبا على الفور بدليل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ يعني لن يغتسل في اول الليل يعني سيغتسل في الفقر عندما يستيقظ قال اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب

138
00:49:46.850 --> 00:50:05.900
فدل على ان غسل الجنابة ليس على الفور لكن يستحب للشخص اذا كان جنبا واراد ان ينام او اراد ان يأكل او اراد ان يشرب او اراد ان يعاود الجماع مرة اخرى يستحب له ان يتوضأ

139
00:50:06.050 --> 00:50:23.950
في هذا الحديث دليل على النوم في سنن ابي داوود والترمذي دليل على ان الشخص الجنوبي اذا اراد ان يأكل او يشرب يتوضأ قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ

140
00:50:24.800 --> 00:50:44.650
وطبعا كل هذا على الاستحباب والا فلو نام الجنب دون ان يتوضأ او اكل دون ان يتوضأ او شرب دون ان يتوضأ فان هذا جائز لكن انه يتوضأ وهذا الحديث ايضا

141
00:50:45.850 --> 00:51:12.550
يدل على ان هذا الامر متعلق بالجنابة ولذلك حصل خلاف بين العلماء هل الحائض نقول لها اذا اردت ان تنامي يستحب لك الوضوء ام لا فبعض العلماء قال يستحب لها الوضوء قياسا على الجنب. كما ان الجنب اذا اراد ان ينام يستحب له ان يتوضأ. كذلك الحائض اذا ارادت ان

142
00:51:12.550 --> 00:51:33.100
يستحب لها ان تتوضأ لكن فقاء الشافعية قالوا لا يستحب. لماذا؟ قالوا لان هنالك فرق بين الجنب والحائض فالجنب اذا توضأ فانه يخفف الحدث لانه اذا غسل بعض الاعضاء يخفف الحدث

143
00:51:33.350 --> 00:51:53.250
واضح اما الحائض فلا يتخفف الحدث. فالوضوء لا يؤثر فيها. لا يؤثر فيها تخفيفا. وبالتالي قالوا لا يستحب للحائض ان تتوضأ اذا ارادت ان تنام وطبعا هذا الموضع من المواضع التي يستحب فيها الوضوء

144
00:51:53.350 --> 00:52:15.750
نحن نعرف ان الوضوء يكون واجبا للصلاح يكون الوضوء واجبا للطواف. يكون الوضوء واجبا لمس المصحف. ولحمل المصحف لكن احيانا يكون الوضوء مستحبا ليس واجبا فوضوء الجنب اذا اراد الاكل او الشرب او النوم او معاودة الجماع مستحب. وضوء الشخص اذا كان غضبان

145
00:52:15.900 --> 00:52:37.450
مستحب الوضوء عند النوم مطلقا مستحب سواء كان جنبا او لم يكن جنبا اذا هنالك مواضع يكون الوضوء فيها مستحبا اوصلها بعض اهل العلم الى خمسة وعشرين موضعا. يستحب فيها الوضوء. من ذلك تجديد الوضوء. يعني اذا صلى مثلا

146
00:52:37.450 --> 00:53:05.900
صلاة المغرب ثم بقي على وضوء الى العشاء يمكن ان يصلي العشاء بوضوء المغرب صح لكن الافضل ان يجدد الوضوء. هذا التجديد مستحب تمام تفضل عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:53:05.900 --> 00:53:22.850
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحقد هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء هذا الحديث فيه اشارة الى ان الاحتلام

148
00:53:23.250 --> 00:53:46.050
كما تقدم من موجبات الغسل تقدم ان موجبات الغسل ستة منها الجنابة بالجماع تمام ومنها الاحتلام الاحتكام يعني خروج المني ولذلك سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت

149
00:53:46.300 --> 00:54:03.100
الماء يعني لا يكفي ان شخص يشعر بحركة المني في جسده انما اذا خرجت المانيين فحينئذ يجب الغسل. نعم اذا هي رأت الماء. وهذا الحديث فيه اشارة الى ان المرأة تحترم مثل

150
00:54:03.150 --> 00:54:22.900
الرجل وفي الحديث الاخر النساء شقائق الرجال وهذا الحديث ايضا فيه ان الانسان اذا اراد ان يتكلم في شيء يستحيا منه انه يقدم العذر بين يدي السؤال اذا كان الشيء فيه حياء

151
00:54:23.150 --> 00:54:42.650
الان هي تسأل عن احتلام المرأة هذا شيء يستحي منه فقالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ فقدمت العذر اولا. ولذلك احيانا اذا اراد الواحد منا ان يسأل سؤالا وعنده شيء فيه

152
00:54:43.100 --> 00:55:05.250
مما يستحي من ذكره يقول آآ مثلا ارجو ان تبين لنا هذا الشيء وان كنت استحي من ذكره لكن الى ذلك كذا وكذا واضح؟ في ذكر العذر قبل السؤال. هذا من الادب. ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة غسل اذا هي احتلم

153
00:55:05.250 --> 00:55:20.950
ايضا نستفيد من هذا الحديث خاصة هذا الحديث جاء في بعض الروايات انه كان بحضرة رجال وانها سألت لم يكن فقط النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود

154
00:55:21.100 --> 00:55:36.750
رجال اخرون قالت هل على المرأة غسل؟ اذا هي احتلمت؟ تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ان صوت المرأة ليس عورة وان المرأة يجوز لها ان تتكلم بحضرة الرجال

155
00:55:36.950 --> 00:56:03.600
انما الذي تنهى عنه المرأة انها تخضع بالقول يعني تلين كلامها. ليس المنهي عنها ليست المرأة منهية ان تتكلم انما المنهي ان تلين الكلام ان تخضع في القول ولذلك الله عز وجل لم يقل مثلا في القرآن الكريم ولا تكلمنا الرجال لا. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اذا النهي

156
00:56:03.600 --> 00:56:24.550
ليس عن الكلام وانما النهي عن الاخضاع. بدليل ان الصحابيات كن يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال واضح؟ مع انه لو كان حراما كان يمكن ام سليم لا تسأل وانما تأتي الى عائشة وتقول لعائشة رضي الله عنها اسألي الرسول صلى الله عليه وسلم حول كذا

157
00:56:24.550 --> 00:56:43.000
وكذا. كان يمكن هذا كما صنع علي رضي الله عنه مع المقداد مثلا لكن دل هذا على ان صوت المرأة ليس بعورة. نعم اذا حضر وقت الاقامة اخبروني تمام تفضل

158
00:56:44.750 --> 00:57:04.750
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وانا البقع الماء في ثوبه. نعم. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه

159
00:57:05.400 --> 00:57:25.450
قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغسل الجنابة. ما المقصود بالجنابة ما المقصود بالجنابة هنا؟ كنت اغسل الجنابة ماذا علمني نعم سمي المني جنابة لانه سبب فخروج المني سبب في حصول الجنابة

160
00:57:25.550 --> 00:57:49.900
فسمي الشيء باسم سببه فقال قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء ما المقصود بالماء هنا؟ المني يعني تقول كنت اغسل الثوب ومع ذلك عندما يخرج ليصلي اشاهد بعض المني لا زال في الثوب

161
00:57:50.050 --> 00:58:06.300
وان بقع الماء على ثوبه. هذا فيه دليل على ان المني طاهر لو كان نجس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الثوب وعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس نعلين

162
00:58:07.200 --> 00:58:24.300
بهما قدر بهما نجاسة جاءه جبريل واخبره فخلع النعلين واضح؟ في قصة مشهورة فلو كان المني نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب. اذا هذا الحديث فيه دليل على ان المني طاهر

163
00:58:24.600 --> 00:58:44.950
وهو مذهب الشافعي واحمد خلافا لمذهب مالك وابي حنيفة وايضا الرواية الاخرى رواية مسلم كنت افركه افركه هكذا احكه يعني. اذا كان يابسا كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه

164
00:58:45.000 --> 00:59:04.100
هذا ايضا فيه دليل على ان المني طاهر لانه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرك لان النجاسة لا تزال بالفرك وانما يجب فيها الغسل فكون عائشة رضي الله عنها تفركه فركا دل على طهارته. ولذلك قال

165
00:59:04.600 --> 00:59:26.050
فقهاء الشافعية المني طاهر. ليس مني الادمي فقط بل المني من جميع الحيوانات طاهر كل الحيوانات طاهرة في حال الحياة الا الكلب والخنزير ومني جميع الحيوانات ايضا طاهر الا مني الكلب والخنزير

166
00:59:26.500 --> 00:59:49.550
نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب  وفي لفظ مسلم وان لم ينزل هذا ايضا فيه دليل على ان الغسل واجب من الجماع

167
00:59:49.750 --> 01:00:06.850
سواء حصل انزال او لم يحصل انزال. كان في بداية الاسلام الغسل انما يجب اذا حصل جماع وانزال فاذا حصل جماع بين الرجل والمرأة ولم ينزل لا يجب الغسل. هذا كان في بداية الاسلام

168
01:00:06.900 --> 01:00:32.200
ثم نسخ هذا فصار الجماع موجبة للغسل سواء حصل انزال ام لا. وقد جاء هذا صريحا في رواية مسلم وان لم ينزل اما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها المقصود من هذا الجماع دون التفاصيل في تحديد ماهية

169
01:00:32.200 --> 01:00:56.600
الشعب الاربع نعم وعن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه انه كان هو وابوه وعند جابر بن عبدالله وعنده وعنده قومه. فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع

170
01:00:56.950 --> 01:01:16.950
فقل رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ثم امن ثم امن في ثوبه. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه

171
01:01:16.950 --> 01:01:34.450
ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد ابن الحنيفة الحنفية الحنفية احسنت نختم بهذا الحديث

172
01:01:34.700 --> 01:01:55.950
قال عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هذا احد الائمة من ال البيت من ذرية الحسين بن علي بن ابي طالب. جعفر عن ابي جعفر. جعفر هذا هو جعفر الصادق

173
01:01:56.300 --> 01:02:13.800
محمد بن علي هذا محمد بن علي الباقر الباقر سمي بالباقر لانه بقر العلم اي شق العلم ووصل الى عمقه وغوره محمد بن علي بن الحسين علي بن الحسين من سادات

174
01:02:14.450 --> 01:02:31.550
التابعين من الحسين بن علي الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب اهل الجنة بن علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب الصحابي المشهور امير المؤمنين

175
01:02:31.700 --> 01:02:43.850
قال انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الف حديث كما تقدم

176
01:02:44.450 --> 01:03:00.950
قال انه كان هو وابوه عند جابر وعنده قومه فسألوه عن الغسل اي عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم او عن مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به

177
01:03:01.400 --> 01:03:23.600
فقال يكفيك صاع اي يكفيك ان تغتسل بالصاع الصاع عبارة عن اربعة امداد يعني يمكن مثل هذا اربع مرات خمس مرات هذا صعب واضح؟ فقال يكفيك صاع يكفيك صاع للغسل كاملا. فقال رجل هذا الرجل هو

178
01:03:23.900 --> 01:03:44.550
الحسن بن محمد بن حنفية فقال رجل ما يكفيني يعني الصاع قليل لا يكفي. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يعني كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم مع انه

179
01:03:44.750 --> 01:04:03.600
اكثر منك شعرا اوفى منك شعرا. وهو افضل منك. وكان يكتفي بالصاع فانت من باب اولى انه انه يكفيه. قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ انه قال له

180
01:04:03.600 --> 01:04:19.350
كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني مع كونه صاع الا انه يأخذ الماء ثلاث مرات على رأسي ومع ذلك كان يكفيه. وهذا فيه دليل على انه يستحب ان الانسان لا يسرف

181
01:04:19.500 --> 01:04:39.750
بالماء سواء في الوضوء او في الغسل. ففي الوضوء ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالصاعي يتوضأ بالمد الواحد وفي الغسل كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. هذا مقادير قليلة اليوم الواحد منا يغتسل بكميات كبيرة من

182
01:04:39.900 --> 01:04:55.750
الماء. في الحديث الاخر لا تسرف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لا تسرف وكان يتوضأ فقال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. يعني حتى لو كنت عند النهر لا تسرف

183
01:04:56.000 --> 01:05:10.050
وهذا فيه اشارة الى ان الاسلام ينهى عن التبذير. ينهى عن الاسراف. وهذا في نصوص كثيرة في القرآن الكريم في السنة النبوية نهينا عن اضاعة المال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين كلوا واشربوا ولا تسرفوا

184
01:05:10.600 --> 01:05:29.400
نحن امة فقيرة. مع ان عندنا الكثير من الثروات والموارد. لاننا مبذرون نبذر كثيرا نبذر في الاكل نبذر في الشرب نبذر في اللباس نبذر في تضييع اموالنا بسبب هذا التبذير الذي يحصل منا

185
01:05:29.700 --> 01:05:53.700
مع ثروتنا الكبيرة الا اننا فقراء والا اننا ننتظر الاعانات من الدول الاخرى تعيننا وتقدم لنا المساعدات وغير ذلك اذا مطلوب مننا نحن المسلمون مطلوب منا اننا لا نسرف ولا نبذر في كل شيء. ليس فقط في باب الوضوء

186
01:05:53.700 --> 01:06:06.100
او في باب الغسل في كل شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال المال اسم لكل ما له قيمة اسم لكل ما له قيمة يسمى مال. التبذير في

187
01:06:06.250 --> 01:06:36.000
الكتب التبذير في اللباس التبذير في يعني النفقات على الترفيه والسفر والملاهي وغير ذلك من مما لا حاجة للانسان اليه يدخل في التبذير. ثم قال ثم امن في ثوب يعني لبس ثوبا واحدا. العادة عند العرب انهم يلبسون ثوبين. مثلما تلبسون انتم ازار ورداء. ازار

188
01:06:36.500 --> 01:06:53.200
في اسفل الجسد وهي دافئة على الجسد هذي عادة العرب لكن هنا يقول ثم امن في ثوب اي صلى بنا اماما وهو يلبس ثوبا يعني لبس الازار فقط وصلى بهم كأنه لم يستر

189
01:06:53.450 --> 01:07:09.050
لم يستر اعالي بدنه وهذا فيه دليل على ان صلاة الرجل تصح اذا صلى بثوب واحد ما دام ان هذا الثوب يستر ما بين السرة والركبة. وايضا يدل هذا الحديث على

190
01:07:09.650 --> 01:07:25.700
زهد الصحابة وتقشفهم يعني ليس لكل واحد منهم ثوبان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الكلكم ثوبان؟ يعني كل واحد عنده ثوبين؟ يعني هذا كثير. اليوم الواحد منا عنده خمسة ستة

191
01:07:25.700 --> 01:07:45.700
ربما عشرة اثواب لكن هم ربما لا يجد الواحد منهم الا ثوبا واحدا مع فضيلة وجلالة وعلم بن عبدالله رضي الله عنه. اذا نقول هذا الحديث فيه دليل على انه تصح الصلاة بثوب واحد حتى لو كان المصلي اماما

192
01:07:46.300 --> 01:08:05.350
لانه قال ثم امن في ثوب. وايضا نختم بهذه المسألة ان هذا الحديث فيه دليل على ان الانسان اذا كان شريف النسب ان هؤلاء الذين كانوا عند جابر كانوا من ال البيت من احفاد علي بن ابي طالب من احفاد الحسين ومع ذلك يسألون جابرا

193
01:08:05.550 --> 01:08:23.750
فالانسان حتى وان كان شريفا النسب حتى لو كان من ال البيت لا مانع انه يسأل ويتعلم كما قلت لكم جاء عن غير واحد اثنان لا يتعلمان. مستح ومستكبر فلا يكن

194
01:08:24.050 --> 01:08:40.850
النسب مانعا لك من طلب العلم. لا يكن المنصب او السن مانعا لك من طلب العلم. اطلب العلم ولو كنت كبيرا في السن ولو كنت ذا نسب رفيع ولو كنت ذا منصب رفيع. اطلب العلم ولا تحرم نفسك العلم بسبب

195
01:08:40.950 --> 01:08:58.600
الحياء او بسبب الكبر او بسبب النسب او بسبب المال او ما شابه ذلك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا انه

196
01:08:58.600 --> 01:09:10.520
جواد كريم بر رحيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته