﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. تفضل. بسم الله رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.400 --> 00:00:41.250
قص لصاحب العرية ان يبيعها بخرسها. ولمسلم بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او دون خمسة

3
00:00:41.250 --> 00:01:04.700
او السوق. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ المصنف عبدالغني المقدسي رحمه الله على باب العرايا وغير ذلك تقدم قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. وبيع المزابنة معناه

4
00:01:04.850 --> 00:01:30.050
ان يبيع الرطب بالتمر وتقدم ان سبب النهي عن بيع المزابنة انه لا يعرف التماثل بين هذا وهذا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من بيع المزابنة بيع العرايا فبيع العرايا استثناء من بيع المزابنة

5
00:01:30.400 --> 00:01:54.250
بيع المزابنة حرام لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص ببيع العرايا. بيع العرايا ما هو بيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر نفس الصورة لكن بشرط او بشرطين. الشرط الاول ان يكون في ما دون خمسة اوسط

6
00:01:54.950 --> 00:02:16.050
ان يكون اقل من خمسة اوسق والوسق الواحد يساوي ستين صاع خمسة اوسق يساوي ثلاث مئة صاع فالشرط الاول ان يكون اقل من خمسة اوسق. الشرط الثاني ان يقدر خالص الامرين

7
00:02:16.200 --> 00:02:38.600
الخارس هو انسان صاحب خبرة يعرف ان هذا الرطب اذا جف كم سيكون من التمر واضح شخص صاحب خبرة يعرف هذا الرطب اذا جف منه الماء. كم سيكون تمر؟ كم سيكون اصع من التمر

8
00:02:39.000 --> 00:03:00.800
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا قدر الرطب بما يعادل ذلك من التمر من قبل خالص وكانت اقل من خمسة اوسق فهذا جائز واضح؟ لماذا جازها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجازها النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس

9
00:03:00.950 --> 00:03:22.000
لان الناس تحب اكل الرطب وليس عند الناس كلهم نقود. لان النقود في ذلك الزمن كانت قليلة. الذهب والفضة قليل فليس كل الناس لديهم نقود حتى يشتروا الرطب فانا اريد الرطب لكن ليس عندي نقد عندي تمر

10
00:03:22.750 --> 00:03:43.200
واضح؟ فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان اشتري الرطب بالتمر لكن بهذين الشرطين اولا بتقديري الخالص والثاني ان يكون اقل من خمسة اوسخ هنا الراوي شك قال في خمسة اوسق

11
00:03:43.900 --> 00:04:01.300
او دون خمسة اوسق. لا يدري الراوي هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة او سق او في اقل من خمسة اوسق قال الشافعي واحمد عندنا قاعدة فقهية تقول الرخص لا تناط بالشك

12
00:04:01.600 --> 00:04:21.900
فما دام ان الراوي شك لا يعرف او لا يتذكر هل هي خمسة او اقل فنأخذ بالاحوط الاحوط ما هو؟ الاقل فقالوا الشرط الثاني لابد ان يكون اقل من خمسة اوسق. نعم. تفضل. عن عبدالله بن

13
00:04:21.900 --> 00:04:48.100
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبطع ولمسلم ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من

14
00:04:48.100 --> 00:05:13.450
عن نخل قد ابرت ما معنى ابرت قبرت بمعنى لقحت النخل حتى تثمر وتكون ثمرتها الصالحة لابد ان تلقح فاذا اراد الانسان ان يبيع النخلة التي قد لقحت الثمرة الملقحة تكون لمن

15
00:05:14.050 --> 00:05:36.400
هل تكون للبائع او تكون للمشتري قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع لماذا ثمرتها للبائع؟ لان البائع قد تطلعت نفسه اليها قد قام بالتلقيح

16
00:05:36.600 --> 00:06:00.950
فنفسه متعلقة بالثمرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من باع نقلا قد اجبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري الا ان يشترط المفتاح. يعني لو قال المشتري انا سأشتري منك هذه النخلة التي قد اجبرت ثمرتها. بشرط ان الثمرة لي

17
00:06:02.100 --> 00:06:23.100
واضح فهذا يصح كذلك الكلام نفسه في من باع عبد. لو كان عندي عبد مثلا هذا العبد عليه ثياب طبعا العبد مملوك لا يملك العبد وكل ما على العبد ملك لي

18
00:06:23.750 --> 00:06:41.350
فانا بعت العبد وعليه ثياب او عليه ثياب وعليه ساعة مثلا ونحو ذلك فجاء زيد من الناس واشترى العبد هذا الثوب الذي يلبسه العبد. وهذه الساعة التي يحملها العبد لمن

19
00:06:42.100 --> 00:07:14.300
هل هي للمشتري او للبائع الاصل انها للبائع الا اذا اشترط المشتري واضح؟ ومن باع عبدا له مال فما له للذي باعه اي للبائع. الا ان يشترط المبتع واضح نعم تفضل. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى

20
00:07:14.300 --> 00:07:41.000
توفية وفي لفظ حتى يفهم حتى يقبضه وعن ابن عباس مثلي. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الانسان سلعة اشتراها حتى يقبضها وهنا في الحديث قال من ابتاع طعاما

21
00:07:41.950 --> 00:08:08.900
الا ان الشافعي رحمه الله قاس على الطعام كل سلعة ولذلك لو قلت على سبيل المثال ذهبت الى مكان بيع السيارات فاشتريت سيارة مثلا اشتريت سيارة خمسة الاف دولار لكنني لم استلم السيارة. بقيت السيارة في المعرض ودفعت المال

22
00:08:09.050 --> 00:08:36.950
من صار مالكا للسيارة؟ انا لاني اشتريتها ودفعت مالها فهي ملكي وان كانت لا زالت في المعرف صح بعد ان خرجت من المعرظ وعدت الى البيت التقيت بشخص فقال انا اريد ان اشتري سيارة. فقلت له انا سابيعك سيارة انا عندي سيارة اشتريت سيارة اليوم

23
00:08:36.950 --> 00:08:55.950
ممكن ابيعك السيارة هل يجوز لي ان ابيعه سيارة انتبه انا املك السيارة وقد دفعت قيمتها. اذا انا مالك. هل يجوز لي؟ لا لا يجوز لماذا لا يجوز لاني لم اقبضها

24
00:08:57.800 --> 00:09:18.200
حتى وان كنت مالكا لها لا يجوز لاني لم اقبضها. هذه السيارة التي لا زالت في مكانها. لو حصل لها تلف. لو جاء شخص وسرقها او لو احترقت او لو حصل اي تلف اخر لها

25
00:09:18.750 --> 00:09:45.900
من الذي يضمنها؟ صاحب المعرض صاحب معرض السيارات ليس انا لاني لم اقبضها اذا ما دام اني لا اضمنها لا يجوز لي التصرف فيها بالبيع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

26
00:09:46.350 --> 00:10:09.150
يعني حتى يقبضه هذا سواء كان في الطعام او في اي سلعة اخرى اذا اشتريتها شكر الله لك. اذا اشتريتها لا يجوز لك ان تبيعها حتى تقبضها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه او هذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

27
00:10:09.600 --> 00:10:36.300
لانك لم تضمن السيارة فلا يجوز لك ان تربح وهذا يقعد لنا قاعدة فقهية تقول الغرم بالغنم والنعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة فكما ان هذا الشخص اذا سرقت السيارة لا يتحمل اي ضمان كذلك نقول له لا يجوز لك ان تربح

28
00:10:36.750 --> 00:10:55.850
بان الذي لا يضمن لا يربح والذي عليه الضمان هو الذي يستحق الربح. هكذا القاعدة في الاسلام نعم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

29
00:10:55.850 --> 00:11:15.850
امل فتحي ان الله ورسله حرم البيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم فانه يطمى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا وحرام

30
00:11:15.850 --> 00:11:39.600
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شهومة ها جمله ثم باعه فاكلوا ثمنه جملوه اذابوه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح

31
00:11:40.300 --> 00:12:05.600
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر حرم بيع الخمر لنجاستها ولظررها وحرم بيع الميتة ايضا لنجاستها وحرم بيع الخنزير ايضا لنجاسته. وحرم بيع الاصنام لان فيها منفعة محرمة فقيل يا رسول الله

32
00:12:05.900 --> 00:12:26.000
ارأيت شحوم الميتة الميتة يأخذون شحمها ثم هذا الشحم يستنفعون منه في عدة اشياء فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن السفينة عندما تمشي في الماء

33
00:12:27.700 --> 00:12:55.500
يعمل لها شحم هذا الشحم يعزل الماء عن الخشب لان الماء اذا كان يصل الى الخشب يتآكل الخشب فيعملون لها شحم يأخذون شحم الميتة يطلون به السفن قال يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

34
00:12:55.850 --> 00:13:16.300
ويستصبح بها الناس. ما معنى يستصبح؟ يعني يصنعون منها المصابيح تحول الى زيت ثم يجعلون منه مصباحا قال لا هو حرام. يعني حتى لو كنتم تنتفعون بشحم الميتة فيحرم بيعه

35
00:13:16.350 --> 00:13:37.250
بيعه حرام لانه نجس. حتى وان كان فيه منفعة واضح؟ قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه

36
00:13:37.300 --> 00:14:02.200
اليهود كان عندهم حيل فالله عز وجل حرم عليهم الشحم واضح الشحم معروف الله عز وجل حرم عليهم الشحم طيب عندهم شحم يريدون بيعه كيف يبيعونه قالوا في عندنا طريقة هذا الشحن نحوله الى زيت. ثم نبيعه زيتا. واضح

37
00:14:02.850 --> 00:14:19.500
واضح الحيل الله حرم عليه نبيع الشحم قالوا اذا لا نبيع شحما كيف تبيعونه؟ قالوا نحول الشحم الى زيت ثم نبيعه زيتا هو حرام هكذا او هكذا حرام لكنهم ارادوا ان يتحايلوا

38
00:14:19.550 --> 00:14:37.150
على ما حرم الله. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفعل كما فعلت اليهود فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل هذا الحديث فيه

39
00:14:37.750 --> 00:15:01.450
انه لا يجوز بيع النجاسات ولا يصح ولا يجوز بيع كل شيء فيه منفعة محرمة كالاصنام وكتب السحر ولا يجوز بيع المجلات التي فيها صور النساء الخليعة وكل شيء فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه

40
00:15:02.200 --> 00:15:20.300
والمزمار وغيرها من الاشياء كما انه لا يجوز بيع النجاسات وان كانت فيها منفعة فان شحوم الميت لا يجوز بيعها مع انه ينتفع بها ويمكن ان تقول بناء على هذا

41
00:15:20.450 --> 00:15:37.200
ان الكلب حتى لو كان كلب صيد او كلب زرع فانه لا يجوز بيعه مع انه ينتفع به في الصيد وينتفع به في الزرع والحراسة لكن لا يجوز بيعه. لانه نجس

42
00:15:38.000 --> 00:16:04.100
وتستفيد ايضا من هذا الحديث ان الاسلام ينهى عن التحايل عما حرم الله وان الذي يتحايل على الحرام فيه شبه من اليهود لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ان نشابههم فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل

43
00:16:04.300 --> 00:16:23.250
نعم. باب السلام عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء

44
00:16:24.950 --> 00:16:49.650
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال باب السلام ما معنى السلم؟ السلام معناه بيع موصوف في الذمة. تقول مثلا اسلمت اليك في مائة صاع من التمر تسلمني اياه في شهر شعبان. اسلمت اليك

45
00:16:49.650 --> 00:17:09.950
اسلمت اليك في مائة صاع من التمر اي اشتريت منك مائة صاع من التمر. تسلمني التمر في شهر شعبان وتعطيه الثمن في مجلس العقد. لابد ان تعطيه الثمن في مجلس العقد

46
00:17:10.550 --> 00:17:33.450
هذه صورة السلم اسلمت اليك في مائة صاع من التمر على ان تسلمني اياه في شهر شعبان وتعطيه الثمن في مجلس العقد. هذا يسمى بيع السلام هل التمر هذا موجود او غير موجود؟ الان غير موجود. اذا هو عبارة عن

47
00:17:33.500 --> 00:17:53.150
بيع شيء موصوف في الذمة ليس موجودا الان ليس موجودة ربما الان لا يوجد تمرة تمر في النخل. اذا هو بيع غائب بيع شيء غير موجود لكن الشريعة الاسلامية اجازته للحاجة لحاجات الناس

48
00:17:54.050 --> 00:18:18.950
ووضعت له شروطا فمن الشروط ان الثمن يسلم في مجلس العقد. لابد ان يسلم جميع الثمن في مجلس العقد. ولا يجوز ان يسلم بعض الثمن والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن. لابد ان يسلم

49
00:18:18.950 --> 00:18:40.400
جميع الثمن في المجلس الشرط الثاني لابد ان يكون موصوفا بما يرفع الجهالة. فتذكر نوع التمر وتذكر كمية التمر وتذكر اذا كان هذا التمر سكري او برني او كذا او كذا

50
00:18:41.050 --> 00:19:12.350
حتى ترتفع الجهالة الشرط الثالث ان تذكر زمن التسليم متى يسلم في المثال السابق قلنا على ان يسلم في شهر شعبان اذا اذا تحققت هذه الشروط فهذا العقد صحيح واذا تخلفت او تخلف شرط واحد منها فان العقد لا يصح. طبعا شروط السلام كثيرة. لكن هذه

51
00:19:12.350 --> 00:19:38.450
بعضها والا فبعضهم اوصلها الى ثلاثة عشر شرطا نعم باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبة اهلي على تسعين كواكن في كل عام اوقيه. فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك

52
00:19:38.450 --> 00:20:00.100
لفعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت اعيشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال

53
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
خديها واشترطي لهم الولاء. فان الولاء لمن اعتقه. ففعلت اعيشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في

54
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق. وشرط اوثاق وانما الولاء لمن اعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. عندنا شروط البيع

55
00:20:40.100 --> 00:21:05.950
الشروط في البيع فرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. شروط البيع اي الشروط التي جعلتها الشريعة الاسلامية من اجل صحة البيع فيشترط في البيع ان يكون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا

56
00:21:05.950 --> 00:21:27.250
عاقد معلوما هذه الشروط من وضعها وضعها الشارع الحكيم هذه تسمى شروط البيع الباب هنا ليس في شروط البيع وانما الشروط في البيع الشروط في البيع هذه من يضعها لا يضعها الشارع

57
00:21:27.300 --> 00:21:54.700
وانما يضعها العاقل فمثلا اشتري من شخص سيارة اقول له بشرط ان تكون هذه السيارة ظرائبها عليك انت الذي تدفع الضرائب ولست انا هذا شر او اشتري من شخص مثلا نخلة فيها تمر او فيها رطب. اقول بشرط ان الرطب هذا يكون لي

58
00:21:55.350 --> 00:22:14.100
او اشتري من شخص جهاز اقول له بشرط اجرة التوصيل الجهاز الى البيت عليك هذي تسمى شروط في البيع. من الذي وضع هذه الشروط؟ ليست الشريعة الذي يضع هذه الشروط هو العاقل

59
00:22:14.750 --> 00:22:35.250
ولذلك هذه الشروط عندما يضعها العاقد قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. بعضها صحيح وبعضها غير صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. معنى ليس في كتاب الله اي كل شرط

60
00:22:35.250 --> 00:22:54.300
ان يخالفوا كتاب الله فهو باطل تفهم من هذا ان الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح اذا نقول هذه الشروط الشروط في البيع بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. اما شروط البيع فكلها صحيحة

61
00:22:54.400 --> 00:23:16.100
لماذا كلها صحيحة؟ لان الذي وضعها هو الشارع. وليس العاقل واضح قال هنا عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة كاتبة قالت كاتبت اهلي على تسع اواق المكاتبة ان العبد او الامة

62
00:23:16.400 --> 00:23:39.400
يتفق مع سيده ان يدفع له مالا مقابل ان يصير حرا العبد يقول للسيد ما رأيك انا اعطيك مال تكاتبني على مال مقابل ان اصير حرا اعتق فبريرة تريد ان تكون حرة؟ فقالت

63
00:23:40.350 --> 00:24:05.200
للناس الذين يملكونها ساعطيكم تسعة اواق فضة تسع اوراق فضة مقابل ان اصير حرة اتفقت معهم على هذا ثم ذهبت الى عائشة رضي الله عنها فطلبت من عائشة ان تساعدها ان تعطيها حتى تعطي لهؤلاء. فقالت عائشة اذا اردت

64
00:24:05.200 --> 00:24:26.750
قيمة تسعة الاوراق كلها انا اعطيهم التسعة كلها لكن الولاء يكون لي لانني انا التي ساعتقك فانا لي الولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء معناه ان هذه الامة او العبد اذا مات وعنده مال

65
00:24:27.100 --> 00:24:46.150
اذا مات وعنده مال وليس له وارث فان الذي اعتقه هو الذي يرثه واضح؟ يعني مثلا لو كان عندي عبد اعتقت العبد ثم هذا العبد صار حرا صار يعمل ويتكسب وصار عنده اموال

66
00:24:46.500 --> 00:25:07.600
فمات ليس عنده اولاد ولا زوجة ولا احد يرثه. من الذي يرثه؟ انا الذي اعتقته فقالت عائشة انا اعطيهم التسع الاوراق لكن الولاء يكون لي ففرحت بريرة ذهبت الى اهلها تقول لهم

67
00:25:07.650 --> 00:25:30.750
عائشة مستعدة انها تدفع التسع الاوائل بشرط ان يكون الولاء لها قالوا لا تدفع ويكون الولاء لنا. انظر تدفع هي والولاء لنا تعتق هي والولاء لنا فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:32.050 --> 00:25:55.400
فغضب كيف هي تعتق والولاء لكم الولاء لمن اعتى لا يصلح ان هذا يعتقل ولا يكون لغيره فقام وخطب الناس وقال ما بال اقوام؟ انظر لم يقل فلان وفلان جعل الكلام عاما وهذا تقرر معنا اكثر من مرة انك لا تذكر اسم من اخطأ

69
00:25:55.550 --> 00:26:14.600
فالتصويب يكون عاما. ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله اي تخالف كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق

70
00:26:15.500 --> 00:26:39.000
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هذا الحديث فيه دليل على عدة مسائل فيه مشروعية المكاتبة بين العبد وسيده فيه ان الولاء لمن اعتق فيه ان كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل فيه ان الشروط التي لا تخالف كتاب الله

71
00:26:39.900 --> 00:26:58.000
صحيحة فيه انه يشرع للانسان ان يخطب في القضايا المهمة وان يحمد الله وان يثني عليه وفيه ايضا ان الانسان اذا استعمل السجع فان هذا لا يكون مذموما. السجع يعني

72
00:26:58.200 --> 00:27:18.050
ان تكون ان يكون الكلام بنفس الحرف. يختتم الكلام بنفس الحرف. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق. قاف وشرط الله اوثق قاف وانما الولاء لمن اعتق. قاف. فاذا حصل هذا

73
00:27:18.600 --> 00:27:33.650
بدون ان يتكلفه الانسان فان هذا ليس مذموما. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه

74
00:27:33.650 --> 00:27:56.300
عليه وسلم فدعا لي واضربه فسيرى سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية. قلت لا ثم قال فبعتهم باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغوا اتيتهم بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت

75
00:27:56.550 --> 00:28:17.000
فأرانسلفي اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك. خذ جملك ودراهمك فهو لك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنت اسير على جمل قد اعيا. ما معنى قد اعيا

76
00:28:17.150 --> 00:28:40.000
تعب جمل قد تعب قال كنت اسير على جمل قد اعيا فاردت ان اسيبه يعني لان الجمل تعب والظاهر انه كان كبير. قال جابر فاردت ان اسيبه يعني انزل واترك الجمل خلاص لا اريده. فاردت ان اسيبه

77
00:28:40.450 --> 00:29:03.900
قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي اي دعا ان الجمل يمشي فعاد الجمل نشيطا يمشي بسرعة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسار سيرا لم يسر مثله قط. يعني يمشي بسرعة الجمل. حتى في بعض الروايات

78
00:29:03.900 --> 00:29:19.900
قد كنتم يعني اشد عليه حتى لا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان قبل قليل كان تعبان يعني يمشي قليلا قليلا وفكر انه يتركه قال فسار سيرا لم يسر مثله

79
00:29:20.050 --> 00:29:45.450
فلما مشى هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر قال بعنيه انا اريد ان اشتري هذا الجمل واضح؟ قال بعنيه. قلت لا قال بعنيه تبعته باوقية واضح واشترطت حملانه الى اهلي. هذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب الشرط

80
00:29:46.200 --> 00:30:01.950
جابر باع الجمل باوقية لكن قال بشرط يا رسول الله لا اعطيك الجمل الان. انا ابيعه لك الان لكن اسلمك اياه بعد ان اصل الى اهلي بعد ان اصل الى المدينة

81
00:30:02.250 --> 00:30:27.900
واضح؟ فباعه بشرط فهذا فيه دليل على صحة الشرط في العقد قال بعنيه؟ قال قلت لا قال بعنيه باوقية قال فبعته واشترطت حملانه الى اهلي قال فلما بلغت المدينة اتيته بالجمل وصلت الى اهلي اخذت الجمل وذهبت به الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جملك

82
00:30:28.000 --> 00:30:44.950
الذي اشتريته مني. قال اتيته بالجمل فنقدني ثمنه اعطاني الثمن ثم رجعت اي رجعة الى بيته جابر رضي الله عنه وقد اعطى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم واخذ الثمن

83
00:30:45.150 --> 00:31:09.100
قال فارسل في اثري ارسل الي تعال فجيته فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ يعني هل تظن انني كنت اقول لك بعني الجمل من اجل ان اخذه اتراني ما كستك المماكسة؟ معناه عندما تقول لواحد بعني يقول لا الا بعني ساعطيك هكذا ساعطيك

84
00:31:09.100 --> 00:31:29.950
اكثر بعني هذا يسمى معاكسة فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. يعني اعطاه الجمل واعطاه الدراهم هذا الحديث يدل على عدة مسائل. منها ان الانسان اذا كان عنده شيء

85
00:31:30.000 --> 00:31:47.650
اتعبه يريد ان يتخلص منه فله ان يسيبه. مثلا لو كان عنده جهاز تليفون هذا الجهاز تعبان قد  فقال انا لا اريد هذا مثلا اتى به ووضعه في المسجد هنا الذي يريد يأخذه يأخذه

86
00:31:48.000 --> 00:32:04.300
ممكن لا مشكلة. فجابر كان عنده هذا الجمل تعبان اعيا متعب فاراد ان يسيبه. فدل هذا على ان الانسان له ان يسيب بعض ما له اذا كان قديما واضح او اذا كان متعبا

87
00:32:05.000 --> 00:32:24.400
وفيه ايضا دليل على جواز الشرط في العقد فجابر باع الجمل بشرط ان يحمله الى اهله وفيه ايضا ان الانسان اذا طلب منه شخص صاحب فضل شيئا هو لا يريده

88
00:32:24.500 --> 00:32:43.900
فانه ينبغي له الا يستحي ان يقول لا فجابر رضي الله عنه طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه الجمل فقال لا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم له فضل ومكانة بل هو اشرف الخلق جميعا. ومع ذلك قال له جابر لا

89
00:32:44.150 --> 00:33:01.150
فانت اذا طلب الانسان منك شيئا انت لا تريده حتى وان كان هذا الشخص استاذك او شيخك فلا مانع ان تقول له لا ان تقول له لا افضل من ان تقول انه نعم وانت خجول

90
00:33:01.200 --> 00:33:19.200
ثم تذهب تغتابه بعد ذلك افضل تكون صريح لا لا استطيع واضح فالصراحة والصدق افضل من ان يبقى في القلب شيء. اه اخذ مني كنت لا اريد ان اعطيه لكن استحيته. لا ما ينفع

91
00:33:19.500 --> 00:33:41.850
قل له لا. خلاص واضح؟ وايضا يدل هذا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانه جمع لجابر بين الدراهم ورد عليه الجمال. نعم تفضل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضرا لباد

92
00:33:41.850 --> 00:34:04.050
ولا تناجشوا ولا يبيع رجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها ما في انائها قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر اللباد تقدم شرحه قبل المغرب

93
00:34:04.550 --> 00:34:21.950
ولا تناقشوا ايضا تقدم شرحه قبل المغرب ولا يبع الرجل على بيع اخيه ايضا تقدم شرعه قبل المغرب تمام قال ولا يخطب على خطبة اخيه. اه هذا مهم خطب شخص امرأة

94
00:34:23.500 --> 00:34:44.450
خطب شخص امرأة ووافقوا عليه فبعد ان يوافقوا عليه لا يجوز لك ان تخطب خطب شخص امرأة ووافقوا عليه بعد ان يوافقوا لا يجوز لك ان تتقدم لكن اذا خطب شخص امرأة

95
00:34:45.400 --> 00:35:07.300
ولم يوافقوا بعد هل يجوز لك؟ نعم يجوز لك واضح؟ ما الدليل جاءت فاطمة بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خاطبني معاوية وابو الجهم

96
00:35:08.350 --> 00:35:22.800
يعني من الافضل ده ولا ذا هل الافضل معاوية او الافضل ابو الجهم فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له. ما عندوش فلوس يعني هذا فيه دليل على ان الفلوس مؤثرة

97
00:35:22.950 --> 00:35:38.650
ما يقول واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له مال فالان بعض الشباب لما يقول له ابو الزوجة ليس عندك مال؟ اوه هذا ينظر الى الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له مال

98
00:35:39.200 --> 00:35:52.200
هل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الدنيا قال اما معاوية فصعلوك لا مال له. اذا لابد يكون عندك قليل مال. شيء شيء طبيعي يعني. ان ابو ان والد العروسة والد

99
00:35:52.200 --> 00:36:16.050
يقول لك هذا الكلام هل عندك مال شيء طبيعي يقول لك هذا واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اما معاوية فصعلوك لا مال له. واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني دائما العصا هنا دائما العصا هنا. قال بعض العلماء دائما العصا هنا يعني يضرب النساء دائما. وهكذا

100
00:36:16.200 --> 00:36:37.650
وبعضهم قال يسافر كثيرا واضح اذا خطبها كم؟ خطبها اثنان معاوية وابو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة. خطبها لواحد ثالث واضح لماذا خطبها للثالث؟ لانها الى الان لم توافق

101
00:36:38.000 --> 00:36:56.700
لم توافق لا على هذا ولا على هذا فيجوز ان يخطبها لثالث ولذلك نقول اذا خطب الانسان امرأة ووافقوا لا يجوز لك ان تخطب خلاص لكن اذا خطب الاول ولم يوافقوهم فيجوز لك ان تخطئ

102
00:36:57.100 --> 00:37:12.850
يعني اذا لم يوافقهم لا زالوا يفكروا يجوز لك ان تتقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لاسامة قبل ان توافق على معاوية وقبل ان توافق على على ابي الجهم. طبعا والحديث في صحيح مسلم

103
00:37:12.900 --> 00:37:30.600
نعم؟ قال ولا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناية. هذا هو الشاهد من من الحديث في هذا الباب يعني لو ذهب انسان الذين يتزوجون اثنتين لو ذهب انسان ليتزوج امرأة ثانية

104
00:37:30.700 --> 00:37:49.700
فقالت مستعدة موافقة لكن بشرط تطلق الاولى هذا شرط هذا له علاقة بباب الشروط في البيع وان لم يكن بيعا لكنه عقد يعني شرط في عقد هل يصح هذا الشرط او لا يصح؟ هذا شرط منهي عنه

105
00:37:49.950 --> 00:38:08.550
لا يصح هذا الشرط. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. يعني لتأخذ كل ما عند الزوج. لا اذا اردت ان تتزوج امرأة ثانية

106
00:38:09.300 --> 00:38:26.800
فاشترطت هذا الشرط فقل لها هذا الشرط منهي عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان المرأة ليس لها ان تشترط طلاق اختها وهذا فيه دليل على ان الشرط المنهي عن لا عبرة به

107
00:38:27.300 --> 00:38:48.200
فالشريعة الاسلامية لا تعتبر الشروط المخالفة لكتاب الله نعم باب الربا والصرف عدم بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب بالذهب ربا الا هاء وهاء

108
00:38:48.200 --> 00:39:12.650
بالفضة ربا الا هاء الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير والشعير ربا الا هاء وهاء قال باب الربا والصرف. طبعا الكلام على الربا لا يمكن اختصاره في دقائق. صعب جدا في دورة المختصر اللطيف في دورة ابي شجاع من قبل تكلم

109
00:39:12.650 --> 00:39:33.250
بكلام اوسع قليلا وان لم يكن واسعا بالشكل المطلوب. هذا يحتاج الى دورة مستقلة يا استاذ لقمان. سلامات ان شاء الله. دورة مستقلة في موضوع الربا لكن  اختصر فقط موضوع الربا ان الانسان اذا اراد ان يبيع شيئا بجنسه. تمام

110
00:39:37.200 --> 00:39:54.750
اذا اراد الانسان ان يبيع شيئا بجنسه مثلا ان يبيع ذهبا بذهب او يبيع فضة بفضة او يبيع تمرا بتمر او يبيع برا ببر او يبيع مثلا ملحا بملح او شعيرا بشعير ايا كان او يبيع مثلا

111
00:39:55.100 --> 00:40:22.150
عملة اندونيسي بعمرة اندونيسي. ريال مثلا يمني بريال يمني دينار كويتي بدينار كويتي ايا كان اذا اراد ان يبيع شيئا بجنسه فلا بد من شرطين الشرط الاول المماثلة والشرط الثاني التقابض. ولذلك قال الذهب هذا طبعا اذا كان الشيء بجنسه. ولذلك ساقرأ حديث ابي سعيد قبل

112
00:40:22.150 --> 00:40:47.700
قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق يعني الفضة بالفضة الا مثلا بمثل. ولا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. فلا بد من التقابض ولابد من التماثل. طيب اذا

113
00:40:47.700 --> 00:41:14.300
سيبيع شيئا بغير جنسه سيبيع ذهبا بفضة سيبيع ربي برنجت سيبيع عملة كويتية بعملة سعودية مثلا اذا سيبيع شيئا بغير جنسه سيبيع برا بر بتمر سيبيع مثلا عنب بشعير اذا كان سيبيع شيئا بغير جنسه لكن يتحدان في العلة

114
00:41:14.600 --> 00:41:34.300
فنقول لا يشترط التماثل. يمكن ان يكون هذا اكثر وهذا اقل. لا يشترط التماثل. لكن يشترط التقابض ولذلك قال هنا الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. يعني هاء وهاء الا بالتقاب. والبر بالبر

115
00:41:34.300 --> 00:41:59.850
ربا الا هاء وهاء يعني الا اذا حصل التقابض وطبعا التماثل بر ببر نفس الجنس. والشعير بالشعير رباء هاء وهاء اي الا بالتقابض والتماثل قال في حديث ابي سعيد وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا

116
00:41:59.850 --> 00:42:21.850
سواء بسواء. نعم  وعنه وعنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاع

117
00:42:21.850 --> 00:42:45.650
بصاع لنطعم النبي صلى لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. اه نعم

118
00:42:45.700 --> 00:43:10.050
شخص عنده تمر رديء  يريد ان يشتري تمرا جيدا عنده صاعين من التمر الرديء يريد ان يشتري تمرا جيدا فاخذ الصاعين من التمر الرديء وذهب الى السوق ووجد شخص عنده صاع واحد من تمر جيد فقال له

119
00:43:10.500 --> 00:43:34.250
ساعطيك الصاع الواحد من التمر الجيد مقابل صاعين من التمر الرديء. هل يجوز هذا لا يجوز هذا ربا لماذا ربا لان تمر بتمر شيء بجنسه اذا كانت اذا كنت تبيع الشيء بجنسه فلابد من التماثل ولابد من التقابل

120
00:43:35.300 --> 00:43:50.450
اذربة ولذلك عندما اوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله. اننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين على قوة

121
00:43:50.900 --> 00:44:08.800
عين الربا طيب كيف نعمل؟ قال بع الاول بع الرديء وخذ المال ثم اشتري به التمر الجيد وهذا ليس في التمر فقط هذا في كل شيء مثلا شخص عنده رز

122
00:44:10.250 --> 00:44:27.850
قديم يريد ان يشتري رز جيد هل يجوز له ان يشتري صاع من الرز الجيد بصاعين من الرز القديم؟ لا كيف يعمل؟ بع الرز القديم ثم خذ المال واشتري به

123
00:44:28.700 --> 00:44:53.000
رزا جيدا واضح نعم عن ابي منهال عن ابي المنهال قال سألت البراء بنا عازب والزيد بن ارقم عن الصرف. فكل واحد منهما يقول وهذا خير مني وكلاهما يقول نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورك دينا

124
00:44:53.150 --> 00:45:16.800
هذا واضح قلنا قبل قليل انه اذا كان الانسان يبيع الشيء بجنسه او يبيع الشيء بغير جنسه لكن بنفس العلة كأن يبيع الذهب بالفضة او يبيع مثلا التمر بالبر او يبيع مثلا

125
00:45:17.000 --> 00:45:42.400
الزبيب بالملح او عملة اندونيسية بعملة ماليزية مثلا فلا بد من التقابض. حينئذ لا يشترط التماثل. لكن يشترط التقابض نعم عن ابي بكرة قال نهر سنده صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهاب بالذهاب الا سواء بسواء. وامرنا ان

126
00:45:42.400 --> 00:46:03.750
اي الفضة من ذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. نعم يعني اذا كنت ستشتري ذهبا بذهب فيشترط التساوي ويشترط التقابض

127
00:46:04.000 --> 00:46:27.750
لكن لو كنت تشتري ذهبا بفضة فحينئذ لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض ولذلك هنالك ثلاث قواعد تحكم باب الربا القاعدة الاولى تقول اذا اتحد العوظان في الجنس والعلة يشترط التقابض والتماثل

128
00:46:29.000 --> 00:46:48.250
اذا اتحد العوظان في العلة واختلفا في الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التماثل اذا اختلف العوظان في الجنس وفي العلة لا يشترط لا التقابظ ولا التماسك. هذي القواعد الثلاث تحكم لك

129
00:46:48.250 --> 00:47:10.050
باب الربا شرحها يطول ممكن من اراد تفصيلها يراجع ما ذكرته قبل قليل. نعم تفضل. باب الرهن وغيره من العين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذراعا من حديد. نعم

130
00:47:10.050 --> 00:47:30.150
قال باب الرهن وغيره الرهن ان تجعل عينا وثيقة بدين. اخذ دينا من شخص وبعد ان اخذ الدين يقول لي شخص انا اريد اريد رهنا اذا لم تسدد هذا الدين ابيعه واخذ

131
00:47:30.350 --> 00:47:51.950
دين منهم فقلت له هذا رهن عندك واضح؟ هذا هو الراهن. جعل عين وثيقة بدين جعل عين وثيقة جعل عين وثيقة بدين يمكن استيفاء الدين من هذه العين. اذا لم اسدد

132
00:47:52.200 --> 00:48:21.350
هذا معنى الرهن الرانو جائز بنص القرآن والسنة قال الله عز وجل وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي فاستدان منه ورهنه درعه. والدرع ما يستعمل في الحرب

133
00:48:21.550 --> 00:48:41.200
فهذا الحديث فيه اولا مشروعية الرهن وفيه ايضا جواز معاملة اليهود وفيه ايضا جواز اخذ الدين من اليهود وفيه ايضا جواز ان تضع الرهن عند اليهودي حتى وان كان هذا الراند سلاح

134
00:48:41.550 --> 00:49:00.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنده درعه واضح؟ نعم. تفضل. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بطن الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

135
00:49:01.100 --> 00:49:29.300
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم بمعنى المطل اي التأخير والغني هو الشخص الذي الشخص الذي يقدر على سداد الدين فمثلا لو كان علي دين لواحد منكم علي مثلا مليون ربيع انا اخذت هذين من واحد

136
00:49:29.450 --> 00:49:49.050
وانا قادر على السداد لكنني لا اسدد. كلما قال لي اعطني الدين اقول له بعد اسبوع بعد شهر ساعطيك وهكذا كل يوم هكذا هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مماطلة يسمى مماطلة

137
00:49:49.250 --> 00:50:12.400
اذا كنت قادرا على السداد فهذا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني اي مطل الشخص القادر على السداد ظلم والظلم حرام. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة

138
00:50:12.800 --> 00:50:33.300
اذا هذا الحديث فيه دليل على تحريم مماطلة الشخص القادر على السداد طيب اذا كان شخص غير قادر على السداد وانت تطلب منه الدين لا يسدد. لانه عاجز نقول لا يجوز لك ان تطالبه ما دام عاجزا

139
00:50:33.550 --> 00:50:50.900
ولا يجوز لك ان تشتكي به الا الدولة. ان تشتكي به الى الشرطة او الى المحكمة. لا يجوز ما دام معسرا بان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني انتظر حتى ييسر الله

140
00:50:50.900 --> 00:51:18.800
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. يعني لو عفوت وسامحت وتنازلت عن الدين كله او بعده هذا افضل اذا نقول الشخص القادر على السداد اذا كان لا يسدد فهو ظالم. اما الشخص العاجز فلا يجوز مطالبته ولا يجوز الشكاية به. اصلا

141
00:51:18.850 --> 00:51:35.850
ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مرئ فليتبع يعني مثلا جاء صاحب الدين قال اعطني المليون ربية قلت له انا لي دين على الاستاذ لقمان قدره مليون ربيع

142
00:51:36.750 --> 00:52:04.450
اذهب الى الاستاذ لقمان وخذ المليون منه واضح؟ هذا ماذا يسمى يسمى حوالة هذا له دين عليه قدره مليون ربيع. جاء الي قال اعطني مليون ربية التي اعطيتك اياها فقلت له انا ايضا لي على الاستاذ لقمان مليون ربيع

143
00:52:05.100 --> 00:52:27.550
فخذ اذهب اليه وخذ المليون منه فانا نقلت الدين من ذمتي الى ذمة الاستاذ لقمان. وصار هذا الشخص لا يطالبني انما يطالب هذا هذا يسمى حوالة ولها تفصيلات وشروط لكن ليس هذا محل بسطها

144
00:52:27.600 --> 00:52:45.900
نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره

145
00:52:47.100 --> 00:53:06.950
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ما معنى افلس افلس الرجل اذا كانت ديونه التي عليه اكثر من امواله

146
00:53:08.250 --> 00:53:32.250
اذا كانت الديون التي عليه اكثروا من امواله هذا يقال له رجل مفلس فنفترض ان شخصا كانت عليه ديون وهذه الديون بلغت مبلغا انها اكثر من الاموال التي عنده. طبعا الاموال اللي عنده تشمل ما عنده من سيارات

147
00:53:32.550 --> 00:53:51.700
ما عنده من اراضي لو كان عنده مثلا عدة بيوت لكن الديون التي عليه اكثر تمام؟ فالقاضي يحجر عليه. ما معنى يحجر عليه؟ يعني يمنعه من التصرف. لا يبيع اي شيء من هذه الاشياء

148
00:53:53.100 --> 00:54:17.900
ثم يقوم القاضي ببيعها ويعطي لاصحاب الديون ديونهم تمام هذا هو الحجر على المفلس في واحدة من السيارات التي مع هذا الشخص كان قبل ان يحجر عليه اشتراها بالدين هذه السيارة التي اشتراها بالدين لا زالت موجودة

149
00:54:19.550 --> 00:54:37.800
صاحب السيارة الذي باعها يقول انا اريد قيمة السيارة هو اخذ السيارة ولم يدفع قيمتها. اخذ السيارة دينا. انا اريد قيمة السيارة فانا اريد من هذا الشخص ان يدفع لي قيمة السيارة فيقول له القاضي

150
00:54:39.400 --> 00:54:57.150
هذه سيارتك كما هي ما زالت موجودة يقول ما دام ان سيارتك ما هي انا ساخذها فانا احق بسيارتي واضح؟ نقول لك ان تأخذها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله

151
00:54:57.200 --> 00:55:15.750
في المثال السيارة من ادرك ما له بعينه السيارة نفسها موجودة عند رجل قد افلس فهو احق به اي بهذا المال من غيره فيأخذ السيارة واضح واضح المثال او لا

152
00:55:16.650 --> 00:55:41.550
اعيده طيب نفترض على سبيل المثال ان انا علي ديون لعدد من التجار هذا تاجر له او علي دينهم هذا تاجر علي دين له هذا تاجر عليه ذلة هذا مثلا صاحب معرض سيارات انا اخذت منه سيارة ولم ادفع قيمتها

153
00:55:43.200 --> 00:56:06.300
الان صارت الديون التي علي اكثر من الاموال التي معي فهؤلاء يذهبون الى القاضي يقولون للقاضي نحن نريد الديون هذا الشخص اصبح لا يستطيع السداد لا يستطيع الدفع فالقاضي يحقر على اموالي. ما معنى يحقر؟ يعني يقول ممنوع انك تتصرف باي بيع

154
00:56:06.450 --> 00:56:30.550
ممنوع ان تبيعها اي شيء  نحن نبيع ونعطي للناس ديونهم فجاء هذا وهذا وهذا وهذا كل واحد يريد ان يأخذ الدين فالقاضي سيبيع الاشياء وسيعطيهم. فاراد القاضي ان يبيع كل الاشياء. منها السيارة

155
00:56:31.400 --> 00:56:52.050
فيقول صاحب السيارة لا لا تبع السيارة. هذي السيارة حقي موجودة كما هي فانا اريد سيارتي واخرج فاذا القاظي لا يبيع السيارة يبيع الاشياء الاخرى لماذا؟ لان السيارة موجودة كما هي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ما له عند رجل

156
00:56:52.050 --> 00:57:11.950
قد افلس من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره واضح ان شاء الله. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم

157
00:57:11.950 --> 00:57:31.050
سم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. نعم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصى هذه قطعة ارض قيمتها مثلا عشرة مليون ربيع

158
00:57:31.600 --> 00:57:49.850
اشتركت انا وشخص واشتريناها صارت هذه الارض نملكها انا وزيد انا دفعت خمسة مليون ربيع وزيد دفع خمسة مليون روبية واشترينا هذه الارض. من يملك هذه الارض انا وزيد لها مالكان

159
00:57:50.200 --> 00:58:10.900
لم نقسمها بيننا فانا وهو نملكها ملكا مشاعا يعني غير محدد ليس محددا هذا لي وهذا له. هذا او هذا. انما نملكها هكذا خليط هذا يسمى ملكا مشاع زيد كم يملك؟ يملك نصفها لانه دفع نصف القيمة

160
00:58:11.150 --> 00:58:32.300
انا كم املك املك نصفها لاني دفعت نصف القيمة. صح فقام زيد وباع نصيبه للاستاذ لقمان فذهب الى الاستاذ لقمان وقال له انا ابيعك نصيبي في هذه الارض التي نملكها انا ولبيب

161
00:58:32.700 --> 00:58:55.500
اذا ابيعك نصيبي فقام الاستاذ لقمان واشتراها استاذ لقمان يسمى شريك جديد الشريك القديم من هو بالنسبة لزيد زيد شريك قديم اما الاستاذ لقمان شريك جديد فالشريعة اعطتني حق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ يعني اذهب

162
00:58:55.650 --> 00:59:15.900
الى الاستاذ لقمان واقول له بكم شريت الارض؟ يقول بخمسة مليون. اقول هذه خمسة مليون واخذ الارض كلها حتى وان كان رافضا لا يشترط رضاه لان هذا حق قهري من حقي ان اخذ الارض منه قهرا

163
00:59:16.800 --> 00:59:36.150
وتبقى الارض كلها لي لكن لاحظ معي ان هذا في ارض لم تقسم. يعني ان ملكي وملك زيد للارض لم يكن محددا اما لو قسمنا الارض فصار هذا لي وهذا لزين

164
00:59:36.650 --> 00:59:55.500
فباع زيد نصيبه للقمان الاستاذ لقمان مثلا نقول ليس لي الاخذ بالشفعة لانها قد قسمت اما اذا لم تقسم فباعها للاستاذ لقمان لي ان اخذها بالشفعة ولذلك قال في الحديث حديث جابر

165
00:59:55.650 --> 01:00:15.200
قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعتي في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود يعني قسم وصار هنالك حد فاصل فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق صار هذا له طريق وهذا له طريق فلا شفاعة

166
01:00:15.350 --> 01:00:39.612
لان الشفعة لا تكون في اشياء مقسومة انما تكون الشفعة فيما لم يقسم واضح او لا؟ ان شاء الله اظنه جاء الوقت نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته