﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد. فيقول

3
00:00:40.100 --> 00:01:06.800
الحافظ العلامة عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمية هجرية. باب التيمم. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. عن ايمان بني حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. هذا الحديث اول حديث ذكره المصنف

5
00:01:26.800 --> 00:01:48.000
رحمه الله تعالى في باب تيمم وهو حديث عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في او فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ يعني ما منعك ان تصلي مع القوم في الجماعة؟ فقال يا رسول الله اصابتني

6
00:01:48.000 --> 00:02:13.400
جنابة ولا ماء اي ولا اجد الماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيه هذا الحديث فيه مشروعية التيمم وان التيمم يكون بديلا عن غسل الجنابة. كما ان التيمم يكون بديلا عن

7
00:02:13.400 --> 00:02:33.400
وضوء. فاذا كان الانسان محدثا حدثا اصغر ولم يجد الماء في شرع له ان يتيمم. كذلك فاذا كان عليه جنابة او حدث اكبر كامرأة انقطع عنها الحيض او طهرت من النفاس

8
00:02:33.400 --> 00:02:57.000
في شرع لها ايضا ان تتيمم ولذلك نقول ان التيمم طهارة بديلة عن الحدث طهارة بديلة عن الوضوء وطهارة بديلة ايضا عن الغسل وهذا الحديث ايضا يدل على ان التراب يكفي

9
00:02:57.400 --> 00:03:21.650
لانه قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وقوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيه قد يستدل به في الرد على فقهاء الشافعية الذين يرون ان الانسان اذا تيمم

10
00:03:22.350 --> 00:03:47.150
في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر فانه يصلي ويعيد الشافعية يقولون اذا تيمم الانسان في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر. واضح فانه يصلي ثم يعيد اذا وجد الماء

11
00:03:47.350 --> 00:04:09.950
مر معكم هذا في شرح بن قاسم ومرة معكم ايضا في ابي شجاع واضح؟ لكن هذا الحديث ليس فيه عادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك. اي ولم يأمره عليه

12
00:04:09.950 --> 00:04:28.050
الصلاة والسلام بالاعادة ولو كانت الاعادة واجبة عليه لامره النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان التراب كافيا وهنا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فانه يكفيه. واضح؟ اذا هذا فيه رد على

13
00:04:28.150 --> 00:04:50.600
من قال من فقهاء الشافعية ان الانسان اذا كان في مكان يغلب فيه وجود ما كالحذر فانه يصلي بالتيمم ثم اذا وجد الماء فانه يعيد  وايضا هذا الحديث فيه السؤال قبل انكار المنكر

14
00:04:50.800 --> 00:05:14.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل قبل ان ينكر عليه. لم يبادر بالانكار. قال له ما منعك ان تصلي في القوم لماذا لا تصلي مع الناس قبل ان ينكر عليه قال له يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال له اصابتني جنابة ولا ماء

15
00:05:14.900 --> 00:05:36.550
اذا هذا الحديث فيه اشارة الى ان الانسان قبل ان يبادر بانكار المنكر لابد ان يستفصل لابد ان يسأل حتى يتحقق هل هذا الشخص وقع في منكر ام لا؟ نعم عن عمار تفضل عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال

16
00:05:36.550 --> 00:05:56.550
اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا

17
00:05:56.550 --> 00:06:22.100
ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث فيه قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاصابته جنابة ولم يكن يعرف كيف يتيمم

18
00:06:23.400 --> 00:06:49.650
فقال تمرغت في الصعيد. الصعيد طبعا التراب. قال تمرغت ما معنى تمرغت؟ اي تقلبت. هكذا تقلبت في الصعيد اي تقلبت في التراب. وكأن عمار رضي الله عنه استعمل القياس لما كان الانسان الجنب يعمم البدن بالماء

19
00:06:49.700 --> 00:07:09.700
يكون الماء في جميع الجسد ظن ايظا انه في التيمم سيكون التراب في جميع الجسد فتمرغ في فتمرغ في الصعيد قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة اي كما تفعل الدابة عندما تتقلب في التراب

20
00:07:09.700 --> 00:07:39.500
قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. هذا فيه دليل على استحباب مراجعة العلماء. عندما يقع للانسان مسألة ثم تشكل عليه ينبغي له اذا لقي عالما بعد ذلك ان يسأل العالم. يقول حصل لي كذا وكذا ففعلت كذا وكذا. هل ما فعلته صواب او غير صواب

21
00:07:39.500 --> 00:07:58.900
اذا كان صواب يلزم ذلك الامر. اذا كان غير صواب يصحح له ما فعل. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة

22
00:07:59.100 --> 00:08:28.600
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه  هذا الحديث فيه اشارة الى ان التيمم يكون ضربة واحدة يدل دلالة صريحة على ان التيمم يكون ضربة واحدة. بينما فقهاء الشافعية يقولون التيمم

23
00:08:29.000 --> 00:08:58.450
ضربتان وفيه ايضا ان الذي يمسح هو الكفين فقط بينما الجمهور ليس الشافعية فقط الجمهور يرون ان المسح يكون الى الى المرفقين. واضح رحمهم الله اعتمدوا في كون تيمم ضربتين على

24
00:08:58.700 --> 00:09:23.000
ما جاء عن ابن عمر جاء عن ابن عمر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا. لكن الائمة صححوا وقف طه كما يقول الحافظ ابن حجر  التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين مع المرفقين او وظربة لليدين الى المرفق

25
00:09:23.000 --> 00:09:43.000
طيب هكذا جاء في اثر ابن عمر. هذا الذي اعتمد عليه الامام الشافعي. فجعل التيمم ضربتان وجعل ضربة للوجه وضربة لليدين الى مرفقين. هذا الحديث يدل على ان التيمم ضربة واحدة ويدل ايضا

26
00:09:43.000 --> 00:10:08.050
على ان التيمم يكون للكفين فقط وليس لليدين المرفقين ولذا النووي رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية يرى اختيارا ليس المعتمد في المذهب اختيارا يرى ان التيمم يكون في الكفين فقط. اختار النووي ان التيمم يكون

27
00:10:08.050 --> 00:10:28.050
في الكفين فقط. الرافعين وهي ايضا من كبار فقهاء الشافعية. اختار ان التيمم يكون ضربة واحدة فقط لا ضربتين. واضح؟ اخذا بما جاء في هذا الحديث بان هذا الحديث اصح اسنادا من

28
00:10:28.050 --> 00:10:51.300
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. واضح؟ بالتالي نقول المعتمد في مذهب الشافعي ان التيمم ضربتان وان مسح اليد يكون الى المرفقين. لكن النووي رحمه الله اختار ان المسح يكون للكفين فقط واختار

29
00:10:51.300 --> 00:11:18.150
الرافعي رحمه الله ان التيمم يكون بضربة واحدة كل ذلك اخذا من هذا الحديث. وهذا ايضا فيه اشارة  لبعض ما يقوله البعض ان الفقه المذهبي يعلم التعصب هذا غير صحيح

30
00:11:18.400 --> 00:11:43.350
فرق بين التمذهب والتعصب النووي والرافعي رحمهم الله من كبار فقهاء الشافعية. حتى ان الشافعية اذا قالوا اعتمده الشيخان او قاله شيخان يقصدون الرافعي والنووي. ومع ذلك الرافعي والنووي في كثير من المسائل يختارون

31
00:11:43.350 --> 00:12:08.400
قولا غير المعتمد في المذهب لكنه قوي من حيث الدليل. واضح؟ هذا يدل على ان ليس كل من درس الدراسة المذهبية انه لابد ان يكون متعصبا  كم من عالم درس دراسة مذهبية وهو غير متعصب. نعم. عن جابر بن عبدالله رضي

32
00:12:08.400 --> 00:12:28.400
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. احلت لي المغانم

33
00:12:28.400 --> 00:12:48.400
ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة واكرر النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت للناس عامة في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما خصه الله عز وجل به. فقال اعطيت خمسا

34
00:12:48.400 --> 00:13:11.150
من لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر اي ان العدو يصاب بالرعب والخوف على ان المسافة التي بيننا وبينه مسافة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت

35
00:13:11.150 --> 00:13:33.750
هي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طهور هنا بمعنى مطهرا ليس المقصود طهور اي ان الارض طهور او ان الارض طاهرة لان الارض طاهرة كل شيء في الارض طاهر. الحجر طاهر والشجر طاهر. لان الاصل في جميع الاشياء الطهارة

36
00:13:33.750 --> 00:13:53.750
انما المقصود هنا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي وجعلت لي الارض مطهرة. اي ان تراب الارض يستعمل في التطهير هذا المقصود. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة

37
00:13:53.750 --> 00:14:21.650
فليصلي اي اذا استطاع ان يتوضأ توضأ اذا لم يستطع ان يتوضأ تيمم وفي اي بقعة من بقاع الارض يمكن ان يصلي نعم هنالك اماكن معدودة قال الفقهاء تكره الصلاة فيها. وبعضها لا تصح الصلاة فيها. لكن هذه قليلة. والا الاصل انه اذا صلى

38
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
في اي مكان في الارض فان الصلاة تصح فيه. قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. طبعا كلمة رجل ليست قيدا. هذا يشمل الرجل والمرأة. فليس من رواد الحصر. حصر هذا الحكم بالرجل

39
00:14:41.650 --> 00:15:01.650
قال واحلت لي المغانم لانها لم تحل للانبياء من قبل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم احلت لي المغانم ولم تحل لاحد من قبلي الاشارة الى قول الله عز وجل يسألونك عن الانفال. قل الانفال لله والرسول

40
00:15:02.650 --> 00:15:26.400
اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى قسمة الغنائم بين المجاهدين. فتقسم الغنيمة على اخماس خمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعة اخماس تقسم بين المقاتلين

41
00:15:26.400 --> 00:15:55.850
للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد قال واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي. طبعا المغانم او الغنائم جمع غنيمة. وهي ما اخذ من الكفار بسبب القتال وقولنا بسبب القتال اخرج الفي. فالفي ما اخذ من الكفار لا بسبب القتال

42
00:15:56.150 --> 00:16:16.250
اخذ منهم بسبب اخر غير القتال كأن اخذ منهم مثلا بسبب انهم فروا وتركوا ما كان عندهم او اخذ منهم بسبب ما يسمى بعشور التجارة يدفعون رسوم. التجارة اذا اتوا ببضائعهم الى بلاد المسلمين ونحو ذلك

43
00:16:16.250 --> 00:16:38.250
قال واعطيت الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة والشفاعة انواع منها الشفاعة العظمى التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع لاهل الموقف ان يعجل الله سبحانه وتعالى

44
00:16:38.250 --> 00:16:56.450
بالحساب. الناس يأتون ادم ثم يأتون نوحا ثم يأتون ابراهيم. ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى عليهم الصلاة والسلام. كل واحد يقول لست لها ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيشفع

45
00:16:56.700 --> 00:17:16.700
هذه تسمى الشفاعة العظمى. وايضا يدخل في الشفاعة الشفاعة لاصحاب الكبائر. الذين دخلوا النار ان يخرجوا منه والشفاعة لقوم استوجبوا استوجبوا دخول النار الا يدخلوها. والشفاعة للمؤمنين ان ترفع درجاتهم في

46
00:17:16.700 --> 00:17:37.850
في الجنة كل هذا من الشفاعة التي اعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الفرق كالمعتزلة الشفاعة للمؤمنين. الذين كانوا في النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا منها

47
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
ينكرون هذا النوع من الشفاعة ورد عليهم اهل السنة والجماعة بان هذه الشفاعة ثابتة بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث فكثيرة وقد مر معكم في الامس قول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية

48
00:17:58.150 --> 00:18:18.150
شفاعة والحوض ومسح خفين وهادي بعض. نعم. قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وكان الذي يبعث الى قومه في بعض روايات خاصة وبعثوا الى الناس عامة. نعم باب الحيض باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها

49
00:18:18.150 --> 00:18:38.150
ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض لا اطهر اف اداء الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق ولكن دع الصلاة قضى الايام التي كنت تحيضين فيها ثم

50
00:18:38.150 --> 00:19:06.550
ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فيها. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. احسنت. قال عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر

51
00:19:07.100 --> 00:19:37.300
يقول الفقهاء الدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة انواع دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة فدم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة على سبيل الصحة ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة

52
00:19:37.350 --> 00:19:58.200
ودم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة على سبيل المرض. بسبب عرق في فرجها ولذا عندما سألت فاطمة بنت ابي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا

53
00:19:58.200 --> 00:20:16.450
افادع الصلاة؟ هل هذه الاستحاضة لها حكم الحيض الحائض لا تصلي هل المستعاضة ايضا لا تصلي اني استحاض فلا اطر. افادع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق. يعني هذا الدم دم الاستعاضة

54
00:20:16.600 --> 00:20:49.150
دم عرق عرق يسمى العادل. عين الف ذال لام العادل. ويسمى ايضا العاذر عين الف ذال راء. العادل العادر. يسمى بهذا ويسمى بهذا. قال لا ان ذلك عرق طيب كيف تصنع المستحاب؟ المستحاضة نقول لها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ايام الحيض

55
00:20:49.150 --> 00:21:18.200
بمعنى انك لا تصلي قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اذا انتهت هذه الايام اغتسلي ثم صلي وان استمر نزول الدم. ولذلك يقول الفقهاء مثلا يقولون ان اقل الحيض يوم وليلة. وان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فلو استمر في المرأة

56
00:21:18.200 --> 00:21:42.150
اكثر من خمسة عشر يوما مثلا استمر الدم عشرين يوما فاننا نقول للمرأة بعد خمسة عشر يوم تغتسل ثم تعطى حكم المستحاضة وحكم الصحابة سيأتي معنا انها اذا دخل وقت الصلاة اذا دخل وقت الصلاة فانها تتحفظ اي تلبس

57
00:21:42.150 --> 00:22:12.450
الحفاضة ثم تتوضأ وتصلي دون دون فاصل. واضح؟ توالي الاعمال هذه وهل يجب على المستعاضة ان تغتسل لكل صلاة او لا يجب عليها؟ سيأتي ذكر هذا في الحديث الاتي قال ثم ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة

58
00:22:12.450 --> 00:22:34.500
حيض بفتح الحاء وبعض العلماء كالخطاب يعني ضبطها بالحيضة بكسر الحاء. لكن الاكثر ظبطوها بفتح الحاء ليس بالحيضة هكذا. قال فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهب قدرها ما معنى قدرها

59
00:22:34.500 --> 00:22:51.250
اي قدر الايام التي كنت تحيظين فيها من قبل. اذا كنت تحظين ستة ايام او سبعة ايام او نحو ذلك قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم

60
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
اي اغسلي الدم واغتسلي انت ايضا. لانه لا يجوز للحائض ان تصلي الا بعد الا بعد ان تغتسل كما سيأتي ان شاء الله قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا ايضا مما يدل على نجاسة الدم. لان النبي

61
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
صلى الله عليه وسلم امر بغسله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيب ان ام حبيبة استحيض بسبع سنين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة

62
00:23:32.150 --> 00:23:51.750
نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي عن حكم المستحاضة والعلماء يقولون المستحاضة حكمها حكم الطاهرات

63
00:23:51.950 --> 00:24:19.600
حكمها حكم الطاهرات اي انها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها ان يعاشرها تمس المصحف تحمل المصحف تقرأ القرآن لها ان تعتكف واضح؟ اذا امنت التلويث حكمها حكم الطاهرات. فقال هنا ان ام حبيبة استحيضت

64
00:24:19.600 --> 00:24:36.750
سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. لكن لم يأمرها ان تغتسل لكل صلاة

65
00:24:37.100 --> 00:24:56.100
واضح؟ امرها ان تغتسل قال العلماء امرها ان تغتسل اي اذا انتهت ايام الحيض الايام التي تقدر بانها ايام حيض تغتسل. ثم بعد ذلك لا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة. وانما تتوضأ

66
00:24:56.100 --> 00:25:17.800
كل صلاة تتوضأ لكل صلاة. فما فعلته ام حبيبة رضي الله عنها انما هو اجتهاد منها فعل من قبل نفسها وليس من امر صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها انها تغتسل لكل صلاة. واضح؟ قال فكانت تغتسل

67
00:25:17.800 --> 00:25:34.800
كل صلاة قلت ان هذا ليس مما او من امر النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تغتسل اي اذا انقطع الحيض او قدر الايام التي كانت تحيض فيها. نعم

68
00:25:34.850 --> 00:25:54.000
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزرو فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض

69
00:25:54.000 --> 00:26:26.200
هذا الحديث تضمن عدد من المسائل منها جواز ان يغتسل الرجل مع زوجته  وان ينظر الرجل الى عورة زوجته والعكس وايضا فيه جواز مباشرة الحائض فيما فوق الازار لقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فيباشرني وانا حائض

70
00:26:26.600 --> 00:26:59.300
العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ما يحرم بالحيض والنفاس على المرأة فالذي يحرم بالحيض والنفاس كالتالي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف وهذه الاربع الاشياء تحرم على المحدث حدث اصغر وعلى الجنب وعلى الحائض. تحرم عليهم جميعا

71
00:26:59.300 --> 00:27:29.200
صلاة الطواف مس المصحف وحمل المصحف ثم قراءة القرآن اللبس في المسجد هذان يحرمان على الجنب والحائض  ولا يحرمان على المحدث حدث اصغر. فالمحدث حدث اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن. ويجوز له ان يلبث في المسجد

72
00:27:29.250 --> 00:27:55.850
اذا هذه كم صارت الان؟ ستة. ستة اشياء تحرم على الجنب. تزيد الحائض باشياء اخرى. يحرم ايضا بالحيظ الاستمتاع بما بين السرة والركبة والمقصود بالاستمتاع اي الاستمتاع باللمس. لما بين السرة والركبة. حتى ولو كان اللمس بغير شهوة

73
00:27:55.850 --> 00:28:19.600
حتى ولو كان اللمس بغير شاوح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته اذا حاضت قال لك ما فوق الازار فدل على ان ما كان تحت الازار اي ما بين السرة والركبة ليس ليس لك اي لا يحل له. نعم جاء في الحديث الاخر

74
00:28:19.600 --> 00:28:51.150
كل شيء الا النكاح اي الا الجماع. لكن الشافعي رحمهم الله رأوا ان الاستمتاع بما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض يحرم بالمباشرة اي باللمس الا اذا كان الاستمتاع بالنظر مثلا بدون لمس فقالوا ان هذا يجوز ولو كان بشهوة. اذا نقول اللمس يحرم لما بين السرة

75
00:28:51.150 --> 00:29:11.150
الركبة ولو كان بغير شهوة. والنظر يجوز لما بين السرة والركبة ولو كان بشهوة. واضح هذا رقم سبعة. رقم ثمانية يحرم ايضا الصوم على الحائط. الجنب لا يحرم عليه الصوم. يمكن ان يصوم وهو جنب

76
00:29:11.150 --> 00:29:40.250
لكن الحائض يحرم عليها الصوم  ايضا الطلاق يحرم على الزوج ان يطلق زوجته وهي حائض هذا في الاصل نعم هنالك صور يجوز ان يكون الطلاق في اثناء الحيض لكن الاصل ان الزوج لا يجوز له ان يطلق زوجته حال كونها حائض

77
00:29:40.250 --> 00:30:01.950
الامر الاخير يحرم على الحائض انها تتطهر بنية التعبد. بمعنى في اثناء الحيض تتوضأ بنية رفع الحدث في اثناء الحي تغتسل بنية رفع الحدث هذا يحرم. لانه تلاعب. فهي في اثناء الحيض لا يرتفع حدثها. فكيف تنوي رفع الحدث

78
00:30:01.950 --> 00:30:31.550
واضح؟ اذا كم صارت اشياء محرمة على الحائض عشرة اعيدها سريعا الصلاة الطواف مس المصحف حمل المصحف قراءة القرآن اللبس في المسجد الاستمتاع بالمباشرة لما بين السرة والركبة واضح الطلاق

79
00:30:31.650 --> 00:30:59.050
الصوم التطهر بنية التعبد. عشرة. هذه العشرة كلها يستمر فيها التحريم الى ان ابتسم يعني لا يجوز لها ان تصلي حتى تغتسل يعني بمعنى اخر اذا انقطع الدم دم الحيض لا يجوز لها ان تصلي حتى تغتسل. اذا انقطع دم الحيض لا يجوز لها ان

80
00:30:59.050 --> 00:31:16.300
حتى تغتسل. اذا انقطع دم الحيض لا يجوز لها ان تمس المصحف. او ان تحمل المصحف او ان تقرأ القرآن لا تغتسل يستمر التحريم فيها حتى الاغتسال الا ثلاثة اشياء

81
00:31:17.150 --> 00:31:48.900
الا الصوم فاذا انقطع الدم يجوز لها ان تصوم. ولو لم تغتسل بعد. والا الطلاق فاذا انقطع الدم يجوز للزوج ان يطلقها. تمام؟ وان الامر الثالث التطهر بنية التعبد فاذا انقطع الدم جاز لها ان تتطهر بنية التعبد. واضح؟ فهذه الاشياء ينتهي فيها التحريم

82
00:31:48.900 --> 00:32:12.950
بماذا؟ ينتهي فيها التحريم من قطاع الدم. ولو لم تغتسل بعد. قال هنا وكان تقول امنا المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد

83
00:32:13.350 --> 00:32:33.200
وكان هنالك قوة يعني نافذة صغيرة. يمكن انه يتناول الشيء من بيته يمد يده الى بيته فتناوله عائشة الشيء وهو في المسجد. بيته كان ملاصقا للمسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:32:33.500 --> 00:33:02.300
احيانا تغسل له ام المؤمنين عائشة رأسه جسده في المسجد ورأسه في البيت. واضح؟ وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا اخرج بعض جسده في اثناء الاعتكاف من المسجد لا يعد خارجا

85
00:33:02.300 --> 00:33:20.200
منه بمعنى ان الاعتكاف لا يبطل. معروف عندنا ان الاعتكاف يبطل بالخروج من المسجد لان عصر الاعتكاف هو اللفظ في المسجد. فاذا خرج من المسجد بطل الاعتكاف صح؟ طيب اذا لم يخرج لكن اخرج بعض جسده

86
00:33:20.200 --> 00:33:39.600
مد قدمه او مد يده او اخرج رأسه هل يعد الاعتكاف باطلا ام لا؟ هذا الحديث يدل على ان الاعتكاف لا يبطل. اذا اخرج بعض الجسد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه

87
00:33:39.850 --> 00:33:58.900
الى بيته ومع ذلك لا زال معتكفا. واضح؟ وهذا يدل على مسألة اخرى وهي ان الشخص لو حلف مثلا فقال والله لا اخرج من البيت هذا اليوم. ثم مد يده من النافذة

88
00:33:58.900 --> 00:34:18.250
هل يحنث او لا يحنث؟ قال والله لا اخرج من البيت هذا اليوم ثم جاء شخص وطلب منه شيء اعطاه اياه من نافذة اخرج يده من النافذة او اخرج قدمه من الباب فقط هل

89
00:34:18.250 --> 00:34:38.400
اي كفارة ام لا؟ لا. ليس عليه كفارة. لان من اخرج بعض جسده لا يعد خارجا. بدليل هذا الحديث وهذا ايضا يدل على مسألة اخرى وهي خدمة المرأة لزوجها. فعائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:34:38.400 --> 00:35:03.400
وتقوم على شؤونه تغسل رأسه ففيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وقد مر معنا ايضا ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم قالت وانه ليصلي وبقع الماء في ثوبه. كنت اغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:35:03.500 --> 00:35:17.200
وقالت في الرواية الاخرى كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم او كنت افرك الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انها تقوم على نظافة ثيابه تقوم على

92
00:35:17.350 --> 00:35:38.550
خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه. وهذا معروف في الزمن الاول اي في زمن الصحابة ان المرأة تقوم على شؤون زوجها وخدمة زوجها وان كان جماعة من الفقهاء يقولون المرأة لا يجب عليها ان تخدم زوجها لكن النصوص الذي يقرأ في

93
00:35:38.950 --> 00:36:02.250
احاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيجد عشرات الاحاديث التي تشير الى خدمة الصحابيات لازواجهن. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وانا حائض فيقرأ القرآن

94
00:36:02.800 --> 00:36:31.600
هذا الحديث فيه ان قراءة القرآن بجانب شخص جنب او بجانب في شخص حائض لا بأس به. لا محظور فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقرأ القرآن وبجانبه عائشة كان يتجه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن

95
00:36:31.600 --> 00:36:52.200
في اثناء في اثناء كون عائشة حائض. ومع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مانعا او بأسا في ذلك وايضا هذا فيه مخالفة لليهود. فاليهود عندهم المرأة اذا حاضت فانها لا تساكنهم

96
00:36:52.200 --> 00:37:22.200
تزلهم لا يؤاكلونها لا تسكن معهم حتى تطهر ثم تعود. فهذا فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وسماحة الاسلام في التعامل مع المرأة. نعم. وعن مؤداة بنت عبدالله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت

97
00:37:22.200 --> 00:37:50.850
احرورية انت فكنت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث فيه بعض المسائل منها ان المرأة الحائض يحرم عليها ان تصلي

98
00:37:50.850 --> 00:38:19.500
وان تصوم لكنه لكنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاح وهذه المرأة معاده رضي الله عنها وهي تابعية سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت احرورية انت

99
00:38:19.550 --> 00:38:43.350
حرورا منطقة في العراق. سكن فيها الخوارج حرورة منطقة في العراق سكن فيها الخوارج وكان الخوارج هؤلاء يأمرون المرأة الحائض ان تقضي الصوم وتقضي الصلاة تقضي الصوم وتقضي الصلاة. طبعا اخذوا هذا بالقياس

100
00:38:43.450 --> 00:39:08.900
فقالوا الصلاة اعظم من الصيام. واذا كانت المرأة مأمورة بقضاء الصيام فمن باب اولى انها تؤمر الصلاة. هذا قياسهم. لكن نقول ليس كل قياس معتبر اذا صادم النص يسمى قياسا فاسدا

101
00:39:09.000 --> 00:39:27.650
القياس عندما يصادم النص يسمى قياسا يسمى قياسا فاسدا عندما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كان يمكن ان تقول عائشة رضي

102
00:39:27.650 --> 00:39:47.650
رضي الله عنها مثلا لان قضاء الصلاة فيه مشقة. قضاء الصلاة شاق. عندما تقضي الصلوات مثلا سبعة ايام او ثمانية ايام هذا مشقة. لكن الصيام ليس فيه مشقة. كان ممكن يكون هكذا جواب لكن عائشة رضي الله عنها

103
00:39:47.650 --> 00:40:10.550
ارادت ان تجيب بالنص فقالت كان يصيبنا ذلك اي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا النص وكل شيء يخالف النص فانه فاسد. واضح؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها اول ما سمعت السؤال سألت استفهمت

104
00:40:10.550 --> 00:40:34.650
احرورية انت انت من الخوارج؟ الذين يقولون بقضاء الصوم وقضاء الصلاة؟ قالت لا لست بحرورية لكن اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم كتاب الصلاة من المسائل التي

105
00:40:35.950 --> 00:40:58.400
ينبغي ذكرها في هذا الموضع ان المرأة لان هذه من المسائل التي تخفى على كثير من النساء المرأة اذا دخل وقت الصلاة ولم تكن حائض ثم نزل منها الدم قبل ان تصلي

106
00:40:58.750 --> 00:41:22.850
نزل منها دم الحيض قبل ان تصلي. فان هذه الصلاة لازمة في ذمتها بعد ان تطهر يجب عليه قضاء تلك الصلاة نفترض انه اذن اذان الظهر في الساعة الثانية عشرة مثلا لم تصلي؟ قالت ساصلي في الساعة الواحدة

107
00:41:23.700 --> 00:41:41.000
نزل منها الدم قبل ان تصلي. نقول لها بعد ان تطهري من الحيض وتغتسلي يجب عليك ان تقضي هذه الصلاة وهذا مما يغفل عنه كثير من النساء والمرأة اذا طهرت

108
00:41:41.750 --> 00:42:02.300
في اخر الوقت ولو ادركت من الوقت قدر تكبيرة قدر الله اكبر فقط يجب عليها ان تقضي تلك الصلاة وان تقضي الصلاة التي تجمع اليها بمعنى لو انها طهرت قبل المغرب بلحظة

109
00:42:02.750 --> 00:42:14.365
يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر ولو انها طهرت قبل الفجر بلحظة. يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. واضح