﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاعتذر عن التأخر سبب طارئ يقول الحافظ العلامة عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

2
00:00:27.800 --> 00:00:55.500
باب سجود السهو قرعنا الحديث الاول. تفضل. اقرأ الحديث الثاني اين قال عن عبد الله ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس

3
00:00:55.900 --> 00:01:25.350
فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم هذا الحديث استدل به الشافعية رحمهم الله على ان سجود السهو

4
00:01:25.350 --> 00:01:56.850
كونوا قبل السلام واستدل به الشافعية ايضا على ان سجود السهو  يكون السجدتين وايضا على ان التشهد الاوسط سنة وليس بواجب قالوا لو كان التشهد الاوسط سنة لقالوا لو كان التشهد الاوسط ركن لما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو

5
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
واضح؟ فكون النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد الاوسط جبره بسجدتين دل على انه سنة وليس بركن. هذا مذهب الشافعية. الامام احمد رحمه الله استدل بنفس الحديث على ان التشهد

6
00:02:16.850 --> 00:02:33.300
هدى الاوسط واجب قال لو كان سنة لما سجد له سجود السهو واضح؟ لو كان سنة لما سجد له سجود السهو فكلاهما اقصد الامام الشافعي والامام احمد استدلوا بنفس الحديث لكن

7
00:02:33.300 --> 00:02:53.300
من وجهين مختلفين. فالامام الشافعي قال ما دام انه جبر بسجود السهو اذا يدل هذا على ان تشهد اوسط مستحب. الامام احمد قال ما دام انه جبر بسجود السهو اذا يدل على انه واجب فلو تركه عمدا بطلت

8
00:02:53.300 --> 00:03:20.450
صلاة ولو تركه سهوا جبر ذلك بسجود السهو وقوله هنا فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. يقول العلماء ان من ترك التشهد الاوسط حتى استوى قائما حتى استوى قائما لا يجوز له ان يعود

9
00:03:21.050 --> 00:03:46.900
فان عاد عالما عامدا بطلت صلاته لانه تلبس بركن وهو القيام واذا تلبس بركن فلا يجوز له ان يترك الركن ليعود الى سنة. واضح وان عاد جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة. لكن يسجد للسهو

10
00:03:47.850 --> 00:04:14.100
قال رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه

11
00:04:14.700 --> 00:04:37.250
قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة هذا الحديث فيه الترهيب من المرور بين يدي المصلي. وهذا محمول على من صلى الى سترة ومحمول على من صلى

12
00:04:37.350 --> 00:04:57.350
في مكان لا يضيق على الاخر. بمعنى لو كان شخص جالسا في مكان مثلا جالس في هذا في هذه الزاوية فجاء شخص وصلى بحيث انه لا يستطيع ان يمر الا بين يديه. فان تقصد هذا اي ان تقصد المصلي

13
00:04:57.350 --> 00:05:16.650
انه يصلي في هذا المكان حتى يضيق عليه فلا يستطيع المرور يجوز لهذا الشخص ان يمر بين يديه ولا يكون متعرضا لهذا الوعيد. اذا هذا الوعيد محمول على من صلى الى ستره

14
00:05:16.650 --> 00:05:46.650
صح في مكان يمكن المرور فيه من وراء السترة مثلا الا ان الشخص مر بين يدي المصلي الراوي لكان ان يقف اربعين نسي الراوي اربعين ماذا؟ يوم او شهر او سنة. وهذا يدل على مسألة ذكرناها فيما مضى ان الراوي اذا نسى اذا نسي بعض الحديث فانه

15
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
يحدث بما بقي او بما حفظ. لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فهو نستطيع على تبليغ البعض وما دام انه يستطيع على تبليغ البعض فهذا مأمور به. لان الميسور لا يسقط بالمعسور

16
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
قال وعن ابي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله لك. يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله

17
00:06:26.650 --> 00:06:48.700
فانما هو شيطان اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اتفق العلماء على ان اتخاذ المصلي لسترة مستحب. يستحب المصلي ان يصلي الى سترة. فاذا صلى الى سترة واراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه

18
00:06:48.700 --> 00:07:08.700
والدفع هذا حكمه حكم دفع الصائل. اي انه يكون دفعا بالاخف. فالاخف بالاسهل فالاسهل فلا يدفعه بقوة اذا امكن ان يشير اليه اشارة. واضح؟ واذا كان يندفع بدفعة صغيرة فلا يدفعه

19
00:07:08.700 --> 00:07:31.450
بدفعة كبيرة فقول النبي عليه الصلاة والسلام فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه اي بالاخف. فالاخف قال فان ابى اي فان رفظ الا ان يمر فليقاتله. ولاحظ معي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله ولم

20
00:07:31.450 --> 00:08:03.300
يقول فليقتله وفرق بين القتل والمقاتلة. المقاتلة تستلزم المفاعلة من الطرفين المقاتلة تستلزم المفاعلة من الطرفين. اما القتل فيكون من طرف. ولذلك فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس وبين ما جاء مثلا في في بعض الايات

21
00:08:03.300 --> 00:08:26.550
آآ من الامر بالقتل مثلا آآ من بدل دينه فاقتلوه. فالمقاتلة تستدعي استدعي مفاعلة من الطرفين هذا يقاتل هذا. واضح؟ اما القتل فتكون من طرف ضد طرف. هنا قال فان ابى فليقاتله

22
00:08:26.650 --> 00:08:49.800
فالمقاتلة ليست هي القتل. ولذا قال العلماء لو ان هذا الشخص المصلي دفع الذي يريد ان يمر بين يديه فاتلف فيه شيئا مثلا اسقطه فكسر مثلا كسر عظمه او اسقطه فسقطت منه

23
00:08:49.800 --> 00:09:17.350
ومثلا النظارة او سقط الهاتف فانكسر فانه لا يظمن المصلي لا يظمن لان هذا مأذون فيه شرعا. والقاعدة الفقهية تقول ما تولد عن مأذون غير مضمون الذي يترتب عن المأذون فيه لا يضمن. ما تولد عن مأذون غير مضمون. لكن اذا دفعه بالاقوى مع

24
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
بامكان ان يدفعه بالاخف فاتلف شيئا فهنا يظمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فان ابى فليقاتله فانما هو قال العلماء فيه دليل على جواز ان يسمى من يرتكب مثل هذا الفعل

25
00:09:37.350 --> 00:10:07.350
او يوصف بكونه شيطان. ففيه جواز اطلاق وصفه شيطان على من كان يرتكب هذا او نحوهم من الافعال. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. تفضل عندك القراءة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن

26
00:10:07.350 --> 00:10:27.350
بني عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتانه وانا يومئذ قد نهزت الاختلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين بعد صفي فنزلت وارسلت

27
00:10:27.350 --> 00:10:57.350
الاتانة ترتع ودخلت في صفي فلم ينكر ذلك علي احد. قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. الاتان اسم لانثى الحمار انثى الحمار تسمى اتان. انثى الحمار تسمى اتان. تسميتها حمارة بتاء التأنيث هذا

28
00:10:57.350 --> 00:11:30.350
هذه لغة رديئة. اللغة رديئة. ان تسميها حمارة. انما يقال لها اتان. قال هنا اقبلت راكبا على حمار اتان. وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. هذا كان في حجة الوداع  الدليل على انه في حجة الوداع قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى اي في مكة

29
00:11:30.700 --> 00:11:51.950
واضح؟ اذا ابن عباس كان في تلك الفترة قد قارب البلوغ ناهزته يعني قاربت ولذا هذا الحديث يؤيد قول من قال من اهل العلم ان ابن عباس عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثة عشر

30
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
لنا. كان عمره ثلاثة عشر سنة. قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربت الاحتلام. قاربت البلوغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. هذا الحديث

31
00:12:11.950 --> 00:12:33.150
اما استدل به العلماء على ان الامر بالسترة ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير جدار قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت

32
00:12:33.200 --> 00:13:00.300
اي دخل بالأتان وهو يركب الاتان ودخل في بعض الصف بين صفوف المصلين قال فمررت على بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع اي تاكل العشب ودخلت في الصف فلم ينكر علي احد. هذا الحديث يدل على مسائل

33
00:13:00.300 --> 00:13:28.700
منها جواز ركوب الحمار ومنها ان ابن عباس استدل بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له بان احدا لم ينكر عليه لا النبي صلى الله عز وجل انكر عليه ولا من كان حاضرا من كبار الصحابة انكر عليه. فهو استدل بتقريرهم له اي باقرارهم له

34
00:13:28.700 --> 00:13:54.600
ويدل ايضا على ان مرور الحمار  في بعض الصفوف لا يبطل الصراح وان ما ورد من ان الحمار والكلب والمرأة تقطع الصلاة محمول على نقصان الثواب. وهذا قول جمهور العلماء ليس ليس

35
00:13:54.600 --> 00:14:14.650
المراد منه بطلان الصلاة. وانما المقصود نقصان الثواب. وسيأتي ما يؤيد هذا في الحديث الاتي ان شاء الله. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت انام كنت انام بين يدي رسول الله

36
00:14:14.650 --> 00:14:38.850
صلى الله عليه وسلم ورجليه في قبلته. فاذا سجد غمز غمزني فقبضت رجلي واذا قام بشر بسطتهما والبيوت يوم عيد ليس فيها مصابي. تذكر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

37
00:14:38.850 --> 00:15:00.650
في بيته فكان اذا سجد غمزها ومعنى غمزها فعل بها كذا. غمزها فترفع رجليها يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذا انتهى من السجود تعيد رجليها مرة اخرى على الارض. هذا الحديث فيه دليل

38
00:15:00.650 --> 00:15:35.900
على ان صلاة الرجل الى امرأة امامه صحيحة. وان المرأة لا تقطع الصلاة واضح؟ وان المرأة لا تقطع الصلاة كما تقدم. ويدل ايضا على ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء. هكذا قال جمهور الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد غمزها

39
00:15:35.900 --> 00:15:55.900
فترفع رجليها. واجاب الشافعية الذين يرون ان لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة اجابوا عن هذا الاستدلال بان هذا محمول على وجود الحائل. فالغالب ان عائشة رضي الله

40
00:15:55.900 --> 00:16:10.850
عنها اذا كانت امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بين يديه يعني هي مضطجعة بين يديه عليه الصلاة والسلام الغالب انها تلبس الثياب. فاذا غمزها سيكون من فوق

41
00:16:10.850 --> 00:16:30.850
حائل. اذا قال الشافعية هذا اللمس كان من فوق حائل فلا ينقض الوضوء. ولا يصح ولا يصح الاستدلال به علينا ان لمس المرأة ينقض ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وقول عائشة رضي الله عنها واذا قام

42
00:16:30.850 --> 00:16:50.850
تطوهما هذا فيه اشارة الى ان حجرة عائشة كانت صغيرة. ليست واسعة ليست كامثال البيوت اليوم بيوت فهي تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه الصلاة والسلام. ثم اذا اراد ان يسجد

43
00:16:50.850 --> 00:17:09.600
ترفع قدميها فيسجد، ثم اذا انتهى من السجود تعيد قدميها مرة اخرى. وهذا فيه ضيق الحال الفقر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال فقبض فقال فقبضت رجلي

44
00:17:09.600 --> 00:17:34.250
واذا قاما بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تشير عائشة بهذا الى انه لو كان هنالك مصابيح لو كان هنالك سرق في البيت انارة في البيت لما احتاجت ان النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها. كانت اذا رأته ينزل مباشرة ترفع دون ان يغمزها. فكانها

45
00:17:34.250 --> 00:17:54.250
اتعتذر بذلك لنفسها؟ وتقول انما يحتاج ان يغمزني لانني لا اراه. اما لو كان في البيت مصباح ينظر اليه وهو نازل سارفع رجلي دون ان يغمزني. اي دون ان يفعل بي هكذا. نعم

46
00:17:54.250 --> 00:18:14.250
باب تحية المسجد. عن ابي قتادة الحارس بن ربيعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث ابي قتادة

47
00:18:14.250 --> 00:18:34.250
طري في تحية المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث عام في الاوقات خاص بالركعتين. عام في الاوقات يعني اذا دخل المسجد في اي وقت. ولو كان ذلك في اوقات

48
00:18:34.250 --> 00:18:53.250
في النهي فهو عام من حيث الاوقات. لكنه خاص لان لانه يتناول تحية المسجد فقط فهو عام من وجه خاص من وجه اخر. واضح؟ عام من جهة الوقت خاص من جهة ركعتي

49
00:18:53.250 --> 00:19:11.100
المسجد. تمام؟ بينما احاديث النهي عن الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذه خاصة من حيث الوقت عامة من حيث الصلاح

50
00:19:11.600 --> 00:19:35.450
واضح او لا؟ اذا عندنا الاحاديث هذه التي وردت في هذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اما انها عامة من حيث الوقف خاصة من حيث الصلاح واما ان انها خاصة من حيث الصلاة او عامة من حيث الصلاة خاصة من حيث الوقت. واضح؟ اذا حصل تعارض بين هذه الاحاديث

51
00:19:35.450 --> 00:19:55.450
مذهب الشافعية ما تقدم ذكره في مجلس ماضي. ان الصلوات التي لها سبب متقدم او سبب مقارن يجوز ان تفعل في اوقات النهي. كذلك الصلوات التي لها وقت كذلك الفرائض يجوز ان تفعل في وقت النهي

52
00:19:55.450 --> 00:20:17.050
ما الذي ينهى عنها في اوقات النهي فهي ما لها سبب متأخر والنفل المطلق. تحية المسجد مما له سبب متقدم وبالتالي يجوز ان تفعل في اوقات النهي بشرط الا يتقصد فعلها في وقت النهي. بمعنى لو ان شخصا الان في

53
00:20:17.050 --> 00:20:32.950
في وقت نهي بعد صلاة العصر. لو ان شخصا دخل المسجد ليحضر الدرس نقول يمكن ان تصلي ركعتين وتجلس الدرس لكن لو ان شخصا دخل المسجد ليس له غرض الا ان يصلي ركعتين في هذه الوقت

54
00:20:33.250 --> 00:20:53.250
هذا يدخل في النهي ولا تنعقد صلاته لركعتين. واضح؟ اذا هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يدل على مشروعية تحية المسجد ويدل على انها تفعل في جميع الاوقات بما في ذلك اوقات النهي

55
00:20:53.250 --> 00:21:13.250
لانها من ذوات السبب المتقدمة. ويدل ايضا على انه يسن ان تكرر تحية المسجد ولو الدخول بمعنى انه لو دخل المسجد فصلى ركعتين. ثم احتاج ان يشتري شيئا. فخرج واشترى وعاد سريعا

56
00:21:13.250 --> 00:21:33.250
نقول يسن لك ان تصلي تحية المسجد مرة اخرى. كرر بتكرير دخول يقربه. تمام؟ كما قال صاحب الزبد حتى وان الدخول يسن ان تصلي تحية المسجد مرة ثانية. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم

57
00:21:33.250 --> 00:21:58.650
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله ركعتين وقعت نكرة في سياق النهي. فتفيد العموم. فلو صلى اي ركعتين فان تحية المسجد تحصل فان تحية المسجد تحصل بمعنى اي ان الطلب يسقط عنه. فلو دخل مثلا المسجد وجد الناس يصلون الظهر او وجد الناس يصلون الفجر

58
00:21:58.650 --> 00:22:23.450
او دخل المسجد في وقت الضحى فاراد ان يصلي الضحى فنقول له صلاتك للفجر او صلاتك للظهر او صلاتك للضحى تسقط عنك تحية المسجد نعم باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بني ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة

59
00:22:23.450 --> 00:22:43.450
يكلم الرجل منا صاحبه وهو في جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. وامرنا بالسكوت ونهينا عن عن قلم هذا الحديث يدل على ان الكلام كان في بداية الامر جائز

60
00:22:43.450 --> 00:23:16.000
في الصلاح لا يبطلها. وانه نسخ بعد ذلك. ونسخ بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وهذا فيه دليل على نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن لماذا نسخ السنة بالقرآن؟ لان جواز الكلام في الصلاة كان ثابتا بالسنة بالسنة التقريرية. فكانوا

61
00:23:16.000 --> 00:23:46.000
في صلاتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم ولا ينكر عليهم. فكان ثابتا بالسنة التقريرية. واضح؟ ثم نسخ هذا الحكم باية كريمة. قوموا لله قانتين. فهذا فيه نسخ سنة بالقرآن وهذا كما قلت لك من قبل قال به جمهور العلماء. وان كان الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان القرآن

62
00:23:46.200 --> 00:24:06.200
لا ينسخ السنة وكذلك من باب اولى ان السنة لا تنسخ القرآن. فعند الشافعي ان القرآن ينسخ القرآن فقط وان ان السنة تنسخ السنة فقط. فالقرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن. واضح؟ فهنا يقول زيد

63
00:24:06.200 --> 00:24:26.200
ابن ارقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وآآ صار الكلام

64
00:24:26.200 --> 00:24:46.200
بعد ذلك في الصلاة يبطلها. الكلام العمد يبطل الصلاة ولو قل. حتى ولو تكلم بحرف مفهم مثل لو قال قي او عي تبطل الصلاة مع انه حرف واحد اي فعل امر من

65
00:24:46.200 --> 00:25:19.300
الوقاية وعي فعل امر من الوعي. واضح؟ فحرف واحد مفهم يبطل الصلاة وحرفان غير مفيمين ايضا يبطلان الصلاة. فلو قال من عن في تبطل الصلاة واضح؟ اذا الكلام العمد يبطل الصلاة. ولو كان بحرف مفهم او حرفين غير مفهمين

66
00:25:19.300 --> 00:25:42.350
اما الكلام ناسيا فلا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة ان قل. وقدره بعض الفقهاء باربع كلمات وبعضهم بست كلمات  قدروه بهذا المقدار لحديث لم انسى ولم تقصر الذي مر معنا بالامس

67
00:25:42.600 --> 00:25:59.100
بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا كان يظن انه قد اتم صلاته. فقالوا اذا كان الكلام بنحو هذا قال لا تبطلوا الصلاة. فكلام الناس كلام الناس لا تبطل به الصلاة. لكن

68
00:25:59.550 --> 00:26:20.650
يسجد للسهو لان من اسباب سجود السهو ان يفعل سهوا ما لو فعله عمدا لبطلت الصلاة ان يفعل سهوا ما لو فعله عمدا لبطلت الصلاة. ارأيت لو تكلم بكلام قليل عمدا اتبطل صلاته

69
00:26:20.650 --> 00:26:40.650
تبطل صلاته. واضح؟ اذا لو تكلم بكلام قليل سهوا يسجد للسهو. واضح؟ ان شاء الله. تفضل باب الابراد في ظهر من شدة الحر. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. عن رسول الله صلى الله عليه

70
00:26:40.650 --> 00:27:00.650
وسلم قال اذا اشتد اذا اشتد الحر فابردوا ان يصله. فان شدة الحر من حيث جهنم. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحرب

71
00:27:00.650 --> 00:27:20.650
بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. الابراد معناه ان تؤخر صلاة الضهر حتى هنا للحيطان اي للجدران ظل. ان تؤخر صلاة الضهر حتى يكون للحيطان ظل. هذا معنى الابراد

72
00:27:20.650 --> 00:27:40.650
اي تؤخر صلاة الضهر الى ان يبدأ وجود الظل بحيث ان المصلي بعد ذلك يستطيع ان يذهب الى المسجد وهو يمشي في هذا الظل الذي صار للحيطان. وهذا الابراد سنة. العلماء

73
00:27:41.000 --> 00:28:07.900
ذكروا له شروطا جمع معظمها صاحب الزبد فقال وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر. لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة فاشترط الفقهاء في سنية الابراد انه يكون في صلاة الظهر. فلا يكون في غير الظهر

74
00:28:08.050 --> 00:28:32.200
فلا يكون مثلا الابراد في صلاة العصر. تمام؟ لان الابراد مستثنى من الاصل. الاصل ان الصلاة تفعل في اول وقتها هذا هو الافضل الاصل ان الصلاة تفعل في اول وقتها هذا هو الافضل. لكن الابراد ان تؤخر صلاة الضهر عن اول الوقت الى ان

75
00:28:32.200 --> 00:28:52.200
للحيطان ظل. حتى يستطيع الانسان ان يمشي في هذا الظل. اذا هذا مستثنى من الاصل. فقالوا الابراد خاص في صلاة الضهر واحد الشرط الثاني ان يكون في شدة الحر وهذا ما جاء في الحديث اذا اشتد الحر

76
00:28:52.200 --> 00:29:12.200
فابردوا بالصلاة. مفهوم المخالفة اذا لم يشتد الحر فلا تبردوا بالصلاة. بل تصلى الظهر في وقتها او في اول في وقتها. الشرط الثالث قالوا ان يكون ان تكون شدة الحر في بلد حار. اما اذا كان البلد ليس حارا

77
00:29:12.200 --> 00:29:30.200
حتى وان اشتد الحر فيه فلا ابراد اذا كان البلد مثلا بلدا باردا حتى وان اشتد الحر فيه فلا ابراد. لماذا؟ لان اشتداد الحر لان شداد الحرف البلدي البارد هذا نادر

78
00:29:30.400 --> 00:29:50.400
والنادر ليس مسوغا للرخصة. واضح؟ اذا النادر لا حكم له النذر لا يلتفت اليه فقالوا اذا اشتد الحر في بلد بارد الغالب فيه البرودة لا يترخص. اذا عندنا كم شروط الان

79
00:29:50.400 --> 00:30:10.150
ثلاثة ان يكون في صلاة الضهر واحد. والشرط الثاني ان يكون في شدة الحر شرط الثالث ان يكون في بلد حار. الشرط الرابع ان هذا لمن؟ اي ان الابراد لمن يصلي في جماعة. اما من كان يصلي في بيته

80
00:30:10.450 --> 00:30:36.750
فان الابراد لا يسن له. لانه لا تناله مشقة الشرط الخامس اذا كان يأتي الى الجماعة من مكان بعيد. اما اذا كان يأتي اليها من مكان قريب او كانت الطرق الى المسجد مثلا مسقفة فلا يمشي في الشمس انما يمشي في الظل او مثلا يأتي بسيارة مكيفة

81
00:30:36.750 --> 00:30:59.000
الى المسجد فمثل هذا لا يسن الابراد له. اذا هذه خمس شروط. الشرط السادس والاخير ان قد لا يكون في الجمعة فالجمعة تصلى في اول وقتها. لان تأخير الجمعة عن اول وقتها ربما يعرضها للفوات. ربما تفوت

82
00:30:59.000 --> 00:31:20.700
الامر في الجمعة شديد. والجمعة اذا فاتت بان خرج وقتها لا تقضى جمعة وانما تصلى ظهرا. فهذه ستة طرق. الشرط الاول ان يكون الابراد في صلاة الضهر الشرط الثاني ان يكون في شدة الحر. الشرط الثالث ان يكون في بلد حار. الشرط

83
00:31:20.700 --> 00:31:40.700
لمن يصلي جماعة الشرط الخامس لمن يأتي الى الجماعة من مكان بعيد. الشرط السادس نقول لمن او في غير الجمعة وجمع هذه الشروط صاحب الزبد فقال وسن الابراد وقلت لك الابراد معناه تاخير صلاة الضهر الى

84
00:31:40.700 --> 00:32:00.700
ان يكون للحيطان اي للجدران ظل. وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر. بقطر اي وادي حار لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فان

85
00:32:00.700 --> 00:32:30.700
ان شدة الحر من فيح جهنم هذا فيه دليل على ان جهنم موجودة الان مخلوقة وهذا هو معتقد اهل السنة والجماعة خلافا المعتزلة. فاهل السنة والجماعة يعتقدون ان الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. نعم. عن انس بن مالك رضي الله

86
00:32:30.700 --> 00:32:57.000
وعنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن كهب من الارض بسط صوبه فسد فسجد عليه قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا هذا يختلف عن الترتيب عندي هذا عندي متأخر الحديث لا بأس

87
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فاذا لم يستطع احدنا ان جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث فيه دليل

88
00:33:17.000 --> 00:33:47.900
على جواز ان يسجد الانسان على ثوب وان السجود على الثوب يصح والجمهور لا يفرقون سواء كان هذا الثوب متصلا او منفصلا. يعني مثل هذا هذا منفصل تمام او متصلا كما لو كانت العمامة الى هنا فسجدت عليها. الجمهور لا يفرقون بين هذا وهذا. الشافعية يفرقون

89
00:33:47.900 --> 00:34:07.900
فيقول الشافعي اذا كان الثوب منفصلا هذا يجوز السجود عليه. ان تسجد على حصير او تسجد على آآ مثلا خمرة الخمرة يكون هكذا مربع صغير يعني قماش بهذا الحجم على موضع السجود فقط

90
00:34:07.900 --> 00:34:32.500
او تسجد مثلا على ثوب اخر اذا كان منفصل لا مشكلة اذا كان متصل قال الشافعي عندنا تفصيل. اذا كان هذا الثوب المتصل يتحرك بحركة المصلي مثل الامام تمام؟ يتحرك بحركة المصلي فلا يصح السجود عليه. لا بد ان تكون الجبهة

91
00:34:32.500 --> 00:35:01.450
مكشوفة. اما اذا كان هذا الثوب طويلا لا يتحرك بحركة المصلي. واضح؟ مثلا نفترض اذا كان هنالك ثوب طويل فارتدى بعضه وبقي بعضه في الارض فكان يسجد عليه قالوا هذا يصح اذا كان لا يتحرك بحركة المصلي. اذا الشافعية عندهم تفصيل في مسألة السجود على

92
00:35:01.450 --> 00:35:21.450
فاذا كان السجود على شيء منفصل هذا عندهم جائز. اما اذا كان السجود على شيء المتصل بالمصلي يقولون فيه تفصيل. اذا كان يتحرك بحركة المصلي كالعمامة كأن وضع العمامة الى هنا وسجد عليها

93
00:35:21.450 --> 00:35:40.350
مثل ما يصنع بعض هكذا بعضهم هكذا يسجد هكذا هذا لا يصح عند الشافعية. ولذلك ربما تجد بعض كبار السن يشددون في هذا خاصة اذا كان الشخص الذي يفعل هذا سيكون اماما لهم

94
00:35:40.500 --> 00:36:09.850
يشددون في هذا حتى ان الشافعية يقولون اذا كانت الكبيرة في الرأس فوضع الجبيرة في الرأس وكان يسجد عليها واضح؟ يصلي لحرمة الوقت ثم عليه ان يعيد الصلاة واضح؟ لان هذا السجود هذا السجود لا يصح. واما اذا كان هذا الثوب متصل بالمصلي لكن لا يتحرك بحركته كان يكون طويلا

95
00:36:09.850 --> 00:36:29.850
فقالوا يصح السجود عليه. نعم. تفضل. باب قضاء صلاة عن انس بني مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كف

96
00:36:29.850 --> 00:36:53.850
لها الى ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكره ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها هذا الحديث فيه ان من نسي صلاة او تركها بعذر كان تركها بسبب نوم

97
00:36:53.850 --> 00:37:19.550
فلن او بسبب اكراه مثلا فانه يصليها اذا زال العذر. فاذا استيقظ من النوم او تذكرها او زاد الاكراه فانه يصليها. وهل يصليها على الفور وجوبا او استحبابا قال الفقهاء اذا ترك الصلاة بعذر

98
00:37:19.900 --> 00:37:49.900
فانه لا يجب قضاؤها على الفور. بل تقضى على التراخي. واضح؟ واما اذا تركها بغير عذر فان قضاءها يجب على الفور. واضح؟ هذه مسألة. قوله بالحديث من نسي صلاته او نام عنها قوله صلاة وقعت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم

99
00:37:50.400 --> 00:38:14.050
فنقول سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل مؤقت. مثل صلاة الضحى او الرواتب او صلاة الوتر او صلاة العيدين. هذه نوافل مؤقتة ده نقول اذا فاتت بعذر

100
00:38:14.300 --> 00:38:40.050
او بغير عذر بعذر او بغير عذر فانه يشرع قضاؤها سواء فاتت بعذر او بغير عذر لعموم الحديث. تمام؟ اما النوافل التي لها سبب. مثل صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء ونحوها فانها اذا فاتت فانها لا تقضى

101
00:38:40.050 --> 00:39:05.950
اذا فاتت لا تقضى لانها انما شرعت لسبب فاذا زال السبب زان زالت المشروعية هذا الطلب. اذا قوله من نسي صلاة او نام عنها نقول صلاة هنا تشمل صلاة الفرض والنفل المؤقت. اما النفل الذي له سبب

102
00:39:05.950 --> 00:39:25.950
فانه لا يقضى. تمام؟ والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وفائت النفل مؤقت دبي قضاءه لا فائدة ايه تن ذا سببي اي ان الفائت الذي له سبب لا يقضى. اما الفائت الذي ليس له سبب بان يكون له وقت فانه يقطع

103
00:39:25.950 --> 00:39:45.950
وقوله في الحديث من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكرها هذا الحديث يتناول ما لو فاتت الصلاة بعذر. قال عامة الفقهاء ومن باب اولى اذا فاتت الصلاة بغير

104
00:39:45.950 --> 00:40:05.950
اضرب فمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فانها لا تسقط عنه. ويطالب بقضائها ويطالب بقضائها. فاذا كان الشخص المعذور يطالب بالقضاء فمن باب اولى ان الشخص غير المعذور يطالب بالقضاء

105
00:40:05.950 --> 00:40:25.950
واضح؟ نعم. باب جواز امامة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الاساءة الاخرة. ثم يرجع الى قومه فليصلي بهم

106
00:40:25.950 --> 00:40:47.800
تلك صلاة هذا الحديث فيه دليل على ان الانسان له ان يصلي بالناس ما من وهو متنفل والناس خلفه يصلون الفرض. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله

107
00:40:47.800 --> 00:41:07.800
عليه وسلم الغالب انه يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود الى قومه فيكون اماما لهم هو متنفل وهم يصلون الفرض خلفه. وهذا فيه دليل لما ذهب اليه الامام الشافعي انه لا انه لا يشترط

108
00:41:07.800 --> 00:41:33.000
اتفاق نية الامام والمأموم. لا يشترط ان تتفق نية الامام والمأموم. وعندنا ثلاث حالات. اما ان يصلي المتنفل خلف المفترض. واحد اما ان يصلي المتنفل خلف المفترض اي ان صاحب الفرض امام وصاحب النفل مأموم. تمام؟ هذه الصورة

109
00:41:33.000 --> 00:41:53.000
جائزة في قول عامة العلماء كل المذاهب الاربعة على جوازها. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية ان المفترض خلف المتنفل اي ان المتنفل امام والمفترض مأموم. وهذه السورة التي يستدل لها بحديث معاذ

110
00:41:53.000 --> 00:42:15.850
رضي الله عنه القول بصحتها اي صحة هذه السورة من مفردات المذهب الشافعي. اي ان الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة لا يصححون هذه الصورة. لا يصححون ان يصلي شخص خلف امام متنفل

111
00:42:15.950 --> 00:42:35.950
ولذلك حتى الشافعية عندما قالوا بالصحة قالوا بالصحة مع الكراهة اي ان الافضل عدم الاقتداء. ولذلك لو تذكرون هنا عندما تكلمنا على حكم صلاة الجماعة قلنا قد تكون فرض عين او فرض كفاية او مندوبة او مباحة او

112
00:42:35.950 --> 00:43:05.950
ومثلنا للمكروهة بان يصلي المفترض خلف المتنفل. واضح الصورة الثالثة ان يصلي مفترض خلف مفترض يصلي فريضة اخرى. يعني ان يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر ان يصلي شخص المغرب خلف من يصلي العشاء. هذا يصلي خلف مفترض مثله. لكن الفرض اخر. هذه

113
00:43:05.950 --> 00:43:25.950
يطيح او لا يصح ايضا المذاهب الثلاثة انها لا تصح. والصحة هذه السورة من مفردات المذهب الشافعي. اذا عندنا كم سور ثلاث صور ان يصلي متنفل خلف مفترض هذه تصح في المذاهب الاربعة. السورة الثانية

114
00:43:25.950 --> 00:43:45.950
ان يصلي الامام متنفلا ومن خلفه يصلون الفرض. هذه تصح في المذهب الشافعي. الصورة الثالثة ان ان يصلي صاحب فرض خلف صاحب فرض لكن يختلف الفرظان هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر هذه صحيحة في

115
00:43:45.950 --> 00:44:05.950
اذهب الشافعي. حديث معاذ بن جبل الذي بين ايدينا هو من حديث جابر في قصة معاذ يدل على صحة اختلاف نية الامام عن نية المأموم. واذا تقرر هذا انه يصح صلاة الشخص المفترض خلف المتنفل

116
00:44:05.950 --> 00:44:38.100
مثله ايضا صلاة المفترض خلف خلف مفترض بفريضة اخرى. ومثله ايضا ان يصلي القضاء خلف الاداء والاداء خلف القضاء. نعم باب حكم ستر احد العابكين في الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب الواحد ليس على عادتك

117
00:44:38.100 --> 00:45:02.500
منه شيء. نعم العاتق هذا وهذا الحديث حمله جمهور الفقهاء على ان النهي فيه للكراهة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد طبعا لا يصلي هنا ليس الفعل مجزوما فلا هذه

118
00:45:02.500 --> 00:45:22.500
نافية وليست ناهية. اذ لو كانت ناهية لكان الفعل مجزوما بحذف حرف العلة. واضح؟ فهذا خبر بمعنى خبر بمعنى النهي وقد مر معكم مثال لهذا فيما سبق. قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد. الثوب الواحد

119
00:45:22.500 --> 00:45:46.300
طبي مثلا ان يصلي في الازار الذي يستر ما بين السرة والركبة فقط ومثل الازار السروال لو صلى مثلا بسروال يستر ما بين السرة والركبة فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طبعا هذا الحديث حمله الجمهور على الكراهة ليس

120
00:45:46.300 --> 00:46:06.300
على التحريم. والامام احمد رحمه الله حمله على التحريم. والامام احمد عنه روايتان في هذه المسألة. الرواية الاولى وهي مذهب يرى فيها الامام احمد ان الانسان اذا صلى فرضا وهو كاشف لعاتقيه فان الصلاة باطلة

121
00:46:06.300 --> 00:46:26.300
فهو لا يجعل ستر العاتقين واجبا فقط بل يجعله شرطا في صحة الصلاة. واضح؟ لا يجعله واجبا بل يجعله شرطا ادي الرواية الاولى وهي المعتمدة في مذهب الحنابلة. الرواية الثانية عند الحنابلة ان من صلى وهو كاشف عن عاتقيه

122
00:46:26.300 --> 00:46:46.300
او عن عاتقه فان صلاته صحيحة مع الاثم. طبعا المقصود صلاة فرض فان صلاته صحيحة مع الاثم. اذا الامام احمد عنه روايتان الرواية الاولى تقول بالشرطية والرواية الثانية تقول بالوجوب. هنا في الحديث يقول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد. قلنا الثوب الواحد

123
00:46:46.300 --> 00:47:06.300
مثلا مثل الازار او السروال الذي يستر المقدار الواجب ستره وهو ما بين السرة والركبة. ليس على عاتقه منه شيء جمهور جعلوا هذا النهي للكراهة بانه قد مر معنا في حديث جابر انه اما بثوب

124
00:47:06.300 --> 00:47:27.300
واحد واضح؟ اما قال ثم امن بثوب. فهذا الحديث وايضا احاديث اخرى عن جابر رضي الله عنه  فيها دليل على ان الصلاة تصح بثوب واحد. ولذا قال الجمهور هذا الحديث يحمل على

125
00:47:27.300 --> 00:47:45.050
كراهة لا على التحريم ولا على الشرطية خلافا للامام احمد رحمه الله نعم باب ما جاء في الصوم والبصر ونحوهما. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

126
00:47:45.050 --> 00:48:15.050
اله وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليأتزلنا او ليأتزل مسجدنا او ليقعد في بيته واوتي بقدري فيه بقدر او اوتي بقدر فيه فيه فيه قدرات خضروات خضرات ويصح ان تقول خضرة. نعم. من بقول فوجد لها ريحا. فسأل

127
00:48:15.050 --> 00:48:35.950
فاخبر بما فيها من من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه. فلما رآه كرهه اكلها. قال قل فاني اناجي من لا يناجي. نعم. فاني اناجي من لا تناجي. هذا الحديث

128
00:48:36.150 --> 00:49:12.600
فيه ان من اكل بصلا او ثوما او كراثا فانه لا  يدخل المسجد لان هذه الاشياء لها رائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. وهذا الحديث يدل على ان اكل هذه الاشياء

129
00:49:12.600 --> 00:49:40.050
من الاعذار التي تسقط صلاة الجماعة واضح؟ واستدل به الجمهور على ان صلاة الجماعة ليست واجبة. وانها مستحبة. وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث تمام فلا يقربن مسجدنا. في رواية اخرى

130
00:49:40.050 --> 00:50:03.500
فليعتزلن وليعتزل مسجدنا. اذا من اكل لن يحضر المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قرب هذه الاشياء لبعض بعض اصحابه فقال قربوها لهم فلما قربوها قال له كل فاني اناجي من لا تناجي. فاكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه ان يأكل

131
00:50:03.500 --> 00:50:28.400
واكل الرجل يعرف انه اذا اكل لن يحضر المسجد واضح؟ لن يحضر المسجد لانه قال من اكل فلا يحضر. اذا لو كانت الجماعة واجبة لما امره ان يأكل او لما طلب منه ان يأكل فدل هذا على ان صلاة الجماعة ليست واجبة. هكذا قرر الجمهور الاستدلال على ان صلاة

132
00:50:28.400 --> 00:50:52.550
الجماعة ليست واجبة من هذا الحديث في بعض الروايات اذا طبخت فلك ان تأكل لانها اذا طبخت زادت عنها معظم الرائحة. زالت عنها معظم رايحة هذا الحديث يدل ايضا على ان هذه الاشياء البصل الثوم الكراث ونحوها على انها ليس

133
00:50:52.550 --> 00:51:10.050
محرمة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان عنده قال كل منها ولو كانت محرمة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منها. واضح؟ ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اقر من اكلها

134
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
اذا يفيد الحديث ان هذه الاشياء المذكورة فيه ليست محرمة. ايضا هذا الحديث يدلهم على ان كل شيء له رائحة كريهة فالاصل ان المساجد تصان منه. حتى ولو لم يكن من

135
00:51:30.050 --> 00:51:50.900
فمثلا اذا كانت رائحة السمك تكون كريهة فنقول للشخص لا تأتي بالسمك الى المسجد  او لا تأكل السمك مثلا في المسجد ونحو ذلك. او اذا كان الشخص يعمل في تقطيع السمك او في بيع السمك او يعمل في تقطيع اللحم وبيع

136
00:51:50.900 --> 00:52:10.900
اللحم تتولد رائحة كريهة نقول مثل هذا الشخص معذور عن حضور الجماعة. اذا لم يستطع انه يتهيأ لصلاة الجماعة ويغير الثياب ويذهب هذه الرائحة عنه. هذا معذور عن صلاة الجماعة. اذا كل شيء مستقذر الاصل ان

137
00:52:10.900 --> 00:52:31.100
مساجد تصان عنه واستنبط منه العلماء ايضا ان امام المسجد له ان يمنع الشخص الذي يلقي الكلمة مثلا او يخطب الجمعة اذا كان بالقاءه الكلمة او عمل الدرس او المحاضرة

138
00:52:31.100 --> 00:52:51.100
سيؤذي المصلين. واضح او لا؟ يعني بعض الناس ربما يأتي يطلب منك ان يلقي خاطرة ان يتكلم في موعظة مع ناس ثم لا يلبث انه يتكلم في امر يثير المشاكل في المسجد فيتكلم على مسألة خلافية

139
00:52:51.100 --> 00:53:11.100
ويؤيد رأيا يضعف رأيا مما يحدث الفوضى في المسجد. او يتكلم في اشخاص فيتكلم في فلان ويتكلم في فلان ويغمز فلانا وينتقص علانا. واضح؟ للامام ان يمنع هذا من القاء الكلمة. بدليل هذا

140
00:53:11.100 --> 00:53:31.100
حديث بان هذا الحديث اذا كان يمنع من يؤذي الناس بالرائحة فمن باب اولى ان يمنع من من يؤذي الناس بالكلام اذا كان هذا الشخص يؤذي الناس بالكلام ويسبب في ايغاء يتسبب في ايغار الصدور وزرع العداوات والتباغظ

141
00:53:31.100 --> 00:53:52.000
فانه يمنع ايضا لان كل شيء يؤدي الى التباغض والى التعادي والى التخاصم الاصل انه يبعد عن المسلمين  اذا هذه بعض الفوائد التي تذكر في هذا الحديث وايضا الحديث الذي بعده حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:53:52.000 --> 00:54:12.000
من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما ممن او ممن يتأذى منه بنو ادم وهذا فيه ايضا استحباب تعظيم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. باب

143
00:54:12.000 --> 00:54:37.950
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد قفي بين كما يعلمني كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبة. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

144
00:54:37.950 --> 00:54:57.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ اذا اذا قعد احدكم للصلاة فليقل التحيات لله ذكره الى اخره. وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد

145
00:54:57.950 --> 00:55:27.950
على كل عبد صالح في السماء والارض وفيه اتخير. فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث في باب التشهد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. كما يعلمني السورة من القرآن

146
00:55:27.950 --> 00:55:48.050
اراد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان يظهر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه تشهد وانه علمه على كيفية خاصة. فكان واضعا كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. تأكيدا على اهمية

147
00:55:48.050 --> 00:56:17.200
التشهد وانه علمه اياه كما يعلمه السورة من القرآن. اي علمه اياه مع جميع حروفه مدققا في جميع حروفه. واضح؟ في جميع تشديداته. قال علمني تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. والتشهد حكمه

148
00:56:17.200 --> 00:56:49.150
محل خلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء وهم المالكية والحنفية. يرون ان التشهد الاول مستحب وان التشهد الثاني مستحب عندهم التشهد الاول مستحب والثاني مستحب هذا قول المالكية والحنفية قول الشافعية ان التشهد الاول مستحب اي سنة مؤكدة اما التشهد الثاني ركن

149
00:56:49.350 --> 00:57:11.200
هذا قول الشافعية التشهد الاول سنة مؤكدة من ابعاد الصلاة التشهد الثاني عندهم ركن. مذهب الحنابلة ان التشهد الاول واجب وان التشهد الاخير ركن. قالوا الواجب اذا تركه عمدا بطلت الصلاة. واذا تركه سهوا

150
00:57:11.200 --> 00:57:32.700
تجد للسهو اما التشهد الاخير فعندهم هذا ركن اي عند الحنابلة. اذا كان خلاف العلماء على ثلاثة اقوال المالكية والحنفية انهما اي التشهد الاول والتشهد الاخير مستحبان. مذهب الشافعية ان التشهد الاول

151
00:57:32.700 --> 00:58:01.150
سنة مؤكدة وان التشهد الثاني ركن. مذهب الحنابلة ان التشهد الاول واجب وان التشهد الثاني ركن. واضح اذا قال التحيات لله. هذه الصيغة التي ذكرت في هذا التشهد تسمى صيغة ابن مسعود. لان الذي رواها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهي اصح

152
00:58:01.150 --> 00:58:23.150
صيغ وبها اخذ كثير من العلماء. وجعلوها هي الصيغة الافضل. اما الشافعي رحمه الله فانه اخذ صيغة ابن عباس وصيغة ابن عباس ذكرت فيها المباركات. واضح؟ وفضل هذه الصيغة وان كانت في صحيح مسلم بينما صيغة ابن مسعود في الصحيحين

153
00:58:23.150 --> 00:58:45.700
فضل صيغة ابن عباس لذكر المباركات فيها. قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين دخلت على الجمع الصالحين جمع

154
00:58:45.800 --> 00:59:15.600
دخلت عليه ال والقاعدة ان الاستغراقية اذا دخلت على الجمع فانها تفيد العموم واضح؟ وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فانكم اذا فعلتم ذلك فقد دمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. ولذلك استدل العلماء علماء اصول الفقه بهذا الحديث. استدل

155
00:59:15.600 --> 00:59:32.900
ما اصول الفقه بهذا الحديث على ان اذا دخلت على الجمع فانها تعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض

156
00:59:33.100 --> 00:59:53.100
ومن هنا قال بعض العلماء ينبغي للمرء ان يلتزم او ان يحرص على ان يوصف بالصلاح ان يكون من الصالحين. والصالح هو الذي ادى حق الله عز وجل وادى حق عباد الله

157
00:59:53.100 --> 01:00:09.700
لانه اذا كان من الصالحين اذا كان الشخص صالحا فانه يدعى له من جميع المسلمين في كل صلاة في كل صلاة اذا كنت صالحا في كل صلاة تجد من يدعو لك

158
01:00:10.200 --> 01:00:37.550
كل مصل يقرأ التشهد فانه يدعو له. لان كل مصل يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا هذا دعوة بالسلامة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا كنت من الصالحين فقد فزت بدعاء كل مسلم مصل في اليوم عدة مرات. واضح

159
01:00:38.000 --> 01:00:58.000
قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل. قوله فليقل هذا امر والامر يفيد الوجوب والاصل انه واجب في التشهد الاول وفي التشهد الاخير. لكن الامام الشافعي

160
01:00:58.000 --> 01:01:24.900
قال ان جبر النبي صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الاوسط بسجود السهو دل على ان التشهد الاوسط ليس واجبا وانه مستحب وان الواجب هو او ان الركن هو التشهد الاخير. قال بعد ذلك وفيه اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل

161
01:01:24.900 --> 01:01:44.900
عبد صالح في السماء والارض تقدم ما فيه. قال وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من المسألة ما اشاع هذا فيه دليل على ان المصلي له ان يدعو بما شاء. سواء من امور الاخرة او من امور الدنيا. وسواء كان

162
01:01:44.900 --> 01:02:04.900
انا بالوارد في الكتاب والسنة او دعا بغير الوارد في الكتاب والسنة. فان الباب باب الدعاء مفتوح. نعم بعض فقهاء من فقهاء الشافعية وغيرهم كرهوا انه يدعو بما يتعلق بالملذات والشهوات. فمثلا يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني

163
01:02:04.900 --> 01:02:24.900
زوجة جميلة وصفها كذا وحسنها كذا. واضح كرهوا مثل هذا. لان هذا يتعلق بالملذات والشهوات. اما لو دعا بدعاء غير مأثور ولو كان في امور الدنيا فان هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

164
01:02:24.900 --> 01:02:44.900
يتخير من المسألة ما شاء. نعم. باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مواطن الدعاء في الصلاة متعددة الصلاة يدعى فيها بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة دعاء الاستفتاح

165
01:02:44.900 --> 01:03:04.900
تحت ويدعى فيها في اثناء القراءة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقرأ اذا مر باية في فيها تسبيح سبح اذا مر باية فيها سؤال سأل اي دعا اذا مر باية فيها ذكر العذاب استعاذ منه هذا

166
01:03:04.900 --> 01:03:31.950
من مواطن الدعاء في الصلاة. موطن الثاني. موطن الثالث من مواطن الدعاء الركوع الركوع ايضا من مواطن الدعاء وان كان المغلب فيه التعظيم. لكن ايضا الدعاء ورد فيه ولذلك سيأتي معنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ايضا من مواطن الدعاء

167
01:03:31.950 --> 01:03:57.400
وهو من افضل المواطن في الدعاء اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من مواطن الدعاء ايضا الجلوس بين السجدتين. من مواطن الدعاء ايضا ان يدعو بعد التشهد وقبل السلام. فهذه ستة مواضع يكون فيها الدعاء في الصلاة. نعم

168
01:03:57.400 --> 01:04:17.400
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك

169
01:04:17.400 --> 01:04:37.150
فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال كما باركت على ابراهيم

170
01:04:37.150 --> 01:05:00.650
على ال ابراهيم انك حميد مجيد نعم هذا الحديث حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا

171
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم

172
01:05:20.650 --> 01:05:40.650
ولاحظ معي ان هذه الرواية ليس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ لم يقل في

173
01:05:40.650 --> 01:06:02.050
واضح؟ جاء في بعض الروايات ما يفيد ان ذلك في الصلاة والامام الشافعي رحمه الله  مذهبه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن لا تصح الصلاة الا به. وفي

174
01:06:02.050 --> 01:06:31.300
التشهد الاوسط سنة مؤكدة واضح؟ بينما مذهب المالكية والحنفية ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. في التشهد الاخير واضح  قيل انه لم يقل احد قبل الشافعي تمام؟ ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة ان الصلاة لا تصح الا

175
01:06:31.300 --> 01:06:45.950
قيل ان ان لم انه لم يقل احد بذله مع ان الشافعي له له من قال لكن لعل القائل يقصد من المشهورين لم يقل احد او يقصد من الائمة المتبوعين في الفقه

176
01:06:45.950 --> 01:07:05.950
ابي حنيفة ومالك ونحوهما فمذهب الامام الشافعي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الاخير. لا تصح الصلاة الا بذلك وانها سنة مؤكدة في التشهد الاوسط. هذا الحديث فيه صفة الصلاة وهذه الصلاة تسمى الصلاة الابراهيمية

177
01:07:05.950 --> 01:07:30.050
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت كما هنالك كلام كثير للعلماء حول هذه المسألة و من تلك الاقوال ان هنا للتعليم اي اللهم لانك صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صل على محمد وعلى ال محمد. هذا من

178
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
الاقوال المذكورة فيها وقد تقدم معنا ان الكاف ترد للتعليم. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد وزائد وتوكيد ورد. قال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

179
01:07:50.100 --> 01:08:15.250
على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا الحديث فيه ان العالم قد يبتدأ طلابه بالمسائل قبل يعني يسألوه ولذلك يقول عبدالرحمن بن ابي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال فقال من كعب الا اهدي لك هدية يعني هو الذي سيعطيه

180
01:08:15.250 --> 01:08:35.250
فاذا دون ان يسأله عبدالرحمن. يعني لم يقل له عبدالرحمن مثلا علمني كيفية الصلاة على النبي في الصلاة او نحو ذلك. قال له مباشرة الا اهدي لك هدية. وهذا فيه دليل على ان اهل العلم ليست هداياهم فقط هدايا معنوية. مثلا

181
01:08:35.250 --> 01:09:00.550
قلم جوال ساعة لا بل قد تكون الهدايا هدايا علمية. واضح؟ قد تكون الهدايا هدايا علمية فقد تكون فائدة او آآ مسألة او نقل موثق او رأي محقق او ما شابه ذلك. فليست الهدايا فقط ان تكون طعاما او شرابا او ثيابا او آآ جهاز

182
01:09:00.550 --> 01:09:16.800
او جهاز لابتوب او تاب او ما شابه ذلك. قد تكون الهداية من نوع اخر. قد تكون الهدايا هدايا علمية مسائل علمية فوائد علمية. فقال الا لك هدية. ايضا هذا الحديث فيه ان الصلاة والسلام

183
01:09:17.350 --> 01:09:37.350
من شعار الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فسواء نبينا عليه الصلاة والسلام او غيره من الانبياء اذا ذكروا نقول عليه الصلاة والسلام. مثلا نقول يوسف عليه الصلاة والسلام يونس عليه الصلاة والسلام اسحاق عليه الصلاة والسلام. الى غير ذلك

184
01:09:37.350 --> 01:09:53.550
لكن هل لنا ان نقول مثلا فلان من الناس ابو بكر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام عمر عليه الصلاة والسلام هل لنا ان نقول ذلك ام لا؟ حصل خلاف بين

185
01:09:53.550 --> 01:10:12.100
الفقهاء. طبعا اذا جاء عن طريق التبع فهذا لا اشكال فيه. يعني مثل هنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فالال تبع هذا لا اشكال فيه. الكلام على افراد على الاستقلال

186
01:10:12.300 --> 01:10:32.300
مذهب الشافعي ان ذلك مكروه. ان ذلك مكروه. اي جعلوا الصلاة والسلام لغير الانبياء فنقول مثلا ابو بكر عليه الصلاة والسلام عمر عليه الصلاة والسلام عثمان عليه الصلاة والسلام علي عليه الصلاة والسلام هذا

187
01:10:32.300 --> 01:11:05.100
مكروه بان هذا شعار يتعلق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. استعماله في غير حق الانبياء انما صنعه بعض اهل البدع كالروافض. فالروافض يجعلون ذلك من خصائص ائمة ال البيت فاذا ذكروا عليا قالوا علي عليه السلام او قالوا الحسين عليه السلام او قالوا مثلا

188
01:11:05.100 --> 01:11:25.100
باقر عليه السلام الصادق عليه السلام الى غير ذلك. قال قال الفقهاء والاصل اننا نخالف اهل البدع. الاصل اننا نخالف اهل البدع خاصة اهل البدع المغلظة مثل بدعة الرفض. واضح؟ اذا نقول الصحابة لا يقال

189
01:11:25.100 --> 01:11:45.100
في حقهم عليه الصلاة والسلام وانما يقال ما قاله الله عز وجل رضي الله عنه او رضي الله عنهم شابه ذلك. نعم. باب دعاء بعد تشهد الاخير. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان

190
01:11:45.100 --> 01:12:05.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. يقول

191
01:12:05.100 --> 01:12:25.100
اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم اذا قرنها وهو. هذا الحديث فيه ما يدل على لا ان من مواطن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. وقد تقدم الاشارة الى ذلك. وفيه ان النبي

192
01:12:25.100 --> 01:12:45.100
الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الامور مع انه عليه الصلاة والسلام معصوم منها. مع انه عليه الصلاة والسلام معصوم منها لكنه انما استعاذ بالله عز وجل منها لنقتدي به. لنفعل مثل ما فعل. تمام

193
01:12:45.100 --> 01:13:05.100
وفيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء قبل السلام وهذا الاستحباب استحباب آآ آآ مؤكد لان الامر قد ورد به ففي لفظ مسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ. هذا امر. لكنه امر استحباب

194
01:13:05.100 --> 01:13:25.100
ليس امر وجوب. وهذا الحديث يدل على عذاب القبر وهذا مما اتفق عليه اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وطبعا عندما نقول خلافا للمعتزلة قد يقول قائل لا يوجد معتزلة اليوم هذا غير صحيح معتزلة والا

195
01:13:25.100 --> 01:13:52.250
توجد فرقة تقول نحن معتزلة لكن هذه العقيدة موجودة. فالزيدية على سبيل المثال وهم فرقة من فرق الشيعة موجودون في اليمن. هذه عقيدتها عقيدة المعتزلة فكل ما يوجد عند المعتزلة من البدع هم يقولون بها. ايضا الاباضية وهي موجودة في عمان سلطنة عمان

196
01:13:52.250 --> 01:14:12.250
موجودة ايضا في بعض دول شمال افريقيا في الجزائر في المغرب العربي. تقول بهذا تنكر عذاب القبر تنكر الشفاعة لاهل الكبائر يوم القيامة. وتنكر آآ الميزان وكذلك نفس الشيء تنكر الرؤيا ونفس الشيء

197
01:14:12.250 --> 01:14:32.250
الزيدية واضح؟ عندما نقول هذا خلافا للمعتزلة قد يقول قائل يعني ما في داعي نذكر المعتزلة هم ليسوا موجودين الان نقول المعتزلة كفرقة لها كيان ليست موجودة. نعم. لكن عقائد المعتزلة موجودة ومنتشرة في كثير من المناطق

198
01:14:32.250 --> 01:14:52.250
نعم. عن عبدالله بن عمرو بن اش عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ذلا ظلما كثيرا

199
01:14:52.250 --> 01:15:19.900
وليغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الحديث فيه ايضا مشروعية الدعاء قبل السلام وفيه ان الانسان وان كان فاضلا فلا بأس انه يطلب من غيره ان يعلمه مسألة

200
01:15:20.000 --> 01:15:40.000
فابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو افضل الصحابة مع ذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه هذا الدعاء. واضح؟ لم يقل مثلا ابو بكر آآ انا سأدعو بأي دعاء. انا مقامي لا يسمح لي ان

201
01:15:40.000 --> 01:16:00.000
اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمني دعاء وما شابه ذلك لا. واضح؟ كان حريصا على ان يتعلم هذا الدعاء فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف بالذنب والتقصير مع تعظيم الله عز وجل وهو

202
01:16:00.000 --> 01:16:30.000
ويشبه دعاء يونس عليه الصلاة والسلام عندما قال في بطن الحوت لا اله الا انت هذا تعظيم لله واعلان بوحدانيته قال سبحانك تنزيه اني كنت من الظالمين اعترافا بالتقصير وهنا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وضبطت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كبيرا كثيرا. تمام

203
01:16:30.000 --> 01:16:50.000
ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد النزلت عليه اذا جاء نصر الله

204
01:16:50.000 --> 01:17:09.200
الا يكون فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

205
01:17:09.350 --> 01:17:29.350
في بعض الروايات ايضا يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن اي يعمل بالقرآن. لان سورة نصر من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح

206
01:17:29.350 --> 01:17:49.350
حمد ربك واستغفره انه كان توابا. فامر صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وامر بالاستغفار. هذا الحديث يجمع بين الشيئين بين التسبيح والاستغفار. فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم

207
01:17:49.350 --> 01:18:06.450
بحمدك اللهم اغفر لي. جاء في بعض الروايات يتأول القرآن. معنى يتأول اي يعمل بما امر به في القرآن الكريم وهذا الحديث يدل على ان الدعاء ايضا مشروع في الركوع

208
01:18:06.850 --> 01:18:26.850
الدعاء ايضا مشروع في الركوع وانه من المواضع اي ان الركوع من المواضع التي آآ يكون فيها الدعاء والله اعلم باب الوتر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر

209
01:18:26.850 --> 01:18:46.850
ما ترى في الصلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت لهم ما صلاة. فاوترت لهم ما صلى. نعم. وانه كان يقول وانه كان يقول اجعلوا

210
01:18:46.850 --> 01:19:18.650
اخر صلاتكم بالليل والوتر نعم. قال باب الوتر الوتر اقله ركعة. واكثره احد عشر ركعة والفقهاء يقولون اقصد فقهاء الشافعية لا يجوز الزيادة على احد عشر ركعة في الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على احد عشر ركعة. والوتر وقته من بعد صلاة العشاء الى

211
01:19:18.650 --> 01:19:40.750
طلوع الفجر الصادق وقول من بعد صلاة العشاء تفهم منه انه لو صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب فانه يجوز له ان يصلي الوتر حتى ولو لم يدخل وقت العشاء. واضح؟ لان وقت الوتر من بعد صلاة العشاء وليس من بعد وقت العشاء. تمام

212
01:19:40.750 --> 01:19:58.000
هنا في هذا الحديث قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. طبعا السؤال هذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذا يحتمل

213
01:19:58.000 --> 01:20:16.400
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان خطيبا فسأله هذا الرجل في اثناء الخطبة ويدل حينئذ على انه يجوز للخطيب ان يتكلم مع الناس او مع انسان في خطبة في غير موضوع الخطبة

214
01:20:16.450 --> 01:20:36.450
ويجوز لانسان من المستمعين ان يتكلم مع الخطيب ايضا في اثناء الخطبة. كل ذلك جائز وان الجمعة لا ينقص ثوابها او لا تبطل بذله. واضح؟ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر مات

215
01:20:36.450 --> 01:20:56.450
ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى هذا فيه دليل على ان صلاة الليل ركعتين ركعتين. وورد ايضا صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين وتقدم تقرير هذا في اكثر من مناسبة. قال فاذا خشي الصبح صلى واحدة. هذا فيه دليل على ان

216
01:20:56.450 --> 01:21:22.250
وقت الوتر يمتد الى صلاة الصبح الى طلوع الفجر فاوترت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا طبعا على الاستحباب فيستحب ان الانسان يجعل اخر الصلاة اخر صلاته في الليل وترا. فاذا صلى الوتر فانه لا يصلي بعدها. قال وعن عائشة

217
01:21:22.250 --> 01:21:42.250
وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليلة من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل او وسطه واخره فانتهى بتره الى السحر. هذا فيه بيان لوقت الوتر وان وقت الوتر

218
01:21:42.250 --> 01:22:09.100
هو الليل كله من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وان النبي عليه الصلاة والسلام اوتر من اول الليل من وسط الليل واوتر من اخر الليل. نعم  عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك

219
01:22:09.100 --> 01:22:25.100
بخمس ولا يجلس في شيء الا في اخرها نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس

220
01:22:25.100 --> 01:22:53.200
لا يجلس في شيء الا في اخرها. هذا فيه ايضا ان الوتر يمكن ان يكون خمس ركعات يسلم في الركعة الخامسة وتقدم معنا ان اقل الوتر ركعة. الا ان الفقهاء قالوا ان الاقتصار على ركعة واحدة مكروه. ولذلك

221
01:22:53.200 --> 01:23:11.950
قالوا اقل الكمال ان يصلي ثلاث ركعات. وقال الفقهاء ان من نذر ان يصلي الوتر فلا يخرج ومن النذر الا بصلاة ثلاث ركعات. لا يخرج بصلاة ركعة واحدة. لان النذر معناه

222
01:23:12.350 --> 01:23:32.350
التزام قربة التزام قربة اي امر مستحب. التزام قربة لم تلزم باصل الشرع. واضح؟ التزام الدم تلزم باصل الشرع. فاذا قال مثلا نذرت ان اصلي الوتر. فلو صلى ركعة الركعة الواحدة مكروهة

223
01:23:32.350 --> 01:23:53.150
فلا ينطبق عليها وصف القربة. قالوا حتى يخرج من هذا النذر فيصلي كم؟ يصلي ثلاث ركعات. نعم  عن بني عباس رضي الله عنهما ان ان رفع الصلوات بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة ان رفع الصوت او الاصوات

224
01:23:53.150 --> 01:24:14.550
ان رفع الصوت نعم بذكره حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف ما كنا

225
01:24:14.550 --> 01:24:44.400
نعرف انكضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر بعد الصلاة وابن عباس رضي الله عنهما يذكر في هذا الحديث ان الذكر بعد الصلاة كانت الاصوات فيه مرفوعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانهم ما كانوا يعرفون انقضاء

226
01:24:44.400 --> 01:25:15.500
صلاة الا بالتكبير اي بسماع التكبير. اذا هذا الحديث فيه دليل لمن قال يستحب ان ترتفع الاصوات بالذكر بعد الصلاة الا ان بعض الفقهاء كالامام الشافعي رحمه الله يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل هذا من اجل تعليم الناس في بداية الامر

227
01:25:15.900 --> 01:25:35.550
فلما تعلم الناس وعرفوا الاذكار بعد الصلاة لم ترتفع الاصوات بعد ذلك فيرى الامام الشافعي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك لحاجة. وهي تعليم الناس. وبعد ان استقر الامر وتعلم

228
01:25:35.550 --> 01:25:57.600
الناس لم تكن الاصوات ترتفع بالتكبير بعد الصلاة خاصة وان رفع الاصوات بالذكر قد يشوش على من كان مسبوقا ممن جاء من المصلين. نعم  عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بني الحارث

229
01:25:57.650 --> 01:26:17.650
من حسام وعن سمية. نعم. سمية. سمية وانا سمية مولى ابي بكر مولى ابي بكر بني ابن الحارث ابن هشام عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول

230
01:26:17.650 --> 01:26:38.950
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المكم. قال وما قالوا يصلون كما نصلي ويصومنا كما نصوم ويتصدقون ولا ولا نتصدق ويأتكون ولا نأتك

231
01:26:39.550 --> 01:26:59.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم انتقل من حديث لكن لعل ترتيبه يختلف نفس نسخته ها اذا هنالك حديث ما شئت عليه حديث المغيرة

232
01:26:59.850 --> 01:27:21.150
حديث المغيرة بن شعبة موجود عندك انا ظننته في تقديم وتأخير كمان مرة معنا. تفضل انوى انور انور راض مولى المغيرة بني شؤبة قال املى علي المجيرة بن شعبة في كتابي الى معاوية

233
01:27:21.150 --> 01:27:34.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

234
01:27:34.850 --> 01:27:55.650
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد نعم ثم وفدت ثم وفدت بعد ذلك على معاوية وسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ

235
01:27:55.650 --> 01:28:16.600
كان ينهى عن كلا وقال. واضاءة المال وكسرة سؤال. نعم. وكان ينهى عن عقوق الامهات  وادي البنات ومنعي وهاب. هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انه املى على

236
01:28:16.600 --> 01:28:41.700
قد براد هذا كان كاتبا عند المغيرة املى عليه في كتاب الى معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. كلمة دبر في اللغة العربية تطلق على معنيين تطلق على اخر شيء يقال مثلا هذا دبر السيارة او دبر الدابة

237
01:28:41.700 --> 01:28:57.000
الشيء وتطلق على ما بعد الشيء. ما يأتي عقب الشيء فكلمة دبر الصلاة يحتمل ان دبر الصلاة اي اخر الصلاة. ويحتمل دبر الصلاة اي بعد الصلاة. واضح؟ قال ان النبي

238
01:28:57.000 --> 01:29:15.150
صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت اي اذا اردت ان تعطي احدا

239
01:29:15.350 --> 01:29:35.350
من خلقك شيئا رزقا او علما او نحوهما فلا احد بقدرته ان يمنع ذلك. ولا معطي لما منع اي اذا منعت احدا من عبادك نعمة من النعم مال او علم او صحة فلا يستطيع احد

240
01:29:35.350 --> 01:30:05.350
ان يعطيه تلك النعمة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ظبطها. اكثر العلماء بفتح الجيم جد بمعنى الحظ والغناء. اي انه لا ينفع صاحب الغنى غناه. فالانسان الغني غناه لا ينفعه عند الله عز وجل. هذا المقصود. قال ثم وفدت بعد ذلك القائل والراد

241
01:30:05.350 --> 01:30:22.750
المغيرة على على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك اي يأمر الناس بهذا الذكر بعد الصلاة وفي بلفظ وكان ينهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال اي عن

242
01:30:23.200 --> 01:30:39.000
يقول الشخص قال فلان كذا قال فلان كذا وهذا يشبه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدث الانسان بكل ما سمع. كل ما سمع كلاما قال ارأيت قد قالوا كذا وكذا. قد قالوا

243
01:30:39.000 --> 01:31:04.950
وكذا. قيل وقال هذا الذي يهتم دائما. قال فلان قال فلان. واليوم ابتلينا بسبب اه وسائل الاعلام بنقل الكلام حتى حصل نقل الكلام بدون تثبت يعني تأتيك مثلا الرسالة عبر الواتساب او ما شابه ذلك ثم ينشرها في عشرات الجروبات وهو لم يتحقق هل هذا

244
01:31:04.950 --> 01:31:24.950
الكلام صحيح او غير صحيح وما شابه ذلك فيقع تحت هذا النهي. قيل وقال تمام؟ قال واضاعة المال اي التبذير في المال. والتبذير في المال له صور من تلك الصور مثلا

245
01:31:24.950 --> 01:31:50.450
انه يستعمل او ينفق المال في محرمات. فانفاق المال في الحرام هذا تبذير. انفاق المال في الحرام هذا تبذير. ايضا ان ثقة المال فوق المقدار اللائق به بمعنى ان الشخص اذا كان مثلا متوسط الحال فلا ينفق نفقة الاغنياء على نفسه. فاذا انفق نفقة الاغنياء على

246
01:31:50.450 --> 01:32:10.450
وهو متوسط الحال هذا تبذير. واذا كان فقيرا فانفق على نفسه نفقة الاغنياء او نفقة المتوسطين وهو فقير ايضا تبذير واضح بل ينفق على نفسه بحسب حاله بحسب ما يليق به. اما لو انفق الانسان

247
01:32:10.450 --> 01:32:30.450
امواله في الخير حتى ولو انفقها كلها في الخير فهذا ليس اسرافا. ومن مستحسن كلام العلماء انهم قالوا لا لا خير في الاسراف. لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير. لا خير في الاسراف. واضح

248
01:32:30.450 --> 01:32:44.950
اسراف في الخير. يعني اذا انفقت في الخير فلا يوجد اسراف. واضح؟ لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير. قالوا وكثرة السؤال كثرة طبعا هذا له احتمالان اما كثرة السؤال

249
01:32:45.200 --> 01:33:07.600
ما يتعلق السؤال العلمي فيكثر السؤال بحيث انه يشق على استاذه على معلمه ويلح عليه مسألة بعد ما سأله ربما ادى ذلك الى حصول الجدال. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه من اسباب هلاك الامم السابقة

250
01:33:07.600 --> 01:33:26.800
والاحتمال الثاني ان المقصود بالسؤال اي سؤال الناس اموالهم اي انه يسأل المال قال وكان ينهى عن حقوق الامهات. العقوق ليس خاصا بالامهات. ايضا عقوق الاباء محرم. لكن ذكر الامهات

251
01:33:26.800 --> 01:33:55.950
بانهن اولى بالبر حقهن في البر اعظم ولانهن اضعف من الاباء. فقال عقوق الامهات ووأد البنات. الواد معناه الدفن حيا ان تدفن البنت وهي حية. طبعا هذا ايضا خاصا بالبنات. فالنهي عام عن قتل الولد. سواء كان الولد بنتا او ابنا سواء

252
01:33:55.950 --> 01:34:15.950
كان ابنا او بنتا لكن الواقع في العرب غالبا انهم يدفنون البنات. واضح؟ فجاء النهي على حسب ما كان شائعا وواقعا. ووأد البنات ومنعا وهات. ما معنى منعا وهات؟ اي ان يمنع الحقوق الواجبة عليه فلا

253
01:34:15.950 --> 01:34:39.100
ادي ما وجب عليه ويطالب بالحقوق التي لهم. يريد الحقوق التي لهم. ويمنع الحقوق التي عليه وهذا يشبه كثيرا المطففين الذين توعدهم القرآن الكريم. قال الله عز وجل ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا

254
01:34:39.100 --> 01:35:05.350
الناس يستوفون. ما معنى اذا كانوا على الناس يستوفون؟ يعني اذا اخذوا الكيل يأخذون حقهم وافيا دون نقصان. واذا كالوا هم اي اذا اعطوا غيرهم واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اي ينقصون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين

255
01:35:05.350 --> 01:35:31.400
وهنا قوله ومنع وهات هذا فيه احتمالان اما ان النهي عن الجمع بينهما فهذا الشخص جمع بين كونه يمنع الحقوق الواجبة ويطالب بما يريد. واضح وربما يطالب بما يستحق او يطالب بما لا يستحقه اصلا

256
01:35:31.750 --> 01:35:51.750
في جمع بين انه يمنع ما وجب عليه يمنع الزكاة مثلا وجبت عليه الزكاة فيمنعها وجبت عليه النفقة فيمنع وجب عليه مثلا اخراج الكفارات فوجب فمنع اخراج الكفارات هذا المنع ويطالب باشياء

257
01:35:51.750 --> 01:36:13.450
اما انه يستحقها او لا يستحقها اصلا. فهو جمع بين هذا وهذا. ويحتمل ايضا ان يكون النهي عن كل واحد منفردا فيمنع ما اوجب الله عليه وان كان هذا الشخص لا يطالب الا بحقه

258
01:36:13.450 --> 01:36:30.950
واضح؟ اذا هذا النهي محتمل ان يكون للجمع ومحتمل ان يكون نهيا منفردا لكل واحد من الامرين يدخل في هذا النهي ذلك الموظف الذي يعمل مع الدولة او يعمل مع

259
01:36:31.450 --> 01:36:51.450
شركة او يعملوا مع شخص اخر ثم لا يلتزموا بما يجب عليه في الوظيفة. لا يلتزم بما يجب عليه في الوظيفة ثم يطالب يجب ان تكون المكافأة كاملة لا نقصان فيها. واضح؟ بل ويطالب ان يعطى مزيدا فوق المكافأة من

260
01:36:51.450 --> 01:37:10.350
العلاوات والحوافز وما شابه ذلك. واضح؟ وقد لا يكون مستحقا لذلك. اذا هذا الشخص الذي لا يؤدي الواجب الذي عليه طالب بما هو فوق ما يستحق يدخل ايضا في هذا النهي

261
01:37:10.650 --> 01:37:34.600
منع وهات   نعم قد قرأت هذا الحديث نكمله تفضل. عن سمي مولى ببكر بني عبد الرحمن بن الحارس بني هشام عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين

262
01:37:34.600 --> 01:37:54.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا ولا نتصدق. ويؤتكون

263
01:37:54.600 --> 01:38:14.600
ولا نعتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول

264
01:38:14.600 --> 01:38:34.600
قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل

265
01:38:34.600 --> 01:38:54.600
بما فعلنا فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال سمي فحدثت بعض اهلي بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قلت تسب

266
01:38:54.600 --> 01:39:14.600
ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين. ورجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا

267
01:39:14.600 --> 01:39:42.850
هذا الحديث فيه منافسة الصحابة لبعضهم البعض في الثواب والاجر والعمل الصالح. وفيه ايضا تفضيل على احد قول اهل العلم للغني على الفقير. وحصل خلاف كبير بين العلماء حتى صنفت مصنفات

268
01:39:42.850 --> 01:40:07.150
في هذه المسألة هل الافضل الغني الشاكر او الفقيه الصابر؟ هذا الحديث مما استدل به على ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر قوله في الحديث ذهب ذهب اهل الدثور اهل الدثور يعني اهل الثراء اهل الاموال الطائلة بالاجور او بالدرجات العلى

269
01:40:07.150 --> 01:40:27.150
والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي اي يشاركوننا في الصلاة يشاركوننا في الصيام لكن هم يتصدقون ونحن لا نتصدق. هم يعتقون عندهم عبيد يعتقون العبيد والعتق من اعظم القربات فلا اقتحم العقبة وما

270
01:40:27.150 --> 01:40:57.150
ادراك ما العقبة فك رقبة اي اعتاق. قال ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمكم شيئا تدركون تدركون بمعنى تلحقون من سبقكم وتسبقون من به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى

271
01:40:57.150 --> 01:41:17.150
يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم

272
01:41:17.150 --> 01:41:37.150
يعني نريد شيئا لا يفعله الاغنياء. نفعله نحن فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض اهل هذا الحديث فقال وهمت انما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا

273
01:41:37.150 --> 01:41:57.150
وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. بمعنى حصل خلاف. هل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة؟ ثم الحمد لله لا الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة ثم الله اكبر الله اكبر ثلاثة وثلاثين مرة. او تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر

274
01:41:57.150 --> 01:42:16.150
ثلاثة وثلاثين مرة هل تجمع بينها ثلاثا وثلاثين مرة او كل واحدة على حدة ثلاثا وثلاثين مرة معظم الروايات انك تفرد كل واحدة ثلاثة وثلاثين مرة. تسبح ثلاثة وثلاثين مرة تكبر او تحمد

275
01:42:16.150 --> 01:42:36.150
ثلاثة وثلاثين مرة تكبر ثلاثا وثلاثين مرة. لكن هنا ابو صالح احد رواة الحديث يقول غير الذي جاء في معظم الروايات. قال فحدثت بعض اهل هذا الحديث فقال وهمت انما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين

276
01:42:36.150 --> 01:42:56.150
تحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت الى ابي صالح وهذا فيه مراجعة العالم. اذا الطالب درس المسألة واشكلت عليه او شكك فيها فانه يراجع استاذه يقول يعني اعد علي

277
01:42:56.150 --> 01:43:16.150
هذه المسألة مرة اخرى حتى استيقن منها. فرجعت الى ابي صالح فقلت له ذلك فقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر

278
01:43:16.850 --> 01:43:36.850
بعد الصلاة ويدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنافستهم لبعضهم البعض في الخير ولله در الناظم الذي قال وليس في الامة كالصحابة وليس في الامة كالصحابة في الفضل والمعروف والاصابة فان

279
01:43:36.850 --> 01:43:56.850
قد عاينوا الانوار فانهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الاسارى والانوار. نقف هنا وبعد صلاة المغرب ان شاء الله ميلوم الاحاديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

280
01:43:56.850 --> 01:43:58.150
وبركاته