﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.600
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب فتح المجيد. الدرس السابع من ان السابقين الاولين من

2
00:00:25.600 --> 00:00:57.600
بعدهم لن يكونوا صلى الله عليه وسلم  من اوله قال رحمه الله تعالى واما ما ادعاه بعض المتأخرين من انه يجوز التبرك باثار الصالحين  منها عند السابقين الاولين من الصحابة ومن بعدهم. لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير السبيل صلى الله عليه وسلم

3
00:00:57.750 --> 00:01:12.700
لا في حياته ولا بعد موته ولو كافرا لسبقونا اليك وافضل الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شرك له في الجنة

4
00:01:12.850 --> 00:01:33.600
وما فعله احد من الصحابة والتابعين مع احد من هؤلاء السادة. ولا فعله التاجرون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الاسوة  ولا يفوت ان يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة خصائص كثيرة

5
00:01:33.600 --> 00:01:52.250
لا يجب ان يشاركه فيها غيره. ومنها ان في المنع عن ذلك شركا للذريعة بذريعة الشرك كما لا يخفى انت خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

6
00:01:52.800 --> 00:02:12.250
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فهذه المسألة التي ختم بها الشارح

7
00:02:12.900 --> 00:02:52.650
كلامه على هذا الباب مسألة مهمة وذلك من جهات الاول من تلك الجهات ان المتساهلين فيه والواقعين فيه من العامة كثير جدا الثاني ان كثيرا من العلماء الذين يشار اليهم بالبنان

8
00:02:54.500 --> 00:03:37.300
قد اجازوا هذا النوع  شراح كتب السنة كشراح البخاري وشراف مسلم وغيرهما من الكتب بل وذهب اليه بعض الذين ينتمون الى منهج السلف من مثل الشوكاني ونحوه  الثالث من تلك الجهات

9
00:03:38.000 --> 00:04:13.650
ان وجه المنع او وجه المسألة قد يخفى واذا كانت المسألة خفية كان ادعى للهمة ان يكون انصرافها لايضاح وجه الحكم ولهذا ذكرها السارح في هذا الموضع وابدى فيها اصوله

10
00:04:15.150 --> 00:04:44.450
وصورة المسألة قبل ان نأتي الى حكمها هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت ان الصحابة كانوا يتبركون باثاره البدنية بمعنى كانوا يتبركون بتقبيل يده كانوا يتبركون بتقبيل

11
00:04:44.650 --> 00:05:15.400
رجله بتقبيل رأسه تبركون بعرقه ويتبركون بسؤره  سواء كان سؤر طعام السؤر بمعنى البقية. سؤر الشيء وبقيته سواء كان بسؤر طعامه او بسؤر او بسؤر شرابه او نحو ذلك بل كانوا يتبركون

12
00:05:15.800 --> 00:05:40.950
بمن فصل من اجزاء بدنه من الطاهرات كالشعر ونحوه ونحوه من مثل البصاق واشباه ذلك هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

13
00:05:41.250 --> 00:06:04.500
وهذا امر مقطوع به لانه ثبتت به الاحاديث فلو تيقنا ان شيئا من اثار النبوة يعني من اثار النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي لجاز التبرك به لو تيقنا ان ها هنا شعرا

14
00:06:04.800 --> 00:06:19.150
من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا ان نتبرك به لو تيقنا ان ها هنا عرقا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا ان نتبرك به

15
00:06:19.550 --> 00:06:52.450
ونحو ذلك وهذا امر لا خلاف فيه اذا فالتبرك بالاثار باثار الصالحين في كلام المؤلف ها هنا في قوله ذهب بعض المتأخرين افادنا قوله فهو ذهب بعض المتأخرين افادنا الى انها الى ان هذه المسألة

16
00:06:52.550 --> 00:07:19.650
لم تكن معروفة عند المتقدمين على النحو الذي هو عليه عند المتأخرين ومعنى اثار الصالحين هو ان يأتي رجل فيه صلاح عالم او رجل عليه اثار العبادة او عابد فيتمسح الناس يتمسح يتمسح فيتمسح الناس به

17
00:07:20.500 --> 00:07:42.100
يقبلون يده يرجون البركة بذلك لا احتراما ان يرجون البركة يمسحون ايديهم على وجهه او على ظهره او على صدره ثم يفيضونها على ابدانهم يشرب فيتسابق الناس الى الى شرابه

18
00:07:42.200 --> 00:08:14.600
لي البركة يتناول تمرات فيتسابقون الى مص النوى رجاء البركة يلبس النعل سيتسابقون الى الى لبس النعل بعده رجاء البركة يفصخ يخلع ويفسخ ثوبا او يخلع رداء  يرتدون الربا او يلبسون الثوب رجاء

19
00:08:14.700 --> 00:08:40.950
رجاء البركة يبقي طعاما فيتسابقون الى الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة يذهبون بالصبيان اليه  ليبصق في فيهم او يمضغ تمرة ان يجعلها في في الطفل رجاء رجاء البركة ونحو ذلك. هذا

20
00:08:41.100 --> 00:08:59.800
هو معنى التبرك باثار الصالحين قبل ان ندخل الى حكم المسألة لابد ان تكون الصورة صورة المسألة واضحة هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف وقد قدمت لك اننا

21
00:09:01.950 --> 00:09:23.650
متيقنون بان هذه الاشياء كانت تفعل باثار النبي صلى الله عليه وسلم البدنية يعني ما كان من بدنه ما كان من بدنه فانه يفعل به هذا واضح وظاهر والاحاديث في ذلك في الصحيحين

22
00:09:23.700 --> 00:09:41.800
وفي غيرهما من كتب السنة الان الى التبرك باثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ام لا يجوز؟ يعني هل يفعل بغير النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:41.850 --> 00:10:12.100
كما فعل به وكما فعل معه عليه الصلاة والسلام وكما فعل باثاره البدنية المنفصلة يتبرك ببدنه ام لا يفعل ذلك نظر اهل العلم النظر اهل العلم المتأخرون فقالوا ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:13.300 --> 00:10:41.050
وانما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ولي من اولياء الله ولاجل انه امام الصالحين وليس لاجل انه نبي انما لاجل انه ولي صالح فقالوا اذا كان الامر يعني هذا التعليل الذي ذكروه

25
00:10:41.100 --> 00:11:03.650
قالوا اذا كان الامر كذلك فمعنى هذا اننا نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الاشياء التي كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم تقيسونها بجامع اي شيء؟ قالوا بجامع الولاية

26
00:11:04.350 --> 00:11:31.750
او بجامع  ماذا؟ او بجامع الصلاح  تنتبه تقول الولاية ما تقول الولاية الولاية هي المحبة اما الولاية فهي التولي يعني تولي الاشياء  مسؤول كونك تكون مسؤول عن شيء يقال له تولى ولاية

27
00:11:31.800 --> 00:11:52.400
الى الوالي ووالي ولا ولاية اما الولاية يعني كان وليا من الولاية بالفتح وهي وهي المحبة كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق قالوا بجامع الولاية نقيس بجامع الصلاح نقيس

28
00:11:53.150 --> 00:12:14.950
النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا انما لانه عبد صالح ولانه ولي من الاولياء فعل به ذلك فنفعل بعلمائنا وصالحين اوليائنا هذا الفعل الجواب على هذا هو ما اورده المؤلف ها هنا

29
00:12:15.150 --> 00:12:42.850
وانا ساصيغه بعبارة اخرى الجواب على هذا اولا بافساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم. الا وهي استخراج العلة هم الحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة. فقالوا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاجل انه

30
00:12:43.450 --> 00:13:10.900
ولي ولاجل انه صالح لا لاجل انه نبي ونقول اذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة الخطيرة  لابد ان نعود بالابطال على هذا الاصل لا نناقشكم في الحكم اولا انما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم

31
00:13:11.050 --> 00:13:32.100
هل هو بناء صحيح ام بناء على شفا جرف هار فنقول انكم يا من قدستم هذا القياس وقلتم ان الجامع هو الولاية او الصلاة من اين اتيتم بهذا فان العلة

32
00:13:33.050 --> 00:13:58.700
كما هو معروف في باب القياس في الاصول اما ان تكون منصوصا عليها في النصوص كن مذكور الصراحة في النصوص فهذا فهذا المصير اليه ما اسكر كثيره فقليله حرام اظهار هذا لعلة

33
00:13:58.900 --> 00:14:21.950
لعلة الاسكاك ونحو ذلك فهل هذه العلة ايها المخالفون هل هذه العلة التي ذكرتموها منصوص منصوص عليها فسيقولون له لانه لم يأتي دليل بان هذه العلة منصوص عليها هذه العلة

34
00:14:22.550 --> 00:14:53.900
اذا لم يكن منصوصا عليها فمن اين استخرجتموها للعلة عند الاصوليين مآخذ طرق للاستخراج ويسمون العلة بالمناط ويسمون هذا الاستخراج  تحقيق المناط يعني سننظر ما المناط الذي علق الشارع عليه

35
00:14:54.600 --> 00:15:16.200
هذا الفعل جواز هذا الفعل ما المناط الذي علق الشارع عليه هذه المسألة نقول ننظر اذا تحقق لنا مناط او اثنين او ثلاثة نظنها مناطا نرجع بعد ذلك وننقح وننقح المنام

36
00:15:16.350 --> 00:15:38.050
ما يصلح نأخذه وما لا يصلح لا نأخذه اليسوا صحيحا نقول اذا ها هنا عندنا احتمالات العلل العلل اكثر من واحد فهناك علة هي التي ذكرتموها انصافا لكم العلة التي ذكرتموها ترد

37
00:15:38.850 --> 00:15:54.650
بان هذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاجل انه نبي ولكن لاجل انه عبد صالح ولي من اولياء الله هذا واحد نقول ايضا لا تكابرون في ان العلة

38
00:15:55.400 --> 00:16:22.600
قد تكون هي النبوة لا غير وسيقولون هذا صحيح لان المناط ممكن كل واحد يستخرجه بعقله ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لان يكون مناطا نأخذه وما لا يصلح قبل ان ندخل الى حكم المسألة لا بد ان تكون الصورة صورة المسألة واضحة

39
00:16:22.750 --> 00:16:41.800
هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف وقد قدمت لك اننا متيقنون بان هذه الاشياء كانت تفعل باثار النبي صلى الله عليه وسلم البدنية يعني ما كان من بدنه

40
00:16:42.200 --> 00:17:01.050
ما كان من بدنه فانه يفعل به هذا واضح وظاهر والاحاديث بذلك في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة نأتي الان الى التبرك باثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:01.400 --> 00:17:19.800
هل يجوز ام لا يجوز؟ يعني هل يفعل بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل به وكما فعل معه عليه الصلاة والسلام وكما فعل باثاره البدنية المنفصلة يوم يتبرك ببدنه

42
00:17:20.000 --> 00:17:41.850
ام لا يفعل ذلك نظر اهل العلم المتأخرون فقالوا ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ولي من اولياء الله

43
00:17:42.200 --> 00:18:05.000
ولاجل انه امام الصالحين وليس لاجل انه نبي انما لاجل انه ولي صالح فقالوا اذا كان الامر يعني هذا التعليل الذي ذكروه قالوا اذا كان الامر كذلك فمعنى هذا اننا نقيس

44
00:18:05.100 --> 00:18:27.000
غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الاشياء التي كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقيسونها بجامع اي شيء؟ قالوا بجامع الولاية  او بجامع ماذا او بجامع الصلاة

45
00:18:29.000 --> 00:18:50.500
تنتبه تقول الولاية ما تقول الولاية الولاية هي المحبة اما الولاية فهي التولي يعني تولي الاشياء مسؤول كونك تكون مسؤول عن شيء يقال له تولى ولاية الى الوالي ووالي ولا ولاية

46
00:18:50.750 --> 00:19:13.450
اما الولاية يعني كان وليا من الولاية بالفتح وهي وهي المحبة كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق قالوا بجامع الولاية نقيس بجامع الصلاح نقيس فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا انما لانه عبد صالح

47
00:19:13.500 --> 00:19:34.100
ولانه ولي من الاولياء فعل به ذلك فنفعل بعلمائنا وصالحين اوليائنا هذا الفعل الجواب على هذا هو ما اورده المؤلف ها هنا وانا ساصيغه بعبارة اخرى الجواب على هذا اولا

48
00:19:34.350 --> 00:19:58.900
بافساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم الا وهي استخراج العلة وما الحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة. فقالوا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاجل انه ولي ولاجل انه صالح لا لاجل انه

49
00:19:59.100 --> 00:20:21.300
نبي ونقول اذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة الخطيرة  لابد ان نعود بالابطال على هذا الاصل لا نناقشكم في الحكم اولا انما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم

50
00:20:21.600 --> 00:20:40.950
هل هو بناء صحيح ام بناء على سفا جروف هار فنقول انكم يا من قدستم هذا القياس وقلتم ان الجامع هو الولاية او في الصلاة من اين اتيتم بهذا فان العلة

51
00:20:41.450 --> 00:21:04.800
كما هو معروف في باب القياس في الاصول اما ان تكون منصوصا عليها في النصوص كن مذكور الصراحة في النصوص فهذا فهذا المصير اليه ما اسكر كثيره فقليله حرام اظهار هذا لعلة

52
00:21:04.900 --> 00:21:27.500
بعلة الاسكار ونحو ذلك فهل هذه العلة ايها المخالفون هل هذه العلة التي ذكرتموها منصوص منصوص عليها فسيقولون له لانه لم يأتي دليل بان هذه العلة منصوص عليها هذه العلة

53
00:21:28.000 --> 00:21:56.850
اذا لم يكن منصوصا عليها فمن اين استخرجتموها للعلة عند الاصوليين مآخذ طرق للاستخراج ويسمون العلة بالمناط ويسمون هذا الاستخراج بي تحقيق المناط يعني سننظر ما المناط الذي علق الشارع عليه

54
00:21:57.450 --> 00:22:18.700
هذا الفعل جواز هذا الفعل ما المناط الذي علق الشارع عليه هذه المسألة نقول ننظر اذا تحقق لنا مناط او اثنين او ثلاثة نظنها مناطا نرجع بعد ذلك وننقح وننقح المناق. شف ما يصلح نأخذه وما لا يصلح

55
00:22:18.850 --> 00:22:43.050
لا نأخذه اليس صحيحا؟ نقول اذا ها هنا عندنا احتمالات العلل العلل اكثر من واحد فهناك علة هي التي ذكرتموها انصافا لكم العلة التي ذكرتموها كرت بان هذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاجل انه نبي ولكن لاجل انه

56
00:22:43.150 --> 00:23:00.550
عبد صالح ولي من اولياء الله. هذا واحد نقول ايضا لا تكابرون في ان العلة قد تكون هي النبوة لا غير وسيقولون هذا صحيح لان المناط ممكن كل واحد يستخرجه بعقله

57
00:23:00.700 --> 00:23:17.800
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لان يكون مناطا نأخذه وما لا يصلح لان يكون مناطا نبعده. مثل ايش مثل الخمر الان فالخمر في في باب القياس اتوا الى الخمر وقالوا ننظر للعلة لما

58
00:23:18.150 --> 00:23:35.200
اتوا في النظر مع الحنفية في بعض المسائل فيها قال ننظر الى العلة في الخمر هل العلة في الخمر في تحريمها؟ هي انها من العنب ده واحد احتمالية يعني احتمال ان الخمر حرمت

59
00:23:35.250 --> 00:23:59.650
لعلة انها من العنب او التمر. هذا واحد صحيح؟ هذا يسمى الصبر والتقسيم تستخرج تستخرج العلم احتمال انها حرمت الخمر لاجل ان لونها احمر احتمال احتمال وارد واحد يأتي باي احتمال هذا نقبله في القياس تقبل اي احتمال عقلي لكن الذي يبقى على الحجة

60
00:23:59.650 --> 00:24:19.400
هو الاحتمال الصحيح لانه هو الذي يكون له البرهان وما غيره فليس وما عداه فليس له برهان احتمال ايضا ان تكون العلة هي هي الاسكار اليست هذه احتمالات اتوا ونظروا قال له كون العلة هي اللون

61
00:24:19.850 --> 00:24:36.600
هذا لاغي لاسباب كذا وكذا كون العلة هي انها من التمر والعنب اما ان التمر او العنب هذا ايضا لاغي لانه ما دل عليه دليل ولانه كانوا كان هناك انواع من الخمور من غير هذا. والله

62
00:24:36.600 --> 00:24:54.000
لو على اطلق وما خص هذا النوع. ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي نبه الله جل وعلا عليها بقوله لا تقربوا الصلاة وانتم وانتم سكارى فهنا نبه على العلة ما قال وانتم قد شربتم الخمر

63
00:24:54.200 --> 00:25:18.350
وترى فنبه بذكر هذا الوصف على على العلة فاذا الغينا العلل وبقيت علة واحدة اتفق الجميع عليها على ان العلة اذا في تحريم الخمر هي هي الاسكار فاذا اتى في الزمن الى يوم القيامة اناس يخرجون لنا اسماء مختلفة لا يسمون الخمر باسمها او يجعلون لها الوان ابيض احمر

64
00:25:18.350 --> 00:25:42.450
واخظر لو لونها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم كما هو لان تلك العلل لغت. وبقي مع تنقيح المناط وتحقيق المناط بقيت علة واحدة هي هي الاسكار. نأتي الى هذه المسألة مثل كل مسائل القياس مبنية على هذا النمط من البرهان والتقسيم العقلي

65
00:25:42.550 --> 00:26:04.550
قل هنا احتمال النهو لدعوى الصلاح والولاية صحيح؟ احتمال انه لاجل النبوة احتمال ايضا لاجل انه قرشي احتمال لانه انه من اهل من اهل الجزيرة ائتي باحتمالات الى الى ما تشاء كل واحد يأتي باحتمال

66
00:26:04.600 --> 00:26:24.600
لكن هناك احتمالات الجميع يتفق على بطلانها وهي كونه قرشي هذا نتفق على الطلانة انما هو سبب واضح كونه من اهل الجزيرة ايضا ليس بسبب واظح بقي الاحتمالان الاول النبوة لانه نبي الثاني

67
00:26:25.100 --> 00:26:55.400
الثاني انه ولي صالح واضح نقول ها هنا درج الامر تردد بين هذا وهذا فايهما يصلح علة قال الاصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه المسألة ماذا قال؟ قال الا بعد ان ذكر اصلها قال الا انه

68
00:26:55.700 --> 00:27:16.900
عارضنا في هذه المسألة ودرج الخصم الحكم حتى وصل الى هذه النقطة قال الا انه عارضنا في هذه المسألة اصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله ولا الان يريد يقنع

69
00:27:17.200 --> 00:27:38.550
المخالف لان بقي عندنا بقي عندنا العلة قال اصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو انه في عهد صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذه الامة بعد نبيها

70
00:27:38.750 --> 00:27:57.500
وهو ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل احد من هذه الامة مع ابي بكر ولا عمر ولا عثمان

71
00:27:57.500 --> 00:28:14.300
عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا من شهد بدرا بي ان يفعل ان يفعل به كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الصحابة. فهذا الاصل وهو ان

72
00:28:14.300 --> 00:28:30.650
انه في عصر الصحابة لم يكن شيء من ذلك يعني مما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من من ذلك فعل مع غيره صلى الله عليه وسلم علمنا انه لا يمكن

73
00:28:30.650 --> 00:28:59.950
وان يغيب الحكم في هذه المسألة عن عن جيل كامل وهو قرن الصحابة فعلم بذلك ان العلة هي ما فهمها الصحابة بفعلهم وان العلة الملغاة هي ما تركه الصحابة العلة التي اعتمدها الصحابة ودل عليها فعلهم هو هي

74
00:29:00.200 --> 00:29:20.750
هي انها النبوة والعلة التي الغوها هي انها انها الولاية والصلاح لانه لما دار الامر بين هاتين العلتين نظرنا في الائمة الخلفاء الاربعة وبقية الصحابة وبفقهاء الصحابة. ولا يمكن باجماع المسلمين

75
00:29:20.900 --> 00:29:42.150
ان يكون حق ان يكون هناك حق ويغيب عن جمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وبعد عهده. هناك حق يغيب عن الجميع هذا هذا لا وجود له باتفاق الجميع. فاذا عدنا بالابطال على العلة التي

76
00:29:42.300 --> 00:29:59.400
التي استنتجوها فنقول اذا الدعوة بان العلة هي الصلاح والولاية وقستم غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه العلة هذه علة ملغاة لا اعتبار لها. لان العلة في هذا هي

77
00:29:59.400 --> 00:30:16.800
علة المعتبرة عند الصحابة الذين هم افقه الناس بالعلل الشرعية الا وهي انه فعل به ذلك لاجل انه لاجل انه نبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام من الشاطبي وهو اصولي معروف

78
00:30:17.100 --> 00:30:44.500
يوضح لك ان معالجة هذه المسائل والدخول في مناظرات مع اصحابها ينبغي ان يكون في هدوء لان الهدوء معه روية العقل. ولانك ربما تخطئ في الحجة فلا يعود الخطأ على شخصك انما يعود على على عقيدتك. يقولون هذا شف هؤلاء ماذا قالوا؟ اذا لابد

79
00:30:44.500 --> 00:31:04.500
في مسائل التوحيد والبدع ينبغي ان يكون المرء متأنيا. يحسب لكل كلمة حسابها لان الخصم سيصطاد. لان الخصم سيصطاد وعند ذلك لا بد ان تكون عندك من البراهين العقلية ما يلغي حجة الخصم. ومن اهمها ان

80
00:31:04.500 --> 00:31:26.400
انتبه للمقدمات التي بنى عليها بلى عليها كلام. هذا الاول اذا فهمناه وهو ان العلة التي ادعيت باطلة لان بطلانها اتى من اي وجه لان الصحابة لان الصحابة الغوا هذه العلة بفعلهم. الغوا هذه العلة بفعلهم

81
00:31:26.800 --> 00:31:51.100
ولا يمكن ان يغيب الحق عن الصحابة جميعا المسألة الثانية المسألة او البرهان الثاني نعم تفضل والاخ يقول ثبت عن ما قال ثبت لكن انا ازيد ثبت ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الصحيح انهم لما اصابتهم

82
00:31:52.850 --> 00:32:19.950
اصابهم الجهل الجذب والقحط في عام الرمادة المعروف قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا وانا نستسقي او نتوسل اليك بعم نبيك العسكر ما رأيكم ايها الاخوان فيما قاله الاخ؟ هل هذه تدخل في مسألة التبرك؟ الاثار

83
00:32:21.550 --> 00:32:47.050
ايه رأيكم في واحد يقول تدخل غيره نعم انت تقول فيه اشكال يشكل عند من؟ عند من لذلك انا اعتمدت في كلامي صورت لك المسألة اولا انتبه صورت لك المسألة حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيق او يدخل لك حادث من حوادث السلف في في هذه المسألة فتضيع لا لابد ان

84
00:32:47.050 --> 00:33:02.800
صورة المسألة التبرك باثار الصالحين ما صورته فاذا فهمت صورته بعد ذلك نأتي للحكم لان فهم صورة المسائل اهم من الحكم لا تستعجل في فهم الحكم وانت ما فهمت الصورة ربما تنزل الحكم على مسألة ثانية

85
00:33:02.900 --> 00:33:16.650
لكن لا بد ان تفهم الصورة صورة المسألة قبل قبل الحكم اذا فهمت الصورة تماما صورتها يأتي يأتي الحكم بعد ذلك. اذا ففعل عمر ابن الخطاب وما توسل باثر من الاثر توسل بدعاء

86
00:33:16.650 --> 00:33:38.400
بدعاء العباس والعباس موجود يدعو هذا هل هو باثر؟ لا هذا دعا له ولاخوانه المسلمين فليس بتبرك باثر بدني تبرك تلمس البدن تتمسح تشرب شيء قد خالطه هذا يدعو والناس يؤمنون رجاء اجابة دعائه لانه حي وصالح

87
00:33:38.400 --> 00:33:54.400
قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا المسألة ليست من من مسائل التبرك بالاثر. البرهان الثاني او الوجه الثاني للمنع ما ذكره الشارح رحمه الله من ان قاعدة سد الذرائع

88
00:33:54.650 --> 00:34:12.900
من القواعد المهمة للشرف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس ينتابون الى الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان المعروفة لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة كانت معروفة

89
00:34:13.100 --> 00:34:27.150
فلما اتى بزمن في عهد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واذا مكث في الحديبية رأى الناس يذهبون قالوا الى اين يذهب الناس ممن اسلموا حديثا ممن كانوا اتوا بعد ذلك

90
00:34:27.600 --> 00:34:53.350
قال اين يذهب الناس؟ قال يتحرون الشجرة التي التي بايع الناس تحتها قال عمر رضي الله عنه انما هلكت الامم قبلكم باتباع اثار انبيائهم وامر بتلك الشجرة ها؟ فقطعت لماذا؟ لان اول الامر يصلون تحته ثم بعد ذلك

91
00:34:53.550 --> 00:35:14.050
اذا تنسخ العلم وخف تمسحون بها. وبعد بعد ذلك تتخذ وثق من الاوثان اذا في مسائل التوحيد تنتبه الى هذا فها هنا في هذه المسألة هذا التبرك باثار الصالحين يجعل العوام يعتقدون فيه بعظ الاعتقادات

92
00:35:14.450 --> 00:35:34.700
والناس كما هو معروف اذا اعتقدوا في حي لا يؤمن عليهم ان يعتقدوا فيه وهو وهو ميت فاذا يجب على كل احد ان يجنب نفسه ويجنب غيره هذا المعتقد الباطل

93
00:35:34.800 --> 00:35:56.450
هذا المعتقد الباطل فاذا تمنع من هذا الوجه ايضا ليس هذا برهانا ليس هذا برهانا وحيدا هذا برهان ثاني اما الاول عرفناه وهذا واقع اللي رأيناهم ممن يتمسح بهم او يتبرك باثارهم من الموجودين تجد ان الناس يغلون فيه ما هو مسألة تبرع

94
00:35:56.450 --> 00:36:21.100
وخسرانون فيها يذهبون يأتيك بمقالات وحكايات عن هذا الرجل انه كان من شأنه كذا وكان من شأنه كذا. وهذا فعل وفعل  اشياء لا شك تقطع بانها بانها كذب. السبب ان الشيطان دخل وبدأوا يتحاكون يتحاكون يغلون في الشخص يغلون فيه حتى اذا توفي

95
00:36:21.100 --> 00:36:46.600
فتنوا فتنوا به بالتوسل بثواب ذاته او بقبره او الانتياب والاعتياد له ونحو ذلك المسألة الثالثة والبرهان الثالث ان المحرمات ان المحرمات على قسمين محرمات متعلقة بالجوارح ومحرمات متعلقة بالقلوب. متعلقة بالقلوب ومتعلقة

96
00:36:46.650 --> 00:37:08.900
بالجوارح وهذا الذي فعل به ذلك يعني ذلك الذي تبرك به الناس اذا تأملت الواقع فان الذي تبرك به ساعده على محرم من محرمات من محرمات القلوب لانه ادخل في نفسه

97
00:37:09.050 --> 00:37:28.150
انه رجل ولي صالح والله جل وعلا يقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم لمن اتقى. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله زكي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما مدحوا

98
00:37:28.400 --> 00:37:50.550
مدحه باللسان رجلا قال قطعتم عنق صاحبه وامر ان يحثى التراب في وجوه المرتاحين. لماذا؟ لان المدح يجعل صاح الممدوح يجعله يعتقد في نفسه انه رجل صالح او انه مستحق لهذا

99
00:37:50.600 --> 00:38:07.300
وهذا مما لا يسوغ ان تدخله على نفسك ولا ترضى به ولا تدخله على غيرك انك تضر يضر الاخرين فاذا اذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرك ان العلة في التبرك

100
00:38:07.500 --> 00:38:31.050
هي الولاية و والصلاح فانت اذا تبركت اشعرته بانه ولي صالح وهذا قتل للقلب الا ما شاء الله. ولهذا تجد عندهم من التعاظم والاستكبار وعدم انكار النفس واحتقار العمل الشيء الكثير

101
00:38:31.100 --> 00:38:46.500
تجد هؤلاء الذين يتبرك بهم في هذا الوقت في هذا الوقت خاصة مع كثرة الجهل وكثرة الغرور تجد عندهم من التعاظم ما لا يوصف انا شاهدت من هذا اشياء واصناف وانواع

102
00:38:46.650 --> 00:39:11.700
مرة احدهم يمشي احدهم يمشي والناس يظلون حوله سائر في موكب موكب كبير هكذا واحد يقبل اليد هذه ويدلك خده عليها والثاني في اليد الثانية وهو هو ماشي هكذا واحد يتمسح بظهره والناس من امامه يعني هذا هذا من يرظى به الواحد ما يخشى على نفسه يا مقلب القلوب

103
00:39:11.750 --> 00:39:33.700
ثبت قلبنا على دينك. فاذا هذا الوجه هو البرهان الثالث وهو انه من فعل به ذلك فانه رضي بدخولي محرم من محرمات من محرمات افعال القلوب الا وهو الكبر الاعتقاد في النفس عدم عدم

104
00:39:33.800 --> 00:39:54.550
اه او تزكية النفس وعدم احتقارها وعدم الاستكانة و انكار العبادة ونحو ذلك والذي فعل ايد او زاد هذا في قلبي في قلب المفعول. من السلف لهم في هذا الحكايات. منهم من قال

105
00:39:54.700 --> 00:40:12.450
كان اذا اجتمع عنده اربعون رجلا في حلقته قام وتركه هذي اثرت عن جنب اذا اجتمع عنده كثير اذا اجتمع عنده عدد قام وتركه. لماذا انه يخشى على نفسه وهم هو لماذا يعلم الناس او يرشد الناس؟ ليش

106
00:40:12.500 --> 00:40:30.850
اولا وقبل ان ينفعهم ينفع نفسه نسيت واقعي الواحد ينفع نفسه او لا قبل ان ينفع الاخرين هو يريد ان ينفع نفسه بالنجاة وبالحسنات وبالخير فاذا كان كذلك هو اذا احس ان الناس سيظرونه اذا ما الفائدة؟ هل يدخل في الامر او يهرب

107
00:40:30.950 --> 00:40:52.450
الواقع يهرب فاذا في هذه المسألة التي معنا اذا درستم الواقع واقع الذين يعيشون فيها ويجيزونها وجدتم انه لا يعدون ان تنطبق عليهم البراهين الثلاثة جميعا في حقهم وقد يكون في حق البعض وهم قلة يتخلف

108
00:40:52.600 --> 00:41:09.550
واحد منها تضع هذا هذي مسألة مهمة بسطتها لكم او سلسلتها لكم لاجل تستوعبونها لاجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت لكم من العامة والعلماء ايضا. نعم في سؤال قبل ما

109
00:41:09.750 --> 00:41:25.100
واضح الكلام ولا ما هو بواضح في احد عنده اشكال من هنا ولا من هنا اشكال بسيط يعني بسيطة يعني سهل؟ سهل. ايه بسيط مبسوط طويل نعم سهلة عمر رضي الله عنه

110
00:41:25.700 --> 00:41:38.950
نعم اولا ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل شيئا من ذلك في حياة ابيه. هذا اولا ما كان يفعل شيء من ذلك في حياة ابيه. واضح ليه وانما فعله بعد ذلك

111
00:41:39.250 --> 00:42:03.900
نعم الجواب للمستشكل موب للجميع طيب الثاني ان ابن عمر رضي الله عنه ما فعل تبركا بالاثر فعلى اتباعه الموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يصلي فيه لا تبركا بالتراب الذي وطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانما اتباع للصلاة

112
00:42:03.900 --> 00:42:15.300
النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا قال انا اصلي في المكان اللي صلى فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نام في في ذي طوى قبل ان يدخل

113
00:42:15.400 --> 00:42:28.850
يعني بات في ذي طوى قبل ان يدخل مكة قال انا ابيت ها هنا اغتسل ام اغتسل ها هنا  رفع يديه انا ارفعه سواء كان امرا تعبديا او او كان

114
00:42:29.000 --> 00:42:46.600
او كان اتفاقيا هو اذا مرد فعل ابن عمر هو الى الاتباع لا الى التبرك تبرك بالاثر مرده الى الى الاتباع لا الى التبرك بالاثر. واذا فهمت هذه الجملة حلت لك ما

115
00:42:46.600 --> 00:43:05.850
يريده بعضهم من من الاشكال هذا من جهة. الجهة الثانية ان نقول تنزلا لنفرض ان ابن عمر كما قلتم كما قلتم مع انك خطأ لنفرض انك كما ظننتم فهل تأخذون بقول واحد وتتركون عشرة الاف صحابي

116
00:43:05.900 --> 00:43:32.950
هذا يعقل الجهة الثانية ان نقول تنزلا لنفرض ان ابن عمر كما قلتم كما قلتم مع انه خطأ لنفرض انه كما ظننتم فهل تأخذون بقول واحد وتتركون عشرة الاف صحابي هذا يعقل؟ تأخذون بقول ابن عمر الذي كان من اصغر الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم تتركون الخلفاء

117
00:43:33.000 --> 00:43:50.500
اه وتذكر الخلفاء الاربعة تتركون العشرة المبشرين تتركون البدريين وابن عمر ما حظر بدرا كيف لا شك ان هذا اذا فيه دخل للهواء مو مسألة تحقيق تحقيق المسألة مع ان هذا نقول التنزلا والا فالواضح هو

118
00:43:50.650 --> 00:44:07.000
هو الاول انه فعله للاتباع لا غير نعم ما فيها اثار الله يبارك فيك لا تدخل لنا دخلنا في اشكالات ما في اثر وين الاثر؟ وكان يصلي في بقعة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:07.250 --> 00:44:28.400
يعني عندك البركة تنتقل للبقعة؟ لا. الاثر قلنا ما انفصل من جسمه. معي؟ شعر قصاق شيء خالط جسمه اما ارض مشى عليها هذا مو باثر احنا قلنا بالاجماع والله اولا في ثبوتها اذا ثبتت جاز

120
00:44:28.500 --> 00:44:48.300
اذا لم تثبت فلا تجعل دينك عرضة لمشكوكا فيه. اولا مهوب معطيك اياها مو معطيك اياها تبارك الله هذا اولا يعني الشيء الثاني الشيء الثاني انها لا تسكت لا تثبت يعني مشكوك فيها انما هي قينية هكذا. والعجيب ان الشعرة هذه شعرة واقفة

121
00:44:48.550 --> 00:45:02.200
يعني ما ادري كيف مثبتين واقفة هكذا اه على العموم نقول التبرك باثر النبي صلى الله عليه وسلم لو تهيأ لك شعر من شعره صلى الله عليه وسلم بيقين فتفرك به. ما في شك هذي سنة

122
00:45:02.250 --> 00:45:12.350
لكن اذا لم يكن فلا تجعل دينك عرضة لي لمشكوك فيه اللهم صلي وسلم وددنا ان عندنا من اثاره شيء. نعم