﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب فتح المجيد. الدرس التاسع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قال رحمه الله تعالى

2
00:00:28.550 --> 00:00:58.550
انصح لله بمثاله وحسنه لغير الله. وقول الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب باب باب لا يذبح لله في مكان من ضعفه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقوم فيه ابدا. من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه والله

3
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
وعن ثابت رضي الله عنه قال لنا رجل ان ينحر ابلا ببوانك فسألت كتب الدار النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها رحم او كان الجاهلية لعبة؟ قالوا لا. قال فهل كان في

4
00:01:18.550 --> 00:01:48.550
قالوا لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا وفاة في معصية الله تعالى ولا في ماله ولا فيما لابن ادم. فانه لا وطن لملكه معصية الله ولا فيما لا يمكن في معصية الله

5
00:01:48.550 --> 00:02:11.400
فانه لا وسائل في معصية الله ولا فيما لا يمكن هذا. رواه داوود واسناده على شرحهما قال المصنف رحمه قوله باب ما يفتح لله من مثاله لغير الله تعالى. لا نافية ويحتمل انها للنهي

6
00:02:11.400 --> 00:02:41.400
قوله وقول الله تعالى لا تقل فيه ابدا الاية قالوا يفكرون ان الله تعالى بنى رسوله والامة ثم انه تعالى حثه على الصلاة من اول يوم تلي على وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجمع لكلمة المؤمن ومعقلا ومنزلا. ومن فيها للاسلام واهله

7
00:02:41.400 --> 00:03:11.400
وبهذا جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء عمرة وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة والشعبي والحسن وغيرهم. قلت الاية فيه رجال ليطهروا. وقيل هو مسيرة

8
00:03:11.400 --> 00:03:31.400
صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد قال التقوى من اول يوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجدي هذا. رواه مسلم

9
00:03:31.400 --> 00:04:21.400
قال رحمه الله تعالى وهذا صحيح من اول يوم وشكرا ولهذه صلى الله عليه وسلم قبل خلوده الى غدا فسألوه ان يصلي فيه. وان منا بنوه للضعفاء واهل الامة في الكلية الشافية. وقال ان على

10
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
ولا في اذا رجعنا ان شاء الله فلما قتل عليه الصلاة والسلام راجعا الى المدينة. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجع الى المدينة ولم يبقى بينه وبينها الا يوم او بعضه نزل الوحي

11
00:04:41.400 --> 00:05:11.400
قل او بعضه ندى لوحيه فبعث اليه فهدمه قبل قلوبه الى المدينة. وبمناسبة الاية بالترجمة ان المواضع لغير الله فلا تزيد الصلاة فيه لله وهذا خياط صحيح يؤيد احد السابقين الاتي قوله ان يحبون دين طهروا

12
00:05:11.400 --> 00:05:31.400
والامام احمد ابن خزيمة وغيرهما عنيف الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد احسن عليكم فما هذا الطابور به؟ فقالوا والله يا رسول الله لا نعلم شيئا الا انه كان

13
00:05:31.400 --> 00:06:01.400
وفي رواية رواه قوله والله يحب المطهرين. قال ابو العالية ان الطابور في مالك وابن حسن ايها المطهرون من الذنوب وفيه اثبات صفة المحبة سباق المشاعرة ونحوهم. قوله عن طريق

14
00:06:01.400 --> 00:06:31.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى هداه اما بعد فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابع الباب السابق فيه بيان الحكم الذبح لغير الله باب ما جاء بالدرس لغير الله

15
00:06:31.400 --> 00:07:01.400
وبينا ان الذبح لغير الله شرك اكبر مخرج من الملة. لانه فرض عبادة محبوبة جل وعلا لغير الله. فرض عبادة يجب ان يتوجه العبد بها الى الله وحده بغيره جل وعلا فصارت جدا اكبر. هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون

16
00:07:01.400 --> 00:07:21.400
دون ان يكون في مواضع يعظمونها. اما عنده كان واما عند اعياد لهم يعتادونها للتعظيم واما ان يكون ذلك الزوج عند قبر من القبور واما ان يكون الذبح في مكان

17
00:07:21.400 --> 00:07:51.400
له ولهم فيه اعتقاد اما تعظيمه او عبادته او نحو ذلك. فاذا كان الامر كذلك توجه السؤال. هل يجوز ان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. اذا كان المؤمن الموحد اراد ان يذبح ذبحا

18
00:07:51.400 --> 00:08:11.400
لله موحدا فيه الله جل وعلا. فهل يجوز ان يستحق في مكان يذبح فيه المفلحون لغير الله وهذا السؤال واقعي لان بعض اهل التوحيد قريب منا ان دخولهم مع اهل الخير

19
00:08:11.400 --> 00:08:39.050
الافعال الظاهرة جاهلة. اذ ان اهل الشرك يذبحون بالامثلة بغير الله. يقول انا اوافقهم لمصلحتي فاذبح في تلك الامكنة ولكني لا اذبح بقرآنهم. وانما اذبح بالله لكن توافقهم في المكان. فهذا السؤال واقعي وموجود وعملي. ولهذا

20
00:08:39.050 --> 00:09:09.050
تلك ببابه انسية بقلوب اهل التوحيد ولاعمالهم للمشاركة المشركين حتى في اماكن الاماكن التي يلتحقون فيها او يتعبدون فيها عبادة موجودة. او يعتقدون شركية موجودة. اذا لا يذبح لا يذبح

21
00:09:09.050 --> 00:09:36.650
بالله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب. لا هنا ليست ناحية انما هي هي ناهية لا يذبح لله في مكانه يذبح فيه لغير الله. وقد يجوز ان تكون نافية. يعني لا

22
00:09:36.650 --> 00:10:06.650
الباحث في القراءة هكذا لا يذبح الا في مكانه يذبح فيه لغير الله. اذا انها نافية فهل لا نافية؟ لا تشتمل على النهي؟ الجواب ان النفي ابلغ من المال التي ابلغ من النهي من جهة ان النافية حكم

23
00:10:06.650 --> 00:10:36.650
في نفدي الذبح. يعني حكم بنفي حصوله. معنى ذلك انه من باب انه ينهى ينهى عنه في ذلك. فاذا النفي مكتمل على النهي والزيادة. وهذه هذه قاعدة ان كثيرا من المنفيات مشتملة على نهي في في ضمنها

24
00:10:36.650 --> 00:11:16.650
بل ان النفي عموما النفي اذا كان حكما فانه يشتمل على على لكن النهي له اغراض معلومة والنفي له استدل كثير بهذه المسألة من اية الحديث قال الامام الدعوي رحمه الله تعالى كقول الله تعالى لا تكن فيك ابدا. فنزلوا انفسكم ان تتقون منكم واليوم

25
00:11:16.650 --> 00:11:46.650
المعرفة فقوله تعالى لا تقم فيه ابدا نهي. نهي عن القيام في اي شيء فيه ابدا فيه ضمير وراجع الى الى مسجد الضراء لانه قال في الاية قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. واصطادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يهلكون

26
00:11:46.650 --> 00:12:18.950
ان الفتنة والله يشهد انه القيام و جعل النهي مؤبدة لا تقم فيه ابدا. يعني حتى ولو صلح ولو صلح حاله حال المسجد بحال القائمين عليه فانه لا لا يفرط فيه وبهذا فسر بالفعل من ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:12:18.950 --> 00:12:48.950
من امر بي امر بهدمه. يعني انه لا يقبل الصلاة. لا يقبل الصلاح. الشاهد ووجه لهذا الباب هذه الاية واضحة. لان عامل الشرك او الاعياد الوثنية اعياد الداخلية التي يذبحون فيها لغير الله ويتقربون فيها لغير الله. هذه لا يجوز انفاقها. لا يجوز ان

28
00:12:48.950 --> 00:13:18.950
لانها اسست على على معصية الله جل وعلا ولا يجوز لظن ذلك ان تارك الكفر ليه؟ اهلها بخير من عباداتهم ولو كانت المشاركة ولكن من الشرك وهذا يروي انها لله. فقول هنا لا تقم فيه ابدا. مع انه مسلم. الله جل وعلا وصفه بانه مسجد

29
00:13:18.950 --> 00:13:48.950
والذين اتخذوا مسجدا اذا هو مسجد المسجد الا يصلى فيه؟ الجواب من حيث لكن هذا المسجد اجتمع له من ما جعله ما جعله مكانة لا يجوز للصلاة فيه ولا تبقى

30
00:13:48.950 --> 00:14:28.950
لا تقوم به ابدا. لماذا؟ اولا المضارع الثالث انه بين المؤمنين وغير ذلك. اذا لان اوصا التي من اجلها وكذلك هذه الامثلة التي يعبد بها غير الله انها جمعت من الاوصاف ما تنسمد العبادة فيها مع وجود تلك الاوقات. قد يقول قائل مسجد فيه قبر

31
00:14:28.950 --> 00:15:08.950
هذا المسجد ماذا يقول الجواب؟ الجواب صحيح ان المسح لله. ولكننا للمسجد اشتمل على رفق الا وهو اولى وابلغ من هذا المسجد النبي مرارا وكفرا وتكريما لنا سعداء الله ورسوله

32
00:15:08.950 --> 00:15:38.950
اذا فالاماكن الاماكن وان كان اصلها. له شأن لكن قد يعترف لها ويعجز لها اشياء واوصاب تسلب منها الحكم ايا كان في مكان حيث هو يجوز الذبح فاتخذ ذلك المكان

33
00:15:38.950 --> 00:16:08.950
الذي هي ارض ظاهرة يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا تلك الارض معبدا او جعلت وصار ينبح فيها لغير الله ويصلى فيها ونحو ذلك فهذا نقلت من قومها مسجدا وطهورا الى كونها الى كونها حكما ليست ظهورا

34
00:16:08.950 --> 00:16:48.950
ولهذا لا يجوز كذلك رحمه الله تعالى في هذه الاية في هذا الباب كان من باب قياسي قياس اولى وهو من ابواب هو خطوة حتى الذين دون القياس يبرون اما فتاة الظاهرية داوود داوود

35
00:16:48.950 --> 00:17:08.950
يثبت قيام قياس الدولة لكن ينفي انواع القياس اقل من حجر فينفي الجميع وقياس الاولى يسميه التسمية ولا يهديه حكما وانما يسميه يسميه اذا فهذا من الادلة القوية. لا تقل

36
00:17:08.950 --> 00:17:30.450
دليل واضح على عدم جواب وحرمة الذبح لله في مكان يذبح به  لمست على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه. هذا المسجد ما هو؟ هل هو مسجد قباء؟ او هو مسجد النبي

37
00:17:30.450 --> 00:18:00.450
وسلم ذكر المؤلف رضي الله عنه ان اهل العلم من الصحابة من بعده رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ومن بعده فقولوا من اول يوم هو مسجد فيستبدلون بما روى عنه او يستدل له بما روى ابو سعيدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

38
00:18:00.450 --> 00:18:40.450
هو بان الله جل وعلا انفتح رجالا فقال فيه رجال يحبونها يحبون ان يتظاهروا اي اذا كان كذلك هاد من ان هذا التاريخ الذي اتى الله جل وعلا عليكم به قالوا ان مددت ابدا

39
00:18:40.450 --> 00:19:09.100
اداء تدبير القرآن. يعني انهم لا لا يكتظون بازالة النجاسة بالاستثمار وانما يكون ما هو ابلغ من استدارة التنظيف. وبالتطبيق فكانوا يستخدمون لما سألهم الله كان هذا دليلا وحتى اذا تحملت الاية

40
00:19:09.150 --> 00:19:29.150
اما للغاية فان ملاك الناس ان يكون المسجد هو مسجد قباء وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا نظرت الى قولك كمسجد ولا التقوى من اول يوم احب ان اكون فيه احب من

41
00:19:29.150 --> 00:19:59.150
هذا احق ان تقوم بهذا فيه معنى للاسرائيلية. هذا على نفسك لان مسجد قباء كان يزوره مرت في الاسبوع ويصلي فيهما ركعتين وهنا لفظ الاية احق ان تقوم فيه. احق ان تقوم فيه فيه فيه معنى

42
00:19:59.150 --> 00:20:28.450
فيه معنى الدوام والاستمرارية هذا لا يحدث واذا نظرت الى الوضع في قوله فيه ان يتطهروا صار الوفد بمسجد قباء من باب او من فئة الابتداء وهو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:20:28.550 --> 00:20:58.800
لان الصحابة الذين كنا في اعتدوا بالله اذا المسألة المسألة يجمع بين القولين كما قال ان هذا وهذا يصح. لكن الاظهر هو انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان

44
00:20:58.800 --> 00:21:18.800
حطوا وراه التفكير هو ما جاء احد اذا كان مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن النبي شهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا سيكون هذا ظاهرا

45
00:21:18.800 --> 00:22:18.800
او على صفحتي نعم اللهم قال الله جل وعلا قال فيه رجالا تحبونها الله يحب واضح؟ فيه رجال. فيه رجال احنا من رجال رجال مزدلفة وفيه رجال متعلق بالقبر صحيح وهذا اثبات الناس من الرجال يحبون ان فهل يخرج الرجال

46
00:22:18.800 --> 00:22:38.800
الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف؟ الجواب لا ولذلك قلت لك انهم يدخلون فيه ادانة. واهل قباء يدخلون فيه اذا هم الذين ابتدوا وهؤلاء لما سمعوا بثناء الله جل وعلا فاذا يكونوا

47
00:22:38.800 --> 00:23:28.800
يشمل يشمل هذا وهذا. ومعلوم ان المسجد النبوي افضل منه من مسجد قباء الى مكانه الترجيح فيه صعوبة فيه صعوبة رضي الله عنه هذا الحديث صحيح وروي بالفاظ مختلفة. ساقها جميعا ساق الانصار

48
00:23:28.800 --> 00:24:08.800
والروايات اركان هو الضعيف بعض اهل العلم لكن ليس هذا هو ضعيف كنا نكثر التجارة كنا نكبر تجارة مثلا الجمع بين الحجارة. الجمع بين الحجارة والماء هذا هو الضعيف. وهذا

49
00:24:08.800 --> 00:25:38.800
اول ان هذا يبين الفكر يبينه الحديث. حديث ثابت يبين هل يعبر؟ جميل؟ ثم قلت هل يجوز الجواب بيبي الجواب لا يعذر ويعزنا لماذا؟ لان هذا العذر بالجهل الصلاة واحد يصلي

50
00:25:38.800 --> 00:26:08.800
متى لكم عذر في الجنة؟ فاذا كان الجهل في شرط من الحروف بفرغ من الحروف او واجب او ركن فانه واذا كانت في منهجية عنه فانه فانه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة

51
00:26:08.800 --> 00:27:08.800
تكلم لماذا؟ لان الكلام منهج. ان هذه الصلاة لذلك في حديث ابن ماجة انه تكلم في الصلاة حديث الحروف عطس عطس قال اخوتي ما بعرف ما بالكم؟ قال فصفقوا لنا وضربوا على اصحابهم. فلما انتهيت

52
00:27:08.800 --> 00:27:48.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم لم يتكلم ما سوى الله ما كفر ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاة انما هو التثبيت والتهديد والرسول فما رأيتم ان قال اهل العلم هذا الحديث فيه دليل ان الجاهل اذا كان يجهل

53
00:27:48.800 --> 00:28:48.800
فانه اذا فعلها جهلت يغفر يغفر اما الواجب ضرائب الخاتم فان بسم الله اوكي الالبوم اذا كان المكان فيه مانع من الصلاة لانه صار مكان يعبد فيه دائما ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرآن

54
00:28:48.800 --> 00:29:28.800
مكتب والذين اتخذوا مسجدا فرارا وايه؟ لا فهي من الصفات التي فيه الكفر. فاي معبد اي مكان فيه كفر فلا اقام فيه ابدا. لا يقام فيه ابدا لان المكان لا بد ان يكون لابد ان يكون مكان

55
00:29:28.800 --> 00:30:18.800
اذا كان طاح كان طاح في مسائل اخرى المتعلقة بالقطعة ليس هذا محل بيان ملابس الحرير ذهب يعني كنيسة وجد فيها غير الله جل وعلا على اثار تحرير رسالة ايه؟ ايه؟ لهذا نرجوا الصلاة والسلام

56
00:30:18.800 --> 00:30:38.800
هذه ليست من جزء مسجد القراء ولذلك مسجد القرار ابلغ الصلاة لا تجوز ولا تقل وباطل. اما المسجد اللي فيه معبر يركب فيه غير الله جل وعلا. يوجد فيه خير من

57
00:30:38.800 --> 00:31:08.800
هذا لا يجوز اما الصلاة فهذا دين النصارى هذا دين والله جل وعلا بين ان النصارى هذه الية بين مسار هذه حاله ومع ذلك ما نهاه عن عن الحقول هؤلاء على اثر من رسول ولكنهم دخل عليهم

58
00:31:08.800 --> 00:31:48.800
اما الشرك شرك بغير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون فهذا رجوع الى الجاهلية وجود قرب والجواب ان الاية وقفت ان الله جل وعلا وصف بالاية في هذا المسجد اولا انه درع

59
00:31:48.800 --> 00:32:48.800
لان فارق انه وتفريقا بين المؤمنين. الرابع انه لمن حارب الله ورسوله من قبل اذا ما تقولن اوكي اذا كان مسجد قبر هذا لكن اذا كان مسجد قيراط فلا بد ان يكون ان يكون فيه فيه تفريط بينهم. فبعضها يختلف يعني مثلا

60
00:32:48.800 --> 00:33:34.300
يجي واحد مثلا هل هذا المسجد خرج فيه لماذا؟ لانه مسجد قيراط من اجل مبادرة وتفريقا للمؤمنين. بدال ان يجتمع في مسجد نامت عليه بالاجتماع فيه مسجد اخر ولهذا قال اهل البيت ان الصلاة في صلاتي باطل لاجل مبارك

61
00:33:34.300 --> 00:34:34.300
هذا المسجد السابق يقول فيه مساجد كبيرة تريد اذكروا اهل العلم في هذه المسألة نقل يقول فيها ثلاثة اقوال منهم من منعوا مطلقا ومنهم من حجازها وفي الامر منهم من كتابك

62
00:34:34.300 --> 00:35:14.300
النصارى النصارى كفره الله جل وعلا سفرهم الله جل وعلا. ومع ذلك جعل لهم مكان خاص المفرق ليس هو المفرق التاسع اما المعابد عبد الجاهلية فالشرع لم يقر لها شيء. فالنصارى لهم حكم

63
00:35:14.300 --> 00:35:54.300
اليهودي اكثر. ولهذا لو ذكر المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى فاطمة الكنائس الموجودة في سوريا اه لماذا؟ لان لكم لهم رسالة لهم رسالة والله جل وعلا امرنا ان نعطيهم ذلك واباح لنا اشياء معهم

64
00:35:54.300 --> 00:36:24.300
مع انه كبره اما المهتد في دين الاسلام المرتد في دين الاسلام المثبت فان الشرع لم يعطه الكون. ولم يجعل له اي عذر. ولذلك المرتد المنتج يقتل. يعني ما قرأني الان اراه

65
00:36:24.300 --> 00:36:54.300
مسلم اذا رأيته يعني تقتله بماذا؟ ليس ليس من جهة هذا اشرف وهذا اشرف من جهة ان هذا باطل على اصله وهذا هذا الصدق فالمسلمون الذين بدلوا دين الاسلام بالجاهلية. رجعوا الى دين الجاهلية وعبدوا القصور ونحو ذلك

66
00:36:54.300 --> 00:37:10.800
وجعلوها في المساجد التي يعبد بها الله جل وعلا وحده جعلوا فيها الحضور ليدخل فيها مع الله جل وعلا هؤلاء الشرع لم يعطوهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:37:10.850 --> 00:37:43.650
الا لا تتفق القبور وقال اللهم لا تجعل قبري مثلا غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر يحذر ما صنع فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد في امام

68
00:37:43.650 --> 00:38:23.650
لا مثل ابن الكتاب يعني واحد اتنفى ولدي لا يعرفني الا السيف هذا ما هو لا هذا كامل واصيل هذا لانه لم يعد الا في الركن. من صدره نشأ على السر. نشأ على الكفر وما حرم عليه

69
00:38:23.650 --> 00:39:03.650
هذا هذا ليس كافرا ان هذا كافر ايش قوله عن ثابت رضي الله عنه قال بلى رجل ان يذكر ابنا ببوئان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل في هل كان في

70
00:39:03.650 --> 00:39:23.650
قالوا لا. قال فهل كانت هي عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:39:23.650 --> 00:40:23.650
في معصية الله. ولا فيما لا ابن ادم. رواه ابو داوود روى عنه قوله بجواره قام بالشعبات ولو بعد قال رحمه الله رحمه الله اما بعود السنة او بعود ستون او الشهر او مثل ذلك. والمراد به هنا الاجتماع بمكاتب اجتماع اهل الجاهلية. فالعيد يجمع

72
00:40:23.650 --> 00:40:43.650
نورا منها يوم يوم عائد كيوم الفقر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال العبادات والعادات مكانا بعينه وقد يكون مما طع وكل من وكل من في وكل من هذه الذي يسمى عيدا قول النبي صلى الله

73
00:40:43.650 --> 00:41:03.650
في يوم الجمعة ان هذا يوم قد جعله الله المسلمين عيدا والاجتماع رضي الله عنهما رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم والمكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسما لجنود اليوم والعمل

74
00:41:03.650 --> 00:41:33.650
النبي صلى الله عليه وسلم دعهما لكل قوم عيدان انتهى. قال محمد رحمه الله وفيه الجاهلية مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله فانه لا وفاء نذر في معصية الله

75
00:41:33.650 --> 00:41:50.850
دليل على ان هذا ندر معصية لو قد وجد في المكان في مكان بعض الموانع بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء واختلفوا هل تجد فيه كفارة يمين على قولين هما

76
00:41:50.850 --> 00:42:04.650
روايتان عن احمد احدهما سجد وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وفيه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية في معصية وكفارة

77
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
كفارة يمين رواه احمد واهل السنن وحج به احمد واسحاق والثاني لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي. لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه ان انه ذكر الكفارة بالحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم

78
00:42:24.650 --> 00:42:44.650
قال في شرح المصابيح يعني اذا اضاف النذر النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق عبده عبده ونحو ذلك فاما اذا التزم في الذمة شيئان بان قال ان شفى الله مريظي فلله علي ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها

79
00:42:44.650 --> 00:43:02.200
ولا ولا يملكها ولا قيمتها ولا قيمتها فاذا شفي فاذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته ثبتت ثبت ذلك في ذمته قوله رواه ابو داوود اسناده على اسناده على اي البخاري ومسلم وابو داوود

80
00:43:02.550 --> 00:43:18.800
اسمه سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن الشداد باقي قوية  القلبي السدستاني صاحب الامام احمد ومصنف ومصنف السنن والمراشيد وغيرهما ثقة ثقة امام حافظ من كبار العلماء مارس سنة خمس

81
00:43:18.800 --> 00:43:38.350
وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى انتهى. رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث ثابت من ضحاك اصل اصل في هذا الباب واصل في سد الذرائع مطلقا والحكم الذي اشتمل عليه هو ان هذا الذي نذر

82
00:43:38.600 --> 00:44:01.200
نذر طاعة ان يذبح لله في هوانته وانا اسم موضة معلوم انه كان المشركون يذبحون في اماكن كثيرة لغير الله فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا النادر لما خص بوانته

83
00:44:02.700 --> 00:44:17.950
لانه لما خص بوانه قد يكون قصها لاجل انه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية قال لا

84
00:44:18.200 --> 00:44:38.050
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قد لا يكون فيها وثن لكن كان فيها عيد يجتمعون فيه. يعتادون المكان الاتيان لهذا ويتعبدون فيه العبادات الشركية ونحو ذلك قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني هل كان المكان مكان عيد

85
00:44:38.800 --> 00:45:07.500
فقال لا. قال فاوصي بنذرك فانه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه  فانه لا وفق. ايه  فانه لا وفاء ولا وطن فانه لا وفاء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم. فدل

86
00:45:07.500 --> 00:45:29.450
على ان الذبح في هذا المكان معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اخبر انه معصية قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقوله فانه هذا فيه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق

87
00:45:29.700 --> 00:45:48.600
فانه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق فدل على ان ما سبق معصية يعني ان يذبح متقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله فيه وذا من الاوثان يذبح فيه له هذا معصية. الذبح في مكان لله

88
00:45:48.850 --> 00:46:15.750
وهذا المكان كان فيه عيد من الاعياد ان هذا معصية فاذا كان الامر كذلك في مكان كان فيه وثني وفي مكان كان عيدا. فاذا كان المكان فيه وثني الان فاذا كان المكان فيه وثن الان او فيه عيد من اعياد المشركين الان فهو اعظم

89
00:46:15.950 --> 00:46:39.000
اعظم اعظم معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ثابت فسأل الرجل عن هل كان في الماضي صحيح نعم هل كان في الماضي؟ فمعنى ذلك انه اذا كان موجود الان فيه فهو فهو اعظم معصية. ولهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر

90
00:46:39.000 --> 00:46:57.300
لا يجوز الوفاء بهذا النذر باجماع العلماء. يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لكن هل هل اذا لم يف به يعني الاجماع على انه لا يفي به. هل يكفر كفارة يمين ام لا يكفر

91
00:46:57.550 --> 00:47:15.850
فاهل العلم مختلفون منهم من يقول يكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح ومنهم من يقول لا يكفر كفارة يمين ومبنى على هل هذا النذر منعقد ام لا هذا النذر هل هو منعقد ام

92
00:47:16.050 --> 00:47:34.100
ام غير منعقد؟ فمن قال من اهل العلم ان النذر انعقد نذر المعصية منعقد قال انه لا يفعل المعصية ولكن يجب عليه كفارة يمين فكا لنذره وحلا لعقدة لعقدة النذر. ومن قال

93
00:47:34.100 --> 00:47:51.200
انه لم ينعقد اصلا كالشافعي ومن تبعه او من قال بقوله فانه فانه يقول لا يحتاج الى كفارة يمين لان النذر في المعصية نذر بالمعصية لا ينعقد اصلا. جهة الاختلاف جهة

94
00:47:51.200 --> 00:48:10.300
الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله هنا لا ندر في معصية الله. هل هو هذا النفي نفي للوجود او هو او هو نهي

95
00:48:11.350 --> 00:48:29.100
هنا اختلفوا ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر في الحديث الصحيح المتفق عليه من نذر ان يطيع الله بل اطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

96
00:48:29.150 --> 00:48:47.650
يفيد ان النذر منعقد لانه قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فهذا اللفظ يفيد انه منعقد. ولهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واصحاب السنن قال لا نذر في معصية الله

97
00:48:47.650 --> 00:49:08.400
فكفارته كفارة يمين اوضح ذلك الفهم هذا هو الصحيح انه لا يجوز الوفاء به وان فيه كفارة يمين  الحكم حكم الذبح في مكان لله وهذا المكان يذبح فيه لغير الله انه لا يجوز محرم وليس بشرك

98
00:49:08.600 --> 00:49:24.200
اصغر ولا بشرك اكبر لكنه محرم سدا تبا للذريعة ومعصية يجب التوبة منها والبعد والبعد عنها. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا