﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:19.100
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد

2
00:00:19.500 --> 00:00:33.200
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في برنامج المدارسة. ونحن نتدارس كلام اهل العلم ونقلب معانيه

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.400
وما زال حديثنا مستمرا في اكتدابي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم ابي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهو كتاب نافع مفيد يقوم على اه الكلام فيه يدور حول موضوع اعياد المشركين وتحريم مشاركتهم في هذه الاعياد

4
00:00:54.650 --> 00:01:12.050
ولكنه في سبيل الوصول الى تقرير هذا الاصل كما اسلفنا. ذكر قاعدة كلية من قواعد الشريعة. وهي ان الشريعة تطلب ان نخالف المشركين في الهدي الظاهر وليس فقط في الاعتقاد الباطن ان الشريعة

5
00:01:12.250 --> 00:01:36.600
تطلب منا ان نخالف المشركين في الهدي الظاهر اللباس والشعر والكلام ونمط الحياة وليس فقط في الاعتقادات الباطنة. ودلل ابن تيمية على هذا الاصل بنصوص الكتاب ثم بنصوص السنة ثم باجماع الامة. وذكر للاجماع صورا ثم بالاثار ايضا المروية عن الصحابة رضوان

6
00:01:36.600 --> 00:01:49.900
الله تعالى عليهم بعد ان قرر هذه القاعدة الكلية شرع بعد ذلك في مسألة الاعياد على وجه الخصوص. شرع في مسألة الاعياد على وجه الخصوص وبحثها ايضا من حيث القرآن

7
00:01:50.050 --> 00:02:04.150
السنة والاجماع واثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انا يهمني دائما في في برنامج المدارسة ان نتعلم كيف نتعاطى مع الكتب وكيف تقوم بترتيب افكار اي كتاب في ذهنك؟ لانه

8
00:02:04.450 --> 00:02:20.050
كثير من الشباب هو يعاني او طلاب العلم يعاني من بعثرة المعلومات وفوضى الافكار بعد ان يقرأ كتاب اربعمائة وخمسمائة صفحة تبقى المعلومات شاردة في ذهنه. يعني هو لو سألته ما ترتيب الكتاب كيف بنى ابن تيمية او الغزال

9
00:02:20.050 --> 00:02:36.700
او فلان او فلان كتابه وكيف جاء نمط الافكار من حيث التسلسل الهرمي غير ضابط وانما هي ثقافة عامة وهذا لا يصلح الاصل خاصة لمن يريد ان يلخص مثل هذا الكتاب كتاب يلخص. لانه اصل في بابه

10
00:02:36.950 --> 00:02:50.650
اصل في باب مخالفة المشركين في الهدي الظاهر. يعني لو ان انسان يريد ان يكتب بحث سواء المؤسسة او الجامعة او شيء. ويريد كتاب عمدة موضوع البحث مخالفة المشركين في الهدي الظاهر

11
00:02:50.700 --> 00:03:10.650
او يريد ان يكتب جزئية معينة من جزئيات هذا الموضوع. ويريد ان يقدم لها تأسيس علمي فاول كتاب يجب ان يخطر في ذهنه هذا الكتاب انك لن تجد كتاب استوفى بهذه النظرية والعمق والبحث. كما استوفى ابن تيمية رحمة الله عليه معالجة هذا الموضوع في كتابه. فيهمني دائما في التلخيصات والتشجيرات

12
00:03:10.650 --> 00:03:24.500
والخلاصات النهائية للكتب ان تكون الافكار واضحة متسلسلة سهلة. بامكانك ان يعني حقيقة ترتبها في ذهنك ترتيبا جيدا. لان غدا عندما تتكلم امام الناس في محفل من المحافل العامة والخاصة

13
00:03:24.750 --> 00:03:40.400
السامع يجب ان يرى الامور مرتبة في ذهنك اذا وجدها مرتب فهم عليك واستأنس بكلامك ولم يستوعب لكن اذا شعرت تشرق وتغرب والمسألة تدخلها هنا وتخرج من هنا وانت غير قادر ان تلملم شعث الموضوع

14
00:03:40.550 --> 00:03:56.700
يعني في النهاية قد يشعر انك غير ضابط للمسألة او للفكرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا بصيرة في العلم ومعرفة بطرق اقتناص فوائده انه ولي ذلك والقادر عليه طبعا درس اليوم اعانكم الله وسيكون درس فقهي عميق بامتياز

15
00:03:57.000 --> 00:04:12.500
كثرة المسائل الفقهية التي سيذكرها في المذاهب والهدف كله مسألة واحدة. مسألة فقهية واحدة سيطير ابن تيمية النفس فيها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الفهم. والتصبر على العلم. بسم الله

16
00:04:12.700 --> 00:04:32.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين والسامعين المستضعفين من المؤمنين. امين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى فصل العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم او مكان لهم فيه اجتماع. وكل عمل يحدثونه في هذه الامكنة والازمنة. هذا مر

17
00:04:32.700 --> 00:04:56.750
انا ما هو مفهوم العيد العيد كم ركن يتكون حذيفة؟ من ثلاثة اشياء  يوم عائد او مكان عائد. يوم او مكان اجتماع فيه وعادات وعبادات تعمل فيه. هذا مفهوم العيد في كل الاديان عبر التاريخ في كل المجتمعات. يوم عائد او مكان يعاد زيارته

18
00:04:56.750 --> 00:05:12.450
يوم او مكان عائد واجتماع فيه مع عبادات وعادات مخصص دائما خلال هذا اليوم او خلال هذا المكان. طيب. يقول اذا فليس النهي نعم. قال فليس النهي عن خصوص اعيادهم بل كل ما يعظمونه

19
00:05:12.450 --> 00:05:30.050
من الاوقات والامكنة التي لا اصل لها في دين الاسلام. ومن يحدثونهم فيها من الاعمال يدخل في ذلك. نعم وكذلك وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الايام التي يحدثون فيها اشياء لاجله. او ما او ما او ما حوله من الامكنة التي يحدث فيها اشياء لاجله

20
00:05:30.050 --> 00:05:50.400
او ما يحدث بسبب اعماله من الاعمال حكمها حكمه. هذي مسألة حريم العيد حريم العيد وهي الايام التي تكون قبل العيد بيوم او يومين او بعد العيد بيوم او يومين. ويمكن ان تخصص عند الكفار بشيء من الطقوس او الاعمال استعدادا ليوم العيد الاساس

21
00:05:50.400 --> 00:06:05.950
فهل حريم العيد يأخذ حكم العيد يقول ابن تيمية نعم قالوا كذلك حريم العيد. وهو ما قبله بيوم او يومين وما بعده بيوم او يومين. من الايام التي يحدثون فيها اشياء لاجل العيد العظيم تبعهم

22
00:06:06.500 --> 00:06:22.600
او ما حوله من الامكنة هذا اذا كان عيد زماني. واذا كان عيد مكاني فحريم العيد سيكون ماذا؟ الاماكن المحيطة بالمكان المقصود كان يكون قبر يزار او مكان معين يزار او صنم يزار. وحوله امكنة

23
00:06:22.650 --> 00:06:41.750
تقام فيها ايضا طقوس متعلقة بذلك المكان. طيب. قال او ما حوله من الامكنة التي يحدث فيها اشياء لاجل المكان. او ما يحدث بسبب اعمالهم من الاعمال وما يحدث بسبب اعماله من الاعمال هذا يعتبر ايضا من حريم العيد. يعني هناك اعمال معينة تعمل في العيد

24
00:06:42.150 --> 00:07:00.900
افعل اعمال سابقة لها او لاحقة لها هي تبع لهذه الاعمال. فجعل الحريم اما زمان حول زمان العيد او مكان حول مكان العيد. او اعمال متصلة باعمال العيد. كل هذا داخل تحت مفهوم حريم العيد. وهذه ربما

25
00:07:00.900 --> 00:07:17.700
ما قلت لكم الدرس الماضي على موضوع اعياد الميلاد. اللي يفعلها كثير من الناس لابنائهم او لانفسهم اللي بيجي بعمل عيد ميلاد. بقول لك انا يا شيخ ما بدي اعملها في يوم ميلاده حتى ما اقعش المحظور الشرعي. طب وين متى اعملها؟ قال بجيب له الكيكة قبل يوم او يومين او بعد يوم او يوم

26
00:07:17.700 --> 00:07:31.250
نقول هذا حريم العيد وحريم العيد يأخذ حكم العيد. يعني انت حتى هو يظن انه اذا قد اتاه بما يشتهي قبل يوم ميلاده بيوم او يومين او بعده بيوم او يومين

27
00:07:31.250 --> 00:07:50.950
انه انا خرجت من الاشكال. انه المشكلة هي يوم بحد ذاته. لا ابن تيمية يبين لك ان مسألة العيد هي ليست يعني مسألة عفوا رياضية فالمسألة متعلقة ايضا بالمنطق والمشاعر والاحاسيس. انت لماذا اعطيته هدية قبل يوم او يومين او بعد يوم او يومين

28
00:07:51.000 --> 00:08:09.450
لاجل اليوم نفسه فهو في النهاية تعظيم ليوم ميلاده. واحتفاء به لكن لم تتخصصه بنفسه. وانما توصلت اليه بحيلة. والحقيقة بهذه الطريقة لا تقبل الحيل بهذه الطريقة لا تقبل انه بعض الناس يظن ان الشريعة شكليات

29
00:08:10.100 --> 00:08:34.300
تمام يعني ماذا يعطيك فكرة ان الشريعة مش شكلية؟ بعض الناس يسألني مثلا عن الاصوات المؤثرات الصوتية التي تعالج عبر الحواسب وتصدر في النهاية اصوات مثل الموسيقى تدخل صوت بشري على حاسب الي تلعب به من خلال البرامج. يعطيك صوت جيتار. او يعطيك صوت معزوفة معينة. هل هذي حرام ولا مش ولا حلال

30
00:08:34.300 --> 00:08:50.750
بعض الناس يقول لك يعني شيخ هذه مش الة هذا صوت بشري. انا دخلت وعالجته هنا يأتيك بعد فهم الناس لبعض الامور اخوان الشريعة مش شكليات. يعني الشريعة لما حرمت لبيانه مش لانه عبارة عن مجموعة من الكبسات مركزة على خشب اكيد

31
00:08:50.750 --> 00:09:10.750
صح ولا لا؟ الشريعة مش مشكلتها مع البيانو انه كبسات موجودة على طاقم من الخشب وانما المشكلة في ايش؟ في الصوت الذي يخرج. عندما حرمت الجيتار ليس ان شكله هكذا. جاي على شكل معين. اه الشريعة لا تريد هذا الشكل. هذا بسموها الاوصاف الطردية في اصول الفقه. اللي هي لا تؤثر في تشريع

32
00:09:10.750 --> 00:09:30.800
وانما المؤثر هو الصوت الناتج فنفس الشيء لو انت اتيت بصوت بشري وعالجته داخل تطبيق معين عالحاسب فاصدر معازف وصلنا لنفس النتيجة. فاياكي ان ياتي شخص يتلاعب عليك انه لأ هذا صوت بشري هي نفس الفكرة. ولا انت يعني حقيقة الشريعة لا تفرق كما يقول ابن القيم

33
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
بين المتشابهات. فنفس الشيء هنا المشكلة هي مش في يوم يعني عيد الميلاد بالتحديد بحيث لو تقدمت بيوم او يومين بس انا ما اجت في نفس اليوم. هنا هذي اصبحت بيسموها الحيلة اليهودية. ايش الحيلة اليهودية؟ السبت انه ربنا حرم علينا السبت. عاد احنا حطوا الشباك ليلة الجمعة

34
00:09:50.800 --> 00:10:08.550
وطلعوها يوم الاحد. فقالوا يوم السبت احنا ما غربناش. لأ ما انت انت دفيت ودرت الله عز وجل يريد الا يفعل شيء من اجل في هذا اليوم. ولا يتسبب بشيء فيه. فانت اذا فعلت حريم العيد بعد ان قدمت الهدية في اعياد الميلاد

35
00:10:08.550 --> 00:10:28.550
قبل بيوم او يومين انت حقيقة عينك اين؟ عينك القلبية على يوم عيدك. بس انا ما بديش افعل في هذا اليوم يعني بناء على انه كأن المشكلة الشرعية هي ذات اليوم. لأ هي المشكلة ان يعظم شيء لم يعظمه لم يعظمه الله ورسوله. ولم تعظمه الشريعة

36
00:10:28.550 --> 00:10:41.100
ويعطى شيئا من احكام العيد. فهذه فكرة حريم العيد اللي اشار اليها ابن تيمية مهمة حقيقة مهمة في النقاش انه بعض الناس اكيد سيناقشك ضمن خاصة الملتزمين يعني. عنده هذا البعد في النقاش. طيب

37
00:10:41.150 --> 00:10:51.150
قال حكمها حكمهم فلا يفعل شيء من ذلك. فان بعض الناس قد يمتنع من احداث اشياء في ايام عيدهم كيوم الخميس والميلاد. ويقول لعياله انما اصنع لكم هذا في الاسبوع

38
00:10:51.150 --> 00:11:05.350
او الشهر الاخر. تمام. طبعا هي نفس الفكرة. اللي بيجي يوم عيد للمشركين بقول لهم خلص انا ما راح اعيدكم في هذا اليوم. بس راح رح اعوضكم عن هذا اليوم يوم اخر لا لا فش تعويض

39
00:11:05.750 --> 00:11:27.600
يعني هو باختصار ابن تيمية بقول لو انت عفويا في الاسبوع القادم عفويا في الاسبوع القادم او الشهر الاخر عفويا اخدتم رحلة مشكلة هي مشكلة انك ربطت الامر بهذا العيد. يعني هو الان لو قال لعياله انما اصنع لكم هذه الرحلة او هذا العيد او هذا الاحتفال

40
00:11:27.600 --> 00:11:40.350
في الاسبوع القادم او الشهر القادم هو لو عمل رحلة معينة او احتفاء معين في الاسبوع القادم. هكذا شيء بسيط كعادة حياتية. ما ربطها بفكرة عيد المشركين ما عنا مشكلة

41
00:11:40.350 --> 00:11:58.500
هي المشكلة انه ربطها نقال لعياله ساعوضكم يعني كان اصنع لكم هذا في وقت اخر اذا هو يشفع عن ربط ما سيحصل في الاسبوع القادم او الشهر القادم ربط له اياهم انه مقابل هذا العيد

42
00:11:58.650 --> 00:12:08.650
فلذلك هي فكرة عيد الميلاد اللي بحكيها انه. لا تربط حتى في ذهن ابنك ان انا اعطيتك الكيكة في يوم مش في يوم عيد ميلادك. بس هي هو فاهم ضمنيا. هو فاهم

43
00:12:08.650 --> 00:12:20.950
انه هذا عن يوم عيد الميلاد هو فاهم. بس انت بس يعني لفيته ودورت بدال ما تقدمها يوم العيد قدمتها بعده بيومين او قبله بيومين. هذا لف ودوران على الشريعة يا ناجي. عرفت؟

44
00:12:21.400 --> 00:12:40.250
قال وانما المحرك على احداث ذلك وجود عيده. نعم هو المحرك اي فكرة. المحرك. لذلك لماذا حريم العيد يحرم كما يحرم العيد بان المحرك على حريم العيد هو وجود العيد هو الذي حرك كل هذه الافكار في ذهنك. والا لما خطرت في بالك اصلا. نعم

45
00:12:40.450 --> 00:12:55.250
قال ولولا هو لم يقتضوا ذلك. صحيح. فهذا ايضا من من مقتضيات هو لم يقتضوا ذلك. ايش يعني لم يقتضوا ذلك؟ لازم. يعني اولادك اهلك ما قالوا لك عوضنا. هم ليش قالوا لك عوضنا؟

46
00:12:55.600 --> 00:13:15.600
رابطين انه في يوم عيد لليهود او النصارى. فهم يريدك ان تعوضهم مكان هذا اليوم. يجب ان تقطع حتى فكرة التعويض يجب ان تقطع انه احنا ما عنا اي ارتباط سلوكي او نفسي او وجداني بهذه الاعياد حتى اعوضكم مكان تعويض. ما عندي هذا. نعم. قال فهذا ايضا من مقتضيات

47
00:13:15.600 --> 00:13:34.050
ولكن لكن يحال الاهل على ايد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان يقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره. اه شف هذا الكلام قاعدة جميلة يقول ابن تيمية. طبعا يا شيخ ولادي وزوجتي متشوفين للعيد. ومر معنا في الدرس السابق ان العيد هو اصلا شيء محبوب للنفوس

48
00:13:34.200 --> 00:13:55.400
هنا يقدم نصيحة ابن تيمية للاباء. ايش يقول لك؟ يقول لك لكن يحال الاهل. اهلك واولادك زوجتك عليك ان تحيلهم على اعياد يمين وتعطيهم فيها من السرور والفرح والنهم ما تقطع استشرافهم وتطلعهم الى

49
00:13:55.400 --> 00:14:12.900
المشركين يعني اسعد اولادك في اعياد المسلمين واشعرهم بالفرح والراحة والسعادة. واغدق عليهم من المال على قدر استطاعتك. حتى تقطع طمعهم تماما في اعياد اخرى. وتتشوق نفوسهم فقط الى عيد الله ورسوله. نعم

50
00:14:13.500 --> 00:14:24.550
قال فان لم يرضوا فلا حول ولا قوة الا بالله. قال لك لا احنا صح اسعدنا في عيد الفطر والاضحى بس بدنا برضه تسعدنا في اعياد المشركين. يقول لك ابن تيمية

51
00:14:24.550 --> 00:14:34.550
حول ولا قوة الا بالله. يعني سعيد بدك تحكم بالنار والحديد شو بدك تسوي يعني؟ يعني هذا الموجود يعني ما عندي حل اخر. نعم. قال ومن اغضب اهله لله ارضاه الله وارضاه. يعني لو

52
00:14:34.550 --> 00:14:51.950
زعلوا منك اهلك مش مشكلة فمن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس. ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. فعادي لو زوجتك يعني غضبت او ابناءك غضبوا بدك تتحمل ويتعرف انه هذا خطأ

53
00:14:52.050 --> 00:15:09.800
الله عز وجل يعوضك خيرا على صبرك عليه. نعم. قال وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. واحذرك من طاعة النساء عنوان يحذر عاقل من طاعة النساء في ذلك. وهو يقصد النساء ضعيفات النفس المائلات الى عادات اهل الكتاب او المشركين. نعم. ففي الصحيحين

54
00:15:09.800 --> 00:15:29.800
اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تركت باعبادي فتنة اضر اهل الرجال من النساء. واكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء وفي الصحيح البخاري عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وروي ايضا هلكت الرجال حين اطاعت النساء

55
00:15:29.800 --> 00:15:45.950
وقد قال صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين لما راجعناه في تقديم ابي بكر انكن انكن صواحب يوسف. يريد ان النساء من شأنهن مراجعة لللب. كما قال في الحديث الاخر ما رأيت من ناقصات اكل ودين اغلب للب ذي اللب من احداكن

56
00:15:46.300 --> 00:16:13.650
اللب يعني المرأة بعاطفتها واسلوبها قد تغلب الرجل صاحب العقل والحكمة. خاصة اذا كان يحبها ومتشوقها اليها ومتعلق بها بدهائها ونعومتها قادرة انها تلعب بعقلك فكن حازما. نعم قال ولما انشده الاعشى اعشى باهلة. ابياته التي يقول فيها وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول هن شر غالب لمن غلب

57
00:16:13.650 --> 00:16:27.550
اه ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال واصلحنا له زوجه. من نعم الله عليك واصلحنا له زوجه هذه من نعم الله على الانسان يجد زوجة توافقه في اعتقاده وسيره

58
00:16:27.750 --> 00:16:47.900
الله سبحانه وتعالى لان كثير من النساء نموذج امرأة نوح امرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. هي تحوم حول الرجل لاسقاطه. في اوحال الذنوب والمعاصي. نعم قال وقال بعض العلماء ينبغي للرجل ان يجتهد الى الله في اصلاح زوجه له. يعني ينبغي ان تجتهد في دعاء الله

59
00:16:48.650 --> 00:17:03.050
ان يصلح زوجة لك. خاصة الشباب العزب هنا اجتهد في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يوفقك لامرأة صالح فهذا شيء من كرامات يعني ان شاء الله. نعم قال رحمه الله فصل

60
00:17:03.100 --> 00:17:13.100
اعياد الكفار كثيرة مختلفة وليس على المسلم ان يبحث عنها ولا يعرفها. بل يكفيه ان يعرف في اي فعل من الافعال او يوم او مكان اي ان سبب هذا الفعل

61
00:17:13.100 --> 00:17:23.100
او تعظيم هذا المكان او الزمان من جهتهم. لم يعرف ان سببه من جهتهم فيكفيه ان يعلم انه لا اصل له في دين الاسلام. يعني هو يسألك هذا المطلوب من

62
00:17:23.100 --> 00:17:40.150
ومن عوام المسلمين ان يتعرفوا على تفاصيل اعياد المشركين نعطيهم دورة هذا عيد الفصح هذا عيد كذا هذا عيد كذا. ونبدأ لا يقول لك هذا ليس مطالبا به عموم المسلمين وانما يكفي ان يعرفوا ان هذا اليوم

63
00:17:40.150 --> 00:17:50.150
يعني خلص يوم الفصحى هذا ليس من اعياد اهل الاسلام وانما من اعياد النصارى وما شابه ذلك وهذا يوم النيروز وهذا يوم المهرجان خلاص هذا ليس من اعياد اهل الاسلام وانما هو من اعياد

64
00:17:50.150 --> 00:18:01.900
لغيرنا. يكفي هذه المعرفة حتى يجتنبوا. اما يعرف التفاصيل ولماذا هم عظموه؟ وايش قصة هذا اليوم؟ هذا فضول معرفي بدك تبحث ابحث. لكن ليس مطلوبا منه ان يعرف هذا. كم

65
00:18:02.250 --> 00:18:15.450
قال فانه اذا لم يكن له اصل فاما ان يكون قد احدثه بعض الناس من تلقاء نفسه او يكون مأخوذا عنهم. وهذي فكرة مهمة يعني العيد سوى اعياد المسلمين كلها محرمة

66
00:18:15.700 --> 00:18:35.700
سواء كانت اعياد مرتبطة بالمشركين او اعياد ابتدعها بعض المسلمين من عند رأسه كعيد الشجرة وعيد البقرة وعيد لهذه الاشياء التي تعرفونها يقول لك ما دام عيد ليس له اصل في الاسلام فاما ان يكون هذا العيد مما احدثه الناس وهذا مبتدع او يكون مأخوذ من اليهود والنصارى فهذا فيه مجابهة له. نعم

67
00:18:35.700 --> 00:18:55.700
اقل احواله اقل احوال العيد غير الشرعي ان يكون ماذا؟ ان يكون هذا اقل احوال ان يكون بدعة اخترعها الناس من عندهم. نعم. قال ونحن ننبه على على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه. فمن ذلك الخميس الحقير الذي في اخر صومهم فانه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء. وهو وهو

68
00:18:55.700 --> 00:19:10.250
قلنا العشاء الاخير الذي يسميها النصارى. نعم الا وهو الاسبوع الذي يكون فيه من الاحد الى الاحد وهو عيدهم الاكبر. فجميع ما يحدثه الانسان فيه من المنكرات فمنه خروج النساء. طبعا هذا ما راح اعلق عليه لانه اصلا هو

69
00:19:10.250 --> 00:19:20.250
تكرار حقيقة نوع من الاستطراد اللي كنت اتمنى ابن تيمية ما عاد اشوف مرة اخرى. سيعود ماذا حصل في زمنه؟ ماذا كان يحصل في زمن ابن تيمية؟ في ما يسمى

70
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
العيد الكبير عند النصارى. وكيف ان بعض المسلمين اصبحوا يشابهونهم؟ هذه امور في زمنه. سريعا اقرأها. قال فمنه خروج النساء وتبخير القبور وضع الثياب على السطح وكتابة الورقة والصاقها الابواب اتخاذه موسما البخور والبخور وشرائه. وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت اذ اذ اتخذ وقتا للبيع. ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت او في

71
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
او قصد الشراء او قصة شراء البخوري المرقي فان رقى البخور آآ فان رقي البخور يعني كانه يتم وضع رقية عليه يعني كل شيء كانه كان في عاداتهم في ذاك العيد يعني. كانه البخور يتم رقيته. طيب. قال فان رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى او النصارى والصابئين

72
00:20:00.250 --> 00:20:14.150
وانما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب سائر الطيب كما يتطيب سائر الطيب من المسك وغيره مما له اجزاء بخارية وان لطفت او له رائحة محضة ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب

73
00:20:14.550 --> 00:20:31.850
قال وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن او بسيسة او عدس او صبغ او بيض او مقر ونحو ذلك. بسيسة هذي بسيسة احنا نسميها  هريسة يعني اه. طيب. قال فاما القمار القمار بالبيض كانوا يلعبوا القمار بالبيت

74
00:20:32.000 --> 00:20:42.000
كانوا يلعبون القمار بالبيض. وهذه من عاداتهم. نعم. قال فاما القمار بالبيض او بيع البيض لمن يقامض به او شراؤه من المقابلين فحكمه ظاهر. ومن ذلك ما يفعله الاكارون من نكت البقر

75
00:20:42.000 --> 00:21:02.000
بالنقطة بالنقطة على البقر نقط حمراء يعني كطقوس لهذا العيد الله اعلم. طيب. قال اوكت الشجر ايضا او جمع انواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها ومن ذلك ما قد يفعله النساء من اخذ ورق الزيتون والاغتسال بماءه او قصد الاغتسال في شيء من ذلك فان اصل ذلك ماء المعمودية. نعم هذه كلها كانت

76
00:21:02.000 --> 00:21:15.950
فكرة مأخوذة من النصارى بتعرف النصارى يعمدون اولادهم اول ما يولدوا يضعونهم في ماء ويغسلونهم. باعتبار انه هذا تم تعميده وتطهيره. نعم. قال ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات او حلق العلم او غير ذلك

77
00:21:15.950 --> 00:21:35.650
واتخاذه يوم راحة وفرح. جميل. لاحظ ان من البدع ان يتخذ يوم عيد المشركين يوم راحة عطلة من البدع ان يتخذ يوم عيد المشركين يوم راحة وعطلة قال ومن ذلك اي مما احدثه الناس وابتدعوه من المنكرات

78
00:21:36.200 --> 00:21:50.550
ترك الوظائف الراتبة انك تعطل اغلق دكانك او خلص تعتبره يوم فسحة تمام من الصنائع والتجارات او حتى مع يعود الطالب يقول اليوم عطلة ما بديش احضر مجلس المشايخ حلقة علم

79
00:21:50.750 --> 00:22:04.400
او غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح. تمام يعني حتى انك الان اذا انت مجبور على شيء شيء اخر لكن حاول حتى تورث هذا الامر لابنائك انه اذا عطلت انك تشتغل شغلة ثانية

80
00:22:04.700 --> 00:22:24.700
تروح تعمل بدرس علمي او تعمل هكذا لقاء في كتاب او مدارسة معينة. باختصار لا تتمدد في هذا اليوم وتوخذ راحتك وقل اجت الراحة تمام وانكم تعرفوا الموظفين يعني بستنوا نروح استنى. نعم. قال واللعب فيه بالخيل او غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام. نعم. والضابط انه لا

81
00:22:24.700 --> 00:22:34.700
هل يحدث يحدث فيه امر اصلا؟ بل يجعل يوما كسائر الايام. فانا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهاهم عن اليومين الذين كانا لهم يلعبون

82
00:22:34.700 --> 00:22:44.700
في الجاهلية وانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان اذا كان المشركون يؤيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في اثناء الشتاء في اثناء كانون الاول

83
00:22:44.700 --> 00:23:00.100
اربع وعشرين خلت منه ويزعمون ان ميلاد عيسى عليه السلام فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات. مثل ايقاد النيران واحداث الطعام صحيح رأس السنة او او الكريسماس هو نفسه

84
00:23:00.850 --> 00:23:19.050
خمسة وعشرين اطنعش ورأس السنة غيره صح؟  قال مثل ايقاد النيران وحدات طعام او اصطناع شمع وغير ذلك فان اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى. وليس لذلك اصل في دين الاسلام. ولم يكن لهذا الميلاد ذكرا اصلا على

85
00:23:19.050 --> 00:23:31.650
عهد السلف الماضين بل اصله مأخوذ عن النصارى. وانضم اليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لايقاد النيران وانواع مخصوصة من الاطعمة. يعني بعض الاعياد يعني توافق ايضا طبائع الازمنة

86
00:23:31.950 --> 00:23:44.750
معنا الدرس الماضي بعض الاعياد اللي بتوافق اول الربيع الناس تخرج فيها وبعض الاعياد. بقول لك اه لانه جاي في الشتا الناس بتحب في الشتا اصلا. توقد النيران والتدفئة هذا كان يعني في موافقة له من جهة

87
00:23:44.950 --> 00:23:59.900
طبيعية ومن جهة دينية. نعم قال ثم ان النصارى تزعم انه بعد الميلاد بايام اظنها احد عشر يوما عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية. فهم يحيى لعيسى يحيى لعيسى طيب

88
00:24:00.000 --> 00:24:10.000
عمد يحيى العيسى عليهما السلام في ماء المعمودية فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن اولادهن الى الحمام في هذا الوقت. نعم

89
00:24:10.000 --> 00:24:25.550
ويزعمنا ان هذا مش عنا مغطس كذلك انا. يذهبون الى المغاطس هذا نعم قال وهذا من دين النصارى وهو من اقبح المنكرات المحرمة. وكذلك اعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان واعياد اليهود او غيره من انواع نيروز المهرجان اليوم الرافضة في ايران

90
00:24:25.550 --> 00:24:44.950
ما زالوا يحيونها النيروز والمهرجان ما زال يحيى في ايران تمام ويسبونها طبعا لكنها اعياد فارسية وليست اصلا من اعياد الاسلام قال واعياد اليهود او غيرهم من انواع الكفار او الاعاجم او الاعراب. حكمها كل حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. نعم. وكما لا نتشبه

91
00:24:44.950 --> 00:24:57.800
بهم في الاعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك. بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في اعيادهم لم تجب دعوته. يعني شخص دعاك  في يوم عيد من اعيادهم

92
00:24:58.650 --> 00:25:12.800
قال لم تجب دعوته احد المسلمين اذا كلام عن عن رجل من اهل الاسلام دعاك الى وليمة في يوم من ايام اعيادهم الكريسماس ولا غيرها. قال ابن تيمية لا تجاب دعوته

93
00:25:13.000 --> 00:25:31.350
انا هذا قد طب يا شيخ انا مش قصدي يعني انا يقول لك هذا اليوم انت عليك ان تحدث وتتقصد فيه احداث المخالفة بالا تفعل فيه شيئا حتى لو انت فعلت وليمة بالتأكيد كمسلم او بعض المسلمين كملتزم او متدين نقول عفوا

94
00:25:31.600 --> 00:25:46.550
قد لا يكون قصدك اصلا انني اوافقهم في عيدهم. لكن والله اليوم العطل الرسمي فقت بعزم الشباب. ابن تيمية يقول بل السنة الا تفعل شيئا. تتقصد الا تفعل شيئا حتى لا يظهر ولو شكليا

95
00:25:46.650 --> 00:26:01.650
ان هناك شيء من الاستفادة من هذا اليوم في الراحة والدعم  قال ومن اهدى من المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة للعادة في سائر الاوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته. نعم اذا اهداك شخص مسلم ركزوا انه هنا

96
00:26:01.650 --> 00:26:18.400
الحكم راح يختلف في الدقة اذا اهداك شخص مسلم في اعياد المشركين في اعياد النصارى. اهداك اه هدية هو يعني مش قدرا مصادفة هو مش عارف انه اليوم عيد. اذا كان هو جاي اليوم هذاك هدية واصلا مش عارف انه يوم عيد

97
00:26:19.300 --> 00:26:32.850
عرف بعد ذلك واضح انه اصلا هو مش ملتفت لهذا البعد فلو قبلت هديته لا مشكلة. لكن لا شخص قال مسلم تقصد ان يهديك هدية في هذا اليوم. وهو يعلم انه يوم من اعياد المشركين

98
00:26:32.950 --> 00:26:45.800
قال لا يجوز ان تقبل هديته بخلاف ما لو اهداك المشركون هدية في هذا اليوم. اصحاب العيد نفسهم لو هم اهدوك هدية يأتي كلام الاظهر انه تقبل الهدايا ما اذا لم يكن فيها شيء

99
00:26:46.000 --> 00:26:57.450
تمام وسيأتي ما ما حصل مع علي بن ابي طالب. لكن اذا جاء مسلم ما اقبل منه. نعم. قال لن تقبل هديته خصوصا ان كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم

100
00:26:57.550 --> 00:27:14.150
مثل اهداء الشموع. نعم. قال مثل اهداء الشمع ونحوه في الميلاد او اهداء البيض واللبن والغنم البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في اخر صومهم. وكذلك ايضا لا يهدى لاحد من المسلمين في هذه الاعياد هدية لاجل العيد. لا سيما اذا كان مما يستعان به

101
00:27:14.150 --> 00:27:33.050
التشبه بهم كما ذكرناه. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. من الطعام واللباس ونحو ذلك. لان في ذلك اعانة على فاما مبايعتهم فاما مبايعتهم ما يستعينون هم به على ايدهم. الان بدأ في المسألة اللي هي صارت تستغرق معنا اعضاء المجلس اليوم

102
00:27:33.100 --> 00:27:58.100
هي مسألة تجار المسلمين في ايام الاعياد هذه مسألة تجار المسلمين في ايام الاعياد ايام اعياد اليهود والنصارى السلام ورحمة الله. هل يجوز لهم ان يحضروا من البضائع والتوسعات ما يخدمون به هذا العيد من باب انه يربح هو في التجارة وتزداد ثروته

103
00:27:59.050 --> 00:28:16.750
تمام دعونا نتصور المسألة جيدا. الان انا كتاجر مسلم مجرد ان استمر في تجارتي الطبيعية ما في مشكل اكيد. لكن الكرام عن ماذا؟ ما يفعله كثير من التجار المسلمين من اصحاب محلات الحلويات

104
00:28:16.850 --> 00:28:35.800
من اصحاب محلات الكيك والاشياء الكذا من اصحاب محلات الهدايا من انهم يخصصون لمعرفتهم قدوم هذه الايام يزيدون كمية البضائع وقد يقدمون عروض اسعار وقد يقدمون توسعة في جلب اشياء لهذا

105
00:28:36.050 --> 00:28:58.800
معرفة ماذا موسم عيد فيقول ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. الان البضائع البضائع التي تباع في الاعياد على نوعين حتى نفهم صورة المسألة هناك بضائع هي اصلا من شعارات الكافرين في هذه الاعياد

106
00:28:58.850 --> 00:29:14.850
مثل شجرة عيد الميلاد. صحيح؟ والصلبان او مثلا كيكة عليها رمز المسيح او ما شابه ذلك فهذا لا يجوز بيعه يعني نستطيع نقول باتفاق شيء هو من رموز وطقوس الاديان

107
00:29:14.900 --> 00:29:43.550
عوافا طقوس الاعياد هذا لا يجوز بيعه لا يبيعه المسلم للمسلم ولا يبيعه المسلم للكافر تمام لكن الكلام عما ليس من رموز الاعياد يعني مش شجرة عيد الميلاد. او صلبان او شيء. وانما التوسعة العامة في الكيك في المشروبات في الحلويات التي

108
00:29:43.550 --> 00:30:03.350
عادة تجلب في الاعياد لان الناس تقتنيها. فالكلام اذا عن اي نوع من البضائع؟ البضائع التي ليست شعارات معينة لا تمثل شعارا دينيا لهذه الاعياد واضح الكلام عن البضائع التي لا تمثل شعارا دينيا

109
00:30:03.450 --> 00:30:25.900
بهذه الاعياد ويقول ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد الان ان ابيع انا لمسلم انا كتاجر مسلم عن ابي على مسلمين من الامور سواء ما كانت شعار للاعياد

110
00:30:26.200 --> 00:30:40.550
او ما ليست شعار للاعياد لكن انا اعلم انهم يستعينون بها في اظهار الفرح. بعيد المشركين هذا لا يجوز بدي ارجع اعيد المسألة. احنا قلنا البضائع التي تباع في الاعياد شو هي؟

111
00:30:40.850 --> 00:30:58.350
يا بضائع لها فكرة دينية يا البضائع العامة من الحلويات والسكريات والكيك والاشياء العامة الان انا كمسلم كتاجر مسلم لا يجوز ان ابيع كلا النوعين من البضاعة كلا النوعين لمسلمين

112
00:30:59.050 --> 00:31:24.950
لمسلمين يريدون ان يستعينوا بها على ماذا على اظهار الفرح والتشبه بالكافرين يعني اذا واحد طبعا كيف بدي اعرف؟ بالقرائن والكلام. اذا انت تاجر في محل حلويات مسلم دخلت عليك امرأة مسلمة متبرجة كاشفة شعرها وقالت لك والله انا بدي اخد كيكة من عندك والله دحية مع النصارى عيد الميلاد. بتصير تبيع الكيكة؟ هي صرخت

113
00:31:24.950 --> 00:31:38.250
بتصير تبيع الكيكة ؟ لأ لانها مسلمة فلا يجوز ان اعينها على شيء تشابه به المشركين. لان هذه المشابهة حرام. طب يا شيخ الكيكة هذه مش رمز ديني. كيكة يعني او

114
00:31:38.250 --> 00:31:55.150
حلويات لكن هي تريد ان تستعين بها على ماذا على مشابهة المشركين طبعا من باب اولى اذا طالب بشجرة عيد ميلاد او شيء انه اصلا لا تباع واصلا انت مش لازم تكون عندك هاي الشجرة ابتداء كبائع. فيقول ولا يبيع المسلم

115
00:31:55.200 --> 00:32:13.700
ما يستعين به المسلمون على مشابهة المشركين في اعيادهم سواء كانت البضائع الدينية الرمزية او البضائع التي خلاص وضح لك ان الرجل المسلم او المرأة المسلمة تريد ان تأخذها حتى تحتفل باعياد المشركين. لا يجوز ابدا. طيب

116
00:32:13.950 --> 00:32:28.950
الى لقاء حتى من الطعام واللباس. يعني حتى طعام لباس ونحو ذلك قال لان في ذلك اعانة لهذا المسلم على فعل المنكر. ليش ما بصير ابيعه؟ بعد ان علمت اصل انا مش مطلوب مني افتش

117
00:32:29.150 --> 00:32:54.000
كلام اذا علمت بطريقة من الطرق طيب. قال لان في ذلك اعانة على المنكر. قال اما مبايعتهم هم اليهود والنصارى ما يستعينون هم به على عيدهم او شهود اعيادهم او انه انا اروح لاسواق اليهود والنصارى. لانه عارف انه عندهم بضاعة في العيد. اروح انا اشتري منها

118
00:32:54.850 --> 00:33:19.350
هذه مسألة الخلاف فيها كبير يعني تجار مسلمين عارفين انه اعياد المشركين اقتربت. فعم بجيبوا كميات ها يتقصد اتيان بكميات من الحلويات والكيك ايش كمان ؟ المهم يعني اول البسة الجديدة او شيء. لمعرفته ان هذه موسم اعياد المشركين فسيأتي المشركون من اليهود والنصارى ليشتروا

119
00:33:20.000 --> 00:33:36.100
هل انا يحرم علي ان ابيعهم مع معرفة انهم سيأخذون هذه الالبسة والاطعمة من اجل عيدهم هسا قلت ما كان فيه رمز ديني صليب او جاي يقول لك كيكة ترسم له عليها شيء محرم. او شيء هذا لا يجوز

120
00:33:36.350 --> 00:33:50.500
لكن الكلام هنا لا عن البضائع المعتادة من طعام شراب كيك حلويات لباس كذا. واضح انه هم جايين مشان عيدهم ياخذوها منك. وانت واضح انك عم تتقصد. اظهار هذا وبل ممكن تعملوا عروض. صح مش

121
00:33:50.500 --> 00:34:05.650
في فترة الاعياد تلاقوا ايش في عروض عم تنزل وتخفيضات من اجل اغراء اصحاب هذه الاعياد حتى يجوا يشتروا مني تمام انت عم تعطيهم عروض حتى تغريهم انهم يأتوا يشتروا

122
00:34:05.700 --> 00:34:18.900
منك ما حكم هذا جيد حقيقة نناقش هذا الموضوع نقاش فقهي طويل في اربعين صفحة مع ابن تيمية او ثلاثين صفحة. حتى تعرف انه احيانا كما ان هناك امور محسومة ومقطوعة

123
00:34:19.250 --> 00:34:32.450
هناك بعد معين في امور يجب انها تأخذ مساحتها الاجتهادية لديك ولا يجوز ان ترفع لمساحة القطعيات لبعض الشباب هو الملف عنده كله واحد هنا ستعرف لأ انه مش كل الملف واحد

124
00:34:32.700 --> 00:34:42.700
في امور قطعية بها يظهر يعني ابن تيمية كم شدد في اول خمسين صفحة؟ لكن هنا وهو سيختار اصلا رأي انه ذلك الافضل لا يفعل. بس هو سيليك ان المسألة في النهاية هاي فيها

125
00:34:42.700 --> 00:34:58.300
هذه الصورة بهذه الجزئية اجتهادية مسألة اجتهادية. بالتالي عليك ان ترأف باخوانك. وسنعرف لماذا هي اخذت بعد اجتهادي مع انه الظاهر لطالب العلم المبتدأ وبادئ الرأي انه ايش ما يجوز ليه

126
00:34:58.550 --> 00:35:10.900
اعانة لهم على المنكر كيف يا شيخ انا كمحل كيك او عروض حنزل كيك وكميات كبيرة. انا عارف انه النصارى يأتوا يشتروا مني. مش في هذا اعانة لهم على اقامة منكرهم

127
00:35:11.050 --> 00:35:28.400
وهذه اعياد لا يرضاها الله ورسوله. كيف اذا يسمح لي ان اشتري هذه البضائع وان انزل الاسعار واقدم عروض واستجلب بضائع لمعرفتي انها تستهلك في هذا العيد البعد دائما عن طالب العلم المبتدئ انه سينظر باتجاه واحد. وهو اتجاه ماذا

128
00:35:28.600 --> 00:35:48.950
اعانة المشركين على اقامة اعيادهم. بس من خلال البحث العلمي سنجد هناك بعد اخر ينظر في لصالح اقتصاد المسلمين وحياة المسلمين ومصلحة هذا التاجر اللي هو في النهاية بده يربح وبده يعيش مع معرفة انه في النظام الاسلامي اصلا اليهود والنصارى في النظام

129
00:35:48.950 --> 00:36:08.950
اسلامي طبعا ابن تيمية يتكلم عن النظام الاسلامي. الذي يكون فيه اليهود والنصارى يعيشون في ظل الدولة المسلمة. ويقرون وفق ما سبق معنا على ماذا؟ على اعيادهم بس انه مشروط عليهم الا يظهروها في اسواق وطرقات المسلمين. انه هذا في شروط اهل الذمة معلوم عند الفقهاء ان اليهود والنصارى

130
00:36:08.950 --> 00:36:24.500
يقرون على اعيادهم في ظل النظام الاسلامي لكن بشرط ان لا يظهر هذا العيد في طرقات المسلمين ولا يضرب ناقوسا ولا كنيسة وانما في بيوتهم في كذا احنا منتابعش وراكم. ما دام عقد الذمة قائم. اليس كذلك

131
00:36:24.500 --> 00:36:42.150
طبعا هذا بعد انه في فرق بين اعياد اليهود والنصارى وبين الاعياد التي لا يقر اصحابها عليها اصلا النيروز والمهرجان وما شابه ذلك. في تفاصيل كثيرة في هذه الامور. لكن خلونا الان على اعياد اليهود والنصارى كون هي الشائعة الان وننظر هل

132
00:36:42.150 --> 00:36:56.150
اعياد عيد الام طبعا يأخذ هو حكم عيد اليهود والنصارى يا مشايخ العيد الام يأخذ حكم عيد اليهود والنصارى ولا عيد الام بفرق من جهة ماذا؟ انه عيد الام في النظام الاسلامي لا يقر اصلا

133
00:36:56.250 --> 00:37:10.700
بشكل من الاشكال حتى لو جاء اليهود والنصارى ويريد دخول هذا مش من اعيادكم اصلا. هذا عيد استحدثته العلمانية يعني ما اله علاقة بالاديان الاصل ان النظام الاسلامي يمنع تماما اقامته

134
00:37:10.950 --> 00:37:28.750
فهذا قد يكون له بعد اخر زي عيد الام او ما شابه ذلك. من الاعياد التي ليس لها اصل وانما احدثتها العلمانية او الحداثة المعاصرة دعونا ننظر كيف النقاش كيف سيطول الان مع ابن تيمية. قال فاما مبايعتهم هم يعني اليهود والنصارى ما يستعينون به على عيدهم او شهود اعيادهم الشرائع فيها

135
00:37:28.750 --> 00:37:48.750
قال اقرأ. قال فقد قدمنا انه قيل للامام احمد هذه الاعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طوريا نور. مدير ايوب واشباهه يشهده المسلمون يشهدون الاسواق فيه الغنم والبقرة والدقيق والبرة وغير ذلك. الا ان انه وانما يكون في الاسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. وانما يشهدون الاسواق. قال اذا لم يدخلوا

136
00:37:48.750 --> 00:37:59.750
وعليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. اذا بناء على الرواية الاولى عن الامام احمد بن حنبل احمد ابن حنبل في هذه الرويرة في هذه الرواية. ايران لا بأس بذلك

137
00:38:00.400 --> 00:38:20.400
لا بأس ان تبيعهم وتشتري منهم وانك تجلب بضائع مشروعة الى سوقهم تستغل فترة الاعياد وهم يجلبوا بضائع ويصير في بيعة وتجارة بس بشرط ايش بقول لك احمد ابن حنبل؟ الا تدخل عليهم كنائس مبيعة. بس مجرد سوق بيع وشراء بندورة خيار كذا حلويات كذا ما في مشكلة

138
00:38:20.600 --> 00:38:32.750
هنا احمد بن حنبل نظر الى كما قلت بعد معين وهو الاقتصاد الاسلامي في النهاية مين رح يستفيد انا عم بفيد التاجر المسلم. طب يا شيخ انا مش اعنتهم هم؟ بيقول لك هم راح يعترفوا وراح يحتفلوا

139
00:38:33.250 --> 00:38:49.050
هم راح يحتفلوا راح يحتفلوا واحنا مقرينهم على ذلك في ظل الدولة المسلمة فانا اهم شي عندي انه ماذا؟ انه لا تحضر انت بياعهم وكنائسهم لا تتأثر بهذا. وهم لا يظهروا ذلك في في طرقات المسلمين طقوسهم

140
00:38:49.050 --> 00:39:05.300
الدينية ما بعد ذلك مصلحة اقتصادية للتاجر المسلم. اذا في بعد اخر ينظر اليه. صح في اعانة بشكل من الاشكال ها في اعانة له  بس هونه بتيجي قواعد الشريعة في موازنة المصالح مع المفاسد. اللي هي الميزان

141
00:39:05.550 --> 00:39:25.600
انه في مفسدة انه انا لما اجيب لهم بضائع حلويات وو. هم راح يعني يعان على عيدهم بس في هذه ايش مفسدة مفسدة. لكن في في الكفة الاخرى في مصلحة. شو هي المصلحة؟ انه التاجر المسلم يربح ويغنى من هؤلاء

142
00:39:25.650 --> 00:39:39.350
وانا لم الاحظ انه هؤلاء اللي ستقام اعيادهم كنظام اسلامي انا مقرهم يعيشوا معي. ومقرهم على اعيادهم اصلا مش مانعهم فهذه كلها ابعاد تؤخذ في اثناء الموازنة لا يجوز انك

143
00:39:39.450 --> 00:39:57.350
ابعد عينك عنها. كمل قال قال ابو الحسن الامدي. الحسن الامدي هذا من اصحابنا الحنابلة. الامد الحنبلي مش شافي. نعم قال فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه احمد في رواية مهنى. نعم. وقال انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فاما ما يباع

144
00:39:57.350 --> 00:40:08.500
وفي الاسواق من المأكل فلا. يعني حتى انت مثلا تروح على عارف انه مثلا في محل ببيع اشياء من محلات النصارى في يوم العيد نجيب كيكات ممتازة في هذا اليوم

145
00:40:09.550 --> 00:40:32.500
ما حكم انه انت تشتري وتذهب وتأتي يقول لك ما في مشكلة ما دامت يعني شيء مش رمز ديني مميزة بجيبوها وانت اشتهيتها مشكلة انك تشتريها في هذا اليوم تمام طبعا برجع بقول احنا نتكلم في ماذا ابن تيمية بيتكلم عن في النظام الاسلامي الذي يعني تكون فيه الشريعة قائمة لانه احيانا الفتاوى والبعد الفتوى

146
00:40:32.500 --> 00:40:48.100
بعد الفتوى قد يختلف من زمن لاخر ليه؟ لانه احيانا قد يكون وضع المسلمين مستضعف. فقد اشدد على بعض المسلمين في بعض الامور بسبب طبيعة الزمان ما لم يتكلم عنه ابن تيمية في البعد النظام

147
00:40:48.100 --> 00:41:07.800
الطبيعي هذه المسائل انزالها على الواقع شيء. بس انا بهمني الان انه نتصور المسألة. بغض النظر عن ما هي الفتوى المعاصرة ضمن اختلاف طبيعة الزمان والمكان. كم قال وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. يعني هو ان قصد التاجر المسلم ان يوفر بضاعة في يوم العيد

148
00:41:07.850 --> 00:41:22.800
ويحسن جودتها لاجلهم رواية احمد بن حنبل تقول لا اشكال في ذلك. شف قال وان قصد توفيره. يعني هو زاد كمية البضاعة لانها عارف انها فترة عيد ومش مصدره زاد. رفع الجودة. رفع الكفاءة

149
00:41:22.850 --> 00:41:36.850
احمد ابن حنبل يقول لك ما عندي مشكلة قال وفهذا الكلام محتمل لانه اجاز شهود السوق مطلقا. بائع الجميع يعلق ابن تيمية يقول فهذا الكلام المنصوص عن احمد بن حنبل

150
00:41:36.900 --> 00:41:53.550
محتمل يعني ماذا يحتمل؟ ماذا يفهم من انه اجاز للمسلم شهود السوق اي اسواق النهود والنصارى مطلقا. سواء كان المسلم هو البائع او كان المسلم هو المشتري. هذا ظاهر احمد ابن حنبل. نعم

151
00:41:54.250 --> 00:42:13.950
قال لانه قال اذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وانما يشهدون السوق فلا بأس وشهود السوق يعني دا شف هنا التحليل الدقيق ابن تيمية بالمسطرة طبعا هذا راح يتعبكم شوي. من هنا راح يمسك كلمة كلمة. كلمة احمد ابن حنبل شهود العيد. ايش شهود السوق؟ الشهود يشمل ماذا؟ انك تكون بائع ومشتري

152
00:42:14.000 --> 00:42:27.000
كلمة الشهود لا تختص بان تكون مشتريا فقط ايضا تدل على انك يمكن تكون بائع. نعم. قال لانه قال اذا لم قال وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما ان كان الضمير في قوله يجلبون عائدا الى المسلمين

153
00:42:27.000 --> 00:42:44.800
سيكون قد نص على جواز كونهم جالبين الى السوق. نعم يعني خاصة اذا وهو الظاهر حقيقة انه لما قال يجلبون واو الجماعة تعود على من على المسلمين ولا على النصارى؟ سياقا وتعود على المسلمين هذا الظاهر انها تعود على المسلمين وهم الذين يجلبون. نعم

154
00:42:45.450 --> 00:42:59.150
قال جانبنا السوق يحتمل وهو اقوى انه انما رخص في جهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم. ولم يتعرض للبيع منهم. لان السائل انما سأله عن شهود في السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم. هذا الرأي الثاني

155
00:42:59.500 --> 00:43:12.550
ابن تيمية لما قرأ كلام احمد ابن حنبل السابق شوف انا انا بهمني اخواني ان نتدرب على طريقة قراءة كلام الاقدمين ونعرف انه احيانا الكلام ابن تيمية اول شيء شو بقول لك

156
00:43:12.650 --> 00:43:29.800
كلام احمد محتمل هاي اول شيء. بالتالي هو لم يجزم بوجهة نظره. يقول لك كلام احمد محتمل الاحتمال الاول وهو المتبادر حقيقة المتبادر ما هو ان جهود السوق جائز سواء للبائع او للمشتري

157
00:43:29.900 --> 00:43:43.300
الاحتمال الثاني الذي يحتمله نص احمد بن حنبل السابق وهو في وجهة نظر ابن تيمية هو الاقوى ان ابن تيمية رخص شهود السوق للمشتري فقط انه انت تروح تشتري من سوقهم

158
00:43:43.600 --> 00:44:03.400
اما انت تبيعهم الحلويات والكيك واللباس لأ طب ايش وجهة نظر ابن تيمية في قراءة كلام ابن احمد في هذه الطريقة؟ مع انه الضمير في يجلبون والظاهر يعود على تجار المسلمين. قال لان السائل الذي سأل احمد انما سأل احمد عن شهود السوء

159
00:44:03.400 --> 00:44:22.300
التي يقيمها الكفار اسواق اليهود والنصارى وقال في اخر مسألته احمد بن حنبل ماذا قال؟ يشترون لكن لا يدخلون عليهم بياعهم وذلك لان السائل هو مهنىء ابن يحيى الشامي وهو فقيه عالم. طيب

160
00:44:22.550 --> 00:44:37.600
قال وكان والله اعلم. هو يقل لك هادا السائل الذي سأل برضو مش سائل عامي السائل العام بنوز لا يتحرز من عباراته بس مين سأل احمد حتى احمد اجاب هاي الفتوى؟ مهنى هو صاحب السؤال

161
00:44:37.650 --> 00:44:56.000
ومهنا فقيه عبارات مهناة ستكون دقيقة في سؤال احمد ابن حنبل وليست عبارات العوام الفضفاضة التي تحتمل اكثر من احتمال. فكلمة شهود السوق مهنا يعرف ماذا يريد. شهود السوق انه انا اروح اشتري

162
00:44:56.450 --> 00:45:16.450
هذا يدل انه عبارة عالم لما سأل. نعم قال وكان والله اعلم قد سمع بما جاء في النهي عن شهود اعيادهم. فسأل احمد وكان يعني مهنى وكان مهنىء وهذا الاصل تكون مربوطة بالفقرة السابقة بس الله يسامحه المحقق. وكان مهنى قد سمع ما جاء في النهي عن شهود اعياد المشركين. فاحب ان

163
00:45:16.450 --> 00:45:31.150
قال احمد هل شهود اسواقهم بمنزلة شهود اعيادهم فهمتو كيف الفكرة؟ انه هذا الاطراف يدين مهنا. هل شهود السوق كشهود نفس العيد؟ فاجاب احمد بالرخصة في شهود السوق. ولم يسأل مهنى

164
00:45:31.150 --> 00:45:55.750
عن مهنى لم يتطرق بشكل صريح الى مسألة بيع المسلم لليهود والنصارى اما لظهور الحكم عنده مسبقا انه مهنا مسبقا. يعني مستقر عنده انه لا يجوز اعانتهم استقرار الحكم مسبقا اي حكم؟ عدم الجواز. هيك سيناريو ابن تيمية. او لعدم الحاجة الى ان يستفصل عن هذه المسألة

165
00:45:55.750 --> 00:46:20.050
بيع اليهود والنصارى في هذه في هذا السؤال وكلام الان طبعا هاظا برجع واقول هادي تخريج ابن تيمية للسؤال. ومحاولة فهم لماذا احمد؟ اجاب بهذه الطريقة طيب كذلك فتوى الاامد الحنبل لما قال فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره. فماذا سيعلق عليها ابن تيمية؟ قال قال لكن محتمل للوجهين

166
00:46:20.050 --> 00:46:35.550
لكن الاظهر فيه الرخصة في البيع ايضا. لقوله انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. وقوله وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. نعم قال واما عفوا بس خليني ارجع فاجاب احمد

167
00:46:36.050 --> 00:46:59.750
وكلامي الاميدي ايضا محتمل للوجهين نقال ان ما يمنعون ان يدخل عليهم بياعهم فاما ما يباع من الاسواق من المأكل فلا وينقصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم فهذا كلام احمد يعني هو الان علق على كلام احمد الاول وعلق على كلام احمد الثاني. فيقول ما ذكره ابو الحسن الامدي

168
00:46:59.850 --> 00:47:15.850
محتمل للوجهين اذا كان في الصفحة الماضية لكن الاظهر فيه حقيقة الازهر شوف ابن تيمية منصف حقيقة الاظهر في في السياق السابق انه يبيح بيع اليهود والنصارى قال والاظهر انه يبيح بيعهم

169
00:47:15.950 --> 00:47:36.800
خاصة انه قال وان قصد المسلم اي التاجر المسلم الى توفير البضائع وتحسينها لاجلهم. فهذا واضح ان في الظهور انه يقصد ان المسلم يبيع اليهود والنصارى. طيب يقول انه احمد لم يتعرض لفكرة البيع اصلا

170
00:47:37.300 --> 00:48:04.000
يقول ولم يتعرض للبيع منه. اه طبعا. الثاني انه في المسألة الثانية الذي يظهر انه يبيح. نعم. وفي المسألة الاولى لم كلام عن الشهود ودون ان يتعرض للبيع. نعم قال فما فما اجاب به احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول من غير دخول الكنيسة فيجوز. لان ذلك ليس فيه شهود منكر ولا اعانة

171
00:48:04.000 --> 00:48:23.850
على معصية ان نفس الابتياء منهم جائز ولا اعانة فيه على معصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم سيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت الاسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاسواق ما يكون في مواسم الحج

172
00:48:23.850 --> 00:48:39.200
ومنها ما يكون لاعياد باطلة. فلان ابن تيمية ايش يقول؟ يقول قضية انه احنا نشتري احنا نشتري منهم في العيد ابن تميم بقول لك الاصل انه ما فيها مشكلة. يعني ما ليش مش محل نقاشنا. لماذا؟ لانه انتم لما تشتري منهم

173
00:48:39.550 --> 00:48:52.500
بعد ابن تيمية هنا. انت لما تشتري منهم هذا الكيك اللي كان همه ممكن يحتفلوا فيه انت اخدته لالك واكلت مع اولادك ومع زوجتك. فهذا فيه تقليل من حجم الشر

174
00:48:52.800 --> 00:49:15.400
لذلك ماذا قال بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم. البضائع اللي هم جايبينها لالهم احنا خلينا ننزل كمسلمين على سوقهم بنشتري كل هاي البضائع لالنا بس حتى تفهم شو وجهة نظره. لانه هاي البضايل احنا ما اشتريناها هم راح يشتروها ويقيموا بها اعيادهم. فمن باب تقليل الشر وحجم الفساد

175
00:49:15.700 --> 00:49:36.900
خلينا احنا نروح نشتري هاي البضاعة من الحلويات والسكريات ونسحبها لصالح المسلمين. تمام. بس ممكن الواحد ممكن يعترض. بس انت هيك مثلا مش قوات اقتصاد اهل الذمة؟ قوات تجار اليهود والنصارى. هون يا اخوان هي مسألة تزاحم المصالح والمفاسد. فستجد كل عالم خلص يعني هي مسألة بتضلها اجتهادية

176
00:49:36.950 --> 00:49:59.400
كل عالم ينظر ببعد معين. في عالم ميزانه انه مصلحة سحب البضائع من سوقهم اعلى من مفسدة ايش قوة اقتصادهم هم كاهل الذمة وتجار اهل الذمة ممكن البعض لأ ينظر بالبعد الثاني. يقول لك لأ ما نزل عاسواقهم ولا نشتري منهم. لانه هيك احنا بنقوي ايش ؟ اقتصاد تجار اهل الذمة اليهود والنصارى على حساب

177
00:49:59.400 --> 00:50:14.500
ممكن تجار مسلمين لا بالعكس روح اشتري من تاجر مسلم. وخليه يترزق. انا اقصد انه هنا بصير في اجتهاد بين اهل العلم المسألة هنا مش مسألة محسومة. بس ابن تيمية مش راح يناقش في هذه الجزئية

178
00:50:14.700 --> 00:50:31.850
قضية انك تشتري منهم هذي امرها سهل انه في النهاية مش انت اللي اعنتهم على عيدهم هم جايبين بضاعة لعيدهم انت بالعكس انت سحبت منهم وقللت من انتفاعهم بها في اعيادهم. بس صح بس من جهة اخرى انت قويت

179
00:50:32.000 --> 00:50:44.250
تجار اهل الذمة. يعني هذا البعد يجب ان ينظر اليه وان كان ابن تيمية لم ينص عليه. فهذا يمكن ممكن مما يمكن ان يناقش فيه ابن تيمية. انه انت ما نظرت او ما تطرقت

180
00:50:44.350 --> 00:51:10.450
ما تطرقت لبعد تقوية تجار اليهود والنصارى على حساب تجار مسلمين خاصة اذا كان بعض اليهود والنصارى بشكل عام قديما في المجتمعات المسلمة هوامير. يعني بشتغلوا لوبيات فكانوا يحرصون انه ايش ؟ يكون الهم تجارتهم الخاصة. واسواقهم الخاصة. بالتالي انا اظن هذه المسألة صعب ان تكون مفتى بها في كل زمان ومكان

181
00:51:10.450 --> 00:51:31.600
يجب ان ينظر للحال المسلم في الزمن المعين. لانه قد في زمن معين تكون مفسدة تقوية اقتصادهم اعلى من مصلحة سحب بضائعهم من السوق المفتي يقول حرام او اقتصادهم. لانه تجار المسلمين لكن تجار المسلمين مرتفعين واوضاع طيبة والعالم الاسلامي في اقوى اموره

182
00:51:31.600 --> 00:51:45.800
ممكن اقول اه والله اشتروا من بضائعهم تقوية اقتصادهم ما راح يهز الاقتصاد الاسلامي فهذه اخوان لذلك الفتوى عالم مختلف عن مجرد قراءة. احنا هون بنقرأ وبنشوف كيف يفكر العلما

183
00:51:45.850 --> 00:52:05.850
بس في النهاية لما بدك تفتي في زمن معين الفين وخمسة وعشرين في في واقعة في الاردن في المغرب في كذا بدك تقرر زمانك ومكانك واحداثيات الفتوى. فالفتوى مش مجرد تقرأ في الاقتضاء وتنزل. انه هيك بعض الشباب خلص قرأنا الجواز معناتها هذا مطلق عام في كل زمان ومكان

184
00:52:06.300 --> 00:52:22.150
هذا ما له علاقة بالفتوى وانا فقط انت تفهم كيف يفكر العالم احكي عالمي. شو ممكن اه على جميع الاحوال يقال انه البضائع راح راح تباع راح تباع او عالاقل غالبها راح يباع. اه. عند النصارى. اذا هيك هيك راح تباع عالاقل احنا

185
00:52:22.150 --> 00:52:42.150
مصلحة اخرى اه زائدة اللي هي صرف صرفهم عن استعمالها في المعصية. وحتى لو كانت يعني اه شراء المسلمين لها سيكون مثلا بسعر اعلى شوي. ما ما راح يكون ما راح تكون ما راح تكون المفسدة بقدر ما ستكون لو كانوا بس المسلمين راح يشتروها يعني. يعني الشيخ اسامة بقول انت اصلا هاي البضاعة هذا طبعا هذا على هذا برضه

186
00:52:42.150 --> 00:52:54.050
قضية انه البضاعة راح تباع ستباع على حسب الوضع الاقتصادي. ممكن مثلا يكون اهل الذمة وضعهم الاقتصادي متعب. فما راح يقدروا يشتروها. فتجار اهل الذمة معولين في مسلمين راح يجوا يشتروا منا

187
00:52:54.500 --> 00:53:16.850
لذلك انا بوجهة نظري هذي امور تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. كم قال وايضا فان اكثر ما في السوق ان يباع ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما او العصير لمن يخمره. فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا اجود. لان البائع في هذه

188
00:53:16.850 --> 00:53:45.850
سوق ذمي وقد اقروا على هذه المبايعة. ما معنى هذا الكلام يقول ابن تيمية في هذه الفقرة وايضا فان اكثر ما في السوق ايوة  يعني فيما فهمت اذا كنت انا فهمتك صح اصلا

189
00:53:46.500 --> 00:53:56.500
ماذا يريد ان يقول؟ هو ما زال طبعا يتكلم عن قضية انه انت تشتري منهم لسا ما رحناش الان قضية انه انت تبيعهم هاي حفلة كبيرة جايينا من عليها. لكن ما زال هو في بعد

190
00:53:56.500 --> 00:54:10.250
انه انت تشتري منهم ما زال يرى ان المسألة ليست بذاك الشيء الكبير. وانه فيها سعة. انه انت تشتري من اسواقهم وعشق في هاي الفقرة. قالوا وايضا فان اكثر ما في اسواق اليهود والنصارى في الاعياد

191
00:54:10.600 --> 00:54:28.050
فان اكثر ما في السوق ان اكثر يعني اسوأ شيء ايش اسوأ في هذا الشغل؟ ايش اسوأ شيء ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية هم جايبين اشياء في هذا العيد يستعينون بها على ماذا؟ على معصية الله في العيد. يعني هذا اسوأ شيء

192
00:54:28.100 --> 00:54:45.500
ان ترى انك كبضائع طبعا هو بيتكلمش كمناظر متبرجات هذا بعد اخر وبتكلم كبضائع موجودة. اكثر اكثر شيء سيء في هذه الاسواق انه سيباع فيها ما عانوا به على معصية الله

193
00:54:45.800 --> 00:55:02.250
وهو هذا المسلم الذي سيحضر اسواق اليهود والنصارى. كما ان مسلم حضر سوقا كما لو حضر رجل في سوق يباع فيه السلاح لمن يقتل به او لمن يقتل به معصوما

194
00:55:02.300 --> 00:55:14.800
او انا دخلت على سوق سوق عنب فرضا انا مسلم دخلت على سوق عنب وبعرف انه هذا السوق عم بينشرى منه العنب لمحلات الخمور انا وسألتك سؤال لو دخلت انت سوق

195
00:55:15.150 --> 00:55:33.000
انت بتعرف هذا السوق اكثر البائعين عم بيعرضوا العنب لايش حتى يجوا تجار الخمور يشتروها لمصانعهم حرام علي ان ادخل هذا السوق؟ لا انت صح انت عارف انه هذا السوق اكثر من يرتاده. هم تجار الخمور من اجل يشتروا العنب

196
00:55:33.600 --> 00:55:51.100
يستعين به على معصية الله. لكن انا لما دخلت وانا راح اشتري العنب لايش ؟ لمصلحتي فبيقول لك الذي سيذهب الى اسواق اليهود والنصارى. هو يعلم ان اغلب ما في هذا السوق من البضائع سيشتريه مثلا اليهود والنصارى من اجل معصية الله. صح

197
00:55:51.400 --> 00:56:03.000
بس انا داخل مشان شو مش انا اشتري هذه الكيكة لاولادي. او اشتري هذه الحلويات لاولادي. وعم بيقيس مسألة عمسألة. فلو ان شخصا دخل سوق العنب الذي يأتيه تجار الخمور

198
00:56:03.000 --> 00:56:21.300
يشتروا منه العنب هذا سوق فيه معصية الله واضح. بس انا دخلته مشان اشتري العنب لشيء حلال ولا حرام؟ شيء حلال. فلا يحرم ذلك على المؤمن كذلك نفس الشيء لو دخلت اسواق اليهود والنصارى في اعيادهم. اسوأ ما فيها انه هاي البضاعة رايحة لعيدهم

199
00:56:21.400 --> 00:56:35.650
انا رايح اجيب هاي البضاعة لحياتي الشخصية فلا حرج يعني قياس مسألة على مسألة. قال او كذلك او كان مثلا يباع فيها السلاح في الفتنة. قالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. فلو دخلت انا سوق

200
00:56:36.100 --> 00:56:52.600
كله يعني زي عندكم الجمل هاي مشهورة عندكم. كلياته قنابل واسلحة وما شابه ذلك. وعارف انه اللي عم بدخلوا عهاذا السوق هم تجار  اللي بوخذوا الاسلحة مشان يقتلوا فيها مسلمين او يقتلوا فيها اقتتال فتنة او شيء

201
00:56:52.650 --> 00:57:02.950
طب هل حرام ادخل انا هذا السوق؟ مشان مثلا اشتري قطعة معينة ادافع فيها عن نفسي بس لا حتى لو كان السوق انا عارف عارف. اللي بيرتادوا هم الناس السيئة

202
00:57:03.000 --> 00:57:16.700
اللي بيرتادوا جايين يعملوا مصايب في هاي البضاعة اللي بده يشتروها انا دخلت وبدي اعمل فيها اشي مشروع الاسلام هيك بيقول لك ابن تيمية. لا يحرم عليك ان تدخل سوقا

203
00:57:16.850 --> 00:57:39.000
تشترى فيه بضائع يستعان بها على معصية الله اذا انت دخلت هذه السوق لتشتري بضاعة لا تستعينوا بها على معصية الله هاي الفكرة الختامية قال ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها اجود لذلك قال فحضرها رجل ليشتري منها قال بل هذا اجود يعني لسا تدخل

204
00:57:39.000 --> 00:57:54.300
اسواق اليهود والنصارى اللي فيها حلويات و حبشكنات مشان العيد او لافضل من انك تدخل السوق الذي يباع فيه سلاح في الفتنة. او تدخل سوق العنب الذي يأتيه تجار الخمور. ليه؟ قال لان البائع في هذا

205
00:57:54.300 --> 00:58:14.050
سوق ذمي وقد اقر اهل الذمة على البيع والشراء في النظام الاسلامي اقروا ان يبيعوا ويشتروا لاعيادهم. لذلك الاخوان هنا الفقه بالسانتي انا برجع بقول لك بعض الشباب يظنون مسائل التقوى البحثية هيك بالمشايلة. ابن تيمية عم بيعطيك

206
00:58:14.050 --> 00:58:28.200
الاوصاف الدقيقة التي تبنى عليها الاحكام. بيجي بقول لك اصلا اصلا احنا كنظام مسلم هل نبيح لاهل الذمة انه يعملوا اسواقهم الخاصة الهم في اعيادهم نعم انا اصلا ابيح لهم ذلك

207
00:58:28.550 --> 00:58:43.050
وهم لو جابوا على اسواقهم بطاطا وخيار وبيض وكذا. عارف انه هم بده يستعملوها لعيدهم بس انا انا كنظام اسلامي اصلا ساتركهم انه يعملوا هذه الاسواق الخاصة بهم لانني اقررتهم على عيدهم

208
00:58:44.200 --> 00:59:01.750
فهذا مقر عليه في النظام الاسلامي. لكن في النظام الاسلامي لا يقر سوق عنب معروف انه بضاعته رايحة لمين ؟ لتجار الخمور. في النظام الاسلامي لا يقر سوق سلاح. معروف انه بضاعته رايحة وين ؟ لقتال فتنة. فبقول لك

209
00:59:01.750 --> 00:59:17.650
اسواق اليهود والنصارى هذه اجود من سوق العنب هذا. وسوق السلاح لانه هذاك لا يقر اصلا وجوده في النظام الاسلامي لانه الحاكم المسلم بده يمنع سوق العنب. اللي عارف انه بضاعته عم بتروح لمين

210
00:59:17.700 --> 00:59:31.500
تجار الخمور وبده يمنع سوق السلاح لعارف انه بضاعته تروح لمن. لتجار السلاح للفتنة. لكن النظام الاسلامي لا يمنع سوق اليهود والنصارى التي تباع فيها بضائع من العيد لانه هذا من ضمن عقد الجزية

211
00:59:31.600 --> 00:59:49.050
اذا ايهما اولى؟ لسا تدخل في اسواق اليهود والنصارى اولى؟ انك تدخل سوق العنب الذي يكون للخمارين قال ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا. كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام

212
00:59:49.050 --> 01:00:06.200
هذا كلام مهم جدا اخواني انه يتعلق ببعد التجارة مع اهل الحرب وارتباطا مسألة المقاطعة الاقتصادية اللي دايما احنا بنتكلم عنها لليهود وابعاده هنا ماذا يقول؟ الان هنا شوية يعني في في تقارب شوية في المسائل

213
01:00:06.300 --> 01:00:24.250
يقول ثم ان الرجل لو سافر لو انسان سافر لدار الحرب الكفار سافرت بلاد الكفار واشتغلتم كذا وجبت مصاري انت استفدت وهم استفادوا منك هل هذا في الاصل في الاصل حرام ولا حلال

214
01:00:24.600 --> 01:00:42.250
اخواني بجوز بعض الشباب شو يعني دار الحرب؟ المفهوم الاسلامي شو يعني دار الحرب؟ هناك دور ثلاثة دار اسلام دار كفر دار عفوا دار اسلام دار حرب دار معاهدة تمام؟ الدار المعاهدة هم كفار بس بينا وبينهم ايش

215
01:00:42.450 --> 01:00:57.150
عهود وخلص في هدنة لمدة عشر سنوات ما شابه ذلك دار الحرب هم دولة كافرة ما في بينا وبينهم اي هدنة يعني الحال بينا وبينهم حال ايش حرب ما في بينا وبينهم اي

216
01:00:57.250 --> 01:01:17.250
هدنة وانما الحال بيننا وبينهم حرب. يعني ممكن هم يغزونا وممكن احنا نغزوهم لانه فش بينا وبينهم اي مصالحات او مهادنات. هيك الفقه الاسلامي تقسم الدور. فاذا مفهوم دار الحرب كفار لا يوجد بيننا وبينهم مصالحة ولا معاهدة. هم ممكن يغزونا واحنا ممكن

217
01:01:17.250 --> 01:01:36.150
هذا مفهومه في الفقه الاسلامي فيقول لك لو ان رجلا مسلم استطاع ان يسافر الى دار الحرب ويتاجر فيها هو يستفيد وهم يستفيدوا ما حكم هذا طبعا هذا جائز طبعا وانا الاحظ انه هم راح يستفيدوا

218
01:01:36.450 --> 01:01:54.500
وممكن من الفوائد المالية يقوق اجهزتهم العسكرية ممكن من تجارة المسلمين في بلادهم يقووا انظمتهم الامنية واشياء كثير ما هادا بده يكون حاضر في ذهنك وانت بتتكلم فيقول لك هذا في الاصل جائز لانه هذه هي طبيعة الحياة

219
01:01:54.850 --> 01:02:20.250
الحياة اقتصادية في تجارة وفي اخد وعطاء. والاسلام يهتم بتنمية الجانب الاقتصادي. للمجتمع المسلم ومن بعد تنمية الجانب الاقتصادي للمجتمع المسلم انه يعني الاسلام ينظر الى بعدين  انه انا لما ابيع واشتري معهم هذا سيقوي اقتصادهم واقتصادهم يقوي جيشهم. وهذا متفقين انه مفسدة صح

220
01:02:20.350 --> 01:02:40.150
بس في بعد اخر ينظر اليه الاسلام وهو ماذا تقوية الاقتصاد المسلم ومنصور تقوية الاقتصاد المسلم تفعيل التجارات حتى مع دار الحرب وهذي مصلحة قد تكون كبيرة ولا يجوز الغاءها. فلذلك حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وايام النبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب

221
01:02:40.150 --> 01:02:54.650
قريش وكان يحارب باعراض وكذا ومناطق مناوئة. لكن مع ذلك في اثناء هذه الحرب كان الصحابة يتاجرون مع اهل الحرب في بيع وشراء وسواء مع كفار قريش ولا مع غيرهم

222
01:02:55.100 --> 01:03:06.650
مع انه كيف كان وضع النبي عليه الصلاة والسلام عكفار قريش؟ كانت حالة حرب هذا الاصل. صلح الحديبية كانوا مع الماء في السنة السادسة من الهجرة. لكن الوضع الطبيعي لعلاقة الصحابة مع كفار قريش

223
01:03:06.750 --> 01:03:25.950
حرب ومع اصلا ومع الدول الاخرى الروم والفرس. ما كانش فيه هدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الروم والفرس. فكانت العلاقة علاقة ايش حرب مع ذلك الصحابة كانوا يتاجرون سواء مع القرشيين ولا مع الروم ولا ما شابه ذلك. والامور قائمة. ليش اخواني؟ وهذا لازم نفهمه لانه احيانا

224
01:03:26.050 --> 01:03:48.800
يصير البعد العاطفي عم يغلب على العقل الشرعي. والفهم الشرعي للمسائل انه الاسلام ينظر الى بعدين بعد مفسدة مساعدتهم بالمال. وهذه مفسدة نحن نقرها وبعد مصلحة الاقتصاد الاسلامي وتجار المسلمين والشباب المسلمين. انهم يلاقوا شغل يلاقوا وظائف يلاقوا اقتصاد. يلاقوا عجلة الحياة مستمرة. لانه احيانا

225
01:03:48.800 --> 01:04:08.800
اذا انت بدك تفرض بعد واحد لا انا ما بديش ابيعهم. حتى ما اعونهم على تنمية اقتصادهم. انت ببعد من الابعاد عم وانت مش منتبه. وانت مش متقصد عم بتأثر على ماذا؟ على كثير من الاسواق المسلمة وعلى كثير من الشباب المسلم فتزداد البطالة والعطالة والاشياء الكثير

226
01:04:08.800 --> 01:04:29.500
انت مش منتبه على موازنتك. ما بين مصلحة تقوية الاقتصاد الاسلامي. ومفسدة مساعدة المشركين بالمال هذي الامور لازم توضع على ميزانين حتى انا اقيم في لحظة معينة بده يرجع جانب تقوية الاقتصاد الاسلامي ولو كان في مبايعة وشراء مع اليهود والنصارى

227
01:04:29.800 --> 01:04:49.500
وفي لحظة معينة او في بعد اخر ممكن اعمل العكس لا شايف انه المسلمين وضعهم الاقتصادي عالي بالتالي بدي اغلب مفسدة معاونة اليهود والنصارى في تقوية اقتصادهم الذي سيؤدي الى تقوية شوكتهم. فالقضايا هذه مش وجه واحد طريق واحد. هذه

228
01:04:49.500 --> 01:05:09.100
قضايا معقدة سامحوني. تدرس ضمن اروقة الاقتصاد الاسلامي من فقهاء وعلماء وهم من سيحدد النظر الصالح في هاي الفترة فهمتم؟ هذه الامور مش شباب عاطفيين بيتكلموا فيها هذي اصل علماء يتقون الله

229
01:05:09.400 --> 01:05:25.100
ويعرفون مصالح المسلمين تعافي من قصد العلماء يتقون الله ويعرفوا مصالح المسلمين بدون اي تعليق اخر زيادة هؤلاء العلماء بدهم يدرسوا الواقع الاسلامي ويحدد الان موقف الان لا غلط الايقاف

230
01:05:25.400 --> 01:05:45.400
خلوا التجارة قائمة. طب يا شيخ هم بحاربونا يا اخي خلي التجارة هذا بعد تجاري وهذا بعد عسكري. يعني فهمت علي؟ احنا مشكلتنا الامور بتختلط عنا ببعضها بتلاقي الشباب لأ بدنا كذا وحرام لأ ما هو في ابعاد اخرى يا اخي الله يرضى عليك. انا عارف البعد اللي بيطرح فيه البعض مسألة المقاطعة

231
01:05:45.400 --> 01:06:02.500
من اصحاب البلاط يعني بتعرفوهم. اصحاب البلاط هذولاك بعدهم في عدم المقاطعة. هو بعد ايش اخلاقي سيء يعني مش بعد سامحوني يقوم على اسس شرعية ترضاها الشريعة وانما بعد انتم تعرفونه

232
01:06:02.600 --> 01:06:21.500
لكن كلامي الان لأ عن البعد الفقهي الصحيح اللي بيتكلم فيه ابن تيمية الان. انه هذه مسألة تتأرجح في ميزان المصلحة والمفسدة فانت لا تغلق على اخوانك بطريقة تفسد عليهم حياتهم واقتصادهم وتؤذيهم. وبرضه غلط تفتح الامور بطريقة انه لا ومش مشكلة

233
01:06:21.500 --> 01:06:36.500
عادي واحنا نبيع ونشتري بكل الارياح الى هذا خطأ وهذا خطأ هي مسألة مرهونة بمصلحة ومفسدة. والذي سيحدد ذلك برجع بقول مش برضه شيخ امام جامع عفوا سامحوني يعني. مش عايش الواقع الاسلامي ومش عارف شو

234
01:06:36.500 --> 01:06:56.500
في الاقتصاد المسلم وانه كيف سنبني المؤسسات الاسلامية الاقتصادية وماذا يحصل لا اللي بده يقدم رؤية لهذا الموضوع بده يكون شخص يعرف الاسلامي ويعيش في اروقته ويفهم ما يعانيه الاقتصاد الاسلامي من مشاكل وتحديات وان هذا الامر ماذا سيجلب من خير او شر وبناء

235
01:06:56.500 --> 01:07:12.000
عليه بده يعطي دراسة وناخد نخلص برؤية جماعية. فهمتم؟ انا بس انبه انه القضية مش بتلك البساطة والسهولة اللي بعض الشباب ماخذينها ابو العاطفة والحمية. لانه احيانا قد يكون قصدك خير بس انت عم بتضر وانت مش شاعر

236
01:07:12.300 --> 01:07:32.300
قد يكون قصدك خير وانت عم بتضر وانت مش شاعر. احنا طبعا الكلام عن دعم المقاطعة وحث الناس علي هذا اصل بالنسبة الي انا اتفق عليه تماما. حتى على الاقل في كمالات كماليات الحياة والتفاهات. يعني الاصل يكون هي احيانا شعور ايماني للمسلم شعور ايماني لابد من

237
01:07:32.300 --> 01:07:47.950
اني عايز استطيع اقدم ولو عشرة بالمية لاخواني المستضعفين. شعوري انني استطيع ان اتخلى عن جزء من شهواتي من اجل ان انصر قضايا المسلمين. وان كنت على بعض بقول لك يا اخي مش راح اؤثر يا اخي حتى لو ما اثرت على الواقع. بتأثر على قلبك وايمانك

238
01:07:48.000 --> 01:08:02.150
وانا قادر اتخلى عن شهوة. شهوة شيبس ولا شوة عصير ولا شهوة كذا او معجون اسنان مشان اخوانا المسلمين اللي عم يقتلوا. وهذه الشركات داعمة ماديا ومعنويا فانا مع قلبا وقالبا لكن مع انها تكون مدروسة

239
01:08:02.750 --> 01:08:19.650
انا مش معنى تكون حركة عاطفية انه الاشي المدروس يقدم نتائج صحيحة نرجوها جميعا والاشي المفلوت اللي بس قائم عالعاطفة قد يؤدي الى نتائج وخيمة. تنعكس على مفاسد لكثير من المسلمين. وتدمر حال كثير من

240
01:08:19.650 --> 01:08:35.700
شباب وانا اظن انني احسن صنعا. كمل. فلذلك هنا ابن تيمية ماذا يقول؟ قال ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا. كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام

241
01:08:35.700 --> 01:08:51.600
هي دار حرب كانت في ايدي الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين الروم اي هدنة. نعم قال وحديث عمر رضي الله عنه احاديث اخرى بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. طبعا هو

242
01:08:51.600 --> 01:09:02.800
طب هادي الفكرة ابن تيمية من جهة انه الانسان اصلا لما يسافر لدار الحرب. ويدخل اسواق المشركين هناك تجد كثير من بضائعهم يستعان بها على معصية الله. بس انا في النهاية راح اشتري بضاعة

243
01:09:03.750 --> 01:09:24.850
بشكل حلال وهذا الندي ومراد واحد. طيب قال فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم مسألة شراء المسلمين منهم ابن تيمية بالنسبة اله عالاقل بالنسبة لابن تيمية ما عنده مشكلة هذي خلصنا منها. ان مسلم يشتري من اسواق اليهود والنصارى في اعيادهم ما عنده مشكلة ابن تيمية. مشكلته في الجانب الاخر

244
01:09:25.000 --> 01:09:38.950
انه المسلم يبيعهم. فهذي سيطيل النفس فيها. قال قال فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون به على ايديهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك. او اهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع البيع او الاهداء

245
01:09:38.950 --> 01:09:51.100
انه انا كمسلم اهدي يهودي او نصراني هدية. يلا بقول له يلا مشان عيدك اليوم عملت لك خصومات الخصومات ترى ما هي هدية ولا لأ انت لما تنزل سعر الكيك

246
01:09:51.250 --> 01:10:08.800
الكيكة في الوضع الطبيعي سعرها عشرين دينار. لما تصير خصومات يجيك عالتلفون رسالة. عشر دنانير شاي هدية انت العشر دنانير اللي سامحتهم فيها انت في اسطول السنة موجودة. سامحت فيها فترة الاعياد هي تعتبر شكل من اشكال الهدايا

247
01:10:09.000 --> 01:10:22.000
ما حكم هذا قال قال فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون به على ايديهم فهذا فيه؟ قال فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم المحرم. اه هسا بقول

248
01:10:22.150 --> 01:10:40.500
نحن نقر ان هذا فيه نوع اعانة اكيد فيه اعانة هذا الكل متفق عليه. على اقامة عيدهم المحرم بس هي المشكلة ايش ؟ هل مصلحة تقوية الاقتصاد الاسلامي تربو على مفسدة اعانتهم ولا لأ ؟ هنا النقاش الفقهي

249
01:10:40.600 --> 01:11:01.000
بس الكل متفق انه احنا اذا جبنا كمسلمين بضاعة وبعناها لليهود والنصارى في عيدهم الكل متفق ان فيه مفسدة ماذا اعانة اليهود والنصارى على اقامة عيدهم المحرم اذا ليش في خلاف ما دمنا كلنا متفقين على هذا؟ انه يا اخواني لازم ننظر برضه لما يزاحمها من المصلحة

250
01:11:01.100 --> 01:11:23.750
انه مصلحة التاجر المسلم انه يقوى اقتصاده برضه. انا ما بصير الغي هذا البعد ابن تيمية سيوازن. هل هذا البعد ينظر اليه ولا مفسدة اعانتهم اعلى؟ هذه النقاش. قال قال وهم مبني على اصل هو وهو النبي على الكفار اينبا او عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيعهم سلاح يقاتلون به مسلما. نعم

251
01:11:23.750 --> 01:11:39.550
هذه المفسدة وهي مفسدة اعانة المشركين على اقامة اعيادهم. من خلال بيعهم الطعام واللباس هي تشبه في وجهة نظر ابن تيمية ايش لو ان مسلما باع يهوديا او نصرانيا ماذا؟

252
01:11:40.200 --> 01:11:54.200
ايش قال؟ عصير او عنب ليتخذه خمرا هل يجوز لمسلم ان يبيع يهودي او نصراني مصنع للخمور. هل يجوز تكتبيه عنب هو يا شيخ بقى يا نصرانية يهوديا مش باع مسلم. واليهود والنصارى

253
01:11:54.350 --> 01:12:12.550
يقرون على شرب الخمور في بيوتهم في الدولة المسلمة يقرون على شرب الخمور في بيوتهم. بس انا ما بصير راعينهم صحف النظام الاسلامي اليهود والنصارى في بيوتهم اشربوا خمر لكن اهم شي انك ما واشوفك في شوارع المسلمين. اوعى اشوفك

254
01:12:12.800 --> 01:12:29.750
ببيتك دبر حالك. بس لو جا مسلم قال ما دمت انت اقريته على شرب الخمر. بصير انا ابيعه اياها؟ بقول له لأ بصير انا اعينه عليها؟ قال لك لأ. فيقول اذا فبيع الكفار عنبا او خمرا وان كنا نقرهم على شرب الخمر في بيوتهم لكن لا يجوز للمسلمين

255
01:12:29.750 --> 01:12:47.000
ان يعطيهم العصير ليصنعوا الخمر. هم يدبروا حالهم من حالهم قال وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به ايش مسلما لا يجوز لمسلم ان يبيع المشركين سلاح يقتلون به مسلما

256
01:12:47.600 --> 01:13:10.000
ومثلها ومثلها هذا بيجي في بعد المقاطعة. لو اعطيتهم مال انا دفعت مال لشركة انا اعرف انه هاي شركة هذا المال عينه الذي دفعته سيذهب لشراء اسلحة لهم هذا ايضا حرام وهذا نحن نتفق عليه. هذا بعد مهم في المقاطعة. انه هذا ما تدخل لي اياه في مسألة اصل التجارة مع اهل الحرب. لأ

257
01:13:10.150 --> 01:13:34.250
هون انت عم تدفع مال لشركة هاي الشركة انت تعلم ان مالك يذهب مثلا لدعم الجيش الاسرائيلي انت معري جرب لدعم الجيش الاسرائيلي. هذا بعد مختلف تماما انه احنا لما تكلمنا قبل قليل عن تجارة هذه الحرب اللي هو التجارة العامة اللي انا بعرفش وين رايحة الاموال وين كذا. حياته ملعمة بلدها امر عام. لكن شركة

258
01:13:34.250 --> 01:14:00.100
معروف انها تدعم اقتصاديا شراء اسلحة لليهود يعني ضمن هذه التفاصيل لأ هو صار حرام هنا وهؤلاء يقتلون اخوانك هذا بعد نتفق عليه جميعا انه لا يجوز. كمل قال وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في اهداء في اهداء الحلة السيارات الى اخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم والحرير. لكن الحرير مباح في الجملة

259
01:14:00.100 --> 01:14:25.150
وانما يحرم الكثير منه على بعض الادميين مثلا هنا سيعترض يعني يقول لك ان تبيع المشركين في اعيادهم. احنا متفقين عموما ان فيه اعانة على اقامة عيدهم المحرم اذا سانظر الى هذه المفسدة ساقول يحرم ان نبيعهم في اعيادهم. اذا بس انظر الى هذه المفسدة. بس بقول لك ايش ممكن واحد يعترض عليك

260
01:14:25.450 --> 01:14:39.400
اوكي واحد يعترض عليك مثلا انه عمر ابن الخطاب كان عنده حلة حرير حل السيارة حلة حرير يعني الحلة طبعا لا تكون الا من ثوبين كان عنده حلة حرير لمين اهداها؟

261
01:14:39.650 --> 01:14:55.250
الان هل يجوز للرجل اخواني يلبس حلة حرير تعرف الرجل لا يلبس الحرير انما النساء فعمر لانه لا يجوز لعمر ان يلبس الحرير لانه رجل مسلم قام باهدائها الى اخ مشرك له في مكة

262
01:14:55.850 --> 01:15:11.650
قام باهداء حلة الحرير الى اخ مشرك له في مكة. مع انه لانه اخوه مشرك ممكن اخوه هو يلبس الحرير. فهنا ستأتي مسألة ابحاث الفقهاء اذا كان شيء محرم على المسلمين ان يلبسوه او او يتعاملوا به. هل

263
01:15:11.650 --> 01:15:28.800
يجوز للمسلم ان يهدي هذا الشيء للكافر مع غلبة ظنوا انه الكافر راح سيشربه او يلبسه؟ تمام؟ يعني خاتم ذهب انا بعرف رجل مسلم لا يلبس خاتم ذهب مفارقة معه. خلص خليني اهدي خاتم الذهب

264
01:15:28.850 --> 01:15:45.900
وانا عارفه انه هو ايش هذا الرجل نصراني راح يستعمله الان هذه مسألة ايضا فيها خلاف انه بقول لك مهو اصلا نصراني يا شيخ يعني هو عالنار عالنار يعني ما اسلمش. فانا لو اعطيته هالذهب يدبر حاله فيه. بده يلبسه يلبسه. بده يروح يبيع يبيعه. انا المهم انه انا ايش

265
01:15:45.900 --> 01:16:05.550
ما يعني ما انا استعملته بالشكل المحرم. فهذه قد يؤخذ منها انه يجوز ان ان يباع المشركون ما يعتقد المسلمون حرمته. يجوز للبائع المسلم. هيك مسألة بتكون. يجوز للبائع المسلم او المهدي المسلم. البائع والمهدي نفس الفكرة. ان يعطي

266
01:16:05.550 --> 01:16:20.900
المشركين ما يعتقد هو حرمته لكنه يعلم ان المشرك فش فرق عنده لا يعتقد حرمته. فانا ببيعك اياه او بهديك اياه. انا بعرف انه حرام في ديني كمسلم. بس بعرف انه انت في دينك لا تحرم. هل يجوز للمسلم ان يفعل ذلك

267
01:16:21.200 --> 01:16:46.400
فيقول حديث عمر ظاهره الجواز لانه اهدى اخ له اخ له مشرك في مكة. حلة حرير مع انه احتمال كبير انه اخوه ايش يعمل؟ يلبسها عمر ما اهتم بهذا اهم شي والله ما هو مشرك يعني. بس يسلم بتفاهم معه. هو مشرك لبس حالي ولا ما لبس حرير. اذا مات على الشرك عالنار يعني ايش ؟ فهو يعني من هذا البعد بقول لك اهديهم

268
01:16:46.400 --> 01:17:07.600
بس شو بقول لابن تيمية لو شخص اعترض عليه بقصة عمر ماذا يمكن ان اعترض؟ نقول الحرير هو مش سلعة معينة محرمة اصلا الحرير هل هو زي الخمر؟ لأ. لانه الحرير حلال على النساء حرام على الرجال. فهو كاصل كسلعة مش محرمة. بخلاف الخنزير بخلاف الخمر

269
01:17:07.600 --> 01:17:24.300
خمر هو نفسه محرم على الجميع فش حالة استثنائية. فيقول لكن الحرير مباح في الجملة. وانما يحرم حتى مشط الكثير منه الرجال لانك لو انت كرجل لبست الحرير موضع اصبعين او ثلاثة او اربع جاء في الحديث الصحيح ان هذا جائز. طيب

270
01:17:24.500 --> 01:17:40.450
ولهذا جاز التداوي بالحرير على الرجال كما حصل مع الزبير وعبد الرحمن بن عوف. واما الخمر يجوز بحال. فلا يعترض على مسألة انه لا يجوز بيع الخمر او عصير لمن يتخذه خمرا من المشركين بمسألة بيع الحرير او اهداء

271
01:17:40.450 --> 01:17:57.600
ليه ؟ لان الحرير اصلا هو كسلعة مباحة. المحرم نوع معين فيه. اما الخمر هو اصلا لا يجوز بشكل من الاشكال ففي فرق بين البعدين. كمل قال وجازت صنعته في الاصل والتجارة فيه. وعن قال وعن فيه

272
01:17:59.500 --> 01:18:17.450
ولهذا جاز التداوي به نعم. قال ولم يجز بالخمر بهاء وجازت صنعته في الاصل والتجارة فيه فهذا الاصل فيه اشتباه. فهذا الاصل فيه اشتباه وهو الان هو كان بيتكلم عن ايش؟ اعانة ركزوا انه اخواني المسائل التفصيلية الله يعينكم

273
01:18:17.500 --> 01:18:32.700
وبيتكلم عن اعانة المشركين على عيدهم المحرم بانك تبيعهم. مش هاي مسألتنا؟ خلوه دايما في دينكم. هل يجوز للمسلم يبيع حلويات وكذا لليهود والنصارى في عيدهم بقل لك هذه هذه المسألة مبنية على اصل

274
01:18:33.900 --> 01:18:47.900
وهو ان يبيع الكاف ان يبيع المسلم للكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا فهذا لا يجوز بس في اصل اخر ممكن البعض يعترض فيه ما هو ان عمر ابن الخطاب اهدى اخوه

275
01:18:48.200 --> 01:19:08.000
او اهدى اخاه فلة حرير والاهداء مثله مثل البيع. فلو عمر بدنا نفرض ماءها دباع نباع. عمر باع اخاه ماذا؟ عمر باع اخاه حريرا عمر باع اخاه اه المشرك حريرا

276
01:19:08.150 --> 01:19:28.500
ومسلم بده يبيع اخاه المشرك خمرا لاحظوا في مسألتين. السلام ورحمة الله عندك مسلم حتى تعرف شو الاصلين اللي ابن تيمية عم بوازن فيهم. مسلم  اخاه المشرك خمرا ومسلم باع اخاه المشرك حريرا

277
01:19:29.600 --> 01:19:45.900
اذا نظرت للحالة الاولى هل يجوز للمسلم ان يبيع اخاه مشرك اخاه شقيقه يعني هذا اخاه الشقيق. هل يجوز للمسلم ان يبيع اخاه المشرك خمرا؟ او عصير تخمر؟ لا طب عمر ابن الخطاب ممكن يعترض على هذا؟ طب هاي عمر باع اخاه مشرك حريرا

278
01:19:46.800 --> 01:19:58.500
ابن تيمية حاول يقول لك ايش ؟ انه هو ابن تيمية حتى تفهم كيف ابن تيمية عم بده يحاول يوصلك للقناعة الاولى انه لا يجوز انه بقول لك ماشي في اصلين انا بتفق عليهم

279
01:19:58.600 --> 01:20:15.650
بس الحريق هذا الاصل الثاني ان نقيس مسألة الاعياد ان ابيع المشركين في اعيادهم. لوزا وبيضا وعلى مسألة ان عمر باع اخاه المشرك حريرا هادي ماذا يعترض عليها بانه الحرير في الاصل

280
01:20:15.700 --> 01:20:39.800
مسموح كبسولة مسموحة لكن هي المشكلة كيف سيتصرف فيها اخوه هذا يدبر حاله فيه لكن بيع العنب لمن اعلم انه يتخذه خمرا. الخمر مش مسموح بحال فبالتالي مسألة بيع المشركين في اعيادهم. هل ستلحق بمسألة ان هل يصلح ان تقاس على مسألة بيع عمر

281
01:20:39.800 --> 01:20:55.400
لاخيه المشرك حريرا ابن تيمية يرى انه ما بتصلح. هذا الاصل القياس عليه لا يصلح وانما الاقرب ان بيع المشركين في اعيادهم الطعام والشراب هو اقرب لمسألة بيع العنب لمن سيتخذه

282
01:20:55.750 --> 01:21:08.750
هو ابن تميم بده يوصلك لهاي القناعة بعد شوي فهو عم بيعطيك ما سبب انه المسألة فيها اشتباه بين اهل العلم ووين ابن تيمية يذهب من هذين الاختيارين. طيب لذلك قال اذا فهذا الاصل في

283
01:21:08.750 --> 01:21:26.650
في اشتباه. اذا بدنا نتفق انه فيه نوع من الاشتباه في هذه المسألة. فان قيل بالاحتمال الاول في كلام احمد جوز ذلك ان قيل بالاحتمال الاولي في كلام احمد. هسا شو الاعتماد الاولي لكلام احمد؟ هو فرض احتمالية لكلام احمد

284
01:21:26.700 --> 01:21:50.250
احتمال الاول ما هو؟ اه انه قصد بالشهود البيع. قصد بالشهود البيع والشراء معا والاحتمال الثاني انه قصد بالشهود مجرد انك تشتري بدون ما تبيع. طيب قال فهد الاصل في اشتباه فانقيل بالاحتمال الاول في كلام احمد جوز ذلك. وعن احمد في جواز حمل التجارة الى ارض الحرب روايتان منصوصتان. اصلا احمد بن حنبل

285
01:21:50.250 --> 01:22:01.950
في قضية هل يجوز للمسلم ان يتاجر في ارض الحرب؟ عنه روايتان. رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز اصلا. نعم قال فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها الى الى دار الحرب

286
01:22:02.550 --> 01:22:15.550
فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فيه اعانة على دينهم في الجملة واذا منعنا منها الى ارض الحرب فهنا اولى. فهنا ايش بقول لك تعا بقول لك ابن تيمية تعال

287
01:22:15.850 --> 01:22:34.150
ان تبيع للمشركين في اعيادهم الثياب والبضائع والحلويات بدي اقيسه على مسألة لم تأخذ تجارة وتبيعها في دار الحرب يا اخوانا جدا ان تدرب قدراتك الذهنية هنا شو وجه القياس رح يكون؟

288
01:22:34.350 --> 01:22:48.750
ما هو العامل المشترك؟ بين ان ابيع المشركين في اعيادهم وبين ان اخذ تجارتي وانقلها لدار الحرب. حتى اقيس هذه على هذه مش القياس بده فرع واصل وعلة وحكم بشكل قياس. طب ما هو المشترك ما هي العلة

289
01:22:48.750 --> 01:23:05.750
المشتركة بين هادي وهادي. ايوا الاعانة على امر دينهم انت اذا اخذت مش قلنا اذا انت اصلا تاجرت الحربيين شو رح يستفيدوا همة؟ انت اعنتهم على قيام اقتصادهم واقتصادهم سيقوي جيوشهم وجيوشهم ستقوي دولتهم

290
01:23:05.900 --> 01:23:24.100
صح فانت اعنتهم على دينهم. هذا اذا اتاجرت مع الحربيين. ونفس الشيء اذا انت بعتهم في اعيادهم فهذا فيه اعانة على اقامة شعار من شعارات دينهم وهي اعيادهم. فيقول اذا بدنا نقيس مسألة بيع المشركين في اعيادهم. على مسألة ماذا

291
01:23:24.650 --> 01:23:42.750
التجارة معهم في بلدانهم عن احمد في التجارة معهم في بلدانهم روايتان رواية تجوز ورواية لا تجوز. اذا مسألة بيع المشركين في اعيادهم تخريجا على طريقة التخريج سيكون فيها روايتان مخرجتان على الاقل نقول

292
01:23:42.800 --> 01:24:00.200
رواية تجيز ذلك؟ قياسا على متاجرة المحاربين. ورواية مخرجة لا تجيز ذلك. بناء على عدم جواز. متاجرة الحربيين. هذه مثل هذه. فلذلك قال وعن احمد في جواز حملة تجارة الى ارض الحرب روايتان منصوصتان عنه

293
01:24:00.400 --> 01:24:21.100
فقد يقال اذا بيع المشركين في اعيادهم هي كحملة بضاعتي الى بلادهم فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب. اليس فيه اعانة على دينهم في الجملة فكذلك بيعهم في عيدهم فيه اعانة على شيء من امر دينهم. وبالتالي اذا منعنا

294
01:24:21.750 --> 01:24:37.650
التجارة في ارض الحرب امنع بيع المشركين في اعيادهم من باب اولى واذا اجزنا التجارة مع المشركين في دار الحرب. اذا اجز ان يباعوا في اعيادهم فهذه بهذه. طيب واكثر

295
01:24:38.600 --> 01:24:55.700
نعم وجه الاولوية ان هنا هم يقيمون في النظام الاسلامي فهم صح بعناهم واعناهم بس هم مذلولين بس انت لما تبيعهم في دار الحرب هم اصحاب الشوكة هناك هم اصحاب القوة. فتقوية المشركين في دار الحرب

296
01:24:55.950 --> 01:25:10.500
اسوأ من تقوية المشركين في النظام الاسلامي اللي ماخذ منهم الجزية وفارض عليهم الصغار. تمام؟ فاي اعانة ستكون اسوأ؟ اعانتهم في دار الحرب فاذا انا جوزت اصلا انك تعينه في دار الحرب

297
01:25:10.750 --> 01:25:25.650
ولا عادي خليني ابيعه هون وهو اصلا في دار الحرف هو اصلا قوي وانا يجوز ان اذيعه وهو هناك بان ابيعه وهو بعندي والنظام الاسلامي فارض عليه الجزية ومن باب اولى لان المفسدة ستكون اقل بكثير. عرفت وين البعد هنا

298
01:25:32.550 --> 01:25:47.400
صحيح هنا اذا لا يتكلم عن قضية جواز البيع. قال فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فيه اعانة على دينهم في الجملة. واذا هو يتكلم طبعا البعد الثاني واذا منعنا منها الى ارض الحرب

299
01:25:47.450 --> 01:26:01.850
فهنا اولى في البلدة حتى هنا ماذا يمكن ان يقال انه اذا حملناها الى دار الحرب فاعانتهم لا ستكون قوية جدا. فاذا اجزنا ذلك فاجازتها في لأ هنا ما بتكلم عن الاجازة. بتكلم عن العكس. عن المنع

300
01:26:02.100 --> 01:26:20.200
اذا ما نعقل فاذا منعنا من الاتجار معهم في ارض الحرب بان نمنع من الاتجار معهم في ارض الاسلام فاذا منعنا منها. يعني اذا منعنا ان نبيعهم وان ننقل البضاعة اليهم في دار الحرب

301
01:26:20.250 --> 01:26:57.250
فهنا اي في النظام الاسلامي الاولى ان يمنع. ايش عندك؟ يعني في دارهم تقوية عامة بس اعيادهم هنا تقوية مباشرة. ممكن ايوة طبعا هنا شف انت ابن تيمية قال فهنا اولى يعني هاي الاولوية اللي طرحها ابن تيمية انت ممكن توافق وممكن ما توافق بس انا بدي احاول افهم كيف ابن تيمية رأى الاولوية بغض النزر

302
01:26:57.250 --> 01:27:21.100
انه انت شايفها او لا ولا لأ ؟ اه ابو الحسن  نعم يعني ممكن هذا كلام جيد. احسنت. اللي يؤمن ماذا يمكن ان يقال؟ انه هم اصلا في دار الحرب وهم مش خاضعين للنظام الاسلامي اصلا

303
01:27:21.150 --> 01:27:36.750
بلادهم شوكتهم بالتالي اعانتهم على اقامة دينهم في بلادهم هي اصلا انا كنظام اسلامي مش واصلها فلو كان فدينهم اصلا قائم وحياتهم قائمة. فدخولي والتجاري معهم ما راح يكون مؤثر

304
01:27:37.150 --> 01:27:57.200
لكن هم لما يكونوا في النظام الاسلامي انا مطلوب مني اخفي معالمهم قدر الامكان واضيق عليهم قدر الامكان. فاذا انا انا هون عم بعمل توسعة بدل ما اعمل تضييق والاصل ان يكون تضييق. فاذا كنت انا ممنوع من الاتجار معهم في ارض الحرب

305
01:27:57.250 --> 01:28:14.650
مع انه اصلا هذيك بلادهم وارضهم ومعايشين حياتهم ويقيموا منكراتهم وليس مطلوب مني ان اضيق هناك ابتداء فبالتالي اذا منعت اصلا هناك التجارة معهم ففي الدولة المسلمة اللي اصلا مطلوب ان اضيق سيكون اولى ان اضيق عليهم وامنع الاتجارة. فهذا بعد جيد. طيب

306
01:28:15.600 --> 01:28:35.600
قال واكثر اصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم او تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبدالملك بن حبيب ان هذا مما اجتمع مما على كراهته مما اجتمع على كراهته. اذا واكثر اصول الان ابن تيمية سيرجع. يقول لك اذا احمد ابن حنبل باختصار. يعني الان هنا خلاصة

307
01:28:35.600 --> 01:28:55.500
دقيقة اذا على بناء على جواز الاتجار معهم في دار الحرب سيكون عندنا في جواز بيع المشركين والنصارى في اعيادهم قولان  الان اذا احمد ابن حنبل في مذهبه قولان او روايتان

308
01:28:55.550 --> 01:29:10.750
احداهما ممكن تقول منصوصة والاخرى مخرجة هذا الذي يظهر لي. او اعتبر كلاهما مخرجة رأي يجوز بيع المشركين اليهود والنصارى في اعيادهم والرأي الاخر لا يجوز بيع المشركين اليهود والنصارى في اعيادهم

309
01:29:10.950 --> 01:29:36.050
ثم اذا عرفنا ان هناك رأيان ايهما اقرب لمذهب احمد حتى يكون معتمد المذهب خلينا نسميه. يقول ابن تيمية واكثر اصول احمد ونصوص احمد تقتضي ايش؟ المنع يعني ابن تيمية الان هو من اصحاب الوجوه عندنا ومن كبار الحنابلة. يرى ان الاشبه بمذهب احمد والاقوى والاقرب لنصوصه ان يكون احمد يرى

310
01:29:36.050 --> 01:29:58.800
منع بيع اليهود والنصارى في اعيادهم مع عدم الغاء الاحتمال الاخر هو خلص من تيمية مقر للمسألة اجتهادية. بس هو يرى انه هذا الاقرب ان يكون معتمد المذهب طيب واكثر اصوله اي اصول احمد بنصوصة تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هذه النصوص والاصول التي تقتضي المنع من بيع اليهود والنصارى

311
01:29:58.800 --> 01:30:19.950
هل هي تدل على التحريم ولا على الكراهة؟ بعد اخر. يعني ماشي اكثر نصوص احمد تقتضي المنع من بيع اليهود والنصارى في اعيادهم. لكن هل على وجه التحريم كله على وجه الكراهة. هذي قضية اخرى ستنبني على ما سيأتي قط. الان سيذهب الى جولة في مذهب المالكية شوي. سيترك الحنابلة

312
01:30:19.950 --> 01:30:35.500
روح شوية عند المالكية. قال قال وقد ذكر عبد الملك بن حبيب ان هذا مما اجتمع على كراهتهم هو احد رؤوس المذهب المالكي ذكر ان مسألة بيع اليهود والنصارى لما اجتمعا على كراهته. والظاهر اجتمع في مذهب المالكية

313
01:30:36.300 --> 01:30:48.950
هل نقهو ينقض اجتماع الامة لا يظهر لذلك. ينقض ينقض اجتماع تلاميذ مالك. المالكية على كراهة ذلك. نعم. قال وصرح بانما مذهب مالك ان ذلك حرام وصرح عبدالملك ان مذهب مالك

314
01:30:49.000 --> 01:31:10.850
ان ذلك حرام مش فقط مكروهة ذلك حرام. نعم بقول انه اجتمع لكراهته ثم يقول مذهب مالك  الان تحتاج ان تنظر الكراهة هنا. كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه. وهذا سيأتي معه. شف الان كثير سيأتي معنا مصطلح الكراهة. ولكن سيأتي ابن تيمية

315
01:31:10.850 --> 01:31:25.350
يفسرها بكراهة التحريم. نعم قال وقال عبد الملك بن حبيب في تطلق بالقدر المشترك تمام. قد يكون مراد عبدالملك بن حبيب انه مذهب مالك اصحابه متفقون على كراهة ذلك عموما

316
01:31:25.550 --> 01:31:38.250
لكن منهم من يحملها على انها كراهة تنزيه منهم من يحملها على انها كراهة وهذا كثير ما سيأتي نعم مثل مذهب احمد قبل قليل انه منع لكنه هل هو منع التنزيه ولا

317
01:31:39.000 --> 01:31:52.650
هي نفس الفكرة في معنا كذلك قال وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة كره مالك اكل ما ذبح ما ذبح النصارى لكنائسهم. ونهى عنه من غير تحريم. قال وكذلك ما ذبحوا على اسم

318
01:31:52.650 --> 01:32:06.050
او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم والذين يعظمون. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ الان طبعا انت راح تشتغل عليك. معقول مذهب مالك

319
01:32:06.700 --> 01:32:25.300
انه ذبائح النصارى اللي ذكر عليها اسم المسيح او الصليب او ذكروا عليها اسم رهبانهم. معقول انها كراهة بدون تحريم نعم فيها خلاف سيذكر من تيمية الخلاف فرق بين مسلم يذكر غير اسم الله

320
01:32:26.500 --> 01:32:43.250
او يدفع وبين نصراني يهودي او نصراني يذكر اسم غير الله على الذبيحة مسألة اذا كان النصراني هو الذي ذكر اسم غير الله ويأتي هناك اصلان يتجاذبان المسألة لكن آآ للمسلم ذكر غير اسم الله لأ خلص

321
01:32:43.450 --> 01:32:59.400
لا تحل اخواني فقط ما اريد ان اقوله اللي هي ببعض المسائل بسبب يعني سيارات فكرية معاصرة اصبحت مسائل قطعية محسومة لكن لما تنظر في المذاهب وحتى ابن تيمية الذي عادة تيارها للحديث

322
01:33:00.000 --> 01:33:20.600
يتمسك به يطرح كثير من المسائل على ان فيها اجتهاد وفيها مآخذ وعندما تنظر في البحث الفقهي العميق ستفهم لماذا في مآخذ يا اخي معقول يا زلمة في واحد بحكي هيك. نظرا لانه احنا نشأنا ضمن طيارات معينة قد تجد الشخص مستقرة عنده المسألة بشكل معين

323
01:33:20.600 --> 01:33:33.850
قد يرى اصلا بدعية الطرف الاخر او انه انت مخالف لما عليه الامة لكن بتكتشف سبحان الله مع كثرة النظر في كتب حتى ابن تيمية وابن القيم مع كثرة البحث انه لأ انه احيانا انا كطالب مبتدأ

324
01:33:34.250 --> 01:33:48.150
متوسط قد انظر للمسألة ببعد معين وتفوتني كثير من الابعاد الاخرى للمسألة انا مش معطيها اعتبار او ما خطرت في ذهني. ويكون لها اعتبار في التحليل او تنزيل المسألة على الاقل من بعد

325
01:33:48.150 --> 01:34:03.050
الى بعد الكره. فمثلا هذه مسألة من المسائل. قال قال قال فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل ذلك كله من ذبائحهم وبه نأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى وما اهل به لغير الله

326
01:34:03.100 --> 01:34:17.950
وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لاصنامهم التي كانوا يعبدون قال وكان وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن

327
01:34:17.950 --> 01:34:32.550
بن الصامت وابي الدرداء وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبدالعزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى ابن سعيد ومكحل وعطاء قال عبدالملك وترك ما ذبحوا اه لسه ما لك يرى كراهة ذلك

328
01:34:32.900 --> 01:34:53.550
مالك يارا ايش ؟ صراحة بس ما يوصلها للتحريم لكن بعض العلماء اصلا يرون الاباحة ابن تيمية يرى انه هذا ايش قد يكون فيه شوية التوسعة زائدة يعني قالوا قد كان جماعة يستخفون بالكراهة او التحريم. ويقولون ما دام الله عز وجل قال لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب

329
01:34:53.700 --> 01:35:05.450
حل لكم. الشيخ ربنا قال طب ربنا ما بيعرف ماذا يقول اليهود والنصارى على ذبائحهم يعرف ما دام يعرف ماذا يقولون وهذا هو البعد الذي من اجله قيل بالكراهة وليس بالتحريم عند بعضهم

330
01:35:05.600 --> 01:35:23.500
او بالاباحة حتى عند بعضهم. قالوا ما دام الله قال لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وهو يعلم ان اليهود والنصارى بدلوا دينهم وحرفوا فيذكرون اسماء المسيحي واسماء وهو كذا. اذا هو سبحانه خفف في ذبائح اليهود والنصارى ما لم يخفف في ذبائح

331
01:35:23.750 --> 01:35:43.550
المسلمين هذا بعد سلكه بعض العلماء. نعم بيستخفون بذلك يعني  يخفون ذلك هل هو بمعنى الاستخفاف؟ بمعنى الاستهزاء انه لا يظهر لانه ما عمل استهزاء يستخفون ذلك يعني ممكن يكون يرونه خفيفا

332
01:35:43.850 --> 01:36:03.850
خاصة وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك يعني لما لما قال انهم علماء من الصعب يكون يعني استخفاف هذا الذي يظهر لي العالم لا يستخف برأي عالم اخر. وانما يعني يستخف معنا يرى ان ذلك سهل خفيف. وليس بمعنى الاستهزاء والله اعلم

333
01:36:04.700 --> 01:36:26.800
قال قال عبد الملك وترك ما ذبحوا لاعيادهم وترك ما ذبحوا لاعيادهم وقصتهم وقصتهم وموتاهم كانوا يذبحون باسم القسيس الفلاني نعم ولو قصتهم وموتاهم كنائسهم افضل افضل الواجب لازم ما تقفز عن هاي الكلمة

334
01:36:26.900 --> 01:36:46.250
قال وترك يعني عدم اكل الذي يذبحونه لاعيادهم وقصتي وموتاهم وكنائسهم افضل من الاكل كلمة افضل هي ليست لفظة شديدة يدل على ان الموضوع عندهم عند المالكية افضلية واولوية وليست تحريم. نعم

335
01:36:46.650 --> 01:36:56.650
قال وان فيه عيبا اخر ان اكله من تعظيم شركهم. نعم. يعني الذي يجعل ايضا من افضل الترك هو انه لا تأكل حتى لا يسرهم بذلك فيكون في ذلك تعظيما

336
01:36:56.650 --> 01:37:13.200
من الابعاد. طيب. قال ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم؟ ايأكل منه المسلم؟ فقال لا ينبغي ان يأخذه منهم. لانه انما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للاعياد والكنائس

337
01:37:13.400 --> 01:37:33.300
قال وسئل ابن القاسم عن عبارة لا ينبغي انتم فاهمينها برضه ليست عبارة وصف التحريم وانما افضلية وقراءة في كثير من الاحايين. طيب قال وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له. لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريهم

338
01:37:33.300 --> 01:37:45.850
مسلم سوء الان ترك مسألة الذبائح خلينا نتجاوزها ابن القاسم بتعرف ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم من ابرز تلاميذ مالك بل هو اصلا مركزية المذهب المالكي. عند ابن القاسم

339
01:37:46.150 --> 01:38:07.700
قال سئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة يعني نصراني لما اجى يموت هاي الدار بيعوها وصية بيعوها والمال اللي بيجي اصرفوه عالكنيسة الفلانية طلب ان يباع شيء من ضياعه او اراضيه ويكون

340
01:38:07.800 --> 01:38:24.450
المال الذي سيأتي يصرف على الكنيسة هل يجوز انا كمسلم اروح اشتري هاي الارض او الضيعة وانا عارف انه المصاري اللي راح ادفعها وين رايحة للكنيسة ستعمر بها الكنيسة. فماذا قال ابن القاسم

341
01:38:24.950 --> 01:38:42.050
هل يجوز للمسلم شراء هاي الارض في هذه الحالة؟ قال لا يحل ذلك. لا هاي واضحة. قال حرام لا يحل ذلك له. لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم. ومشتريه مسلم سوء. والذي يفعل ذلك مسلم سوء. نعم

342
01:38:42.550 --> 01:38:56.850
قال وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة يبيع اسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الارض عن الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين اشتروها من وجهين. وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة

343
01:38:57.300 --> 01:39:16.050
الان مسألة اخرى ايضا مشابهة. هناك ارض تابعة للكنيسة مش نصراني والصنع ارض واعتبر تابعة لكنيسة معينة اه اسقف الكنيسة قرر ان يبيع هذه الارض. لماذا من اجل ترميم الكنيسة. قال في مرمته يعني بده يرمم الكنيسة

344
01:39:16.450 --> 01:39:35.500
الكنيسة قال ببيع جزء من الارض تبعت الكنيسة. وبرممها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها. يعني كانت الحبس يعني وقف. يعني كانت هذه الارض موقوفة على الكنيسة. والاسقف حكينا قرر يبيع هاي الارض من اجل

345
01:39:35.500 --> 01:39:53.350
بده يرمم الكنيسة. الكنيسة بدها تخرب بده يرممها. هل انا كمسلم بصير اشتري هاي الارض اه وانا عارف ان المال الذي سادفعه سترمم به الكنيسة. ايش قال لا يجوز للمسلم ان يشتريها. من وجهين. الوجه الاول

346
01:39:53.550 --> 01:40:10.700
انه عون على تعظيم الكنيسة. والاصل انني لا اعين على تعظيمها. والوجه الاخر من جهة انه هاي الارض اصلا ايش؟ موقوفة والوقف هل يجوز بيعه الاصل في الوضع العام لا يجوز بها. قال من جهة بيع الحبس الوقف. ولا يجوز لهم

347
01:40:10.900 --> 01:40:26.250
اي للنصارى في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين. فالمسلم هل يجوز يبيع الوقف ما بصير تبيع الوقف. بصير تأجره. بس ما بصير تبيعه الا اذا تلف قالوا. فكذلك هم ما بصيروا يبيعوا. فيعني احكام النصارى زي احكام المسلمين. في هاي المسألة

348
01:40:26.250 --> 01:40:39.500
لا يجوز ان يبيعوا اوقافهم من اجل يعمروا كنائسهم انا ولا ارى لحاكم مسلم ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. لانه موضوعهم هم خاصية وخاصة بدك تبيعوا اوقافكم دبروا حالكم

349
01:40:39.600 --> 01:40:58.250
يعني هو بقول لك الحاكم المسلم ما يتدخلش في موضوعه يبيعوا اوقاف ما يبيعوها يدبروا حالهم. بس المسلم ما يشتري ما تشتري. للبعد الاول وهو انه اعانة لهم على ترميم الكنيسة. طبعا هو ابن تيمية هو ماذا يفعل؟ في المسائل اللي عم يستعرضها من المذهب المالكي

350
01:40:58.700 --> 01:41:11.500
انا بدي اشوف انتم فاهمين هو شو بعمل الان احنا تركنا موضوعنا موضوعنا ايش بيع اليهود والنصارى في اعيادهم طب شو دخلنا في هاي الفتاوى؟ وماذا يريد ان يقول؟ حتى تفهم اسلوب ابن تيمية

351
01:41:11.550 --> 01:41:31.350
دكتور اه لانه هذه الصور يعني هو يريد ان يقول ان مذهب المالكية بنى كثير من صور التحريم على مسألة اننا لا يجوز ان نعين المشركين على امر دينهم ان تعطي تشتري منهم بضاعة

352
01:41:31.500 --> 01:41:51.050
او ارض وانت عارف انه مصاريك رايحة لتعمير الكنيسة وهذا اعانة على امر دينهم. طب كيف نظر المالكية لهذا الامر؟ بالتحريم وبده يأتي بشواهد كثيرة حتى يقيس عليها مسألة عدم جواز بيعهم في ماذا؟ في اعيادهم. حتى لا نعينهم على معصية الله. فسيأتي الان

353
01:41:51.050 --> 01:42:03.650
في فتاوى كثيرة في مواضيع شتى. راح يدخلك في دوامة الهدف انه يثبت لك الاصل العام. اللي عادة الفقهاء يميلون اليه وهو ان الاصل العام انني لا ابيع اليهود والنصارى

354
01:42:04.100 --> 01:42:34.000
ولا اشتري منهم ما يعينهم على امر دينهم بشكل من الاشكال. هذا يعموم فتاوى المذاهب الفقهية. فسيأتي بفتاوى مختلفة انظر الى ماذا قال؟ تفضل سريعا  ويرى ان هذا اصلا في دينهم. مش من ديننا يعني حتى في دينهم مش لانهم مخاطبون في روح الشريعة عشان هيك احرمناهم. لذلك اصلا قال ولا ارى لحاكم المسلم ان يتعرض لهم

355
01:42:34.000 --> 01:42:43.950
لكن هو بده يقول لك الاصل ان شريعتهم هم اصلا مثل شريعتنا في هذا ولا تختلف. فقط انه اصل شريعة موسى وعيسى مثل شريعة النبي عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب

356
01:42:44.500 --> 01:42:54.500
قال ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ بشيء. قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها تركب فيها النصارى الى اعيادهم. فكره ذلك مخافة

357
01:42:54.500 --> 01:43:06.150
نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم ان يهدي للنصارى شيئا من في عيدهم. يعني اذا كان ابن القاسم يكره انك تطلع معهم في نفس السفينة

358
01:43:07.100 --> 01:43:21.800
لانه السفينة هذه مظنة ان ينزل عليها سخط الله فتغرق. لانها سفينة ركبت للاعياد فكيف تشهد معهم اسواقهم بقول لك لا تدخلش معهم في السفينة اللي هم طالعين فيها على عيدهم

359
01:43:22.100 --> 01:43:35.250
مخافة ان ينزل سخط الله على هاي السفينة فالان ابن تيمية بده يعطيك بعد طب اني ادخل سوقهم. واسير ابيع واشتري مش سخط الله. يخشى ان يكون اكبر في هذه الحالة. طيب. ايضا فتوى اخرى لابن القاضي

360
01:43:35.250 --> 01:43:55.250
قال وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم. وراهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا منى من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم. فيقول مثلا كذلك ابن القاسم المالكي يرى انه لا يجوز للمسلم ان يهدي النصراني شيء في

361
01:43:55.250 --> 01:44:06.700
ايه ده لا يجوز للمسلم طبعا هو على سبيل الكراهة هنا قال وكره ابن القاسم للمسلم ان يهدي النصراني شيئا في عيده. وان ورآه هذا من تعظيم عيدهم انك تهديهم

362
01:44:06.700 --> 01:44:22.200
هدايا في اعيادهم. بتعرفوا كتير ناس اليوم بقول لك لازم اهديه هدية لانه اهداني في عيدي القضية مش مكافأة يعني. قال فرآه من تعظيم دينه معونا لهم على مصلحة كفرهم. الا ترى انه اذا اذا هو رأى كراهة انك تهديه هدية

363
01:44:22.600 --> 01:44:43.200
الا ترى انه لا يحل لا يحل للمسلمين ان لا يحل او لا يحل قد تعود لابن القاسم. ان يبيعوا من النصارى يعني ان يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا ايداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على ولا يعاونون على شيء من دينهم

364
01:44:43.200 --> 01:44:57.700
لان ذلك من تعظيم شركهم. يعني شو الفرق بين انك تهديه هدية في عيده وبين انك تبيعوا شيء في عيده يساعد على اقامة عيده كلاهما فيه تعظيم لامر عيدهم. نفس الفكرة

365
01:44:57.750 --> 01:45:12.850
قال وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك. طبعا هذا كله كلام الذي يظهر لي انه هذا الكلام قد يكون الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا؟ قد لا يكون هذا كلام ابن تيمية

366
01:45:12.900 --> 01:45:32.300
قد يكون هذا الكلام تعرفه مين ؟ عبد الملك ابن حبيب في الواضح هذا كله اظنه والله اعلم. هو عبدالملك ابن حبيب في الواضحة ابن تيمية عم ينقل منه كل هذا الكلام هو من كلام عبدالملك ابن حبيب في الواضحة عم ينقل منه قال قال وسئل ابن القاسم مين اللي قالوا له

367
01:45:32.400 --> 01:45:44.300
عبد الملك ابن حبيب انه اصلا بدأ ياخذ منه من نصف الصفحة القادمة الماضية عفوا صفحة مية وثمانية وتسعين في منتصفها قال عبدالملك بن حنيفة الواضحة هذا الكلام كله سرد

368
01:45:44.350 --> 01:46:00.400
لما نقله عبدالملك بن حبيب عن ابن القاسم ايوة ايوة ولذلك هذا لذلك الذي يظهر لي انا الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا؟ اظن هذا مش كلام ابن تيمية هذا كلام عبد الملك ابن حبيب لذلك

369
01:46:00.400 --> 01:46:20.400
قالوا ينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره. لم اعلمه اختلف فيه. فهذا اذا عبدالملك ابن حبيب يؤكد ان المالكية على كراهة بيع المشركين في اعيادهم. هذه الخلاصة ان المالكية على كراهة بيع المشركين

370
01:46:20.400 --> 01:46:43.000
في اعيادهم وهي كراهة تنزيه فقراء التحريم هذا بعد اخر انه قال وصرح بان مذهب مالك ان مش مجرد كراهية تنزيه بل كراهة تحريم. طيب قال قال لا ادام ولا ثوبا ولا يعور ولا دابة ولا يعاونون على شيء من ايدهم لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين اين هم المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره

371
01:46:43.000 --> 01:47:01.000
فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجمع على كراهيته بل هو عند اشد. فهذا كله كلام ابن حبيب. هذا كله كلام ابن حبيب. طيب قال وقد ذكر انه قد اجتمع ابن تيمية الان. يعني هذي خلاصة كلام ابن تيمية ماذا يعلق الان؟ قال وقد ذكر ابن حبيب انه

372
01:47:01.200 --> 01:47:14.450
قال انه قد استمع الى كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم. وقد صرح بان مذهب مالكا انه لا يحل ذلك. اذا المالكية متفقون على كراهة بيع المشركين في اعيادهم

373
01:47:14.550 --> 01:47:29.000
ومتفقون على كراهة اهداؤهم في اعيادهم. لكن الخلاف بينهم وين ؟ اذا سيكون خلاف هل هو كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه. وعبد الملك صرح ان ما لك يرى ان ذلك

374
01:47:29.050 --> 01:47:41.300
حرام مش مجرد كراهة تنزيل. طيب قال واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق ابن ترك المالكية بده يرجع لاحمد لانه هو في النهاية ابن تيمية حنبلي وهذا يقول لك تمذهبه

375
01:47:41.550 --> 01:47:58.750
وتحقيق ابن تيمية لمذهب احمد سيكون اعلى من تحقيقه للمذاهب الاخرى. قال قال قال اسحاق ابن ابراهيم سئل ابو عبدالله عن النصارى وقفوا ضيعة للبيعة. اي استأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء ولا

376
01:47:58.750 --> 01:48:11.300
منهم على ما هم فيه. نوخذ هاي الفاتورة اسحاق بن ابراهيم. قال سئل ابو عبد الله مين ابو عبد الله؟ احمد بن حنبل سئل عن ضيعة بستان او ارض هي وقف

377
01:48:11.650 --> 01:48:31.150
كنيسة من كنائسها وبايعة من بياعهم هل يجوز للمسلم انه يستأجر هاي الضيعة مع انه عارف انه الاجرة لوين رح تصرف؟ الكنيسة يعني انا استأجرت بستان من بساتين اليهود والنصارى. وانا اعرف انه المصاريف التي ستنتج سيصرفونها على كنائسهم

378
01:48:31.350 --> 01:48:52.400
فقال لا يأخذها بشيء لا يعينهم اذا احمد نظر الى بعد الاعانة على شيء من امر دينهم. هذه مسألة قال قال قال ايضا سمعت ابا عبدالله وسأله رجل بناء ابني للمجوس ناموسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. مسألة مثلا لو هل

379
01:48:52.400 --> 01:49:08.850
مش عارف انا شو الناقوس وارض يعني هو معبد للمجوس او شيء من ذلك. لكن واضح انه من شعائرهم الدينية نعم تابوت من خشب يضعون فيه جثة الميت. جيد. اذا هو من معالم دينه

380
01:49:08.950 --> 01:49:43.550
هذا الرجل بناء وان كنت يعني انا بناء تابوت مش دغري يعني. البناش دخلوا في التابوت بناءه البناء غير النجار انا هيك فاهم يعني؟ عطيني ايش ممكن بس يعني انا ظننت انه بناء. المهم مش رح يفرقوا معنا كثير يا اخوان. المهم انه شيء من معالم دينهم. فهذا الرجل طبيعته بناء

381
01:49:43.600 --> 01:50:00.600
قال هل يجوز اصنع للنصارى او للمجوس تابوت او شيء من امور دينهم؟ قال لا تبني لهم. ولا تعنهم على ما هم فيه. اذا لاحظ ولاحظ هنا هذه هذي طريقة العلماء المتأخرين في فهم كلام المتقدمين. انه ينظر بالسانتي كيف علل

382
01:50:00.650 --> 01:50:19.450
ما هي العلة اللي بنى عليها حتى اقيس انا عليها. ماذا علل احمد؟ قال لا تعن. نظر على بعد من الاعانة على امر دينهم. قال وقد نقل عنه وقد نقل عنه ولو قد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا. كراء يعني باجرة

383
01:50:19.700 --> 01:50:29.700
قال لا بأس به والفرق بينهما اننا شف الان ابن تيمية بده يقول لك اه لكن في المقابل احمد ابن حنبل سئل هل يجوز للمسلم يحفر قبر لنصراني؟ يحفر قبر

384
01:50:29.700 --> 01:50:50.050
حفرة ايش قال احمد هل يجوز ياخذ اجرة على هذا المسلم؟ قال لا بأس بذلك. طب شو الفرق؟ قال والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة بين مسألة بناء تابوت وبين مسألة حفر قبر شو الفرق؟ انه ايوة. قال ان النووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس في

385
01:50:50.050 --> 01:51:06.750
معصية ولا من خصائص دينهم. ممتاز. شو ايش معنى الكلام هذا يا ناجي؟ احسنت انه القبر هذا مش من خصائص دين معين. القبر هذا لكل الامم والشعوب يعني شيء فطري مشترك انساني زي ما بقولوا. فاني احفر قبري القوا في موتاهم

386
01:51:07.050 --> 01:51:21.750
القبر ليس من خصائص دينا معين. بخلاف النووس فهذا من شعائر ومعالم دين. فاذا انا بنيته هذا اذا كان التابوت زي ما فضل اخونا فاذا انا بنيته انا اعنتهم على معلم من معالم دينهم. اما

387
01:51:21.750 --> 01:51:39.750
قبر فهذا مشترك انساني. بصير انا اساعدهم في بناءه لانه ليس شعيرة دينية تتعلق بدين دون دين. هذا كلام مهم ترى حتى في واقع الحياة في كثير من التعاملات اليوم مع اليهود والنصارى. انه ناس مثلا بيجيني شخص قبل فترة هل يجوز اني اساعدهم ارمم لهم الكنيسة؟ ما بصير

388
01:51:39.950 --> 01:51:55.750
شو الفرق؟ انه البيت مشترك انسان يا اخواني يعني الستر كل البشر بمختلف اديانهم بدهم بيت ويجوز ان ابني لنصراني كنيسة هذا بيت لكن لا يجوز ان اساعده في كنيسة ليه ؟

389
01:51:55.850 --> 01:52:17.900
هذا بعد ديني. نعم ولو قال الخلال باب الرجل يؤجر داره للذمي او يبيعها منه. وذكر ان المروزي ان ابا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها وفيها محاريب. فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع. يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. طيب

390
01:52:17.900 --> 01:52:41.100
فتوى اخرى تبيع دارك واحد يهودي او نصراني سئل احمد بن حنبل هذا السؤال مسلم باع داره لرجل يهودي او نصراني فماذا قال؟ نصراني يا حاج احمد نصراني ليه قال ان هذا النصراني ماذا سيفعل في بيتك

391
01:52:41.950 --> 01:52:59.350
ياكلوا التوراة والانجيل يضرب بالناقوس ويحتفي الاحتفالات. فانت جعلت بيتك اللي كان الك راح تبيعه. سيصبح مكان يعصى فيه سبحانه وتعالى وكان وجهة نظر احمد انه ماذا؟ لا تبع. طبعا سيأتي معنا انه هل هذه

392
01:52:59.450 --> 01:53:13.650
على التحريم ولا على الكراهة والمذهب اصلا انه كراهة موجزة تحريما الاصل انه كراهة وليس تحريم. بس باختصار انه غير مشروع. هذا القدر المشترك خلينا نسميه. غير مشروع لهذا البعد اللي نظر فيه ايوة

393
01:53:18.400 --> 01:53:36.750
الفرق انه انا بيت موجود وبقعة كان يطاع فيه الا ستصبح يعني كنت انا سيصبح مكان يعصى فيه لذلك لانه قال لاحظ ماذا قال ان ابا اذا سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه. انت عامل فيها محراب للصلاة وكذا. استبدلت طاعة الله بمعصية الله

394
01:53:36.800 --> 01:53:51.750
لكن هناك لأ اصلا هي ارض فاضية ما كان فيها طاعة انا اسست فيها مكان له. بعد مختلف طيب هي حتى الحالة الاولى المعتمد انها كراهة مش تحريم. وان كان البعض قال انها تحريم. طيب

395
01:53:51.800 --> 01:54:01.800
قال وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن رجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه. وزاده في ثمن الدار ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي

396
01:54:01.800 --> 01:54:11.800
قال لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي. فهذا نص على المنع. نعم. بالتالي نفس هي نفس الفترة السابقة بس فيها

397
01:54:11.800 --> 01:54:28.550
النصراني اعطى سعر اكثر النصراني اجا اعطاك فيها سعر اكثر من السعر اللي اعطاك المسلم احمد بقل لك يا اخي اه احتسب عند الله باحد المسلم. حتى يبقى بيتك مكان يطاع فيه الله. طيب. قال ونقل عنه ابراهيم بن حارث قيل لابي عبدالله

398
01:54:28.550 --> 01:54:43.500
رجل يكري منزله من يدمي ينزل فيه. ويعلم القراء هو ايش؟ الاجارة. طيب. هاي المسألة اخرى طب بصير ااجر داري لذمي او ليهودي او نصراني؟ البيع فهمنا وجهة نظر احمد. طب التأجير قال

399
01:54:43.800 --> 01:54:59.700
قال وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه. وبعرف انه هذا النصراني راح يأجره اشرب خمور وبعرف انه هاظا النصراني يشرك بالله يعني. مش عفوا علماني ولا اله دخل في الدنيا لا. لا يعرف نصراني صاحب دين نصراني ويشرب خمور وو. فما حكم ذلك

400
01:54:59.700 --> 01:55:20.400
قال قال ابن عون قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة. يقول يرعبهم شف هنا هنا الجمال الفقير الاسلامي فرعون احد فقهاء الكبار في العراق الان هنا احمد بن حنبل ما افتى. بيسموها نقل فتوى. ومر معنا في مدخل لمذهب احمد. اذا احمد لم يفتي برأيه

401
01:55:20.500 --> 01:55:35.850
وانما نقل فعل غيره. هل هذا يعتبر من احمد انه تبنى هذه الوجهة او متوقف فيه وجهين عند الحنابلة في هاي الحالة هل يعتبر هذا تبني لرأي ولا توقف هو ماذا يقول ابن عون

402
01:55:35.950 --> 01:56:02.300
كان بالعكس يتقصد ان يؤجر اليهود والنصارى احد فقهاء العراق كان يتقصد يأجر اليهود والنصارى. طب شو هذا البعد؟ لماذا قال يرعبهم متى يرعبهم اخر الشهر لما يوخذ الهجرة. انت بتعرف الان اللسان المسكين اللي طفران وقاعد عارف كل شهر بده يجيني ميتين وخمسين ليرة بدها اجرة. بظله ايش

403
01:56:02.300 --> 01:56:18.300
خايف يجي اخر الشهر بيجي بدق عليه اعطيني الاجرة يلا فقديما واللي معاصر انه حتى مش اليوم بعض الناس بكون خاصة اذا كان وضعي المادي تعبان استأجر بيت تخاف من اخر الشهر دايما ليه ؟ يقول لك اصل بيجي مالك البيت بده الاجرة

404
01:56:18.400 --> 01:56:33.700
واذا اتأخرت عليه راح يضله قاعد لي عباب الدار. ويرعي بولاده ويطقطق عالباب ابن عون شوف بعده شوف البعد المصلحي. يعني في مفسدة بس هو نظر لمصلحة ثانية. بقول لك صح انا لما اعطي داري واجرها ليهودي او نصراني

405
01:56:33.700 --> 01:56:51.250
راح يشرب فيها الخمر فاهم. وراح يشرك فيها بالله بس انا هاي المفسدة تزاحمها مصلحة اعلى. مصلحة ارعابهم واذلالهم. فانا اول ما يجي اخر الشهر بنزل عليه بخبط عالباب الاجرة. قال انا بدي احصل هاي المصلحة

406
01:56:51.450 --> 01:57:02.600
فاحمد بن حنبل اعجبه يعني هو لسا ما يعني بقول لك هل احمد متبني هاي النظرة ولا لأ هو ما نص بس اعجبه طريقة تفكير ابن عون. انه قال انا خليني ارعبهم

407
01:57:03.000 --> 01:57:24.500
باخذ الاجرة منهم بطريقة عنيفة  قال قيل له كأنه اراد اذلال اهل الذمة بهذا. قال لا. اراد ان يذل اهل الذمة بطلب الاجرة اخر الشهر قال لا ولكنه اراد انه كره ان يرعب المسلمين. بعد اخر. البعض قال هو يعني من عون مش لهذه الدرجة يخوف. انه هو حريص

408
01:57:24.500 --> 01:57:42.100
ان يرعب اهل الذمة بس هو بعرف طبيعة المسلمين بخافوا يجي اخر الشهر ويجي واحد يدق عليهم الباب يطلب الاجرة فقال بدال ما هذا يكون على مسلم مسكين اجي عليه اطلب منه الاجرة ويكون معوش. قال خليني اصرفه

409
01:57:42.500 --> 01:58:02.100
عاد اليهود والنصارى فهذا الطف. فهو اذا فاذا يكون بعده هنا مش تقصد ارهاب اليهود والنار. وانما بعده ايش؟ خوف ارعاب المسلم هذه قضية اخرى انه خايف ارهاب المسلم فقال لك هاي الحالة المتعبة ما بديش احط فيها اخوي المسلم واجي اخر الشهر ومعوش وسير اترجاني

410
01:58:02.150 --> 01:58:17.300
خلي واحد ثاني غير المسلمين هو اللي يقع في هذا البعد ويصير هو اللي يترجاني. نعم قال فاذا كان دميا كان اهون عنده. وجعل ابو عبدالله يعجب لهذا او يعجب او يعجب لهذا من من ابن عون فيما رأيت. يعجب يعني عجبته الطريقة في التفكير

411
01:58:17.300 --> 01:58:30.750
مسألة تتبناها هاي قضية اخرى. نعم وهكذا نقل الاثرم سواء ولفظه قلت لابي عبد الله. فمسائل الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها. اي فائدة عامة عموما الاطرم وابراهيم ابن الحارث

412
01:58:30.750 --> 01:58:40.750
يشتركان في كثير من المسائل التي ينقلونها عن احمد بن حنبل. طيب. قال ونقل عنه مهنى قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون. يكري

413
01:58:40.750 --> 01:58:54.500
ان يؤجر. طب هنا مثلا فتوى اخرى سئل احمد بصير اعطي اليهود دكاني المجوس عفوا دكاني وانا بعرف انهم يزنون او بيفعلوا الحرم خاصة ان المجوس اصلا كانوا يتجاوزون المحارم والعياذ بالله

414
01:58:54.550 --> 01:59:14.650
يعني الرجل بزوج اخته او امه كان عندهم والعياذ بالله هذا. فبصير اجره وانا بعرف انه هو يمارس هذه الامور. راح يمارسها داخل الدكان  قال فقال كان ابن عون لا يرى ان يكره المسلمين. يقول ارعبهم في اخذ الغلة. وكان يرى ان ان يكري غير المسلمين. اذا هنا احمد بن حنبل نفس الاشي ما

415
01:59:14.650 --> 01:59:30.400
اجابة واضحة لوجهة نظره. لكن نقل فكرة ابن عون انه اجرهم حتى يكون رعب دفع الاجرة عليهم وليس على مسلم. مع انه عارف انه ماذا؟ هو لماذا ينقل هذه الفتاوى اخواني بن تيمية الان؟ حتى يعطيك انه اخواني

416
01:59:30.400 --> 01:59:55.100
تفهموا قضية مسألة اعانة المشرك على معصية الله صحيح انه هذه مطلوب عدم حصولها. لكن قد يزاحمها في بعض الاحايين مصلحة من بعد اخر يعني لا تعتبر هاي القضية قاعدة كلية مضطردة تبني عليها كل الاحكام. فنعم نحن مطلوب منا الا نعينهم على معصية الله. بس

417
01:59:55.100 --> 02:00:15.500
فعلا انا كفقيه قد انظر الى بعد اخر وجوز في هاي المعاملة وهذا العقد نظرا الى مصلحة عم بتزاحم المفسدة فارى انه هاي المصلحة اولى ان تراعى. مع علمي بوجود المفسدة. فهذا فقه مهم يفهمه طلاب العلم. ان المصالح تتزاحم مع المفاسد. طبعا

418
02:00:16.200 --> 02:00:26.200
خطوة ونخرج للصلاة نعم. قال قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبدالله في الرجل يكري داره من ذمي. فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون. ولم ولم ينفذ

419
02:00:26.200 --> 02:00:47.050
في عبد الله فيه قول. اه اذا ابو بكر الخلاء من ابو بكر الخلال الجامع لعلوم احمد ابن حنبل هذا هو الرجل اللي استقرأ كل فتاوى احمد صاحب كتاب الجامع لام احمد. اللي هو اصلا مركز مذهب الامام احمد فعليا. مش احنا حكينا مركزية مذهب المالكية. عند ابن القاسم هناك مركزية مذهب الحنابل

420
02:00:47.050 --> 02:01:06.300
لعند الخلال وان كان هو من طبقة تلاميذ لتلاميذ لكن هو الجامع لفتاوى احمد. فالخلاط بعطيك اياها باستقراء. ايش بقول لك الخلال كل من سأل اه ابا عبدالله حنبل عن الرجل يؤجر داره الى ذمي احمد بن حنبل كان يجيبه بماذا

421
02:01:06.550 --> 02:01:24.550
بما فعله ابن عوف انه قضية الارهاب ولم يفصل احمد فيها برأي من عنده هذا قد يكون قرينة ان احمد يرى انه كلام ابن عون والله فيه وجهة نظر انه انا حتى لو كانوا يعصون الله

422
02:01:24.600 --> 02:01:38.050
ممكن نأجرهم هاي الدار؟ انا عارف انه بعصي الله فيها. بس ممكن اجره لبعد اخر بعد الافزاع في قضية تحصيل الاجرة هذا ما وصل اليه الخلان لما جمع فتاوى احمد بن حنبل

423
02:01:40.000 --> 02:01:52.600
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية لهذا اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين

424
02:01:52.650 --> 02:02:06.850
قال مصنفه رحمه الله تعالى وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عون. ابراهيم ابن الحارث الذي مر معنا في الروايات السابقة الحارث حكى ان احمد كان معجبا بطريقة ابن عون في التفكير اللي هي طريقة

425
02:02:07.050 --> 02:02:18.750
يرعبهم. نعم قال والذين رووا عن عن ابي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة. فلو نفذ لابي عبدالله قول في السكنى لكان السكنة والبيع عندي واحدة

426
02:02:18.750 --> 02:02:40.600
والامر في ظاهر والذين رووا عن ابي عبدالله والذين رووا اه عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره من ذمي؟ قال انه كره ذلك كراهية شديدة احنا مر معنا انه احمد ابن حنبل في مسألة البيع

427
02:02:41.000 --> 02:02:56.100
كريهة بشكل واضح لكن الذي لم ينقل عنه فيه شيء مسألة الايجارة تمام؟ فيقول في الذين رووا عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره مرة معنا انه قال نصراني لما سئل عن دار واحد عنده مسلم بده يبيع داره

428
02:02:56.250 --> 02:03:15.250
كره ذلك. قال فلو نفذ هذا قد يكون من كلام الخلال نفسه. مش كلام ابن تيمية فلو نفذ لابي عبدالله احمد بن حنبل قول السكنة السكنة يعني الاستئجار لكان الاستئجار يعني والبيع عندي واحدا. يعني الخلاط شو بقول لك

429
02:03:15.450 --> 02:03:32.250
احمد ما عندوش رأي واضح في مسألة تأجير الذمة وانما كان دائما ينقل كلام ابن عون يقول الخلان بس انا احمد سمعته او نقلت عنه عفوا انه يكره بيع الذمي

430
02:03:32.350 --> 02:03:47.750
طب هل هناك فرق بين بيع الذمي وتأجير الذمي في فرق انه بيع الذمة مكروه واضح تأجير الذمة في رأي الخلال ان البيع والتهجير بنفس الحكم. فالاصل ان يكون طريقة احمد

431
02:03:47.950 --> 02:04:05.250
كراهة بيع الذمة. وايضا كراهة تأجير الذمي. وان كان هو لما كان يسأل عن كراهية تأجير الذمي. شو كان يعمل؟ كان رأيي بن عون لو بدنا نمشي انه احمد مع ابن عون بكون احمد ايش ؟ يرى اباحة تأجير الذمة

432
02:04:05.450 --> 02:04:26.600
انه كان ينقل معجب به بس هو يقول لك الخلال الذي يظهر لي انه الاضطراب ان يكون احمد يرى كراهة التأجير كما يرى كراهة البيع. طيب والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره لان لانه معنى واحد. احسنت

433
02:04:26.600 --> 02:04:42.250
فبيقول لك طب تعال ليش احمد اصلا كره ان يباع الذمة؟ حتى لا ترفع الصلبان ولا تفعل الشرك في دلدار يقول الخلاق اذا الاجارة نفس الشيء. لانك اذا اجرت الذمة سترفع الصلبان وهو في البيت. فيقول المعنى واحد

434
02:04:42.350 --> 02:04:59.550
والشريعة لا تفرق بين المتشابهات طيب قال قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبدالله بن حصين نعم قال فقال روى عنه حفص لا اعرفه. قال ابو بكر هذا من النساك حدثني ابو سعيد الاشد. هذا من النساك والعباد

435
02:04:59.700 --> 02:05:14.700
حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول مثلا هنا قالوا وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان سئل ابو عبد الله احمد بن حنبل عن رجل اسمه ماذا؟ حصين بن عبدالرحمن

436
02:05:15.150 --> 02:05:28.300
نعم تعرفوا قديما في التعديل والتجريح. فماذا قال احمد عن حسين بن عبدالرحمن طبعا هذا هذا الشخص روى عنه حفص وانا ما بعرف. يعني حصين بن عبد الرحمن روى عنه حفص

437
02:05:28.900 --> 02:05:42.550
انا لا اعرف حصين حتى احكم عليه. قال ابو بكر الخلال هذا من النساك اللي هو الذي اظن انه يتكلم عن حفص حفص اللي روى عن حصين قال ابو بكر هذا من النساك

438
02:05:42.850 --> 02:06:04.000
حدثني ابو سعيد الاشج حط نقطة الرأسيات هذه محطوطة غلط حدثني ابو سعيد الاشد يعني القوس لازم يكون هادا من النساك بعدين كلام الخلال يكمن. يقول الخلال حدثني ابو سعيد الاساس سمعت ابا خالد. نعم. قال سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه اسمه حفصة

439
02:06:04.000 --> 02:06:18.350
العدوي. قال باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون المصري. فقال له احمد حفص؟ قال نعم. فعجب احمد يعني من حفص بن غياث. حفص هذا الذي يروي حفص هذا يروي عن مين

440
02:06:18.750 --> 02:06:36.400
يروي عن حصين بن عبد الرحمن كأنه حصين بن عبدالرحمن مات ومين كان مسؤول اوصافا الله اعلم مين كان مسؤول عن امواله؟ تلميذ حفص هذا حفص شو راح عمل؟ هذا حفص راح باع بيت شيخه

441
02:06:36.900 --> 02:06:50.600
باع بيع بيت شيخه في شخص اسمه عون هذا عون البصري سيقول ابن تيمية الظاهر ان عون البصري هذا مش هو العالم اللي مر معنا. لأ الظاهر انه رجل من الفساق

442
02:06:51.100 --> 02:07:05.050
واحد ثاني حفص باع بيت شيخه في واحد معروف في الفسق او البدع. يعني ابن تيمية حتى مش جازم. شو مشكلته عون اللي بصير بس واضح انه مشكلة احمد تعجب. معقول حفص

443
02:07:05.400 --> 02:07:19.750
يبيع بيت شيخه لرجل فاسق اسمه عو فعجب احمد من حفص بن غياث كيف يبيع بيت شيخه يا شيخ ومات يا روح انا مش عارف شو الموضوع يعني كيف باع بيت شيخه برجل

444
02:07:19.800 --> 02:07:34.000
قال الخلاج قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله. قل تقوية لمذهب ابي عبد الله. ايش يعني تقوية لمذهب ابي عبد الله في المنع من تأجير وبيع الدور

445
02:07:34.050 --> 02:07:52.650
لمن يعلم انه يعصي الله فيها. سواء مشرك  مسلم فاسق فاذا احمد الاصل يكون اله وجهة نظر واحدة انه انا هل ابيع بيتي لواحد يهودي او نصراني؟ هل انا ااجر بيتي لواحد يهودي او نصراني؟ هل انا ابيع او ااجر بيتي الا مسلم فاسق

446
02:07:52.700 --> 02:08:06.650
بعرف انه شغل خمور وزينة وعلاقات محرم وكذا يقول الخلال واضح انه مذهب احمد عموم الكراهة ذلك على الاقل الكراهة. وان لم اذا لم نقل بالتحريم على الاقل ماذا؟ الكراهة وهذا هو المعتمد. الكراهة

447
02:08:06.750 --> 02:08:16.750
قلت اي ابن تيمية قال قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل. وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح

448
02:08:16.750 --> 02:08:29.600
المبتدأ وعجب احمد ايضا من فعل القاضي. حفص بن غياث واضع من هون انه قاضي يعني مش بس مجرد تلميذ لشيخ. لأ هو برضه طلع قائد الكوفة يعني. في ذاك الزمن. فهو باع

449
02:08:29.650 --> 02:08:48.300
بيت شيخه اما في قضية قضائية ممكن سداد دين الله اعلم المهم حفص باع بيت شيخه لانه هو القاضي. باعه لرجل فاسق. طيب قال قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر. وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر. وان كان شو الفرق بين الذمي والفاسق

450
02:08:48.350 --> 02:09:02.700
ان الفاسق الحاكم المسلم لا يقره على فسقه. صح؟ يعني لو في مسلم بيشرب الخمر هذا الحاكم المسلم يقره؟ لأ. بس دمي بشرب الخمر اكتشفناه بشرف بيته هل الحاكم المسلم بيخليه ؟ اه بيخليه

451
02:09:02.800 --> 02:09:16.100
لانه الذمة انا ما اليش علاقة فيه شو بعمل ببيته المسلم قال الحاكم بده يعمل عليه حد شرب الخمر تعال. انت مسلم فتخضع لقانون النظام الاسلامي. فهذا شوية فرق بين الذمي والفاسق. بس في النهاية

452
02:09:16.650 --> 02:09:26.650
انا هنا ما لهاش علاقة بقضية القضاء. في النهاية كلاهما سيعصي الله في المنزل. فالاصل كما يمتنع تأجير الذمة يمتنع تأجير الفاسق. او كما يمتنع تأجير الفاسق يمتنع تأجير الذمة

453
02:09:26.650 --> 02:09:40.750
نعم. قال لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم. نعم. هذا بعد اخر. يعني بقول لك صح الذمي يقر. والفاسق لا يقر على معصية الله بس في فرق انه ايش فعليا فعليا اسوأ

454
02:09:40.900 --> 02:10:04.350
الذمة ولا المسلم الفاسق؟ كافر اسوأ بقول لك انا الذمي صح بقره انا بعرف انا بقروا بس كفره معيار الشرعي اعظم من العاصي المسلم قالها وقال وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب

455
02:10:04.350 --> 02:10:25.600
هكذا ذكر القاضي القاضي ابو يعلى الحنبلي ذكر عن ابي بكر عبد العزيز انه هذا يسمى غلام عبد العزيز اللي هو غلام الخلاد ذكر انه نعم انه ذكر في رواية ابي الحارث لا. انه ذكر في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب اليه. فقال ابو بكر

456
02:10:25.600 --> 02:10:47.350
لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة. واذا منع البيعة منع الاجارة. الباب ووافقه القاضي وكلام منطقي. وفعلا اصلا الاجارة والبيع بنفس المنطلق. نعم قال وافقه القاضي واصحابه على ذلك. وعن اسحاق ابن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة

457
02:10:47.400 --> 02:11:13.800
نظارة النصرانية. نظارتي يعني ليكون النظارة عفوا لنظارتي نظارة اللي هو  مسلم مسلم شغلته سكيورتي امان لبستان نصراني وهذا المصاري شو بستانه ؟ عنب عارفين العنب النصارى عادة يبيعون ليصنعوا فيه الخمور

458
02:11:14.050 --> 02:11:29.000
وسئل هو انه اه اسحاق بن منصور انه قال لابي عبدالله اسحاق بن منصور بحكي لاحمد بن حنبل وقل له يا احمد سئل الاوزاعي سئل الاوزاعي عن رجل عجر نفسه لحراسة

459
02:11:29.200 --> 02:11:47.450
قرن نصراني فجر نفسه حتى يحرص مزرعة عنب بواحد نصراني والاوزاعي كره ذلك. قال لا يا عمي ما بنفع فقال احمد ما احسن ما قال الاوزاعي لان اصل ذلك يعني اصل العنب يستعمله النصارى

460
02:11:47.550 --> 02:12:01.700
للخمر قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا في الا ان يعلم المسلم انه يباع لغير الخمر فلا بأس به. اذا احمد فصل شو قال اذا انا بعرف انه النصراني

461
02:12:01.800 --> 02:12:16.100
ما بودي العنب تاعه لمحلات الخمور عنده مبدأ يا عم بقول لك انا ببيعش لمحلات نصراني بس عنده مبدأ ما في مشكلة انه انت كمسلم تحرس له بستان العنب. لانه الحمد لله لا يعصى الله فيه

462
02:12:16.350 --> 02:12:31.450
اما وانا اعلم انه يعصى الله فيه وان هذا العنب يذهب لمحلات الخمور هل يجوز ان اعينهم على معصية الله بحراسة الكرم لا وهذه المسألة الاعانة على المعصية لذلك ذكر

463
02:12:31.500 --> 02:12:45.500
انه انت تعينهم لما تحرص خمر عفوا تحرس مزرعة عنب اخواني مسألة الاعانة على المعصية. انا واوجدت يعني بحكم الفتاوى التي تأتيني بشكل دوري من المسلمين اللي الان مش فاهم انه هذا حرام

464
02:12:45.600 --> 02:12:57.400
يعني هو بعمل شغلات كثير فيها اعانة على المعاصي. ببيع تلفزيون للسينما. انا شو دخلني يا شيخ؟ لا الك دخل. ما انت بتعينه عالمعصية. ببيع مكان معين لمرقص. بقول لك انا شو دخل

465
02:12:57.400 --> 02:13:16.950
انا بس طلعت الكهرباء اي شيء الاصل انه يعان على معصية الله فهذا حرام يا اخواني الا بابعاد معينة اللي حكيناها بعد قليل. بعض الابعاد المعينة اللي ينظر الى بعض الفقهاء تربو مصلحتها على مفسدة اعانتهم. والا فالاصل

466
02:13:16.950 --> 02:13:32.500
يبقى عدم جواز اعانة المعاصي او الكافر على معصية الله. نعم قالوا عن ابي النظر العجلي قال قال ابو عبدالله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميتة او ميتة لنصراني او ميتة لنصراني فهو يكره اكل قراءه ولكنه يقضي للحمام

467
02:13:32.500 --> 02:13:48.800
واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية. طيب مسألة اخرى قيل لاحمد بن حنبل او سئل احمد عن رجل يحمل بس وظيفته حمال وظيفة ايش ؟ حمال يحمل الخمر او يحمل مع

468
02:13:49.100 --> 02:14:04.500
جماعة الامرا والكريم. عامل مع لحم خنزير وبوديها لوين ؟ لبيت نصراني ممكن نصير مع اخواننا بشغل القبر وكريم كثير انه شو بصير معا انه الطلبية شو بتطلع ؟ الطلبية اللي بده يوصلها شو بتطلع ؟

469
02:14:04.550 --> 02:14:24.350
خمر عملها في البوكس السيارة. او الدراجة ورايح. يوصلها لمحل نصراني فماذا قال احمد فهو يكره اكل كرائه يعني يقول احمد طبعا الكراهة هنا كراهة تحريم احمد اذا قال اكره احيانا يكون يقصد التحريم واحيانا يقصد التنزيه

470
02:14:24.400 --> 02:14:41.400
اخونا ابن تيمية سيفسر انها كراهة ايش؟ تحريم. قال اكره اكل كرائه. يعني حرام هذا اللي بشتغل على هاي السيارة يوخذ هاي الاجرة حرام يوكلها حرام يوكلها يعني يشتري فيها طعام لاولاده

471
02:14:41.550 --> 02:14:52.950
او يروح يشتري فيها حاجة للبيت. بس طب يوخذها ولا ما يوخذها اصلا؟ قال يوخذها بس ياخدها يتصدق فيها ما تخليها للنصراني. لانه انت اذا خليت ترى نصراني شو صار؟

472
02:14:53.050 --> 02:15:07.950
هو سر قال لك هذا مسكين وصلني ولانه ورعه مسلم بدوش يوخذ اجرة. انا كسفت مصلحتين. وصلتني الخمر وقعوا وصلته الخمر وايش وما دفعتش مصاري. وهذا خطأ. لأ خليه يدفع غصبا عنه

473
02:15:08.000 --> 02:15:25.400
بس انت لما توخذ المصاري ايش تعمل فيها؟ روح الطعم فيها ولادك ؟ لأ هذا مال حرام تروح تتصدق فيها على الفقراء والمساكين نعم هو يقول لك الاجرة حرام بس من باب الناس

474
02:15:25.550 --> 02:15:45.100
نعم لأ الصدقة يجوز قالوا لانها بسموها تغير طريقة كسب المال تؤثر على طريقة على حكم المال. يعني اذا انت وردك مال حرام بطريقة معينة هو حرام عليك بس اذا انا وديته عالصدقة هو حلال للفقير

475
02:15:45.550 --> 02:15:58.550
تغير طريقة الكسب. نعم نعم هو تغير طريقة في الحرام هو انت لانك اكتسبته. بس انا بدي اتخلص منه يا شيخ. ما بصير اطعمي اولادي. قالوا فالفقير اذا اخذه كيف النبي صلى الله عليه وسلم

476
02:15:58.550 --> 02:16:17.050
قال ولما اهدي  اهديت لها شاه او تصدق عليها بجاه فاهدت للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الشاة. فماذا قال النبي؟ فقالت زوجته يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة

477
02:16:17.300 --> 02:16:34.250
والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفه لا يأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا يدل على فكرة ماذا ان المال بتغير بانتقاله بين الايادي يتغير حكمه. المال بانتقاله بين الايادي

478
02:16:34.300 --> 02:16:48.050
يتغير حكمه. فهذا الشخص حصله بحرام لازم يتخلص منه. طب تصدقت فيه على فقير؟ خلص الفقير بوخذوا ايش ؟ حنان. طب هل الي بجوز قصدك؟ هل الي ثواب؟ لأ ما الكش ثواب

479
02:16:48.500 --> 02:17:02.700
ثواب الصدقة لا يقبل فهي كثواب صدقة لا تأخذ لكن انت بدك تتخلص منها. فقالوا الذي عنده مال حرام يتصدق به على الفقراء لكن هل يأخذ ثواب صدقة؟ قالوا لا

480
02:17:02.950 --> 02:17:20.250
لان الله لا يقبل صدقة يعني لا يثيب على صدقة بمال حرام. لكن هنا انت فقط تخلصت منها. فتخلص هذا هو الطريق الصحيح. لكن لا تحصل ثواب الصدقات لان ثواب الصدقة لا يكون الا بالمال الحلال. فهذا شيء وهذا شيء. تفضل

481
02:17:36.850 --> 02:17:51.050
لأ لسة هذا البنك الربوي اسوأ سيدي بتعرف ليش ؟ انه هذا لسا عم بحرس عنب سيصبح خمرا اما البؤس البنك الربوي هو نفس عقر الربا انت عم تحرسه او المرقصة والملهى انت عم تحرسه. فهذا اسوأ واسوأ

482
02:17:51.550 --> 02:18:05.550
يعني هذا لانه الحرام هنا موجود داخل المكان. لسا العنب هو الحرام مش في العنب. الحرام فيما سيؤول اليه العنب. اما هذا البنك الربوي حرام حراسته انه هو نفسه عم بيشتغل حرام

483
02:18:13.050 --> 02:18:58.200
بدك تفكر بنفس البعد. انه اي مكان بحرسه يعصى فيه الله او هو وسيلة لمعصية الله سواء هنا او هنا حرام  اه بيرفض تحميل الدخان نعم  لأ لأ هو الكلام الان عن شخص وقع في الفعل بعدين عرف الحكم. اما هو ابتداء لعن النبي صلى الله عليه وسلم حامل الخمر ومحتملها وعصيرها ومعتصرها

484
02:18:58.200 --> 02:19:14.850
هو الان بيتكلم عن مسلم ما كان يعرف الحكم قال لك يا شيخ بعدين الله يجزاهم خير الشباب. بعد ما يعمل ورطة برن عليك بعد ما يعمل المصيبة برن عليك. بقول لك والله انا عملت. طب ليش من اول ما رنيت حضرتك؟ والله بصير يا شيخ احمد الخمرة اوصلها

485
02:19:14.950 --> 02:19:26.250
الاصل ترن علي من اول وبقول لك ما بصير. بس هو بقول لك لأ صار موصلها يقول لك اخدت المصاري حلال علي ولا حرام؟ اقول اللي فعلته صح انك ما تركت المصاري لاله

486
02:19:26.700 --> 02:19:39.900
بس ايش ؟ حرام انت توكلها لازم تتصدق فيها. وقس على ذلك اي شيء عرفت انه حرام بعد ما خلص كون انت اخدت المال صح. صح من جهة انه ما تخليها لاله

487
02:19:40.050 --> 02:19:57.450
حتى هو ما ينتفع وبنبسط. بقول لك انا اخدت اللي بدي اياه. والمسكين ما اخدش مني. لا لا خليه ينقهر وخذ منه بس انت لا تأكلها تتصدق بها. قال قال وتلخيص الكلام في ذلك. اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا مع خليني بس انا ما كملتش الفتوى اعلق

488
02:19:57.450 --> 02:20:15.700
عليها. قال ابو عبدالله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني قال اكره اكل كرائه يعني لا يجوز له انه ياخذ يوكل الاجرة هو لكن ايش ؟ لكن يقضى للحمال. يعني بنخليه غصبا عنه هذا النصراني يدفع

489
02:20:16.500 --> 02:20:30.200
اعمل لك اياها بدك توخد الخمرة و بدكش تدفع لها بدك تدفع يقضى للحمال بالكراء بس ايش راح يعمل فيه الحمال؟ يتصدق به قال واذا كان اللي طالب الخمر مش نصراني

490
02:20:30.350 --> 02:20:49.950
مسلم السمصيبة مصيبة افعى. يعني النصراني في النظام الاسلامي زي ما حكينا بده يشرب خمرة ببيته يقره النظام الاسلامي. بس مسلم بده يشرب خمرة بيته الاصل هذا يرفع للحاكم يجلد الحد. اليس كذلك؟ فيقول لك واذا كان البائع او الحمال سيحمل

491
02:20:50.000 --> 02:21:11.400
سيحمل الخمر الى بيت مسلم فهذا تحريمه اشد من حمله للخمر الى بيت النصراني. من اي ناحية الشدة؟ فهمتوا من وين ناحية الشدة؟ ان النصراني النظام الاسلامي يقر على شربها. اما المسلم لا يقر على شربها اصلا. طيب. وتلخيص الكلام؟ قال وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا

492
02:21:11.400 --> 02:21:29.200
منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم؟ اختلفوا لما احمد قال لا يبيعها لنصراني رجع لمسألة بيع الدار. اختلف الحنابلة هل يقصد احمد لا يبيعها لنصراني؟ يقصد كراهية تنزيه

493
02:21:29.250 --> 02:21:50.650
تحريم هذا كله الحنابل بستفيد منه هذا البحث اللي بيعمله ابن تيمية. حتى تفهم كيف تفسر عبارات المتقدمين. قال قال الشريف ابو علي ابن ابي موسى. ابو علي من هو صاحب كتاب الارشاد عند الحنابلة الشريف ابو علي ابن ابي موسى صاحب كتاب الارشاد؟ نعم. قال كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي

494
02:21:50.650 --> 02:22:10.350
فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع. اذا ابن ابي موسى ماذا فهم من كلام احمد؟ الكراهة ولا التحريم الكراهة لانه قال كره احمد. طبعا ابن ابو موسى وغيرهم لا هؤلاء يتكلمون بالاحكام التكليفية الخمس. ينضبطون فيها. فاذا قال كاره يقصد كراهة

495
02:22:10.350 --> 02:22:29.100
لا يقصد الا ذلك ابن ابي موسى يرى ان احمد كره كراهة تنزيه. ان يبيع المسلم داره للذمي. طيب. قال وكذلك لا لا هو فقط عند المذاهب الاربعة الائمة لكن من طبقة التلاميذ عونوا بشرح عبارات الائمة. نعم

496
02:22:29.400 --> 02:22:49.400
قال وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مقتصرا عليها. نعم. وكذلك الامري فهم زي ما فهم ابن ابي موسى. فهم انه احمد يقصد بالكراهة في بيع استندار للذمي وليس التحريم. وهذا هو المذهب المعتمد اصلا. نعم. قال واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وقد ذكر كلام الخلاني الخلاني

497
02:22:49.400 --> 02:23:10.300
وصاحبه اللي هو غلام الخلال من خلاله وتلميذه غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز والقاضي الظاهر انهم فهموا ان احمد مش فقط يكره المسلم داره للذمة انه يحرم. فهموا ان مسألة تحريم وليست كراهة. طيب. قال وقد ذكر وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه. وقال القاضي لا يجوز

498
02:23:10.300 --> 02:23:24.350
ان يؤجر ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذ بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر. سواء شرط سواء شرط انه يبيع فيه الخمر او لم يشرط. لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر. القاضي ابو يعلى واضح. قال لا يجوز

499
02:23:25.100 --> 02:23:47.500
لا يجوز تحريم بس يقول القاضي لا يجوز ان يحرم ان اؤجر داري او بيتي لمن يتخذ بيت نار اللي هو مجوسي اذا واحد بده يعملها معبد او يتخذها كنيسة او لمن سيبيع فيها الخمر سواء هو نص سواء الطرف الاخر. هو نص على ذلك قال انا دا استأجر دارك

500
02:23:48.400 --> 02:24:06.750
اعملها كذا وكذا او ابيع خمر او ما شابه ذلك. او لم ينص على ذلك ممكن النصراني ما نص على ذلك بس انا عرفت انه بده يعمل هيك. بطريقة من الطرق. ولذلك قال سواء شرط النصراني ذلك ان يبيع الخمر فيها او لم يشرط لكنني علمت انه سيفعل ذلك

501
02:24:06.750 --> 02:24:21.200
في كلا الحالتين لا يجوز. وهذا تقيس عليه طبعا اي شيء ممكن نصاحبه لما انا اي شيء كسلعة سابيعها اؤجرها لمن سيعمل فيها معصية بس ممكن هو ما يحكي لي اني بدي اعمل فيها معصية

502
02:24:21.300 --> 02:24:34.750
بس انا عارف انه بده يعمل فيها معصية. عرفت. جازم اللي يعمل فيها معصية بصير عبيعه ولا لأ شخص ببيع مثلا اه فساتين نسائية في امرأة متبرجة جاءت. وهذه فساتين سهرات

503
02:24:35.700 --> 02:24:48.150
يعني هي لا تلبس في البيت اصلا مش يعني طبيعي انت لو تلبس في البيت وعرف من السياق انه هي بدها توخدها لحفل اوسع هل يجوز يبيعا لا يجوز وستجد على ذلك امثلة كثيرة

504
02:24:48.250 --> 02:25:12.250
في الواقع العملي  والله يا شيخ انا مشكلتي انا حقيقة الشباب يعني يعتبروني من المتشددين في موضوع التكاسي والابر. لكن حقيقة في مال حرام يدخل كثير عليهم وقضية البعض يفتيهم بعموم البلوى. وكذا انا لا ارى ان هذا معيار صحيح

505
02:25:12.500 --> 02:25:30.450
لا ارى ان هذا معيار صحيح في تحليل هذه الامور. لذلك يعني اعانهم الله بيشتغل في تكسي او توصيل اعانه الله. لانه الحرام سيدخل بطرق متعددة تمام حتى عفوا يعني توصيل النساء المتبرجات الى الجامعة شو رأيك فيه

506
02:25:30.950 --> 02:25:46.100
انتم عارفين يا اخوان شو مشكلة اخوانا في التكاسي توصيل نساء متبرجات الى الجامعة طب نحن مش احنا سبب في اشارة الفحشاء في المجتمع انت عارف والله وصلني عجامعة كذا وجامعة كذا. طب انت انت اعنتها

507
02:25:46.400 --> 02:26:00.600
اي واحد حمل الخمر الى صاحبه انت حملت امرأة متبرجة لتذهب الى الجامعة لتبدأ علاقات الحب والغرامة الفتنة واظهار المفاتن شو بتعمل قاعد؟ انت وصلت ابو فلان وصله وفلان وصلها. نحن نعين على معصية الله

508
02:26:01.000 --> 02:26:17.700
طبعا انا اعرف ان بعض المشايخ يفتي انه هذي مما عم به البلوى. هسا انك توصلها عمستشفى لحالة مرضية. هذا امر بختلف. الحالات الانسانية افهمها لكن نقل النساء المتبرجات من نقطة الى نقطة داخل المحافظات او

509
02:26:17.900 --> 02:26:34.050
هذا حرام انا ما ادري يعني كيف سيجدون مخرجا لذلك. الله المستعان بدي اوسع باب الاسئلة اخواني حتى ننجز ايوا كمل. قال وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب اليه. نعم. قال ابو بكر

510
02:26:34.050 --> 02:26:54.050
لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيعة منع الاجارة. وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي. فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه

511
02:26:54.050 --> 02:27:06.450
ولا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصولتين عنده منه تحريم. ثم دقيقة دقيقة. شف حتى تفهموا ابن تيمية كيف بعده. الان اذا هو قال لك الرأي الاول

512
02:27:06.900 --> 02:27:23.250
الان احنا انا عارف انه بدك تضلك معي مركز حتى تفهم وما نضيعش نتكلم عن كلام احمد في مسألة بيع المسلم دار لنصراني اختلف الحنابلة هل كراهة تنزيه ولا كراهة او هو ايش؟ تحريم. الرأي الاول

513
02:27:23.350 --> 02:27:39.150
ابن ابي موسى يرى انه يقصد احمد الكراهة وليس التحريم. الرأي الثاني الخلال وغلام الخلال والقاضي ابي اعلى انها ايه؟ تحرير انخلى له كلام الخلال نقلنا كلامه في الصفحة الماضية واضح

514
02:27:39.200 --> 02:27:52.750
طب القاضي اين نقل كلامه؟ الان بده يقول لك القاضي شف القاضي كيف فهم القاضي او ما الدليل على ان القاضي عفوا فهم من كلام احمد التحريم وليس مجرد الكراهة

515
02:27:52.850 --> 02:28:02.850
ان القاضي قال عموما قاضي ابويا على افتى بفتوى عامة. قال القاضي ابو يعلى لا يجوز للمسلم ان يؤجر داره لمن يتخذها بيت نار او كنيسة او يبيع خمر او شابات

516
02:28:02.850 --> 02:28:20.300
صح؟ كلام عام. فما اكمل وقد قال احمد في رواية ابي الحارث هذا كله كلام القاضي هذا كلام للقاضي وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى للمسلم ان يبيع داره من كافر

517
02:28:20.500 --> 02:28:37.100
يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب اليه شو معنى هذا الكلام؟ ان القاضي من اين اخذ انه لا يجوز للمسلم ان يؤجر داره لاي شخص يريد ان يعصي الله في الدار؟

518
02:28:37.900 --> 02:28:51.150
شف من اين اخذ القاضي ان المسلم لا يجوز ان يبيع داره. ان المسلم لا يجوز ان يبيع او يؤجر داره لمن يريد ان يعصي الله فيها لا يجوز يقال لا يجوز. اخذها من فتوى

519
02:28:51.350 --> 02:29:13.600
احمد ابن حنبل ان المسلم لا يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها اذا كلمة لا يجوز اللي هي كلام القاضي هو بناها على فتوى احمد في ان المسلم لا يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. اذا ماذا فهم القاضي من كلام احمد ان المسلم لا يبيع داره

520
02:29:13.600 --> 02:29:30.300
من تحريف انه اصلا بنى كل المسألة عليها. اذا هو القاضي فيهم التحريم. نعم قال قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. طيب. وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة. اللي هي الكنيسة

521
02:29:30.300 --> 02:29:40.300
اول شيء نعم قال لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي. طيب. فقد حرم القاضي اذا ابو يعلى. قال فقد حرم القاضي اجارتها لمن

522
02:29:40.300 --> 02:29:58.450
يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بماذا؟ بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر فاذا استشهاده بنص احمد على ان المسلم لا يبيع للكافر استشهاده واعتباره هذا هو الاصل الذي سيبني عليه عدم الجواز

523
02:29:58.750 --> 02:30:10.000
العام دلالة على انه فهم من من كلام احمد التحريم زي ما قلت قبل شوي. طيب. قال ولا يستكري وقف وقف الكنيسة. وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده

524
02:30:10.000 --> 02:30:24.800
تحريم. نعم ان القاضي فهم ان احمد يحرم وليس فقط يكره قال ثم القاضي ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانه بانهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل

525
02:30:24.800 --> 02:30:43.850
قاضي من نقاشاته طويلة وهو من خيار الحنابلة المتوسطين هذا القاضي فان اعترض علينا القاضي اذا ماذا يعتقد؟ يعتقد ان احمد يرى تحريم بيع الدار اليهود او نصراني. هيك هيك يعتقد القاضي مذهب احمد

526
02:30:43.950 --> 02:31:08.000
فان اعترض علي فقيل لي كيف احمد يرى التحريم وهو قد اجاز اجارة الدار لاهل الذمة الايجار فكيف تقول انه يحرم البيع فقال ماذا قال للقاضي قال قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه. وذكر القاضي رواية الاثرم. وذكرها. فالقاضي ابو يعش شو بقول؟ والاحمد ما نص

527
02:31:08.000 --> 02:31:21.600
على جواز اجارة الدار للذمة. كل ما كان يسأل عن اجارة الدار للذمة شو كان يحكي؟ ابن عون ابن عون ينقل ما فعله ابن عون وقضية ارعابهم معجبا بذلك. بس هل نص احمد

528
02:31:21.650 --> 02:31:37.150
على مشروعية جارة الدار للذمة. حتى تعترضوا علي؟ قال ما نص على ذلك قوله ذكر كلام ابن عون هذا ليس تقريرا للمذهب. وانما فقط قد يكون متوقف في تلك المسألة. توقف بس اعزب فعل ابن عون مجرد توقف. قال وهذا

529
02:31:37.150 --> 02:31:51.500
اقتضي قال وهذا يقتضي ان القاضي لا لا يجوز اجارتها من ذمة. اذا واذا هذا الرد من القاضي يدل على ان القاضي او يرى ان البيع والايجار زي واحد وكلاهما محرم. طيب فهذا الذي يعتقده مذهبا لاحمد

530
02:31:51.700 --> 02:32:17.000
طالما كذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجازا وجهة النظر الاولى ان احمد يكره البيع ويكره الاجارة وجهة النظر الثانية ان احمد يحرم البيع ويحرم الاجارة. الثنتين. طيب قال وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجازه واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم. وكلام احمد رحمه الله محتمل محتمل الامرين. فان قوله في رواية ابي الحارث

531
02:32:17.000 --> 02:32:29.400
يبيعها من مسلم احب اليه يقتضي انه منع التنزيه. واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. يعني ابن تيمية في النص. ابن تيمية بحكي

532
02:32:29.450 --> 02:32:45.550
اه فهم ابن ابي موسى والامدي محتمل والله. وبرضه فهم الخلال والقاضي محتمل. يعني كلام احمد متأرجح بين هذا بين الكراهة والتحريم. طيب قال واما الايجار متأرجح بين الكراهة والتحريم في اي مسألة

533
02:32:45.750 --> 02:33:02.200
في مسألة البيع فقط. هنا ابن تيمية يعلق على مسألة البيع. نصوص احمد في مسألة البيع متأرجحة لانه احنا حكينا احمد في الايجارة ما عنده نص احمد بن حنبل في الايجار عنده نص لأ هو دايما بينقل كلام ابن عون

534
02:33:02.400 --> 02:33:24.150
لكن هو في البيع عنده نص فيقول بالنسبة للبيع سلام احمد متأرجح بين الكراهة والتحريم. وهذا محتوي وهذا محتمل. واما في الاجارة فالاصحاب هم الذين سووا بينها وبين البيع. والا فاحمد مائل نصفها. نعم. قال واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه

535
02:33:24.150 --> 02:33:41.850
ابن عون ليس بقول الله. اذا الاصحاب يرون انه ما نقله عن ابن عون ليس بقول الله خلاص لا يحسب مذهب لاحمد وانما مجرد نقل. نعم. قال وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون. ونيته الصالحة. يعني ممكن يكون هو مش مع ابن عون. بس ليش نقل فعل ابن عون

536
02:33:42.350 --> 02:33:55.100
والله اعجب بطريقة تفكيره. يعني انا بجوز ما اكونش معك. في وجهة نظرك. صح؟ بس يعجبني طريقتك في التفكير بقول لك انا مش معك بس بيعجبنا طريقتك. فلما احكي للناس والله اسامة تصرف كذا

537
02:33:55.200 --> 02:34:08.100
هل معنى كلامي اني انا بأيد اسامة ضرورة؟ ولا يمكن ان اقول ترى اسامة رأيه كده وانا مش موافقه بس من باب انه يعني له وجهة نظر وان كنت مش معه. فبقول لك هذا محتمل انه احمد لما نقل ابن عوكل

538
02:34:08.100 --> 02:34:28.100
كلامي بن عون او تصرفه ليس لان احمد مع ابن عون يرى جواز الاجارة للذمة. هو نقل فعل ابن عون لانه عجبته طريقته في التفكير النية الصالحة انه ريته صالحة. بدوش المسلم يرعب في اخذ الاجرة. قال لك براعي يهودي او نصراني. عجبته. بس

539
02:34:28.100 --> 02:34:43.800
هذا لا يعني انه يتبناها قال ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك. يمكن ان يقال الايمان الاول انه احمد لما نقل فعل ابن عون  انه مش متبني وجهة نظره

540
02:34:43.900 --> 02:34:58.350
انه فعلا لازم يكون الاجارة عنده زيها زي البيع. يا مكروه يا مكروه يا حرام حرام ابن تيمية يقول ولكن يمكن برضه ان نقول نقل لتصرف ابن عون مش ممكن يكون نوع من الاقرار

541
02:34:58.600 --> 02:35:12.450
ظاهر بقول لك انه في اقرار. يعني هل مجرد هو اعجاب طبيعي تمام؟ قال بل ظاهر الرواية ان نقله لفعل ابن عون هو اجازة لذلك بالتالي يصبح عنده ايش؟ البيع

542
02:35:12.500 --> 02:35:31.650
محرم او مكروه والاجارة مباحة اذا قمنا بهذا التجويز يصبح عنده البيع محرم او مكروه. لكن الازارة ايش جائزة اذا اعتبرنا انه نقله لفعل ابن عون هو اقرار له. طب ما هو الفرق سيكون بين البيع والاجارة

543
02:35:31.950 --> 02:35:53.550
اذا قلنا ان البيع محرم او مكروه. بس الاجارة جائزة. شو بده يكون الفرق؟ شوف احسنت يعني البيع انت نقلت الملكية تماما له ما راح تقدر تسترجع الدار. اما الايجارة مؤقتة بمدة معلومة وبعدين بتستردها. فذاك مطلق وهذا مؤقت. تفضل اسامة

544
02:35:58.450 --> 02:36:23.000
نعم احسنت انه مصلحة الارهاب اللي نظر اليها ابن عون موجودة بشكل متكرر في الاجارة كل شهر بده يطب عديره لكن في البيع خلصوا والنصراني راح يسلمني المبلغ الله يسهل علي. فبالتالي المصلحة اللي او البعد المصلحي الذي نظر اليه ابن عون في مسألة الاجارة غير موجود في مسألة

545
02:36:23.200 --> 02:36:36.100
للبيع وهذا كلام صحيح قال فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده واقتصاده على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين. اي مرت معنا في المدخل لمذهب احمد اذا اعجب او نقل احمد

546
02:36:36.100 --> 02:37:04.700
فتوى امام غيره. هل يعتبر هذا مذهب له ولما ذكرناه عشان مدخل بس ممكن نذكرها في المدخل ممكن انا في المدخل لمذهب احمد ذكرتها لما درسناكم المدخل  والله ذكي نتأكد حتى نضيف اليه في المستقبل. كمل. قال والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى. اللي هو ايش؟ هو صرف

547
02:37:04.700 --> 02:37:22.250
بالمطالبة بالكراء عن المسلم. هذه هي انه الاجارة اللي فيها مفسدة الاعانة بس في المقابل في مصلحة الارهاب. فمصلحة الارهاب اصبحت مقدمة في وجهة نظر ابن عون. واحتمال ان تكون مقدمة عند احمد على مفصلة اعانته

548
02:37:22.250 --> 02:37:40.800
على معصية الله. مشان هيكا سمحوا بالايجارة ولم يسمحوا بالبيع. قال وانزال ذلك بالكفار. وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية. فانه وان كان اقرارا كافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. اه شف شو هذا شو اخوان هذا كلام كبير في الفقه والنظر

549
02:37:41.100 --> 02:37:54.700
شو بقول لك بقول لك هسا انت عموما صح دارك اللي اجرتها اله سيعصي الله فيها صح؟ راح يشرب فيها خمر ممكن يزني فيها ممكن يعمل فيها السبع وذمتها كمان في بطن العامية

550
02:37:54.800 --> 02:38:08.150
بس انت اصلا هذا اليهودي او النصراني. مش هو اصلا عايش مش في دارك بس. عايش في دار المسلمين هذا اليهودي والنصراني. مش انت سامح له في النظام الاسلامي يعيش في دار الاسلام

551
02:38:08.650 --> 02:38:26.050
مقابل انه ايش؟ يدفع الجزية. وانت عارف انه ايش راح يعمل؟ راح يزني وراح يشرب الخمر. بس انا بطالبه انه يضله في داره. بس انا اقررت في دار الاسلام  مع انني اعلم انه سيعصي الله ويعمل السبعة وذمتها. مقابل انه عم بدفع لي الجزية

552
02:38:26.150 --> 02:38:44.450
فاذا نفس الفكرة لو اقرأت في داري الصغيرة يعني دار الصغيرة هي جزء من دار الاسلام اذا انا اصلا في دار الاسلام كلها مقرة فاذا في داري الصغيرة بيتي عارف اني رح اؤجره حيعمل فيها المعاصي. بس مقابل اني عم باخد منه اجرة شهرية. وعطريقة زي ما بحكي ابن عون

553
02:38:44.500 --> 02:39:02.050
حصلت نفس الفكرة. فهو قاسوها على الجزية. انه الان شف هذا القياس هون اخواني عمق الفقهاء وذكاؤهم الذكاء الفقهي في مقارنة الامور. بقول لك انت معيشه في دار الاسلام مقابل اخذ جزية منه صح؟ مع انك اقرارك لهم في دار الاسلام وانت تعلم انه سيعصي الله

554
02:39:02.100 --> 02:39:11.400
فاذا هي نفس الفكرة اقرارك له في بيتك مع انك تعلم ان يصل الله هو مقابل انك بتوخذ اجرة. يا سيدي اكتب له اجرة زي الجزية وانك عم ترعبوا فيها وخلصنا

555
02:39:11.550 --> 02:39:31.550
هذا بعد جميل في تحديد المسألة. بهذه الطريقة. نعم. قال فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. قال لان البيع مرة واحدة بتوخذ الثمن الله يسهل عليك. نعم قال وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة. كما في نظائره فيصير في المسألة

556
02:39:31.550 --> 02:39:51.450
اقوال فيصير في المسألة اربعة اقوال. يعني هذا يسمى عند الحنابلة عنا مصطلح اسمه مصطلح الطريقة مصطلح الطريقة ما اشرنا له في المدخل لكن ذكروا الشغلة قائمة في وهي اختلاف متأخري ومتوسطي الحنابلة في طريقة حكاية المذهب. انه المذهب على كم قول؟

557
02:39:51.700 --> 02:40:07.300
هاي اسمه مصطلح الطريقة واصحاب الطرق عند الحنابلة انقرضوا هؤلاء اللي يستطيعون ان يحددوا اختلاف الحنابلة في طريقة حكاية المذهب. فابن تيمية من اصحاب الطرق اللي بقول لك في مثلا اربع طرق في حكاية المذهب

558
02:40:07.350 --> 02:40:23.050
الطريقة الاولى طريقة ان البيع مكروه والادارة مكروهة الطريقة الثانية هي مش مجرد اقوال. لانه هو اصلا هل المذهب فيه اكثر من رواية ولا هي رواية واحدة وفي رواية مخرجة وفي رواية كذا. مختلفين احنا

559
02:40:23.400 --> 02:40:33.550
في اشياء بتكون واضحة انه المذهب فيها روايتين خلصنا. في اشياء بتكون مش واضحة بعضهم بيقول المذهب فيها روايتين. البعض يقول لا لأ. المذهب رواية واحدة بس انتم مش فاهمين

560
02:40:33.800 --> 02:40:53.400
بعد كلها المذهب اصلا فيه ثلاث روايات واحدة مخرجة هذي بيسموها الطرق المتأخرين والمتوسطين في حكاية كيف يحكى كيف يحكى المذهب ابن تيمية بقل لك هاي المسألة طلع عنا الخلاصة فيها اربعة اقوال. الرأي بقول لك الرأي الاول عن احمد انه نبيع مكروه. والايجارة مكروهة

561
02:40:53.900 --> 02:41:15.100
الرأي الثاني بقول لك البيع حرام. والاجارة حرام. الرأي الثالث البيع مكروه والاجارة جائزة. الرأي الرابع البيع حرام والاجارة جائزة فهمتم كيف صارت الاربع طرق بناء على التحليل السابق اللي قدمه ابن تيمية ومحاولة جمعه. هذا عمق هكذا يفكر الحنبلي العتيد. نعم

562
02:41:15.150 --> 02:41:29.650
وهذا الخلاف عندنا الحنابلة. قال والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او هذه كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا. اه شوفوا هنا كيف حكى المذهب

563
02:41:29.850 --> 02:41:47.150
قال كل هذه احنا حكينا اربعة اقوال صح؟ البيع حرامي الاجارة حرام؟ البيع مكروه الاجارة مكروهة البيع حرام بس الايجار جائزة البيع مكروه والاجارة جائزة. بقول لك هذا اذا التردد من حيث المشروعية وعدم المشروعية

564
02:41:47.700 --> 02:42:10.200
الايجار بس لانه البيع متفقين انه غير مشروع. بس مختلفين انه حرام ولا مكروه. بس الاجارة لأ الخلاف فيها شديد انه الاجارة في قول انها محرمة يقول انها مكروهة. وفيه قول انها ايش؟ جائزة. اذا في خلاف المشروعية وعدمه. فبيقول عند الحنابلة التردد بين مشروعية ان اؤجر

565
02:42:10.200 --> 02:42:26.700
نصراني داري او عدم مشروعية ذلك هذا الخلاف في حال ان المنفعة التي نص عليها ليست حرامت احرام العين. شو يعني يعني الان انت في عندك صيغتين من العقد نصراني اجا قال لي انا بدي استأجر دارك. بس

566
02:42:27.500 --> 02:42:42.000
بدي اسكن فيها الان منفعة السكنة هل هي حرام ولا حلال حنان. بس انا عارف ضمنيا انه شو رح يصير في الدار. شرب خمر وزنا وكذا وما شابه ذلك. بس المنفعة اللي نص عليها في العقد منفعة

567
02:42:42.200 --> 02:42:59.600
مباحة. بس تم النص على السكنى هنا الخلاف بين الحنابلة هل الاجارة مكروهة  محرمة ولا جائزة؟ اما اذا الذمي اجى قال لي عيني عينك. انا بدي استأجر دارك لاحولها مصنع للخمور

568
02:43:00.050 --> 02:43:24.800
لا هذي حرام قولا واحدا المهم جدا نعرف هذا البعد. فكل الخلاف السابق في جارة الذمة اذا لم ينص الذمي اذا لم ينص الذمي على المنفعة المحرمة مجرد قال لي انا بدي اعمل منفعة الظاهر انها مشروعة بس انا كمسلم عارف انه الا يصير حرام معها. اما اذا نص مباشرة على اني بدي استأجر دارك

569
02:43:24.800 --> 02:43:41.000
احولها لدار زنا بدي استأجر دارك واحولها لمرقص. بدي استأجر دارك احولها لبيت نار. بدي استأجر دارك لأ هذا حرام قولا واحدا. لانه هنا الاعانة على الحرام تغلب مصلحة ماذا

570
02:43:41.100 --> 02:43:58.100
الرعاب في اخذ الاجرة يعني حتى هاي مصلحة ارعابه اللي نظر اليها بن عون ما عاد لها قيمة. انه لا يا اخي بديش اقترعبه انت عم تأجروا على عين محر انت. هو نص على منفعة محرمة. فالمفسدة هنا ستربو على المصلحة اللي نظر اليها ابن عون في قضية ارهابهم. نعم

571
02:43:58.800 --> 02:44:10.600
قال وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. نعم زي ما انت لو عندك عبد بصير تأجر عبدك مشان يروح يزني او عندك امل بصير تأجر قيمتك مشان تزني؟ لا طبعا باتفاق الجميع

572
02:44:10.850 --> 02:44:33.600
انه هنا المنفعة للجميع باتفاق الجمهور لان المنفعة ايش محرم العين محرمة العين  اما ابو حنيفة الان بدنا نشوف ابو حنيفة ابو حنيفة عنده رأي غريب شوي  قال وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك. وقال ابو بكر الرازي ابو حنيفة

573
02:44:34.050 --> 02:44:58.150
يقول لك يجوز ان يؤجرها ولو كانت المنفعة المنصوص عليها محرمة طبعا هذا رأي ابو حنيفة ايش رأي ابو يوسف ومحمد بن حسن ابو حنيفة بنفسه يقول لك يجوز ان حتى تعرفوا الان بعض الناس معقول ابو حليمة ابو حنيفة بنعرف هيك لا شوي شوي عالزلمة حتى تفهم وجهة نظره. تمام؟ لانه

574
02:44:58.150 --> 02:45:09.500
بعض الناس مستعجل ابو حنيفة فاهم ايش بحكي. بغض النظر وافقته او خالفته انا بوافقوش. في هاي بس انا عارف انه اله بعد معين. واكيد يرى حرمة الزنا والخمر وما شابه ذلك

575
02:45:09.800 --> 02:45:28.100
هو شو بعده؟ انه اذا اجى نصراني وحكى لي بدي استأجر دارك لخمر نشر صحة الاجارة ابو حنيفة قال قال وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط. لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح. يعني الراء ابو بكر

576
02:45:28.100 --> 02:45:41.950
الجصاص بقول لك ابو حنيفة تصحح الايجارة سواق النصراني قال لي بدي احولها لبيع خمر ولا ما بدي احولها. بس انا عرفت. في كلا الحالتين الايجار عنده صحيحة ابو علي. ليه ؟ شف شو قال. في ذلك. شف ابن تيمية

577
02:45:42.350 --> 02:45:52.350
ما عصب عالرجال اخذ بالهداوة وراحة البال. قال اول اشي خلينا نشوف كيف يفكر ابو حنيفة. قال قال وما اخذه في ذلك انه لا يستحق عليه بعد الايجارات فعل هذه الاشياء

578
02:45:52.350 --> 02:46:06.600
وين شرط؟ شوف هنا حط لي خط تحت هذا النص اكتب عليه مقدمة رقم واحد قال ومأخذ ابي حنيفة في ذلك انه يرى ابو حنيفة انه لا يستحق عليه بعد الاجارة

579
02:46:06.700 --> 02:46:21.000
هذه الاشياء وان اشترطها. شو يعني؟ يعني لو اجاك واحد انا بدي استأجر دارك انا بدي اشترط عليك اني بدي ابيع فيها خمر هو لما استأجر دارك واشترط هذا الشرط

580
02:46:21.050 --> 02:46:32.800
هل هو ملزم انه يبيع فيها الخمر؟ لأ لو بدوش يبيع فيها الخمر  تمام خلاها فاضية بطل بده يعمل اشي. انت الك علي يلا يلا تعال بدك تبيع خمر؟ ما الكش عليه ضربة

581
02:46:32.950 --> 02:46:49.350
هو اشترط انه قال لك بدي اعمل فيها هيك لكن هل هو ملزم ان يعمل فيها الحرام لا هذي وجهة نظر ابو عنيفة. كمقدمة اولى. قال اذا استأجر شخص بيتك لمنفعة محرمة هو اشترطها في العقد انه راح عمل فيها كذا

582
02:46:49.550 --> 02:47:08.150
هو غير ملزم انه يفعل هاي المنفعة المحرمة. ولو خلى الدار فاضية وضله تاركها. انت ماخد اجرتك وهو انت ما لكش علاقة فيه. هاي المقدمة رقم واحد لانه قال لانه له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة. نعم نهاية الشهر انت رح توخد اجرتك

583
02:47:08.250 --> 02:47:23.950
سواء هو باع فيها خبر ولا ما باعش ؟ سواء اتخذها كنيسة او غير رأيه. ممكن يغير رأيه فإذا هو ابو حنيفة كمل كمل بعدين بعلق على المسألة. قال فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء. هذا حط عليه خط ثاني اكتب المقدمة رقم

584
02:47:23.950 --> 02:47:37.800
اثنين في دليل ابي حنيفة قال فاذا كان بناء على المقدمة السابقة ان هو مش ملزم يفعل ما اشترطه على نفسه. هو قال لك بدي استأجر دار اعمل فيها خمر

585
02:47:38.000 --> 02:47:59.600
اتفقنا وهو مش ملزم. لو ترك فاضي حر قال فان كان لا يستحق علي هو غير ملزم ان يفعل ذلك كان ذكر انه سيبيع الخمر او عدم ذكره   لانه في النهاية هو مش منظم يبيع خمر فيها. قلنا لو بستاجرها وخلاها فاضية حذيفة. في مشكلة

586
02:47:59.850 --> 02:48:11.300
اذا ذكر انه راح عمل فيها خمر او ما ذكر راح تفرق معك عند ابي حنيفة؟ لأ لانه هو مش مسلم. فبقول لك فعليا العقد صفى على ايش ؟ على الاجرة

587
02:48:11.350 --> 02:48:29.600
انه استأجر جدران سواء فعل فيها حرام او ما فعل فيها حرام. هذا ليس ضمن مقتضى العقد. مقتضى العقد انه انا اجرتك بيت انت حكيت رح تعمل خمر هذا اسمك عن يعني ابو حنيفة هو بقول لك حرام يعمل فيها خمر

588
02:48:29.650 --> 02:48:48.300
وعارف انه حرام كبيرة. بس بقول لك هل هذا سيؤثر على صحة عقد الاجارة وجهة نظره ما راح يأثر لانه انا اعطيتك الدار كحيطان وجدران. وانت اعمل فيها اللي بدك اياه. عملت فيها حرام ربنا بيحاسبك. عملت فيها حلال برجع لك. ما عملتش

589
02:48:48.300 --> 02:49:01.900
يعني باختصار يرى ان الهنا بعد الحرام لا يؤثر على صحة العقد وانما انت ستحاسب عليه امام الله فقط بس هذي وجهة نظر احنا ما بنوافق عليها لأ لانه انا

590
02:49:02.000 --> 02:49:13.350
انا مع الجمهور مع المالكية والحنابلة والشافعية. بس انت ماشي صح انه هو رح يحاسب عليها امام الله. و مش انا اللي عملت المعصية. بس انا ايش اعنته هذا البعد

591
02:49:13.600 --> 02:49:28.950
ما اهتم فيه ابو حنيفة وعد الايش ؟ الاعانة على المعصية هذا البعد لم يلتفت اليه ابو حنيفة. كمل خلينا نكمل. قال كما لو اقترا دارا لينام فيها او يسكنها. فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك

592
02:49:28.950 --> 02:49:41.950
استأجرت دار للنوم ما نمتش فيها اطلع لي اخر الشهر تعال ليش ما نمتش فيها؟ شو دخلك انت؟ خذ هاي اجرتك ما لكش علاقة نمت ولا ما نمت. نعم. قال وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة

593
02:49:41.950 --> 02:49:57.600
خنزيرا انه يصح. ازيك ابو حنيفة حتى في هاي المسألة. مسألة من استاء هذا جماعة القبر بديش احكيها هاي بلاش حدا يوخذها. تمام راح تخدم جماعة الابر والكريم يعني. انه هو يرى انه لو استأجر شخصا

594
02:49:57.700 --> 02:50:23.600
يوصل له خمر يصح الاجارة ويرى ان الشخص المستأجر من اجل ايصال خمر او حملها يرى ابو حنيفة انها تصح الاجارة لنفس الفكرة انه ايش ؟ اه بصحة ايجارة الان قضية الاثم بعد اخر. يعني حتى هنا الاثم لم يهتم ابن تيمية به كثيرا في ذكره. يحتاج ان ارفع المذهب. لكن الفكرة ان ورا الاجارة صحيحة والعقد

595
02:50:23.600 --> 02:50:38.550
من جهة ماذا؟ انه انا هيك هي نفس فكرة الدار وانا هي فكرة انك توصل سلعة زي فكرة اني استأجر دارك. انه وجهة نظره انه النصراني استأجرك مشان توصل سلعة محرمة

596
02:50:39.050 --> 02:50:55.550
ممكن هو يطلب منك ايش ؟ تبدل السلعة بسلع حلال. يعني هو قال لك جيب خمر هاي كان طبيعة العقد. هسا هل هو ملزم انه يخليها خمر؟ طب لو قال لك من نفس المحل بدل الخمر عصير بتقول له لأ. يعني بقول لك بامكانه يبدل السلعة بسرعة حلال

597
02:50:55.550 --> 02:51:11.800
هو غير ملزم بطبيعة السلعة لما نص عليها في العقد. كمل قال لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيرا لاستحق الاجرة. طيب لو قلت لك خلاص لا لا بطلت لو قال لك النصراني خلص تجيبش خمر جيب معك عصير

598
02:51:11.800 --> 02:51:32.250
تلغي الاوردر لا يا عمي انت حكيت خمر. حتجيب له عصير مكانه وراح تمشي القضايا. فهو بعد ابي حنيفة انه المنصوص لا قيمة له نصيت عاشي حرام ولا حلال لا قيمة له. مع اني بقول هذا الكلام غير دقيق وسيفند ابن تيمية. نعم. قال فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة فهو يرى ان ذكرا

599
02:51:32.250 --> 02:51:45.350
منفعة له. يعني لا قيمة له. نعم قالوا المطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. نعم. ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة قال لان

600
02:51:45.350 --> 02:52:00.650
سلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. اه يعني هون طب ابو حنيفة البعض يظن انه متناقض ابو حنيفة يرى عدم صحة بيع السلاح في الفتنة. في اوقات الفتنة بين المسلمين مع انه يرى جواز بيع العنب لمن يتخذه خمرا

601
02:52:01.000 --> 02:52:17.650
شو الفرق عنده؟ بقول لك يجوز ان تبيع العنب؟ لشخص يتخذه خمرا يعني الشخص معروف انه عنده مصنع راح يعمل. لكن السلاح الفتنة لا يجوز بيعه لشخص تعلم انه يقاتل فيه

602
02:52:18.100 --> 02:52:38.250
شو وجهة نظره؟ ايوه لا لا مش هاضا البعد. هو بعده ايش وظيفة؟ احسنت. هو بقول لك ابو حنيفة هذا كلامه. بقول لك انا اذا بعت عنب لشخص بعرف انه بصنع خمور فيه. ممكن في يوم من الايام يقرر انه ما يعملش فيه خمر. ويوكل

603
02:52:38.250 --> 02:52:49.350
هو وولاده اذا انا بعته لشخص بعرف انه بعمل خمر. هل هو ملزم يعمل فيه خمر؟ ولا ممكن يقلب؟ لانه العنب له عدة استعمالات ممكن يصنع فيه خمر وممكن واحد يوكل

604
02:52:49.350 --> 02:53:04.050
العصير. بس وجهة نظره اه اطباء السلاح في الفتنة. قال لك اما اذا بعتوا سلاحا في الفتنة فان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغير ذلك بس حقيقة التفريق مش داخل دماغي انا كثير شخصيا. ليش

605
02:53:04.100 --> 02:53:21.000
لانه نفس الفكرة انا لو بعت سلاح في الفتنة. يعني هو لازم يقاتل فيه. طب ممكن يعني يقصي الشجر يعمل فيه شغلة ثانية. يعني يعني هذا التفريق بغض النظر يعني رحمة الله عليه ابي حنيفة حاول ان يفرق بينهما. لكن قد لا اقتنع كثير بهذا التفريق. اه

606
02:53:21.650 --> 02:53:31.650
لا يصلح لغيره. طب واحد مثلا فاتح محل جزار. واحد واحد شغله يعني يذبح خرفان وكذا. نعم. هذا كيف مثلا خذ السلاح مش ضروري يكون سيفش. ممكن يكون السلاح مثلا بندقية

607
02:53:32.000 --> 02:53:52.000
طب البندقية ممكن اروح اصيد فيها. يعني هل اذا اشتريتها في وقت الفتنة لازم اقتل فيها مسلم؟ لا ممكن اصيد فيها عصافير. ممكن اعمل فيها شغلات اخرى. فالتفريق بين بيع العصير لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة. يعني غير ظاهر لي. قال وعامة الفقهاء شوف. قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى

608
02:53:52.000 --> 02:54:06.150
عشان هيك انا اعتمدت انكم تحكوا مقدمة اولى ومقدمة ثانية. لانه بدأ ابن تيمية يرد على ابي حنيفة. قال وعامة الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية يخالفون ابا حنيفة في المقدمة الاولى شو المقدمة الاولى

609
02:54:06.950 --> 02:54:22.150
حطينا عليها خط قلت لكم اكتبوا عليها مقدمة اولى. المقدمة الاولى عند ابو عند ابي حنيفة انه لا يستحق بعد الاجارة فعل هذه الاشياء وان اشترطت الان ابو حنيفة بنى الفكرة على انه المستأجر اذا استأجر لشيء محرم

610
02:54:22.250 --> 02:54:38.900
مش لازم يعمل الاشي المحرم مش هيك حكينا؟ ممكن ما يعملوا. قال فعامة الفقهاء يخالفونه. كيف؟ قال قال وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة. وان جاز للمستأجر ان يقيم غيره

611
02:54:38.900 --> 02:54:55.350
مقامها. اه. كيف الجمهور ردوا على المقدمة الاولى لابي حنيفة؟ قالوا يا ابو حنيفة انت وجهة نظرك انه اذا نص على منفعة محرمة انه هذا له لا يؤثر على صحة العقد. مش هيك وجهة نظرك؟ انه هذا لا يؤثر لانه بامكانه ما يعملها

612
02:54:55.650 --> 02:55:16.250
شو قالوا له؟ قالوا له لأ بس بدك تنتبه على شغلة انه فعليا لما هو نص على المنفعة المحرمة في العقد انت كمؤجر راح توخذ مال مقابل ايش المنفعة المحرمة. وان كان هو في النهاية عملها ما عملها انت مش فارقة عندك. بس انت انت كمؤجر ستأخذ مال مقابل ايش

613
02:55:16.400 --> 02:55:34.600
مقابل المنفع المحرمة. فلا تقولين لي ذكر او عدم ذكرها لغوا انت ستأخذ بنص العقد ستأخذ مال مقابل المنفعة المحرمة. وان كان هو مش ملزم انه يعملها هذا يؤثر على حلية العقد كيف لا يؤثر؟ اثنين

614
02:55:34.850 --> 02:55:50.400
قال والزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليها فعل المعقود عليه. ومع هذا فانه ابطل هذه الاجازة. وهذه الاجارة. اجارة لازم بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق وهي وهي لا تستحق بعقد اجارة

615
02:55:50.500 --> 02:56:05.800
فلان قال والزموا الان هاي بسموها الزام للطرف الاخر. ماذا الزم ابا حنيفة لو شخص تاجر دار شخص مسلم هون لو شخص مسلم استأجر منك دار قال لك بدي اتخذها مسجد

616
02:56:06.150 --> 02:56:26.950
بدي اعملها ايش لشركة لكذا قال والزموهما لو اكترى شخص مسلم دارا حتى يتخذها مسجدا يعني كمصلى فانه لا يستحق عليه المعقود عليه. يعني هلو انا واستأجرت منك دار بدي اعملها مصلى

617
02:56:27.350 --> 02:56:48.100
هل لازم اعمل مصلى لأ مش عم حكيم انا استأجرت منك لمنفعة انا تركتها خلص غيرت رأيي بس استأجرتها منك ما فعلتها مصلى مزبوط ازبط قال فلو ان شخصا استأجر منه دار لمصلى مثلا فان المستأجر لا يلزمه ان يعمل فيها مصلى فعليا انت الك اخر الشهر توخذ اجرتك عملت فيها

618
02:56:48.100 --> 02:57:08.800
ما عملت فيها مصلى. الفكرة نفس الفكرة. طيب قال فانه انت ابو حنيفة في هاي المسألة هاي المسألة. مسألة من استأجر دارا ليتخذها مصلى يقال قال الاجارة باطلة ابو حنيفة ابطل هاي الاجارة

619
02:57:09.650 --> 02:57:27.250
قال بان هذه الاجارة ما هي المنفعة المعقود عليها؟ الصلاة فعل الصلاة وهل يجوز اخذ الاجرة على فعل القرب  هاي طريقته في التفكير بناء على ان هذه الاجارة هي اجارة على فعل صلاة

620
02:57:27.700 --> 02:57:42.300
وهي لا تستحق بعقد الايجار لا يجوز الاجارة على فعل القرب استأجر واحد مشان يصلي تمام او واحد يدفع لي مصاري يقول لي بدي ادفع لك مصاري مشان اصلي. لأ لا تستحق الاجارة على

621
02:57:42.500 --> 02:58:00.050
في مذهب ابي حنيفة على الاقل فقالوا لا طب هذا تناقض انت الان حكاية تصح الاجارة اذا نص هو على ان تكون محل بيع الخمور. وشو البعد اللي اعتبرته؟ انه ذكر المنفعة له

622
02:58:00.200 --> 02:58:16.400
والعبرة بالمطلق وانه بامكانه يبيع خمره بامكانه ما يبيع. طب هاي زي هاي لو شخص استأجر منك دار لمصلى الاصل تصح الايجار. ليش انت الغيتها؟ الاصل تصح الايجار ولا وتقول انه ذكر انه مسجد ولا مش مسجد له

623
02:58:16.600 --> 02:58:37.450
لانه يمكن يصلي ويمكن لا يصلي فلماذا ابطلت الاجارة فلماذا ابطلت الاجارة اذا استأجرت دار لمصلى بحجة انه هذه عبادة ونص المنفعة واداء العبادة. ابطلتها والتفت الى ما نص علي انني اريد اصلي. بينما في تأجير الدال للخمر ما التفت

624
02:58:37.450 --> 02:58:52.800
الى ما ذكره المستأجر وقلت العبرة بمطلق الكلام وليس بما نص علي فهمتوا وين التعارض؟ التعارض ان هو ابطل الاجارة اذا استأجر الدار لمصلى. ليش ابطلتها لانه المنفعة المعقود عليها صلاة

625
02:58:53.000 --> 02:59:11.800
اذا انك حيكون نظرت للمنفعة. وبناء عليها ابطلت الايجارة. بينما لما قال لك شخص بدي استأجر دار شو نعمل فيها خمر؟ شو حكيت؟ حكيت لا ذكر المنفعة هنا لا قيمة له. والعبرة بعموم الاجارة انها اجارة خلص. وقضية يفعل فيها حرام ويفعل هذا ما الهش علاقة فيه. لأ مو يا دايما بتنظر

626
02:59:11.800 --> 02:59:32.300
منفعة. يا دايما ما تنظر اليها. حتى يكون في اضطراد. اما احيانا تنظر اليها واحيانا لا تنظر اليها الموضوع صار متضارب عندك ما دام الزموه به. المهم قال ونزعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية. نجعل مقدمة الثانية عند ابي حنيفة. شو هي؟ اذا حطينا تحتها خط

627
02:59:32.600 --> 02:59:48.000
فاذا لم يستحق عليه هذا المستأجر فعل الاشياء المحرمة كان ذكرها وترك ذكرها سواء. هاي المقدمة الثانية اللي بنى عليها ابو حنيفة دليله. فشو قالوا له قالوا حتى لو لم يستحق او لم يستحق يعني لم

628
02:59:48.000 --> 03:00:10.000
يلزمه. حتى لو لا يلزم المستأجر ان يبيع الخمر فقضية ان تقول فبالتالي ذكرها وعدم ذكرها سواء احنا ما بنتفق مع علي. قالوا قالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها. والعاصر انما

629
03:00:10.000 --> 03:00:28.200
عصيرة لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة. وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع. اه اذا كيف فندوا الثاني لابي حنيفة. هسه المقدمة الثانية لابي حنيفة انه ما دام المستأجر مخير بينه انه يعمل المنفعة المحرمة

630
03:00:28.300 --> 03:00:42.700
وانه ما يعملها بالتالي اصبح ذكرها وعدم ذكرها سواء. هيك بحكي ابو حنيفة فماذا قال له الجمهور؟ قالوا لا كلامك مردود بنص السنة كيف ذكروا عدم ذكرها سواء؟ قالوا اليس النبي صلى الله عليه وسلم

631
03:00:43.100 --> 03:01:03.500
لعن عاصرة عاصر الخمر. عاصر الخمر تمام؟ طبعا عاصر الخمر هو مش معصور الخمر نفسها. عاصر الخمر هو عاصر العنب عصر الخمر هو ايش ؟ اللي بعصر العنب اللي راح ينصنع منه خمر. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام

632
03:01:03.700 --> 03:01:25.400
مش لعن عاصر العنب الذي سيصنع بعد ذلك خمرا؟ طب ليش لعن عاصر العنب؟ لانه يعلم ما سيحصل بسبب هذا العصر لانه يعلم انه عصره للعنب هذا كيف سيتم الانتفاع به بصورة

633
03:01:25.550 --> 03:01:40.450
غير شرعية فاذا من باب طبيعي اذا اجا واحد واستأجر داري وقال لي بدي ابيع فيها خمر انا ساكون اثم وملعون. لانني اعلم ان عاقبة تأجيري لهاي الدار يعصى فيها الله

634
03:01:40.550 --> 03:01:59.850
يعني كما ان عاصر العنب لمن سيتخذها خمرا هو ملعون. لانه يعلم ان مآل فعله مآل عصره سيتحول الى خمر. كذلك الذي يؤجل دارا لنصرانيا نص على انه سيبيع فيها الخمر. هو يعلم ان مآل تأجيره

635
03:02:00.250 --> 03:02:20.650
يؤدي الى معصية الله. فقول ابي حنيفة كان ذكر المنفعة المحرمة او عدم ذكرها سواء خطأ كيف ذكرها وعدم ذكرها سواء؟ ما دام ذكر انه سيعمل شيء محرم فانا علي ان امتنع عن تأجيره. لانني اعلم ان مآل تأجيري

636
03:02:20.800 --> 03:02:37.350
سيقع في الغالب العبرة بالغلبة. يعني حتى الذي يعصي العنب لمن سيتخذها خمرا هو انما يعتمد على ماذا؟ على غلبة الظن لانه بياع الخمر وصانع الخمر ممكن يتوبوا في لحظة. ممكن يصير اي شيء وما يعمل خمر بالعصير. بس انا الي غلبة الظن

637
03:02:37.550 --> 03:02:57.350
ظني انه رح يعمل فيها خمر. بالتالي انا لا يجوز افعلها وانا ملعون. اذا فعلتها عصرت العمى له فهذا مثل هذا لا يفترق. نعم قال لكن معاصي الذمية قسمان. خلاص وانا انتهى من الرد على ابي حنيفة. نرجع الان لكلامنا. نعم. قال احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها. والثاني

638
03:02:57.350 --> 03:03:07.350
قضى عقد الذمة معه منها او من اظهارها. فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع. اه جميل. الان بدنا نرجع لمذهب الحنابل ومذهب

639
03:03:07.350 --> 03:03:27.950
الجمهور احنا قلنا عالاقل عالاقل مذهب الحنابلة لما كنا نناقشه قبل قليل وخرجنا انه في اربعة اقوال  كنا نتكلم عن بعد ان الذمة لما يستأجر الدار او يبيع او ابيع له احنا من ايش نخاف؟ انه سيعصي الله في الدار

640
03:03:28.000 --> 03:03:45.100
ليعصي الله في الدار. طيب قال لكن معاصي الذمي قسمان. الان بدنا نرجع نشوف لمعاصي الذمي التي سيفعلها في النظام الاسلامي مقيم في بلاد المسلمين شو طبيعة المعاصي التي سيفعلها؟ يقول لك على قسمين

641
03:03:45.200 --> 03:04:02.400
معاصي يفعلها الذمي والنظام الاسلامي يقره عليها بعقد الجزية. زي ايش؟ شرب الخمور اه ما قراءة التوراة في بيته الشخصية اعيادهم احنا نقرهم فيها ضمن رؤية النظام الاسلامي النوع الثاني من معاصي الذمي

642
03:04:02.450 --> 03:04:17.900
معاصي لا يقر عليها بحال. زي مثلا المجوس. صح اهل الذمة لكن لا نقرهم على نكاح المحارم بنقول له هذا ممنوع بدينا مجدينا بنفعش معنا. في اشياء بنتجاوزا وفي اشياء بنعرف انها لا تتجاوز

643
03:04:18.050 --> 03:04:36.900
فمعاصي اهل الذمة في النظام الاسلامي اما معاصي تقر يقرون عليها. بس اهم شي انكم ما تظهرونها امامنا. ومعاصي لا عليها بحال. صح؟ نيجي عالقسم الثاني. قال القسم الثاني وهي المعاصي التي لا يقرون عليها في النظام الاسلامي

644
03:04:37.550 --> 03:04:56.800
لو اجى الذمي بده يستأجر داري او يبيعها يشتريها مني. حتى يعمل هذا النوع من المعاصي هو نص انه انا بدي استأجر دارك. او بدي انتفع بده استأجرها او ابيعها. شان بدي اعمل هذا النوع من المعاصي. النوع اللي ايش حكينا؟ التي لا يقرون عليها

645
03:04:56.800 --> 03:05:15.000
هذا عند الحنابلة نحن نتفق قولا واحد قبل شوي قولا واحدا انني لا يجوز ان اعطيه داري من اجل هذه المعصية التي يريد ان يفعلها فيها هذه معصية النظام الاسلامي لا يقره عليها. طيب هذا واضح

646
03:05:15.150 --> 03:05:25.150
قال فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. نعم. كما انه لو مسلم بده يستأجرها لهاي المعاصي

647
03:05:25.150 --> 03:05:39.250
ماضي. نعم. قال واما القسم الاول. قال واما القسم الاول اللي هي ايش؟ المعاصي اللي بنسمع لاهل الذمة يعملوها طبعا بصورة شخصية بدون ما يظهروها فهذا هو اللي فيه الخلاف عند الحنابلة

648
03:05:39.400 --> 03:05:54.500
انه هل يكره ان اؤجره ولا اه لا يكره ولا حرام؟ هنا الخلاف في هاي النقطة. قالوا اما القسم الاول وهو الذي نقرهم عليه. يعني نصراني بعرف انه بيشرب الخمر في داري

649
03:05:54.900 --> 03:06:13.650
نظام اسلامي انا بقره عهذا ولا لا؟ انا بقره وهنا الخلاف هل يجوز ان اؤجره داري وانا اعلم انه سيشرب الخمر ولا حرام ولا جائز. اللي هي الخلافات اللي ذكرناها قبل شوي عند الحنابلة. هذا هذا يحصر لسموات اخواني تحرير محل النزاع

650
03:06:13.650 --> 03:06:27.400
من وين احنا مختلفين في موضوع الاجارة حتى ما تخطأ فتدخل في الخلاف ما هو محل اتفاق. فاذا محل الاتفاق انه حرامي يؤجر اذا كان في شيء يريد ان يفعله

651
03:06:27.400 --> 03:06:53.550
ولا يقره النظام الاسلامي عليها. حرام اجره قولا واحدا اما اذا قال بدي افعل معصية نظامكم الاسلامي بقرني عليها ما تتدخلش فيي انت. هنا محل الخلاف على الاقوال التي فقالوا اما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى ذكرنا ان رأى الاول ابن ابي موسى يرى انه يكره ولا يحرم. لان قد اقررناه

652
03:06:53.550 --> 03:07:10.100
على شرب الخمر اصلا في الدولة المسلمة. فبالتالي يقر على شربها في داخل البيوت واعانته على سكنى هذه الدار. وهي الدار الصغيرة هي كاعانته على سكنى دار الاسلام. اللي ذكرته لكم قبل قليل كيف فهموها

653
03:07:10.100 --> 03:07:21.450
لو كان هذا من الاعانة التي تصل الى درجة التحريم لما جاز اصلا اني اخليه في النظام الاسلامي ما انت اصلا لما خليته عايش عندك في البلد وسامح له يشرب خمر

654
03:07:21.950 --> 03:07:41.950
طب انت خرا مش انت في شكل من اشكال الاعانة حاصل. فبالتالي لو سكن بيتك الاصل ما في مشكلة لانه او على الاقل كراهة لا تصل الى التحريم لانك اعنته على ان يعيش في ديار المسلمين فلو كانت هذه من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم على الجزية ابتداء. طب ليش كرهتوا ما دمتم بتفكروا بهاي

655
03:07:41.950 --> 03:07:57.850
طريق يا ابن ابي موسى ليش قلت بالكراهة؟ قالوا وانما كرهت ذلك لانه اعانة له من دون وجود مصلحة كبيرة في ان يسكن داري. واما ان يبقى في دار الاسلام فهي صح اعانة له لكنها اعانة يقابلها

656
03:07:57.850 --> 03:08:13.400
مصلحة ايش هي المصلحة؟ انه بقاؤه في دار الاسلام يسهل عليه اسلامه. ويرى المسلمين فاكيد في فرق بين اني اسمح له يقيم في دار الاسلام وبين اني اسمح له يقيم في داري. شو الفرق؟

657
03:08:13.650 --> 03:08:28.900
المقيم اداري انا عم بعينه بس ما فش مصلحة يعني. كونه في داري ما فيش مصلحة. بس انه اعينه على ان يبقى يشرب الخمر في ديار الاسلام يصح اعانة له عن الحرام بس في مقابلها مصلحة كبيرة شو هي؟

658
03:08:29.450 --> 03:08:45.450
انه انا بدي اياه يشوف النظام المسلم وشوي شوي لعل وعسى يسلم. وهذا وقع كثير انه كثير من اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في بلاد المسلمين اقررناهم على محرماتهم او على بس ايش ؟ كثير منهم مع الوقت بقلب

659
03:08:45.650 --> 03:09:00.900
يعني خلاص يتطبع بطباع اهل الاسلام فيتأثر باخلاقهم. فلهذا البعد ابن ابي موسى قال ما قال بالتحريم نظرا لانه انا اصلا سامح له ان يقيم في ديار الاسلام. بس برضه ما قال بالاباحة الكاملة

660
03:09:00.950 --> 03:09:15.450
يعني ابن ابي موسى جاي بالنص. وما قال بجواز الاجارة. وما قال في تحريمها. قال بايش؟ بكراهتها. لانه لاحظ بعدين. بعد انه يجوز ان يقيم في الدولة المسلمة خلاني ما اقول بالتحريم

661
03:09:15.700 --> 03:09:28.000
وبعد انه ما في مصلحة انه يستأجر داري. بينما هناك مصلحة انه يقيم في الدولة المسلمة خلاني اقول بايش ؟ بالكراهة. هذا اخواني التحليل العميق للفقهاء في تزاحم المصالح والمفاسد

662
03:09:28.250 --> 03:09:40.750
هذا نوع يحتاج الى فقيه كبير هذا الكلام مش اي فقيه بقدر يعمل كل هاي الموازنات وينظر في كل هاي الابعاد في حجم المسألة حتى يخرج بقناعة واضحة في المسألة

663
03:09:40.850 --> 03:10:18.350
الكرام علماء كبار. نعم. تفضل الان قبل شوي لما ذكر امثلة على المعاصي اللي هي منفعة محرمة قولا واحدا. ذكر واما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذ كنيسة او بيعة

664
03:10:18.850 --> 03:10:33.200
ان يحدث كنيسة ابيع في دار الاسلام هاي من المعاصي التي لا يقرون عليها وكذلك ان يبيع الخمر في ديار الاسلام بيع الخمر مش شرب الخمر هاي من المعاصي التي لا يقرون عليها

665
03:10:33.250 --> 03:10:45.900
هذي داخلة تحت القسم الثاني وهي المعاصي هذا الذي يظهر لي. من خلال هذه الامثلة انها معاصي لا يقرون عليها اصلا في النظام الاسلامي تمام؟ لانه الاصل بدك تبيعه الخمر بيعوه بس ما حداش يحكي لنا

666
03:10:46.000 --> 03:11:02.050
اذا شفنا محل مكتوب عليه بيع خمور من هو لما يبيعوا الخمر بينهم ببيعوها في السراديب مش يظهر محل بيع خمور. والله هذا نصراني. لا لا هذا لا يجوز. فالذي يظهر انه الامثلة التي ذكرها من النوع الثاني. التي لا يقرون عليها بحال

667
03:11:02.100 --> 03:11:24.600
هذا الذي يظهر لي  الظاهر انها هي التي داخلة تحت الخلاف محرم ولا مكروه ولا جائز؟  قال واعلم ما قاله القاضي لا يجوز. واما القاضي اصلا قاضي ابو يعلى هو ماخذ رأي التحريم. مش ابن ابي موسى. قال لا يجوز لانه قال لانه اعانة على ما يستعين

668
03:11:24.600 --> 03:11:40.700
به على المعصية. وهذا الذي يختار ابن تيمية يعني اذا كانت من النوع الثاني من الاول من المعاصي. وهي المعاصي التي يقرون عليها في النظام الاسلامي احنا كنا هون عند الحنابلة ثلاث اقوال. قول بالكراهة وقول بالتحريم وقول بالاباحة

669
03:11:40.900 --> 03:11:54.300
القاضي ابو يعلى اذا بتذكره في النص ارجعوا للنص اللي في صفحة ميتين واثنين في منتصف الصفحة. قال القاضي لا يجوز ان يؤجر داره لمن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمس عشرات او لا

670
03:11:54.400 --> 03:12:07.850
ظاهر كلام القاضي ابي يعلى انه القاضي في كلا النوعين من المعاصي سواء المعاصي التي يقر عليها ولا التي لا يقر عليها في كلا النوعين لا يجوز ان ابيع ابيعه او اؤجره

671
03:12:07.900 --> 03:12:27.500
وهذا هو الذي ينصره ابن تيمية بعد قليل. لانه خلص هاي اعانة على معصية الله. سواء انا اقرك النظام الاسلامي ولا لا اقره. يروح يدبر حاله عند غيري اما مش انا اللي بعطيه هاي الاعانة. نعم. قال وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. نعم. فلم

672
03:12:27.500 --> 03:12:46.900
بخلاف اسكانهم بخلاف اسكانهم دار الاسلام. فان فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية. لاحظ كلاهما ابو يعلى وابن ابي موسى كلاهما فاهمين قضية اسكانهم في دار الاسلام. وانه هذه مصلحة. بس كل واحد راعى بعد ذلك بعد اخر. فابن ابي موسى

673
03:12:47.200 --> 03:13:00.400
لما رأى انني يجوز ان اقرهم في دار الاسلام اذا قال يكره ان اؤجره بيتي ولكن لا يصل هذا الى الحرمة. لانني اقررتهم في الدار الكبرى. فالاصل ان اقرارهم في الدار الصغرى

674
03:13:00.400 --> 03:13:11.650
لا يصل الى حد التحريم. اما ابويا علاء بقول لك اقرارهم في الدار الكبرى وهي دار الاسلام. هذا بعد وقضية ان اقر في بيتي الشخصي يفعل فيه معصية هذا بعد اخر

675
03:13:11.900 --> 03:13:24.250
ورأى انه هذاك جائز وهذا حرام استطاع ان يفصل بين الجهتين. نعم. قال ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع ذمي وارضى عشر من مسلم على روايتين. ابن تيمية الله يجزاه خير كل شوي بيدخلنا

676
03:13:24.250 --> 03:13:38.050
في عالم اخر مسألة جديدة مختلفة تماما المسألة السابقة مسألة الاراضي العشرية. الاراضي العشرية هي اراضي الزراعية. بتعرف اخواني اللي درس فيكم فقه. انه المسلم اذا كان عنده اراضي زراعية

677
03:13:38.450 --> 03:13:52.550
من الزروع التي طبعا فيها الزكر. انا مش كل الزروع فيها زكاة. مثلا مثل العنب او النخل كم عليك ان تخرج من الزكاة الزروع والثمار كم سكرت الزروع والثمار؟ التفريق بين البعلي والمروي. اذا كان بعلي خشب

678
03:13:52.600 --> 03:14:07.850
واذا كان مروي بالنص بالنص تلات ارباع العشب الكرامة العشرية هنا يعني يقصد الاراضي الزراعية التي يوجد عليها زكاة وتسمى عشرية باعتبار ان الاكثر بكون بعلي الاكثر بقول في ايش

679
03:14:07.900 --> 03:14:21.350
طيب نيجي على هاي المسألة. اختلف قول احمد ابن حنبل اذا ابتاع شو يعني بتاع؟ اشترى. اشترى. كلمة البتاع معنى اشترى اذا اشترى الذمي اربع عشر. شو يعني اربع عشر؟ اكتب ارض

680
03:14:22.050 --> 03:14:36.500
كانت لمسلم وهي ارض زراعية على المسلم ان يخرج من الزروع والثمار عند المحصول العشر. باعتبارها طبعا لانه اذا كانت مروية مثلوها على نابعة عليه هل يجوز الي انا كمسلم انا الان مسلم؟

681
03:14:36.650 --> 03:15:00.350
عندي ارض زراعية وكل ما يجي محصول اخرج للنظام الاسلامي عشر بصير اروح ابيع ارضي الزراعية لشخص يهودي او نصراني شو المشكلة المشكلة انه هل اليهود والنصارى عليهم زكاة هل انا كنظام اسلامي بروح على اليهود والنصارى اطلب منهم زكاة اموالهم؟ لأ هم مطالبين بايش؟ بالجزية

682
03:15:00.600 --> 03:15:16.700
غير هيك الهم اراضي زراعية او كذا. ما عليهمش زكاة. فانت كمسلم لما تكون في ارض زراعية عم بتطلع منها كل سنة زكاة العشر انت لما اعطيتها لليهودي او نصراني حرمت الفقهاء. حرمت الفقراء

683
03:15:17.050 --> 03:15:38.300
من الزكاة الشهادة الرئيسية كرمت الفقراء من ماذا؟ من زكاة الارض لانه ما بطل عليها زكاة. راحت لليهود والنصارى. فقال قال على روايتين منع من ذلك في احداهما. الرواية الاولى احمد يراه حرام. حرام تبيع ارضك اللي فيها زكاة. هسا ارض فش فيها زكاة ارض جرداء

684
03:15:38.900 --> 03:15:50.950
اصلا فش فيها انت مش عم بتطلع من الزكاء الموضوع ده مختلف. لكن الكلام عن الارض اللي بتطلع زكاة. القول الاول لاحمد ابن حنبل حرمة بيعها لليهود والنصارى قال قال لانه لا زكاة

685
03:15:50.950 --> 03:16:11.200
على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين. اه اذا رأي احمد ابتداء ايش؟ انه انت حرمت المسلمين من الزكاة لانه اليهودي ما علي زكا. طيب قال قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة. فاذا سواء بعت اياها او اجرت اياها نفس المشكلة. لانه ما عليه زكاة

686
03:16:11.200 --> 03:16:29.550
لو تعرفوا البنوكلية يهودي النصراني يتضمنها مش اليوم في الضمان. ولا بدي اتضمنها لخمس سنين. بديش اشتريها تتضمنها. نفس العلة. انه خلال مدة ضمانه ما راح يدفع الزكاة. طيب. قال وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم. الرأي الاخر لاحمد انه فش مشكلة في هذا

687
03:16:30.450 --> 03:16:42.550
الرأي الاخر انه لا مشكلة له في ذلك. وسيأتي النقاش في هذا. قال. قال واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على رواية ايتين. طيب. الان

688
03:16:42.600 --> 03:16:58.300
على القول الثاني اللي هو يجوز ان ابيع ارض العشرية ليهودي او نصراني اختلف كلام احمد على هاي الرواية الثانية ماذا على اليهودي او النصراني ان يفعل؟ تجاه هذه الارض

689
03:16:59.350 --> 03:17:09.350
هل خلاص فعلا ستسقط. والان انت شوية شوية على احمد ابن حنبل. هل فعلا يا احمد انت ابحت له يوخذ هاي الارض وخلص تسقط الزكاة وروحنا هكذا بدون مصاري. لأ

690
03:17:09.350 --> 03:17:27.800
اختلف قول احمد في هذه الحالة ماذا على الذمي مقابل خراج هاي الارض. هاي الارض كانت تطلع عشر للفقراء. شو راح يفرض احمد علي؟ في خلاف قال قال قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية. الرواية الاولى انه فعلا خلص ببيعه اياها

691
03:17:27.950 --> 03:17:44.250
سقطت الزكاة تماما وخلص نكتفي انه الذمي عم بيعطينا الجزية هذا القول الاول. القول الثاني قال وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم. ايوا القول الثاني احمد يقول لا يا عمي

692
03:17:44.250 --> 03:18:03.050
حتى لو ابحنا للمسلم ان يبيع الذمي ارض العشر او يستأجرها. الذمة عليه ضعف الزكاة مش بس الزكاة. هسا الزكاة كانت عليه قديش ؟ العشر. علي هو الخمس. في الرياضيات انه اكثر العشرة الخمس؟ خمس. خمس طبعا. صح يا اخوان

693
03:18:03.050 --> 03:18:23.150
رح افرض عليه ضعف الزكاة بده يدفع الخمس من المحصول الزراعي كل سنة. بدلا من ايش حبة حبش كم؟ قال ومن اصحابنا من حكى رواية رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها اضعف عليهم العشر. تمام. وفي كلام احمد ما يدل على هذا فاذا كان قد

694
03:18:23.150 --> 03:18:38.050
اضعف عليهم العشر يعني اذا ضاعفت العشر بيصير خمس. تمام. اذا هذا اذا احمد اذا اباح بيع الارض لليهود او النصراني اختلف على قولين. القول الاول انه خلص تسقط الزكاة عنه تماما

695
03:18:38.100 --> 03:18:58.100
القول الثاني لأ بدنا نضاعف عليه الزكاة ويصير عليه الخمس. كمل. قال فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية. عامر الارض من ارض العمراني. اللي فيها عشب. نعم. قال لما فيه من رفع العشر. فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها

696
03:18:58.100 --> 03:19:10.550
ويطاع اعظم من منع العشر. اذا وفي كلام يحمد على هذا فاذا كان هي فاذا كان هاي لازم تكون بداية الفقرة. الكتاب هذا محتاج لاعادة تحقيق. انه الله يجزاه الخير المحقق. ببلش الفقرة غلط وبختمها غلط

697
03:19:10.700 --> 03:19:27.050
المهم الشلحة هاي بداية الفقرة. قال فاذا كان قد اختلف قوله اختلف يعني اختلفت الرواية عن احمد في جواز تمليكهم الارض العشرية لما فيه من ماذا من رفع العشرين رفع العشر الغاؤه

698
03:19:27.300 --> 03:19:46.500
اشراف تضعيفه. لأ رفع العشر. يعني احمد في الرواية الاولى هو ليش مانع بيع الارض العشرية؟ حتى لا تسقط الزكاة عنها. يقول لك فاذا كان احمد على الرواية الاولى منع بيعهم الاراضي الزراعية خشية اسقاط الزكاة عنها. اللي هو العشر

699
03:19:47.300 --> 03:20:13.800
المفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار انا ابيعها الهم وهي كانت للمسلمين اعظم من مفسدة ايش رفع العشر. يعني بقول لك انه اسوأ اسوأ انه اعطيهم ارض زراعية يرفع العشر وخلص وتروح زكاتها

700
03:20:13.850 --> 03:20:30.300
ولا اعطيهم بيتي  بقول لك احمد يقول لك ابن تيمية اعطيهم بيتك يكفروا ويفسقوا فيه اسوأ من انك تعطيهم ارض وتلغى الزكاة عنها طب اذا كان احمد في الرواية الاولى

701
03:20:30.400 --> 03:20:47.300
ترى ما بصير ابيعهم الاراضي الزراعية خشية سقوط العشر باولى انه يمنع ان تعطيهم بيتك يروحوا يكفروا ويفسخوا فيه جميل هو سيتجه بنا باتجاه ابي اعلى يوخدك انه لازم نقول حرام

702
03:20:47.350 --> 03:21:00.500
سواء كانت المعصية مما يقر عليها ولا لا بعطيك تفكيره بقول لك اذا احمد في الرواية الاولى يمنع بيعهم الاراضي العشرية خشية اسقاط الزكاة عنها. فمن باب اولى ان يمنع بيعهم دارك او تأجيرهم

703
03:21:00.500 --> 03:21:19.900
وفيها ما هو اضم من الكفر والمعاصي التي ستحصل فيها طيب قال ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار. وكلاهما غير ممكن. فكان منع التملك اسهل. كما منعناهم. طيب كمل

704
03:21:19.900 --> 03:21:36.300
قال كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله. طيب فلذلك يقول لانه احمد نظر الى هذا البعد راح يرجع الان لقضية الاراضي. احمد قلنا تخوفه الاول من بيع الاراضي هو رفع الزكاة عنها. صح؟

705
03:21:36.500 --> 03:21:58.800
ويقول ولهذا تردد احمد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية هذا الخيار الاول. احمد خايف من اسقاط الزكاة الخيار الاول اللي طرحه احمد ايش هو؟ انه خلص منع البيع. ما نبيعهم حتى تضل الزكاة موجودة. اذا هل يرفع الضرر بمنع التملك

706
03:21:58.800 --> 03:22:12.950
اكتب فوق هذا واحد هذا الخيار الاول لاحمد. انه انا امنع بيعهم بالكلية. لانه هيك فكر احمد. اذا انا جوزت بيع اليهود والنصارى الاراضي العشرية انا بين احد خيارين مرين

707
03:22:13.200 --> 03:22:27.700
اما انه تسقط الزكاة وبالتالي راح اعطل المسلمين الفقراء المساكين او رح افرض على الكفار زكاة الكفار فش عليهم زكاة في الفكر الاسلامي. الكفار عليهم زكاة. قال وكلاهما غير ممكن

708
03:22:28.100 --> 03:22:44.500
يعني لا افرض عليهم زكاة هذه طريقة تفكيره الاولى. الان هو يعني كانه ابن تيمية دخل في عقل احمد وعم بيعطيك احمد كيف بيفكر المرة الاولى لما فكر احمد في المسألة هيك فكر. قال لك لازم ما نبيعهم. لانه اذا بعتهم انت بين امرين كلاهما غير ممكن

709
03:22:44.550 --> 03:23:02.200
الامر الاول انه نسقط الزكاة. وهذا مخسر للفقراء. طب لأ بدناش نسقط الزكاة. خلينا نضاعف الزكاة عالكفار. قال لك فش زكاة عالكفار قال كلاهما اذا غير ممكن فكان الخيار الاسهل لاحمد ما هو؟ الاسهل طبعا مش اسهل الاسهل ان اوفق للمقاصد الشرعية

710
03:23:02.450 --> 03:23:19.950
منع البيع قال لا تبيعوه. فكان منع التملك والاسهل عليه كما مثال ولها نظائر في فقه الحنابلة. كما ان الحنابلة يمنعون ان يباع العبد الذي للرجل المسلم ما بصير اذا انت مسلم تبيع عبدك لرجل كافر

711
03:23:20.250 --> 03:23:40.500
حتى لا اسلط الكافر على العباد حتى لا اسلط الكافر على العباد. كما منع احمد من تمليك العبد المسلم ومنع تمليك المصحف للكفار ربيع مصحف لكافر. المصحف عندنا بس على رواية جواز بيع المصحف للمسلم لا يجوز بيع المصحف للكافر

712
03:23:40.550 --> 03:23:55.600
نعم العبد المسلم والمصحف كلاهما مسألتين. هل هو العبد فيها خلاف؟ حتى عند المتأخرين. هل المراد العبد المسلم قال حتى لو كان عندي انا مسلم عبد كافر؟ بعطيهوش لكافر لانه العبد الكافر لو كان عندي ممكن يسلم

713
03:23:55.650 --> 03:24:17.200
بس اذا حطيتوا اياها الله يعلم متى يسلم. فالمهم امشي عناقش هاي المسألة. المهم لا يجوز ان يباع العبد المسلم او المصحف الكافر خشت من تسلط الكافر علي كذلك لا تباع الارض المسلمة للكافر خشت من تسلط الكافر عليها فتفوت المصالح. طيب

714
03:24:17.500 --> 03:24:37.500
ولو كذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين. كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك اي وهاي فكرة لماذا قلت لك حتى العبد الكافر؟ وظاهر المذهب انه حتى العبد الكافر الان احنا الان ما الذي بقي من طرق العبودية؟ فقط السر في الحرب صح؟ فش طريقة للعبودية

715
03:24:37.500 --> 03:24:53.900
الا السبي في الحرب. تمام؟ ضمن طبعا نظام اسلامي يمكن ان يعود الى هذا الموضوع. فالمهم ضمن النظام الاسلامي لو انا انتصرت عالكفار واخدت السبي لو هم قالوا صبيهم لسه كفار صبيهم. لو قالوا لنا اعطونا السبي ونعطيكم مصاري مقابل ذلك

716
03:24:54.150 --> 03:25:11.350
ايوة طبعا  زوجته كافرة. رجعها له. لأ انا بدي اياها تسلم. مصلحتها تضلها في النظام الاسلامي حتى تسلم. المهم هذا مش موضوعنا. كمل. نيجي نقلل الحالة الثانية قال او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه. اكتب فوق هاي اثنين

717
03:25:11.800 --> 03:25:31.500
اذا احمد النظرة الثانية لاحمد اللي اخذتها اذا النظرة الاولى ان نمنع بيعهم الارض الكلية حتى لا نقع بين امرين كلاهما ممتنع. انه يا نفرض عليهم زكاة وهذا مش ممكن. او تسقط الزكاة عنها وهذا حرام على الفقراء. فكان الخيار الاول لاحمد

718
03:25:31.500 --> 03:25:48.450
ما تبيع الخيار الثاني اللي نظر اليه احمد وهو واخواني هذا سبب تغير فتوى المجتهد نموه وكبره. ما هي تغير نظرته للمسألة انه انا احيانا في عمري العشرين قد انظر الى المسألة ببعد معين

719
03:25:48.500 --> 03:26:02.700
مقاصير ثلاثين. يا اخي ممكن تظهر لي ابعاد في المسألة غير وجهة نظري الها. فالفقيه الفقيه هو الذي ينضج في غير فتواه. اما اللي كل فتاويه زي ما هي من اول ما صار طالب علم حتى ما يموت. هذا مش راح اقول لك

720
03:26:02.700 --> 03:26:18.550
انه دايما غلط بس في مشكلة. يا زلمة معقول فش مسألة نضجت شوي زيادة. فش مسألة صار لك بعد اخر فيها. فاحمد البعد الاخر قال ايش؟ قال انا الضرر قال اجوز بيع الارض العشرية للمشركين

721
03:26:18.850 --> 03:26:35.050
وارفع الضرر الواقع على فقراء المسلمين من خلال ايش ؟ اني افرض عليها زكاة اذا صار مع فكرة قبل شوي كان فرض الزكاة مش ممكن الان صار فكرة فرض الزكاة ممكنة عنده. بس ما اسماش زكاة

722
03:26:35.300 --> 03:26:50.850
قد بفرض عليهم بس ما بسميها زكاة. شو بسميها ؟ شف شو قال. قال او يرفع الضرر عن المسلمين بابقاء حق الارض عليه. انه ماشي انا كذمي ببيعك الارض انا مسلم وانت ذمي. ببيعك الارض

723
03:26:51.050 --> 03:27:01.800
بس رح يضل عليك حق تدفعه هيك وجهة نظر احمد المتأخرة. طب من وين فرضت علي احمد هذا الحق؟ هذا سؤالك انه بناء على ايش انت بدك تفرض عليه حق؟

724
03:27:02.150 --> 03:27:16.100
خلص وشرى الارض وهو نصراني ما عليهوش زكاة. قال قاسها على مسألة احمد. قال قال كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. اه قاس على مسألة التجارة

725
03:27:16.250 --> 03:27:41.950
الان اخواني في حديث والفقهاء يقولون الذمي ما يعرفهاش البعض الذمي اذا تاجر في الدولة المسلمة يؤخذ منه ماذا؟ العشر نصف العشر الذمي اذا تاجر في الارض المسلمة يؤخذ منه ماذا؟ نصف العشر. والحربي اذا اجوا عنا عبلاد الاسلام وبدهم يتاجروا

726
03:27:41.950 --> 03:28:04.300
بده يدفعوا العشر هاي غير الجزيرة ملف مختلف عن الجزية الذمي اذا تاجر في بلاد المسلمين عليه ان يدفع ماذا نصف العشر على التجارة. يعني المحصل قديش الربحات اخر الشهر بيجي عليه. الحاكم المسلم او مندوبه. قديش ربعت هادا الشهر؟ بدك تدفع

727
03:28:04.650 --> 03:28:16.250
اه نصف العشر هذي فيها حديث البعض يضعها في الحديث لكن الحنابل هو اكثر الفقهاء يقررون هذا. فاحمد ايش قال؟ قال هم في التجارة مطلوب منهم في اي عملية تجارية يدفعوا ايش

728
03:28:16.350 --> 03:28:33.600
نصف العشر نفس الشيء هاي الارض. هاي ارض كانت تخرج غلة للفقراء والمساكين. راح افرض عليهم ايش ؟ الخمس طب شو علاقة الخمس؟ بنصف العشر لاحظ شو قال ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة

729
03:28:33.650 --> 03:28:51.700
الان المسلم اخواني في عروض التجارة. المسلم في عروض التجارة كم عدد يخرج لبيت من المسلمين كل سنة؟ ربنا. ربع العشر ركزوا الان في عروض التجارة. المسلم التاجر المسلم في عروض التجارة كل نهاية سنة عليه يخرج ربع العشر

730
03:28:51.750 --> 03:29:11.500
زكاة عروض تجارة في الذمة احنا فرضنا عليه ضعفها اللي ايش؟ نصف العشر الان نفس الفكرة بس خد لي اياها على الارض بس الارض الزراعية المسلم قديش عليه فيها؟ عشر. فاعمل لي تضعيف. خلص فهم احمد انه الفكر الاسلامي يقوم على التضعيف

731
03:29:11.500 --> 03:29:30.450
العروض التجارة المسلم عليه ربع العشر زكاة ففرض الاسلام على التاجر الذمي نصف العشر. فاخذ نفس هاي الفكرة وحطها عالارض. قال فالارض عليها العشر زكاة. الارض الزراعية. عليها اشهر الزكاة. فاذا بعمل نفس عملية التضعيف فبصير على الذمة. بس ما اسمهاش زكاة

732
03:29:31.250 --> 03:29:46.500
لانه خلص فهم ان الاسلام يريد ان يفرض على الذمي نصف ما على المسلم. يعني معقول المسلم عليه عشر زكاة والذمي بعطيه الارض وتسقط عنه الزكاة؟ لأ ما بزبط فقال لك هاي الطريقة بالقياس. قال ويتخرج على هذا ايوة

733
03:29:46.550 --> 03:30:02.100
قال ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية. وهذا في العشرية التي ليست خراجية. ويتخرج الان اذا كم قول عنا في المسألة صار؟ من بعد ما يتخرج هذا قول ثالث. اذا القول الاول لاحمد ما هو؟

734
03:30:02.200 --> 03:30:27.050
لا تباع الارض لهم الثاني لاحمد ما هو؟ تباع وعليهم ضعف ما على المسلمين من الزكاة وهو الخمس القول الثالث مش قول لاحمد. رواية مخرجة انا قواعد احمد هذا يقول ابن تيمية ويتخرج هذا التخريج ابن تيمية. قال ابن تيمية يمكن ان نخرج قول ثالث لاحمد في موضوع الاراضي العشرية. ما هو هذا القول الثالث

735
03:30:27.050 --> 03:30:46.400
انه يجوز بيعها لليهود والنصارى وعليهم ان يدفعوا العشر فقط كما يدفع المسلم بدون تضعيف انتم شو الفرق انه يجوز بيعها؟ بعدين يدفعوا بس شو يدفعوا؟ احنا قبل شوي قلنا الخمس. لأ يقول يدفع مثله مثل المسلم ما من ضعف. علاء العشر فقط

736
03:30:46.500 --> 03:31:03.100
من وين خرج هذا القوس يأتي بعد قليل؟ قال فاما وهذا كله طبعا في الاراضي العشرية. يعني الاراضي التي يمتلكها المسلمون وهي اراضي زراعية عليها العشر زكاة الزرع والثمار واما الاراضي الخارجية وهي اراضي

737
03:31:03.250 --> 03:31:17.250
التي افتتحها المسلمون وفرضوا عليها الخراج وهذه مش ضروري تكون زراعية هاي اراضي خراجية مسلمين لما افتتحوا اراضي كان يقيم فيها اليهود والنصارى في الشام والعراق وما هو ابعد منها

738
03:31:17.300 --> 03:31:30.100
بعض الاراضي طبعا لاسباب تصبح اراضي خارجية هاي اراضي خرجية. ممكن يكون مالكها اصلا كافر احنا اقريناه في ايده بس قلنا له كل نهاية سنة. بدك تيجي تدفع لنا مثلا مية ليرة

739
03:31:30.500 --> 03:31:46.250
نتفق عليه زي الضمان او قد يكون مالكها مسلم بس يكون المسلم هاي هذا المسلم منكون اصلا اخذها خراجية. يعني هو المسلم لما احنا افتتحنا مثلا اذربيجان ولا كذا قسمناها لاراضي خراجية. اجا مسلم قال انا بدي اخذ هاي الارض

740
03:31:46.700 --> 03:31:58.250
يعمل عليها اي اشي بغض النظر مشروع زراعي مشروع صناعي. بنقول له تمام هاي ارض خارجية. بدك تدفع عليها سنويا مية دينار فاذا الاراضي الخارجية موضوعة مختلف عن الاراضي الزراعية

741
03:31:58.300 --> 03:32:15.250
اراضي الخرجية ارض افتتحها المسلمون صلحا او بمصالحة اهلها او لاسباب. وبالتالي اصبحت اراضي تؤجر اجارا اراضي تؤجر اجار وعليها كل سنة اجرة. طيب فهذه لو انه ذمة اراد يوخذ ارض خراجية من مسلم

742
03:32:15.500 --> 03:32:33.750
ماذا قال قال فقالوا ليس ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. واذا جوزنا بيع ارض بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت. طيب

743
03:32:33.850 --> 03:32:58.850
يقول فاما الخراجية فقال اصحابنا ليس للذمية ان يشتري ارضا فتحها المسلمون عنوة العنوة يعني بالجهاد واذا جوزنا بيع ارض العنوة للذمة كان حكم الذمي في شراء ارض العنوة؟ والاراضي الخارجية ضمن هذا السياق كحكمه في شراء الاراضي العشرية

744
03:32:59.050 --> 03:33:16.350
المحضة اللي هي مش اراضي فتحها عن ولا لارض لمسلم وبتطلع زروع ثماره عليه العشر. هذي مثل هذي. قال اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور. يعني اي ارض بتطلع ثمار وزروع

745
03:33:16.600 --> 03:33:34.850
سواء كانت ارض خراجية ولا ارض هي اصلا ملك لمسلم مش ارض خارجية. اي ارض بتطلع زراع وثمود عليها العشر عليه العشر. فالذمي ممتنع يجري عليها الخلاف السابق. اما نمنع او لا نمنع ونضاعف عليه. او الرواية المخررة. قال

746
03:33:35.200 --> 03:33:52.000
قال وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراجية. هل لذمي ان ان يتملكها بالاحياء؟ طب ارض لا هي خراجية ولا زراعية. ارض في صحراء عمان في الازرق روح دخل جوا بتلاقي اراضي مش خراجية ومش زراعية

747
03:33:52.100 --> 03:34:05.550
وميتة يعني حتى الدولة غير مهتمة بها بعيدة بعيدة عن متناول الايادي. واحد ذمي راح على الربع الخالي. في الصحراء الربع الخالي. قال لك بدي تعرف الارض الموات بيسموها في الليق الاسلامي. والتي تمتلك بالاحياء

748
03:34:05.550 --> 03:34:18.400
في حياة المسلم هل الذمي يمتلك الارض الدولة الاسلامية اذا احياها هو مسلم راح على ارض في الازرق فاضي ما حداش داري عنها. او ارض الربع الخالي وهو احياها وحجر عليها بتصير اله

749
03:34:19.000 --> 03:34:35.450
لانه الاسلام يدعم قضية استثمار الاراضي واحياها. طب الذمي في النظام الاسلامي لو شاف ارض ميتة ما حدا سائل عنه واحياها وزرع فيها او حجر عليها بتصير اله فيها خلاف. هذي الذمة مثل المسلم في ذلك. المهم طيب. قال قال طائفة من العلماء ليس له ذلك

750
03:34:35.450 --> 03:34:54.550
وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه في منعه ابتاعها. القول الاول للفقهاء ان الذمي لا يمتلك الارض بالاحياء ليس مثل المسلم. وهذا احدى الروايتين عنا. طيب. قال فانها اذا لم اذا لم يجز تملكها بالابتاع فبالاحياء اولى. لكن قد يفرق بينهما بان

751
03:34:54.550 --> 03:35:11.400
ساعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء احياء الميتة فانه لا يقطع وهذا الفرق حقيقة مؤثر. يعني الارض العامرة لما تعطيها لذمة انت صار ظهر الفقراء اذا فش عليه زكاء اشي او تضعيف. لكن ارض ميتة لو خلينا الذمة يعمرها

752
03:35:11.950 --> 03:35:24.800
مش ممكن يكون يعني ما فيش اصلا ما فيش عليها اي اشي كان ممكن يصب هذا في مصلحة الاقتصاد الاسلامي بوجه من الوجوه. ففي فرق حقيقة صعب الغاؤه. طيب. قال والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه

753
03:35:24.800 --> 03:35:44.800
انه يملكها بالاحياء وهذا الذي يظهر هذا المذهب المعتمد وهذا الاقرب حقيقة حتى للمصلحة. انه الذمي اذا احيا ارض ميتة في الدولة الاسلامية يا اخي خليه يحييها ما دامت ضايعة في الربع الخالي احنا بننتفع بكرة بجيب لك بضاعة بحرك لك السوق بعمل لك كذا. فالاثر انه الذمي يمتلك الارض الميتة بالاحياء لانه اصلا

754
03:35:44.800 --> 03:35:56.450
لا هي خرجية ولا هي عشرية ولا حدا بنتفع منها. خليه ينتفع. لاننا ننتفع بشكل من الاشكال. نعم. قال وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن مالك. طيب. ثم هل عليه العشر فيه

755
03:35:56.450 --> 03:36:08.700
رواية يعني طب الذمي على قول المعتمد عند الحنابلة سمحنا له يحيي الارض الميتة وصار يعمل زروع وثمار فيها. ونقول له الان تعال تعال. بدك تطلع لنا العشر؟ بده عليك زكاة

756
03:36:08.900 --> 03:36:27.600
اختلف الحنابلة الحنابلة في ذلك على روايتين اذا قلنا الذمي يجوز ان يحيي الارض الميتة ويمتلكها اختلف الحنابلة هل سيطالب طب اذا زرع فيها؟ هل راح نقول له كل سنة عليك زكاة زروع وثمار ولا لأ ؟ لانه ذمة. فالرواية الاولى قال ابن ابي موسى

757
03:36:27.600 --> 03:36:37.600
ابن ابي موسى من احيا من اهل الذمة ارضا موات فهي له. ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما اخرجت. اذا الرواية الاولى فش عليه اشي. يا عمي الزلمة احياها واصلا هو كافر

758
03:36:37.600 --> 03:36:51.400
بالتالي ما في عليه زكاة ولا عشرة. قال وقد روي عنه الرواية الثانية. قال وقد روي عنه رواية اخرى انه لا خراج على اهل الذمة في ارضهم. ويؤخذ منهم العشر مما مما يخرج. اه الرواية الثانية

759
03:36:51.550 --> 03:37:03.950
انه انا لما احيا الارض الميتة ما راح اخذ عليه اجرة ولا خرج. بس بدي اطلب منه كما اطلب من المسلم بدي اقول له المسلم اذا عنده محاصيل كيف راح يدفع؟

760
03:37:04.000 --> 03:37:19.650
العسر انت كذمي بدك تدفع ايش ؟ ما راح اضعف عليه الزكاة. بس راح اطالبه بايش ؟ بالعشر. بدي اقول لك بدك تدفع زي ما بدفع المسلم. نعم. قال ويؤخذ منهم العشر مما مما يخرج ويضاعف عليهم. والاول عنه اظهر

761
03:37:19.750 --> 03:37:39.100
هلأ بس هون عفوا ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم اذا هنا على هذا الكلام سيأخذ الخمس هنا قال ويؤخذ منهم اذا هناك القول الثاني قول القاضي انه سيأخذ العشر. لكن هنا لا بدنا نصلح. قال ويؤخذ منهم العشر مما

762
03:37:39.550 --> 03:37:57.700
يخرج يضاعف عليهم اذا قلنا يضاعف عليهم يعني صار ايش؟ الخمس زي ما حكينا قبل شوي والاول عنه اظهر يعني انه لا زكاة عليهم فيما احيوه من الارض الميتة. نعم. قال فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس

763
03:37:57.700 --> 03:38:11.300
تضعيفه فيما فيما ملكه بالابتياع. يعني اذا ابن ابي موسى مضطرد. بقول لك زي ما احنا اذا بعناه راح نخليه يدفع الخمس كذلك اذا احيا ارض ميتة حتى ننطرد بنخليه برضه يدفع

764
03:38:11.350 --> 03:38:27.300
الخمس حتى تكون هاي زي هذي. نعم. قال لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا قال هو عشر. ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ايوة قال فهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف. هذا الذي قلته

765
03:38:27.350 --> 03:38:43.800
هناك في مسألة الذمة اذا احيا ارض ميتة نؤسوا الى احمد اذا ذمي احيا ارض ميتة فماذا اجاب احمد اجاب اجابة مختصرة جدا ماذا قال هل هو عشر فماذا فهم القاضي وغيره

766
03:38:44.000 --> 03:39:01.900
انه قصد احمد ان الذمي عليه ان يخرج العشر مثل مثل المسلم لا يضاعف عليه. فهذه هي الرواية التي قصدتها ان سيونص عليها احمد في الارض الميتة فقط سئل عن الذمي اذا احيا ارض الميتة شو عليه؟ قال هو عشر

767
03:39:01.950 --> 03:39:20.450
بس حتى كلمة هو عشر راح تشوفوا انه بالجميع عبارة شوية غامضة من احمد المهم لما قالوا وعشر فهم القاضي ابو يعلى وغيره من الاصحاب ان احمد يقصد ان الواجب على الذمي فقط العشب. مثله مثل المسلم. بالتالي فحكوا في وجوب العشر فيها

768
03:39:20.700 --> 03:39:39.800
روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب ماذا مضاعفة. عشر مضاعف يعني اختلف الاصحاب في طريقة حكاية المذهب ابن ابي موسى كيف حكى المذهب؟ ابن ابي موسى قال المذهب في روايتين. الكلام على الارض الموات الان

769
03:39:39.900 --> 03:39:57.650
الرواية الاولى انه لا شيء على الذمي في ارض المواد الرواية الثانية ان على الذمي ضعف العسر وهو الخمس ابو يعلى كيف حكى المذهب؟ بطريقة اخرى؟ قال لك لا. المذهب في روايتين. رواية انه فش عليه زكاة ورواية انه عليه ايش

770
03:39:57.700 --> 03:40:13.900
عشر فقط شوف هاي اسمها اختلاف الاصحاب. في طريقة حكاية المذهب  ولو على طريقة القاء هون وعلى طريقة القاضي ابن تيمية خرج القول الثالث اللي حطينا عليه علامة في اول الصفحة

771
03:40:13.950 --> 03:40:36.350
مش احنا حكينا الحنابلة ابن تميم ايش قال في اول الصفحة ويتخرج الا يؤخذ منه الا عشر واحد. كالمسألة الاتية اول الصفحة مش حطينا خط تحتيها هذي من وين ابن تيمية خرج شو يعني وهي مخرجة؟ ابن تيمية نقل كلام القاضي ابو ياسر. القاضي ابو يعلى ذكر ان الذمي عليه العشر فقط

772
03:40:36.350 --> 03:40:58.450
في الارض الموات ابن تيمية نقل هاي الفكرة برضه للارض العامرة الزراعية. فبالتالي صار في الارض الزراعية عن احمد انه انها لا تباع اصلا لهم انها تباع وعليهم الضعف الخمس انها تباع وعليهم العشر. بس هاي الثالثة مش رواية عن احمد. هذي

773
03:40:58.450 --> 03:41:17.450
اخرجها ابن تيمية في الارض العامرة قياسا على ما فهمه القاضي ابو يعلى في الارض الميتة حتى تعرفوا اخواني ان المذهبية عالم طويل وانه يجيك شخص يقول لك انا عارف المذاهب الاربعة كبر عليه اربعا لوفاته. ليه

774
03:41:17.450 --> 03:41:35.250
لانه احنا قاعدين بناقش احمد وشو هالقصة هاي. وطريقة لحكاية المذهب وطريقة ثانية. حتى تكون حنبلي هذا يعني بالطراز الرفيع تحاول تفهم كل هذه الطرق حتى في حكاية المذهب. انت مش فقط تعرف الحنابل احنا بس بهمنا نعرف المعتمد

775
03:41:35.350 --> 03:41:49.700
عالم الحنابل عالم مختلف تماما يعني. اذا غصت فيه بدك تعرف الطرق في حكاية المذهب واختلاف الحنابل انه ابو يعلى حكى المذهب بطريقتين بطريقة ابن ابي موسى حكيناه انه مش هاي الطريقة الصحيحة لحكاية المذهب. طيب

776
03:41:49.900 --> 03:42:09.900
قالوا على طريقة القاضي يخرج في المسألة في مسألة الابتياع كذلك اكتب. وهذا الذي ذكرناه اول الصفحة كرواية مخرجة. يعني وصل السهم من هون لبداية الصفحة الذي نقله؟ قال وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكرماني محمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هاني ويعقوب ابن بختان نقلوا ان احمد سئل وقال حرب سألت احمد

777
03:42:09.900 --> 03:42:22.000
قلت ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال اما انا فاقول ليس عليه شيء. قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا. يقولون لا يترك ان يشتري ارض العشر

778
03:42:22.050 --> 03:42:32.050
قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا. قال هو عشر وقال مرة اخرى ليس عليه شيء

779
03:42:32.650 --> 03:42:47.200
يعني آآ الان ابن تيمية يرى انه مين اصح في حكاية المذهب ابن ابي في ارض الموات الكلام. الكلام الان في ارض ايش الموات مين الصح؟ احنا قلنا ابن ابي موسى حكى بالطريقة

780
03:42:47.250 --> 03:43:05.400
والقاضي هو على حكم طريقه بقول لك رأي ابن ابي موسى اصح من طريقة القاضي. طب ايش رأي ابن ابي موسى؟ قال ابن ابي موسى من احيا من اهل الذمة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه يرى انه هذا هو المعتمد. وقد روي عنه رواية اخرى انه

781
03:43:05.400 --> 03:43:21.150
عليهم التضعيف. بس ابن ابي موسى يرى ان مذهب احمد ما في عليهم اي شيء وهنا ابن تيمية يقول الصحيح رأي ابو موسى انه هذا هو طريقة احمد. انه ليس عليهم شيء لا زكاة ولا غيرها في ارض المواد. كيف عرف يا ابن تيمية

782
03:43:21.150 --> 03:43:36.400
وكلام ابن ابي موسى هو الادق قال انه هي شو اصل القصة؟ انه حرب الكرمن شو ابن تيمية رجع لاصل الرواية بدأ يحللها انه حرب الكرماني يقول سألت احمد ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه

783
03:43:36.600 --> 03:43:54.900
فقال احمد اما انا فاقول ليس عليه شيء. ما عليهوش زكاة اصلا واما اهل المدينة فيقولون قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي ان يشتري اصلا الارض تمام وبالتالي اذا لم يسمحوا له ان يشتري ارض العشر

784
03:43:56.300 --> 03:44:09.600
الاصل اذا احيا رجل من اهل الذمة موعد كان هذا السؤال فممكن يكون قياس انه لا يسمح له ان يحييها. طيب. قالوا واهل البصرة ماذا يقول؟ واهل البصرة يقولون قولا عجبا

785
03:44:09.750 --> 03:44:26.400
يقولون ان الذمي اذا احيا ارضا ميتة يضاعف عليه العشر بسعر الخمس. يعني لاحظ انه احمد حتى وانا بستنكر انه يكون في خمس اصلا على هذه الرواية قالوا حرب الكرماني وسألت احمد مرة اخرى فقلت له ان احيا رجل

786
03:44:27.350 --> 03:44:53.350
من اهل الذمة مواتا من احيا رجل من اهل الذمة مواتا فقال هو عشر وقال مرة اخرى ليس عليه شيء  وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة. اللي هو ضعف العشر. التي في ارض العرب ابي اثر

787
03:44:53.350 --> 03:45:09.100
عندكم ام بغير اثر فقال ان قيل له اي لاحمد بن حنبل انه قال ليس عندنا فيه اثر ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله تعالى عنه ان يؤخذ من اموالهم

788
03:45:09.150 --> 03:45:22.800
اذا اتجروا فيها واضح اذا هي اصل فكرة الخمس قياس وامر وامروا ومروا بها على عشار. تمام؟ انه اذا تاجروا فاهل الذمة يؤذ بالتجارة يؤخذ منهم نصف العشر. فقسنا هذه على

789
03:45:22.800 --> 03:45:44.450
فادي كما ذكرنا. اذا فهذا احمد رضي الله عنه سئل عن احياء الذمي الارض. وهي القصة من البداية. فاجاب انه ليس عليه شيء ابتداء وذكر اختلاف الفقهاء من اهل المدينة والبصريين في مسألة اشتراء الارض فهو الخلاف الخلاف الذي ذكره بين اهل المدينة والبصريين

790
03:45:44.450 --> 03:46:04.450
ليس في الارض الموات حتى يكون كلامنا دقيق. لانه لما سئل عن الارض الموات قال ليس عليهم شيء. بعدين ذكر خلاف اهل المدينة والبصرة في الارض المشترى فاهل المدينة قالوا لا يجوز ان يشتريها. وهذه الرواية الاولى اصلا لاحمد بن حنبل. واهل البصرة قالوا يضاعف عليه العشر. وهاي

791
03:46:04.450 --> 03:46:22.700
الرواية الثانية انه احمد جوز بيعها وباع العشر طيب فذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشتراء الارض هل يمنع من شرائها اصالة او يضاعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك يعني لماذا احمد لما سئل عن ارض الموات

792
03:46:23.050 --> 03:46:41.950
قال ايش ؟ ليس عليه شيء. بعدين في نفس المجلس في نفس المجلس تطرق للخلاف بين اهل المدينة والبصرة في الارض المشترى هذا ماذا ينبه الفقيه الذكي انا انا سألتك عن الارض الموات. قلت لي ما في عليها شيء. بس ترى اهل المدينة بقولوا في الارض المشترى

793
03:46:42.150 --> 03:46:55.850
انه لا يسمح ببيعها. واهل البصرة يقولون في الارض المشترى عليها الخمس طب انا سألتك عن ارض الموات ليش انتم عم تحكي كل الخلاف بين الفقهاء في الارض المشترى؟ ايش في ماذا سيفهم الفقيه النبي

794
03:46:56.450 --> 03:47:18.700
انه المسألتين شي واحد عنده. انه انا سألتك عن الارض الموات وانت اعطيتني خلاف الفقهاء في الارض المشترى. اذا ماذا سافهم انه انت عندك المسألتين نفس الشيء الاصل اني اكون مضطرب مع احمد بن حنبل. انه قضية احياء الارض الميتة ولا قضية البيع عنده نفس المستوى. بدليل انه ذكرهم

795
03:47:18.700 --> 03:47:36.150
مع بعض في نفس المجلس. قال وهذا يبين لك ان المسألتين عند احمد واحدة وهو سواء قلنا شراء الذمة للارض العشرية او عفوا وهو عفوا تملك الذمي للارض العشرية. سواء تملك الارض العشرية بشراء

796
03:47:36.300 --> 03:47:53.650
او احياء او باي طريقة من الطرق. فبالتالي الاصل ان نقول يعني اذا هو ابن تيمية في الخلاصة ماذا وصل؟ سواء في مسألة الاحياء ولى في مسألة البيع ظاهر مذهب احمد في كلا المسألتين. ما هو؟ انه

797
03:47:54.000 --> 03:48:13.700
يجوز ذلك يجوز ان تباع لهم او ان يحيوها وليس عليهم شيء عن هذا ظاهر كلامه. اذا وكذلك ذكر العنبري قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع ارض اهل الذمة العشرية. سواء اخذوها

798
03:48:13.700 --> 03:48:30.500
بالشراء او احياء المواد او ما شابه ذلك. وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشرية وكذلك يمنعه من احيائها وانه وما دام لم يمنع من احيائها وهو المعتمد

799
03:48:30.550 --> 03:48:48.950
فاذا هو يجوز بيع الارض العشرية وانه اذا اخذ من الذمي فيما ابتاعه الخمس وكذلك اذا انت قلت الارض التي اشتراها عليه الخمس كذلك اضطرادا للمذهب يجب في الارض المحياة الخمس. وان من نقل عنه عشرا في الارض التي

800
03:48:48.950 --> 03:49:01.650
كونوا محياة دون المبتاعة فهذا تناقض يعني هو بده يقول لك بدك تكون مضطرد وهذه مهم جدا اخواني. هذه القضية اللي ما بفهمها كثير من الشباب اللي هو الاضطراب الفقهي. اذا انت حكيت ابتداء

801
03:49:01.700 --> 03:49:19.100
لا يباع الارض العشرية. اذا اضطراد قولك انك لا يحيي الارض العشرية ما يجوز الاحياء. اذا قلت يجوز بيعهم مع الخمس اذا اذا احيوا الارض العشرية عليهم الخمس. اذا قلت آآ عليهم العشر

802
03:49:20.100 --> 03:49:43.250
الى الارض الميتة اذا احيوها عليهم العشر اذا لازم تحكي يجوز بيعهم الارض وعليهم العشر. يعني ما بصير يكون كلامك مختلف لانه احمد ترى المسألتين تخرجان من مشكاة واحدة لذلك قال اه وانما اذا وان من نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحيا وهو ابويا على دون المبتاع فكلامه ليس بمستقيم

803
03:49:43.250 --> 03:49:59.100
يجب ان يضطرد وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها الكرناني طب اللي نقلوا عنه عشر في الارض المحياه دون المبتاعة شو سبب ذلك؟ انه في رواية حرب الكرماني انه لما سئل عن الارض المحياة قال هي ارض عشر

804
03:49:59.150 --> 03:50:13.000
ولكن قول احمد في رواية حرب الكمان انها ارض عشب هذا كلام مجمل مش واضح الاجابة. شو قصد عمادية ارض عشب؟ هل يقصد ان الذمي عليه العشر فقط؟ قال هذا كلام مجمل. وقد فسره ابو عبد الله

805
03:50:13.000 --> 03:50:25.350
في الرواية الاخرى المفسرة اللي ذكرناها قبل قليل بالتفصيل. انا اقول كذا واهل المدينة كذا واهل الكوفة كذا. واهل البصرة كذا. فقد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين مأخذه هو

806
03:50:25.750 --> 03:50:40.950
ونقل الفقه سنختم ان شاء الله اليوم بهذا الكلام. شفنا هذا الكلام الجميل تفهموه. قال ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا هاي بس قاعدة في الحياة الفقهية الكم

807
03:50:41.000 --> 03:50:57.550
لما تيجي تنقل كلام ابي حنيفة او تنقل كلام مالك او تنقل كلام الشافعي او تنقل كلام احمد بقول لك مش سهل اخواني ان تفهم كلام السلف سهل لازم تعرف مأخذ احمد في الفتوى

808
03:50:57.650 --> 03:51:13.450
ليش وقفتا في هاي المسألة كذا او ماخذ مالك او الشافعي. اما مجرد تنقل فتوى وانت مش عارف كيف بناها احمد ما هو المأخذ الذي بنى عليه احمد كلامه؟ اذا لم تعرف المأخذ انت ستخطئ كثيرا

809
03:51:13.450 --> 03:51:34.150
وتدخل الامور في بعضها. عندما تنقل كلام الائمة عبر سواء شافعي حنبلي مالكي حنفي. فهذا الكلام يعني هو خلاصة مجلس اليوم اخواني يعني ما يصوره لكم بعض المندفعين عبر السوشيال ميديا او غيرهم. ان فهم كلام السلف في غاية السهولة. وانه انا استطيع افهم

810
03:51:34.150 --> 03:51:52.050
المتقدمين وافتح الكتب وانظر وفي عالم والائمة في عالم اخر. هو في عالم والائمة في عالم اخر. لانه اذا ابو يعلى عم يخطبوا ابن تيمية بقول له انت ما استوعبت كلام احمد بالضبط. وهذا ابوه يعلى

811
03:51:52.200 --> 03:52:04.750
ما تيجي تقول لي والله كلام السلف سهل وانه بس نفتح كلامهم انه مش محتاجين لقنطرة المتأخرين انا نمر عليها. خلص افتح كتب احمد افتح كلام الشافعي وشوفوا شو قال سواء في العقيدة

812
03:52:04.750 --> 03:52:24.750
او في الفقه او في الاحكام تعرف ان هناك قوة كبيرة لا تستطيع انت ان تقلل المسافة بينك وبين السلف الا عبر المرور على قنطرة المتأخرين. وانه بدك ترجع رجوع للسلف. مش تنط من القرن الخامس عشر لزمن احمد ابن حنبل. لأ. جبرا عنك

813
03:52:24.750 --> 03:52:40.150
بدك ترجع رجوع وتشوف شو قال الائمة قرنا بعد قرن حتى تستطيع ترجع لاحمد اما القفز كم هو نفسه ابن تيمية يقول لك اغلاط كثيرة تنشأ بسبب الجهل بطرائق الائمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

814
03:52:40.800 --> 03:52:46.250
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ