﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.300
سمبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. اللهم شيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول

2
00:00:45.300 --> 00:01:05.300
وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست واستبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او

3
00:01:05.300 --> 00:01:25.300
حكم الوقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا كتاب الوقف. وهو من الكتب التي تكون في كتب الفقهاء

4
00:01:25.300 --> 00:01:55.300
والعلماء اذا الفوا كتبا يقسمونها تقريبا العلم. فجأونا كتابا واجعلون بابا واجعلونا فصلا واجعلونا مسألة. من باب بالتقريب وبعض العلماء لم يقسم. مثل من؟ مثل مسلم. مسلم رحمه الله ادمج كتابه كاملا

5
00:01:55.300 --> 00:02:15.300
بدون فصل لم يجعل في كتبا ولا فصولا ولا ابوابا ولا مسائل فقيل بل موجود كتب الطهارة الايمان نقول لا هذا لمن بعده. والا فان مسلما رحمه الله لم طيب. فلو قيل كيف كتاب الوقف الكتاب هذا

6
00:02:15.300 --> 00:02:35.300
نقول هذا كتاب زاد المستقنع. كتاب زاد المستقنع. وفي كتاب الوقف هذا فرع منه. كما انه يبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. هذه ابواب العبادات ثم الجهاد

7
00:02:35.300 --> 00:03:05.300
ثم البيوع والبيوع فيه ابواب كثيرة. ثم بعد البيوع تبلغ. هذا اولا ثانيا الوقف يتكلم عليه من جهتين. من جهة حكمه التكليفي ومن جهة حكمه الوضعي فحكم التكليف مندوب. الاصل فيه الندب. وهو من الاعمال الصالحة

8
00:03:05.300 --> 00:03:35.300
تلحق الانسان في حياته وبعد موته. ومن الاعمال الصالحة التي تلحق الانسان في حياته وبعد موته وقد واما الحكم الوضعي معنى الوضع يعني الأحكام كيف تكون؟ يعني هنا التكليف جائز واجب محرم مندوب ام

9
00:03:35.300 --> 00:03:55.300
اما الوضع فهو يجوز او لا يجوز. يصح او لا يصح. هذا يسمى الحكم الوضعي. طيب يذكر المؤلف الله ايضا نقول اه انه يندب للانسان اذا كان كثير المال ان يقف

10
00:03:55.300 --> 00:04:25.300
يندب الانسان اذا كان كثير المال ان يقف. قال بعض العلماء وقل نبي له مال الا وله وقف. ولا زال المسلمون بحمد الله الى وقتنا الحاضر يجعلون الاوقاف اما عن المساجد او على الفقراء او على طلبة العلم او على

11
00:04:25.300 --> 00:04:55.300
الكتب او ما اشبه ذلك. ومن فوائد الوقف انه يستمر. لان الصدقة المطلقة تستهلك اما الوقف فانه يستمر حتى ربما يبقى سنين بل مئات السنين. بل مئات السنين طيب قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف في اللغة معناه

12
00:04:55.300 --> 00:05:25.300
حبس وقف الشيء يعني حبسه. واما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه المؤلف رحمه الله فقال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس يعني وقف كما تقدم. نقول وقف هو الحبس والحبس تحبيس هو الايقاف. يعني لا

13
00:05:25.300 --> 00:05:55.300
فيه وقوله الاصل يقول هو كل شيء ينتفع به مع بقائه وكل شيء ينتفع به مع بقائه. مثاله بيت لوقف الانسان بيتا الفقراء. فهنا البيت يسمى اصلا. البيت يسمى اصلا. وهو ينتفع به

14
00:05:55.300 --> 00:06:15.300
فئة الفقير وينزل شهرا او شهرين او سنة او سنتين فاذا خرج البيت باق بحاله. وهكذا لو وقفه على طلبة العلم ينتفعون والبيت باق بحاله. مثال اخر في الاصول الكتب

15
00:06:15.300 --> 00:06:35.300
لو اشترى كتب علم ثم جعلها في مكتبة مسجد او مكتبة عامة قال هذه وقف فهذا اصل لانه يبقى مع انتفاع الناس به. لو قرأ فيه مئات الاشخاص الكتاب يفنى ويفنى. نعم ربما يفنى من من

16
00:06:35.300 --> 00:07:05.300
من سوء الاستعمال لكنه يبغى. اذا فقول تحبيس الاصل هذا معناه. وتسبيل المنفعة تسبيلها يعني جعلها سبيلا. اي ينتفع بها. جعلها سبيلا يعني ينتفع بها والسبيل في الاصل الطريق. ومن قوله تعالى وابن السبيل في اية

17
00:07:05.300 --> 00:07:35.300
الزكاة اهل الزكاة وابن السبيل فالسبيل معناه الطريق يقول كيف السبيل الى مدينة كذا وكذا الطريق فالتسبيل مأخوذ من السبيل. طيب تسديل منفعة يعني ان يتوصل الى المنفعة يتوصل الى المنفعة والمنفعة قد تكون اه معنوية وقد تكون عينية

18
00:07:35.300 --> 00:08:05.300
المنفعة قد تكون معنوية وقد تكون ها عينية. فالمعنوية كالانتفاع حينما يقرأ الكتاب ويراجع فيه انت فعلا معنويا. يعني ليس في شيء في يده والمنفعة العينية كما لو جعل البيت للفقراء فيؤجر البيت

19
00:08:05.300 --> 00:08:35.300
وتسلم اجرته للفقراء هذي هذي منفعة عينية فلوسا. وكما لو وقف نخلا وجعل ثمرته سبيلا. فهذه المنفعة عينية. يعطى الفقراء التمر الرطب طيب اذا قال تحبيس الاصل وتسبيد المنبع هذا تعريفة. قال رحمه الله في حكمه ويصح هذا يسمى كلمة يصح لا يصح يجوز

20
00:08:35.300 --> 00:08:55.300
لا يجوز هذا يسمى بالاحكام الوضعية. وليس المعنى من الاحكام الوضعية خلاف الشرعية. لا. كل هذه احكام شرعية لكن الاحكام الشرعية اما احكام تكليفية او احكام وضعية. وليس المعنى وضعية هي ان القانون الفرنسي

21
00:08:55.300 --> 00:09:15.300
ولا قانون بريطاني لا هذي احكام غير غير الشرع. لكن وضعية يعني ما وضع علامة على الشيء يصح ما يصح يجوز لا يجوز فاسد آآ صحيح طيب قال رحمه الله ويصح بالقول

22
00:09:15.300 --> 00:09:45.300
والفعل الدال عليه. ما الذي يصح؟ الوقف. تقود الوقف. اراد الانسان ان ليقف شيئا. فلنقل نقول لك في ذلك طريقان. الاول بالقول. تتكلم بكلام الثاني بالفعل لكن يشترط ان يكون الفعل يدل على الوقف

23
00:09:45.300 --> 00:10:15.300
طرده ان يكون الفعل يدل على الوقف. مرة ثانية كيف يقف الانسان وقد يقف اما بالقول او بالفعل الدال على الوقف. طيب القول المؤلف اذكر انه ايظا نوعين صريح وكناية. صريح وكناية. لكن بدأ بالفعل فقال كمن جعل

24
00:10:15.300 --> 00:10:45.300
ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. جعل ارضه مسجدا واذن الناس في الصلاة فيه مسجدا يعني هيئة مسجد. فعلى هذا يبنيها. او يحددها كما لو جعل فيها محرابا بالبلوك مثلا او بالخشب وحجزها وقال الناس صلوا فهذا

25
00:10:45.300 --> 00:11:05.300
الان لم يقل وقفت وهذه هذه الارض مسجدا. وانما فعل فعل يدل على الوقف طيب هذا المثال الاول. المثال الثاني قال او مقبرة واذن في الدفن فيها. مقبرة ودفن في الدفن

26
00:11:05.300 --> 00:11:35.300
فيها كان حوطها قال هذه مقبرة ادفنوا فيها ادفنوا موتاكم فهنا يصح هذا الوقف من هذان مثالان للوقف بالفعل. كي يجعل ارضه مسجدا. يعني على هيئة مسجد. سواء بناية او بالخشب او حتى بالقش بعض البلدان بالقش. وقال صلوا

27
00:11:35.300 --> 00:11:55.300
قال للناس اتفضلوا صلوا. ولم يقل وقفت هنا وقف خلاص. لانه لما جعلها هيئة مسجد وسمح بالصلاة فهذا انتهى. هذا وقف. حكم الوقف. وكذلك المقبرة. جعل ارضه حجز من ارضه

28
00:11:55.300 --> 00:12:15.300
جزءا وقال للناس اقبضوا في هذا. ولم يقل وقف نقول خلاص انتهت هي وقف. لانه لم يقل شيئا. فهذا اذا الفعل لكن الدال عليه طيب قال وصريحه يعني القول رجع هذا قول

29
00:12:15.300 --> 00:12:55.300
وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. طيب قوله صريحه الصريح ومن القول هو ما لا يحتمل غير المقصود. الصريح من القول هو ما الا يحتمل غير المقصود؟ اعطيكم مثالا غير الوقف لو قال لزوجته انت طالق

30
00:12:55.300 --> 00:13:15.300
تقول زوجة انت طالق وهذا صريح. قال لا انا قصدت روحي المستشفى. انت طالق فخلاص طلق قال لا انا ما قصدت الطلاق. انا قصدي اروح المستشفى. يقول لا. كلامك هذا ما يحتمل غير المستشفى. لكن لو قال روح

31
00:13:15.300 --> 00:13:45.300
روحي هل هذا صريح؟ لا لو قال لو وش قصدك بروحي؟ قال قصدت هذا كناية يحتمل فلما نوى تصرح بنيته صار طلاقا. لكن لو قال زوجته يا جماعة طلقني زوجي قلنا كيف هذا؟ قالت انه قال لي روحي روحي لاهلك. وهذا ليس طلاق

32
00:13:45.300 --> 00:14:05.300
يمكن روحه عشاني متضايق منك هل وخري من وجهي عشان ما يحصل مشاكل؟ قال روحي زوري ابوك اباك او ما اشبهتك هذا ليس صريحا. نرجع للوقف. الوقف فيه صريح وفيه كناية. نقول الصريح هو ما لا

33
00:14:05.300 --> 00:14:35.300
تحتمل الا الوقف. والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. طيب الوقف يقول طفت وحبست وسبلته. كيف يقول؟ يقول اذا قال وقفت هذه الارض للمسجد. صارت وقفة. سبلت هذه الارض للمسجد. حبست هذه الارض

34
00:14:35.300 --> 00:15:05.300
المسجد صارت وقفة للمسجد. خلاص. انتهوا. واضح؟ طيب. لو كان عنده دخلا عنده نخل فقال غرست هذا النخل هل هذا صريح؟ لا كناية لا لا الحمد لله لكن لو قال وقفت هذا

35
00:15:05.300 --> 00:15:45.300
للفقراء هذا وقف وصريح حبست هذا النخل للفقراء هذا وقف صريح هذا النخل الفقراء هذا وقف صريح. طيب ويجب ان نعلم ان نصطلح والكناية عرفي. ايش؟ تقول الالفاظ الصريحة والفاظ الكناية سواء كانت في هذا الباب او في غيره عرفية

36
00:15:45.300 --> 00:16:15.300
فما تعارف الناس عليه انه صريح فهو صريح. والصريح قلنا انه ما لا غيرة غير المراد. والكنايهما يحتمل يحتمل يحتمل غيره طيب ومن العجايب ان هذا عندنا في في نجد الان صريح

37
00:16:15.300 --> 00:16:45.300
الفقهاء يقولون انه كناية. لفظة القحبة. وقال المرأة يا قحبة. عندنا في نجد ما يحتمل غيره. وعند غيرنا يحتمل. فنقول اذا الفاظ الكنايات والشرائح تختلف باختلاف العرف الزمني والمكاني. قد يكون مثلا في بلاد مصر لفظ صريح

38
00:16:45.300 --> 00:17:15.300
كناية. قد يكون في العراق لا في الصريح وعندنا لا كناية ولا صريح. واضح الكلام طيب قال رحمه الله وكنايته تصدقت وحرمت وابدته لو قال تصدقت بهذه الارظ. او حرمت هذي الارظ او ابدت هذه الارظ

39
00:17:15.300 --> 00:17:45.300
فالمؤلف يقول انها كناية. على ان كلمة صدقت وابدت عندنا صريحة الدراسة صريحة. لكنها عند الفقهاء في ذلك الزمن كناية وليست صريحة. ولذلك فان الكنايات والصرائح تختلف باختلاف الاعراف والازمان ولا مكان. يعني

40
00:17:45.300 --> 00:18:15.300
صريح لا يشترط الكلمات وقفت وحبستني اي كلمة نعم اي كلمة تدل على المراد صريحة فعلتم هذه الارض مسجدا. ايه. لله عز وجل. خلاص. عندنا صريحة. صريحة. قال المؤلف فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف. هذا الان

41
00:18:15.300 --> 00:18:45.300
متى تكون الفاظ الكنايات تدل على الوقف؟ نقوع اما بحدث شرطين بهذا اللفظ والنية بهذا اللفظ واقتران لفظ اخر او بهذا اللفظ وحكم الوقف مرة ثانية شوي شوي الباب هذا لانه جديد علينا

42
00:18:45.300 --> 00:19:15.300
كل الفهم فيه نقول متى يكون لفظ الكناية دالا على الوقف؟ نقول لابد مع الكناية من احد ثلاث اشياء. اما لفظ اخر من الالفاظ الباقية الخمسة الباقية او مع النية او مع حكم الوقف

43
00:19:15.300 --> 00:19:55.300
ركبوها في كان المؤلف. لكم. يقول فتشترط النية مع الكداية حط واحد اثنين او اقتران احد الالفاظ الخمسة ثلاثة او حكم الوقف. ها؟ نعم وجود طيب الاول يقول فتشترط النية مع الكناية. لو قال تصدقت

44
00:19:55.300 --> 00:20:15.300
بهذه الارظ قلنا وش قصدك؟ قال قصدي موقف سيارات. الجماعة ذا الليل عند في عرس تصدقت في هذا الليل خلاص هذا الليل وخلاص ترجع الارض لك. لو قال لا تصدقت له وقفا للمسجد. كل من يجي يصلي في المسجد يوقف

45
00:20:15.300 --> 00:20:45.300
في هذا المكان خلص الان نيته ما هي؟ نية الوقف خلاص صارت وقفة هذا الاول الثاني او اقتران احد الالفاظ الخمسة. يعني ينطق باحد هذه الالفاظ الثلاثة مع لفظ اخر لو قال تصدقت فنقول باقي خمسة الفاظ وقفت وحبست

46
00:20:45.300 --> 00:21:15.300
وسبلت وحرمت وابدت. اقرن بها واحدة. فقال تصدقت بهذه الارظ وقفا او قال صدقت بهذه الارض حبسا. صدقت بهاذي الارض سبيلا تصدقت بهذه الارض محرمة. باقي واحد تصدقت بهذي الارظ ابدا

47
00:21:15.300 --> 00:21:45.300
خمسة خلاص فعملت فعمل لفظ الكناية ودل على الوقف طيب الثالث والحالة الثالثة ان يكون في حكم الوقف مع الكناية يقول او حكم الوقف. لو قال تصدقت بهذه الارض على انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وجزاك الله خير هذا حكم الوقف انتهت

48
00:21:45.300 --> 00:22:05.300
او ما ذكر حكم الوقف لكن ذكر صفة الوقف. فلو قال تصدقت بهذه الارظ على اولاد محمد فاذا ماتوا فاولاد اولاده فاذا مات فاولاد اولاده فاذا ماتوا على اهل الوادي خلاص

49
00:22:05.300 --> 00:22:35.300
تنقطعون هذا هذا حكم الوقف وصفته ما ينقطع. واضح؟ نعود اصبر طيب نقول اولا ما الذي يدل على الوقف؟ نقول يدل القول والفعل. ثم ان القول قد يكون صريحا وقد يكون كناية

50
00:22:35.300 --> 00:23:05.300
والفعل لابد ان يكون دالا على الوقف. الوقف فلو بنى حجرة على هيئة مسجد حط فيها محرابا وجعل فيها ابوابا وربما فرشها فرش يا جماعة صلوا مين جاي يصلي؟ خلاص وقفنا هذا فعل دال على الوقف. لكن لو فتح مجلسه في زواج

51
00:23:05.300 --> 00:23:25.300
قال يا جماعة المجلس فاضية صلوا. هل وقف الان؟ قل له موقف. هذا مجلسه كنباته فيه واغراضه فيه ودلاله اذا ما جاء على مسجده. لكن يكون فعلا دار على المسجد. طيب ثم بالفعل

52
00:23:25.300 --> 00:23:55.300
القول اما صريح واما كناية وقلنا ان الصريح ما يدل على المقصود ولا يدل على غيره والكداية ما يدل على المقصود وغيره. ثم ان الصريح والكناية يختلي باختلاف الاعراف مكانا وزمانا وحالا ايضا. طيب فنقول اذا نطق بالصريح خلاص ثبت

53
00:23:55.300 --> 00:24:25.300
الوقف في امكان كناية فلابد ان معها شيء ثاني. اما النية او لفظ اخر او ما يدل على الوقف. النية لابد اسأله. لو قال قال حرمت هذا البيت. قولوا ايش قصدك؟ قال تهاديت انا وزوجتي وحرمت باب داخله

54
00:24:25.300 --> 00:24:45.300
قلت هذا لها الله لا يمنها. هذا مو بوقفة بس البيت يعني اعطاه زوجته حرمه يعني قال ما ادخله. لكن لو قال حرمته يعني لو قال حرمت هذا قصدي وقفه. وقفة للفقراء. قليل

55
00:24:45.300 --> 00:25:15.300
خلص. فما الذي عين الكناية؟ النية. طيب لو قال حرمت هذا البيت وقفا. فالكناية صارت دالة على الوقف. لو قال حرمت هذا سبيلا حرمت هذا البيت محبسا. هذا يدل على الوقف. طيب او حكم

56
00:25:15.300 --> 00:25:35.300
الوقف لو قال ابدت هذا هذه الارض لال فلان فاذا ماتوا فلان بعدهم فان بعده فمن بعدهم او قال حرمت هذه الارض لا تباع ولا توهب ولا تورث. واضح ان شاء الله؟ طيب. الشيخنا احسن الله اليكم

57
00:25:35.300 --> 00:26:05.300
ايه هذا قد في هذه الجهة فان كانت هذه الجهة الخيرية عندها وقف وارسل لهذا الوقف خلاص هم هم قد جعلوا وقفا فحكم فعلهم هم اما بالوقف بالقول او بالفعل هو الذي جعل هذا وقفا ليس تحويل للفلوس. فهو اذا

58
00:26:05.300 --> 00:26:35.300
في وقف ايش؟ يكفي ايه لان هذا الرجل لم يقف شيئا جديدا من اجل نقول لابد من لفظ صريحة وكناية بل هو قد شارك بشيء موقوف اصلا جاهز نعم شيخنا في الاقتران. سواء كان حتى لو كان مثلا في قال

59
00:26:35.300 --> 00:27:05.300
بهذه الارض تحريما ايه اذا اقترن لفظ اخر من الالفاظ الخمسة الخمسة الداخلة الصريحة ايه لكن ابتدأ القول باحد الفاظ الكناية قال اما تصدقت او حرمت اوبت ثم قرأ معها لفظا اخر. او واما اقترانه لفظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية التي مر بيانه قليلا. ايه

60
00:27:05.300 --> 00:27:35.300
حصل ولا مثال؟ لا مثال. يعني ما حصلتها بكلمة غير الخمس هذه؟ ايه مما يدل على الوقف يكفي واذا قلنا ان الالفاظ هذي عرفية نعم. اقرأ وصل متن ولا الشرح؟ ايش؟ وصل في المتن؟ لا لا الشرح قال الشارع

61
00:27:35.300 --> 00:27:55.300
الله تعالى كتاب الوقف هو هو لغة هو لغة مصدر وقف بمعنى حبس واحبس وسبا ايه قل قوله ثم تقرأ قوله ثم تقرأ. قوله ويصح بالقول قوله هو هو تحبيس

62
00:27:55.300 --> 00:28:15.300
وتسبيل المنفعة هذا تعرفه اصطلاحا هو من القرب وهو من القرب المندوب اليها. ودليله السنة والاجماع قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او علم او

63
00:28:15.300 --> 00:28:35.300
علم او علم ينتفع به من بعده من بعده او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والمراد بالاصل في قوله تحبس في الاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقاء مستمرا. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. الاول ان يكون في

64
00:28:35.300 --> 00:28:55.300
عين معلومة يصح بيعها. الثاني ان يكون على بر كالمساجد والقناطر والاقارب. والثالث ان ان يقف على من جهة كمسجد كذا او شخص كزيد مثلا. الرابع ان يكون منجز ان يكون منجزا غيرجزا

65
00:28:55.300 --> 00:29:25.300
منجزة يعني الان حاليا ان يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت الخامس ان يكون الواقف ممن يصح تصرفه. طيب هذي الشروط الخمسة الحجاج رحمه الله بيذكرها ضمنا وهو بعود بصرح بها فقال بعده هو يشترط فيه المنفعة دائما. لكن الشيخ حفظه الله ذكرها هنا مجتمعة. نشوفها قال ويشترط بصحة الوقف

66
00:29:25.300 --> 00:29:55.300
خمسة شروط الاول ان يكون في عين معلومة يصح بيعها. في عين معلومة عين يعني شيء فلو قال وقفت علمي هل هذا عين؟ تفوز علمك وعين ننتفع به عندك معك انت؟ لابد لكن لا اقول وقفت وقفت كتابي هذا هذا عين. عين يعني شيء محسوس

67
00:29:55.300 --> 00:30:25.300
طيب قال عين معلومة فلو قال وقفت كتابا طيب اين كتاب؟ قال كتابه هذا غير معلوم هذا غير معلوم. ولو قال وقفت نخلة وين نخلك لو قال عندي مزار قد وقفت نخلة من هذا النخل فهنا قريب. تقول اي نخلة تجزئ؟ لكن وقفت شيئا

68
00:30:25.300 --> 00:30:55.300
هذا غير معلوم ما يصح الوقف. يصح بيعها. يصح بيعها خرج به ما لا يصح بيعه. مثل كلب ووقفت كلبا زين ويحتمل ان يصح كان كما لو وقفوا الحراسة بعض الكلاب مدرب او لرعي الغنم فهذا يصح قال من اذا كان عنده

69
00:30:55.300 --> 00:31:25.300
من بياخذه؟ ينتفع به يصح بالواقع. طيب الثاني ان يكون على بر كالمساجد والقناطر نقول الوقف اما ان يكون على جهة او يكون على شخص. فان كان على جهة فلابد ان تكون جهة بر. مثل المساجد والقناطر والانهار والابار

70
00:31:25.300 --> 00:31:55.300
فيكون جهة بر. فخرج به جهات الاثم. فلو وقف على مزمار او على خمارة. او على كنيسة مثل مؤلف بمثل هذا. ما يصح هذا ما يجوز. طيب اذا كان على شخص فيشترط الا يكون على اثم. فالوقوف على الفقراء المسلمين

71
00:31:55.300 --> 00:32:25.300
طيب وقف على الكفار يقول هل هم حربيون؟ الحربي تقول ما يجوز الاثم ولاد الحرب يجب ازالته قتله. لكن لو وقف على اخ يهودي قريب اليهودي فيصحى لان الاقارب غير المسلمين يجوز برهم بل يندب اليه. وقد ذكر البهوت رحمه الله في

72
00:32:25.300 --> 00:32:45.300
روض دليلا لدار قال بان حفصة رضي عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي هدية في الاصل وقفت اوصت بثلث لاخ لها يهودي فيصح. فلو داخل اليهودي او النصراني يصح

73
00:32:45.300 --> 00:33:15.300
ها؟ ايش؟ في صبية انا ايش قلت؟ لا انا اخطيت اخطأت يا رضي الله عنه. طيب الثالث ان يقف على معين من جهة كمسجد كمسجد كذا او شخص كزيد يعني ان يعين يقول اوقفت على المسجد المدينة اللي عند السوق يعينه اوقفت على مسجد عام

74
00:33:15.300 --> 00:33:35.300
وهنا ما يصح والصوب قد يصح ويصرف في ما ينتفع به. لو لم يعين ووقفت على مسجد هذي فلوس على المسجد خصوصا في اي مسجد يعني يكون محتاجا. او على شخص كزيد وقفت على محمد على زيد

75
00:33:35.300 --> 00:34:05.300
على عمر على ناصر فيعينه باسمه ايه او يقول هذا البيت وعياله في البيت وهذا على فلان الفقير. اذا اقتدى خلاص يصرف في في مثله. لكن ان اراد هذا الشخص بعينه لا بوصفه فيبقى حتى لو اغتنم

76
00:34:05.300 --> 00:34:25.300
الوقت انا وبنى بيتي الجديد بكيفك صب لي اللعبة اللي ما تريد بأجله لعبة يبقى وقفه ثم ان كان الواقف عين من بعده صرف اليه. والا قال العلماء يصرفوا صرف الوقف المنقطع

77
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
يصرفوه صرف الوقف المنقطع. كيف المنقطع؟ نقول يبحث الى اقرب الاشخاص او الاشياء لوصية الواقف ويصرف فيها. فالوقف على المسجد المسجد هذا هدم. او جا مثلا الدولة بنوا شوارع وسعوا الشوارع

78
00:34:45.300 --> 00:35:05.300
المدينة راح المسجد. نقول له طيب في بيت هناك في الرياض على هذا المسجد. نقول يصرف اي مسجد اخر؟ اي مسجد اخر طيب الرابع ان يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت. فالمعلق كما لو قال

79
00:35:05.300 --> 00:35:25.300
اذا مت فهذا البيت وقف هذا معلق. المؤقت كان يقول هذا البيت وقف لمدة شهرين يقول المؤلف ما يصح. والصواب انه يصح. شو المانع؟ هذا الرجل يريد ان يدفع بيته

80
00:35:25.300 --> 00:36:05.300
فاذا ما صار وقفا. فلا ها؟ ايه طيب الخامس ان يكون الواقف ممن يصح تصرفه ذاك الواقع ما يصح تصرفه وهو العاقل البالغ الرشيد. هذه الشروط الذي يصح تصرفه هو ايش؟ العاق البالغ العاقل الرشيد. فالعاقل خرج به المجنون. والبالغ خرج

81
00:36:05.300 --> 00:36:35.300
الصغير دون البلوغ. والرشيد خرج به ممدود الرشد. وهو من لا يحسن التصرف في ماله حتى لو كانت بالغا عاقلا لكنه مبذر. يشتري البالونات يفقعهم اشتري ايسكريم. واحتاج الى اسكريم واحد. العسكريم يسمونها ايس كريم

82
00:36:35.300 --> 00:37:05.300
يحتاج واحد اثنين عشرة. قال عشان يشوفون الناس اني اني شخصية. كل يوم ولهذا غير رشيد بالغ عاقل نقول نعم لكن غير رشيد في تصرف المال طيب اذا هذي الشروط اقرأ كمل في المؤلف يذكر شرطا مهما في المتن اخر غير هذا

83
00:37:05.300 --> 00:37:25.300
ذكر الشيخ رحمه الله حفظه. نعم. قوله يصح بالقول قال الشارح اي القول الدال على الوقف. قوله الفعل الدال عليه قال الشارح اي على الوقف عرفا. قوله كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في

84
00:37:25.300 --> 00:37:55.300
فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها اي هذه امثلة اي اي اي هذه اي على الوقف عرفا اي هذه امثلة للفعل الدال على الوقف. قوله وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. اي القول الدال على الوقف قسمان. لا تقول اي قال الشارح القول

85
00:37:55.300 --> 00:38:15.300
قال الشارح القول الدال على الوقف قسمان صريح وكناية فالصريح ثلاثة الفاظ وقفت وحبست صبلت والكناية ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابدت والصريح ما لا يحتمل غير الوقف والكناية ما يحتمل

86
00:38:15.300 --> 00:38:45.300
وقفة وغيرها. قال المصنف فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف قال الشارح لانها لفظ محتمل. فلازالة هذا الاحتبال اشترط اشترط اقترانها ثلاثة امور اما النية اي نية الوقف فلو قال ما نويت الوقف لم يصل وقفا. واما واما اقترانها باحد

87
00:38:45.300 --> 00:39:05.300
الالفاظ الخمسة الباقية من من الصريح والكناية التي مر بيانها قريبا. واما اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة قتلنا تباع ولا تورث. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط فيه المنفعة

88
00:39:05.300 --> 00:39:34.800
ودائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كمساجد كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة كم ونسخ التوراة ونسخ ونسخ ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة

89
00:39:34.800 --> 00:40:04.800
وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه. ان يكون على معين يملك. يملك على على معين يملك لا ملك صح لا ملك وقبر وحمل لا قبوله واخراجه عن يده. طيب قوله رحمه الله ويشترط فيه المنفعة

90
00:40:04.800 --> 00:40:34.800
دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان نحوهما يشترط فيه يعني في الموقوف. المنفعة. فلو وقف فرسا اعرج. قال هذا للجهاد قاد الفرس جماعة فرس ممتاز جهة قلنا ما ينفع ذا هذا الفرس عبء عن المجاهدين ما يصح هذا الوقف لماذا؟ ليس فيه

91
00:40:34.800 --> 00:41:04.800
منفعة او وقف بئرا غائرة ما فيها ماء. هذا البئر اشربوا منه وقف بيتا مهدما قال هذا الفقراء يسكنون فيه قلنا الله يرزقهم بغيره واضح الكلام لكن لو قال انا قصدي يبيعونه ويدفعون به يمكن هذا. فاذا في منفعة قبلت. ها

92
00:41:04.800 --> 00:41:34.800
ايه ما ذكره. طيب قال اه من من اه طيب ويشترط دائما من عين ينتفع به. من عين يعني معين يعني ايش؟ معين مثلناه لكم ما سبق لو قال وقفت علمي علمك انه موب معين وين علمك؟ كيف

93
00:41:34.800 --> 00:41:54.800
لكن لو وقفت كتابي هذا مؤيد ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع من بقاء عينه مثل بيت يسكن فيه الفقراء ويخرجون والعين باقية. البئر اللي فيها ماء يشربون منها والبئر باقية

94
00:41:54.800 --> 00:42:24.800
النخل يأخذ ثمرتها والنخلة باقية. فهذا معه بقاء عينه. ولذا قال كعقار وحيوان ونحوهما العقار مثل البيت او مثل الارض. الحيوان مثل فرس. فرس للركوب. او بعير للركوب او بقر للحرث والدياثة. تعرف انت حرف الدياثة؟ الارض يحرثون اول بالبقر

95
00:42:24.800 --> 00:42:44.800
ولو كان الانسان عنده بقر مدربة وعنده يعني في القرية مزارعين قال اجمعهم بقى من اراد يحرث ارضه ارضه ياخذ هذا البقر يحرث يحرثون ويرجعونه فينتفع به مع بقاء عينه ونحوهما مثل النخل

96
00:42:44.800 --> 00:43:14.800
والبئر هذه يصح وقفها. قال رحمه الله وان يكون على بر هذا الشرط. والشارح ذكره. ان يكون على بر يعني على جهة خيرية كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب. المساجد معروفة لان الناس ينتفعون بها يصلون فيها. والقناطر القنطرة هي ما يجعل على النهر يعبر عليه

97
00:43:14.800 --> 00:43:44.800
يعني مثل الكبري فوقف على هذه القنطرة القنطرة باقية قلنا نعم في اصلاحها في تجديد في تقويتها في خدمتها فيصح بها والمساكين. قال هذا البيت يسكن فيه الفقراء يصح ولا قارب قال بيتي هذا لاقاربي. كد يكون شخص عنده اقارب كثيرون وهو غبي. قال خلاص

98
00:43:44.800 --> 00:44:04.800
معهم هذي العمارة ذي للاقارب. طيب كيف يدخلوا فيها؟ يتزاحمون فيها يقول لا سوف يأتينا ان كل وقف لابد له من من ناظر. يعني مسؤول عنه. فالناظر هو الذي ينظم

99
00:44:04.800 --> 00:44:24.800
ولان الواقف لا بد ان يشترط. فان لم يشترط فان الناظر يجعل له شروطا قد مثلا اللي ما عنده وظيفة يسكن. طيب جينا جولة عشرة كلهم ما عندهم وظيفة. قال الاكثر عائلة

100
00:44:24.800 --> 00:44:54.800
جولة عشرة ما شا الله واحد عنده عشرين عشرين قال لا يعني اقرب واحد نسب كلا فهو يجعل شروطا بحيث ان يحصر المستفيدين. طيب والاقارب من مسلم وذمي الحربي وذكرنا هذا ان صفية رضي الله عنه وقفت على اخيها اليهودي واما الحرب فلا لان الواجب ان يقتل المحارب

101
00:44:54.800 --> 00:45:24.800
طيب قال وكنيسة يعني ليس على كنيسة لانها جهة شر. والكنيسة معبد النصارى. ونسخ كالتوراة والانجيل. لان هذه الكتب محرفة ولو قدر ان فيها شيء لم يحرف فهو منسوخ القرآن قال الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

102
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
وكتب زندقة. الزندقة عدو كفر. والمجون. كالكتب تعلم السحر او تصف الزنا. او ما ايش بدأت من الضلالات؟ فلو وقف على هذه الكتب تطبع نقول ما يصح. نقول هذا الدخل ريعه لكتب

103
00:45:44.800 --> 00:46:14.800
هنا مثل ابن سبعين او ابن فارض او ابن ايش؟ او الجهمة لصفوان اهل البدع ما يصحون. لان هذا الوقف على جهة فساد. طيب قال وكذا الوصية والوقف على نفسه يعني اه كذا الوصية والوقف. الوصية هي

104
00:46:14.800 --> 00:46:34.800
ليوصي الانسان بعد موته والوقف هو ما نجزه الانسان في حياته او علق من مات كما سبق والفرق بين الوقف والوصية من جهات منها ان الوقف يصح بكل ما له

105
00:46:34.800 --> 00:47:04.800
والوصية لا تصح الا بالثلث فاقل لغير وارث. لغير وارث طيب طيب قوله وكذا الوصية والوقف يعني ورقع نفسه يعني فلا يوصي الى شيء مما سبق يعني يوصي الحربي او لكنيسة او نسخ ثورات او كتب زندقة

106
00:47:04.800 --> 00:47:24.800
ما يصح طب لو اوصى نقول ما تصرف في هذا يصرفه ولي الامر في جهة خيرية. طيب والوقف على نفسه يعني لا يستحيظك. لا يستحي ان يقف على نفسه. فلو قال وقفت هذا البيت علي

107
00:47:24.800 --> 00:47:44.800
لو قال وقفت هذا البيت عاليا قل ما يصح. لانك لم تخرج شيئا. لم تخرج شيئا. هذا ما لك باقي عندك والقول الثاني انه يصح انه يصح فلو قال بيتي هذا وقف

108
00:47:44.800 --> 00:48:14.800
علي صحة فما الفائدة؟ تقول الفائدة ان هذا الرجل قد يكون اخرق قد يكون ايش اخرق ايه فخرق؟ وباحسن تصرف. فخاف انه يبيع بيته. بيته مثل ما باعوا بيوت ويحطوها في الاسهم. وخسروا. تذكرون هذا؟ ايه. طيب. فخاف ان يبيع بيته فوقفه فلا يباع

109
00:48:14.800 --> 00:48:34.800
طيب اذا مات اين يذهب بيته هذا؟ تقول ما يورث ما يورث طب يصرف وصلت بالجهات الخيرية ويكون اجره له. اذا فالقول الثاني يصح وهذا اقرب. ان الوقف على نفسه يصح

110
00:48:34.800 --> 00:49:04.800
يجوز. يخاف يبيعه. ايه نقول هو اخرق بعض الناس محسن التصرف. ممكن يجي ناس يغرونه. قال امش معنا انا بنهاجر الى اه اندونيسيا فيها حيوانات فيها ما شاء الله اشجار قال ما عندي فلوس قال عندك بيتك بعه

111
00:49:04.800 --> 00:49:24.800
تبيعه لكن لو وقعه ما باعه. طيب قال رحمه الله ويشترط في غير المسجد ونحوه ان كن على معين يملك. يعني لو كان على المسجد بس ما يملك لكنه يصرف فيه

112
00:49:24.800 --> 00:49:44.800
طيب معين يملك مثل فلان عبد الرحمن مناحي عبد المنعم تقف عليه طيب اه جهة اه اهل الحارة هذي الفلانية. كان هو مثلا عندهم عاش بينهم فيصرف عليهم. طيب كم نعطي؟ من

113
00:49:44.800 --> 00:50:14.800
نقول الناظر هو الذي يوزع. قال لا ملك وحيوان وقبر وحمل هذي لا تملك. قلت لا ملك لو قال وقفت على عزرائيل والاصداع ايه؟ تقول قال كثير من العلماء هو ملك الموت. هذا الاسم. لكنه صمت ما ثبت

114
00:50:14.800 --> 00:50:34.800
لكنه مشهور عند العلماء باسم عزرائيل وكنت اظنه انه كلام عوام حتى قرأت ابن كثير رحمه الله انه ذكر هذا عن العلماء هذا المشهور طيب ولو قال وقفت على جبريل عليه السلام في حاجتك وجبريل ما يملك ما يصح

115
00:50:34.800 --> 00:50:54.800
طيب وحيوان لو قال وقفت على هذا الفرس يقول المؤلف ما يصح لان الفرس ماء ما والقول الثاني انه ينظر في هذا الفرس اوقفه فان كان فرس جهاد او فرس

116
00:50:54.800 --> 00:51:24.800
نقل او لنقل البضائع او الناس يصح. يصرف هذا هذا الوقف في خدمة هذا الفرس يعني علف يشترى له مثلا مكانا سرجا لجاما طيب وقبر لو قال وقفت على هذا القبر قلنا ما يصح ولا يجوز لانه لا يملك ولان وسيلة لتعظيم القبر ثم الشرك

117
00:51:24.800 --> 00:51:54.800
يصح لو قال وقفت هذه السيارة لطلاب العلم تلقون عليها الدروس ايه ولذلك يقول الحيوان اذا كان يرتفع به يجوز وحمل تقول حمل في البطن ما يملك من هو هذا الحمل؟ ولا ربما يخرج ميتا

118
00:51:54.800 --> 00:52:14.800
القول الثاني انه يصح اي حمل هذه المرأة وقفت على هذا الحمل. وقد يكون مقصودا تجد قريبا له يخشى هذا من الموت او من يخسر او ان والد هذا الحمل ما ينفق عليه هذا موجود

119
00:52:14.800 --> 00:52:44.800
قد يكون والده سيئا مسجونا مسافرا هاربا طيب فيها صح؟ فين حيا في الامر واضح من خرج بيتا وين اوديه له؟ ها؟ لا نقول يصرف صرف الوقف المنقطع صافي مثلا طيب لا قبوله ولا اخراجه عن يده يعني لا

120
00:52:44.800 --> 00:53:14.800
لصحة الوقف ان يقبل الوقوف عليها. ولا يشترط لصحة الوقف ان يخرجه الواقف عن يده انتم معنا ولا لا؟ قلبا وقالبا ولا قالب فقط ولا فهمت؟ هذا اللي بدي اقوله طيب وش معنى قول المؤلف؟ لا قبوله

121
00:53:14.800 --> 00:53:34.800
ولا اخراج عن يده. تقول يعني يقول لا يشترط لصحة الوقف ان يقبل الموقوف عليه ولو يشترط صحة الوقف ان يخرجه الواقف من يده. لو قلت انا وقفت كتابي هذا. هذا عندي

122
00:53:34.800 --> 00:54:04.800
لو صح الوقف لان في يدك تقول لو جاء من يستفيد منه خليه يستفيد وما تبيعه ولا ولا يرث منك. مع انه باقي في يدك. واضح؟ طيب لا قبوله ولا خرج عن يده. فلو قلت وقفت هذا البيت على مناحي. فعلى قول المؤذن

123
00:54:04.800 --> 00:54:34.800
جزاك الله خير والله يرحم والديك ما ودي جزاك الله خير قل ما عليك خلاص صار واقف لك تاني الوقف منجس. والقول الثاني انه يشترط ان المعين ان قبل ما يدخل ملكه ما لا يريد. المعين ان قبل والا لا يدخل ملكه ما لا يريد. هذا الصواب

124
00:54:34.800 --> 00:55:04.800
نظير الصدقة ولبه. يقول واحد خلاص تفضل يا فلان مناحي هذا القلم هدية لك طيب. تقول اذ قبل خلاص ما قبل ما تصير هدية لانه قد يكون للمهدي منا. المتصدق منا تذكرة مناحية القلم اللي يومنا في اسمه. والله كان زين سبحان الله العظيم

125
00:55:04.800 --> 00:55:24.800
احسد قلبك هدمته. وهديته لك. هذي منة. انك لابد ان يقبل المهدى اليه او تتصدق عليه وهناك الموقوف عليه لابد ان يقبل هذا الصواب. واما الاخراج عن يده فنقول لا يشترط لانه يصح ويبقى في يده لكنه في وقف. لا يبيعه

126
00:55:24.800 --> 00:55:54.800
يهديه واذا جاء من من وقف عليه فانه يستفيد منه. والله تعالى اعلم ايه. هو يدرس يصح هو من الطلاب. ويبقى حكم الوقف اللي ما يبيعه ولا يهديه. ولو مات ما يورث منه

127
00:55:54.800 --> 00:56:24.800
بل يبقى وقفا لطلابنا. خلاص هذا الوقت المنقطع اذا اذا وجد اذا هذا الكتاب نستفيد منه هدى للرياض مكة المدينة الجول اي نعم لانه ما يملك لو قال وقفت على الجني ولاي جني باسمه قال واحد مر علي ذيك الليل

128
00:56:24.800 --> 00:56:54.800
ها؟ طيب بطاقته وش هي؟ هو سعودي ولا غير سعودي؟ ما تدري عالجنة ما يملك احسنت توقف على مسلم ثم تدخل واحد مسلم مرتد. يصرف صرف الوقف المنقطع. صرف في غيري

129
00:56:54.800 --> 00:57:34.800
كده دير. بارك الله فيكم. ها؟ يرجعها له لا خلاص الوقف هذا ما يرجع الوقف والطلاق النكاح هذا منجس على طول جدهن جد وهزهن جد. ما قريناها ولا شوي دقيقة يلا

130
00:57:34.800 --> 00:57:54.800
صبر يعني مما تصبر عليه صعوبة الذهب. نعم. قوله قوله ويشترط وفيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما قال الشارح فلا يصح وقف ما لا نفع فيه ولا

131
00:57:54.800 --> 00:58:14.800
ما نفعه غير دائم ولا وقف شيء غير معين كعبد ودار في الذمة. ولا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به الطعام ونحوه وقوله كعقار وحيوان مثال مثال لما تتوفر فيه الشروط. قوله الطعام يعني لو قال وقفت هذا

132
00:58:14.800 --> 00:58:44.800
عذق نخلة وقفت يقول ما يصح لانه يؤكل ويستهلك. بعض العلماء قد يصح غادي يوقف ويوكل ويختار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصواب ان هذا صدقة وليس وقفا. نعم قوله وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب قال الشارح اي اذا كان على

133
00:58:44.800 --> 00:59:04.800
عامة لان المقصود به التقرب الى الله فاذا لم يكن على بر لم يحصد لم يحصل المقصود. قوله من مسلم وذمي قال البارح اي سواء كان القريب مسلما او كافرا ذميا. لان القريب الذمي موضع قربة. ولان صفية رضي الله عنها وقفت على اخ له

134
00:59:04.800 --> 00:59:24.800
يهودي قال المصنف قوله غير حربي قال الشارح فالكافر الحربي لا يصح الوقف عليه لان الواجب قتله مع والوقف يراد للبقاء. قوله وكنيسة قال الشارح الكنيسة يتعبد اليهود متعبد اليهودي

135
00:59:24.800 --> 00:59:44.800
نصراني يهود اليهود والنصارى. نتعبد اليهودي والنصارى. قوله ونسق التوراة والانجيل وكتب زندقة قال الشارح فلا يصح الوقف على هذه الاشياء لانه اعانة على على معصية. قوله وكذا الوصية قال الشارح فلا تصح

136
00:59:44.800 --> 01:00:04.800
الا فيما يصح الوقف عليه. قوله والوقف على نفسه. قال الشارح اي لا يصح الوقف على نفسه لانه لا يجوز ان نفسه من نفسه والوقف تمليك. قوله ويشترط في غير المسجد ونحوه. قال الشارح مما كان في

137
01:00:04.800 --> 01:00:24.800
ونوقفو على على غير جهة. قوله ان يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل قال الشارح لان هذه الاشياء لا تملك والوقف لا تملك احسن الله اليك. والوقف تمليك فلا يصح على مجهول

138
01:00:24.800 --> 01:00:44.800
لا قبوله واخراجه عن يده. قال الشارح اي لا يشترط قبول. يعني لا يشترط قبوله. لا قبوله واخراجه عن يده قال الشارح اي لا يشترط قبول قبول الموقوف عليه ولو كان معينا. ولا يشترط اخراجه عن يد الواقف

139
01:00:44.800 --> 01:00:55.019
يجوز بقاؤه بيده. احسنت