كده دير. بارك الله فيكم. ها؟ يرجعها له لا خلاص الوقف هذا ما يرجع الوقف والطلاق النكاح هذا منجس على طول جدهن جد وهزهن جد. ما قريناها ولا شوي دقيقة يلا خلص. فما الذي عين الكناية؟ النية. طيب لو قال حرمت هذا البيت وقفا. فالكناية صارت دالة على الوقف. لو قال حرمت هذا سبيلا حرمت هذا البيت محبسا. هذا يدل على الوقف. طيب او حكم سمبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين. اللهم شيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست واستبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا كتاب الوقف. وهو من الكتب التي تكون في كتب الفقهاء والعلماء اذا الفوا كتبا يقسمونها تقريبا العلم. فجأونا كتابا واجعلون بابا واجعلونا فصلا واجعلونا مسألة. من باب بالتقريب وبعض العلماء لم يقسم. مثل من؟ مثل مسلم. مسلم رحمه الله ادمج كتابه كاملا بدون فصل لم يجعل في كتبا ولا فصولا ولا ابوابا ولا مسائل فقيل بل موجود كتب الطهارة الايمان نقول لا هذا لمن بعده. والا فان مسلما رحمه الله لم طيب. فلو قيل كيف كتاب الوقف الكتاب هذا نقول هذا كتاب زاد المستقنع. كتاب زاد المستقنع. وفي كتاب الوقف هذا فرع منه. كما انه يبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. هذه ابواب العبادات ثم الجهاد ثم البيوع والبيوع فيه ابواب كثيرة. ثم بعد البيوع تبلغ. هذا اولا ثانيا الوقف يتكلم عليه من جهتين. من جهة حكمه التكليفي ومن جهة حكمه الوضعي فحكم التكليف مندوب. الاصل فيه الندب. وهو من الاعمال الصالحة تلحق الانسان في حياته وبعد موته. ومن الاعمال الصالحة التي تلحق الانسان في حياته وبعد موته وقد واما الحكم الوضعي معنى الوضع يعني الأحكام كيف تكون؟ يعني هنا التكليف جائز واجب محرم مندوب ام اما الوضع فهو يجوز او لا يجوز. يصح او لا يصح. هذا يسمى الحكم الوضعي. طيب يذكر المؤلف الله ايضا نقول اه انه يندب للانسان اذا كان كثير المال ان يقف يندب الانسان اذا كان كثير المال ان يقف. قال بعض العلماء وقل نبي له مال الا وله وقف. ولا زال المسلمون بحمد الله الى وقتنا الحاضر يجعلون الاوقاف اما عن المساجد او على الفقراء او على طلبة العلم او على الكتب او ما اشبه ذلك. ومن فوائد الوقف انه يستمر. لان الصدقة المطلقة تستهلك اما الوقف فانه يستمر حتى ربما يبقى سنين بل مئات السنين. بل مئات السنين طيب قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف في اللغة معناه حبس وقف الشيء يعني حبسه. واما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه المؤلف رحمه الله فقال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس يعني وقف كما تقدم. نقول وقف هو الحبس والحبس تحبيس هو الايقاف. يعني لا فيه وقوله الاصل يقول هو كل شيء ينتفع به مع بقائه وكل شيء ينتفع به مع بقائه. مثاله بيت لوقف الانسان بيتا الفقراء. فهنا البيت يسمى اصلا. البيت يسمى اصلا. وهو ينتفع به فئة الفقير وينزل شهرا او شهرين او سنة او سنتين فاذا خرج البيت باق بحاله. وهكذا لو وقفه على طلبة العلم ينتفعون والبيت باق بحاله. مثال اخر في الاصول الكتب لو اشترى كتب علم ثم جعلها في مكتبة مسجد او مكتبة عامة قال هذه وقف فهذا اصل لانه يبقى مع انتفاع الناس به. لو قرأ فيه مئات الاشخاص الكتاب يفنى ويفنى. نعم ربما يفنى من من من سوء الاستعمال لكنه يبغى. اذا فقول تحبيس الاصل هذا معناه. وتسبيل المنفعة تسبيلها يعني جعلها سبيلا. اي ينتفع بها. جعلها سبيلا يعني ينتفع بها والسبيل في الاصل الطريق. ومن قوله تعالى وابن السبيل في اية الزكاة اهل الزكاة وابن السبيل فالسبيل معناه الطريق يقول كيف السبيل الى مدينة كذا وكذا الطريق فالتسبيل مأخوذ من السبيل. طيب تسديل منفعة يعني ان يتوصل الى المنفعة يتوصل الى المنفعة والمنفعة قد تكون اه معنوية وقد تكون عينية المنفعة قد تكون معنوية وقد تكون ها عينية. فالمعنوية كالانتفاع حينما يقرأ الكتاب ويراجع فيه انت فعلا معنويا. يعني ليس في شيء في يده والمنفعة العينية كما لو جعل البيت للفقراء فيؤجر البيت وتسلم اجرته للفقراء هذي هذي منفعة عينية فلوسا. وكما لو وقف نخلا وجعل ثمرته سبيلا. فهذه المنفعة عينية. يعطى الفقراء التمر الرطب طيب اذا قال تحبيس الاصل وتسبيد المنبع هذا تعريفة. قال رحمه الله في حكمه ويصح هذا يسمى كلمة يصح لا يصح يجوز لا يجوز هذا يسمى بالاحكام الوضعية. وليس المعنى من الاحكام الوضعية خلاف الشرعية. لا. كل هذه احكام شرعية لكن الاحكام الشرعية اما احكام تكليفية او احكام وضعية. وليس المعنى وضعية هي ان القانون الفرنسي ولا قانون بريطاني لا هذي احكام غير غير الشرع. لكن وضعية يعني ما وضع علامة على الشيء يصح ما يصح يجوز لا يجوز فاسد آآ صحيح طيب قال رحمه الله ويصح بالقول والفعل الدال عليه. ما الذي يصح؟ الوقف. تقود الوقف. اراد الانسان ان ليقف شيئا. فلنقل نقول لك في ذلك طريقان. الاول بالقول. تتكلم بكلام الثاني بالفعل لكن يشترط ان يكون الفعل يدل على الوقف طرده ان يكون الفعل يدل على الوقف. مرة ثانية كيف يقف الانسان وقد يقف اما بالقول او بالفعل الدال على الوقف. طيب القول المؤلف اذكر انه ايظا نوعين صريح وكناية. صريح وكناية. لكن بدأ بالفعل فقال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. جعل ارضه مسجدا واذن الناس في الصلاة فيه مسجدا يعني هيئة مسجد. فعلى هذا يبنيها. او يحددها كما لو جعل فيها محرابا بالبلوك مثلا او بالخشب وحجزها وقال الناس صلوا فهذا الان لم يقل وقفت وهذه هذه الارض مسجدا. وانما فعل فعل يدل على الوقف طيب هذا المثال الاول. المثال الثاني قال او مقبرة واذن في الدفن فيها. مقبرة ودفن في الدفن فيها كان حوطها قال هذه مقبرة ادفنوا فيها ادفنوا موتاكم فهنا يصح هذا الوقف من هذان مثالان للوقف بالفعل. كي يجعل ارضه مسجدا. يعني على هيئة مسجد. سواء بناية او بالخشب او حتى بالقش بعض البلدان بالقش. وقال صلوا قال للناس اتفضلوا صلوا. ولم يقل وقفت هنا وقف خلاص. لانه لما جعلها هيئة مسجد وسمح بالصلاة فهذا انتهى. هذا وقف. حكم الوقف. وكذلك المقبرة. جعل ارضه حجز من ارضه جزءا وقال للناس اقبضوا في هذا. ولم يقل وقف نقول خلاص انتهت هي وقف. لانه لم يقل شيئا. فهذا اذا الفعل لكن الدال عليه طيب قال وصريحه يعني القول رجع هذا قول وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. طيب قوله صريحه الصريح ومن القول هو ما لا يحتمل غير المقصود. الصريح من القول هو ما الا يحتمل غير المقصود؟ اعطيكم مثالا غير الوقف لو قال لزوجته انت طالق تقول زوجة انت طالق وهذا صريح. قال لا انا قصدت روحي المستشفى. انت طالق فخلاص طلق قال لا انا ما قصدت الطلاق. انا قصدي اروح المستشفى. يقول لا. كلامك هذا ما يحتمل غير المستشفى. لكن لو قال روح روحي هل هذا صريح؟ لا لو قال لو وش قصدك بروحي؟ قال قصدت هذا كناية يحتمل فلما نوى تصرح بنيته صار طلاقا. لكن لو قال زوجته يا جماعة طلقني زوجي قلنا كيف هذا؟ قالت انه قال لي روحي روحي لاهلك. وهذا ليس طلاق يمكن روحه عشاني متضايق منك هل وخري من وجهي عشان ما يحصل مشاكل؟ قال روحي زوري ابوك اباك او ما اشبهتك هذا ليس صريحا. نرجع للوقف. الوقف فيه صريح وفيه كناية. نقول الصريح هو ما لا تحتمل الا الوقف. والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. طيب الوقف يقول طفت وحبست وسبلته. كيف يقول؟ يقول اذا قال وقفت هذه الارض للمسجد. صارت وقفة. سبلت هذه الارض للمسجد. حبست هذه الارض المسجد صارت وقفة للمسجد. خلاص. انتهوا. واضح؟ طيب. لو كان عنده دخلا عنده نخل فقال غرست هذا النخل هل هذا صريح؟ لا كناية لا لا الحمد لله لكن لو قال وقفت هذا للفقراء هذا وقف وصريح حبست هذا النخل للفقراء هذا وقف صريح هذا النخل الفقراء هذا وقف صريح. طيب ويجب ان نعلم ان نصطلح والكناية عرفي. ايش؟ تقول الالفاظ الصريحة والفاظ الكناية سواء كانت في هذا الباب او في غيره عرفية فما تعارف الناس عليه انه صريح فهو صريح. والصريح قلنا انه ما لا غيرة غير المراد. والكنايهما يحتمل يحتمل يحتمل غيره طيب ومن العجايب ان هذا عندنا في في نجد الان صريح الفقهاء يقولون انه كناية. لفظة القحبة. وقال المرأة يا قحبة. عندنا في نجد ما يحتمل غيره. وعند غيرنا يحتمل. فنقول اذا الفاظ الكنايات والشرائح تختلف باختلاف العرف الزمني والمكاني. قد يكون مثلا في بلاد مصر لفظ صريح كناية. قد يكون في العراق لا في الصريح وعندنا لا كناية ولا صريح. واضح الكلام طيب قال رحمه الله وكنايته تصدقت وحرمت وابدته لو قال تصدقت بهذه الارظ. او حرمت هذي الارظ او ابدت هذه الارظ فالمؤلف يقول انها كناية. على ان كلمة صدقت وابدت عندنا صريحة الدراسة صريحة. لكنها عند الفقهاء في ذلك الزمن كناية وليست صريحة. ولذلك فان الكنايات والصرائح تختلف باختلاف الاعراف والازمان ولا مكان. يعني صريح لا يشترط الكلمات وقفت وحبستني اي كلمة نعم اي كلمة تدل على المراد صريحة فعلتم هذه الارض مسجدا. ايه. لله عز وجل. خلاص. عندنا صريحة. صريحة. قال المؤلف فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف. هذا الان متى تكون الفاظ الكنايات تدل على الوقف؟ نقوع اما بحدث شرطين بهذا اللفظ والنية بهذا اللفظ واقتران لفظ اخر او بهذا اللفظ وحكم الوقف مرة ثانية شوي شوي الباب هذا لانه جديد علينا كل الفهم فيه نقول متى يكون لفظ الكناية دالا على الوقف؟ نقول لابد مع الكناية من احد ثلاث اشياء. اما لفظ اخر من الالفاظ الباقية الخمسة الباقية او مع النية او مع حكم الوقف ركبوها في كان المؤلف. لكم. يقول فتشترط النية مع الكداية حط واحد اثنين او اقتران احد الالفاظ الخمسة ثلاثة او حكم الوقف. ها؟ نعم وجود طيب الاول يقول فتشترط النية مع الكناية. لو قال تصدقت بهذه الارظ قلنا وش قصدك؟ قال قصدي موقف سيارات. الجماعة ذا الليل عند في عرس تصدقت في هذا الليل خلاص هذا الليل وخلاص ترجع الارض لك. لو قال لا تصدقت له وقفا للمسجد. كل من يجي يصلي في المسجد يوقف في هذا المكان خلص الان نيته ما هي؟ نية الوقف خلاص صارت وقفة هذا الاول الثاني او اقتران احد الالفاظ الخمسة. يعني ينطق باحد هذه الالفاظ الثلاثة مع لفظ اخر لو قال تصدقت فنقول باقي خمسة الفاظ وقفت وحبست وسبلت وحرمت وابدت. اقرن بها واحدة. فقال تصدقت بهذه الارظ وقفا او قال صدقت بهذه الارض حبسا. صدقت بهاذي الارض سبيلا تصدقت بهذه الارض محرمة. باقي واحد تصدقت بهذي الارظ ابدا خمسة خلاص فعملت فعمل لفظ الكناية ودل على الوقف طيب الثالث والحالة الثالثة ان يكون في حكم الوقف مع الكناية يقول او حكم الوقف. لو قال تصدقت بهذه الارض على انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وجزاك الله خير هذا حكم الوقف انتهت او ما ذكر حكم الوقف لكن ذكر صفة الوقف. فلو قال تصدقت بهذه الارظ على اولاد محمد فاذا ماتوا فاولاد اولاده فاذا مات فاولاد اولاده فاذا ماتوا على اهل الوادي خلاص تنقطعون هذا هذا حكم الوقف وصفته ما ينقطع. واضح؟ نعود اصبر طيب نقول اولا ما الذي يدل على الوقف؟ نقول يدل القول والفعل. ثم ان القول قد يكون صريحا وقد يكون كناية والفعل لابد ان يكون دالا على الوقف. الوقف فلو بنى حجرة على هيئة مسجد حط فيها محرابا وجعل فيها ابوابا وربما فرشها فرش يا جماعة صلوا مين جاي يصلي؟ خلاص وقفنا هذا فعل دال على الوقف. لكن لو فتح مجلسه في زواج قال يا جماعة المجلس فاضية صلوا. هل وقف الان؟ قل له موقف. هذا مجلسه كنباته فيه واغراضه فيه ودلاله اذا ما جاء على مسجده. لكن يكون فعلا دار على المسجد. طيب ثم بالفعل القول اما صريح واما كناية وقلنا ان الصريح ما يدل على المقصود ولا يدل على غيره والكداية ما يدل على المقصود وغيره. ثم ان الصريح والكناية يختلي باختلاف الاعراف مكانا وزمانا وحالا ايضا. طيب فنقول اذا نطق بالصريح خلاص ثبت الوقف في امكان كناية فلابد ان معها شيء ثاني. اما النية او لفظ اخر او ما يدل على الوقف. النية لابد اسأله. لو قال قال حرمت هذا البيت. قولوا ايش قصدك؟ قال تهاديت انا وزوجتي وحرمت باب داخله قلت هذا لها الله لا يمنها. هذا مو بوقفة بس البيت يعني اعطاه زوجته حرمه يعني قال ما ادخله. لكن لو قال حرمته يعني لو قال حرمت هذا قصدي وقفه. وقفة للفقراء. قليل الوقف لو قال ابدت هذا هذه الارض لال فلان فاذا ماتوا فلان بعدهم فان بعده فمن بعدهم او قال حرمت هذه الارض لا تباع ولا توهب ولا تورث. واضح ان شاء الله؟ طيب. الشيخنا احسن الله اليكم ايه هذا قد في هذه الجهة فان كانت هذه الجهة الخيرية عندها وقف وارسل لهذا الوقف خلاص هم هم قد جعلوا وقفا فحكم فعلهم هم اما بالوقف بالقول او بالفعل هو الذي جعل هذا وقفا ليس تحويل للفلوس. فهو اذا في وقف ايش؟ يكفي ايه لان هذا الرجل لم يقف شيئا جديدا من اجل نقول لابد من لفظ صريحة وكناية بل هو قد شارك بشيء موقوف اصلا جاهز نعم شيخنا في الاقتران. سواء كان حتى لو كان مثلا في قال بهذه الارض تحريما ايه اذا اقترن لفظ اخر من الالفاظ الخمسة الخمسة الداخلة الصريحة ايه لكن ابتدأ القول باحد الفاظ الكناية قال اما تصدقت او حرمت اوبت ثم قرأ معها لفظا اخر. او واما اقترانه لفظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية التي مر بيانه قليلا. ايه حصل ولا مثال؟ لا مثال. يعني ما حصلتها بكلمة غير الخمس هذه؟ ايه مما يدل على الوقف يكفي واذا قلنا ان الالفاظ هذي عرفية نعم. اقرأ وصل متن ولا الشرح؟ ايش؟ وصل في المتن؟ لا لا الشرح قال الشارع الله تعالى كتاب الوقف هو هو لغة هو لغة مصدر وقف بمعنى حبس واحبس وسبا ايه قل قوله ثم تقرأ قوله ثم تقرأ. قوله ويصح بالقول قوله هو هو تحبيس وتسبيل المنفعة هذا تعرفه اصطلاحا هو من القرب وهو من القرب المندوب اليها. ودليله السنة والاجماع قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او علم او علم او علم ينتفع به من بعده من بعده او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والمراد بالاصل في قوله تحبس في الاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقاء مستمرا. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. الاول ان يكون في عين معلومة يصح بيعها. الثاني ان يكون على بر كالمساجد والقناطر والاقارب. والثالث ان ان يقف على من جهة كمسجد كذا او شخص كزيد مثلا. الرابع ان يكون منجز ان يكون منجزا غيرجزا منجزة يعني الان حاليا ان يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت الخامس ان يكون الواقف ممن يصح تصرفه. طيب هذي الشروط الخمسة الحجاج رحمه الله بيذكرها ضمنا وهو بعود بصرح بها فقال بعده هو يشترط فيه المنفعة دائما. لكن الشيخ حفظه الله ذكرها هنا مجتمعة. نشوفها قال ويشترط بصحة الوقف خمسة شروط الاول ان يكون في عين معلومة يصح بيعها. في عين معلومة عين يعني شيء فلو قال وقفت علمي هل هذا عين؟ تفوز علمك وعين ننتفع به عندك معك انت؟ لابد لكن لا اقول وقفت وقفت كتابي هذا هذا عين. عين يعني شيء محسوس طيب قال عين معلومة فلو قال وقفت كتابا طيب اين كتاب؟ قال كتابه هذا غير معلوم هذا غير معلوم. ولو قال وقفت نخلة وين نخلك لو قال عندي مزار قد وقفت نخلة من هذا النخل فهنا قريب. تقول اي نخلة تجزئ؟ لكن وقفت شيئا هذا غير معلوم ما يصح الوقف. يصح بيعها. يصح بيعها خرج به ما لا يصح بيعه. مثل كلب ووقفت كلبا زين ويحتمل ان يصح كان كما لو وقفوا الحراسة بعض الكلاب مدرب او لرعي الغنم فهذا يصح قال من اذا كان عنده من بياخذه؟ ينتفع به يصح بالواقع. طيب الثاني ان يكون على بر كالمساجد والقناطر نقول الوقف اما ان يكون على جهة او يكون على شخص. فان كان على جهة فلابد ان تكون جهة بر. مثل المساجد والقناطر والانهار والابار فيكون جهة بر. فخرج به جهات الاثم. فلو وقف على مزمار او على خمارة. او على كنيسة مثل مؤلف بمثل هذا. ما يصح هذا ما يجوز. طيب اذا كان على شخص فيشترط الا يكون على اثم. فالوقوف على الفقراء المسلمين طيب وقف على الكفار يقول هل هم حربيون؟ الحربي تقول ما يجوز الاثم ولاد الحرب يجب ازالته قتله. لكن لو وقف على اخ يهودي قريب اليهودي فيصحى لان الاقارب غير المسلمين يجوز برهم بل يندب اليه. وقد ذكر البهوت رحمه الله في روض دليلا لدار قال بان حفصة رضي عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي هدية في الاصل وقفت اوصت بثلث لاخ لها يهودي فيصح. فلو داخل اليهودي او النصراني يصح طيب اذا مات اين يذهب بيته هذا؟ تقول ما يورث ما يورث طب يصرف وصلت بالجهات الخيرية ويكون اجره له. اذا فالقول الثاني يصح وهذا اقرب. ان الوقف على نفسه يصح ها؟ ايش؟ في صبية انا ايش قلت؟ لا انا اخطيت اخطأت يا رضي الله عنه. طيب الثالث ان يقف على معين من جهة كمسجد كمسجد كذا او شخص كزيد يعني ان يعين يقول اوقفت على المسجد المدينة اللي عند السوق يعينه اوقفت على مسجد عام وهنا ما يصح والصوب قد يصح ويصرف في ما ينتفع به. لو لم يعين ووقفت على مسجد هذي فلوس على المسجد خصوصا في اي مسجد يعني يكون محتاجا. او على شخص كزيد وقفت على محمد على زيد على عمر على ناصر فيعينه باسمه ايه او يقول هذا البيت وعياله في البيت وهذا على فلان الفقير. اذا اقتدى خلاص يصرف في في مثله. لكن ان اراد هذا الشخص بعينه لا بوصفه فيبقى حتى لو اغتنم الوقت انا وبنى بيتي الجديد بكيفك صب لي اللعبة اللي ما تريد بأجله لعبة يبقى وقفه ثم ان كان الواقف عين من بعده صرف اليه. والا قال العلماء يصرفوا صرف الوقف المنقطع يصرفوه صرف الوقف المنقطع. كيف المنقطع؟ نقول يبحث الى اقرب الاشخاص او الاشياء لوصية الواقف ويصرف فيها. فالوقف على المسجد المسجد هذا هدم. او جا مثلا الدولة بنوا شوارع وسعوا الشوارع المدينة راح المسجد. نقول له طيب في بيت هناك في الرياض على هذا المسجد. نقول يصرف اي مسجد اخر؟ اي مسجد اخر طيب الرابع ان يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت. فالمعلق كما لو قال اذا مت فهذا البيت وقف هذا معلق. المؤقت كان يقول هذا البيت وقف لمدة شهرين يقول المؤلف ما يصح. والصواب انه يصح. شو المانع؟ هذا الرجل يريد ان يدفع بيته فاذا ما صار وقفا. فلا ها؟ ايه طيب الخامس ان يكون الواقف ممن يصح تصرفه ذاك الواقع ما يصح تصرفه وهو العاقل البالغ الرشيد. هذه الشروط الذي يصح تصرفه هو ايش؟ العاق البالغ العاقل الرشيد. فالعاقل خرج به المجنون. والبالغ خرج الصغير دون البلوغ. والرشيد خرج به ممدود الرشد. وهو من لا يحسن التصرف في ماله حتى لو كانت بالغا عاقلا لكنه مبذر. يشتري البالونات يفقعهم اشتري ايسكريم. واحتاج الى اسكريم واحد. العسكريم يسمونها ايس كريم يحتاج واحد اثنين عشرة. قال عشان يشوفون الناس اني اني شخصية. كل يوم ولهذا غير رشيد بالغ عاقل نقول نعم لكن غير رشيد في تصرف المال طيب اذا هذي الشروط اقرأ كمل في المؤلف يذكر شرطا مهما في المتن اخر غير هذا ذكر الشيخ رحمه الله حفظه. نعم. قوله يصح بالقول قال الشارح اي القول الدال على الوقف. قوله الفعل الدال عليه قال الشارح اي على الوقف عرفا. قوله كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها اي هذه امثلة اي اي اي هذه اي على الوقف عرفا اي هذه امثلة للفعل الدال على الوقف. قوله وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. اي القول الدال على الوقف قسمان. لا تقول اي قال الشارح القول قال الشارح القول الدال على الوقف قسمان صريح وكناية فالصريح ثلاثة الفاظ وقفت وحبست صبلت والكناية ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابدت والصريح ما لا يحتمل غير الوقف والكناية ما يحتمل وقفة وغيرها. قال المصنف فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف قال الشارح لانها لفظ محتمل. فلازالة هذا الاحتبال اشترط اشترط اقترانها ثلاثة امور اما النية اي نية الوقف فلو قال ما نويت الوقف لم يصل وقفا. واما واما اقترانها باحد الالفاظ الخمسة الباقية من من الصريح والكناية التي مر بيانها قريبا. واما اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة قتلنا تباع ولا تورث. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط فيه المنفعة ودائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كمساجد كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة كم ونسخ التوراة ونسخ ونسخ ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه. ان يكون على معين يملك. يملك على على معين يملك لا ملك صح لا ملك وقبر وحمل لا قبوله واخراجه عن يده. طيب قوله رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان نحوهما يشترط فيه يعني في الموقوف. المنفعة. فلو وقف فرسا اعرج. قال هذا للجهاد قاد الفرس جماعة فرس ممتاز جهة قلنا ما ينفع ذا هذا الفرس عبء عن المجاهدين ما يصح هذا الوقف لماذا؟ ليس فيه منفعة او وقف بئرا غائرة ما فيها ماء. هذا البئر اشربوا منه وقف بيتا مهدما قال هذا الفقراء يسكنون فيه قلنا الله يرزقهم بغيره واضح الكلام لكن لو قال انا قصدي يبيعونه ويدفعون به يمكن هذا. فاذا في منفعة قبلت. ها ايه ما ذكره. طيب قال اه من من اه طيب ويشترط دائما من عين ينتفع به. من عين يعني معين يعني ايش؟ معين مثلناه لكم ما سبق لو قال وقفت علمي علمك انه موب معين وين علمك؟ كيف لكن لو وقفت كتابي هذا مؤيد ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع من بقاء عينه مثل بيت يسكن فيه الفقراء ويخرجون والعين باقية. البئر اللي فيها ماء يشربون منها والبئر باقية النخل يأخذ ثمرتها والنخلة باقية. فهذا معه بقاء عينه. ولذا قال كعقار وحيوان ونحوهما العقار مثل البيت او مثل الارض. الحيوان مثل فرس. فرس للركوب. او بعير للركوب او بقر للحرث والدياثة. تعرف انت حرف الدياثة؟ الارض يحرثون اول بالبقر ولو كان الانسان عنده بقر مدربة وعنده يعني في القرية مزارعين قال اجمعهم بقى من اراد يحرث ارضه ارضه ياخذ هذا البقر يحرث يحرثون ويرجعونه فينتفع به مع بقاء عينه ونحوهما مثل النخل والبئر هذه يصح وقفها. قال رحمه الله وان يكون على بر هذا الشرط. والشارح ذكره. ان يكون على بر يعني على جهة خيرية كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب. المساجد معروفة لان الناس ينتفعون بها يصلون فيها. والقناطر القنطرة هي ما يجعل على النهر يعبر عليه يعني مثل الكبري فوقف على هذه القنطرة القنطرة باقية قلنا نعم في اصلاحها في تجديد في تقويتها في خدمتها فيصح بها والمساكين. قال هذا البيت يسكن فيه الفقراء يصح ولا قارب قال بيتي هذا لاقاربي. كد يكون شخص عنده اقارب كثيرون وهو غبي. قال خلاص معهم هذي العمارة ذي للاقارب. طيب كيف يدخلوا فيها؟ يتزاحمون فيها يقول لا سوف يأتينا ان كل وقف لابد له من من ناظر. يعني مسؤول عنه. فالناظر هو الذي ينظم ولان الواقف لا بد ان يشترط. فان لم يشترط فان الناظر يجعل له شروطا قد مثلا اللي ما عنده وظيفة يسكن. طيب جينا جولة عشرة كلهم ما عندهم وظيفة. قال الاكثر عائلة جولة عشرة ما شا الله واحد عنده عشرين عشرين قال لا يعني اقرب واحد نسب كلا فهو يجعل شروطا بحيث ان يحصر المستفيدين. طيب والاقارب من مسلم وذمي الحربي وذكرنا هذا ان صفية رضي الله عنه وقفت على اخيها اليهودي واما الحرب فلا لان الواجب ان يقتل المحارب طيب قال وكنيسة يعني ليس على كنيسة لانها جهة شر. والكنيسة معبد النصارى. ونسخ كالتوراة والانجيل. لان هذه الكتب محرفة ولو قدر ان فيها شيء لم يحرف فهو منسوخ القرآن قال الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وكتب زندقة. الزندقة عدو كفر. والمجون. كالكتب تعلم السحر او تصف الزنا. او ما ايش بدأت من الضلالات؟ فلو وقف على هذه الكتب تطبع نقول ما يصح. نقول هذا الدخل ريعه لكتب هنا مثل ابن سبعين او ابن فارض او ابن ايش؟ او الجهمة لصفوان اهل البدع ما يصحون. لان هذا الوقف على جهة فساد. طيب قال وكذا الوصية والوقف على نفسه يعني اه كذا الوصية والوقف. الوصية هي ليوصي الانسان بعد موته والوقف هو ما نجزه الانسان في حياته او علق من مات كما سبق والفرق بين الوقف والوصية من جهات منها ان الوقف يصح بكل ما له والوصية لا تصح الا بالثلث فاقل لغير وارث. لغير وارث طيب طيب قوله وكذا الوصية والوقف يعني ورقع نفسه يعني فلا يوصي الى شيء مما سبق يعني يوصي الحربي او لكنيسة او نسخ ثورات او كتب زندقة ما يصح طب لو اوصى نقول ما تصرف في هذا يصرفه ولي الامر في جهة خيرية. طيب والوقف على نفسه يعني لا يستحيظك. لا يستحي ان يقف على نفسه. فلو قال وقفت هذا البيت علي لو قال وقفت هذا البيت عاليا قل ما يصح. لانك لم تخرج شيئا. لم تخرج شيئا. هذا ما لك باقي عندك والقول الثاني انه يصح انه يصح فلو قال بيتي هذا وقف علي صحة فما الفائدة؟ تقول الفائدة ان هذا الرجل قد يكون اخرق قد يكون ايش اخرق ايه فخرق؟ وباحسن تصرف. فخاف انه يبيع بيته. بيته مثل ما باعوا بيوت ويحطوها في الاسهم. وخسروا. تذكرون هذا؟ ايه. طيب. فخاف ان يبيع بيته فوقفه فلا يباع يجوز. يخاف يبيعه. ايه نقول هو اخرق بعض الناس محسن التصرف. ممكن يجي ناس يغرونه. قال امش معنا انا بنهاجر الى اه اندونيسيا فيها حيوانات فيها ما شاء الله اشجار قال ما عندي فلوس قال عندك بيتك بعه تبيعه لكن لو وقعه ما باعه. طيب قال رحمه الله ويشترط في غير المسجد ونحوه ان كن على معين يملك. يعني لو كان على المسجد بس ما يملك لكنه يصرف فيه طيب معين يملك مثل فلان عبد الرحمن مناحي عبد المنعم تقف عليه طيب اه جهة اه اهل الحارة هذي الفلانية. كان هو مثلا عندهم عاش بينهم فيصرف عليهم. طيب كم نعطي؟ من نقول الناظر هو الذي يوزع. قال لا ملك وحيوان وقبر وحمل هذي لا تملك. قلت لا ملك لو قال وقفت على عزرائيل والاصداع ايه؟ تقول قال كثير من العلماء هو ملك الموت. هذا الاسم. لكنه صمت ما ثبت لكنه مشهور عند العلماء باسم عزرائيل وكنت اظنه انه كلام عوام حتى قرأت ابن كثير رحمه الله انه ذكر هذا عن العلماء هذا المشهور طيب ولو قال وقفت على جبريل عليه السلام في حاجتك وجبريل ما يملك ما يصح طيب وحيوان لو قال وقفت على هذا الفرس يقول المؤلف ما يصح لان الفرس ماء ما والقول الثاني انه ينظر في هذا الفرس اوقفه فان كان فرس جهاد او فرس نقل او لنقل البضائع او الناس يصح. يصرف هذا هذا الوقف في خدمة هذا الفرس يعني علف يشترى له مثلا مكانا سرجا لجاما طيب وقبر لو قال وقفت على هذا القبر قلنا ما يصح ولا يجوز لانه لا يملك ولان وسيلة لتعظيم القبر ثم الشرك يصح لو قال وقفت هذه السيارة لطلاب العلم تلقون عليها الدروس ايه ولذلك يقول الحيوان اذا كان يرتفع به يجوز وحمل تقول حمل في البطن ما يملك من هو هذا الحمل؟ ولا ربما يخرج ميتا القول الثاني انه يصح اي حمل هذه المرأة وقفت على هذا الحمل. وقد يكون مقصودا تجد قريبا له يخشى هذا من الموت او من يخسر او ان والد هذا الحمل ما ينفق عليه هذا موجود قد يكون والده سيئا مسجونا مسافرا هاربا طيب فيها صح؟ فين حيا في الامر واضح من خرج بيتا وين اوديه له؟ ها؟ لا نقول يصرف صرف الوقف المنقطع صافي مثلا طيب لا قبوله ولا اخراجه عن يده يعني لا لصحة الوقف ان يقبل الوقوف عليها. ولا يشترط لصحة الوقف ان يخرجه الواقف عن يده انتم معنا ولا لا؟ قلبا وقالبا ولا قالب فقط ولا فهمت؟ هذا اللي بدي اقوله طيب وش معنى قول المؤلف؟ لا قبوله ولا اخراج عن يده. تقول يعني يقول لا يشترط لصحة الوقف ان يقبل الموقوف عليه ولو يشترط صحة الوقف ان يخرجه الواقف من يده. لو قلت انا وقفت كتابي هذا. هذا عندي لو صح الوقف لان في يدك تقول لو جاء من يستفيد منه خليه يستفيد وما تبيعه ولا ولا يرث منك. مع انه باقي في يدك. واضح؟ طيب لا قبوله ولا خرج عن يده. فلو قلت وقفت هذا البيت على مناحي. فعلى قول المؤذن جزاك الله خير والله يرحم والديك ما ودي جزاك الله خير قل ما عليك خلاص صار واقف لك تاني الوقف منجس. والقول الثاني انه يشترط ان المعين ان قبل ما يدخل ملكه ما لا يريد. المعين ان قبل والا لا يدخل ملكه ما لا يريد. هذا الصواب نظير الصدقة ولبه. يقول واحد خلاص تفضل يا فلان مناحي هذا القلم هدية لك طيب. تقول اذ قبل خلاص ما قبل ما تصير هدية لانه قد يكون للمهدي منا. المتصدق منا تذكرة مناحية القلم اللي يومنا في اسمه. والله كان زين سبحان الله العظيم احسد قلبك هدمته. وهديته لك. هذي منة. انك لابد ان يقبل المهدى اليه او تتصدق عليه وهناك الموقوف عليه لابد ان يقبل هذا الصواب. واما الاخراج عن يده فنقول لا يشترط لانه يصح ويبقى في يده لكنه في وقف. لا يبيعه يهديه واذا جاء من من وقف عليه فانه يستفيد منه. والله تعالى اعلم ايه. هو يدرس يصح هو من الطلاب. ويبقى حكم الوقف اللي ما يبيعه ولا يهديه. ولو مات ما يورث منه بل يبقى وقفا لطلابنا. خلاص هذا الوقت المنقطع اذا اذا وجد اذا هذا الكتاب نستفيد منه هدى للرياض مكة المدينة الجول اي نعم لانه ما يملك لو قال وقفت على الجني ولاي جني باسمه قال واحد مر علي ذيك الليل ها؟ طيب بطاقته وش هي؟ هو سعودي ولا غير سعودي؟ ما تدري عالجنة ما يملك احسنت توقف على مسلم ثم تدخل واحد مسلم مرتد. يصرف صرف الوقف المنقطع. صرف في غيري صبر يعني مما تصبر عليه صعوبة الذهب. نعم. قوله قوله ويشترط وفيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما قال الشارح فلا يصح وقف ما لا نفع فيه ولا ما نفعه غير دائم ولا وقف شيء غير معين كعبد ودار في الذمة. ولا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به الطعام ونحوه وقوله كعقار وحيوان مثال مثال لما تتوفر فيه الشروط. قوله الطعام يعني لو قال وقفت هذا عذق نخلة وقفت يقول ما يصح لانه يؤكل ويستهلك. بعض العلماء قد يصح غادي يوقف ويوكل ويختار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصواب ان هذا صدقة وليس وقفا. نعم قوله وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب قال الشارح اي اذا كان على عامة لان المقصود به التقرب الى الله فاذا لم يكن على بر لم يحصد لم يحصل المقصود. قوله من مسلم وذمي قال البارح اي سواء كان القريب مسلما او كافرا ذميا. لان القريب الذمي موضع قربة. ولان صفية رضي الله عنها وقفت على اخ له يهودي قال المصنف قوله غير حربي قال الشارح فالكافر الحربي لا يصح الوقف عليه لان الواجب قتله مع والوقف يراد للبقاء. قوله وكنيسة قال الشارح الكنيسة يتعبد اليهود متعبد اليهودي نصراني يهود اليهود والنصارى. نتعبد اليهودي والنصارى. قوله ونسق التوراة والانجيل وكتب زندقة قال الشارح فلا يصح الوقف على هذه الاشياء لانه اعانة على على معصية. قوله وكذا الوصية قال الشارح فلا تصح الا فيما يصح الوقف عليه. قوله والوقف على نفسه. قال الشارح اي لا يصح الوقف على نفسه لانه لا يجوز ان نفسه من نفسه والوقف تمليك. قوله ويشترط في غير المسجد ونحوه. قال الشارح مما كان في ونوقفو على على غير جهة. قوله ان يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل قال الشارح لان هذه الاشياء لا تملك والوقف لا تملك احسن الله اليك. والوقف تمليك فلا يصح على مجهول لا قبوله واخراجه عن يده. قال الشارح اي لا يشترط قبول. يعني لا يشترط قبوله. لا قبوله واخراجه عن يده قال الشارح اي لا يشترط قبول قبول الموقوف عليه ولو كان معينا. ولا يشترط اخراجه عن يد الواقف يجوز بقاؤه بيده. احسنت