﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:00.100
حافظ يقول باقي دقيقة. خمسة ونص على طول  اه خلص الوقت بعد خلاص؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. عن علي ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فينصرف ليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه ابو داوود

3
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
صححه ابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
قالت اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصححه اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقالت اذا اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي وصححه. وعن ابي سعيد

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى رجل في ثوب واحد ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت

8
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. قلت فاذا كان احدنا خاليا. قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه من الناس

9
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
رواه الترمذي وحسنه واسناده ثابت الى بهز وهو ثقة عند الجمهور. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبته. فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

10
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. رواه الترمذي وصححه طحاوي. وقال البخاري روي عن ابن عباس مجرهد محمد ابن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال انس رضي الله عنه فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن خده

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فذكر الحديث وفيه ثم حسر الازار ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري وفي رواية لمسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله اعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
قباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا وجه الله اخرجه الترمذي وظعفه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
رواه الترمذي وصححه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. عن ابن

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق حمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وظعفه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
اصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن ابي مرثد الغدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخف

20
00:07:00.100 --> 00:07:19.550
فيه فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد. قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال

21
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال ان كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته

22
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم

23
00:07:59.700 --> 00:08:19.700
الصلاة وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخيري عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. فكنت اذا اتيته

24
00:08:19.700 --> 00:08:39.700
وهو يصلي تنحن حالي رواه النسائي وابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف رأيت النبي الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا وبسط كفه. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه. وعن ابي

25
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله عنهما. فاذا سجد وظعها واذا قام املها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين

26
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
في الصلاة الحية والعقرب اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان. باب شروط الصلاة. بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة معناه العلامة. معناه العلامة

27
00:09:19.700 --> 00:09:39.700
وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله الوضوء شرط من شروط الصلاة. فاذا عدم الوضوء

28
00:09:39.700 --> 00:10:19.700
ما صحة الصلاة؟ واذا وجد الوضوء فلا يلزم ان الصلاة تكون صيحة لانها قد تبطل بشيء اخر وشروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل تمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والنية. ستلعنه النية

29
00:10:19.700 --> 00:10:49.700
والمؤلف رحمه الله اتى بادلة غالب الشروط. ولم يأت بشرط الاسلام ولا بالتمييز ولا نية. اما النية فانها سبقت واما الاسلام فلانه في جميع العبادات. واما ايش الثاني؟ ثلاث قلنا تمييز. التمييز. ما ذكره. لكن يفهم من نعوم الادلة

30
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
ولو انه اتى بحديث بالصلاة لسبع لكان حسنا. طيب. تفضل احسن الله اليكم. عن علي ابن طارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ

31
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا ان الطهارة شرط لصحة الصلاة. وقوله فسى هذي كلمة يستحي منها لكن في في باب العلم ما يستحي. وهو الفس اعزكم الله وخروج الريح. خروج

32
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
ريح من الدبر في ناقة الوضوء هذا بالاجماع. ومثله لو خرجت من الفرج هل تنقض او لا يقول في احتمال انه تنقض لان محل نجاسة واحتمال انه لا لانها ليست معتادة وتحتاج الى

33
00:11:49.700 --> 00:12:09.700
مراجعة. نعم وليعود الصلاة فيه دليل على ان الحدث مبطل للصلاة ولو كان في اخرها. نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه

34
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
ابو داوود وصححه ابن خزيمة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة حائض المراد بالحائض هنا هي المرأة البالغ. مرة بالغ وليس مراد من كانت حال الحيض لانه كانت حال الحيض ما صحت صلاتها. لكن المراد البالغ ونظير هذا الحديث قوله

35
00:12:29.700 --> 00:12:49.700
صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم يعني على كل بالغ. طيب وقول الا ثمار يعني الا بغطاء. الخمار معناه الغطاء. ويأتي ان شاء الله تعالى تفصيل الخمار وكيفية في الادلة الاتية ان شاء الله

36
00:12:49.700 --> 00:13:09.700
نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصلي احد

37
00:13:09.700 --> 00:13:29.700
احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا. الثوب المراد به ما يستتر به الانسان. المراد بالثوب في اللغة وكذلك في الشرع ما يستتر به الانسان. في شيء من

38
00:13:29.700 --> 00:13:59.700
والرداء ويشمل القميص ويشمل حتى العمارة والان الغترة كل هذا يسمى ثوبا. طيب وقوله طيب هذا الحديث يراد به ستر العاتقين هذا الحديث منصب على ستر العاتقين اما ستر ما بين السرة والركبة فيأتيه ان شاء الله تعالى. فهل عاتقين واجب؟ الجواب فيه فيه خلاف بين العلماء

39
00:13:59.700 --> 00:14:19.700
بناء على هذا الحديث وكذلك حديث جابر. فانه مر معنا في اخر كتاب الطهارة. يا اخي كتاب الطهارة حديث جابر رضي الله عنه حينما سأله آآ احد ال البيت عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك صاع قال ما

40
00:14:19.700 --> 00:14:49.700
يكفيني قال يكفي من يكمن خير منك. قال ثم امن في ثوب وفي لفظ ازار وكان ردائهم معلقا عالمشجر. فقد صلى في ثوب واحد والثوب الاخر موجود. فاختلف العلماء فقال بعض العلماء انه لا يجب ستر العاتقين. لا في النفل ولا في الفرض. وقال بعضهم بل يجب سترهما

41
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
في النفي والفرظ. وقال بعظ العلماء بل يجب سترهما في الفرظ ولا يجب في النفل. في عن هذا الحديث حديث ابي هريرة وفي النفل حديث جابر قد ينهى كانت نافلة واختار شيخنا بن عثيمين

42
00:15:09.700 --> 00:15:29.700
رحمه الله انه لا يجب لكنه افضل واحوط ان الانسان يأخذ زينته حتى ان شيخنا رحمه الله كان يلوم من يأتي بثوب النوم في المسجد. يصلي بعظ الناس كثير. كان اول ما كان في هذا لكن يعني بدأ. يجي بثوب النوم

43
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
صلي به نقول صلاته صحيحة لكن خلاف الاولى الله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد وكان الانسان سوف يقابل عظيم من اهل الدنيا لتزين له. فكيف مقابلة الله عز وجل؟ لكن الناس يغفلون لان الصلاة تتكرر

44
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
فعلى كل حال اللي ينبغي للانسان الا يصلي الا ساترا عاتقيه. ولكن لو صلى وعاتقه مكشوف عاتقه مكشوفين فانه صلاة صريحة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألتني

45
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
النبي صلى الله عليه وسلم قالت اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة. هذا الحديث من حيث سنده فيه خلاف. اكثر العلماء على انه موقوف على ام سلمة

46
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة فقيهة عاقلة حكيمة ولها مواقف في السنة تدل على ذلك وبعض العلماء قال انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رواية ابي داوود هنا. وعلى القول بوقفه

47
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
انه له حكم الرفع. لان هذا امر شرعي لا يعلم بالعقل. على ان هناك احتمال ان هناك احتمالا انها قال تفقها. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف. ثم يقال ان بدن المرأة

48
00:17:09.700 --> 00:17:39.700
اربعة اجزاء الوجه والكفان والقدمان وبقية البدن في الوجه والكفان والقدمان وبقية البدن. نقول اما الوجه فبالاجماع يكشف الصلاة يكشف في الصلاة. واما بقية البدن فبالاجماع يوطأ. ولا تصح صلاة المرأة اذا

49
00:17:39.700 --> 00:18:19.700
واما الكفان والقدمان ففيهما خلاف. ولا شك ان الاحوط ان تغطي المرأة قدميها وكفيها. وحديث ام سلمة رضي الله عنها قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. طيب وامر الامر الكفين اهون من امر القدمين. فجمهور العلماء على ان الكفين انهما ليس عورة

50
00:18:19.700 --> 00:18:39.700
وكثير من العلماء على القدمين عورة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك مذهب الحنفية انهما ليسا وشيخنا ابن عثيمين يميل الى هذا. شيخ الاسلام يقول ان نساء الصحابة رضي الله عنهن ونساء النبي

51
00:18:39.700 --> 00:19:09.700
عليه الصلاة والسلام باب اولى لم يكن عندهن ثياب تخص الصلاة. ما في يقول وثيابهن المعتادة تغطي البدن يقول كفان مكشوفين والقدمان كذلك. وعلى هذا اذا صلى فقد كشفت وجهها وكفيها وقدميها فلا بأس. لكن يلحظ هنا انه انه اذا سجدت وربما اذا ركعت

52
00:19:09.700 --> 00:19:29.700
اذا كان الثوب قصيرا فسوف ينكشف طرف الساق. طرف الساق اذا ما تسمع معه الصلاة. هنا تنكشف العورة. ولذلك يأتينا حديث ام سلمة في انها ترخي ذيلها شبرا او ذراعا. من اجل ان يغطي قدميها. وبعض النساء الان

53
00:19:29.700 --> 00:19:49.700
ان تلبس شرابا وهذا فيه تكلف لكنها تحتاطن نفسها. ولا شك ان هذا احوط. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة

54
00:19:49.700 --> 00:20:09.700
رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقالت لي لن تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا وزدنا عليه. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث في مسألتان عظيمتان. الاولى ارخاء الثوب للرجال. والثالثة ثوب

55
00:20:09.700 --> 00:20:29.700
نساء. فاما رخاء الثوب للرجال فله حالان. والمراد بذلك ما تحت الكعبين. واشد من ذلك اذا جر ومعنى جرة يكون له الهذيل وهو يمشي. وهذا قد لا يكون في الثياب. وان كان يوجد يوجد بعض الناس يكون

56
00:20:29.700 --> 00:20:49.700
تزحف في الارض لكن قد يوجد في البشت البشوت تجد بعض الناس ويمشي لو تبي ولا شك ان هذا يدخل في هذا الحديث. فان جره خيلاء فله عقوبة. وان جره بغير خيلاء فله عقوبة

57
00:20:49.700 --> 00:21:09.700
وهو بكل حال ما دون الكعبين محرم. فان كان بالخيلاء فهو من عظائم الذنوب. لا ينظر الله اليه يوم القيامة بل قال في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

58
00:21:09.700 --> 00:21:29.700
قال ابو ذر رضي الله عنه يا رسول الله من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بحلف الكاذب. فان قيل اذا ما جروا خيلاء فنقول هناك حديث اخر. قال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار

59
00:21:29.700 --> 00:21:49.700
واذا تكون لك عقوبة فقط يحرق تحت الكعب بالنار. ويقال هل العذاب يتجزأ؟ نقول نعم يتجزأ الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار؟ لكن لا شك انه اذا احرق جزء من بدء الانسان

60
00:21:49.700 --> 00:22:09.700
تألم تألم طيب وعلى هذا من يتهاون في هذه المسألة ويقول ان انا ما اجر خيلاء نقول هذا غلط. وربما قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه. قال رسول الله ان ان ازاري يرتقي. قال لست منهم

61
00:22:09.700 --> 00:22:29.700
فهل كان ابو بكر رضي الله عنه ان يتعمد ذلك؟ واحد هل كان ابو بكر رضي الله عنه يترك ذلك؟ لا فلم يتعمد ولم يتركه كون الانسان مثلا عليه بنطلون او عليه بشت او رداء ثم نزل من غير ما ينتبه ورفعه ما عليه شيء فيحمل حديث ابي بكر على هذا

62
00:22:29.700 --> 00:22:49.700
واما من يتعمد يتعمد فلا شك ان هذا مستحق للعقوبة. ثم العجب الذي لا ينتهي ان ان النساء ترفع والرجال ينزلون بينما حديث ام سلمة المرأة ترخيه شبرا فلماذا ما يقال للنساء ما يقال للرجال

63
00:22:49.700 --> 00:23:09.700
ونقول لو سلمنا جدلا فنقول ارخوا كلكم وارفعوا كلكم. فان قال طيب يا اخي الخياط. قلنا لو اتاك الخياط بثوبك نصف الكعبة. نصف الساق تجينا بنص الساق كذا مع انه يجوز. اذا نصف الساق يجوز. بتجيه

64
00:23:09.700 --> 00:23:29.700
والله ما تجي. والعجب ان النساء لو جاء يعني فصلت ثوبا وطويلا ترفعه. وقد سمعت ان امرأة تقول لبنتها بنتها فيها خير. تقول لا تفشلينا بثيابج. شف الى هذه الدرجة من انتكاس الفطر

65
00:23:29.700 --> 00:23:49.700
نسأل الله السلامة والعافية. اذا فالرجل لا يجوز. والمرأة ترخيه شبرا من اجل ان يتغطى القدمان. تقول اذا ننكشف اي تنكشف وهي تمشي يعني قدمها. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن. والشبر

66
00:23:49.700 --> 00:24:19.700
ما بين طرف الابهام والخنصر هكذا هذا هو وبالذراع نقول من المرفق الى آآ الوسطى هذا الذراع. طيب. قال بعض العلماء وهذا الحديث يدل على وجوب كيف ذلك؟ اذا كانت المرأة مأمورة بتغطية قدميها فكيف بوجهها؟ والشيخ

67
00:24:19.700 --> 00:24:39.700
السعدي رحمه الله له بحث في المسألة يقول اصلا كشف الوجه بدون خلاف تغطية الوجه. وانما حدث خلاف متأخر. ولا ما بين السلف خلافة وجه المرأة ما في خلاف. اعطونا خلاف. نعم. قال انما حدث قول لبعض

68
00:24:39.700 --> 00:24:59.700
بعض الفقهاء ثم تزايد هذا حتى حكي خلافا. والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يقضي الرجل الى الرجل في ثوب

69
00:24:59.700 --> 00:25:19.700
واحد ولا تفظي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت

70
00:25:19.700 --> 00:25:39.700
الا يراها احد فلا يرينها. قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه من الناس. رواه الترمذي السنة واسناده ثابت الى بهز وهو ثقة عند الجمهور. حديث ابي سعيد رضي الله عنه في تحريم نظر الرجل عورة الرجل والمرأة هي عورة المرأة

71
00:25:39.700 --> 00:25:59.700
لكن ما عورة الرجل؟ نقول عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. ومثله عورة المرأة عند الجمهور. وان كان بعض العلماء قال ان المرأة عورتها ما بين السرة والركبة والبطن والظهر. فلا تنكشف. ولم يكن نساء الصحابة رضي الله عن عنهم اجمعين

72
00:25:59.700 --> 00:26:19.700
يكفي من هذا ابدا. ثم ان المرأة التي تكشف هذا حتى عند النساء يخشى عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما. ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

73
00:26:19.700 --> 00:26:39.700
وهذا تكشف والعجب ان النساء ان يتسابقن في التكشف لا في التستر. والله المستعان. طيب ثم هل معنى عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة والمرأة كذلك؟ في الصلاة نقول اما الرجل فنام واما المرأة فلا بالاجماع

74
00:26:39.700 --> 00:26:59.700
لكن مراد النظر ثم هل يراد بالنظر انها تكشف قدام النساء؟ نقول هذا مستقبح شرعا وعقلا ونقيس هذا على الرجل نقول الرجل عورته عند الرجال من وين؟ ميس الركبة. من وسط الركبة فلو ان المرأة رأت زوجها

75
00:26:59.700 --> 00:27:25.200
عند الرجال والناس العزيمة وفي عرس وهو ما بين السنن والركبة. هل بي ذلك؟ ايش بتقول؟ ما احد يقبل هذا ابدا فكيف هي عند النساء هكذا؟ واضح ولا لا الان اذا كان الامر عندس نقول للنساء كثر جدا كثر جدا عند النساء نقول

76
00:27:25.200 --> 00:27:45.200
هل تقبلين ان زوجك او اخاك او اباك يذهب عند الرجال فوطة ما بين السرة للركبة هذا مستقبح ما احد يقول بهذا. كيف انت تفعلينه؟ هذا من طرق الشيطان. وش معنى ان ان العلماء يقولوا ما بين الا الركبة؟ نقول عند

77
00:27:45.200 --> 00:28:05.200
ترضع مثلا ولدها او تكشف عند دكتوره او ما غير ضرورة هذا يجوز. ليس محرم ان المرأة تنظر الى بطن المرأة هذا قول الجمهور او الى ظهرها. لكنه مستقبح عقلا وشرعا وعرفا. ان المرأة تلبس هذه الالبسة القبيحة

78
00:28:05.200 --> 00:28:35.200
عام النساء. طيب اخوه لا يفضي الرجل ويفضي المرأة المراد ان يكون في في الواحد يعني على يعني تحت غطاء واحد عاريين هذا ما يجوز. الرجل مع الرجل المرأة او المحرم ثم يفضي للفتنة. واما الرجل زوجته او الرجل امته فهذا امر جائز. وفي حديث باز الامر بحفظ العورات

79
00:28:35.200 --> 00:29:05.200
التستر حتى الانسان يجب ان يحفظها من اولاده الصغار ما ينظرون اليه. ولا ماء العورة المغلظة. ولكن اذا كان الانسان خاليا فالاولى التستر. لكن عند الحاجة كل الاغتسال او ما اشبه ذلك فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين ان موسى عليه السلام ذهب يغتسل وجعل ثوبه على حجر. ثم فر به الحجر

80
00:29:05.200 --> 00:29:25.200
حتى دخل بعد بني اسرائيل وبره الله عز وجل لما قالوا. فلا بأس بذلك حيث موسى وفي الصحيحين. نعم. احسن الله وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبته فلما دخل

81
00:29:25.200 --> 00:29:45.200
عثمان غطاها رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. رواه الترمذي وصححه الطحاوي وقال البخاري روي عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال انس رضي

82
00:29:45.200 --> 00:30:05.200
عنه وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فذكر الحديث وفيه ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذي

83
00:30:05.200 --> 00:30:25.200
لنبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري. وفي رواية لمسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على ان الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله اعلم. طيب هذا هذا حديث ثلاثة في حدود عورة الرجل

84
00:30:25.200 --> 00:30:45.200
نقول اولا العورة المغلظة هم الفرجان باجماع العلماء انها عورة. قلنا لا يصح النظر اليها ولا كشف في الصلاة ثانيا السرة والركبة ليست عورة. تذهب بين السرة الى الركبة. واما الفخذ

85
00:30:45.200 --> 00:31:05.200
ففيه خلاف بناء على الحديث والصواب انه عورة واما ما جاء من الاحاديث فحديث ابي موسى الذي كشف الركبة وليس الفخذ. واما حديث انس ثم حصر الازار عن فخذه فانه

86
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
رواية مسلم وانحصر الازار. الاول حسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحمل حديث رواية البخاري على رواية مسلم انه انحسر من غير اختيار. ثم هو على الراحلة قد يكون الهواء او ما اشبه ذلك

87
00:31:25.200 --> 00:31:45.200
حسرة فخدة اذا فالفخذ عورة ولا سيما اذا كان الانسان شابا واما ما قارب يعني طرف الركبة قليلا الامر في ذلك يسير. واما اذا كان الفخذ كله فهذا ما يجوز ولذلك يعني آآ اهل الرياظة يلعبون الكورة وغيره

88
00:31:45.200 --> 00:32:05.200
نقول يجب ان تستر ما بين السرة الى الركبة. واما ما يفعل بعض الناس في الفخذ ولا يصير اذا كان شابا فهذا امر لا يجوز. بل هو في فتن صلى الله عليه وسلم وتلعب فيها. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي

89
00:32:05.200 --> 00:32:25.200
صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة عليه. كان الناس حين في اول الاسلام وفي وستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا في العهد المدني. كانوا يستقبلون

90
00:32:25.200 --> 00:32:45.200
يقولون بيت المقدس ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يستقبل الكعبة. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي قبلة ترضاها ولوجهك المسجد الحرام. فنزلت عليه هذه الاية فامر باستقبال الكعبة. والناس لم يبلغهم

91
00:32:45.200 --> 00:33:05.200
والخبر الا في الصلاة فكانوا يصلون فجاءهم ات فكلمهم يصلون فاستداروا. كيف استداروا؟ يقول كانوا الى جهة تفرج على جهة الجنوب لان المدينة قبلتها جنوب. يعني فر آآ كم درجة؟ مئة وثمانين درجة. مئة وثمانين. طيب

92
00:33:05.200 --> 00:33:25.200
يسوي يعني يستدير ايضا ويدخل بينهم امامهم. وفي قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة بما يفهم وفيه الحركة في الصلاة وتأتينا ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا

93
00:33:25.200 --> 00:33:45.200
مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس انا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت اينما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضاعفه. يعني ان صلاتهم صحيحة والحيث كما ضاع بعض العلماء لكن له طرق يتقوى بها. والمعنى

94
00:33:45.200 --> 00:34:05.200
ام يقويه ان الانسان لو كان في مكان ما يدري عن القبلة في البرية وما عنده احد يسأله ثم صلى وتحرى ثم اكتشف انه الغير قبلة صلاته صحيحة نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

95
00:34:05.200 --> 00:34:25.200
رواه الترمذي وصححه. ما بين المشرق والمغرب يعني بنسبة اهل المدينة. وبنسبة غيرهم كذلك يعني ان القبلة امرها يسير ثم نقول اتجاه القبلة لا يخلو من الاحوال. الحالة الاولى يكون الانسان في الحرم يستطع ان يرى الكعبة هنا يجب ان يصيب عينها

96
00:34:25.200 --> 00:34:45.200
والحال الثاني يكون خارج الحرم خارج المسجد لكن يستطيع يتوجه الى المسجد. فنقول يجب ان تتوجه للمسجد. الحال الثالث ان يكون خارج مكة فالامر في ذلك يسير يتجه لجهتها. وكلما بعد الانسان كان الامر بذلك اوسع. فامر القبلة امرها ايسر

97
00:34:45.200 --> 00:35:05.200
من غيرها وهذا حديث ابي هريرة ما بين المسجد والمغرب قبلة. لكن مع هذه الاجهزة الحديثة هل يجب على الانسان ان يتبعها نقول اذا كانت دقيقة فالحمد لله. لكن لو كان يعني الى الان هل هل دقيقة جدا

98
00:35:05.200 --> 00:35:25.200
حيث قطعا هذا يتجه القبلة نقول لسنا متأكدين. احيانا يجي فيها اختلاف الجهاز من جهاز. ايه ولكن نفس شسمه شسمه القبلة المهم مثل المصلى هذا يعني برامج برامج فالامر في ذلك واسع ولا يشدد في ذلك

99
00:35:25.200 --> 00:35:45.200
مشدد. نعم. احسن الله اليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولابي داوود من حديث انس

100
00:35:45.200 --> 00:36:05.200
رضي الله عنه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. في هذا مسألتان اولى ان القبلة تسقط حال السفر لكن بشروط ان يكون مسافرا وان يكون على الراحلة وان تكون نافلة

101
00:36:05.200 --> 00:36:25.200
هل تكن نافلة؟ قول هو لم يكن اصناعه في المكتوبة. المكتوبة ينزل لها. والمسة الثانية هل يستقبل قبلة في ابتداء الصلاة يقول ان تيسر فنعم. وان لم يتيسر فلا تيسر كان الناقة هي سهلة في

102
00:36:25.200 --> 00:36:45.200
يستقبل ويمشي اما السيارة نقول وقف وديور لا هذا فيه صعوبة طيارة قطار سفينة وامر في ذلك واسع صلي حديث كان وجه ركابك. وفي مسألة مهمة اخذها من العلماء من هذا الحديث قاعدة. وهو من اصله تساوي

103
00:36:45.200 --> 00:37:05.200
صلاة الفرض وصلاة في الاحكام. ولذلك احتاج الصحابي ان يقول ولم يكن يصنعه في المكتوبة. لانه متقرر عندهم ان ان الصلاة نافلا وفرضا متساويات في الاحكام. فلما فرق عرفنا انه انه في الفرض ما يصنعه الا

104
00:37:05.200 --> 00:37:25.200
كحرب او هروب او طلب او ما اشبه ذلك من الضرورات. هنا يجوز. نعم. احسن الله اليكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة

105
00:37:25.200 --> 00:37:45.200
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطير والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وظعفه. وعن جابر ابن سمرة رظي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه

106
00:37:45.200 --> 00:38:05.200
وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن ابي مرثد الغدوي رضي الله عنه يقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذه الاحاديث الاربعة

107
00:38:05.200 --> 00:38:25.200
في المواطن التي لا يصلى فيها. ويقال الاصل الصلاة في جميع الاماكن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الارض مسجدا وطهورا مسجدا مكان للصلاة. طهورا يأتين منها. لكن يستثنى ما دل الدليل عليه. فالاول

108
00:38:25.200 --> 00:38:45.200
مقبرة وقد دل عليه حديث ابي سعيد وكذلك حديث ابي مرثد. والحكمة من النهي عن الصلاة المقبرة هي خشية الشرك. وليس كما قال بعض العلماء عفا الله عنهم خوفا من دم الميت. يقول ميت يقبر بمترين تحت. ثم هل

109
00:38:45.200 --> 00:39:05.200
دماءه ماء يفور عشان تخرج الاعلى هذا غير صحيح. بل الحكمة خشية الشرك بالمقبورين. الثاني الحمام والمراد بالحمام هو المغتسل. وذلك انه موضع كشف عورات. وربما يكون محل النجاسات وهو اول للشياطين. والمراد بالحرام

110
00:39:05.200 --> 00:39:35.200
ليش؟ المغتسل وليس الحرام من مرحاض. والثالث المرحاض. لانه محل النجاسات ومكان الحشوش ومكان مستقبح مستقذر. والرابع معاطن الابل. يعني مباركها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء لماذا؟ ما مع مبارك الابل مع ان بولها وآآ روثها طاهر

111
00:39:35.200 --> 00:39:55.200
فنقول هذه تعبدية. الله اعلم ما الحكمة؟ قال بعض العلماء خشية ان تعود اليه فتطأه. لكن كون نقول متعبدية الله اعلم بها كما نقول في صلاة الفجر لما تكون ركعتين والمغرب ثلاثا الله اعلم هذه التعبدية ما سوى ذلك من الاماكن

112
00:39:55.200 --> 00:40:17.700
دليل ضعيف فيها مثل المزبلة والمجزرة وقارن الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى يقول بالنسبة للمكان تجمع الزبالة لكن لو كانت بالمزبلة هذي مكانا واسع ان فيها جزء هذا المكان مكان للزبالة. ثم فيها جزء فيه زبالة وفيه جزء نظيف. نقول يجوز المجزرة ما كان

113
00:40:17.700 --> 00:40:37.700
الذبح نقول اما مكان ذبح الدم السخ هذا نجس. واما اذا كانت واسعة يعني جعل مكان حوط قال هذا مكان للذبح وفي اماكن طاهرة تقول يجوز. بعكس المقبرة. المقبرة لا ولو كانت واسعة. اذا حوط مكان وجعل هذا مقبرة يقول ما

114
00:40:37.700 --> 00:40:55.050
يجوز ولو كان في في قبر واحد. خشية الشرك وبعد عن اه الذرائع وقارعة الطريق عن الطريق. طريق طرق الناس. ما في دين الحي الضعيف. فيجوز لكن ما ينبغي للانسان

115
00:40:55.050 --> 00:41:15.050
اذا كان الناس يطرقونه يصلي فيه لكن لو احتاج مثل لو خرج الناس للمسجد وامتلأ وصلى في الشارع ما فيه بأس. ويقال لا لا تصلي في هذا المكان نجس هذا غير صحيح بل هو طاهر وهذا الاصل. واما فوق الكعبة فانه يجوز على الصحيح لكن لابد ان يكون شاخص. شاخص

116
00:41:15.050 --> 00:41:35.050
وبعض العلماء قال تجوز النافلة دون الفريضة والصوم ان يجوز حتى الفريضة. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى

117
00:41:35.050 --> 00:41:55.050
او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم الارض اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان

118
00:41:55.050 --> 00:42:15.050
وعن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس ابن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق هذه الاحاديث ثلاثة عن ابن سعيد وابي هريرة وانس رضي الله عنهم في مسألة الصلاة بالنعال. يقول الصلاة بالنعال

119
00:42:15.050 --> 00:42:35.050
احيانا سنة احيانا يفعلها الانسان يتعمد ان يصلي فيها لكن هل يصلي في في بالنعال في المساجد الان نقول ما ينبغي الا للحاجة. حاجة مثل ماذا؟ مثل اخواننا الشرط والجيش يلبسون هذي اللي

120
00:42:35.050 --> 00:42:55.050
الكنادر الطويلة اللي يصعب فكها نقول الحمد لله يجي يصلي ما في بأس والناس ما يستقبحونه لكن لو دخل الانسان بالحجارة العادية هذي وصلى من حيث الجواز صلاته صحيحة ولا فيه بأس لكنه مستقبح يعني الناس يستنكرون هذا فلا تأتي للناس

121
00:42:55.050 --> 00:43:15.050
مستغرب فين قال متى اطبق السنة؟ يقول طبقها في بيتك طبقها في صلاة النافلة طبقها لو خرجت في البرية مع مجموعة سواء كانت النعال او الكنادر والشراب باب او لا وهي معلومة. لكن اذا جاء الانسان ليصلي

122
00:43:15.050 --> 00:43:35.050
فان ينظر في في نعليه هل فيهما اذى او قذر؟ سواء كانت نجاسة او غير نجاسة. فان كان فيها شيء مسح ونظفه والا والا فانه يصلي فيهما. فان قال قال طيب لو اني وانا امشي وطئت نجاسة. فنقول يطهرها ما بعدها. فالتراب يطهرها

123
00:43:35.050 --> 00:43:55.050
ولذلك لما سألت ام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ان النساء يمررن على النجاسات بذيل المرأة بثوبها قال يطهرن ما بعده يطهر ما بعده. وبعض الناس يتشدد في مسألة النجاسة. كما ان بعض الناس ايضا يتساهل فيها

124
00:43:55.050 --> 00:44:15.050
في التنزل من نجاسات من اسباب عذاب القبر. كم ان التشدد فيها من اسباب؟ الوسوسة. الوسواس نقول لا هكذا ولا هذا بل كن معتدلا. نعم. احسن الله اليكم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

125
00:44:15.050 --> 00:44:35.050
عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. في هذا ان مبطل للصلاة والمراد بالكلام ما ما كلم الانسان به غيره. الا ما ما خاطب به الانسان الامام

126
00:44:35.050 --> 00:45:05.050
كان يفتح عليه في القرآن او يسبح لتنبيهه. هذا كان خطابا للمصلي للانسان الا انه جائز شرعا للشريعة. واما الخطاب لغيره ما هو خارج الصلاة فهذا مبطل. طيب بعد حين اذيته. احسن الله اليكم. وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال ان كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:45:05.050 --> 00:45:25.050
يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه هذا في اول الاسلام. كان الكلام جائزا وكان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون. وقوله بحاجته دليل على

128
00:45:25.050 --> 00:45:45.050
كلامهم للحاجة وليس المرض يسولفون ويضحكون لا وان من حاجة مثل اه تعال ابيك بعد الصلاة او انا وشيء فعلته. هذا المراد يقول بحاجته. ثم جاء الامر بالنهي التام عن

129
00:45:45.050 --> 00:46:05.050
الكلام فقال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لهذه الاية. والصلاة الوسطى المراد بها العصر. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في

130
00:46:05.050 --> 00:46:25.050
صلاة يعني اذا ناب الانسان شيء في الصلاة فان الرجل يسبح والمرأة تصفق وهذا على سبيل الافضلية لكن له ان يشير بغير هذا له ان اذا نابه شيء يمكن يتنحنح كما في حديث علي رضي الله عنه

131
00:46:25.050 --> 00:46:45.050
والمرأة ممكن تضرب فخذها او حتى تتسبح ولا سيم اذا لا شيء عندها احد. لكن الافضل والاكمل ان الرجل يسبح المرأة والمرأة تصفق. وفيه جواز التصفيق في الصلاة. للنساء. وهل يجوز خارج الصلاة

132
00:46:45.050 --> 00:47:05.050
نقول اما اذا كان على سبيل التعبد فهذا لا يجوز. قال الله تعالى وما كان صلاة عند البيت الا بكاء وتصديع اي تصخيرا وتصفيقا. واما اذا كان لغير ذلك في غير الصلاة. نبه تعال

133
00:47:05.050 --> 00:47:32.200
ما في باس طيب تأتي مسألة المدارس يصفقون احيانا في الطابور اثنين ثلاثة يرفع يدك اثنين ثلاثة هنا بعض الناس يشدد فيها يقول هل هم يتعبدون لله الجواب ما تعبد اذا خرج من الشرك. تعتقد المشركين. هل هم في الصلاة

134
00:47:32.350 --> 00:47:52.350
لا اذا خرج من تشبه النساء. طيب يقول آآ هذا للفساق. هذا مو بصحيح ذا. تقول هذي المسألة لا يتشدد فيها الا في الصلاة للرجل او عند اذا كان تعبدا. نعم اسكان تركه احسن

135
00:47:52.350 --> 00:48:12.350
يعني ولا سيما طالب العلم يصفق يعني بعض الناس يعني حتى انا الناس الكبار وفيهم يعني عليهم الشرهة تصفيق ولعب ما يصلح خاصة قدام الناس مو بناس في البرية واحد مع اهله مع ربعه زملائه خاصة ما في بأس من قدام الناس وتصوير

136
00:48:12.350 --> 00:48:32.350
اشياء هذا ما لا ينبغي. ومع هذا فلا ينبغي ان يشدد فيها لا سيما مع الصغار. في المدارس. واحد جاوب وصف وقوله صفقوا له يشجع ويقال حرام عليكم انتم متشبهون بالنساء او المشركين نقول هذا غير صحيح هذا غير صحيح

137
00:48:32.350 --> 00:48:52.350
الامر في ذلك يسير لا شك ان تركه احسن وافضل لكن لا يشدد ويصير فيها خصومة وانكار منكر كما يقولون هذا صحيحا نعم احسن الله اليكم. وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخيري عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

138
00:48:52.350 --> 00:49:12.350
وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. في هذا ان صوت البكاء من النحيب او حتى ما فوق ذلك ما يبطل لان البكاء يأتي غير متعمد لكن لو تعمد او تبطل الصلاة لان هذا في الاستهزاء والسخرية لكن الانسان تأثر بايات

139
00:49:12.350 --> 00:49:32.350
او حتى ما تأثر بايات يتأثر بالامر الخارج ثم تذكرت الصلاة وبكى مثل موت ميت او ما اشبه ذلك وبكى وما يبطل الصلاة هذا. نعم. احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان

140
00:49:32.350 --> 00:49:52.350
كنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجة. قوله رضي الله عنه مدخلان يعني المدخل اصلا مكانه الدخول او زمان الدخول. والمراد هنا الزمان. فكان يأتيه مرة بالليل مرة بالنهار. او باول النهار اخر النهار. لان علي رضي الله عنه

141
00:49:52.350 --> 00:50:12.350
زوج فاطمة رضي الله عنها ولانه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالوزير له رضي الله عنه. فيأتيه في الحاجة يقول فنحن حليم فهذا يدل على تنبيه بالتنحنح. وقوله اذا اتيته يعني واستأذنت فانه يستأذن اذا كان يعني الصغار

142
00:50:12.350 --> 00:50:32.350
يبلغوا الحلم يستأذنون فكيف بالكبار يعني البالغين مثل هذه فيعني استأذنت فيتنحنح لي فهذا اذا بالنحنحة خلافا لما قال بعض الفقهاء انه اذا تنحنح وظهر حرفا بطلت الصلاة هذا غير صحيح. لكن ما ينبغي للانسان ان

143
00:50:32.350 --> 00:50:52.350
نحن بغير حاجة. هذا ما ينبغي بل هذا قد يدخل في السخرية بعض الشبيبة حول بعضهم في الصلاة او الخارج في الصلاة هذا غلط يحذر لكن لو يحتاج الانسان يتنحنح بما في حلقه او تنحنح لاحد ينبهه ان ما سبح له لكي تنحنح له

144
00:50:52.350 --> 00:51:12.350
هذا جائز نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف رأيت النبي صلى الله عليه يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا وبسط كفه. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه. في هذا

145
00:51:12.350 --> 00:51:32.350
السلام على المصلي. سمع المصلي لا من المصلي المسلم ما يسلم. لكن لو سلم احد يدخل عليه. فنقول جائز ولا سيما مع الحاجة. الحاجة مثل ماذا؟ مثله كان في في مسجد لوحده. ثم اتى فربما الانسان يستوجز خيفة

146
00:51:32.350 --> 00:51:52.350
او في غرفة ودخل من الوراء وكانت تقبلها الى غير الباب. فينبغي السلام. اما الانسان جاي والواحد يصلي ثم جاي بيصلي هو السلام عليكم ما ينبغي الا لحاجة ولا سيما عند العوام ربما يا الله حيه سلم يقطع صلاته وهذا هذا موجود

147
00:51:52.350 --> 00:52:12.350
وقد قد حصل فلا ينبغي الا لحاجة. طيب ثم كيف يرد؟ نقول يرد بالاشارة. وقد جاء في الحديث ونقل وبسط كفه الكف هذا كف فاذا كان هكذا في ان يبسط هكذا بصبصت وهل يمكن

148
00:52:12.350 --> 00:52:42.350
يكون كذا بسطها اقول يمكن. يمكن. لكن جاء في رواية واشار بظهر كفه الى السماء. فيكون هكذا يرفع بحيث هو يشوف طيب نعم احسن الله اليكم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله عنهما. فاذا سجد وظعها واذا قام حملها

149
00:52:42.350 --> 00:53:02.350
متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. في هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا حين مات زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وامامة هذه بنت زينب وبنت ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه

150
00:53:02.350 --> 00:53:22.350
يحملها وفي هذا جواز مثل هذا العمل. وجواز ان ينزلها وياخذها. حتى وهو امام الناس. لكن هذا مع الحاجة وليس معنى هذا الجيم يسلب ببزرانه وحدة في المهاد واحد على ايده وينزلهم. كيف بعض الناس اليوم؟ هذا ما ينبغي. ينبغي الأطفال الذين يؤذون

151
00:53:22.350 --> 00:53:42.350
الناس وما يعرفون احترام المسجد ما يأتون لكن لو جاء ولا ثم تعلق به هذا الامر فيه يسير. قال العلماء والحركة في الصلاة خمسة اقسام. قسم واجب. وقسم مستحب. وقسم مباح وقسم

152
00:53:42.350 --> 00:54:02.350
مكروه وقسم محرم. فاما الواجب فهو ما يتعلق بصحة الصلاة. مثل ومر معناه في القبلة كما لو صار الانسان الى ما الى جهة يعتقد القبلة ثم جاه من نبه قال قبلة عن يمينك يسارك ورائك وانه يجب ان يتحرك

153
00:54:02.350 --> 00:54:22.350
المستحب وهو ما يتعلق به كمال الصلاة. كان تنفث عنك فرجة في الصف. او ينفرج ما بينك وبين من بجانبك فنتتحرك بك مال هذا الخلل هذا مستحب. الثاني اه الثالث المباح

154
00:54:22.350 --> 00:54:42.350
وهي الحركة القليلة للحاجة. الحركة القليلة الحاجة مثل حكة او مالت غترته او او الحركة الكثير للضرورة. كان يكون هاربا او طالبا او كما يأتيه يقتل حية او عقرب او يكون رأى

155
00:54:42.350 --> 00:55:12.350
امام احد يسقط في نار او طفل بيمسك الكهرب هنا حركة كثيرة لكنها لضرورة. الثالثة المكروهة وهي الحركة القليلة لغير حاجة. مثل ياخذ القلم الجوال يتحركه يمين يسار. ما او ينسف غترته عقاله مريض ويحطه قدام يحطه ورا هذي مكروهة ومنقصة الاجر لكن لا تبطل الصلاة. الخامس

156
00:55:12.350 --> 00:55:32.350
ما تبطل الصلاة وهي الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة. اذا كم كم قيد؟ حركة كثيرة غالية بغير ظرورة هل تبطل الصلاة؟ طيب اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اي الاقسام

157
00:55:32.350 --> 00:55:52.350
مباح نعم شيخنا هذي من الحركة الكثيرة امنا القليلة قليلة كان يمسكها فاذا اذا سجد لوضعها واحد حركة وحدة واذا قام عملها حركتين. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

158
00:55:52.350 --> 00:56:12.350
صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان. الحية والعقرب خطيرتان وهو من الفواسق. بل ربما يكون بعضها مما يهجم. فتقتل ولو في الصلاة. اذا كانت مدبرة

159
00:56:12.350 --> 00:56:32.350
شاف عقرب تمشي او حية تمشي يقتلها. طيب قد يلزم من هذا ان ينحث عن القبر يقول يفعل. هذا ظرورة. حتى وان لم تكن هدية له لكن تؤتي غيره. طيب وقوله الحية يستثنى من ذلك عوامر البيوت. ما كان في

160
00:56:32.350 --> 00:57:02.350
البيوت في اننا تقتل الا آآ ذو الطفيتين والثاني شو؟ الابتر لا بترى فانه يقتل بخطورتهما واما مكان في البيت فيستعاذ منه يتعوذ منه. ثلاثا فان بقي يقتل الله تعالى اعلم. احسن الله اليكم

161
00:57:02.350 --> 00:57:42.350
احسن الله اليكم. عبد الله الدوسري يسأل يقول هل الصلاة في حدود الحرم المكي مثلا في العزيزية بمئة الف جزاكم الله خيرا. في والشيخ ابن باز رحمه الله يختار ذلك. وانا اقلده في هذا. فالصلاة في جميع اه الحرم مئة الف صلاة لكن لا شك انها

162
00:57:42.350 --> 00:58:02.350
الكعبة المسجد الحرام او لا وافضل. احسن الله اليكم. قمر جميل اللي يسأل هل مس الفخذ ينقض الوضوء؟ لا. لا من فخذ الانسان ولا مما يحل له مسه ولا ما يحرم. يعني لو انسان مس

163
00:58:02.350 --> 00:58:22.350
اذا لا تحل له في نقول قد وقع في الحرام لكن ليس هذا من نواقض الوضوء. احسن الله اليكم. عبد الرحمن مشيخي يسأل ما معنى المنان المنان هو الذي يذكر نعمته التي انعم على الاخرين. مثل واحد

164
00:58:22.350 --> 00:58:42.350
تا واحد الى مدينة ثم جاء وربما يكون بينه وبينه قال ايه تذكر يوم وديتك؟ تذكر ان بعضك سيارتي؟ فهو يمن عليه بهذه النعمة وهذا من صفات البخلاء. نعم. احسن الله اليكم. يسأل يقول هل يجوز التيمم في البرد مع وجود الماء

165
00:58:42.350 --> 00:59:02.350
اذا كان هناك ما يسخن الانسان فلا يجوز. لكن لو قال لا ما في ما يسخن وربما يكون البرد شديدا نوريها ويخاف على نفسه هنا يجوز. احسن الله اليكم. ابو دجانة يقول اذا اتى وقت الصلاة وانا في الحمام وقد اغلق الباب

166
00:59:02.350 --> 00:59:22.350
وقد اغلق الباب علي فهل يجوز الصلاة فيه خشية فوات الصلاة؟ اذا كانت الصلاة مما يجمع الى ما بعدها فلا واما اذا كانت اما لا يجمع فيصلي. ظرورة لان الوقت اهم شروط الصلاة. مثل تطلع الشمس فيصلي وهذي ظرورة. مثل

167
00:59:22.350 --> 00:59:42.350
هذا بعض الناس يذكرون لنا في بعض غير بلادنا الحمد لله ما يستطيع يصير الا في الحمام. لو وجدوه يصلي عذب ربما يقتل ونصره. احسن الله اليكم. خالد بن صالح يسأل يقول احسن الله اليك

168
00:59:42.350 --> 01:00:02.350
كيف تجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله وهو سيكون غير مستقبل للقبلة. لا يكون مستقبلا لا يعني هي القبلة لكن ليس معا هذا يأتي على طرف البيت يصلي نقول لو فعل هذا ما تجوز لكن يكون داخل الكعبة كما فعل النبي

169
01:00:02.350 --> 01:00:22.350
عليه الصلاة والسلام حينما صلى داخل البيت. داخل البيت. واذا قلنا ان يكون في شاخص. يعني جدار مرتفع او ما اشبه ذلك مما يتصل بالبيت ولو كان حتى عمود احسن الله اليكم. ابو ابراهيم يسأل يقول احسن الله

170
01:00:22.350 --> 01:00:42.350
اليكم شيخنا كيف نوفق بين تطبيق السنة وان كان ذلك يكرهه الناس؟ وهل يجب التبيين للناس قبل تطبيق بعض السنن نعم السنة ما ينبغي للانسان ان يفجأهم بها. قال علي رضي الله عنه

171
01:00:42.350 --> 01:01:02.350
يقول مسعود ما ان تبيع محدث قوم حديث لا تبلغ عقولهم الا كان البعض فتنة. وقال علي رضي الله عنه ايش قال حدث الناس بما يعرفون اتريدون الله ورسوله هل ينبغي للانسان ان يفعل ذلك وتطبقه في بيتك او مع اناس تعرفهم او في البر

172
01:01:02.350 --> 01:01:22.350
نعم. احسن الله اليكم. علي يسأل يقول احسن الله اليك. هل يجوز الصلاة في المسجد الذي يكون خارج حد المقبرة ولكنه يكون تابعا لفنائها ويعتبر مسجد المقبرة حيث انه اذا قفلت المقبرة يقفل المسجد معها

173
01:01:22.350 --> 01:01:42.350
ما كان داخل سور المقبرة فلا يجوز اصلا هذا ما يجوز بناؤه. لكن لو كان المسجد يعني المقبرة حد المقبرة والمسجد خارجها يجوز الاصل. احسن الله اليكم. ابو ابراهيم يسأل يقول احسن الله اليكم شيخنا هل

174
01:01:42.350 --> 01:02:02.350
الحركات تبطل الصلاة وما هو ضابطهن؟ لا ما في تحديد. يقال الحركة الكثيرة المتوالية الغير ظرورة. اما ثلاث حركات او اربع او خمس غير محدد. قال بعض العلماء في في ضابط هذا ان يتحرك الانسان بحيث من رآه

175
01:02:02.350 --> 01:02:22.350
يقول هذا ليس في الصلاة. مثل واحد النظارات كذا وهو يصلي. كذا او بالسبحة. او بغترته. سلامات شفيك انت عسى ما شر؟ يكلمه ما يريدني في الصلاة. لكن لو كان انسان يعني قبلة تحرك مثلا حركتين او ثلاث

176
01:02:22.350 --> 01:02:42.350
حكك نفسه اخذ الجوال وحطه اخذ قلمه ونزله نزل عقاله هذي حركات ثلاثة لكن ما تبطل حتى تكون متوالية في الظبط هذا اللي هو من اذا رأى الانسان ظن انه ليس في الصلاة هذا ظابط جيد. احسن الله اليكم. الرظي ابن عيسى

177
01:02:42.350 --> 01:03:02.350
يسأل يقول شيخنا العورة قسمت لثلاث مع المثال غير ما هو مسواك عبد الرحمن الماشيخي يقول هل يدخل المنان في الحديث الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم؟ هل يدخل؟ المنان

178
01:03:02.350 --> 01:03:17.200
في الحديث الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم نعم المسبل والمنان هذا واضح. احسن الله اليكم انتهت الاسم. بارك الله احسن الله اليكم