﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
سم بالله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريظ. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين واقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قيل لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال انها تأولت كما تأول عثمان

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وللبخاري ثم هاجر وفرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول. وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. ويصوم ويصوم

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
رواه الدار قطني ورواته ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت انه لا يشق علي اخرجه اخرجه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تهدى

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة. وفي رواية لابن حبان كما يحب ان تؤتى عزائم. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري. وفي لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة. وعن جابر رضي الله عنه

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه ابو داوود ورواته ثقات الا انه اختلف في وصله. وعن نائب الحضرمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا متفق عليه. وعن ابن عباس

9
00:03:00.100 --> 00:03:21.400
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء رواه البخاري  وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم

10
00:03:21.400 --> 00:03:43.200
فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم مراكب ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال

11
00:03:43.200 --> 00:04:02.850
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل قبل زيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصل

12
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
جميعا فيصليهما جميعا. واذا ارتحلا بعد بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. ثم وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب. رواه

13
00:04:22.850 --> 00:04:36.950
رواه الترمذي وقال الحاكم حديث موضوع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا

14
00:04:36.950 --> 00:04:57.350
مطر قيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا كي لا يحرج امه رواه مسلم. وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان. رواه الدار

15
00:04:57.350 --> 00:05:17.700
باسناد ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه الشافعي بنحوه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا. اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب

16
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
عند الشافعي منتصرات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صلي قائما فان لم استطعت قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا

17
00:05:37.700 --> 00:05:57.700
رآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ اذا استطعت والا فاومي ايماء. واجعل سجودك اخفظ من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي وصححه ابو حاتم الوقفة وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من

18
00:05:57.700 --> 00:06:17.700
من رمد بها رواه الشافعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي ابن خزيمة باب صلاة المسافر والمريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا

19
00:06:17.700 --> 00:06:37.700
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الباب باب صلاة المسافر والمريض. يذكر فيه المؤلف رحمه الله اه الاحاديث التي في احكام صلاة المسافر والتي في احكام صلاة المريض. وفي هذا الباب مسائل

20
00:06:37.700 --> 00:06:57.700
مهمة جدا وفيها اختلاف كثير وفيها حاجة الناس الكبيرة ايضا خاصة المسافر ولعل الله عز وجل ان يدلنا على الصواب في ذلك ونبينه ان شاء الله تعالى. عن عروة عن عائشة

21
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق عليه. قيل لعروة فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال انها تأولت كما تأول عثمان. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول

22
00:07:17.700 --> 00:07:37.700
وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. في هذا الحديث بيان ان اول فرض كان ركعتين وذلك في في مكة بعد الاسراء والمعراج حين فرض الله عز وجل الصلاة خمسين ثم

23
00:07:37.700 --> 00:08:02.400
الى خمس لكنها خمس في العدد خمسون في الميزان اي في الاجر. ففيه انها كانت ركعتين ركعتين الا المغرب فكانت ثلاثا ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت زيدت الرباعيات وهي الظهر والعصر العصر والعشاء وبقي

24
00:08:02.400 --> 00:08:32.550
هي الصلاة السفر الاول ففيها مسألة تدرج الشريعة. تدرج الشريعة شيئا فشيئا وهذا كثير لتحريم الخمر وكبر بالصيام والحجاب وفيه ان صلاة المسافر ركعتان صلاة المسافر ركعتان لكن لو ان المسافر صلى اربعا فهل تصح صلاته؟ نقول اما اذا صلى خلف المقيم فانها

25
00:08:32.550 --> 00:08:54.750
هذا واجب اذا صلى المسافر خلف المقيم وجب ان يتم ولا تصح صلاته ان قصر واما اذا كان وحده ثم صلى اربعا فظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم الصحة وظاهر هذا الحديث انها لا تصح

26
00:08:55.250 --> 00:09:18.850
وظاهر هذا الحديث لو اخذنا به ما صحت لان فرض الصلاة المسافر ركعتان. فلو صلى اربعا فكما لو صلى الفجر اربعا لكن اجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بان قولها ثم هاجر وفرضت اربعا واقرت صلاة السفر

27
00:09:18.850 --> 00:09:35.250
الاول ان هذا من عائشة هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. ويدل لذلك اعني ان الصلاة اربع وفي السفر تقصر قول الله عز وجل فليس عليكم جراح ان تقصروا من الصلاة

28
00:09:35.400 --> 00:09:53.300
فليس ان تقصر من الصلاة. يعني فالصلاة صارت اربعا هذا الاصل ثم قصرت ثم قصرت للمسافر تخفيفا عليه. وعليه فاذا اتم فان هذا خلاف الذي ينبغي لكنها تصح بدليل ان

29
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان لما اتم. فان عثمان رضي الله عنه في خلافته اتم في مكة مكة بلد السفر بالنسبة له لانه مهاجري والمهاجر لا يجوز ان يقيم في مكة. وانما له ثلاثة ايام كما سوف يأتي

30
00:10:13.300 --> 00:10:35.800
اذا انتهى من نسكه فهو اذا مسافر في مكة ومع هذا اتم تأولا ثم اتم الصحابة رضي الله عنهم خلفه فلو كانوا يرون انها انها لا تصح ما صلوا. ولذلك لو صلى احد امام الفجر اربعا ما احد يصلي معه ولا يجوز

31
00:10:36.050 --> 00:10:55.700
وقول عروة رضي الله عنه ورحمه انها تأولت تأولت التأول يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى التطبيق كما قالت عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكثر في الركوع وسجودا يقول سبحانك اللهم

32
00:10:55.700 --> 00:11:24.250
وبحمدك اللهم اغفر لي تقول يتأول القرآن ان يعملوا به طيب عاشرتها تأولت الحديث والقصر انه آآ رخصة رخصة للتيسير. فاختارت المشقة لما يأتي حديثها الثاني نعم وعنها احسن الله اليكم. وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم

33
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
رواه الدار قطني ورواته ثقات الا انه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت انه لا يشق علي اخرجه البيهقي هذا الحديث لا يصح مرفوعا بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كذب

34
00:11:44.250 --> 00:12:03.700
وابن حجر رحمه الله قال المحفوظ من فعل عائشة يعني ان عائشة رضي الله عنها هي التي تصوم في السفر وتتم في السفر. طيب واما الصوم في السفر فانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث

35
00:12:04.000 --> 00:12:25.200
واما الاتمام في السفر فلا يصح لا يصح ابدا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم في السفر. طيب ثم عائشة رضي الله عنها لماذا اتمت لانها تأولت يعني رأت ان رخصة القصر انما هي للمشقة

36
00:12:25.400 --> 00:12:43.650
يعني اذا كان السفر شاقا فانه يشرع يشرع القصر. واذا كان غير شاق لا يشرع وهذا اجتهاد منها رظي الله عنها يعتذر لها ولا تتبع فيه. وذلك ان ان العلة في القصر

37
00:12:43.650 --> 00:13:02.850
هو السفر للمشقة العلة في السفر هي ايش عفوا في القصر السفر هي السفر للمشقة وذلك لامرين. الامر الاول بانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا ويقصر

38
00:13:02.900 --> 00:13:25.800
في مكة وفي تبوك وليس في النزول مشقة من قد يقال نقصد المشقة ما في مشقة. الامر الثاني ان المشقة امر لا ينضبط فقد يكون السفر الواحد شاقا على اشخاص وسها على اشخاص. وغير منضبط فهل نقول لمن شق عليه السفر اقصر وللاخر لا تقصر

39
00:13:25.800 --> 00:13:45.800
هذا غير منضبط هذا ولذلك تعليق الحكم بامر ينضبط هو الذي جرت عليه الشريعة. فالامر الذي ينبت هو ينضبط ما هو؟ السفر. هو السفر. هذا هو الصواب. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

40
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة. وفي رواية لابن حبان كما يحب ان تؤتى عزائمه. في هذا ان الله يحب من عباده ان يفعلوا الرخص يعني التسهيلات التي رخص لهم

41
00:14:05.800 --> 00:14:22.800
فالله عز وجل ما رخص لنا في شيء الا يحب ان نفعله. كما انه اذا منعنا من شيء احب احب ان نتركه وعلى هذا فنقول رخص الله تؤتى ومحارم الله تجتنب

42
00:14:23.050 --> 00:14:51.200
طيب وفيه اثبات المحبة لله لان الله يحب ويحب الاعمال ويحب اشخاصا ويحب اوقاتا طيب وفيه ان ان القصر رخصة ان القصر رخصة يعني لا عزيمة وعليه فمن فمن فمن قصر في السفر فهذا هو الاولى

43
00:14:51.200 --> 00:15:11.200
ومن اتم فلم يأت معصية لانها رخصة وليست عزيمة. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم. طيب هذا الحديث

44
00:15:11.200 --> 00:15:37.650
فيه مسافة القصر عند بعض العلماء. قال بعض العلماء ان من خرج من بلده مسيرة ثلاثة اميال وثلاث فراسخ يقصر يقصر طيب وكم الاميال وهل الخطوة الميل ولا الفرسخ في الاطول. فرصة. والفرسخ. لان الفرسخ ثلاثة اميال

45
00:15:38.250 --> 00:15:58.900
وعلى هذا لو قلنا بالاميال فاما ثلاث اميال او تسعة اميال. والشك او هذي شك من الراوي طيب طب وكم الميل من كيلو نقول الميم ثمانية على خمسة كيلو. كذا ولا خمسة

46
00:15:59.150 --> 00:16:24.350
يعني ثمانية اخماس كيلو طب ما هو شو الاطول اذا؟ الكيلو ولا الميل؟ الميل. الميل. الميل طيب الكيلو الف متر والميل الف وستمية الكيلو الف متر والميم الف وست مئة متر. وعلى هذا ثلاثة اميال كم كيلو؟ تقريبا

47
00:16:24.550 --> 00:16:52.800
خمسة. خمسة. خمسة تقريبا. طيب والثلاث والثلاث فراسخ تقريبا؟ خمسطعش خمسطعش الى ستطعش ستطعشر كيلو. يعني بالنسبة لنا هنا كم المسافة اذا مفرق نجران لا افرض اربعين كيلو. على هذا نصف الجوبة لو واحد خرج من الوادي الى نصف الجوبة يقول يقصر على هذا القول

48
00:16:53.200 --> 00:17:08.000
لكن لا شك ان هذا القول غير صحيح. ويحمل هذا الحديث على ان المراد خرج من البلد مسافة ثلاث اميال او ثلاث فراسخ وهو متجه الى المكان الذي يسافر اليه

49
00:17:08.200 --> 00:17:26.150
كما لو قلنا خرج كيلو وقصر. كيف خرج كيلو؟ وهو رايح للرياض يعني هو متجه للبلد البعيد لما خرج من البلد كيلو واحد او ثلاث اميال او ثلاث فراسخ قصر تقول هذا هو المتعين هذا

50
00:17:26.150 --> 00:17:46.800
المتعين عما يخرج انسان ثلاث كيلو ثم يرجع لبلده يقصر هذا غير صحيح ومع هذا به قال بعض العلماء في هذا الحديث على ظاهره قال بعض العلماء حملوا على مخرج من بلده ثلاث اميال او ثلاث فراسخ يقصر

51
00:17:47.200 --> 00:18:08.250
وقالوا انه اذا تأهب للسفر بان اخذ معه الزاد واخذ معه يعني ما يحتاج المسافر ثم خرج ولهذا يقصر لكن لا شك ان هذا القول ضعيف. ويأتي مزيد كلام على حديث. نعم. احسن الله اليكم. وعنه رضي

52
00:18:08.250 --> 00:18:24.150
الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه في هذا ان المسافر اذا خرج من بلده حتى يعود يصلي ركعتين ركعتين يعني اقصر الصلاة

53
00:18:24.700 --> 00:18:50.050
وهل هذا يشمل ما اذا اقام في بلد اخر يأتينا الكلام عليه. لكن السنة ان من سافر يصلي الرباعية ركعتين. والثلاثية  ثلاثة ما تقصر والفجر ما تقصر كذلك انما بيقصر الظهر والعصر والعشاء نعم احسن الله اليكم

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم رواه البخاري. في هذا ان السنة النبوية وسنة الخلافة الراشدين ان تصلى الرباعية ركعتين فقط لا يزاد عليها

55
00:19:10.050 --> 00:19:28.150
عليها. وعلى هذا فالاتمام مكروه. اتمام الرباعية مكروه طيب واصل. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. رواه البخاري

56
00:19:28.150 --> 00:19:44.750
وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة. وعن جابر رضي الله عنه اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك يوما يقصر الصلاة. رواه ابو داوود ورواته ثقات الا انه اختلف في وصله

57
00:19:44.800 --> 00:19:59.750
وعن العلاء ابن الحظرمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا متفق عليه طيب هذي مسألة المسافر اذا اقام

58
00:20:00.400 --> 00:20:23.300
هل هل المسافر اذا اقام في بلد يتم ام يقصر؟ يعني هل يستمر في احكام السفر؟ ام تنقطع؟ نقول هذي من المسائل الكبرى التي اختلف العلماء فيها كثيرا وليس في الادلة نص صريح يرجع اليه

59
00:20:23.350 --> 00:20:48.000
فهي مسألة اجتهادية وجمهور العلماء على من نوى اقامة اربعة ايام فاكثر انه لا يترخص اربعة ايام فاقل يترخص. اكثر من اربعة ايام يترخص وقالوا ان الاصل هذا تقرير العلماء. ان الاصل ان من نزل في بلد تنقطع احكام السفر

60
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
الا اننا نرخص في اربعة ايام بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى اتى الابطح فاقام فيه الى ضحى اليوم الثامن

61
00:21:08.250 --> 00:21:28.550
ثم انتقل بعد ذلك الى منى قالوا مدة اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في الابطح اربعة ايام وذلك انه اتى صلى الفجر يوم الرابع في في طوى. في طوى قبل مكة ثم دخل مكة. فطاف وسعى

62
00:21:28.550 --> 00:21:48.600
ثم خرج الى الابطح فصلى فيها الظهر ثم بقي بقية اليوم الرابع وكل الخامس والسادس والسابع والفجر الثامن الفجر الثامن قال هذا كم صلى صلاة في الابطاح؟ عشرين صلاة. عشرين

63
00:21:48.850 --> 00:22:07.850
لان اليوم الثامن صلى في واحدة. في الفجر. واليوم الرابع لم يصلي فيه الفجر. فضم هذا يصير عشرين صلاة قالوا هذا مستثنى. ما سوى ذلك لا يستثنى واضح ولا لا

64
00:22:08.000 --> 00:22:36.500
طيب وانبه هنا ان بعض الناس الذي يأخذ بقول الجمهور يفهم هذا الحديث خطأ فيقول انسان مثلا سافر وبيجلس شهرا في الرياض فيقول اترخص اربعة ايام وبعد ذلك اتم وهذا غير صحيح. قال النبي ترخص اربعة ايام. نقول لا. اذا كانت اقامتك اربعة ايام فما دون ترخص. اذا

65
00:22:36.500 --> 00:23:01.250
اكثر من اربعة ايام فبمجرد ما تصل ينتهي احكام السفر بالنسبة لك واضح ولا لا؟ نقول الجمهور يقولون ان من نوى ايقمت اربعة ايام فما دون؟ يترخص طيب يريد ان يقيم عشرين يوما بمجرد ما يصل الى بلده البلد هذا اللي هو بلد السفر ينتهي احكام السفر واضح

66
00:23:01.600 --> 00:23:19.950
ولا لا؟ طيب القول الثاني ان من خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع ولو اقام شهورا بل سنين. ما دام انه لم ينو الاقامة في البلد الاخر فانه لا فانه يترخص

67
00:23:20.200 --> 00:23:42.200
لكن هذه مسألة مهمة جدا. من اخذ بهذا القول يخطئ فيها مسألة مهمة وهو ان من اقام في البلد واذا جنبه مسجد يعني يسمع النداء يجب ان يصلي فيه وبعض الناس يأخذ بهذا القول على ضعف فيه

68
00:23:42.600 --> 00:24:01.000
اضعف فيه. ثم يخطأ ايضا في تطبيقه كما ان من يأخذ بقول الجمهور ايضا يخطئ في تطبيقه هذا من من الجهل والله المستعان. نقول من قال بانه يترخص حتى يرجع يقول اذا كنت في البلد وعندك مسجد واجب ان تصلي

69
00:24:01.850 --> 00:24:15.200
يجب ان تصلي لا تصلي في بيتك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر. وجوب صلاة الجماعة واذا صليت في المسجد وجب عليك ان

70
00:24:15.200 --> 00:24:37.100
اه هل تتم وعلى القول هذا نقول من نزل في بلد وجب ان يصلي في المساجد واذا صلى مع الامام وجب ان يتم. فيقول شو الفائدة من القول هذا؟ متم متم. نقول لا قد يصلي اماما

71
00:24:37.850 --> 00:25:07.100
قد يصلي قد تفوته الصلاة قد يحتاج للجمع في جمع ويقصر واضح؟ طيب فان قيل هذا قول ارجح لاحاديث ابن عباس وجابر ابن عباس يقول اقام تسعة عشر يوما قد اكثر من اربعة ايام لماذا ما اخذ به الجمهور؟ وفي البخاري؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاقامة الدائمة

72
00:25:07.100 --> 00:25:26.750
وانما اقام لغرظ وهو ان يقيم الامور في مكة. وكذلك في تبوك اقام انتظار الجيش المعركة. واقام عليه الصلاة والسلام يعني مدة تبوك خمسين يوما خمسة عشر يوما ذهابا ومثلها ايابا واقام في تبوك عشرين يوما

73
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
فما اقام لغرض وانما قام ينتظر الجيش والجيش فلما تأكد عليه الصلاة والسلام انهم ذهبوا لن يحضروا الجيش الروم رجع. فهو لم ينوي الاقامة وانما قام لغرض ولذلك يكاد يكون اجماعا ان

74
00:25:46.850 --> 00:26:11.650
من نزل في بلده وهو لم ينو الاقامة انما اراد اقام لي قضاء شغل فانه يقصر ولو جلس سنين واضح ولا لا؟ طيب والخلاصة ان القول بان من خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع قول له حظ من النظر. وقول قوي وبه اخذ شيخ الاسلام

75
00:26:11.650 --> 00:26:31.200
وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله والقول الاخر قول الجمهور ان من نوى اقامة اقامة اربعة ايام اخذ احكام السفر من نوى اكثر من اربعة ايام لا يترخص وهو قول احوط

76
00:26:31.350 --> 00:26:56.900
وقوع نحوط وهو الذي ينضبط به الناس والله اعلم. طيب ويدل لذلك ايضا حديث على يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يعني يترخص له ثلاثا ما بعد ذلك لا لانه يكون في حكم المقيم هذا وجه الدلالة في هذا الحديث انه لو لو زاد الى اربع

77
00:26:56.900 --> 00:27:16.900
ايام اخذ احكام المقيم والمهاجر ما يركن في مكة. المهاجر يبقى في مكة كالمسافر. لانه ترك البلد فلا يوجد ان يرجع فيها لان ما تركه لله فانه لا يحل فيها ان يرجع. لكن يشكل على قول الجمهور انه قال

78
00:27:16.900 --> 00:27:40.900
ثلاث وليس اربعا فنقول اخذ العلماء بحيث جابر يعني هذا الرخصة ثلاث ايام مرخص واربع ايضا مرخص لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير

79
00:27:40.900 --> 00:27:57.800
ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. طيب هذا مسألة الجمع بس بين الصلاتين نقول لا جمع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط ما سواها لا يجمع هذا اولا ثانيا

80
00:27:57.800 --> 00:28:20.150
الجمع جائز والقصر سنة وعند العلماء واجب. عند بعض العلماء واجب طيب ما الفرق بين الجمع والقصر مرة ثانية ما الفرق بين الجمع والقصر؟ نقول الفرق في المعنى وفي الحكم اما المعنى فانه يجمع بين الظهر والعصر وبين

81
00:28:20.150 --> 00:28:47.450
المغرب والعشاء هذا الجمال واما القصر فالذي يقصر هو الصلوات الرباعية فقط الظهر والعصر والعشاء. طيب في الحكم نقول القصر وسنة بل مؤكدة وخلافها مكروه واما الجمع مباح مباح واضح؟ طيب الامر الثالث

82
00:28:48.300 --> 00:29:02.850
هل يجمع جمع تقديم او تأخير يأتينا في حديث انس اقرأ احسن الله اليك. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

83
00:29:02.850 --> 00:29:22.850
اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا

84
00:29:22.850 --> 00:29:36.150
ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر او العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم

85
00:29:36.450 --> 00:29:56.450
وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليهم وجميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصلي

86
00:29:56.450 --> 00:30:15.550
مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه الترمذي. وقال الحاكم حديث موضوع. طيب هذه مسألة الجمع نقول اما جمع التأخير فيكاد يكون اجماعا اللهم اللي عند الحنفية يقول ان الجمع صوري

87
00:30:15.700 --> 00:30:35.550
لا يقولون بالجمع الاحناف ويقولون ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم صوري ايش معنى صوري؟ صوري يعني في الهيئة ما هو بجمع في الواقع كيف ذلك؟ قالوا لانه يؤخر الظهر الى اخر وقتها. ويعجل العصر في اول وقتها. فيصلي الظهر ويخرج الوقت ويصلي العصر. في الواقع ما يقول ما جمع

88
00:30:35.550 --> 00:30:55.550
يقول من يتقن هذا ولا اسمه فيما سبق. صعب جدا فقال ضعيف. فالصواب ان الجمع ثابت. نقول اما جمع التأخير بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا اشكال فيه. جمع ايش؟ التأخير. التأخير. ويكاد يكون اجماعا. واما جمع التقديم فمختلف

89
00:30:55.550 --> 00:31:20.050
فيه حديث انس يقول اه فاذا نار اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الظهر اخر الظهر الى وقت العصر وجماع هذا نص يعني جمع الظهر مع العصر جمع تأخير. تأخير لكن تقديم يقول فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى

90
00:31:20.050 --> 00:31:39.650
الظهر بس والعصر تصلي في وقتها واضح طيب لكن في غير الصحيحين عند الحاكم في الاربعين انه صلى الظهر والعصر. ثم ارتحل. ولابي نعرف المستخرج مسلم ان ايضا صلى الظهر والعصر

91
00:31:40.400 --> 00:32:03.700
واضح ولا لا؟ طيب لماذا ما اخذ العلماء بهذا؟ نقول لان هذا هذه الروايات مختلف فيها مختلف فيها وقد اجتنبها البخاري ومسلم والبخاري ومسلم لا يجتنبون من الروايات الا ما كان معلولا. معلولا. طيب لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

92
00:32:03.700 --> 00:32:31.450
انه جمع جمع تقديم؟ الجواب ثبت في في عرفة وربما نقول في مزدلفة اما عرفة فثابت ثابت قطعا واما مزدلفة فمحتمل محتمل حين وصل جمع ومحتم انه لم يصل الا وقد دخل وقت العشاء. هو محتمل. طيب حديث معاذ

93
00:32:31.850 --> 00:32:46.650
في مسلم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ظاهره يحتمل جمع التقديم وجمع التأخير ان ما فصل

94
00:32:47.200 --> 00:33:11.200
ما فصل والخلاصة في مسألة الجمع. نقول اما جمع التأخير فثابت قطعا. واما جمع التقديم فالصواب انه جائز اصاب انه جائز وفي حديث عرفة وكذلك ظاهر حديث معاذ رضي الله عنه وهذه الروايات وان كان فيها مقالا ان كان فيها مقال

95
00:33:11.200 --> 00:33:40.200
الا انه باجتماعها مع حديث عرفة حيث معاذ تقوى على شرعية جمع التقديم. وايضا مع عمومة الدالة على الترخيص. وعلى التسهيل على المسافر. فيصح الجمع تقديم وتأخيرا نعم احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب

96
00:33:40.200 --> 00:33:55.450
والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لمن فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته. رواه مسلم. وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. هذي مسألة الجمع في الحظر

97
00:33:55.550 --> 00:34:15.550
الجمع في الحظر نقول مسألة الجمع اهون بكثير من مسألة القصر القصر لان القصر انما يبيحه يبيح فقط السفر اما الجمع فله آآ يعني اسباب حتى اعد بعض العلماء ثلاثين سببا

98
00:34:16.100 --> 00:34:31.150
حتى قالوا منها التنور. كيف التنور؟ ولو امرأة يعني عندها خبز. وتخاف من خرب الخبز. او ان يبرد التنور عندها ما تسخن به التنور فتجمع كما لو كان في اخر الوقت

99
00:34:31.500 --> 00:34:54.100
طيب فنقول الجمع له رخص كثيرة لكن ظاهر حديث ابن عباس انهم بغير سبب ولا لا ظاهر حديث ابن عباس هذا من غير سبب الجنة غير سبب لكن هذا مطروح مطروح بالاجماع

100
00:34:54.650 --> 00:35:14.600
لانه لا يمكن لعموم احاديث التوقيت. قال الله تعالى ان الصلاة كانت عنه من كتابا موقوتا. وقال صل الصلاة الوقت وبين اوقات الصلوات فنقول يحمل هذا الحديث على انه لسبب غير المطر وغير السفر

101
00:35:14.650 --> 00:35:34.400
نعم غير المطر وغير المرض حديث ما هو؟ يقول خافت ولا مضى. ولا مطر غير المطر وغير السفر. نقول السفر واضح. والمطر ايضا اذا كان هناك مطر جمع. طيب فنقول اما لبرد

102
00:35:34.700 --> 00:35:55.250
او لوحل او رياح او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فلا يجوز الجمع لغير حاجة طيب ثم في الحديث الاشارة الى الجمع حال المطر هذي شهر الجمع حال المطر لانه قال من غير خوف ولا مطر

103
00:35:55.400 --> 00:36:23.600
وايضا الجمع للخوف اذا حصل خوف للناس يخرجوا الى المساجد فيجمعون طيب مثل ماذا نقول مر معنا في كتاب الطهارة جمع المستحاضة انها تجمع اذا شق عليه الاغتسال وكذلك المريض نقول المريض لو شق ان يصلي كل صلاة في وقتها جماعة

104
00:36:23.700 --> 00:36:45.000
طيب كذلك البرد لو خشي البرد لتوضأ كل وقت اذا كان البرد شديدا وليس عنده ما يسخنه لا يسخن الماء ولا يدفئ نفسه جمع ايضا اذا فكلما حصلت مشقة جاز الجمع. واما الجمع من غير سبب فلا فلا يصح

105
00:36:45.100 --> 00:37:05.100
نعم احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصروا الصلاة في اقل من اربعة برج من مكة الى عسفان رواه الدارقطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف. كذا اخرجه الشافعي بنحوه. هذا الحديث نص في مسافة

106
00:37:05.100 --> 00:37:36.250
القصر هذا الحديث نص في مسافة القصر. طيب وكم هي؟ يقول اربع اربعة برج فاكثر والبرد جمع بريد واربعة برد البريد اربعة فراسخ البريد اربعة فراسخ وتقدم معنا ان الفرسخ كالميل ان اقل القيل في ثلاث اميال وقيل اكثر. ثلاث اميال. طيب اذا عندنا اربعة برود ستة عشر

107
00:37:36.250 --> 00:37:54.750
والستة عشر فرصا كم فيها من كيلو؟ نقول اضرب ستة عشر في ثلاثة. كم يطلع ها ثمان ثمان واربعين ثمان واربعين طيب اضرب الثمانية واربعين في الثمانية على خمسة او في الف وست مئة متر

108
00:37:54.750 --> 00:38:17.950
يطلع تقريبا ست وسبعين كيلو وثمان مئة متر هل هذا مسافة القصر على هذا القول؟ كم؟ نقول ستة وسبعين كيلو وثمان مئة متر ندخلها ثمانين. خلها ثمانين فهذا فنقول اقل مسافة القصر كم؟ ثمانين كيلو تقريبا. تقريبا

109
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
لكن يشكل على هذا الحديث انه ضعيف مرفوعا. ولذا قال ابن حجر رواه الدارقطني من ساد والصحيح انه موقوف على من؟ العباس. على ابن عباس رضي الله عنهما. لكن يقال وان كان موقوفا الا انه

110
00:38:38.050 --> 00:39:04.250
حكم الرفع هاد المسافات ما يقولها ابن عباس من نفسه طيب لكن بعض العلماء قالوا ان ان مسافة القصر ليست محددة. لان الله عز وجل في القرآن قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. والظرب في الارض يعني السفر

111
00:39:04.500 --> 00:39:27.750
الظرف الأرض يعني السفر فأرجع السفر الى العرف والى احكام الناس واضح ولا لا؟ ما حدد الله عز وجل مسافته مع ايضا يستدلون بحديث انس الذي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاث اميال او قصر

112
00:39:28.200 --> 00:39:49.450
واضح؟ لكن اجبنا للحديث انس ابن المردد اذا توجه الى سفر بعيد وخرج لثلاث اميال او فراسة قصر اجبنا عنه. طيب الاية ضربته في الارض نقول هذا استدلال قومي. ولذلك الاستدلال بهذه الاية قوي جدا. وارجاعه الى العرف ايضا

113
00:39:49.450 --> 00:40:10.150
قوي جدا فالجمهور قالوا ان الى عرف بن طيب الناس يختلفون ولا لا هذا مشكل فلازموا ضبط الناس. فيقال ان الله عز وجل قد ارجى احكام نصا بالعرف. مثل معاشرة المرأة

114
00:40:10.150 --> 00:40:34.600
الله تعالى وعاشروهن بالمعروف يعني معاملة المرأة ارجو الله عز وجل عرف نفقة المرأة الى العرف مع ان امر مهم جدا الحياة الزوجية والناس في كل مكان فنقول يرجع الى كل بلد بعرفة. ثم ايضا الذي يرجع فيه لتحديد العرف هم اهل العلم. اهل العلم

115
00:40:34.600 --> 00:40:55.700
نرجع في في تحديد الاعراف الى اليهم. فكذلك مسافة القصر. ومع هذا فالمسألة ايضا في الواقع مشكلة وهي من المسائل مشكلة جدا. المسائل مشكلة جدا. ولذلك القول بتحديدها بالمسافة اضبط

116
00:40:55.850 --> 00:41:25.850
اظبط والذي اميل اليه ان نأخذ بقول الجمهور وان ثمانين كيلو فصاعدا. فصاعدا لو نقص كيلو زاد كيلو الامر في ذلك يسير. والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا. اخرجه

117
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي مختصرا. طيب هذا الحديث ضعيف لكن المسائل التي فيه كلها بدلت عليه ادلة كثيرة. ما هي؟ الاستغفار عند الذنب. والقصر عند السفر والافطار في السفر ادلة كثيرة

118
00:41:45.850 --> 00:42:05.850
نعم احسن الله اليكم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. طيب في هذا ان الواجب على المريض ان يصلي

119
00:42:05.850 --> 00:42:20.250
قائما ولا لا خلافا لبعض الناس اذا مرض على طول صلى قاعدة نقول يا اخي من قال لك هذا هذا مريظ يا خي ، قلنا المريظ يصلي قائما وجوبا ما في خيار له

120
00:42:20.500 --> 00:42:41.850
فان شق عليه جلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع والعجب من بعض الناس انه يصلي قاعدا من غير مرض يجي يمشي ما فينا العافية يعني كأنه اه الغزلان ثم يجي ويجلس

121
00:42:42.000 --> 00:43:00.400
واذا صلى قام وربما وقف مع الامام عشر خمس كلمة عند الباب يكلمه يتكلم واقف يقول ما يجوز يا اخي في الفريضة لا يحل لك الجلوس ولو صلى من غير ضرورة جالسا في الفرظ صلاته باطلة

122
00:43:00.800 --> 00:43:20.200
صلاته باطلة طيب فان لم يستطع القيام نقول قعد على اي هيئة تقول ليس فيه ليس فيه هيئة واجبة وانما القعود طيب هل القعود على الكرسي قعود؟ نقول هو زيادة لان الارض مرتفعة ايضا

123
00:43:20.300 --> 00:43:40.300
طيب لكن يأتينا حديث عائشة انه يصلي متربعا. فان لم يستطع قاعدا صلى على جنب. على جنب. صلى على جنب. طيب اللي مصلحته على جنب يصلي مستلقيا. طيب فان ما يستطيع يستطيع على جنب

124
00:43:40.300 --> 00:44:04.650
وعلى اي هيئة؟ على اي هيئة يكون؟ طيب كيف يصلي القائد؟ نقول يومئ بالركوع سجود ايماء بالبدن وليس بالرأس في حديث جابر الاتي وهو قوله اقرأ احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة

125
00:44:04.650 --> 00:44:24.650
فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومئ اماء واجعل سجودك اخوض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي وصححه ابو حاتم من وقفات طيب هذا الحديث من حيث سنده البيهقي يقويه ابن حجر ابن حجر يقويه يقول روى البيهقي يعني

126
00:44:24.650 --> 00:44:44.650
مرفوعا بسادا قوي ولكن ابو حاتم البوستي الامام رجح وقفه على جابر رضي الله عنه وان هو اللي زار المريض وانكر عليه. طيب وعلى كل حال نقول صلاة المريض قاعدا هذي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:44:44.650 --> 00:45:04.350
لكن الاشكال في هنا هو الصلاة على الوسادة الاستاذ على الوسادة هم لا يأتينا الكلام عليه في حديث ام سلمة. طيب نأتي الى صلاة القائد نقول يومئ ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع. طيب يوم بالرأس ولا بالبدن

128
00:45:04.950 --> 00:45:24.950
بالبدء بالبدن الذي يومئ بالرأس هو المسافر المسافر. المسافر اذا سافر يصلي يعني القيام ثم يركع الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد بالرأس فقط ويجعل السجود

129
00:45:24.950 --> 00:45:47.950
من الركوع. طيب المريض نقول يومئ ببدنه واجعل السجود اخفض من الركوع. طيب فان لم يستطع لا اماء بالجسد ولا بالرأس ما يتحرك فقال بعض العلماء بسقوط الصلاة اذا لم يستطع الايماء

130
00:45:48.400 --> 00:46:08.400
انبع بدنه تسقط الصلاة. واختار هذا القول الشيخ شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية ومن العلماء القريبين ابن سعدي رحمه الله شيخ وشيخنا اختاروا ان الصلاة تسقط لكن جمهور العلماء انها لا تسقط. وانه ان لم يستطع ايماء

131
00:46:08.400 --> 00:46:36.600
فيصلي بقلبه. يصلي بقلبه ويكبر الله اكبر سمع محمدا. الله اكبر سبحان ربي الاعلى الكلام فقط. حتى لو بلسانه يومئذ قلبه. الصلاة ما تسقط ما دام عقله فيه اختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. نعم الصلاة بسادة. وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

132
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
وسلم تسجد على وسادة من ادم من رمد بها رواه الشافعي. طيب هذا الحديث لا يصح. سنده ضعيف. لكن حديث جابر الاول ان المريض يصلي على وسادة. فيحمل هذا يعني ان هذا المريض يرفع الوسادة ويسجد عليها. ياخذ الوسادة

133
00:46:56.600 --> 00:47:18.850
عليها نقول هذا ما يصح هذا ما يصح ولا يجوز وهو من التكلف والتنطع. واضح؟ لكن لو صلى على في الارظ هل يصح نقول اما اذا كانت مرتفعة من مرتفعة جدا يسجد عليها هكذا نقول ما يصح لكن لو كانت من

134
00:47:18.850 --> 00:47:38.850
حفظ وسجد عليها نقول لا بأس بشرط انها تكون تنظغط. وليس كالاسفنج لان ما كان كالاسفنج ما يصح السجود عليه بدليل حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يسجد

135
00:47:38.850 --> 00:47:55.550
فرش ثوبه فسجد عليه. فدل على ان الارض جسد عليها لابد تكون قاسية. بحيث يتمكن من السجود نقول على هذا من صلى على وسادة منخفضة او فراش نقول اذا كان قاسيا فلا بأس

136
00:47:55.700 --> 00:48:15.700
وان كان لينا فلابد ان يظغطه من اجل ان تصح صلاته وسجوده. نعم. احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. طيب هذا الحديث انما كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:48:15.700 --> 00:48:35.700
لا والان في السنة الاخيرة حينما حطمه الناس وتعب يعني حمل اللحم يقول عليه الصلاة والسلام صلى متربعا. والتربع ان يخالف بين الرجلين في جلوسه ويجلس على مقعدته ويجعل يديه يديه على ركبتيه. طيب

138
00:48:35.700 --> 00:48:55.950
ولكن في القيام يجعل يديه على على صدره او يقبضهما كالمعتاد. في الركوع والسجود نقول اما الركوع فيومئ لكن هل يكون على هيئة التربع ام على هيئة الجلوس؟ نقول قولان العلماء. والصواب انه

139
00:48:55.950 --> 00:49:15.900
يبقى على هيئته لان هيئة الركوع الى القيام اقرب. هيئة الركوع ما اقرب. فيبقى قائما ومتربعا يقرأ ثم اذا ركع ايضا يؤمن بالركوع وهو على هيئة التربع. سمع الله لمن حمده ثم يسجد على السجود المعتاد

140
00:49:16.000 --> 00:49:36.000
ثم يجلس بين السجدتين على هيئة الافتراج. يفرش رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى. وهذا من ترخيص ومن تيسير الله عز وجل علينا ثم ننبه الى ان الصلاة صلاة الفرض قاعدا لا تحل

141
00:49:36.000 --> 00:49:56.000
الا عند الظرورة. واما صلاة النفل قاعدا فتجوز ولو بغير ضرورة. لكنه على النصف من اجل الصلاة القائم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. شيخ عبد الله المريض

142
00:49:56.000 --> 00:50:16.000
اذا استطاع ان يقوم يعني بواسطة اعتماده على شيء. لكن لو هذا الشيء راح ما يستطيع. احسنت هذا مهمة هو ان مريض ان كان يستطيع القيام مع الاستناد وجب ذلك. كما نسد على جدار وهو قائم او على او على عصا نقول يجب وجوبا عليك

143
00:50:16.000 --> 00:50:36.000
او حتى وكر. زي الايدين نعم. وهذا يجب لان القيام واجب. وما لا يتم القيام الواجب الا به فهو واجب وهذه ايضا مسألة يغفل عنها. وان اذا يستطيع القيام بشيء وجب ذلك. كيف ذلك؟ نقول

144
00:50:36.000 --> 00:50:55.800
لان القيام واجب وما لا يتم الواجب الا به فواجب فان قال اتكلف وانا قائم حتى مع العصا يقول اجلس. واضحة ولا لا طيب تفظل اذا كان المطر محتمل ايه

145
00:50:55.800 --> 00:51:20.350
احسنت. يقول اذا كان المطر محتملا مثل ان نصلي الظهر او خلا المغرب عشان الظهر فيه خلاف. صلينا المغرب والى السحب والمطر برق لكن ما بعد ما نزل مطر فهل نجمع العشاء؟ الجواب لا. لانه ليس يقينا. والاصل بقاء كل صلاة في وقتها. طيب لو لو

146
00:51:20.350 --> 00:51:40.350
البطن بعد ذلك يقول صلي في بيتك نقول نريد نقول نريد اجل جماعة نقول ابشر جماعة مكتوب لك فان من اعتاد على عمل ثم منعه منه مانع فان اجره مكتوب كاملا. تفضل. وصل الى الى بيته

147
00:51:40.350 --> 00:52:08.900
يعني مسافر وصل الى بيته طيب وقد خرج وقت العصر ام لم يخرج؟ وقت الظهر خرج ولا لا طيب نقول يصلي الظهر ركعتين ما دام الوقت خرج واما العصر فيصلي اربعا في المسجد. لا قد اساء

148
00:52:09.250 --> 00:52:29.250
قد قصر في صلاة الجماعة ولو قصر العصر ما صحت اما الظهر تصح لان وقتها قد خرج. وان كان بعض العلماء واذا وصل الى بلده صلاها اربعا بهذه الصورة. لان الصلاة الظهر تجمع مع العصر حتى لو خرج وقت الظهر يصليها اربعا

149
00:52:29.250 --> 00:52:52.400
لكن اصاب انه يصليها قصرا لان وقته قد خرج. العصر. انطبع القسطرة ما يجوز قطعا ما يجوز لكن ايضا الجمع ما يجوز ايضا. يجب ان نصلي في عفوا الصلاة في البيت ما يجوز. يصلي في المسجد. لكن لو صلى فقدت

150
00:52:52.400 --> 00:53:22.400
قد معنى ان ترك صلاة الجماعة يؤثم الانسان لكن الصلاة تصح. فهد بالنسبة احسنت سؤال مهم يقول لو كان يستطيع ان يأتي بره كالقيام واظهر ما يكون لكن يقول مع المشقة نقول اما اذا

151
00:53:22.400 --> 00:53:39.150
كانت المشقة محتملة وجب ان يأتي به. اما اذا كانت شاقة فلا. والعلما ظبطوا المشقة بحيث يكاد عن وعيه سبحان الله ذكروا هذا يعني لو قام في مشاقه نقول قم

152
00:53:39.250 --> 00:53:59.250
قال لي بطيح لا بأس او يمكن يكون يغمى علي. اما شق محتمل يجب ان يقوم. وبهذا نعلم ان ما انت من من تهاون في هذه المسألة قد اساء جدا. نعم. احسن الله اليكم

153
00:53:59.250 --> 00:54:19.250
لخليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك هل هل يلزم الناس بصلاة الجماعة مع قلة حالات الكورونا وما التوجيه في ذلك؟ وهذا سؤالي بالامس لم تجيبوا عليه. والان كما هو معلوم نحن نتبع نتبع ولي امرنا

154
00:54:19.250 --> 00:54:39.250
بهذا والان قد فتح امر المساجد مع مراعاة التباعد نقول يجب ان يصلي وجوبا يجب ان لكن بعض الناس من انه قلة مناعة مثل هذا يترخص. اللي عنده قلة مناعة في بدنه اما اصلا هكذا نفسه او

155
00:54:39.250 --> 00:54:59.250
عنده عملية مثل بعض الناس يعني فيه مركب قلب قصدي قلب او رئة زراعة زراعة زراعة فيما انت قليلة في مثل هذي ترخص فيه. من سواهم فلا يجوز. يجب ان يصلي في المسجد مع مراعاة التباعد. احسن الله اليك

156
00:54:59.250 --> 00:55:19.250
سالم الدوسري يقول حديث اربع مئة خمس مئة واربعين لماذا ذكر وهو موظوع هذا مختلف فيه. فاكثر العلماء تظعيفهم. والحاكم اه يعني هذا غريب منه. اللي صح احاديث ظعيفة حتى موضوعة. وحكم على هذا

157
00:55:19.250 --> 00:55:39.250
الوضع لكن العلماء قالوا ان هذا آآ لا يسلم له. لكن الحديث ظعيف على ان بعظ العلماء المعاصر صح. ابن القيم اسمه عاصم ابن القيم الشيخ احمد شاكر والالباني والشيخ مقبل وادعي. رحمه الله واصحه كلهم. فلا يسلم هذا له

158
00:55:39.250 --> 00:55:59.250
احسن الله اليكم. الخليفة الدوسري يقرأ سؤاله بدل هذا حق اليوم. هذا خلف ابن مبارك ولا من هو؟ هو الشيخ خليفة بن مبارك سليم ولا غيره؟ والله ما ادري. طيب. احسن الله اليكم. اللي يسأل عن حكم خروج المصلي في

159
00:55:59.250 --> 00:56:19.250
جمع بين المغرب والعشاء لعارض رآه امام المسجد فلم يصلي معهم العشاء. ما في بأس. يعني لانه رأى انه لا صح وخرج نقول لا بأس على اني الذي اراه ان الانسان لو رأى ان الامام يعني له وجه يعني له وجهة نظر

160
00:56:19.250 --> 00:56:41.750
وليست باطلة فيصلي معهم بنية النافلة. اذا كان لا يراه لكن الامام له وجهة من النظر. طالب علم مثلا لكن اختلف تقديرهما وامام المسجد طالب علم. اما العامي اللي ما يعرف فلا يجمع ادنى شيء ينكر عليه هذا اصلا. الاصل صلاة في المسجد

161
00:56:41.750 --> 00:56:56.300
الصلاة في وقتها لكن لو كان طالب علم ولقوله وجهة من نظرة هو لا يراها. فالذي ارى جمعا كلمة ان صلي مع الناس ويرويها نافلة ثم بعد ذلك صل الصلاة في وقتها

162
00:56:56.400 --> 00:57:22.400
احسن الله اليكم. هذا مسلم ابو اسماعيل الروسي يقول شيخنا الكريم كيف نحدد المسافة عندنا في روسيا مثلا لو ذهبنا الى العمل الى خارج مدينتنا الى القرية القريبة منها من عرفنا في روسيا من جاء من مكان اخر ولو كان قريبا يعد كالزائر. ومن عرفنا في

163
00:57:22.400 --> 00:57:42.400
وجمهور العلماء على تحديد المسافة وهذا الذي اميل اليه انها تظبط بالمسافة لان هذا اظبط للناس. وارجاعه الى الى اعراف يعني قلت لا ينضبط على ان يعني من من اختار هذا الذي يضبط العرف هم العلماء لكن عامة الناس ما يسألوا العلماء

164
00:57:42.400 --> 00:58:02.400
فتحديده بالمسافة هذا اظبط. واولى وهذا اميل اليه. فاظبطها بمسافة خير لكم. احسن الله اليكم ثمان المسافة تحسب من طرف المدين الى طرف المدينة. يعني لو كان المدينة هنا هنا من طرفها الذي يأتي الي هذي والذي الي هذي

165
00:58:02.400 --> 00:58:22.400
وليس من الاطراف المتباعدة ان الرياض مثلا والخرج بين طرفيه يمكن مئة وخمسين كيلو. من طرف الرياض طرف الخرج المتباعدة. نقول لا طرف الخرج الموالي للرياض وطرف الرياظ الموالي للخرج. في المسافة بينه هو اللي يظبط بها المسافة. على هذا الان الخرج والرياظ قصرا

166
00:58:22.400 --> 00:58:46.000
وكذلك الوادي والسلي الان لا اراها قصرا لا والله مسافة قصر. نعم. احسن الله اليكم. خليفة للاكمال لسؤاله. طيب. الشافي رسالتين. قال ولما جاء عشاء انتهى عارض الجمع فهل تعاد صلاة العشاء؟ لا اذا اذا اذا جمعوا في المغرب جمعوا العشاء والمطر نازل والمطر مبيح

167
00:58:46.000 --> 00:59:06.000
الجمع ثم توقف خلاص بدأت امامهم. ولا يعيدونها. احسن الله اليكم. ناصر بن شعفان يقول احسن الله اليكم ونفع بعلمكم بعض المصلين الان مع التباعد في الصلاة يأتي ويقف في يمين الصف وحده بعيدا عن الموجودين حتى حتى يتصل الصف اليه. وقد تنتهي

168
00:59:06.000 --> 00:59:23.950
ها هو لم يدخل في الصف فما حكم هذا الفعل؟ اما اذا كان بعيدا يعني حنا نمشي على ما حدثه وزارة الشؤون وزارة الصحة كما يقولون ونص نص متر؟ متر ونص؟ خلاص. اذا كان مثلا بعض الناس ستة متر يقول ما تصح صلاتك. باطل صلاتك

169
00:59:24.200 --> 00:59:44.200
لكن لو جاء احد قرب منه على مسافة محددة قبل ان يرفع من الركوع تصح صلاته. اما لو ركع الامام ورفع قبل ان يأتي معها حد فصلاته لا تصح لانه منفرد. من غير عذر. احسن الله اليكم. شجاع بن مراد يقول لماذا

170
00:59:44.200 --> 01:00:19.700
سنة والجمع مباح للمسافر مع ان السنة اتت بهما جميعا ما يحطون يدي الان ما يحضرون الدليل الذي امر بالقصر لكن اشوفه اي نعم حديث عائشة ان الاصل في يعني على قول قوي ان الاصل في في الرباعية انها مقصورة

171
01:00:19.800 --> 01:00:39.050
انها الصلاة والما فرضت ركعتين ثم اتمت. فالاصل في صلاة السفر انها ركعتان هذا القول هذا الذي قوي جدا ولكن الصحابة رضي الله عنهم وهذا ايضا دليل اخر ان الصحابة كرهوا الاتمام كرهوا الاتمام بينما

172
01:00:39.050 --> 01:00:59.050
معه رخصة وانما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من امره الجمع اتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم امره بين القصر بين القصر جاءت به الادلة. بل جاء بانه هو الفرض. فهو اقوى جدا من الجمع

173
01:00:59.050 --> 01:01:19.050
ما يذكر ايضا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا نزل لم يكن يجمع وانما يصلي كل صلاة في وقتها ايضا مع انه يقصر يبقي هذا لكن في حيث تبوك اذا كان يجمع. كذلك مكة لكن مكة ما ما جعل انه يجمع

174
01:01:19.050 --> 01:01:39.050
الا في في عرفة وفي مزدلفة. لكن في مناهج يصلي كل صلاة في وقته. الاصل ان الصلاة في وقتها. نعم احسن الله اليكم. قمر نبي نقول شيخنا احسن الله اليك من صلى جالسا هل يلزمه الجلوس متربعا؟ اما يلزمه؟ الجلوس على اي صورة؟ احسن الله اليك

175
01:01:39.050 --> 01:01:59.050
عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا اذا كبر المصلي للصلاة هل يسدل يديه ثم يضعها على صدره وكذلك اذا رفع من الركوع لا هذا خطأ. اذا رفع اليدين اصلا رفع اليدين يكون عن اسدال. ابتداء

176
01:01:59.050 --> 01:02:19.050
هذا ايضا ما سيخطئ فيها كثير من الناس. يعني كثير من الناس في الرفع يعني عند تكبيرة الاحرام ماذا يفعل؟ يوقف كذا. الله اصبر او المأمومين تظن الامام وهو رافع ايديهم. ثم هذا غلط هذا خلاف السنة. السنة

177
01:02:19.050 --> 01:02:39.050
اذا اردت ان تكبر الاحرام ان تسدد يديك لان هذا هو الرفع ثم يرفع. طيب ثم اذا رفع ما يسجلها مرة ثانية. ما في دليل وانما اذا رفع الى المنكبين او في الاذنين ردها مباشرة الى صدره. مثله الركوع

178
01:02:39.550 --> 01:03:00.850
اذا رفع من في الركوع هكذا الله اكبر يضعها على ركبتيه فاذا رفع من الركوع رفع ثم ردها الى الصدر على الصحيح على ان هذه المسألة ايضا فيها خلاف بعض العلماء يقول لا تردها اينا لي الى صدرك اجعلها مستدولة وعليها الشيخ الالباني

179
01:03:00.850 --> 01:03:20.850
رحمه الله بل ينكر جدا من يضع يديه على صدره. والصواب ان يضعها. وما بحثناه هنا لكن في وضع اخر. احسن الله اليكم. احمد ابو زيد يقول احسن الله اليكم الغبار الشديد هل يجوز الجمع فيه

180
01:03:20.850 --> 01:03:41.900
اذا حصلت مشتقة نعم اذا حصلت مشقة فنعم وعلي حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر احسن الله اليكم. عبد الوهاب العوجي يقول احسن الله اليكم لو دخل المسافر اثناء الطريق لمسجد يصلي جماعة متمين. فهل له ان يصلي

181
01:03:41.900 --> 01:03:58.950
قصرا في اخر المسجد ام يلزمه ان يدخل معهم ويتم الصلاة لأ يا زمه يدخل لازم ادخل معهم ويصلي. النبي عليه الصلاة والسلام انكر على الصحابيين الذين صليا اه وحدهما في حيث

182
01:03:58.950 --> 01:04:18.950
يزيد ناشد مر معنا هذا الحديث فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام يذهب برجل لم يصلي. فامر بهما فجيء بهما ترعد فرأيتهما فقال ما معنا فقال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتم في رحالكم مثل ما ادركتم من اموال المسلمين فصلي معه. وهذا جاء ما

183
01:04:18.950 --> 01:04:56.400
اصلا وهذا يجب ان يصلي مع الناس ويتم لكن لو صلى نقول اساء وتصح صلاته. احسن الله اليكم نعم؟ فكيف يعني احسنت اذا اما المسافر الناس قصرا واتموهم يتمون اذا سلم يتمون. نعم. جمع العصر مع الجمعة لا يصح

184
01:04:56.450 --> 01:05:26.650
لان الاصل صلاة كل صلاة في وقتها وانما جاءت الرخصة بجمع العصر مع الظهر. ولم تأتي الرخصة بجمع العصر مع الجمعة اللهم احسنت. اذا قال الطبيب افعل كذا فنقول يتابع كلام الطبيب

185
01:05:26.650 --> 01:05:49.450
ولو الطبيب الثقة ادرى فقد لا يكون يحس بالمشقة لكن الطبيب يعرف انه يترتب عليه اثار قد تجد المرض سؤال يا شيخ نعم. سؤال ثاني للروسي. طيب. اسأل الله اليكم. هذا مسلم ابو اسماعيل الروسي يقول هل يأثم المسافر

186
01:05:49.450 --> 01:06:09.100
الذي قائم في البيت مثلا لمدة يومين يجمع مع القصر؟ اعد قل هل يأثم المسافر الذي قائم في البيت مثلا لمدة يومين يجمع مع القصر يعني يبقى في البيت يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نقول نعم يأثم اذا كان عنده مسجد يأثم لكن الصلاة تصح

187
01:06:09.150 --> 01:06:18.603
تصلح صلاته مع الاثم خليفة حجاب