﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:30.050
السلام    سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

2
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
قال المصنف حفظه الله تعالى باب الوضوء عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطاياه

3
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
وجهه من اطراف من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديهما من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء

4
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته رواه مسلم. رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه

5
00:02:30.050 --> 00:02:48.300
اخرجه احمد وابو داوود باسناد ضعيف. وللترمذي وابي سعيد رضي الله عنهما نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء حمران ان عثمان رضي الله عنه نحوه فتحت نحوه قد يكون

6
00:02:48.500 --> 00:03:08.500
وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء. وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل

7
00:03:08.500 --> 00:03:28.500
ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء ولهذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه وعن طلحة

8
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
من مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوضوء والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. اخرجه ابو داوود والنسي

9
00:03:48.500 --> 00:04:10.250
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة في صفة الوضوء قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

10
00:04:10.250 --> 00:04:33.850
عليه وعن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه الثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي

11
00:04:33.850 --> 00:04:52.950
لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهم الى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه. اخرجه

12
00:04:53.250 --> 00:05:08.700
خزيمة وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه الميهقي وهو عند مسلم من بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يده وهو المحفوظ

13
00:05:08.850 --> 00:05:28.850
وعن امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح ويمسح الماءقين. رواه ابن ماجة وفي سنده مقال والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة. كذلك رواه ابو داوود وقاله الدارقطني. وعن عمر ابن

14
00:05:28.850 --> 00:05:48.850
عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
مرة مرة رواه البخاري واخرجه الدارمي وزاد ونضعها فرجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على

16
00:06:08.850 --> 00:06:28.850
تومة متفق عليه وعنه مرفوعا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. فانه لا يدري اين يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعلى اللقيط

17
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
عن نقيط من صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض واخرجه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري بلفظ اذا توظأت

18
00:06:48.850 --> 00:07:08.850
ابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن القطان. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن نعيم ابن المجمل قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى

19
00:07:08.850 --> 00:07:24.950
اشرع بن عضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم

20
00:07:25.150 --> 00:07:35.150
وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي

21
00:07:35.150 --> 00:07:55.150
الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. وعن نعيم ابن المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل المتفقون

22
00:07:55.150 --> 00:08:11.050
عليه. والصحيح ان اخره مدرج من ابي رضي الله عنه. وزاد مسلم في اوله عن نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين

23
00:08:11.250 --> 00:08:31.250
وعنه رضي الله عنه قال سمعت بخليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

24
00:08:31.250 --> 00:08:49.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله اخرجه النسائي

25
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعن المغيرة بن شعبة رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فاحسن

26
00:09:09.250 --> 00:09:19.250
وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. وعن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو في ظهره

27
00:09:19.250 --> 00:09:41.350
ندمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه احمد وابو داوود له وقال احمد اسناد جيد وعن عبد الله بن عمر بن العاصي وابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار متفق عليه. وعن انس رضي

28
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

29
00:10:01.350 --> 00:10:26.200
وبلدان الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورواه احمد وابو داوود بزينة فاحسن الوضوء ثم وقع نظره الى السماء وعن بريدة رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشة

30
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
امامي فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ان اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها. ورأيت ان لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما الترمذي وهذا لفظه. وصححه ابن خزيمة

31
00:10:46.200 --> 00:11:06.400
باب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قول رحمه الله باب الوضوء الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهي النظافة والطهارة وما في الاصطلاح الشرعي فهو التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة على

32
00:11:06.400 --> 00:11:26.400
مخصوصة وهو الوجه واليدان والرأس ويمسح والرجلان. وهو شرط من شروط من شروط الصلاة فلا يقبل الله صلاة احدنا الا حتى يتوضأ. نعم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي

33
00:11:26.400 --> 00:11:46.400
ماضي حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم الا غسل وجهك ما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه مناملهما

34
00:11:46.400 --> 00:12:06.400
ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء. ثم قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من اناملهم مع الماء ان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل. ان انصرف من خطيئته كهيئته

35
00:12:06.400 --> 00:12:25.950
يوم ولدته امه رواه مسلم. في هذا الحديث فضل وضوء وكذلك صفة الوضوء. ففظله ان ان تخرج مع الماء او مع قطر الماء. فالوضوء في نفسه عبادة ولذلك يترتب عليه هذا الفضل

36
00:12:25.950 --> 00:12:45.950
ان الخطايا تخرج مع كل عضو غسل او مسح. ويأتي ان شاء الله تعالى في اخر الباب ايضا فضائل الوضوء وان الامة يدعون غرا محجلين بسببه. وان المؤمن تبلغ حليته حيث يبلغ الوضوء. وفي ايضا صفة الوضوء اجماع

37
00:12:45.950 --> 00:13:01.450
وسوف تأتي تفصيل في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه نعم السلام عليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو

38
00:13:01.450 --> 00:13:24.950
ابو داوود باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد بن سعيد رضي الله عنهما نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء. هذه مسألة المياه قبل الوضوء ما حكمها العلماء في ذلك قولان اكثر العلماء على انها سنة اكثر العلماء انها سنة لان التسمية لم تذكر في القرآن. قال الله عز وجل

39
00:13:24.950 --> 00:13:40.200
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. ولم يذكر الله عز وجل تسمية. وقد قال النبي الله عليه وسلم لرجل علمه الوضوء توظأ كما امرك الله

40
00:13:40.750 --> 00:14:08.300
فدل على ان التسمية ليست واجبة. لكن لما جاء الحديث صارت مشروعة وقال الجمهور بانه بان التسمية سنة بناء على ان الحديث فيه مقال لما اختلفوا فيه فكثير نعم فالمتقدمون يضعفونه حتى قال احمد كما سمعنا لا يثبت فيه شيء. لكن مع هذا فكثير من المتأخرين يصححه

41
00:14:08.300 --> 00:14:35.650
كبنت كثير وغيره من العلماء المتأخرين يصحوا الحديث وعلى كل حال اقل ما يقال في التسمية انها سنة وللانسان ان يتركها. لكن لو انه نسيها فلا يقال آآ باطل بل حتى لو متعمدا لكن نقول انك قد قصرت وما كان التسمية قبل الوضوء يعني قبل يشرع في الوضوء فاذا نوى

42
00:14:35.650 --> 00:14:49.000
قال بسم الله ثم غسل كفيه الى اخره فان ذكرها في اثناء الوضوء فانه يسمي ويستمر. فان لم يذكره الا بعد ان انتهى فنقول لا شيء عليك وضوءك صحيح. نعم

43
00:14:49.000 --> 00:15:11.350
سلام عليكم ان عثمان رضي الله عنه دار وضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك

44
00:15:11.350 --> 00:15:23.150
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم

45
00:15:23.150 --> 00:15:50.150
من ذنبه متفق عليه. في هذا الحديث مثال من امثلة بان شرعنا محفوظ تماما جملة وتفصيلا. فانظروا كيف ان عثمان رضي الله عنه وكان رأس النار كان الخليفة يعلمهم هذه العبادة التي ربما بعض الناس الان ما يأبه بها. بمعنى ما يهتم يقول الصلاة صحيح الزكاة الاجر

46
00:15:50.450 --> 00:16:13.200
امره يسير نقول انظر خليفة المسلمين يعني كالملك امام الناس يتوظأ وايضا فيه تفصيل تفصيلها تماما. فبين كيف تتوضأ؟ تغسل كفيك اولا ثم تمضمض وتستنشق ثم ام الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين وفيه ايضا

47
00:16:13.250 --> 00:16:28.800
فضل الوضوء على هذه الصفة ثم صلاة ركعتين فقوله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا يعني مثله او قريبا منه. بهذه الصفة اي ثلاثا ثلاثا. ثم يصلي ركعتين

48
00:16:28.800 --> 00:16:47.650
لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث اي لا يستدعي حديث النفس. او لا يستطرد معه اذا طرأ واما اذا اتاه من غير اختيار ومن غير ان يستطرد معه باختياره فانه لا يضره

49
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
نعم احسن الله اليكم. وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف

50
00:17:08.300 --> 00:17:24.100
الذي يأخذ به الماء اخرجه ابو داوود والنسائي واللفظ له. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك متفق عليه

51
00:17:24.450 --> 00:17:38.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر متفق عليه الاحاديث الاربعة كلها في المضمضة والاستنشاق

52
00:17:38.650 --> 00:18:00.200
والمضمضة والاستنشاق الصحيح انهما فرض انهما فرض وفيهما خلاف بين العلماء بناء على انهما لم يذكرا صريحا في القرآن. الله عز وجل اذا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل واتمضمضوا واستنشقوا

53
00:18:00.250 --> 00:18:20.500
فقال بعض العلماء انهما ليسا واجبين وصوبنهما واجبان وانهما ذكرا في القرآن لانهما داخلان في الوجه فالله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم ثم ان كيفية غسل الانف والفم قد بينتهم السنة بان في الان في الاستنشاق

54
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
والاستنثار وان المظمظة المظمظة ثم جاء صريحا فليجعل في انفه ماء هذا امر ولا صفة امر الوجوب وكذلك حديث ابي داوود في حديث ابن اذا توضأت فمضمض. اذا فالصواب ان المضمضة

55
00:18:40.500 --> 00:19:02.400
انشاء واجبان ثم كيفية المضمضة والاستنشاق اولا لابد من دخول الماء الى الفم ولابد من دخوله الى الانف. بعض الناس من انه يغسل ظاهر انفه وظاهر فما يصح الوضوء ولو صلى بهذا الشكل

56
00:19:02.800 --> 00:19:22.350
ومثله الغسل على الصحيح. لو لم يدخل الماء الى فمه ولا انفه وانفه. ثم اغتسل وصلى نقول اعد الغسل واعد الصلاة طيب والسنة في ذلك ان تأخذ غرفة بين الفم والانف. يعني مع بعض

57
00:19:22.650 --> 00:19:51.400
نصفها للفاء ونصفها للانف ثم تتمضمض وتبالغ الا ان تكون صائما وتبالغ الا ان تكون صائما. طيب فان قال قائل لو اني فصلت اخذت وغرفة النمل يصح بان يصدق انك اتمضمض تاء واستنشقت. لكن السنة والاكمل افضل ان ان تجعل غرفة واحدة الى للفم والانف

58
00:19:51.700 --> 00:20:16.650
حتى ان بعض العلماء قال ان غرفة واحدة تتمضمض وتستنشق بها ثلاثا يعني مرة ومرة ومرة بنفس الكف لكن هذا فيه والظاهر اننا نستصعبه لانا نبالغ في استخدام الماء. على كل حال السنة الظاهرة انك تأخذ غرفة فتقصرها بين الفم والانف

59
00:20:16.650 --> 00:20:37.750
نعم. احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. اخرجه الثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب. وعن عبدالله بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:37.750 --> 00:20:57.750
برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه

61
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطنة اذنيه اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيهما ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بغير فضل يده وهو

62
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
محفوظ وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الماءقين رواه ابن ماجة وفي مقال والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة رضي الله عنه. كذلك رواه ابو داود قاله الدار قطني

63
00:21:37.750 --> 00:21:57.750
هذي الاحاديث كلها في مسح الرأس ومسح الاذنين وكيفية ذلك. فاولا الرأس انما يمسح مرة واحدة وهذا ظاهر القرآن وسرح السنة. ظاهر القرآن لقوله عز وجل حب رؤوسكم. والفعل يصدق بمرة

64
00:21:57.750 --> 00:22:18.700
يصدق امتثاله بمرة. واما السنة فكما رأينا وسمعنا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة ثم من حيث المعنى المسح مبني على التخفيف. وهذا في كل مسح. فيمسح مرة ويكابر هذا هو الصواب

65
00:22:18.700 --> 00:22:36.150
ثم ان المسح لابد من استيعاب الرأس كله. جميع الرأس الشر واما كيفية ذلك فقد بينه حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم

66
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم بنفس البلل يدخل السباحة السباحتين او سبة في الصماخ والابهام من الخلف. هكذا وهذا صريح عبد الله بن زيد عمرو بن شعيب في الرواية الثانية. ثم مسح برأسه وادخل اصبعه

67
00:22:56.150 --> 00:23:26.450
السباحتين في اذنيه يعني في الصماخ ومسح الابهام ظهر اذنيه وبالسبابتين والسباحتين باطن اذنيه. هذي السباحتين وهذي الالهام من الداخل وتلك من الخارج والحديث عبد الله بن زيد اه في اخذ الماء نقول يمسح اذنيه بنفس البلل. بنفس لان الرواية الاخرى مسح رأس

68
00:23:26.450 --> 00:23:47.700
او انمسح رأسه ومسح برأسه نعم يأخذ اذنه معا خلافا للمال الذي يأخذ رأسه غير محفوظة. يعني ان هذه شاذة  والمحفوظ انه يمسح براس المال من غير فضل يديه. فاذا غسل يديه الذراعين يعني اخذ ماء جديدا ثم اسح رأسه واذنيه

69
00:23:47.700 --> 00:24:10.950
طيب لكنه لو لو كشف لو نشف اليدان قليلا واخذ ماء جديد الاذنين فلا بأس. ولو اخذ ماء جديدا بغير حاجة نقول لا لا نقلب هو كباطل لكن نقول السنة ان تمسح اذنيه ما بلى بنفس بلل الرأس

70
00:24:11.100 --> 00:24:26.950
واما حديث ابي امامة رضي الله عنه ففيه ان الاذنين من الرأس وهذا الحديث مختلف فيه العبد الهادي وهو الرواية هذه هذا حديث في محرر فقط دون البلوغ دون العمدة

71
00:24:26.950 --> 00:24:45.450
يرى ان الحديث موقوف تقول اصاب النيل الاذنان ان الاذن من رأسه يعني حديث الاذنان من الرأس موقوف. ونقول حتى لو كان موقوفا فانه لا يقال بالرأي فله حكم رفع ولذلك الصح والشيخ الالباني رحمه الله في سنن ابن ماجة

72
00:24:45.500 --> 00:25:07.200
وقوله وكان مسح رأسه مرة ويمسح الماءقين. المأقين يعني من العينين وهما ما يلي الانف من العين. المعقين هما ميلي الانف من العين وهما مكان تجمع الاوساخ يعني هذا المكان هذا

73
00:25:07.250 --> 00:25:26.900
هذا الماء قليل هنا فيمسحهما فاذا كان هناك حاجة فيمسحهما للتنظيف وهل يمسح هل يغسل داخل العينين؟ الجواب لا نغمض وغسل وانا اقول افتح عينيك وادخلهما الماء ما في دليل

74
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
نعم احسن الله اليكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وصححه

75
00:25:47.050 --> 00:26:07.050
وابن خزيمة وعن ابن انس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري واخرجه الدارمي وزاد ونضح فرجه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه البخاري. هذه الاحاديث ثلاثة في عدد

76
00:26:07.050 --> 00:26:24.250
الغسل اعضاء الوضوء فقد ثبت وقد ثبتت الاحاديث باربع صفات ثلاثا ثلاثا في حديث عمرو بن شعيب وكذلك حديث عثمان. مرتين مرتين في حديث عبد الله بن زيد. ومرة مرة في حديث

77
00:26:24.250 --> 00:26:50.250
ابن عباس التشكيل يعني الوجه والمضمض والاستنشاق ثلاثا واليدين مرتين مرة في احدى رواية حديث عبد الله بن زيد وعلى هذا فهذه اربع اربع صفات والسنة ان الانسان ينوع ينوع لكن يكثر من الثلاث

78
00:26:50.500 --> 00:27:06.100
يكثرون من الثلاث. فاما كونه ينوع بمعنى مرتين يتوضأ مرة مرة. والاخرى مرتين مرتين ثلاث ثلاثا. الثالثة على الرابعة قال ما في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا مرتين مرة ليأتي بالسنة

79
00:27:06.250 --> 00:27:26.250
لان السنة قد جاءت بهذه الصفات كلها بهذي الصفات كلها نأتي بها. واما كونه ثلاثا فلأمرين. الاول لحديث عثمان وقد مر معنا في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين

80
00:27:27.200 --> 00:27:53.900
والثاني لانه اكثر عملا. الوضوء ثلاثا اكثر عملا فيكون اكثر اجرا طيب لكن ما معنى انه يغسل مرة او مرتين او ثلاثا؟ الجواب ان يأخذ الماء فيعم العضو فاما العضو والغالب انه يتعمم بغرفة. بغرفة ثم يغسل ذراعه مثلا

81
00:27:54.100 --> 00:28:17.900
لكن لو انه اخذ غرفة ثم غسل الذراع وبقي فنقول الى الان لم تغسل مرة خذ زيادة فاخذ عم الوضوء نبغى الان مرة اغسل ثانية وهكذا واضح ولا لا؟ بعض الناس يقول كيف؟ يعني افرظ اني اخذت غرفة وما عممت خلاص؟ يقول لا الى الان ما غسلت مرة انت

82
00:28:17.900 --> 00:28:45.250
اخذت غرفة لكن الغالب اكملوا ان الغرفة تعم العضو. نعم السلام عليكم. لو شك يصح لان يصدق تصدق الاية عليه. لو انه عكس غسل وجهه مرة وايديه مرتين والرجلين ثلاثة. الوضوء صحيح. لكن الاكمل ان تأتي بما جاءت به

83
00:28:45.250 --> 00:29:05.250
سنة احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه مرفوعا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

84
00:29:05.250 --> 00:29:25.250
حتى يصلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه. هذا حديثان وهم كلاهما لابي هريرة رضي الله عنه في مسألة وهل هما يتعلقان بالوضوء؟ الجواب ظاهر صنيع العلماء انهما كذلك. لكن

85
00:29:25.250 --> 00:29:48.100
مع هذا فقد ففي احتمال انه ما يتعلق هذا بالوضوء. من النوم فانه يشرع له ان يستنثر  وما عليه تنثر ان يستنشق الماء ثم يستنثر. والتعليل قال عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يبيت على خيشومة. والبيتون

86
00:29:48.100 --> 00:30:07.850
هي البقاء في الليل والنوم والخيشوم هو في الانف اعلى الانف يعني الشيطان في انفه ويبقى وربما عبث به فاذا استيقظ شرع له ان يأخذ الماء يستنشق ثم يستنثر. والثانية اذا

87
00:30:07.850 --> 00:30:26.500
ايقظ ايظا من نوم الليل فانه يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء. قبل ان يدخلها في الاناء طيب اه الحديث الاول هل هذا يشمل نوم النهار اليوم في احتمال

88
00:30:26.750 --> 00:30:41.850
نعم واحتمال لا. اما كون احتمال نعم فانه نوم واما كونه لا لقوله يبيت على خيشومة. والبيتوتة لما تكون في الليل. ويحتمل انه ايضا يشرع له اذا استيقظ من نوم

89
00:30:41.850 --> 00:31:02.600
النهار ان يستنشق ويستنثر ويقال انما قال عليه الصلاة والسلام يبيت هذا هو الغالب ان النوم يكون في الليل ومن الحديث الثاني ايضا ففيه مسألتان الاولى آآ الذي فيها النص انه يستيقظ من نوم الليل

90
00:31:02.900 --> 00:31:23.700
وكان يتوضأ في اناء فنقول اغسل كفيك ثلاثا خارج الاناء قبل ان تدخلها الاناء. فان توظأ من غير الاناء فهل نقول ايضا اغسلها ثلاثا؟ كما يتوضأ من الصنبور نقول اما ظاهر الحديث

91
00:31:23.850 --> 00:31:39.450
فلا ليه ما هو ما في اناء لكن المعنى يشمل لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال شيخ الاسلام رحمه الله لانه لا يأمن ان الشيطان قد عبث بيده

92
00:31:39.450 --> 00:31:59.400
كما بات على خيشومة فامرنا بالاستنثار ولذلك الاحوط انه حتى لو توضأ من الصنبور ان يغسلها ثلاثا. المسألة الثانية لو استيقظ من نوم النهار واراد ان يتوضأ من اناء فهل يؤمر بذلك

93
00:31:59.450 --> 00:32:18.450
نقول ظاهر الحديث لا لقوله اين باتت والبيتوتة انما تكون في الليل بالليل لكن مع هذا فالاحوط ان انه ايضا يغسلها ثلاثا. لان يقال البيتوتة والغالب ان النوم النوم يكون في الليل

94
00:32:18.850 --> 00:32:47.400
طيب المسألة الثالثة هل هذا يتعلق بالوضوء؟ ام انه امر زائد خارج الظاهر انه امر زائد خارج عن الوضوء ولذلك لو ان ثلاثة غسل ثلاثا ثم اراد يتوضأ فهل نقول ايضا يشرع لك ان تبدأ كفين؟ نعم واللي فيه احتمال وفيه

95
00:32:47.400 --> 00:33:08.950
احتمال لو انه نوى ابتداء ان يتوضأ ثم غسلها ثلاثا انها تجزئ كما يقال في تحية المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبة ونم الثنتين فان نوى تحية المسجد لم تجزئ عن الراتبة

96
00:33:09.150 --> 00:33:29.150
فنقول اذا انتهى قال ماذا فعلت؟ قال انا اتصلت تحية المسجد. صليت راتبة؟ قال له قم صل الراتبة. قال تكفي. نقول لا ما تكفي. لانك ما نويت الراتبة فان صلى الراتبة ولم ينوي التحية اجزأته. لانه يصدق عليه انه لم يجلس حتى صلى

97
00:33:29.150 --> 00:33:55.800
ركعتين فان نواهما الله عز وجل ان يأتيه الاجران لانه انما الاعمال بالنيات. فالخلاصة ان اذا استيقظ من نوم الليل فانه يغسل كفيه ويستنفر ثلاثا اه خارج الاناء اعني نعم احسن الله اليكم. وعلق يد ابن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء

98
00:33:55.800 --> 00:34:15.800
واخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة لابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض اخرجه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري بلفظ اذا توضأت فابلغ في المظمظة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن القطان. طيب هذا

99
00:34:15.800 --> 00:34:38.100
حديث في في ثلاث مسائل اولى اسباغ الوضوء. ومعنى اسباغ الوضوء اكماله بان يعم جميع الاعضاء. فهذا امر واجب امر واجب. فان اخل بشيء من ذلك فسوف يأتينا لاحاديث من ترك جزءا من اعضاء وضوءه انه لابد ان يأتي به. المسألة الثانية

100
00:34:38.100 --> 00:35:03.750
تخيل بين اصابع ومعنى التخليل بين الاصابع ان يداخلها وبالنسبة لاصابع الرجلين ان يمر اصبعه اليد على بين اصابع الرجلين. هذا امر مطلوب لكن هل هو واجب نقول اما اذا كان لا يمكن ان يبلغ الوضوء الا بالتخليل كان واجبا كما لو كان الانسان اه اصابع

101
00:35:03.750 --> 00:35:25.900
اليه متلاصقة واذا غسل ما يدخل الماء الا بالتخييم وهذا التأخير واجب. اما لو كان يغلب على ظنه ان الماء يصل الى داخل الى ما بين اصابعه لم يكن واجبا لكن يبقى مستحبا من اجل زيادة التنظيف. من اجل زيادة التنظيف. الثالثة في المبالغة في الاستنشاق

102
00:35:25.900 --> 00:35:43.000
ومعنا ان نبالغ في الاستنشاق ان يبالغ في استنشاقه حتى يذهب الى انفه الا اذا كان صائما لانه لا يأمن ان يدخل الماء لا الى جوفه. وهذا الاستنشاق اعني المبالغة في الاستنشاق. كما انه

103
00:35:43.000 --> 00:36:05.250
فانه ايضا مفيد طبا ومنظف للانف نعم في رواية الدولاب وابقى ابلغ في المظمظة ايظا المبالغة في المظمظة ان يرججر الماء في فمه بقوة هذا من اجل التنظيف. والا فان

104
00:36:05.250 --> 00:36:25.250
في المضمضة هو ان يدخل الماء في فمه ويديره ادنى ادارة. هكذا قال العلماء يديره ادنى ادارة هذا مجزئ لكن الافضل ان يبالغ فيه بان يرجرجه بقوة من اجل ان يبالغ في نعم احسن الله اليكم

105
00:36:25.250 --> 00:36:44.650
عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن نعيم ابن المجمل قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى

106
00:36:44.650 --> 00:37:04.650
صراحة اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله ثم ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع ساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم. هذان الحديث ان

107
00:37:04.650 --> 00:37:24.650
في مسألة ادخال المرفقين وكذلك الكعبين في حديث نعيم آآ في الغسل. في غسل وضوء والعلماء ذكروا هذه المسألة واكدوا عليها لانه قد يناقش في ظاهر القرآن. لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم

108
00:37:24.650 --> 00:37:52.250
وايديكم الى المرافق. وقال في الرجلين وارجلكم الى الكعبين وذلك ان الى من حروف الغاية والقاعدة ان ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها فلو قلت مثل لا تأمن هذا المكان الى ذاك الجدار فهذا المكان لك الجدار ليس لك ان ينتهي اليه

109
00:37:52.450 --> 00:38:18.300
وعلى هذا قد يقول قائل ان غسل اليدين الى المرفق فقط ما ما ادخل المرفق ما يدخل وهكذا الكعب ما يدخل لقوله الى والقرآن نزل باللغة العربية فيقال لا اولا ان الى قد تأتي بمعنى مع

110
00:38:18.800 --> 00:38:49.400
ثم لو قلنا ما تأتي صريحة في ذلك فاما كونها تأتي المعنى مع فكقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم اموالكم في اليتامى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالك مهني مع اموالكم وعلى هذا فيكون هنا يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى يعني مع المرافق. وكذلك مع الكعبين. ثم السنن

111
00:38:49.400 --> 00:39:09.400
في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يده حتى اشرق العضد. يعني العضد ما فوق ما فوق وكذلك في الساق ما فوق الكعبين فعلى هذا غسل المرافق والكعبين فرض ولو توضأ

112
00:39:09.400 --> 00:39:24.950
ولم يغسل مرفقيه والكعبيه فان وضوءه لا يصح نعم احسن الله اليكم. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي

113
00:39:24.950 --> 00:39:47.400
وصححه ابن خزيمة هذه مسألة تخليل اللحية. وقد تقدم معناه ان اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وكذلك الذقن والخدين ايضا. وانهما لا لا يقصران ولا يحلقان. ولا تقربوا لحيتك ابدا باي

114
00:39:47.400 --> 00:40:15.500
الشعر كثيف وهذا خلق الله. ثمان اللحية زينة الرجال وجمال في الباطن والظاهر. طيب. واما تخليلها فنقول له حالان. اما اذا كانت اللحية بمعنى ان البشرة ظاهرة فلابد من اصلاح البشرة. والغالب الكثير ان من كانت لحيته خفيفة فالماء يدخل اصلا

115
00:40:15.650 --> 00:40:33.950
ما يدخل فان كانت كفيفة لم يجب غسل ما تحتها. وذلك لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما يحصل به المواجهة فاذا كانت اللحية كثيفة فانها تحجب البلشة اللي تحتها

116
00:40:34.050 --> 00:40:52.500
في الموجه واستعار هل هذا لا يجب؟ لا يجب لكن الافضل ان يخللها وقد جاء في تخليل اللحية حديث كثيرة حتى بعض عدى بعضهم سبعة عشر صحابيا. روى التخليل لكن مع هذا كله ضعيفة

117
00:40:52.600 --> 00:41:12.600
كلها ظعيفة لكن يعني كثراتها يشعرون لها بان لها اصلا واما حديث عثمان هذا وقد صحه ابن خزيمة كما سمعنا كما رأينا وكذلك صححه قال البخاري انه اصح وشيء في هذا الباب. انه اصح شيء في هذا الباب

118
00:41:12.600 --> 00:41:38.500
وهذا التعبير اعني تعبير البخاري لا يلزم منه الصحة لكن يلزم منه نوع قوة وعلى هذا يعني مجموع الاحاديث يدل على مشروعية تخليل اللحية ثم الفقهاء ذكروا انها تخييل لحية له صفات منها ان يبل يديه ويجعلها كالمشط في لحيته. يدخلها في لحيته

119
00:41:38.500 --> 00:42:00.400
واو يأخذ الماء فيدعك به لحيته يأخذ الماء في كفيه ثم يدعك به اللحية من الجوانب ليخللها طيب ثم ان ايضا هذه المسألة مفروض ذكرناها في البداية ان من كان له لحية مسترسلة فان فانه يجب يغسلها جميعا حتى

120
00:42:00.400 --> 00:42:20.400
كهذا الشعر اللي خارج ليقال اغسل فقط الذي على على البشرة وذلك ان الوجه ما تحصل به فيغسل آآ الشعر اللي في الجوانب وكذلك الشعر لانه مما تحصل به المواجهة ويثبت تبعا ما لا يثبت

121
00:42:20.400 --> 00:42:46.050
استقلالا نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. الدلك يعني الدعك والفرك بحيث يبالغ في في غسل البشرة. وهذا ليس واجبا

122
00:42:46.050 --> 00:43:06.050
الا اذا توقف وصول الماء للبشرة الا الدلك. فيصير واجبة. اما في غالب الاحوال وغالب الناس انه مجرد امرار الماء على بشرته يصل. فهنا لا يجب لكنه افضل من اجل مبالغ التنظيف

123
00:43:06.050 --> 00:43:26.050
كان على بشرته شيء من الوسخ او الدهن او العجينة وما اشبه ذلك فاذ يدلكم من اجل ان يصل الماء الى البشرة ومع هذا فيحذر من الوسواس في هذا الباب. فكم من الناس تراه يتوضأ حتى تشفق عليه من كثرة

124
00:43:26.050 --> 00:43:50.450
البدنة في يديه ربما الوجه تحس كانه بقوة هذا غلط وهذا باب وسواس عليك ان تشتده وتحذر نعم. وقول ثلثي مد هذا يدل على الاقتصاد في الوضوء سوف يأتينا حديث اخر في ذلك

125
00:43:50.500 --> 00:44:15.050
اه والمد من وحدة قياس الكيل والمد ربع الصاع وهو بالنسبة للمقياس المعتاد المد ملئ كفي الرجل المعتاد. حين ملأ كفيه هكذا كبير اليدين ولا صغير اليدين فهذا هو المد تقريبا

126
00:44:15.350 --> 00:44:35.350
نعم احسن الله اليكم. وعن نوعين المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم وحنجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه. والصحيح ان اخره مدرج من ابي هريرة رضي الله عنه

127
00:44:35.350 --> 00:44:57.200
وزاد مسلم في اوله عن نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى  وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. هذان وكلاهما لابي

128
00:44:57.200 --> 00:45:16.600
هريرة رضي الله عنه في فضل وضوء. فالاول في ان المؤمنين يأتون يوم القيامة غرا محجلين والغرة هي البياض في الوجه. والتحجيل هي البياض في اليدين والرجلين. وهو نور يتلألأ من اثار الوضوء يوم القيامة

129
00:45:16.600 --> 00:45:39.250
واما الحديث الثاني ففيه ان المؤمن يحلى في مواضع الوضوء. فان قيل الرجال ام النساء ثوبك كلهم لان الحلية للرجال والنساء في الجنة. واما في في الدنيا فانه لا يتحلى بالذهب ولا بالحرير الا الا

130
00:45:39.250 --> 00:45:58.250
واما في الاخرة فقد قال الله عز وجل يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. حرير وقال احلوا اساور من فضة سقاهم طهورا وهذه من فضائل الوضوء طيب وقوله

131
00:45:58.400 --> 00:46:19.450
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. الغرة في الوجه ومع الاطالتها اطالتها ردها. قال ابن  المؤلف والصحيح ان مدرج من ابي هريرة. والمدرج في الحديث ان يزيد الراوي فيه ما

132
00:46:19.450 --> 00:46:37.800
ليس منه اما تفسيرا للفظة او بيانا لحكم او ما اشبه ذلك وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المدرج العلماء بينوه ان اه في انه من كلام

133
00:46:37.800 --> 00:46:53.600
ابي هريرة رضي الله عنه وذلك في الرواية قد ذكر في غير هذه الرواية من غير اذكر هذه اللفظة. وكذلك من حيث المعنى وذلك ان الغرة لا يمكن اطالتها لماذا

134
00:46:53.800 --> 00:47:19.450
لان الوجه غرة في الوجه فتكون في الرأس فلا يمكن اطالة ان الرأس انما يشرع مسحه لا غسله. هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه لنفسه ولذلك جاء في بعض الروايات انه يتوضأ في مكان لا يراه الناس. فلما رآه احد طلابه كأنه

135
00:47:19.450 --> 00:47:43.450
عليه وقال انتم هنا يا الة كذا اه نسيت ماذا قال له؟ يا ابني فروخ وهذا لقب للاعاجم يا بني فروخ فكانه كره ان يراه الناس. وهذا اجتهاد له. قد يجتهد اجتهادا يراه سايقا لنفسه

136
00:47:43.450 --> 00:48:03.450
لكن نأمر به غيره لا يأمر بغيره. وعلى هذا نقول هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه خالفه عامة الصحابة رضي الله عنهم جميع نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله

137
00:48:03.450 --> 00:48:23.450
رجل وطوله وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بما بميامنكم اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله طيب هذا طيب. حديث عائشة هذا

138
00:48:23.450 --> 00:48:44.950
ابي هريرة رضي الله عنهما في التيامن. فنقول التيامن سنة في جميع الاحوال فيما كان من شأنه تيامل فيما كان من شأنه التيامن. وذلك بان يكون لشيء يمين وشمال. فان السنة البداءة باليمين. اما ما لم يكن

139
00:48:44.950 --> 00:49:04.950
فيه تيامن فلا يشترى. فنقول التيمن في غسل اليدين. هذا تغسل ايدي اليمين ثم اليسار. في الرجلين اليمين ثم اليسار الغسل تغسل الجنب الايمن ثم الايسر. اما ما لم يكن فيه تيمن وكذلك في اللبس تلبس اليمين ثم

140
00:49:04.950 --> 00:49:22.500
يسار في لبس النعال في التسريح الشعر باصلاح الشعر اذا كان الانسان له شعر هذا تيمن. اما لا اما ما لم يكن فيه تيان فلا يشرع. بعظ يعني يبالغ في هذه المسألة

141
00:49:23.000 --> 00:49:41.650
صار مثلا يدخل وقال الايمن نقول لا ما في ايمن وايسر. الاي بالنسبة لك لكن غيرك لا كذلك لا نقول اذا دخلت المسجد ادخل على جنبك الايمن. هذا غير مشروع لكن الرجل تدخل

142
00:49:41.700 --> 00:50:00.350
طيب وعلى هذا فنقول يبدأ في الوضوء باليمين باليد اليمين ثم اليسار طيب الوجه يدخل مع بعض الراس الراس يمسح مع بعض فنقول نغسل جنب وجهك الايمن ثم الايسر هذا غير مشروع كذلك برضو

143
00:50:00.350 --> 00:50:35.250
اليمين ثم اليسار غير مشغول لكن لو كان الانسان ما يستخدم يدا واحدة تقول ايه واضح ولا لا طيب واصل. السلام عليكم. طيب لو انه غسل اليسار ثم اليمين في السنة لكن الوضوء صحيح. لانه في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم. صدق عليه انه غسل يديه. نعم

144
00:50:35.250 --> 00:50:55.250
احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وعند مسلم بلفظ وهو عند مسلم بلفظ طيب هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:50:55.250 --> 00:51:13.350
حينما اراد ان يسعى فانه تقدم الى الصفا بعد ان طاف وقرأ ان ثم قال ابدأوا بما بدأ الله بها. او قال ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا ابدأ آآ في رواية مسلم حيث جابر

146
00:51:13.350 --> 00:51:33.350
الطويل فكأنه يقول انا بدأت بالصفا لان الله ذكر الصفا في القرآن اولا لان الله عز وجل قال الصفا والمروة من شعار الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح ان يطوف اي طوف بهما. طيب وجه ادخال ذلك

147
00:51:33.350 --> 00:51:52.000
في الوضوء لانه في الوضوء الله ذكر الوجه اولا ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين. وعلى هذا يكون الترتيب في الوضوء واجبا بل شرط من شروط الوضوء. وعلى هذا لو نكس ما صح الوضوء

148
00:51:52.200 --> 00:52:12.200
لو غسل وجهه ثم رجليه ثم يديء وهو ما يصح. لان الله عز وجل هكذا ذكره. ولانه لم يحفظ ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا هذا الترتيب على هذا فنقول توضأ اولا بغسل وجهك والمضمضة استنشاق ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين

149
00:52:12.200 --> 00:52:32.200
نعم. السلام عليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم هذا فيه مسح الرأس اذا كان مغطى بالعمامة فانه العمامة تمسح. وقد جاء في العمامة احاديث كثيرة وقد

150
00:52:32.200 --> 00:52:52.200
كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يستخدمنا كثيرا والى الان ما زالت بعض بلدان المسلمين يستخدمونها مثل السودان باكستان والافغان فانها يلبسونها. وعلى هذا من لبس الامام فانه يمسحها. وكبير

151
00:52:52.200 --> 00:53:12.200
تمسح بها انه يمسح الاكوار يعني اللفائف. وهل لها شروط؟ ذكر بعض العلماء انها اما ان تكون محنكة او وذاتي ذؤابة ومعنى التحنيك ان يلفها ثم يدخل احد اكوارها تحت الحنك يعني تكون مشدودة

152
00:53:12.200 --> 00:53:28.700
او ذات ذؤابة يعني لها لهاذيل من ورا. قالوا هكذا كانت كانت العمائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العمامة الصماء لا تمسح على هذا القول. ومن اية الصماء

153
00:53:28.800 --> 00:53:48.800
والتي لا محنكة ولا لها ذؤابة يعني مدارة فقط فوق. والصوب انها تمسح. وذلك لان يشق نزعها وهل لها شروط كالمسح الخفين؟ يأتي ان شاء الله تعالى فيها عند مسح الخفين. طيب اقول فمسح بناصيته. الناصية

154
00:53:48.800 --> 00:54:08.800
مقدمة الرأس امام ومسح الناصية. وقال بعض العلماء ان هذا الحديث قد جمع حالين يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح مرة على ناصيته على رأسه. ومسح مرة على عمامته بينهم الراوي

155
00:54:08.800 --> 00:54:28.800
والمغير رضي الله عنه فقال مسعى الناصية الرفيع يعني كذا وكذا. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا. ان هذه في حال واحدة وذلك ان بعض الرأس مكشوف فيمسح الامام ويمسح ايضا بعض الرأس. فان كان مغطى كله فانه

156
00:54:28.800 --> 00:55:18.800
لأ في انه يمسح فقط الامامة. طيب نقف هنا الوقت معنا  ايه ولا ينبغي اخذ منهج جديد الى حاجة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله لا تغسل تغسل يعني ايش

157
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
مسترسل يغسل لكن ايضا مع الغسل تخلل. اللحية كلها وكذلك تخلل اذا كانت كثيفة. من اجل يدخل الماء الى داخل اللحية نعم. نعم. ابراهيم؟ الحديث الاول ذكر الصلوات. الخطايا تخرج مع الوضوء

158
00:55:38.800 --> 00:55:58.800
ثم ذكر في نهايته يعني كهيئته من الكبائر ولا ظاهر الحديث هكذا لكن اكثر العلماء على ان حديث التي هي فضائل تكفير الذنوب انما تكون في الصغائر. الا الحج والهجرة

159
00:55:58.800 --> 00:56:18.800
انها انها قرنت مع الاسلام. ان الاسلام يجب ما قبله. ما قبلها والحج يجب ما قبله. فهذا له وجه او وقوي واما حديث الجمعة الجمعة ورمضان الى رمضان والصلاة والعمرة هذا كله في الصغائر لابد في الكبائر من توبة

160
00:56:18.800 --> 00:56:52.450
نعم لا الذي يرى انها واجبهم فقهاء اصحاب احمد. مع احمد ظاهر كلام لا يراه واجب. وهناك فرق بين مذهب العالم الشخصي والاصطلاحي اصطلاحهم فقهاء مذهبي يصطلحون على اشياء على يعني مسائل يقول هذا هو المذهب. وقد يكون نفسه يخالفها

161
00:56:52.500 --> 00:57:13.900
وهذي منها. تفضل. ازا استمرت وخرجت من الحمام سميت الله ثم التكلف الشيخ يقول لو انه يعني قضى حاجته في الحمام والمغسلة في الحمام فهل نقول اطلع برا وسم وارجع

162
00:57:14.000 --> 00:57:31.700
فالجواب لا لا حاجة لان اللي جاءت الكراهة فيه هو حال قضاء الحاجة واما الحمام الان الحمامات الناس الان كبيرة. فالمرحاض هذاك بعيد يمكن بينك وبينه مترين. وانت تتوضأ والمغسلة

163
00:57:32.000 --> 00:57:51.550
ولذا قال الشيخ ابن باز شيخنا ابن عثيمين انه يسمي في غرفة الحمام هذي ويتوظأ ولا حاجة للخروج وهذا من التكلف. احسن الله اليكم ابو نورة يقول ما صفة التسمية قبل الوضوء؟ بسم

164
00:57:51.550 --> 00:58:11.550
الله او بسم الله الرحمن الرحيم وهل يسمي داخل الحمام اكرمكم الله؟ الجواب نعم آآ بسم الله وهذا هو اللفظ معنا يذكر اسم الله عليه لكن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم فقل انت مبتدع لا لنصدق انه قال بسم الله سمى الله لكن الافضل ان يقتصر على

165
00:58:11.550 --> 00:58:31.550
وجاء في الحديث يقول بسم الله واما ذكر الله في الحمام فنقول امركا على المرحاض مكروه وليس مكانا للذكر واما اذا رأيت توضأ في ناحية اخرى من دورة المياه في مغسلة او في يعني ماء سطل او آآ اسحلة

166
00:58:31.550 --> 00:58:51.550
ما في باس يسمي وقلت لكم ان هذا قال الشيخ بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله عليكم طلب المعالي يقول ما حكم ما يعرف بالوسخ الذي العينين الغصق اذا بقي ولم يذهب بعد الجلسة فركه حتى يذهب لا يلزم. لا يلزم لكن الافضل. واذا

167
00:58:51.550 --> 00:59:13.600
جاه الماء يكفي نعم يسر عليكم. ابو عبد الله المساعد يقول هل يصح مسح الرأس بعد اليدين ولو لم يأخذ ماء لمسح الرأس؟ لو كان فيه ماء الم يصح ابو إبراهيم يقول يسأل عن الفرق بينما يخرج من الذكر واهل المذي والوذي

168
00:59:13.600 --> 00:59:33.600
واحد ام بينهما فرق؟ وايهما يوجب الغسل؟ يأتينا يا ابا ابراهيم في بابه تعالى نفصل فيه اه عيسى يقول وظح لنا يا شيخنا بين الغرفة والمرة اكثر بارك الله فيكم. الغرفة هي مئ الكف هذي واما

169
00:59:33.600 --> 00:59:53.600
الغسلة فهو ما يعم البدن اعني العضو. فالاصل ان الغرفة تعم الوجه. لكن لو غرف غرفة فغسل وجهه وبقي جزء منه هذا الفرق. احسن الله اليكم. ما هو المجزئ في الاستنشاق؟ هو ادنى دخول

170
00:59:53.600 --> 01:00:13.600
الانف ان دخول الماء في الانف هذا يصح الاستنشاق والسنة المبالغة. احسن الله اليكم. مبارك الدوسري يسأل يقول اذا دخلت المسجد واردت ان اشرب ماء قبل تحية المسجد. هل اشرب واقف ام اجلس؟ تجلس لان الجلوس هذا

171
01:00:13.600 --> 01:00:33.600
عارض ولحاجة ولان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى جاء تشديد عظيم في بعض الاحاديث ان من شرب قام يتقيء ثم هذا عارض وقليل تجلس وتشرب ثم تقوم. لطلب المعالي يسأل عن كيفية مسح الرأس

172
01:00:33.600 --> 01:00:53.600
وهل يكفي مقدمة الرأس او يكفي الامرار فقط دون العودة؟ وهل لابد من تعميم الرأس حتى من الجوانب يمين ويسارا؟ نقول نعم لابد من تعيين الرأس لقوله تعالى امصعد برؤوسكم والباء للالصاق. واما الكيفية فقد سمعنا في حديث عبد الله بن زيد يبدأ المقدمة الى الوراء ثم يردها

173
01:00:53.600 --> 01:01:13.600
لكن لو انا بيد واحدة عم رأسه صح ولو انه ايضا مسح مرة فقط يصح. وقد جاء في حديث آآ ابيع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عنده والحديث رواه بورد. فمسح من رأسه منتصف الرأس

174
01:01:13.600 --> 01:01:33.600
الى الجوانب يعني ظاهر الحديث ان قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. جوانبه الاربع ولم يكرر ولم يرده والظاهر والله اعلم ان هذا مفيد للنساء. ولان الراوية المرأة فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اراها المجزئ. ولا سيما النساء

175
01:01:33.600 --> 01:01:51.250
شعرها لو فعلت هذا لتفعل الرجال يعني قد يتنثر لكن نقول اصل تساوي الرجال والنساء في الحكم فنقول انت المرأة ايضا تفعل هذا لكن لو انها فعلت ما في حديث الربيع فعلت هكذا

176
01:01:51.400 --> 01:02:21.350
ولا يسير مع الحاجة فلا بأس احسن الله اليكم. لجلو العمر يقول هل يجوز للمتوظأ الالتزام بالتثبيت في اعضاء الوضوء كان يغسلها بعضها مرتين وبعضها ثلاثا اهتموا بواضح السؤال. يعني التنويع نقول الافضل ما ذكرنا لكم اما ثلاث ثلاثة او مرتين. او مرة مرة او يغسل وجهه ويتمضمض

177
01:02:21.350 --> 01:02:41.350
ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. هذا الافضل لكن لو انه عكس فان يصح الوضوء. وضوء صحيح لكن الاكمل ان تفعل هذا هذه الصفات الواردة وقلنا ان يكثر من الثلاث لما امرين ماذا قلنا فيها؟ محمد عثمان

178
01:02:41.350 --> 01:03:01.400
وانه اكثر عملا احسن الله اليكم. قمر جميل يسأل يقول من ادهن بزيت الزيتون هل يلزمه الدلك عند الوضوء وما هو المجزئ في مسح الرأس بالنسبة للمرأة؟ اما ما المرأة فقد سمعنا حديث الربيع

179
01:03:01.800 --> 01:03:19.200
واما الدلك فانه لا يلزم اذا وصل الماء الى البشرة. واعلم ان سيد الدهن بزيت الزيتون وبغيره فانه لا يخلو من حالين اما ان يكون لو انه امر اظفره على البشرة. خرج

180
01:03:19.250 --> 01:03:30.900
الدهن في يده هذا ما يجزئ لابد من ازالة الدهن. واما ان كان مجرد رطوبة حتى لو كان الماء يزل منها. فان الوضوء صحيح. زيت الزيتون او فاسدين او غيره

181
01:03:31.050 --> 01:03:46.350
احسن الله اليكم. محمد العريمي يسأل يقول الدلك ليس من فروض الوضوء عند الحنابلة كما هو عند المالكية. فهل حفظك الله امرار الكف على العضو المراد غسله يعتبر من الدلك يبين لنا ذلك حفظك الله. لا

182
01:03:46.450 --> 01:04:06.450
الدلك هو ان يزيد في الامرار يدعك يدعك العضو هذا هو الدلك. احسن الله اليكم. طلب خويا سلم عند من وضع عنده مثل الفازلين وغسله قدر المستطاع لكن يظهر ان الماء لا يثبت فهل هذا يجزئ؟ قلنا انه اذا كان مجرد رطوبة وليس ولو

183
01:04:06.450 --> 01:04:36.450
اصبعه ما خرج شيء يجزئ. عمر يسأل يقول الشيخ هل الخلاف قائم في كراهة كلمة غير واضحة بماء البحر ام اندثر عبد الله ابن المبارك يسأل يقول الترديد مع المؤذن وذكر الدعاء بعده حال الوضوء داخل الحمام هل يجوز؟ نعم. ما لك بأس

184
01:04:36.450 --> 01:04:57.100
ما كان من ذكر له سبب لو عطس يحمد الله عز وجل. قلنا ان المكروه يا اخواني متى؟ حال قضاء الحاجة فقط نعم. احسن اليكم. شيخ حصل لك في في من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ما مر معنا

185
01:04:57.100 --> 01:05:17.100
لم يذكر السواك في اثناء الوضوء. حديث اه حمران والحديث عبد الله بن زيد لم يذكر ان السواك الوضوء فما وجهة قول اهل العلم انها يكون عند المضمضة؟ حديث آآ عند المضمضة ايه عند المضمضة هكذا قال

186
01:05:17.100 --> 01:05:38.150
العلماء لان هذا هو المعنى. لان المعنى في استخدام السواك ان ينظف الفم. واكمل حال تنظيف الفم مع الماء  عمر كان لم يذكر فنقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فان الاحاديث يكمل بعضها بعضا

187
01:05:38.150 --> 01:05:58.150
بارك الله فيكم. انتهينا. خلصنا ولا بعد؟ باقي سؤال توه جاي الان. يقول له يا شيخ اسأل هل الخلاف ما زال موجودا في كراهة طريق الدسال والوضوء بماء البحر ام اندثر؟ ما ادري هذا اللي غير واضح قبل شوي. الله اعلم ما ادري. احسن الله اليكم

188
01:05:58.150 --> 01:06:01.621
