﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.000
سم بالله عليك  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. متفق عليه. ولابي داوود من يريد ماله بغير لحاق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعن عمران

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
الحسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له؟ متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قرأ ابو القاسم

4
00:01:01.500 --> 00:01:17.000
الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وفي لفظ لاحمد وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص

5
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف. وعن معاذ

6
00:01:37.600 --> 00:01:57.600
ابن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. متفق عليه وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن عكرمة قال اوتي علي رضي الله عنهم بزنادقة فاحرقهم. فبلغ ذلك ابن

7
00:01:57.600 --> 00:02:18.150
رضي الله عنهما فقال لو كنت لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

8
00:02:18.150 --> 00:02:38.150
ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا الا اشهد

9
00:02:38.150 --> 00:02:54.350
ان نشهدوا ان دمها هدر. رواه ابو داوود ورواته ثقات. احسنت باب قتال الجاني وقتل المرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

10
00:02:54.350 --> 00:03:24.300
اما بعد فان قوله قتال الجاني القتال هنا لا يعني القتل وانما المراد المدافعة بالقوة ولو لو آآ وصل الامر الى القتل جاز واما المرتد فهو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر الى الكفر. والقاعدة في قتال الجاني والجاني سمع بعض العلماء الصائل

11
00:03:24.750 --> 00:03:51.750
ويشمل الانسان ويشمل حتى الحيوان انه دافع بالاسهل فالاسهل ولا سيما الانسان او الحيوان المحترم. مثل البعير او الثور لو صان او الفرس اما الحيوانات الضارية كالاسود وما اشبه ذلك فلا الدافع بالاسل بل تقتل مباشرة اذا هجمت على الانسان. اما الصائل من بني

12
00:03:51.750 --> 00:04:15.200
ادم او من الحيوانات المحترمة القاعت فيه يدافع بالاسهل فالاسهل بالصوت مثلا انتهار بالعصا لكن لو اضطر توصل الامر وصل الامر الى القتل يقتل ولا دية عليه ولا قصاص وكذلك الحيوان لا يغرمه لصاحبه

13
00:04:16.050 --> 00:04:35.900
واستثنى العلماء ما لو خاف ان يبدره بالقتل لو خاف ان يبادره بالقتل فله ذلك طيب يبقى هذا الشخص واتانا قد قتل انسانا وادعى انه صال عليه فنقول لا بد من بينة

14
00:04:36.100 --> 00:04:54.100
نقول اما بينك وبين ربك الله يتولاك اذا كنت صادقا ليس عليك اثم ليس عليه كتب. واما في بنسبة لاحكام الدنيا فلابد ان بينة وهذا لا بد منه لان لا يبقى الامر فوظى

15
00:04:54.150 --> 00:05:12.200
وكل من قتل احدا قال انه يصال علي هو اعتدى علي وربما تحيل عليه واحتال فلابد ان نبينه والا يعاقب يقتل طيب واما المرتد فيأتيه الكلام عليه. نعم. احسن الله اليكم

16
00:05:12.450 --> 00:05:29.800
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد متفق عليه ولابي من يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. شهيد اي في احكام الاخرة

17
00:05:29.900 --> 00:05:46.500
لا في احكام الدنيا وفي هذا اه فضل من قتل دون ما له وكذلك جاء في الحديث الاخر من دون نفسه ودون اهله فهو شهيد. والمراد كما تقدم احكام اه الشهادة في الاخرة

18
00:05:46.500 --> 00:06:03.100
دنيا فانه لا يأخذ احكام الشهيد بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له كغيره من المسلمين وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي

19
00:06:03.600 --> 00:06:26.850
هذا لا تعطه قال ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال ارأيت ان قتلته قال فهو في النار قادرة قتلني قال فانت شهيد قال العلماء والقتال دون النفس والاهل واجب ودون المال جائز

20
00:06:27.650 --> 00:06:46.400
دون النفس والاهل واجب ودون المال جائز فقيل فلماذا المال جائز؟ فالجواب لان الانسان له ان يعطي ما له تبرعا ولن يتركه فله ذلك واما النفس والاهل فلابد ان يقاتل الانسان عنهم

21
00:06:46.600 --> 00:07:09.300
الا اذا كان في زمن فتنة فاذا كان في زمن فتنة فيترك انسان السلاح دليل حديث عبد الله ابن خباب ابن الارت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل

22
00:07:09.500 --> 00:07:31.150
ولذلك اذا حصل فتنة وهرج ومرج يعتز الانسان الناس كما فعل جل الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة نعم صلى الله عليه وسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قاتل يعلم ابن امية رجلا فعظ احدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله

23
00:07:31.150 --> 00:07:51.450
الله عليه وسلم فقال ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه المراد هنا انهم اختصم اي اه سمع عندنا هوشة تهاوشوا تماسكوا بالايدي مضاربة فاحدهما عض يد الاخر

24
00:07:52.100 --> 00:08:08.700
المعظوظة يده انتزع يده من من فمها فانتزع ثنيته المنزوعة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قال لا حق لك

25
00:08:08.950 --> 00:08:30.450
يعضه اتعظه كما يعض الفحل ثم تريد تريد دية لا دية لك ففيه ان هذا معتدي وان من حصل شيء بسبب اعتدائه فانه لا يعوض لان هو المعتدي نعم وفيه تجفيف الحيوانات

26
00:08:30.700 --> 00:08:49.800
من من حيوان من هذه الصفة وفي تحريم العض على سبيل الخصومة نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن

27
00:08:49.800 --> 00:09:07.200
عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص اطلع عليك اي نظر الى الى بيتك اما عن طريق ثقب او عن طريق النافذة او عن طريق الباب

28
00:09:07.350 --> 00:09:29.700
او تسور السور ونظر في السور كل هذا محرم وفيه تحريم هذا الفعل وتحريم الاطلاع على احوال الناس في منازلهم وهل مثل هذا في السيارات بسبب سيارة وحدة عاينة قوليه قريبا منه هذا قريب لكن السيارة غير ان السيارة في الخارج

29
00:09:30.150 --> 00:09:54.950
لكن لو كان الانسان ينظر يدخل راسه مثلا في السيارة ينظر هذا مثله ما تطالع الناس وهل مثل هذا من ينظر للناس المارة نقول هذا اهون لكنه خلاف الادب خلاف الادب ما ينبغي للانسان ان يعني آآ ينظر الى النص الا لحاجة

30
00:09:55.200 --> 00:10:12.300
اما تنظر الذاهب والاتي وشوف السياراتهم وينه رايح وش اللي يفيده من الاكياس هذي؟ هذا خلاف الادب. ينبغي الانسان يفعل لكن لو نظرت نظرة عابرة وسلمت من غير تحقيق ومن غير تحديق ما في بأس

31
00:10:12.600 --> 00:10:29.700
وفيه ان من حصل آآ حصل مثل هذا انه يباح ان يعاقبه وهل ينذره اولا ولا تعاين الجواب ظهر الحديث انه لا بل قد جاء في الحديث انس رضي الله عنه في الصحيحين

32
00:10:29.750 --> 00:10:47.350
ان رجل اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم اقام معه مش قص وحديدة يختله يريد ان يضربه فظاهر هذا الحديث وحيث انس بالنص حديث انس ان يختله انه ما يحذر لانه معتدي

33
00:10:49.550 --> 00:11:03.600
نعم. احسن الله اليكم وعن البرايا ابن عازف رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها

34
00:11:03.600 --> 00:11:26.550
وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وفي اسناده اختلاف في هذا القضاء في مثل هذه الحال الحوائط يعني المزارع والمراد ما فيها زرع يؤكل. والماشية البهائم من الابل او الغنم او البقر

35
00:11:27.100 --> 00:11:49.950
فحفظ الحوائط بالنهار على اهلها وحفظ الماشية بالليل على اهل الماشية فان اصابت الماشية شيئا بالليل فعلى اهلها الغرم وان اصابت بالنهار فلا غرم عليه طيب يستثنى من ذلك ما لو قربها من المزارع

36
00:11:51.950 --> 00:12:08.050
تأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه لكن لو انا انفردت في النهار او يعني ذهبت ودخلت فان ليس ليس عليه شيء

37
00:12:08.450 --> 00:12:31.900
طيب وفيه انه ينبغي للناس ان يحفظوا اموالهم. ما يهملها وفيه ان اهل الماشية بالليل يجب ان يحفظوها ولا سيما ما ما يهلك الناس مثل ابل يحفظوها هذا عادة الناس لكن بعض الناس عنده اهمال

38
00:12:32.400 --> 00:12:53.950
وكم من حوادث السيارات وقعت بالليل حتى بالنهار بسبب الابل الهمل. التي ما عندها احد يحفظها طيب ولو حصل حادث فهل يغرم صاحب السيارة التلف؟ الجواب يحمد ربه ان لم نقل اغرم السيارة انت

39
00:12:54.700 --> 00:13:14.450
انت اللي اهملتها طيب وفي قوله وعلى اهل الماشية ما اصابت ما هيتهم بالليل دليل على ان هذا الحديث مخصص لحديث مر معنا. هو قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

40
00:13:14.650 --> 00:13:37.400
والجبار يعني هدر لكن بالليل هذي صاحبها يغرم ويحمل حديث جبار ما لو اه اصابت الماشية شيئا من غير اختيار صاحبها. كان تمشي مثلا ويأتي احد وتنفسه كما تقدم معنا او على تعبير الابل الابل تهبده او ترمحه

41
00:13:38.350 --> 00:14:05.300
اصطفت عارف ما تهبده وترمحه الهبد باليد والرمح بالرجل طيب نعم احسن الله اليكم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه. وفي رواية

42
00:14:05.300 --> 00:14:19.850
لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك وعن عكرمة قال اتي علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لم احرقهم. لان النبي

43
00:14:19.850 --> 00:14:34.800
صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري في هذا قتل المرتد وهو الراجع عن دينه بعد الاسلام

44
00:14:35.150 --> 00:14:54.000
ولا فرق في هذا بين ان يكون مسلما اصليا ثم ارتد او يكون كافرا في الاصل ثم اسلم ثم ارتد. الحكم واحد لانه اذا اذا اسلم صار مسلما ولا فرق بين كونه في الاصل مسلما او غير مسلم

45
00:14:54.800 --> 00:15:14.950
طيب وهل يجب ان يستتاب رواية ابي داوود فيها انه استتيب انت قلت السبب قبل ذلك لكن لم يأتينا امر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وان ثبت رواية ابي داوود ففعل الصحابة رضي الله عنهم. والصواب انه لا لا يستتاب

46
00:15:15.250 --> 00:15:35.450
لا يستتاب بل من بدل يده فاقتلوه لكن يشترط في هذا ان يعرف لان بعض الناس ربما يرتكب يعني مكفرا وهو لا يدري ولذلك من موانع التكفير الجهل وهذا الباب باب خطير جدا

47
00:15:35.550 --> 00:15:55.650
وهو الحكم بالردة على من كان مسلما. فلابد ان يكون عالما بان هذا ان هذا حرام ولا ولا يلزم ان يكون يلزم انه مكفر كما يعرف ان السجود للصنم حرام لكن يقول موب كفر فيسجد وهذا ردة

48
00:15:56.000 --> 00:16:16.750
الثاني ان يكون مختارا غادي ننشر التكفير ان يكون مختارا ان كان مجبرا فانه لا يكفر الثالث الا يكون متأولا ان كان متأولا او عنده شبهة فانه لا يكفر اي الرابعة الا يكون مقلدا لمن يثق بعلمه

49
00:16:17.150 --> 00:16:31.050
ان كان مقذف لا يكفر فهذا الباب خطير جدا لكن لو ثبت ثبت الردة في انه يقتل وهل يستتاب؟ نقول ان رأى القاضي ان يستتيب فعل طيب فاذا عرض عليه السيف وقال اسلمت

50
00:16:33.400 --> 00:16:51.650
فنقول ان كان من الذنوب التي تقبل بها التوبة فانه يقبل كما لو ترك الصدقة خلاص بصلي او سب الله او سب الله عز وجل فانه يقبل اذا تاب. الرسول يأتينا الكلام عليه

51
00:16:51.950 --> 00:17:17.600
اما لو كان ردته بالسحر ساحر ومرتد بسحر فنقول نقبل توبتك لكن نقتلك لان السحر امر خطير ومثل هالمنافق الزنديق لو طلع عليه فنقول اذا تبت نقتلك لكنك تقتل تقبل توبتك وتقتل ويترتب على هذا انه يغسل يصلى عليه

52
00:17:17.650 --> 00:17:35.500
فنقول صدق التوبة تكفى الله عز وجل يتولاك. اما ما كان من الذنوب التي يقبل فيها التوبة مثل ما قلنا في ترك الصلاة هذا يقبل او استهزأ بالدين ثم ندم ورجع هذا يقبل توبته. طيب سب الرسول يأتي اقرأ احسن الله اليكم

53
00:17:35.750 --> 00:17:55.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فانهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان نشهدوا ان دمها هدر

54
00:17:55.750 --> 00:18:14.300
رواه ابو داوود ورواته ثقات اللي قال اشهدوا استفتاحية انا اشهد ان دامها هدر ونراجعه ان شاء الله. طيب قوله ام ولد ام ولد هي المملوكة التي وطئها سيدها وحملت منه فولدت انسان

55
00:18:14.300 --> 00:18:41.350
او مات بينك خلق انسان ولو اسقطت قبل وقت الولادة والظاهر ان هذي مملوكة انها كانت كافرة وهل يجوز للانسان ان تكون له امة كافرة ويطأها الجواب نعم الجواب نعم اما الكتابية فيجوز الزواج منها اصلا فظلا ان تكون امة واما المشركة المجوسية فانه نعم يجوز

56
00:18:41.450 --> 00:18:54.800
يجوز طيب في هذا ان هذا الاعمى هذه الامة تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه فينهاها فلا تنتهي يعني ما زالت مستمرة في سب النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:18:55.500 --> 00:19:18.650
فغار رضي الله عنه وارضاه ثم قتلها بمعول او مغول قصير والمعول كالاصل كبيرة على كل حال هو اتكأ عليه حتى قتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد ان دمه هدر. ففيه قتل من سب النبي النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:18.650 --> 00:19:47.750
قال العلماء ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وجب قتله حتى لو تاب لكن ان تاب فنقول نقبل توبتك لكن تقتل لان هذا امر عظيم وانتهاك كبير وهو سب للنبي صلى الله عليه وسلم واحتقار له وهذا واضح. بل سب لله عز وجل. لانه سب اشرف رسله وخاتم انبيائه

59
00:19:47.750 --> 00:20:10.200
للقرآن والمؤمنين وللشريعة ولا يخرج من هذا الا من حقود ومن من خوثت طويته طيب فان قيل اذا كان المرتد سواء بردة ترك الصلاة او بغيرها او بسب النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:20:10.450 --> 00:20:28.350
او من من ينفذ الحكم؟ نقول ينفذ الحكم ولي الامر ويرفع امره الى ولي الامر فان نفذ فالحمد لله وان لم ينفذ فانه لا يحل لنا ان نتعدى اه القتل امر مفروظ منه

61
00:20:28.400 --> 00:20:42.850
بل حتى السب او الشتم او الظرب باليد وهذا ما يجوز اذا كنا في بلاد لا تطبق الشريعة فانها لا يحل لنا ان نتعدى ولذلك الان اللي في بعظ البلاد

62
00:20:43.150 --> 00:21:01.500
في فرنسا يعني بلغنا اشياء عجيبة بل حتى بعض السفارات في السفارات السعودية يهجمون على السفارة طيب الذي سب هذا الخبيث هذا رئيسهم وش ذنب هؤلاء المساكين الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

63
00:21:01.550 --> 00:21:19.150
وديننا دين عدل ورشد همجية ودين فوضى ما يجوز. طب وحتى لو كنا في بلد اسلامي والذي سب موجود وما نفذ فيه ولي الامر الحكم نقول ما نتعرظ له ما نتعرض له

64
00:21:20.050 --> 00:21:34.950
والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم كتاب الحدود باب حد الزاني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه

65
00:21:34.950 --> 00:21:54.950
سلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت

66
00:21:54.950 --> 00:22:14.950
اهل العلم فاخبروني ان على ابن جلد مائة وتغريب عام وان على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جل مئة وتغريب عام. واغدوا يا بني

67
00:22:14.950 --> 00:22:34.950
الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. وعن

68
00:22:34.950 --> 00:22:54.950
ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه تنحت القاع وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع مرات

69
00:22:54.950 --> 00:23:12.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اتى ماعز ابن

70
00:23:12.900 --> 00:23:32.900
رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال ان اكتهى لا يكني قال عند ذلك امر برجمه رواه البخاري. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب

71
00:23:32.900 --> 00:23:53.050
كان فيما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على

72
00:23:53.050 --> 00:24:13.050
من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا

73
00:24:13.050 --> 00:24:30.100
عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف

74
00:24:31.000 --> 00:24:51.000
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها. ففعل فامر بها فشكت عليها ثياب

75
00:24:51.000 --> 00:25:11.000
ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى

76
00:25:11.000 --> 00:25:23.250
عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

77
00:25:23.750 --> 00:25:43.750
وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بامة من امائهم. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اظربه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. فقال خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة

78
00:25:43.750 --> 00:25:58.450
ففعلوا رواه احمد واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله. وعن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان فامرني ان اجلد ان اجلدها

79
00:26:02.300 --> 00:26:19.600
فاذا هي حديث عهدها وامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بن فاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. رواه مسلم

80
00:26:19.600 --> 00:26:39.600
وله اتركها اتركها حتى تماثل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه ابو داوود وفرقه في حديثين. وصححه الحاكم

81
00:26:39.600 --> 00:26:59.600
رجالهم موثقون الا ان فيه اختلاف وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب ان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقفه ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه

82
00:26:59.600 --> 00:27:16.150
سلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف

83
00:27:16.200 --> 00:27:36.200
واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ادرؤوا الحدود وظعفه. وعن ابن عمر رظي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي

84
00:27:36.200 --> 00:27:53.200
نهى الله تعالى عنها فمن الم بها فليستدر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد ابن اسلم. احسنت

85
00:27:53.700 --> 00:28:13.200
كتاب الحدود قوله رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد وفي اللغة المانع منهن حدود الاراضي حدود البيوت حدود الدول. لان هذا الحد يمنع الاخرين من الدخول في في ملك الانسان

86
00:28:13.200 --> 00:28:48.100
المراد بالحدود هنا عقوبة مقدرة شرعا على معصية عقوبة مقدرة يعني محددة شرعا على معصية كفارة للفاعل وردعا عن هذا الفعل وقوله حد الزنا الزنا عافانا الله واياكم وان يجامع الرجل امرأة لا تحل له في فرجها

87
00:28:48.300 --> 00:29:03.700
انا جامع الرجل وامرأته لا تحله بفرجها وهل يشمل ذلك ما لو وطأ في دبرها عفانا الله واياكم؟ الجواب نعم على الصحيح انه يشمل حتى اللواط بالمرأة فانه زنا والحكم فيهما واحد

88
00:29:03.850 --> 00:29:17.650
يأتيه ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم باب حد الزاني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

89
00:29:17.650 --> 00:29:37.650
انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله. فقال الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال قل قال ان ابنك انا عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان على ابن

90
00:29:37.650 --> 00:29:58.200
وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها متفق عليه

91
00:29:58.200 --> 00:30:22.000
الحديث فيه قصة وان ابن رجل كان يرعى غنما عند اخر فزن بامرأته يعني صاحب الغنم ثم اطلع عليه فاخبر ابو آآ الغلام هذا ان عليه الرجم علي بن رجم فاتى

92
00:30:22.500 --> 00:30:41.200
زوج المرأة وقال افتدي منه بمئة شاة وليدة يعني خادمة مملوكة فرضي ثم حصل بين حصل ان هذا آآ ابو الغلام سأل سأل اهل العلم لانه في الاول اخبرهم من لاعلم عنده

93
00:30:41.700 --> 00:31:02.900
ثم سأل فقالوا لا ابنك عليه الجلد لانه غير محصن. وامرأة ذاك عليها الرجم فرجع اليه فاختصموا فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهم لكنه ابتداء قال صاحب زوج المرأة

94
00:31:03.300 --> 00:31:19.600
والذي كان يرى الغلام عنده قال انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله وهذا من جهله لان هل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير كتاب الله لكنه عنده نوع جهل وعجلة وغضب

95
00:31:19.750 --> 00:31:33.650
فقال الاخر نعم يا رسول الله اقض بينا كتاب الله واذن لي خلني اتكلم ثم اخبرها بالقصة فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكم بكتاب الله وحلف

96
00:31:33.700 --> 00:31:52.200
ليطمئن الاخر ذاك وان الموقف يحتاج الى مثل هذا وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لابو لابي الغلام الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام

97
00:31:53.300 --> 00:32:13.150
وعلى وانت هذا انت يا صاحب الغنم زوج المرأة اغبي يا انيس اذهب اليها فان اعترفت فارجمها والعجب انه ذهب اليه فاعترفت فرجمه سبحان الله يعني ايضا يتبينها امرأة فاضلة لكن وقع فيها

98
00:32:13.750 --> 00:32:35.400
لو كانت خبيثة ما بقت ابدا تحيدوا امرا من بعيد لكن سبحان الله قد يحصل مثل هذا ففيه من الفوائت مغبة الجهل مغبة الجهل وخطورة الفتوى بغير علم. فانظر كيف تغيرت احكام الله احكام الله بالجهلة

99
00:32:35.700 --> 00:32:57.400
وفي فضل العلم فان اهل العلم ردوا الى الصواب وفيه خطورة الخدم الخدم في البيوت سواء كان عاملا او راعيا او سائقا خطير جدا طيب وهل في خطورة الخادمات ايضا؟ الجواب نعم ولا فرق

100
00:32:57.750 --> 00:33:18.900
لا فرق بين الخدم والخادمات الخدم الذكور على النساء خطر منهن منهم وكذلك الخادمات عليهن خطر من الرجال وعلى الرجال خطر منهن وكم من الطوام حصلت بسبب التواهم في هذا الامر

101
00:33:19.700 --> 00:33:43.800
وقد حدثنا شيخنا رحمه الله مرة ومرتين ان امرأة عجوزا اتصلت عليه وهي تبكي تقول يا شيخ زوجي شايب سبعين او حولها تقول وجدته فوق الخادمة الله يعافينا واياكم سوف يأتينا حديث الرويجل رجل خبيث يعني مخدج يكاد يكون مقعد ومعه هذا زنا

102
00:33:44.300 --> 00:34:04.350
الانسان لا يأمن نفسه ولا يأمن الخدم ولا ولا يعني الرجال والنساء. ولذلك يجب في الخدم ان يعزلوا الرجال عن النساء يعزلون وكذلك الخادمات في البيت يعني يجب على من كان عنده خادمة ان يعاملها كما يعامل زوجة جاره وش الفرق

103
00:34:04.800 --> 00:34:18.950
كما انك اذا دخلت البيت وزوجة جارك في البيت ما ادخل على النساء. تصوت وتنحنح ان كعادة الناس عندنا. شو الفرق بينها وبين الخادمة ما هي فرق واذا مرة تتغطى

104
00:34:19.600 --> 00:34:41.750
بالبيت ويعني لا سيما الشباب يعني البيت قد يكون فيه شباب يعني ما يدخلون عليها في المطبخ ولا تخدمهم في في غرفهم ابدا تكون بعيدة كما زوجة الجار وفيه حد الزاني المحصد غير المحصن. فالمحصن بالرجم

105
00:34:41.900 --> 00:35:00.850
لرجل وامرأة وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام نعم احسن الله اليكم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر

106
00:35:00.850 --> 00:35:18.750
بكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. في هذا حد الزاني المحسن غير المحسن قولوا صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. يعني اسمعوا ما ابلغكم به. وهذا من كمال تبليغه صلى الله عليه وسلم للناس

107
00:35:18.850 --> 00:35:38.500
وقوله فقد جعل الله لهن سبيلا. يشير الى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفون. يتوفون الموت او يجعل اللهن سبيلا

108
00:35:39.350 --> 00:35:56.450
فما كان حد الزنا موجودة انما كانت تحبس المرأة لثبت زناها حتى يتوفاها الله عز وجل ثم جاء المخرج فجاء الحكم المحصن من الرجال والنساء يرجم وغير المحصن يجلد وينفى سنة

109
00:35:56.750 --> 00:36:09.200
نعم سلام عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه

110
00:36:09.200 --> 00:36:29.200
نحات القاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به

111
00:36:29.200 --> 00:36:51.300
متفق عليه في هذا ان الزنا يثبت بالاقرار. فماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه اعترف فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعترافه ورجمه بذلك لكنه تحقق منه لامرين الامر الاول انه ليس من عادة صاحب الجريمة ان يعترف بها

112
00:36:52.050 --> 00:37:13.200
والامر الثاني انه شك في امره حتى انه ارسل الى اهله قال كيف هو؟ قال نعم الرجل واما رجل ان يستنكه يعني يشم فمه هل مخمور قال له بك جنون؟ قال لا. فانكتها؟ في الحديث اللي بعد يأتينا؟ قال نعم

113
00:37:14.000 --> 00:37:30.000
فان حصل عند القاضي تردد فانه يسأل ويتثبت. والا فانه يكتفي باقراره ويقيم عليه الحد وفيه صدق توبة هذا الرجل لم يرظى الا ان يطهره النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:37:30.200 --> 00:37:48.200
ما عنده تاب بينه وبين ربه الله تواب رحيم نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اتى معز بن مالك رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت

115
00:37:48.200 --> 00:38:07.350
قال لا يا رسول الله. قال ان اكتهى لا يكني. قال فعند ذلك امر برجمه. رواه البخاري. اخذ العلما من هذا ان الحدود تدرى وانه اتانا رجل معترف بجريمة اننا نجعل له المخارج لعله يذهب

116
00:38:07.500 --> 00:38:22.050
اما ما تعلق بالناس من سرقة او قتل واعتداء فلا اما ما كان بينه وبين ربه نجعل له المخرج لانه اذا اذا صدق التوبة قبل الله عز وجل توبته. وسوف يأتينا حديث ما استطعتم

117
00:38:22.150 --> 00:38:40.500
وفيه ان الزنا ان ان النظر الحرام زنا. لكنه ليس في حد وكذلك الغمز لو غمز المرأة ولمسها فانه زنا لكنه لا ليس فيه حد وفيه التصريح بما يستحيا منه عند

118
00:38:40.500 --> 00:39:00.300
التصريح مما يصح من عند الحاجة يقول عن اكتهى لانه النبي خشي ان يكون هذا الرجل ما يعرف ما معنى الزنا فصرح له من اجل ان يتبين ويتثبت. نعم. احسن الله اليكم. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق

119
00:39:00.300 --> 00:39:17.050
وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله

120
00:39:17.450 --> 00:39:34.150
فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او الاعتراف متفق عليه. في هذا فضل عمر رضي الله عنه في تبليغ الدين

121
00:39:34.700 --> 00:39:59.750
وفيه انه ينبغي الخطيب ان يشيع الاحكام على المنبر وبنهر الناس. فليست الخطب للمواعظ فقط. نعم المواعظ مطلوبة. لكن ايضا يبين للناس الاحكام طهارات والصلوات وفي الحج وغيرها مما يحتاجه الناس. والناس الان في حاجة الى كل شيء. كل ما تتصور من امور الدين

122
00:39:59.750 --> 00:40:22.450
الثقة تكون واضحة الناس في حاجتهم جهل الان يعني صار يعشعش في الناس يعني حتى بعض الامور التي انسان يراها يراها بديهية تجد الناس يجهلونها وفيه ثبوت اية الزنا ورجم المحصن وانها كانت في القرآن ثم نسخت

123
00:40:22.950 --> 00:40:43.750
وفي ثبوت النسخ قال بعض العلماء ان لفظ الاية اه والشيخ والشيخ اذا زنا يا فارجموهما البتة لكان من الله والله عزيز حكيم لكن هذا لم يثبت ويكفينا هذا الحديث فان عمر رضي الله عنه اثبت ذلك بمحظر من الصحابة

124
00:40:44.050 --> 00:41:02.400
وكلهم اقروا لا يقرون على باطل. وحاشى عمر رضي الله عنه يقول باطلا. لكن المقصود انها كانت موجودة ثم نسخت وحكمها باق وهذا من من انواع النسخ وهو ان ينسخ لفظ الدليل ويبقى حكمه

125
00:41:02.600 --> 00:41:24.950
اه حكمه يبقى حكمه طيب وهل ينسخ حكمه يبقى لفظه؟ الجواب نعم وهل ينسخ حكمه ولفظه؟ لا. نعم وهل ينسخ حكمه يبقى لفظه؟ نعم انواعها موجودة كلها وفيه ان الحبل يعني الحمل دليل الزنا

126
00:41:25.700 --> 00:41:47.550
دليل الا اذا ادعت المرأة شبهة كانت تقول انها مغتصبة او انه وطأت وهي نائمة كما جاءت امرأة الى عمر وقد حبلت قال انها يعني كنت نائمة فلم اشعر الا الا به. ثم هرب بعد ان وطئها

127
00:41:47.600 --> 00:42:11.200
فقال عمر امرأة نؤوم ثم اعفاها لان الحدود تضرب الشبهات وفيه ان ترك اقامة الحدود ضلال فيضل بترك فريضة انزلها الله وبهذا يعلم ان ترك الحدود ظلال وان اسباب يعني ضعف المسلمين اليوم هو ترك قرض الحدود

128
00:42:11.900 --> 00:42:33.100
هلاك وان اولئك العلمانيين الليبراليين الذين يطالبون بترك هذه الحدود وش فيها؟ حرية والعجب ان المزعومة عندهم هي في الدين. يعني في فيما امر الله به عز وجل ونهى عنها حرية. وفي مثلا في الحجاب هذا تشدد

129
00:42:33.100 --> 00:42:58.700
في اللحية هذا شكلك وش الشكل ذا؟ خلك مرتب وما اشبه ذلك ولكن هؤلاء يعني في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض ثبتنا الله واياكم على الحق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها

130
00:42:58.700 --> 00:43:19.600
ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف

131
00:43:19.600 --> 00:43:36.850
في هذا ان السيد يقيم الحدود على مماليكه. من الاماء او العبيد واما الاحرار فالذي يقيم الحد عليهم هو الامام او نائبه من القاضي او الامير او من اوكل باقامة الحدود ولا يحل لاحد ان يلائم

132
00:43:36.850 --> 00:43:56.750
الحدود على على الاحرار اما التأديب يأدب ولده او يؤدب استاذ يؤدب تلميذه هذا لا بأس اما اقامة الحد فانها الى الامام. اما الامام والعبيد فان السيد يقيم الحجة عليهم ومنه الزنا اذا تبين

133
00:43:57.150 --> 00:44:19.950
وفيه ان لا يجمع للمملوكة بين اقامة الحد والتعنيف وهذا معنى التثريب التوبيخ بالكلام فان يكتفى بالحد. وفي انه اذا اصرت على الزنا فانه يبيعها وهل يبين عيبها ظاهر الحديث انه لا يبين

134
00:44:21.550 --> 00:44:39.650
ولكن حديث الصحيحين هو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذب وكتمهم بحقت بركة بيعهما. وهذا عيب فالحديث محتمل

135
00:44:39.900 --> 00:44:57.650
واحتمال انه ما يبين لهذا الحديث ولان السيد الجديد قد يمنع امته من الزنا اما لقوته او لانه آآ يرضيها بالجماع ان ربما تكون زنت عند الاول ما ما يجامعها

136
00:44:59.250 --> 00:45:21.000
وقد يكون الحديث سيق مساق في بيان ويفعل بالامة ويؤخذ البيان من حديث اخر وحديث الصحيحين هذا اولى لماذا يبيعها قول لان السيد الاخر قد يكون يؤدبها اما يطأه بنفسه او يزوجها من يعفها

137
00:45:21.650 --> 00:45:33.550
نعم احسن الله اليكم وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي

138
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعت

139
00:45:53.550 --> 00:46:10.600
وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. فيه ان الكبيرة قد تقع من الفاضل من الرجال والنساء ولا سمة هذه هذه الجريمة جريمة الزنا التي هي خبث

140
00:46:10.700 --> 00:46:25.050
لانه السرقة يعني ما ما يعين على الانسان وعلى اهله انه سرق لو شرب الخمر لكن الزنا يعني فيه مع جرمه ايضا في خدش الحياء نسأل الله ان يعافينا واياكم

141
00:46:25.250 --> 00:46:45.250
وفيها ومع هذا نقول هذا لا يمنع فضل هؤلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين مدينة وسعتهم طيب والحكمة والله اعلم ان هذه الجرائم وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اولا ليبين ان الصحابة ليسوا معصومين

142
00:46:46.250 --> 00:47:05.500
لا يحصل غلو ومنه فتح باب التوبة للناس لانه اذا عرف الانسان ان الصحابة حصل هذا منهم او يعني جزء منهم ثم قال انا حاصل اتوب كما تابوا فيفتح باب التوبة. ايضا نزول الاحكام

143
00:47:05.800 --> 00:47:22.750
في الرجم وفي آآ الجلد والتغريب ان الاحكام قد تنزل لسبب وقد تنزل بغير سبب ابتداء وفي فضل هذه المرأة وانها جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانها طبعا نحب لها من الزنا

144
00:47:23.350 --> 00:47:43.700
واراد تطهير وان وفيه انه يصلى على من اقيم عليه الحد طيب فان لم يقم على الحد زنا شرب خمرا سرق سرق قد يوقع يصلى عليه ايضا لكن للامام ان يمتنع من الصلاة عليه تعزيرا لغيره

145
00:47:44.050 --> 00:48:06.600
تعزيرا له وردعا لغيره. ومن بقية المسلمين يصلون عليه نعم وفي مشروعية شد الثياب على المرأة عند رجمها لانها تتكشف وليحفر لها وهذا الحديث النبوي يحفر لها الناس يقولون حولها ثم يرموها بالحجارة الله يعافينا واياكم حتى تموت

146
00:48:07.200 --> 00:48:24.650
نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رجلا من اسلم

147
00:48:25.000 --> 00:48:49.050
يهودي وامرأة وامرأة والجهنية هذي وصاحبة الاسيف كم حصل؟ خمس وقائع حصلت طيب في اقامة الحدود على الكتابيين وهل هذا ابتداء ام اذا اتونا الجواب اذا اتونا اذا جاء من حكمنا بكتاب الله عز وجل

148
00:48:49.500 --> 00:49:12.100
طيب فان فان اتونا وهذا الجرم ليس عندهم حراما مثل شرب الخمر نقول ما ما بقينا عليه من حل. ما نقيم عليهم يعني الجلد الخمر بل نقول الستر لا تخرجي امام الناس اذا صار يعيش بلاد المسلمين نقول اشرب الخمر في بيتك. كل الخنزير في بيتك لا تظهره للناس

149
00:49:12.600 --> 00:49:29.500
واما ما كان محرما عندهم وعندنا فانه يقام عليه الحد لهذا الحديث نعم  وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بامة من امائهم. فذكر ذلك سعد رضي الله عنه لرسول الله

150
00:49:29.500 --> 00:49:49.500
صلى الله عليه وسلم فقال اظربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك. فقال خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه احمد واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله. فيما تقدم معنا من خطورة قرب الرجال من النساء حتى لو كان لا ابابة

151
00:49:49.500 --> 00:50:07.050
او المرأة لا يباهبها ولو عجوزا ويخلى بها لكن خلوة بالمرأة ما تجوز ولو عجوزة ولو من رجل كبير سن ومرة كبير سن في غرفة واحدة لا ما يخلى بها. هذا الرجل ضعيف. رجل يعني كسيح

152
00:50:07.550 --> 00:50:30.200
بل جاء في بعض الالفاظ انه مخدج ناقص الخلقة ومع هذا زنا وفيه رفع الامور الى ولي الامر ليحكم فيها من الغيبة ولا من النميمة وفيه ايجاد المخرج المباح لاقامة الحدود

153
00:50:30.850 --> 00:50:46.600
فان هذا الرويجل لو نعم ما ما جلد كالجلد المعتاد وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ عثكالا والاثقال هو عذق النخل الثمرة الذي قد اخذ منه الثمر بقي الشماريخ

154
00:50:46.600 --> 00:51:07.900
هذا ثم يضرب به فيه مئة مئة شمراخ ويضرب به وهذا له اصل في القرآن اين بقصة ايوب ايوب عليه السلام حينما حلف ان يضرب امرأته قال الله تعالى وبيدك ضعفا خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث

155
00:51:08.600 --> 00:51:32.800
طيب وفيه ان المريض الذي لا يرجى برؤه يقام عليه الحد لكن بقدره مثل هذا الرجل نعم احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها

156
00:51:32.800 --> 00:51:47.950
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. رواه مسلم وله اتركها حتى تماثل. طيب في هذا ان المريض الذي يرجى زوال مرضه ينتظر ينتظر في اقامة الحد عليه

157
00:51:48.650 --> 00:52:18.950
لكن هنا اشكال المرأة ولدت متزوجة فلماذا ما ما رجمت لماذا ما رجمت هذه الامة؟ يلا مصطفى    احسنت تقول الاماء ما يرجمنه وكذلك العبيد ما يرجمون وانما عليهم نصف العذاب. قال الله عز وجل فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب

158
00:52:19.200 --> 00:52:42.000
والذي يتنصف انما هو الجلد. ولذلك حد آآ الامة او العبد الجلد فقط فلا رجم ولا تغريب ايضا ما يفرط بينما الحر المحصن يرجم واما غير المحصن فيوجد مائة ويغرب سنة والان التغريب استوعب عنه بالسجن

159
00:52:42.250 --> 00:53:01.700
لربما لو يعني غرب يفسد اكثر المرأة تفسد فالان في السجون بدلها نعم احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على

160
00:53:01.700 --> 00:53:18.500
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه ابو داوود وفرقه في حديثين. وصححه الحاكم ورجاله موثقون الا ان فيه اختلاف. طيب هذا فيه جريمتان جريمة اللواط وجريمة الوقوع على البهيمة. نقول اما اللواط

161
00:53:18.650 --> 00:53:38.600
فانه يقتل وقال بعض العلماء بل يعامل معاملة الزاني. فان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة غرب عاما والصواب هو القتل وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة اجماع الصحابة رضي الله عنهم ان يقتل

162
00:53:39.550 --> 00:53:57.450
لكن اختلفوا في كيفية القتل منهم من قد يقتل بالسيف ومنهم من قال يحرق بالنار منهم من قال يهدم عليه حائط يعني جاب تحت الجدار ويدز عليه الجدار يقتله لشجاعة جريمته

163
00:53:57.550 --> 00:54:20.050
ومنهم من قال يذهب به الاعلى شاهق في البلد بيت طويل خزان جبل ثم يرمى منه نسأل الله السلامة والعافية ومن وقع على بهيمة فالجزء هذا ضعيف من الحديث لا يقتل ولا تقتل بهيمة على خلاف بين من يعاقب

164
00:54:20.300 --> 00:54:47.100
يعاقب وقال بعض العلماء بل تقتل البهيمة وهل تقتل وترمى ام تؤكل يقول تؤكل لكن الناس يستقبحونها لكن لو اعطيت لمن لا يعلم فلا بأس بذلك لا بأس لان هذا ليس اه مما يوجب تحريمها ولا تنجيسها. نعم هي جريمة قذرة ومستقبحة

165
00:54:47.200 --> 00:55:06.700
وتعافى النفوس لكنها لا يستوجب تحريم تحريمها نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وان عمر رضي الله عنه ضرب وغرب

166
00:55:06.700 --> 00:55:26.550
رواه الترمذي ورجاله ثقات الا انه اختلف في وقفه ورفعه. ظرب وغرب اي ظرب الزاني غير المحصن وغربه سنة والفايدة من هذا الحديث ان هذا الحكم لن ينسخ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه رضي الله عنهم بعده

167
00:55:27.000 --> 00:55:47.950
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري المخنثين وجنب مخنث والمراد هنا ومن يتشبه بالنساء في مشيته او في كلامه او في تصرفاته او في

168
00:55:47.950 --> 00:56:11.100
لباسه والتخنت مأخوذ من التكسر في المشية وغيرها طيب وفيه تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وان هذا من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك وفي انها ان المخنث يطرد من البيوت

169
00:56:11.900 --> 00:56:34.850
يسمى عندنا السيواني ولا لا وكانوا فيما سبق يعني موجودين بكثرة لكن الناس الان سبحان الله انفصل بعضهم بعضا لكن اول فيما سبق كان الناس فيه اختلاط واجد لقلة ذات اليد ولان النساء يخرجن الى المزارع يخرجن الى الاغنام. فالمكان فيه اختلاط

170
00:56:35.500 --> 00:56:49.300
لكن الحمد لله الان حصل عزل فنقول حتى لو وجد الان بعض الرجال ربما يكون متكسرا ولا يؤبه به فنقول هذا لا يجوز بل لا يحيل ان يدخل على النساء

171
00:56:49.700 --> 00:57:19.800
وبعض الناس من طبيعته هذا ما يتكلف لكن هو كلامه هكذا وافعاله حركاته نقول حتى هذا يعزل يعزل ويعلم ربى ان يتكلم بكلام الرجال وتصرفات الرجال نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. واخرجه

172
00:57:19.800 --> 00:57:35.900
الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه بلفظ ادرؤوا الحدود وضعفه. في هذا در الحدود بالشبهات

173
00:57:36.000 --> 00:57:58.950
وانه لا يقام الحد الا بالثبوت التام وقد مر معنا حديث ماعز رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه لعله قبلت علك غمزت لعلك نظرت هذا من باب التلقين لعله يذهب فيتوب. لكن اذا ثبت ذلك عند القاضي فلابد حكم الله عز وجل. لكن ما دام ان الامر محتمل

174
00:57:58.950 --> 00:58:17.500
وان فيه ان فيه مخرجا فانه يستخرج. طيب فان ثبت يعني خلوة الرجل بالمرأة انه قبلها او غمزها او ما اشبه ذلك فانه لا يقام الحد لكن القاضي يعزره بما يردعه

175
00:58:17.950 --> 00:58:43.900
بالسجن بالجلد دون حد الزنا بالتغريم بالتغريب والطرد من البلد تأديبا له ولغيره. اما اقامة الحد فلابد من الثبوت التام. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر

176
00:58:43.900 --> 00:58:59.250
لله تعالى وليتوب الى الله تعالى فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن اسلم  القاذورات عن المعاصي عموما ولا سيما ما يتعلق بالحياء

177
00:58:59.300 --> 00:59:14.700
والاعراض من الزنا اللواط افا الله واياكم وشرب الخمر فان هذه قذرة وفيه انه ينبغي الانسان اذا وقع في مثل هذه الجريمة ان يتوب. بينه وبين ربه ولا يلزم ان يذهب الى الحاكم

178
00:59:15.050 --> 00:59:30.150
اين اذا صدقت توبته فالله عز وجل يتوب على من تاب. وفيه ان الحاكم اذا ثبت عنده آآ الجريمة والحد يقيمه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكتاب الله

179
00:59:30.250 --> 01:00:00.300
نغم عليه كتاب الله والله تعالى اعلم سلام عليكم  احسن الله اليكم يقول ما حكم من زنى بالامان يفرق الحكم الامة تجلد حتى لو كانت محصنة واما هو فينظر فيه ان كان محصنا جلد وغرب وان كان غير محسن ارجم

180
01:00:00.300 --> 01:00:20.700
وكان عفوا كان محصنا رجم وكغير محصن جلد وغرب تفرق الحكم وهكذا لو العبد زنا بحرة نعم احسن الله اليكم يقول شيخنا هل الحلف بولد نفسي بيده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا وصف الله عز وجل يجوز الان ما في بأس

181
01:00:20.900 --> 01:00:36.550
سلام عليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم؟ يعني يطردون من البيوت عند النساء. اما لو جاء هذا عند الرجال في مجلس الرجال فلا بأس. احسن الله اليكم. وما حكم زنا المرأة بالمرأة

182
01:00:36.900 --> 01:01:02.650
هذا فيه التعزير وفي تعزية في الزاد انها تعزر ليس فيه ليس فيه حد وان فيه التعزير يؤدبها الحاكم القاضي السلام عليكم ابو محمد يقول التعبير بالاسهل فالاسهل المراد من هذه العبارة هو الاسهل فالاصعب منه. لكن العبارة تدل على عكس هذا فلو عبر بالاسهل

183
01:01:02.650 --> 01:01:17.100
سهل او عبر بالاسهل فالاصعب. الا يكون اصح؟ كلامك وجيه لكن هكذا عبر العلماء لان الاسهل فالاسهل يبدأ بما هو اسهل ثم ما هو اصعب منه. ولا كلامك صحيح احسن الله اليكم

184
01:01:17.950 --> 01:01:40.850
يقول الا يقاس قتل الابل في الحوادث وبين افسادها للزروع في الليل بجامع عدم الحفظ لا لان حوادث ليست مكان ليست مكانا لمطمع الابل يعني الابل تذهب الى الى ما تأكله

185
01:01:40.850 --> 01:01:56.950
شوفوا الطرقات ماذا تأكل في الطريق؟ هي تعبر نعم لكن آآ الحوائط الحوائط يحفظها اهلها فلا يقاس عليه السلام عليكم موسى السلام يقول احسن الله اليكم ما الحكمة في تغريب عام لحد غير المحصن

186
01:01:57.650 --> 01:02:16.600
من اجل ان يبتعد عن المكان الذي وقع فيه الجرم ولعله ينسى ويتفارق مع من زنا بها او من زني بها نعم احسن الله اليكم ومحمد يقول هل يشترط ان يعترف الزاني اربع مرات مع انه في غير ماعز لم يشترط

187
01:02:16.950 --> 01:02:34.850
لا الصبر ما ما يشترط الا اذا شك الحاكم في امره كما في حديث ماعز انه قال امر بك جنون وارسل الى اهله من اجل يسأل عنه ومر رجل استنكى بعكس الغامدية

188
01:02:35.000 --> 01:02:51.600
او الجهنيه على خلاف هذه قصتان ام قصة؟ شيخ شيخ اذا احترمنا قصة لان ما ما لم لم يطلب منها الاعتراف اربع مرات. يكفي مرة وهذا اختيار الشيخ ابن باز ايضا شيخنا والشيخ ابن باز. احسن الله اليكم

189
01:02:52.200 --> 01:03:08.350
لقمر الجميع يقول شيخنا احسن الله اليكم كيف نجمع بين حديث واغدو يا انيس الى امرأته هذا الرجل ان اعترفت ترجمها وهي لم تحظر بنفسها لماذا لم يتركها لعدم حضورها وحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود ما استطعتم

190
01:03:08.700 --> 01:03:37.700
لان الامر رفع القاضي وهذه المرأة طرف في هذه القضية هذي المرة في هذه القضية لان لان سوف يترتب عليه آآ جلد وتغريب هار احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله رجل مبتلى بالنظر الى المواقع الاباحية التي يفعل فيها الزنا صراحة. فنصح وتاب ثم عاد اليها فمات

191
01:03:37.700 --> 01:03:54.500
وجيهكم سددكم الله لمثل هذا الرجل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قد زنا كل مرة يزني بعينيه. وهذا سبيل لي ان لان يزني هو ان هذي هذي المواقع تحرك المكان من الشهوة. ومثل هذا ما يقتنع بزوجته

192
01:03:54.700 --> 01:04:12.850
بل هذا ما يقع الا بزوجته لان هؤلاء الخبثاء يأتون بنساء جميلات يعني يفعل يفعل هذا امام الناس وهو يتعمدون يعني بل ربما تأتي مثل هذه المناظر حتى في البرامج الدينية

193
01:04:13.250 --> 01:04:38.300
واذكر برنامج قرآن تأتي فيه اعلانات لهذا الخبث يحذر يحذر ولو حصل مثل هذا وتصفى على طول باشر ما ينظر خلني اشوف وش هو هذا جريمة اما ان يطرح البرنامج مرة واحدة او يغطيه حتى يذهب هذا المنظر او فيه الان فيه شيء بعضها تغمزه عشان

194
01:04:38.300 --> 01:04:55.750
تخطي الاعلام ما يضر ولا يتهاون احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا لو لو ان رجلا قبل ان يسلم كان يشتري خمرا بالدين ثم اسلم فهل يعطي لصاحب الخمر دينه على الخمر

195
01:05:00.300 --> 01:05:14.200
عدء قل لو ان رجلا قبل ان يسلم كان يشتري خمرا بالدين. ثم اسلم فهل يعطي لصاحب الخمر دينه على الخمر الظاهر نام لانها ثبت في في ثبت في ذمته

196
01:05:14.600 --> 01:05:28.300
ابت بذمته كما لو الكافر اذا تعامل مع الكفار نعم احسن الله اليكم قل هل اللواط يشترط فيه ما ما يشترط في الزنا من الايلاج في الدبر؟ نعم يشترط ذلك

197
01:05:30.850 --> 01:05:49.150
لا الجنوي العمر يقول رجل من المشاهير كما يقولون ينشر له مقاطع وهو يلبس لباس النساء كالبرقع والحلي والكلام فما الحكم في مثل هذا  هذا من التشبه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال ملعون نسأل الله السلامة والعافية

198
01:05:49.650 --> 01:06:03.850
احسن الله اليكم موسى حامد يقول يتفق بعض الناس في الدية على مال محدد فيما بينهم دون المال المقرر في الشرع. ويرضى بذلك اهل المقتول. هل يصح هذا الفعل العلماء ذكروا هذا فيه خلاف

199
01:06:04.100 --> 01:06:24.750
بخلاف الصبر يجوز لك ما ينبغي المبالغة فيه الان يعني بعظنا نسمع خمسين مليون خمسطعشر مليون عشرين مليون صلوا عليه فان كان دون دون الدية المقررة جزاهم الله خير التنازل من حقهم

200
01:06:25.200 --> 01:06:40.750
احسن الله اليكم ابو محمد الدوسري يقول ما حكم صلاة النافلة ودخول شخص معي في الصلاة لا بأس هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قام قيام الليل ثم اتى ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه

201
01:06:41.000 --> 01:06:59.250
ما في بس وان كانت فريضة يا شيخ ايش؟ وان كان يصلي فريضة كذلك لا بأس احسن الله اليكم  ابو عبد الله المساعد يقول ما الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الرجم على الملاعنة عندما قال عليه الصلاة والسلام ابصروها فان جاءت به

202
01:06:59.250 --> 01:07:16.300
العينين سابق الاليتين فدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك حكمة لانها لعنت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو ما لولا لو ما لولا ما مضى من كتاب الله لاقمت لرجمتها

203
01:07:16.350 --> 01:07:37.200
فلما آآ داعنتك اكتفى بهذا واما كونها قال ابصروها فلان الامر يتعلق ببراءة زوجها الذي لعنها احسن الله اليكم مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرب النبيذ وما هو

204
01:07:37.500 --> 01:07:57.550
نعم النبيذ هو ان يوضع في الماء شيء يحليه تمر او زبيب ثم يخلط به في حاليا يسمي عندنا  المريسة يا دواسر ما في بأس والعصير. لكنه لو بقي ثلاث ايام او اكثر في البلاد الحارة تخمر

205
01:07:58.500 --> 01:08:17.250
واما من يسمي الخبر نبيذا فهذا من تسمية بغير اسمها اما النبيذ المباح فان يجعل التمر في الماء او الزبيب الحمد لله هذا عصير احسن الله اليكم يقول لماذا كان في ذنب الوقوع في الزنا حقا متعلقا بالله

206
01:08:17.500 --> 01:08:41.100
وحرمة الاعراض اعظم من حرمة الاموال اعد قل لي ماذا كان ذنب الوقوع في الزنا؟ حقا متعلقا بالله وحرمة الاعراض اعظم من حرمة الاموال ما عندي جواب الله اعلم احسن الله اليكم

207
01:08:42.300 --> 01:09:01.550
يقول بعض المخنثين له بيت واولاد وكذلك المترجلات من النساء لها بيت واولاد كيف اخراجهم المراد اخراج من بيوت الناس وليس المراد اخراج بيته المراجم المخنث هذا ان يدخل على النساء غير المحارم

208
01:09:01.900 --> 01:09:29.300
وكذلك المرأة تختلط بالرجال اما بيوتهم يبقون فيها. احسن الله اليكم سعد يقول فضيلة الشيخ هل الكافر الذي يجهل الاسلام ومات هل يعذبه الله هذا حكم اهل الفترة وهل فترى الذين يجهلون الاسلام اصابنهم في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار وما في الاخرة انهم امتحنون بتكاليف الله

209
01:09:29.300 --> 01:09:43.900
الم بها فان اطاعوا في الجنة وانعصوا في النار وهذا حكم عام حتى الان وقد قال الشيخ حتى الان الذين بلغوا من الاسلام مشوها للارهاب او بلغهم من الاسلام منذ ضرب السيوف

210
01:09:44.000 --> 01:09:56.250
عشان دي سمنة تضرب راسك بالسيف عشان ظهرك دين الشيعة دين مشوه احسن الله اليكم انتهى