السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بالله. سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود. وعن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وكان احب من ستر به لحاجته هدف او حائش نخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اما بعد فان هذين الحديثين في اداب قضاء الحاجة وفيهما الاستتار حال قضاء الحاجة وقد ثبت كذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ومعنى الاستتار ان ينحجب الانسان عن الناس حال قظاء الحاجة ثم اننا الستار نوعان. الاول ما كان واجبا وهو ستر العورة. فان ستر العورة واجب قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. واما ستر بقية البدن حال الحاجة فامر مستحب وليس بواجب. نعم. السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قولها رضي الله عنها الغائط يعني مكان قضاء الحاجة والغائط في الاصل هو المكان المنخفض. ولا يزال بعض الناس اليوم يسمون المكان المنخفض الغائط يسمونه الغيط. يقول جاء من الغيط وراح للغيط وهو المزارع التي منخفضة بحيث يأتيها الماء وكني عن الخارج بالغائط كانت العرب عن الخارج بالغائط استقباحا لذكره. وهذا من الاداب التي كانت عند العرب واقرها الاسلام. فقولها خرج من الغاية لان مكان قضاء الحاجة قال غفرانك. غفرانك يعني اللهم فاغفر لي ومناسبة ذلك على الصحيح انه لما تخلى من الاذى الحسي وهو البول او الغائط تذكر كمن اذى المعنوي وهو الذنوب فسأل الله ان يغفر له. فان كان الانسان في فضاء فاذا قام من مكان الحاجة قضاء الحاجة وان كان في بناية في المباني فاذا خرج من الباب قال غفرانك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. وقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر وهو في الصحيحين ويستنزه في مسلم ويستبرئ عند ابن عساكر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدار القطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد. في هذا الحديثين حديث ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وجوب التنزه من البول وانه من من اسباب عذاب القبر والغائط من باب اولى. والاستنزاه يشمل ان يغسل ملابسه او ما اصاب بدنه من البول او الغائط. وكذلك من باب اولى الاستنجاء او الاستجمار. فان هذا امر واجب والتهاون فيه من اسباب العذاب. وفيه اثبات عذاب القبر وان الله عز وجل اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين الذين يعذبان في القبر وعذاب القبر ثابت بظاهر القرآن وبصريح السنة وباجماع المسلمين. من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فان المسلمين فضلا عن العلماء العلماء مفروظ منها حتى العوام يثبتون عذاب القبر ولذلك في الصلاة ندعوا فنقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وانكره العقل المعتزلة قالوا ما يعقل هذا هذا ما يدخل العقل ونقول متى كان الشرع يعرض على العقل؟ ثم اي عقل عقل من؟ فلان ام فلان ايهم؟ عقل آآ النجدي ام عراقي ام الشامي؟ اي عقل هو؟ فجعلوا العقل محلا جعل الشرع محل العرض العرض على عقل هذا ويبطل الشرع طيب وفيه ايضا ان هذين مسلمان كيف عرفنا يا محمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب في وجه اقوى شوي انه لما ذكر ان عذابهم ها انه عليه الصلاة والسلام لما وذكر ان عذابهم بسبب هذا معناه انهم سلموا منا الشرك والا الشرك الشرك اعظم اي المشرك ما يتنزه البول اصلا ولا يستنجي هو ما موجود اليوم الان فلما ذكر عذاب القبر من من البول دل على ان هذا اعظم ما فعلوا. وفي ان المسلم الادب يستمر يستمر الجواب يحتمل يستمر ويحتمل ان ينقطع وان دخل النار في الاخرة فانه لا لابد ان يخرج منها طيب وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الرجلين حيث الشفع لهما بوضع الجريدة وهل يشرع لنا ذلك؟ الجواب لا ما يشرع لاننا لا نعلم يعذب ام لا ثم ما ندري هل الله يقبل شفاعتنا ام لا ولذلك هل من البدع ان توضع هذه الجرائد او توضع الزهور او ما اشبه ذلك على القبور احسن الله اليكم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه قال صح عندنا باسكال ميم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف طيب هذا الحديث ضعيف وفيه معناه يعني معناه لو صح ان الانسان حال قضايا الحاجة يتكئ على اليسار لكن انه ضعيف. قال بعض العلماء لو صح هذا الحديث فيرجع فيه الى الطب. هذا حديث ما صح لكن هل هل يتكئ الانسان على يسار يرجع فيه الى الطب اذا ثبت في الطب انه اسهل ايسر في خروج فلا بأس بذلك لكن حديث ضعيف فلا يعتمد عليه فيجلس الانسان حسب ما يتيسر له. نعم. وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بالغ احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. النتر هو التحريك من الداخل بمعنى يهز ذكره ليخرج بقية البول. وهذا الحديث ظعيف فلا يعتمد عليه. وهو من اسباب الوسواس قال العلماء ان الذكر كالضرع. اذا حلب درا واذا ترك استقر وعلى هذا فالانسان اكرمكم الله يبول فاذا انقطع البول استنجى وقام. واسوأ منه السلت. اسوأ من النتر السلت والسلت ان يضع اه يسلت ذكره من الاسفل الى الاعلى ليخرج بما فيه. وهذا مما يورث الوسواس لان الانسان اذا اذا بار قل فلان الذكر طويل ويعني باقي فيه فيه فلو تحركت خرج فيجبه الوسواس وهذا حتى لو سلت اذا قام سوف يوسوس له الشيطان ان فيه بولا قد خرج. فعلى الانسان ان يقطع هذه الوساوس ولا يفعل لا النتر ولا السلت. نعم. والحديث ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة في هذا الحديث الجمع بين الحجارة والماء. ولكن الحديث كما سمعنا سنده ضعيف. سنده ضعيف ويقول انه صح عن ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة اي انهم كانوا يستنجون بالماء. وقلت لكم امس من ذكر ما قلت امس لكم محمد في هذه المسألة بالاجماع فقط هو الافضل بالاجماع لكن السنة عند صاحب الروض ذكره لكن ايه سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله لا اسمع اسمع الشيخ ابن باز على بلوغ المرام قال بل ثبت وانا ارجع عن كلامي الان الشيخ رحمه الله يقول ان ظواهر حديث التي يعني كاليقين. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالحجارة ثم الماء. وذلك انه يبيعونه يتبعونه بالاداوة. ليستنجب الماء. ويقول قطعا اذا اذا قضى حاجته فان سوف ينشف الخارج بالحجارة ثم اذا اخذ منهم الاداوة استنجب الماء واضح هذا ولا لا صريحا لكنه يؤخذ من الظاهر كالصريح. واضح؟ على هذا نقول نرجع لهذه المسألة؟ نقول نعم يجب ان الحجارة والماء. فعلى هذا ثبت الاقتصار على الحجارة. وثلاث ثلاث مسحات فاكثر اذا انجى. وثبت الاقتصار على الماء. وايضا فيما يظهر ظاهر الحديث من حجارة والماء. وقد ذكرت لكم من النووي رحمه الله قال انه بالاجماع اكمل نعم احصلوا عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة لقوم فبال قائما الحديث وقد تقدم في باب المسح على الخفين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما. رواه احمد والترمذي وقاله واحسن شيء في الباب واصح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان قد ثبت عن ابن عمر انه بال قائما. هذه الاحاديث الثلاثة في مسألة البول قائما. ففي حديث حذيفة انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. وفي حديث عائشة انه لم يبل قائما. وفي حديث ابن عمر انه نهى عن بول قائمة فكيف اجمع بينها؟ يجمع بينها اما حديث حذيفة فهو مثبت. والمثبت مقدم مع النافي. واما حديث عاشت رضي الله عنها فانها نفت علمها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول في البيت قائما ما كان يبولو في الخارج اذا احتاج الى ذلك. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيحمل على الاكمل. الاكمل ان لا تبول قائما لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا بل ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. العلماء ويشترطوا للبول قائما سرطان الاول ان يأمن ان ترى عورته. والثاني ان يأمن رذاذ البول. فاذا تحق هذان الشرطان فلا بأس لكن الاكمل والاولى ان يكون الانسان قائدا لان لا يتطاير الرذاذ او ما اشبه ذلك. نعم باب الغسل وحكم الجنوب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت وان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واصله في البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وان لم ينزل. وعن ام سليم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فقالت واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ امين ومع المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال رضي الله عنه عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم متفق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن انما لم يكن جنب رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ابي سفيان رضي الله عنه مع هرقل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام ان تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. فان توليت فان عليك اثم الاريسين. وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء قائم بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعود. وعن ابن عمر رضي الله عنه منهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. اخرجه الاربعة وهو معلول وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل ماء وهي بنتي ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. فقال تأخذ احداكن ماء تأخذ احداكن ماءها فتطهروا فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دالكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة انها تخفي ذلك تتبعين اثر الذنب وسأل وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهروا فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقظه لغسل جنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على ثلاثة حثيات رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف وايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه خزيمة وعن عطاء ابن يسار قال رأيت قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توظأوا وظوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور. باب الغسل وحكم الجنب. قوله رحمه الله باب الغسل وحكم وحكم الجنب. اه الغسل هو ان يعم الانسان بدنه بالماء على اي صورة. ونوصف سوف تأتي ان شاء الله تعالى للغسل موجبات وايضا مستحبات فاما يجب الغسل الجماع سواء انزل ام لم ينزل. وعلى هذا فيكون الجماع مع الانزال. والجماع بدون انزال وكذلك الانزال بدون جماع. ثلاثة واما يجبر غسل الغسل ايضا الجمعة يوم الجمعة على الصحيح كما سوف يأتي ومن ما يوجب الغسل ايضا الموت. فاذا مات الانسان وجب تغسيله. ومما يشرع له الغسل وفيه خلاف الاسلام اذا اسلم الانسان وكذلك مما يشرع له عند الاحرام اذا حرم الانسان بحج او امة فانه يشرع له ان يغتسل ومما يشرع ايضا اذا اغمي عليه. اذا اغمي عليه الانسان ثم افاق فانه يشرع له ان يغتسل وحكم الجنب يعني الاحكام تتعلق بالجنابة اذا الجنابة فلا يصلي ولا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن كما سوف يأتي ان شاء الله وهذا الباب تفاصيله ها عفوا احسنت ايه احسنت ايضا مما يجب الغسل اذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس. آآ اعني هذا الباب اقول هذا الباب في تفاصيل اشياء يستحيا منها في الجنابة وكذلك الغسل لكن في مجالس العلم لا يستحيى. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق بيان العلم لا يستحي الانسان من من العلم. ومتى استطاع الانسان ان يعبر بعبارة فيها لطافة فيعبر. لكن لو احتياج للتصريح فلا بأس بذلك نعم. احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس متفق عليه. في هذا بيان ان المؤمن طاهر مطلقا. في الحياة وفي الموت سواء كان حدث اصغر او اكبر فانه طاهر. واما ما يصيبهم من الجنابة فهو حدث. والحدث امر معنوي. يوجب الغسل او يوجب الوضوء وفيه ادب الصحابة رضي الله عنهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول سبحان الله عند التعجب وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. كيف ذلك لا الشيخ. ها؟ ايش؟ لا لا لا هاظا نبي هذا الحديث. كيف نأخذ من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب سأله النبي صلى الله عليه وسلم احسنت قال اين كنت؟ فلو كان يعلم الغيب قال لماذا ذهبت تغتسل؟ طيب احسنت نعم سلام عليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم وفي البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها قد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل. في هذا الحديث بالحديثين سببان اسباب الغسل. الاول الماء اذا خرج الماء يعني ماء المني سواء خرج من الرجل او من المرأة وسواء كان باحتلام او بجماع او بملاعبة او بتفكير فمتى خرج ماء المني فانه موجب الغسل. وكذلك السبب الثاني هو الايلاج. فاذا اولج فانه يجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل سواء انزل ام لم ينزل وهذا الصريح رواية مسلم قوله وان لم ينزل قال بعض العلماء ان حديث ابي سعيد منسوخ منسوخ وان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ فكان في اول اسلام لو جاء مع لا يغتسل الا اذا انزل. والصواب انه لا ينسخ. وان ان صح ان هذا في اول الاسلام فانه يبقى على ظاهره اي ان الماء من الماء سواء جامع من المجامع ويزيد حديث ابي هريرة اذا جامع وجب الغسل ايضا. نعم احسنوا عليكم. وعن ام سليم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا؟ قال نعم من اين يكون الشبه ان ماء الرجل غليظ ابيظ ومع المرأة رقيق اصفر. فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم. في رواية ان ام ان ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل المرت من غسل اذا احتلمت فليت المؤلف جاء بها. وهذا آآ لطيف جدا. ان الله لا يستحي من الحق. وهذا من باب تقديم بين يدي السؤال ما يخففه. وذلك انها سألت عن امر استحيا منه. يستحيا منه في حال الرجل فكيف بالمرأة. فمعنى وفي منامه ما يرى الرجل اي ترى انها تجامع. وكذلك الرجل يرى انه يجامع فهل يغتسل؟ قال اذا رأت الماء يا خي رأت الماء فلتغتسل. يعني اذا رأت ماء المني فان لم ترى شيئا وقدرات انها تجامع وكذلك الرجل لو انه يحترم يجامع فلا غسل الا برؤية الماء. وفيه ان الماء اذا نعم ان ماء الرجل اذا علا بل اذا سبق نزع نزع الولد الى ابيه. فان سبق ماء المرأة نزع الولد الى امه. طيب والبنت هي نفسها الولد هو الولد والبنت. الولد يعني الابن او البنت. فينزع الى ابيه بالشبه اذا سبق الرجل وينزع على امه بالشبه اذا سبق ماؤها. والاذكار والاناث جاء في الحديث انه اذا علا ماء الرجل ماء المرأة اذكره باذن الله. وان علا ماء المرأة ماء الرجل انث باذن الله. نعم. احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن يا امتي ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث مختلف في صحته. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى صحته كما ان ابن خزيمة كما سمعنا يصححه. وفيه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان يغتسل من اربعة اشياء. من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن الغسل ميت. اما الجنابة فبالاجماع ان الغسل فيها واجب وفي القرآن قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. واما يوم الجمعة فسوف يأتينا انه واجب. واما الحجامة فانه لا يجب لكنه امر مستحب. واما تغسيل الميت فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل ميتا. وهذا مما يوجب وفي الحديث مثنى لا نعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام غسل ميتا وعلى كل حال آآ قد مر معنا تغسيل الميت انه يستحب له الغسل اذا غسل الانسان وميتا. نعم يستحب ولا يجري. احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثار رضي الله عنه عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه الرزاق واصله متفق عليه. هذا الحديث في ممن اسباب الغسل. اما على سبيل الوجوب او على سبيل احباب وهو اذا اسلم الانسان وهذا يشمل ما كان كافرا اصليا ويشمل مال وارتد الانسان عافانا الله ثم عاد الاسلام وتاب فانه يشرع على الغسل. وهل يجب ام لا؟ نقول ظاهر الحديث انه يجب. نقول هو امره لكن قال العلماء ان ان الثابت في قصة ثمامة ابن اثام رضي الله عنه انه اغتسل بدون امر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهم النجد اسره اسيرا وكان رأسا في في بني حنيفة ثم لما جيء به ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكان يكرم ويعطى الطعام لكنه مربوط. وكان كل يوم اذا صلى النبي صلى الفجر يمر عليه ويقول ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم. وان تنعم على شاكر. وان تريد مالا فسل تعطى. وليست على هذا. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في اليوم الثاني والثالث فيقول له ويرد على نفس الرد ولا يزيد على ذلك. ثم لما جاء اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام اطلقوا ثمامة اتركوه. فاطلقوه فذهب الى النخل فاغتسل ثم جاء فقال اشهد ان لا لا اله الا الله محمد رسول الله. وقال يا محمد ما كان من من دين ابغض الي من دينك. وانه اليوم وما احب الدين الي؟ وما كان وجه الابغضين؟ فسبحان مقلب القلوب. يعني انقلب تماما. ثم قال اني يا رسول الله ان خيلك اتوا قبضوا علي وانا كنت قصد الحرم اريد ان عمرة فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وامر ان يعتمر فلما جاء قريش قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال بل اسلمت. ووالله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليمامة يعني مصدر الشعير والحنطة لقريش. فلما ضاق عليهم الحال ارسلوا الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد انك تأمر بصلة الرحم. وانه ثم انقطع عنا الميرة. فامره النبي عليه الصلاة والسلام فارسل اليهم الحبوب المقصود ان ثمامة اغتسل بنفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد جاء حديث اخر حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره حين اسلم ان يغتسل. فبعض العلماء قال بالوجوب. ولكن الصواب هو القول اكثر العلماء انه لا يجب لكن امر مستحب. واما يدل لذلك ان في فتح مكة اسلم مئات بل ربما الالاف من اهل مكة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. مع ان الحال تقتضي الاخبار. لانهم يجهلون الدين تماما وعلى على كل حال فالامر على الاستحباب ويسعى الوجوب. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي في هذا الحديثين مسألة غسل الجمعة. والمراد بالغسل غسل الغسل للصلاة لا لليوم ولكن يشرع الغسل قبل الصلاة ولا يقال في اليوم. بينما سورة الكهف تشرع لليوم وليس للصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع لليوم وليس للصلاة في خصوصها. طيب والعلما مختلفون في ذلك. فجمهور العلماء على ان الامر الاستحباب. وقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم في اه في حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب اي متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب اي متأكد. وقالوا ايضا يدل ذلك حديث ابي سعيد حديث ثمرة فان النبي عليه الصلاة والسلام قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افظل وايضا استدلوا بحديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من توظأ واتى الجمعة وسلم قدر له فقالوا توظأ والقول الثاني انه واجب وهو الصحيح وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال وحديث ابي سعيد صريح في ذلك قال شيخنا رحمه الله ولو اننا وجدنا هذا التعبير في كتاب فقهي لم يختلف الشرح فيه انه واجب فكيف نجد هذا التعبير في كلام افصح الخلق وانصح الخلق واعظمهم بيانا نبي الله صلى نقول لا ولا شك ان هذا القول هو الراجح. واجاب الحديث آآ سمرة انه ضعيف. فقد ضعفه البيهقي والبوصيري وانه البخاري. ثمان قولهم آآ واجب يعني متأكد يقول لماذا نقول واجب؟ لا يصف الواجب انه اللازم. لازم يعني الامر الواجب اي اللازم المتيقن وجوبه وجوبه وهذا هو الصواب. لكن هل هذا الوجوب يتعلق بالصلاة؟ الجواب لا. وجوبه يتعلق بامر خارج. بمعنى انه لو لم يغتسل صحت صلاته. ويدل ذلك حديث عمر وعثمان رضي الله عنهما. فقد كان عمر رضي الله عنه يخطب فجاء عثمان متأخرا فلحن اليه يعني كيف تتأخر؟ فقال يا امير المؤمنين ما هو الا ان سمعت الاذان فتوضأت وجئت قال والوضوء ايضا يعني ما اغتسلت ولم يقل قم واغتسل. وانما تركه لان الان ما عاد يقدر يغتسل يفوت الجمعة. فدل على ان الغسل امر واجب للصلاة لا فيها. مثل الاذان. فالاذان والاقامة شيئان واجبان للصلاة وليس فيها نعم احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن رواه الخمسة وصححه الترمذي. طيب هذا الحديث في قراءة الجنب للقرآن. ممنوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ القرآن. فلما امتنع من القراءة دل على ان هذا الحال لا يجوز فيها القرآن. لا يجوز فيه ان يقرأ القرآن وهذا الحديث اه صححه الترمذي كما سمعنا واحمد شاكر وايضا ابن العربي قال في صحيح حسن وان كان الالباني رحمه يظعفه وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان الجنب لا يقرأ القرآن. نعم. نعم من الغيب والمصحف كلها. السلام عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفة هذا الحديث ظعيف وفي مسألة قراءة الحائض والجنب والجنب سبقنا انا واما الحيض فهل تقرأ ام لا؟ والحديث ضعيف ولم يثبت دليل صحيح آآ لم يثبت دين صريح في منع الحافظ بالقرآن. الجنب واضح فقال بعض العلماء ان الحائض تقاس على الجنب بل اشد. لان حدثها اعظم من حدث الجنابة والقول الثاني وهذا قول الجمهور الجمهور يمنعونها مطلقا. والقول الثاني انها تقرأ. لانها الاصل ولا دليل على المنع والاصل اه مشروعية قراءة القرآن لجميع المسلمين. وانما يمتنع الجنب للحديث. واما قياسها على الجنب فمع الفارق. لوجهين. الوجه الاول ان الحائض تطول مدتها. والجنب تقصر والوجه الثاني ان رفع الجنابة باختيار الجنب ورفع الحيض ليس باختيار الحائض وانما تبقى حتى ينقطع دمها وعلى هذا فالصواب انها تقرأ وهذا قول مالك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن رحمة الله وهذا هو الصواب لكنها تقرأ من غير مس للمصحف. اما من حفظها او بالمصحف تلبس مداسيس او مناديل او ما اشبه ذلك. نعم يا شيخ. ها؟ الاجهزة. عفوا؟ الاجهزة الاجهزة الجوال هل تقرأ من الجوال ام لا؟ قال بعض العلماء انها تقرأ من الجوال ولو بدون حايل لان اصلا الجوال فيه شاشة والمصحف من الداخل. والقول الثاني انها لا تمسه لان شاشة المصحف عفوا شاشة الجوال كغلاف المصحف. فكما ان المصحف الان اللي من اصله ما يجوز احد يمسه في الخارج القرآن من الداخل. فكذلك شاشة الجوال. واضح؟ والقاعدة في هذا انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو جعل غلاف اخر على الشاشة فكما لو جعل جلاد عالمصحف فيجوز مسه وكمل وظع مداسيس. هل هذا نقول اذا كانت شاشة الجوال اصلية من الاصل فلا فان كانت عليها غلاف فيجوز المس. هذا قول شيخ شيخنا سامي السقير. وهو فقيه وهو الذي بعد شيخنا عثيمين رحمه الله وهو من افقه طلاب شيخنا رحمه الله. احسن الله اليكم يا شيخ. يقول الاول الشيخ الفوزان العلماء المعاصرين نعم. احسن الله اليكم. وانا اقلل شيخنا امس قيرفي هذا. واقول لا يمسه الا بحائط. لكن خلفية الجوال لا لكن الشاشة في ان يمسك الجوال من الورى لكن تحريك الشاشة ما يحرك الا بحائل الا اذا كان عليه غلاف زيد واضح؟ ما شاء الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ابي سفيان رضي الله عنه مع وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. سلام على من من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريس وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. متفق عليه. هذا الحديث من اوائل احاديث البخاري رحمه الله في صحيحه وحدث عظيم طويل وفيه فوائد كثيرة لكن آآ المؤلف اتى بهذا الحديث هو من الحديث هذا من حديث محرر اه اتى به في مسألة هل يقرأ الكافر القرآن؟ وهل يمكن من المصحف؟ نقول اما تمكينه من المصحف فلا يجوز. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو واما قراءته للقرآن من غير مسفى لا بأس. واما تمكينه من بعض القرآن فلا بأس لهذا الحديث. لان النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الاية في في الكتاب وارسله. فمكنه من ذلك فلا بأس بالاية والايتين. اما المصحف كله فلا فان اراد السماع نقول تعال نسمعك. نقرأ لك القرآن. اما ان يعطى المصحف فلا. لكن اعطاؤه التفسير ترجمة المصحف مع ان معاني القرآن هذا لا بأس بذلك. نعم لا يكون هذا القرآن وزيادة. احسنت يكون القرآن في الوسط وترجمه في الجنب لا بعظ الترجمة فقط. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعود ففي هذا ان الانسان اذا جامع زوجته او امته ثم اراد ان يعيد الجماع فان يتوضأ انه وضوءا قال الشيخ بن باز رحمه الله هذا اذا كان بينهما فرق. يعني في مدة. وقال فاني انشط للعود يعني اقوى اقوى نعم وهل هذا يشرع اذا جاء مع زوجته ثم اراد الجامعة الاخرى ظاهر حديث انس رضي الله عنه انه لا قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الانسان بغسل واحد لكن ينبغي ان يغسل الفرج. يغسل فرجه اذا جامع الاولى ثم الثانية يغسل قبل ان يفعل الجماع. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم ام اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنط. متفق عليه. هذي مسألة اذا اجنب الانسان ثم اراد ان ينام فهل يتوظأ ام لا؟ وظاهر الحديث انه لا يجوز الا اذا توضأ. اقل شيء. والاكمل الغسل. اكمل الغسل. فعلى هذا اه اذا اذا اجنب الانسان فان له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يغتسل وهذا اكمل شيء. الحالة الثانية ان يتوظأ بدون غسل هذا امر جائز. الحالة الثالثة ان ينام من غير وضوء ولا غسل فهذا مختلف فيه. فبعض العلماء قال يحرم وبعضهم قال وبعضهم قال يجوز. اما قال يحرم فلهذا الحديث. كقوله اينام ايرقد؟ احد هوجب؟ قال نعم اذا توظأ اذا توظأ فشرط ان يتوظأ لينام فقال يحرم الا يتوظأ والاكم ان يغتسل واما من قال انه يجوز فلحديث عائشة التالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غيرهما السماء. لكن هذا الحديث قال ابن ابن حجر انه معلول قال الشيخ ابن باز رحمه الله ان فيه ابا ان فيه ابا اسحاق السبيعي وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث وحيث ضعيف فلا حجة فيه. وتوسط بعض العلماء فقال انه يكره. يكره ان ينام من غير ان يتوضأ. والى وبهذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لكن لا شك ان الاولى ولا حوط الانسان ولا ابرأ لذمته الا ينام الا اذا توضأ ان اغتسل فهو اكمل والا اقل احوال ان يتوضأ. نعم. السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. في هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجنب واراد ان ينام اه نعم توضأ وضوءه للصلاة غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام كذلك اذا اراد ان يأكل او يشرب فانه ايضا يتوضأ. يتوضأ وهو على جناب فينام وهو على جنابة لكن بوضوء يأكل ويشرب وعلى جنابة لكن بوضوء. نعم. احسن الله اليكم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء اخرجه الاربع وهو معلول عرفناه انه معلول وهذا حجته فيه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته المنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث من هذان الحديث ان فيهما كيفية الغسل من الجنابة والغسل بجنابة صفتان. الصفة الاولى مجزئة. يعني اقل ما يجزئ. وهي ان يعم بدنه بالماء على اي صورة ويتمضمض ويستنشق ويدل لذلك ما مر معنا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى الرجل الماء قال افرضه على نفسك ولن يبين له الصفة. وجه ذلك ان ذاك الرجل كان جاهلا ما يعرف. لانه اصلا ما عرف حكم التيمم كيف يعرف كيفية الغسل طيب فانغمس في بركة استنشق جاء تحت الماء دش الماء وانبذه بالماء وتمضمض من الفجر اجزاء. الصفة الثانية وهي الاكمل والافضل ان يبدأ فيغسل كفيه. ثم يفرغ بيمينه على فرجه ويغسله بشماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيبل سعره فروة الرأس ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. واذا كان تحت الماء يصب عليه ويحركه ثلاث مرات. ثم يغسل الأيمن من الامام والخلف ثم الايسر من الامام والخلف ثم يفرغ الماء عليه مرة واحدة. هذا هو الاكمل والافضل وفي الحديث انه لم يتنشف المنديل ما نسمي عندنا بالمنشفة او الفوطة لكن هل يباح ام على الجواز لهذا الحديث لانها اتته بالمنديل يعني المنشفة لانه معتاد له هكذا قال بعض العلماء قال بعض العلماء ما ينبغي ويقول الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع انت نشف الحمد لله ولما تنشف الامر في ذلك واسع ونقف هنا والله تعالى محمد. احسنت. ولذلك يعني القول برضه استنشاق احتياطا. احتياطا وهذا احوط. وابيه يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ونقول بتقليدا احتياطا. والا لو لو قال قائل ما يجب بحيث الاعرابي قلنا وجهه قوي الى يغسل يده قبل الوضوء لأ لكن جاء في الحديث انه ضربها بالارض لما غسل فرجه ظرب يده بالارض من اجل ينشف ما علق بها. من الخارج. شيخ عبد الله احسنت هذي مسألة مهمة هل هل غسل غسل يجزي عن الوضوء؟ نقول اما اذا توظأ في الغسل الكامل فهذا توضأ واغتسل واما اذا انغمس في الماء عن الجنابة فيجزئ. يجزئ لو قلنا يتمضمض سيشرق. واذا قال شيخنا يقلدوا تقليدا وقل باحتياطا لابد من الوظم واستنشاق. واما اذا كان اه غسل للتبرد. او غسل حتى غسل جمعة فانه لا يجزئ لابد الوضوء. اذا فالذي يجزئ عن الوضوء من الاغسال هو غسل الجنابة فقط. ومثل غسل الحيض والنفاس تفضل ايش تساقط الماء من الغسل يسلته يسلته الوضوء ايه وش وش السؤال؟ ايه يسقط؟ الله يرضى عليك ها؟ مع كل قطرة ماء تسقط الغسل ايه قال بعض العلماء بذلك قال بعض العلماء انه في الوضوء لا يتنشف من اجل ان الذنوب تسقط مع اخر قطرات الماء. لكن الامر في ذلك واسع. وعدم التنشف في الوضوء اه يعني اقوى من عدم التنشف في الغسل. وكلاهما الامر فيه يسير. احسن الله اليكم تفضل. لطلب المعالي يسأل يقول شيخنا من كان كثير خروج المذي ويعلم انه اذا انتظر وقت طويل نوعا ما توقف خروجه ولكن باقي القليل على اقامة الصلاة وقد لا يتوقف حتى يذهب التفكير يقول وهذا شيء حتى ايش حتى يذهب التفكير. ايه. يقول وهذا شيء لا املكه فهل لي ان امضح واتوظأ واصلي ويكفي هذا؟ اولا خروج المني الموجب للغسل هو ما كان دفقا ويعقبه فتور. ما كان دهفقا ويعقبه فتوره في البدن واما هذا الذي يخرج يسيل هذا مرض. يسأل عن المذي. المذي. اي نعم يا شيخ. المذي نقول اذا كان يستمر طويلا يعني على طول ولا كيف؟ يقول انه يعلم ان كثير خروج المذي ويعلم انه اذا انتظر وقت طويل نوعا ما ما توقف خروجه ولكن باقي القليل على اقامة الصلاة وقد لا يتوقف حتى يذهب التفكير. شيء لا يملك لا انتظر ينتظر. مثل صاحب سلس البول صاحب سلس البول اذا كان هناك وقت يقف فيه فنقول انتظروا ولا فاتت الجماعة. لان اشتراط الطهارة للصلاة اقوى من اشتراطها الجماعة للصلاة. ينتظر حتى ينقطع. العلما انه ينظح فرجه بالماء من اجل ان يبرد ينقطع المذي. احسن الله اليكم ام يوسف تقول احسن الله اليك يا شيخ من فضلك ان تبين سبب غسل مغمى عليه. وهل الذين يدخلون في في غيبوبة ثم يصحون لهم نفس اخذنا هذا الحكم مما في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته حينما مرظ اراد ان يقوم يصلي اغتسل ثم قام لينو فسقط. مغميا عليه ثم لما افاق اغتسل. مرة وثالثة كل مرة يغتسل اخذنا الحكم من هذا. الثاني. وهل الذين يدخلون في غيبوبة ثم يصحون لهم نفس نعم نعم يشر عليهم الغسل. احسن الله اليكم. ام يوسف تسأل ايضا تقول اثابك الله يا شيخ هل الكافر والمشرك نجس او كلوا البشر طاهرين جزاك الله خيرا. هذا السؤال الجيد. اه لانه ظاهر ظاهر حديث ابي هريرة المؤمن لا يجلس كافرا بالنسبة لصالح القرآن قال الله تعالى انما المشركون نجس. لكن الصواب ان هذا النجاسة معنوية وليست وليست حسية اي نجاسة الكفر والشرك ويدل ذلك ان الله اباح نساء اهل الكتاب للمسلمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط المشركين والكفار ولم يؤثر عنه ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انه اذا لم يسووهم اغتسلوا يعني غسلوا ايديهم نعم احسن الله اليكم طلب يسأل يقول هل يكفي الغسل بعد اذان الفجر يوم الجمعة؟ ويكفي من الغسل قبل الصلاة؟ قال به بعض العلماء لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا تقول الشيخ رحمه الله ان ما بين الفجر وطلوع الشمس هذا وقت لصلاة الفجر وما دام ان الغسل لصلاة جمعة فانه لا يشرع الا بعد ان يخرج وقت الصلاة في الفجر. فيكون بعد طلوع الشمس. احسن الله اليكم. موسى حامد يقول احسن الله اليكم ما حكم من يغتسل بعد طلوع الشمس ثم يصلي الصبح؟ هل تصح صلاته؟ اذا كان نائما يعني معذورا فيصح بل يجب ان يصلي وما اذا كان متعمدا فصب انه لا يصلي. الصواب ان من اخرج الصلاة عمدا من غير عذر عن وقتها انه لا يجزه ولو وعادها مئة مرة لكن اذا قال وش اسوي؟ نقول تبت توبة نصوحا ولا تعد الصلاة. ان الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول ان الصلاة كانت تعال مؤمنين كتابا موقوتا هذا يصلي. احسن الله اليكم. ابو محمد الغني يقول قد يقال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس من الاغماء بل من الحرارة. ايش؟ قد يقال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الاغماء بل من الحرارة. اين الدليل احسن الله اليكم. لو كان من الحرارة فقط لكان اكتفى بالغسل الاول اغتسل ثم اراد ان يصلي فسقط. ثم اغتسل ثم سقط واغتسل. كرر الغسلة سؤال شيخ في مسألة يا شيخ المظمظة والاستنشاق. هم. بعظ اهل العلم يعدون الانف والفم من اه ظاهر البدن. يعطونها حكم الظاهر. ايه. فلا يغتسل يتوضأ فليتمضمض قصدك. فليتمضمض ويستنشق فيوجب المضمضة والاستنشاق لانها مهي ظاهر البدن. ايه. لهذا وجه كلام شيخ من وجه. ايه. شيخ عبد الله ايه. نعم. نعم. يقصد يغتسل الجنوبي يسأل. طيب. جلو العمر يقول ذهبت مجموعة اهل البر فاحتلم احدهم واراد ان يغتسل فوجد الماء باردا جدا ماذا يفعل ليصلي؟ يسخنه. احسن الله اليك. قال ما عنده ما في نار ما في شي؟ نقول اذا تخاف خروج الوقت يتيمم ويصلي ثم اذا وجد الماء يغتسل يعني اذا برد احتر الجو ولا يعيد صلاة الفجر خلاص صلاة الفجر وقعت شرعية. احسن الله اليكم. بارك الله وجزاكم الله خير