﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه  قال الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الدين الحق

2
00:00:24.550 --> 00:00:54.350
قال المواقيت قال فاذا وصل الى الميقات احرم منه ان كان في سيارة ونحوها وان كان في الطائرة احرم اذا قرب منه قبل ان يتجاوزه والمواقيت التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن اراد الاحرام

3
00:00:54.350 --> 00:01:16.700
ان يحرم قبيل الميقات قبيل اقول قبيل الميقات والان المتبع انهم يعلنون ان الميقات يكون بعد كذا وكذا اما ان ينتظر حتى يعلنوا انهم الان فوق الميقات فان الطائرات تتجاوز الميقات بسرعة

4
00:01:18.050 --> 00:01:41.200
فلا يأمن ان ان يكون احرامه بعد الميقات هذي ملاحظة ينبغي يعني تعريف الناس بها يحتاط ويحرم عندما يعلنون ويقولون ان الميقات يكون بعد نصف ساعة فينتبه ويحرم قبل الميقات

5
00:01:41.350 --> 00:02:19.350
ولا ينتظر حتى يعلنون انهم انهم في محاذاة الميقات لان الطائرة تمر بسرعة نعم اليكم والمواقيت التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرموا منها خمسة وهي الحليفة ابيار علي لاهل المدينة. الجحفة قرب رابغ وهو لاهل الشام ومصر والمغرب

6
00:02:19.350 --> 00:02:49.350
قرن المنازل السيل او وادي وادي محرم او محرم. محرم. محرم. هذا احسن لاهل نجد والطائف ومن في جهتهم. الرابع ذات عرق لاهل العراق الخامس يلملم لاهل اليمن. ومن مر على هذه المواقيت من غير

7
00:02:49.350 --> 00:03:24.600
لاهلها فهي ميقات له يحرم منها. واهل مكة والذين منازلهم دون المواقف يحرمون من منازلهم وصيفة الاحرام يستحب ان يتنظف ويتطهر ويتطيب قبل الاحرام ثم يلبس لباس الاحرام في الميقات. وراكب الطائرة يتهيأ في بلده

8
00:03:24.600 --> 00:03:54.600
ثم يعقد النية ويلبي اذا قرب من الميقات او حاذه. ولباس الاحرام بالنسبة للرجل ازار ورداء غير مخيب. ولباس الاحرام بالنسبة فاتن الرجل ازار ورداء غير مخيطين. يلفهما على جسده

9
00:03:54.600 --> 00:04:21.400
ولا يغطي رأسه نعم. واما المرأة فليس لاحرامها لباس معين. وانما يجب عليها دائما ان البس الثياب الواسعة الساترة التي لا فتنة فيها في اي حال يراها الناس. التي الى

10
00:04:22.350 --> 00:05:04.300
وانما يجب عليها دائما ان تلبس الثياب الواسعة الساترة التي لا فتنة فيها فيها في اي حال يراها الناس  ولا تلبسوا اذا احرمت مخيطا على وجهها ويديها كالبرقع والقفازين وانما تغطي وجهها اذا رأت الرجال بطرف خمارها الذي على رأسه

11
00:05:04.300 --> 00:05:41.150
كما هو فعل امهات المؤمنين ونساء اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما يلبس الحاج لباس الاحرام ينوي في قلبه العمرة ثم يلبي بها قائلا اللهم لبيك عمرة. ويتمتع بها الى الحج. والتمتع

12
00:05:41.150 --> 00:06:11.150
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه والزمه تنبيه وغضب على من تردد في تنفيذ امره الا الذي معه هدي فانه يبقى قارنا كفعله صلى الله عليه وسلم. والقائل

13
00:06:11.150 --> 00:06:47.600
هو الذي يقول في تلبيته. اللهم لبيك عمرة وحجا. ولا حل احرامه حتى ينحر هديه يوم عيد النحر. والمفرد ينوي الحج فقط ويقول اللهم لبيك حجا قال رحمه الله الامور المحرمة على المحرم. قال واذا عقد المسلم النية بالاحرام حرم عليه

14
00:06:47.600 --> 00:07:31.500
الجماع ودواعيه كالقبلة واللمس بشهوة والكلام بذلك ايش؟ القبلة قال والكلام بذلك. والكلام؟ نعم   قال وخطبة المرأة وعقد النكاح فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج قال حلق الشعر او اخذ شيء منها. قال تقليم الاظفار. او تقليم الاظافر

15
00:07:31.500 --> 00:08:11.500
قال رابعا تغطية رأس الرجل بملاصق. اما الاستظلال امسيتي والخيمة والسيارة فلا مانع. قال خامسا التطيب والتطيب وشم الطين. سادسا صيد البر فلا يصده ولا يدل عليه قال سابعا لبس الرجل الشيء المخيط. ولبس المرأة لشيء مخيط

16
00:08:11.500 --> 00:08:41.500
ان على وجهها ويديها ويلبس الرجل النعلين فان لم يجد يلبس الخفين ولو فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا او ناسيا ازاله ولا شيء عليه فاذا وصل المحرم الى الكعبة طاف بها طواف القدوم سبعة اشواط

17
00:08:41.500 --> 00:09:21.500
يبدأ من محاذاة الحجر الاسود. وهذا هو طواف عمرتي وليس للطواف دعاء مخصوص بل يذكر الله ويدعو بما فيسر له ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ان تيسر. والا افي اي مكان من الحرم ثم يخرج الى المسعى فيبدأ بالصفاء ويرقى عليه

18
00:09:21.500 --> 00:09:51.500
ويتوجه الى القبلة ويكبر ويهلل ويدعو. ثم يسعى الى المروة ويرقى عليه ويتوجه الى القبلة ويكبر ويذكر الله ويدعو. ثم يعود الى الصفاء اه حتى يكمل سبعة اشواط ذهابه شوط ورجوعه شوط. ثم

19
00:09:51.500 --> 00:10:21.500
تقصر شعره والمرأة تأخذ من اطراف شعرها بقدر اغبط بقدر طرف الاصبع وبهذا انتهى المتمتع من عمرته وحل احرامه. وحل له كل شيء شيء حرم عليه بالاحرام. ولو حاضت المرأة او ولدت قبل الاحرام او بعد

20
00:10:21.500 --> 00:10:51.500
فانها تصير قارنة. تلبي بعمرة وحج بعدما تحرم كغيرها من من الحجاج لان الحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام ولا الوقوف بالمشاعر. انما الطواف بالبيت فقط. فتعمل كل فتعمل كل ما يفعله الحاج الا

21
00:10:51.500 --> 00:11:21.500
الطواف فانها تؤخره حتى تطهر. فان طهرت قبل احرام الناس بالحج وخروجهم الى منى فانها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها وتحل احرام عمرتها. ثم تحرم مع الناس بالحج اذا احرموا في اليوم الثامن

22
00:11:21.500 --> 00:11:51.500
وان احرم الناس بالحج قبل ان تطهر فانها تصير قارنة. تلبي معهم وهي على فاحرامها وتفعل كل ما يفعله الحجاج من الخروج الى منى والوقوف بعرفة ات ومزدلفة. والرمي والنحر والتقصير من رأسها يوم عيد النحر. فاذا

23
00:11:51.500 --> 00:12:21.500
طهرت اغتسلت وطافت طواف الحج وسعت سعي الحج. وهذا الطواف والسعي اعيك كافيان لحجها وعمرتها. كما حصل ذلك لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها واخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان طوافها

24
00:12:21.500 --> 00:12:58.300
وسعيها بعد الطهر يكفيانها لحجها وعمرتها. لما طافت مع الناس طواف افاضة وسعت. لان القارن بين العمرة والحج كالمفرد ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد يقول شيخنا الشيخ في التعليق هنا ليس عليه الا طواف واحد قال يطوف يوم العيد او بعده اما طوافه الاول

25
00:12:58.300 --> 00:13:23.350
قبل الحج المسمى طواف القدوم فانه نافلة واما السعي فهو واحد للمفرد والقارن ان قدمه مع طواف القدوم كفى. وان لم يسعى سعى مع طواف وفي الافاضة يوم العيد او بعده. طيب

26
00:13:23.550 --> 00:13:53.550
قال لان القارن بين العمرة والحج كالمفرد ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك ولفعله. ولقوله في الحديث الاخر دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والله اعلم. فاذا جاء اليوم الثامن من شهر

27
00:13:53.550 --> 00:14:23.550
حجة احرم الحجاج من منازلهم بمكة بالحج مثلما احرموا من الميقات يتنظفون. ثم يلبسون لباس الاحرام. ثم ينوي الحاج رجلا او امرأة الحج. ثم يلبي به قائلا اللهم لبيك حجا ويجتنب محظورات الاحرام المتقدمة حتى يرجع من مزدلفة الى

28
00:14:23.550 --> 00:14:53.550
في يوم النحو ويرمي جمرة العقبة ويحلق الرجل رأسه والمرأة تقصره. فاذا احرم الحاج في اليوم الثامن خرج مع الحجاج الى منى. وبات فيها وصلى فيها كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. فاذا طلعت شمس يوم عرفة تتوجه مع الحجاج الى نمرة

29
00:14:53.550 --> 00:15:13.550
وجلس بها حتى يصلي مع الامام او في المكان الذي هو فيه جماعة الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يتوجه بعد الزوال الى عرفة فان توجه من منى الى عرفة رأسا وجلس بها جاز

30
00:15:13.550 --> 00:15:43.550
وعرفة كلها موقف. ويكثر الحاج في عرفة من ذكر الله تعالى والدعاء ويتوجه الى القبلة لا الى الجبل. لان الجبل ما هو الا جزء من عرفات لا لا يصح صعوده تعبدا. ولا يجوز التمسح باحجاره فان هذا بدعة محرمة

31
00:15:43.550 --> 00:16:13.550
ولا ينصرف الحاج من عرفة حتى تغيب الشمس. ثم بعد مغيب الشمس ينصرف الحاج الى مزدلفة فاذا وصلوا اليها صلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصروا العشاء وباتوا بها اذا طلع الفجر صلوا الفجر وذكروا الله ثم توجهوا الى منى قبل طلوع الشمس

32
00:16:13.550 --> 00:16:43.550
فاذا وصلوا الى منى رموا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات تشبه لا كبيرة ولا صغيرة. ولا يجوز رميها بالنعال لان هذا تلاعب يزيف الشيطان وارغام الشيطان في اتباع امر الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه

33
00:16:43.550 --> 00:17:13.550
وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه ثم يحلق رأسه المرأة تقصر وان قصر الرجل جاز لكن الحلق افضل ثلاث مرات. ثم يلبس ثيابه وقد حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. ثم يوفي ثم يفيض

34
00:17:13.550 --> 00:17:43.550
الى مكة ويطوف طواف الحج ويسعى. وبهذا قد حل له كل شيء حتى الزوجة ثم يرجع الى منى فيقيم بها باقي يوم العيد ويومين بعده مع ليلتيه فيما يبيت في منى وجوبا. ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر

35
00:17:43.550 --> 00:18:13.550
بعد زوال الشمس يبدأ بالصغرى التي تلي منن ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رماها ايوم العيد كل واحدة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى وحصى الجمار يأخذه من منزله في منى. ومن لم يجد مكانا في منى نزل حيث تنتهي الخيام

36
00:18:13.550 --> 00:18:33.550
فاذا اراد الانصراف من منى بعد ما يرميه في اليوم الثاني عشر فله ذلك. وان تأخر الى اليوم الثالث عشر او الى اليوم الثالث عشر فهو افضل ويرمي بعد الزوال. فاذا اراد

37
00:18:33.550 --> 00:19:03.550
السفر طاف طواف الوداع بالبيت. ثم سافر بعده مباشرة. والمرأة الحائض والنفساء اذا كانت قد طافت طواف الحج وسعت. ليس عليها طواف وداع. ولو ترى الحاج ذبح الهدي الى اليوم الحادي عشر والثاني عشر او الثالث عشر. جاز له ذلك. ولو

38
00:19:03.550 --> 00:19:28.250
اخر طواف الحج والسعي حتى ينزل من منى جاز له ذلك. ولكن الافضل ما تقدم بيانه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم. ثم قال الايمان ثم قال الايمان. الايمان. نعم

39
00:19:29.350 --> 00:20:09.150
الايمان ولا الايمان؟ الايمان شيخنا. لقد اوجب الله تعالى على المسلم ان يؤمن الى جانب الايمان به وبرسوله وباركان الاسلام  لانها تقدمت       رحم الله الشيخ رحمه الله