الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته بان يجعلنا واياكم من الموفقين الذين يسخر الله عز وجل لهم الاسباب المؤدية بهم الى رضاه فما اسأله جل وعلا ان ان ينيلنا مفاتيح العلم وان يعرفنا بمآخذ الاحكام وان يفقهنا في عللها وفي اسبابها واثارها وبعد فهذا اليوم هو يوم الاحد الرابع عشر من اه شهر صفر من عام الف واربع مئة وواحد واربعين بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبتدأ فيه باذن الله عز وجل مدارسة كتاب الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل للعلامة الفقيه ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرين غفر الله له واسكنه فسيح جناته ولعلنا في هذا اليوم نبتدأ بمدارسة خطبة الكتاب تفضل يا شيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ العالم العلامة الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوة الانام موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالمي خفيات الاسرار غافر الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار واحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في نزار صلى الله عليه وعلى اله الاطهار وصحابته المصطفين الاخيار صلاة تجوز حد الاكثار دائمة بدوام الليل والنهار هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب امام الائمة. ورباني الامة ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الاطالة والاختصار واضمأت الى ادلة مسائله مع الاقتصار وعزيت احاديثه الى كتب ائمة الامصار يكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. مقنعا لقارئه بما حواه. وافيا بالغرظ من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل وبالله استعين وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل ويجعل سعينا قربا اليه ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل دملت هذه المقدمة على عدد من مقاصد المقدمات واولها في الثناء على الله عز وجل والتعريف بشيء من صفاته سبحانه وتعالى يكون ذلك من اسباب رظا الله فان الله يحب المدحة وكذلك ليكون من اسباب تعلق القلوب برب العزة والجلال فمن عرف صفات الله تعلق قلبه به وما يوصف الله عز وجل به ينبغي ان يؤخذ من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا ونفيا. واما ما سكت الله عنه سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب السكوت عنه ولا يجوز للانسان ان يتجاوز ما ورد في هذين الاصلين العظيمين ولذا لما قال وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار الى ان نتعرف الدليل على هذه اللفظة بحيث يستسيغ الانسان ان يقول مثل ذلك وهكذا اشتملت المقدمة على التذكير بنعمة الله عز وجل على العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله منار هداية ومشعل توفيق يضيء الطريق بكين المريدين رضا الله جل وعلا والاجر الاخروي ثم اشتمل هذا الكتاب على الاستعانة بالله عز وجل والاستخارة منه سبحانه وتعالى و كذلك اشتمل هذا الكتاب على بيان المذهب الذي يسير عليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن المعلوم ان الكتب الفقهية يؤلفها اصحابها واربابها على المذاهب لا على اختياراتهم لان المذاهب قد ظبطت وعرف اه عرف الاصل الذي تسير عليه هذه المذاهب بالتالي يكون البناء الفقهي في هذه المؤلفات قد بني بعظه على بعظه الاخر ولا يكون هناك تشتت في الاحكام ومن المعلوم ان الاجتهاد على خمس مراحل اولها الاجتهاد المطلق الذي لا يكون الانسان متقيدا فيه بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع المرتبة الثانية مرتبة اصحاب الوجوه الذين يتقيدون بمذاهب ائمتهم الاصولية لكن انهم في الفروع اه قد يتجاوزون عما ورد عن امامهم باختيار اقوال مخالفة لاقوال ائمتهم وهاتان المرحلتان من الاجتهاد قد يمثلها كتاب اه المغني للمؤلف واما النوع الثالث من انواع الاجتهاد فهو مرحلة الترجيح بين الروايات الواردة عن الامام بحيث يلتزم اصحاب هذه المرتبة بقواعد المذهب واصوله. وهكذا يلتزمون بالروايات الواردة عن الامام فلا ايخرجون عن هذه الروايات فليكونوا ترجيحهم محصورا فيما ورد عن الامام من الروايات وهذه المرحلة قد الف عليها المؤلف هذا الكتاب كتاب كافي واما المرحلة التي تليها فهي مرحلة التخريج والمراد بها ان يكون عند الانسان قواعد اه ايه المذهب ويكون لديه معرفة بالفروع الواردة عن الامام. وبالتالي يلتزم بالمشهور مما ورد عن الامام. ويقوم تخريج الفروع الجديدة على القواعد الواردة عن اه الامام والمرحلة الاخيرة مرحلة اصحاب الحفظ الذين يحفظون ما ورد عن الائمة من يحفظون ما ورد في المذهب من مسائل ويعرفون مواطن بحثها في الكتب الفقهية كذلك اشار المؤلف الى المنهج الذي سيسير عليه في هذا الكتاب ذكر انه سيكون كتابا متوسطا ليس مشتملا على الاطالة ولا على الاختصار كما اشار الى انه سيذكر الادلة في المسائل التي وقع فيها الاختلاف وهكذا التزم بعزو الاحاديث الواردة في هذا الكتاب الى الكتب المشهورة وكان مقصود المؤلف انه يتمكن الانسان في موظوع اه الكتاب من الاقتصار على كتاب الكافي حيث لا يحتاج معه في تحقيق ذلك الهدف الى كتاب اخر وتطلع الى ان يكون قد جمع بينما اه بين اركان المسألة الفقهية سواء في تصوير المسألة او في بيان منشأها او في تحرير هل للنزاع فيها او بذكر الاقوال والادلة او ببيان الاثار المترتبة على تلك المسألة وفي اخر هذه الخطبة اشار الى شيئين اولهما استعانة العبد بالله عز وجل وكونه اليه فان من كان مستعينا بالله اعانه جل وعلا ومن توكل على الله اه وفي اخرها الدعوات بان يوفق للصواب في القول والعمل. وان يكون مستعينا اه اه وان يكون سعيه مقربا اليه سبحانه وتعالى بهذا اشارة الى امر الاخلاص انه ينبغي بالانسان في كتاباته وفي مؤلفاته وفي حديثه في مسائل الفقه ان يكون مقصوده ان يرضي الله جل وعلا وان يحصل على الاجر الاخروي ما عندنا شي اما بعد هو صف او فلا ليست العزيمة يعني كثير من اهل العلم يستحبها هي ليست الازمة قال رحمه الله كتاب الطهارة باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبع من الارض من العيون والبحار والابار. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي وابو داوود واحمد والترمذي ابتدع المؤلف هنا بذكر يتعلق الوسيلة التي تحصل بها الطهارة وهي الماء و ذكر لقوله باب حكم الماء اي ما هي الاثار المترتبة على كون الماء طهورا قوله الماء الطاهر المشهور عند علماء المذهب انهم يفرقون بين الطاهر في نفسه والمطهر لغيره ومنهج المالكية عدم التفريغ بينهما والبحث مشهور عند اه الفقهاء ثم ذكر ان التطهر قد يكون من الحدث ووصف يكون وصف معنوي يكون للبدن ويشمل الحدث الاكبر الاصغر كما انه تحصل به الطهارة من النجاسة في هذا اشارة الى ان الطهارة لا تحدث الا بذلك ذكر ان هذا الماء الطهور الذي تحصل به الطهارة من النجاسة وارتفاع الحدث يحصل بالمياه النازلة من في السماء وذكر ادلة ذلك في قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وجه الاستدلال انه جعل الماء النازل طريقا من طرق الطهارة في قوله ليطهركم به فدل هذا على ان مياه الامطار يحصل بها طهارة وهكذا في حديث اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد قوله طهرني هذا دليل على ان الطهارة تحصل بذلك اما الطهارة بالماء فلا اشكال فيها ولكن يبقى الاشكال في الطهارة بالثلج والبرد واكثر اهل العلم يقولون المراد بذلك ان الماء المائع من الثلج يمكن ان يتطهر به وهكذا ذكر ان من انواع المياه اه المطهرة مياه الارض التي تنبع اه منها سواء كانت عيونا او بحارا او لحديث اه في حديث ابي هريرة في ماء البحر حيث قال صلى الله عليه وسلم هو الصفور ماؤه وهكذا في كونه صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مياه آآ الابار فهذه تدلالات واضحة في هذا الباب قال رحمه الله فصل فان سخن بالشمس او بطاهر لم تكره الطهارة به لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو برده وان سخن بنجاسة يحتمل وصولها اليه ولم يتحقق فهو طاهر بان الاصل طهارته فلا تزول بالشك ويكره استعماله لاحتمال النجاسة وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان احدهما يكره لانه يحتمل النجاسة وكره كالتي قبلها. والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن وان خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها اثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه والاثرم. لان الماء باق على اطلاقه فان كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا وان كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لان المائع استهلك في الماء كالتي قبلها وفيه وجه اخر لا تجوز الطهارة به لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضائه وان غير وان غير الطاهر صفة الماء لم نعم وان غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من اوجه اربعة احدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء كان يمنع الطهارة به لانه يوافق الماء في صفته اشبه بالثلج والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لانه تغير عن مجاورة فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائل ما ينبت في الماء. وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الرياح وما تلقيه الريح وما تلقيه الريح والسيول في الماء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره ذكر المؤلف في هذا مسألة مسألة متعلقة بالماء المستعمل وهي تماثل ما وذكرنا وجوده خلاف في ذلك نعم من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه الرابع ما سوى هذه الانواع كالزعفران والاشناني والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية لا خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل وان غير احدى صفاته وان غير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع وعنه لا تجوز الطهارة به لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء سليم لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقلاء المغلي وهذا اختيار الفرق واكثر وهذا اختيار الخرق واكثر الاصحاب اذا هذه المسألة او هذا الباب يتحدث عن المخالطات مياه للماء او تغير الماء ويمكن ارجاع هذا الباب الى عدد من الاصول اولها هل هذا المائع ما يمكن ان يتوضأ او يرفع به الحدث او ليس بماء المسألة الثانية هل خالطه نجاسة او لا مسألة الثالثة هل فغيرت ايام من اه صفاته او لا هذه اصول هذا الباب قال رحمه الله فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. كالذي تبرد به وهل تزول وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان اشهرهما زوالها لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير بالزعفران والثانية لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء. اشبه التبرد به وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وعنه انه غير مطهر لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث في هذا الباب تكلم المؤلف ان اوجه الاستعمال للمياه ومدى تأثيرها فاول ذلك مسألة الماء المستعمل الحدث وهو الذي وضع على اعضاء الوضوء ثاني ما يمكن ان يكون قد استعمل لكنه اه كان في سور الاناء وباقي اه الاناء والثالث ملاحظة المعنى في بقاء اسم المياه على هذا الماء وهكذا في بقائه على اطلاقه بحيث لا يكون ماء مقيدا وانما يبقى على اطلاقه. هذه المعاني هي الملاحظة بهذا الباب ودليل المذهب يا شيخ في ترك الامور المستعملة في الطاعات دليل ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد والوضوء منه قالوا انما منع من الوضوء لانه قد استعمل برفع الحدث رحمه الله فصل وان استعمل وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة او ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. ان كان المحل ارضا. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء. متفق عليه فلو كان المنفصل نجسا لكان تكفيرا للنجاسة وان كان غير الارض فيه وجهان اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض ولان البلل الباقي في المحل طاهر. والمنفصل بعض المتصل. فكان حكمه حكمه والثاني هو نجس لان لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه. فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما اذا هذه المسألة في المستعمل في النجاسات وله ثلاثة ضوابط الضابط الاول التغير فانه اذا تغير بالنجاسة حينئذ يصبح نجسا ومن ثم لا يجوز ان يستعمل في رفع الحدث بعد ذلك واما المسألة الثانية ملاقاة النجاسة ومدى تأثيرها ولو لم يحصل اه تغير المسألة الثالثة بملاقاة النجاسة ما استعمل في تطهير الارض او تطهير الثياب قال رحمه الله فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث طار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. رواه مسلم قال رحمه الله فصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد عندنا والمرق بكم كالخل والمرق والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيلون نجسا. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فاوجب التيمم على من لم يجدم على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه فدل على انه لا يجوز بغيره والله اعلم هذه المسألة في المائعات غير المياه هل هي داخلة في مسمى الماء او هي غير داخلة في مسماه وهذا هو الاظهر وبالتالي يقع الاختلاف في استعماله في رفع الحدث اعلن النقل على هذا بارك الله فيكم ووفقكم والله وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشكالية في التطبيق الا ما ورد ده تحقيق مجالس الفساد اولا حياكم الله ايها المشايخ وبارك الله فيكم