﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:27.550
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الدروس التي في كتاب الكافي بالعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث ابتدأنا بكتاب الحيض ولعلنا نكمل ذلك فتفظل ان شاء الله

2
00:00:28.350 --> 00:00:42.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب في المستحاضة وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها

3
00:00:43.150 --> 00:01:02.450
لانها لانها نجاسة غير معتادة اشبه سلس البول فان اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة ومتى ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا اخذت حتى اذا استنقأت

4
00:01:02.550 --> 00:01:17.850
عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم انعت اليك نعت لك الكرصف

5
00:01:17.900 --> 00:01:34.700
يعني القطن تحشي به المكان قالت انه اشد من ذلك فقال تلجمي وعن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستفتت لها ام سلمة

6
00:01:34.800 --> 00:01:55.000
فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب

7
00:01:55.000 --> 00:02:15.800
ثم بل تصلي رواه ابو داوود فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد اعادت الوضوء لانه حدث امكن التحرز عنه وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها. لما روت عائشة قالت اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه

8
00:02:16.300 --> 00:02:36.800
فكانت ترى الدم فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها

9
00:02:37.000 --> 00:02:53.950
وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى. لما روي في حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة اصلي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولانها طهارة عذر وضرورة

10
00:02:54.100 --> 00:03:13.650
فتقيدت بالوقت كالتيمم وان توضأت قبل الوقت بطل وضوئها بدخوله كما في التيمم. وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه

11
00:03:14.000 --> 00:03:30.350
لانه لا يمكن الصلاة فيه بانه لا يمكن الصلاة فيه وان لم تكن به عادة وان لم تكن به عادة او كانت عادتها انقطاعه او كانت او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة

12
00:03:30.400 --> 00:03:47.400
لزمها لزمها استئناف الوضوء وان كانت في الصلاة بطلت لان العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله وحكم من به سلس البول او المذي او الريح او الجرح الذي لا يرقأ دمه

13
00:03:47.600 --> 00:04:09.850
حكمها في ذلك الا ان ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما فصل قال اصحابنا ولا توطأوا مستحاوة لغير ضرورة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قاله واذى فاعتزلوا النساء في

14
00:04:09.850 --> 00:04:29.850
محيض فعلله بكونه اذى وان اهل العلم شكك في مثل هذا وراءها ان ابيات اللاتي اصبن بالاستحاضة لم يؤمر ازواجهن باجتنابهن اذا كانت لا تترك الصلاة فهكذا في امر الجماع

15
00:04:30.000 --> 00:04:50.500
وان خاف على نفسه العنت ابيح الوطء لانه يتطاول في شق التحرز منه. وحكمه اخف لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد روايتين احداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا. لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس مستحب

16
00:04:50.500 --> 00:05:09.350
على الحائض بمخالفتها له لمخالفتها لها في اكثر احكامها ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره الى الولد فانه قد قيل انه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة اذا منشأ الخلاف في هذا

17
00:05:09.400 --> 00:05:38.150
هل يعمل القياس او اننا نعمل عدم ورود النص في هذا فصل يستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها روت ان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة. رواه ابو داوود. وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن. لما روي

18
00:05:38.150 --> 00:05:59.050
بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة فان قويتي ان تأخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين قط حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين

19
00:05:59.100 --> 00:06:23.750
وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي ان قويتي على ذلك وهو اعجب الامرين الي وهو حديث صحيح وان توضأت في وقت كل صلاة اجزأها لما ذكرنا سابقا باب النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به. لانه دم حيض مجتمع

20
00:06:24.000 --> 00:06:44.350
احتبس لاجل الحمل فان خرج لانه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو نفاس لان سبب خروجه الولادة وان خرج قبل ذلك فهو دم فساد لانه ليس بنفاس

21
00:06:44.500 --> 00:06:59.650
لبعده من الولادة ولا حيض لان الحامل لتحيض واكثر النفاس اربعون يوما لما روت ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما

22
00:06:59.650 --> 00:07:18.800
وعين ليلة رواه ابو داوود وليس لاقله حد. فاي وقت رأت الطهرة فهي طاهر تغتسل تغتسل وتصلي ويستحب لزوجها الامساك عن وطئها حتى تتم الاربعين. فان عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس. لانه في مدته اشبه الاول

23
00:07:18.800 --> 00:07:36.150
عنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. ما شاء الخلاف هنا هل يشترط في دم النفاس

24
00:07:36.450 --> 00:08:03.500
قاله  اذا انقطع فان ما بعده لا يعد نفاسا او ان دم النفاس لا يشترط فيه الاتصال بل يكفي وقوعه في الاربعين لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضاؤه لانه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه

25
00:08:03.900 --> 00:08:24.400
ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة ايجاب القضاء فيه. وما زاد على الاربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء اذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض والا فلا

26
00:08:26.350 --> 00:08:45.400
فص اذا ولدت توأمين فالنفاس من الاول لانه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا واخره منه فاذا اكملت اربعين من ولادة الاول انقضت مدتها لانه نفاس واحد لحمل واحد

27
00:08:45.650 --> 00:09:05.200
فلم تزد العادة منه على اربعين وعنه انه من الاول ثم تستأنفه من الثاني لان كل واحد منهما سبب للمدة اذا اجتمعا اعتبر اولها من الاول واخرها من الثاني كالوطء في ايجاب العدة

28
00:09:05.350 --> 00:09:25.950
من شاهد هل النفاس يتداخل كما تتداخل التي من جنس واحد ولها واحد او انه لا يوجد تداخل ولكل نفاسه كل ولد نفاس هذا فيما رووا ان خرج بينهما مد

29
00:09:26.200 --> 00:09:42.050
مدة طويلة باب احكام النجاسات بول الادمي نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستتر من بوله متفق عليه والغائط مثله

30
00:09:42.350 --> 00:10:16.200
ابريق ولا ايه لا يستترون ويستبرئ والا يستتر من بوله يعني راد بالبول هنا  انزال الماء اذا قال لا يستبرئ من بوله فالمراد به الماء الخارق والغائط مثله والودي ماء ابيض يخرج عقيب البول وحكمه حكم البول لانه في معناه

31
00:10:16.750 --> 00:10:36.750
والذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك ولانه خارج من الذكر ليخلق منه الولد اشبه البول وعنه انه كلمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. نعم هنا تردد المذي بين البول وبين المني

32
00:10:37.400 --> 00:11:02.900
ولذلك وقع التردد في ايهما يلحق وهناك رواية ثالثة ان نجاسة جالسة خفف يكفي فيها النظح وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لانه بول حيوان غير مأكول اشبه بول الادمي الا بول ما لا نفس له سائلة

33
00:11:02.950 --> 00:11:19.100
الا بول ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة فاشبه الجراد وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. وعنه انه كالدم لانه رجيع. والمذهب الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في

34
00:11:19.100 --> 00:11:40.500
ومرابض الغنم حديث صحيح وكان  وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من البانها وابوالها متفق عليه انشأ الخلاف هنا هل المعول عليه؟ العموم

35
00:11:41.050 --> 00:12:03.300
ذكر نجاسة البول او انه يمكن تخصيص ذلك العموم بهذه الاحاديث التي ذكر المؤلف ومني الادمي طاهر لان عائشة قالت كنت افرك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه

36
00:12:03.900 --> 00:12:21.150
ولانه ولانه بدء خلق ادمي فكان طاهرا كالطين وعنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه ويعفى عن يسيره. لما روي عن عائشة انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:12:21.200 --> 00:12:41.600
هذا حديث صحيح لانه خارج من مخرج البول اشبه المذي غفر له منشأ الخلاف هو حديث عائشة هل يدل على النجاسة او يدل على الطهارة وفي رطوبة فرج المرأة روايتان احداهما نجسة. لانه بلل من الفرج

38
00:12:41.800 --> 00:12:55.450
لا لا يخلق منه الولد اشبه المذي والثاني انها طاهرة لان عائشة كانت تفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع. لان الانبياء لا يحترمون وهم

39
00:12:55.450 --> 00:13:20.950
وهو يصيب رطوبة الفرج. نشأ الخلاف هنا هل هذه الرطوبة خارجة من الفرج او هذه الرطوبة اه خارجة من جزء من البدن خارج الفرج والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد. اشبه الغائط وفي كل حيوان غير الادمي

40
00:13:21.500 --> 00:13:41.100
وفي كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لانه في معناه هذا الجملة كيف بكل حيوان غير الادمي ومنيه يعتبر في حكم نعم بوله حكم بول الادمي

41
00:13:42.000 --> 00:14:09.350
مرتين يعني يقاس ما يتعلق به البول الطهارة والنجاسة عندنا بقول هل يعتبر البول طاهرا او نجسات نقول ننظر الى ما يتعلق بذلك الحيوان طهارة ونجاسة  والنخامة طاهرة سواء سواء خرجت من رأس او صدر

42
00:14:09.550 --> 00:14:22.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وتثال في ثوبه ومسح بعضه على بعض. رواه مسلم

43
00:14:23.300 --> 00:14:39.000
وذكر ابو الخطاب ان البلغم نجس قياسا على القيء والاول اصح والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بطن الادمي طاهرة لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر

44
00:14:41.100 --> 00:14:56.400
فصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في الدم اغسليه بالماء متفق عليه ولانه يجلس لعينه بنص القرآن اشبه الميتة الا دم السمك فانه طاهر لان ميتته طاهرة مباحة

45
00:14:56.550 --> 00:15:13.400
وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمر روايتان احداهما نجاسته لانه دم اشبه المسفوح والثاني طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما

46
00:15:13.550 --> 00:15:42.700
حرم وانما حرم الدم المسفوح ما شاء الخلاف هنا هل المعول عليه انه دم تشمله نصوص تم او ان المعول عليه ان هذا شيء يسير بالتالي لا عبرة بالنادر والثانية طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما

47
00:15:42.900 --> 00:15:59.900
حرم الدم المسفوح والعلقة نجسة لانها دم خارج من الفرج اشبه الحيض وعنه انها طاهرة لانها بدء خلق ادمي اشبهت المني والقيح نجس لانه هنا العلاقة ترددت بين كونها دما

48
00:16:00.250 --> 00:16:18.800
بين كونها من يا فوقع الخلاف فيها والقيح نجس لانه دم استحال الى نثن وفساد والصديد مثله الا ان احمد قال هما اخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما

49
00:16:18.950 --> 00:16:40.050
وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز منه تصبب الخمر نجس لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

50
00:16:40.250 --> 00:16:57.300
ولانه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم والنبيذ مثله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم ولانه شراب فيه شدة مطربة اشبه الخمر

51
00:16:57.350 --> 00:17:25.200
فان انقلبت الخمرة قلا بنفسها طهرت بان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زال ذلك من غير من غير نجاسة خلفتها فوجب ان تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره وان خللت لم تطهر لما روي ان ابا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها

52
00:17:25.200 --> 00:17:43.300
قال افلا اخللها؟ قال لا. رواه احمد ولو جاز التخريل لم ينهى لم ينه عنه ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة

53
00:17:43.400 --> 00:18:04.850
فلو احرقت فصارت رمادا او تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر. لان نجاستها لعينها بخلاف الخمر. فان نجاستها المعنى زال بالانقلاب ودخان النجاسة وبخارها نجس. فان اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس

54
00:18:05.000 --> 00:18:25.700
وما اصاب الانسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهر صفته فهو معفو عنه لعدم امكان التحرز منه فصل ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. اذا اصابت غير الارض انه يجب

55
00:18:25.850 --> 00:18:39.750
انه يجب غسلها سبعا احداهن بالتراب سواء كان من بلوغه او غيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن

56
00:18:39.750 --> 00:18:59.300
تراب متفق عليه ولمسلم اولاهن بالتراب. وعنه يغسله سبعا وواحدة بالتراب. لما رويه عن النبي عن ثامنة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. رواه مسلم. والاولى

57
00:18:59.300 --> 00:19:19.100
الاولى اصح لانه يحتمل انه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه والاولى جعلت تراب في والاولى جعل التراب في الاولى للخبر وليكون الماء وليكون الماء بعده فينظفه

58
00:19:19.400 --> 00:19:37.200
وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الاخر يعني في اي غسل التراب لا لقوله في اللفظ الاخر وعفروه الثامنة بالتراب فيدل على ان عين الغسلة غير مراده منشأ هذا هو

59
00:19:37.600 --> 00:20:00.700
ان ذكر التراب مطلق باي غسلة ثم جاءت روايات فيها تقييد له وهذه الروايات مختلفة بعضها في اولاهن وبعضها احداهن وبعضها اقراهن فمتى كان المطلق قد قيد بقيود مختلفة فانه

60
00:20:00.750 --> 00:20:22.900
لا يقيد بتلك القيود ويبقى على اطلاقه وان جعل مكان التراب وان جعل مكان التراب جامدا اخر كالاشنان ففيه ثلاثة اوجه احدها يجزئه لانه لان نصه على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف

61
00:20:23.400 --> 00:20:42.250
والثاني لا يضيء لانه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم الثالث يجزئه انعدم التراب وان او كان مفسدا للموصول للحاجة والا فلا وان جعل هذا وهل

62
00:20:42.750 --> 00:21:05.250
الغسل بالتراب معقول بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة او هو غير معقول وبالتالي لا نلحق به غيره وان جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزه لانه لانه امر بالتراب امر بانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة

63
00:21:05.350 --> 00:21:21.650
او للتعبد ولا يحصل بالماء وحده وقد ذكر فيه الاوجه الثلاثة وان ولغ في الاناء كلاب او وقعت فيه نجاسة اخرى لم تغير حكمه لان الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة

64
00:21:21.750 --> 00:21:39.500
كما لو ولغ الكلب فيه مرات وان اصاب الثوب من ماء وان وان اصاب الثوب من ماء الغسلات من ماء الغسلات ففيه وجهان احدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب لانها نجاسة كلب

65
00:21:39.800 --> 00:21:57.950
والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات لان المنفصلة كالبلل الباقي وهو وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا فصل والنجاسات كلها على الارض يطهرها ان يغمرها الماء

66
00:21:58.200 --> 00:22:14.750
فيذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما متفق عليه ولو كانت ارض البئر

67
00:22:14.900 --> 00:22:30.300
ولو كانت ارض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعرابي. ولانه محل نجس اشبه الثوب

68
00:22:30.350 --> 00:22:58.550
وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهره لكن ما يظهر منه لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى اثره فاذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه ليسا ولو حمله مصل لم تصح صلاته. وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس

69
00:23:03.050 --> 00:23:17.200
فصل اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة ففيه ثلاثة روايات احداهن يجزئ دلكه بالارض. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه

70
00:23:17.300 --> 00:23:34.700
فطهورهما التراب وفي لفظ اذا وطأ بنعله رواه ابو داوود لانه محل تتكرر فيه النجاسة فاجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء والثاني يجب غسله لانه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره

71
00:23:35.550 --> 00:23:55.600
والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما. ويجزئ دلكه من غيرهما فان قلنا يدفى نشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في عمل الناس في عهد النبوة فان قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان احدهما يطهر

72
00:23:56.800 --> 00:24:14.850
اختاره ابن حامد للخبر والثاني لا يطهر لانه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان ايضا. احدهما يطهر قال احمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به

73
00:24:14.850 --> 00:24:33.600
النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة ليطهران دليل على ان غيرهما يطهر والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس قصر يجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النظح

74
00:24:33.700 --> 00:24:50.850
وهو ان يغمره بالماء وان لم وان لم يزل عنه لما روت ام قيس وان لم يزل عنه لما روت ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:24:50.950 --> 00:25:05.350
فاجلسه في حجره فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه ولا يجزئوا في بول الجارية الا الغسل. لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح

76
00:25:05.600 --> 00:25:25.200
وبول الجارية يغسل رواه احمد في المسند رواه احمد فان اكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما بان الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الاصل وفي المذي روايتان احداهما يجزئ نبحه لما روى سهل ابن حنيف

77
00:25:25.350 --> 00:25:39.150
قال كنت القى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه

78
00:25:39.750 --> 00:25:56.750
قال الترمذي هذا حديث صحيح والثاني يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة من كبير اشبه البول منشأ الخلاف هنا هل المزيد ملحق

79
00:25:57.150 --> 00:26:28.100
البول او لا  فذلك ممنشأ الخلاف هل تنقسم النجاسات الى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة او لا تنقسم فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال ففيه فيه روايتان احداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد. قياسا على نجاسة الارض. ولان النبي صلى الله عليه

80
00:26:28.100 --> 00:26:46.250
قال لاسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة سبعا كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل النبي فلم يزل النبي نبي. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل

81
00:26:46.300 --> 00:27:02.350
حتى جعل الغسلة من البول مرة رواه ابو داود والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان احداهما سبع لانها نجاسة في غير الارض فاشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراب وجهان

82
00:27:02.400 --> 00:27:17.000
والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين فباتت يده امر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة

83
00:27:17.200 --> 00:27:34.450
ولا يرفع وهمها وهم ولا يرفع وهمها الا من يرفع حقيقتها فان قلنا الخلاف في هذا هل يبقى نص الطالب للغسل على اطلاقه او يقيد بما ورد من اقوال الصحابة

84
00:27:34.950 --> 00:27:54.600
او القياس فان قلنا بالعدد لم لم يحتسب برفع الثوب من لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره وعصى وعصر كله وعصر وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا

85
00:27:55.100 --> 00:28:15.850
او زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء فصل واذا غسل واذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها او ريحها لمشقة ازالته عفي عنه. لما روي ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله

86
00:28:15.900 --> 00:28:37.450
ارأيت لو بقي اثره تعني الدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود بمعناه فصل ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لانه لا يمكن التحرز منه. فان الغالب ان الانسان ليخلو من حبة لا يخلو من حبة وبثرة

87
00:28:38.100 --> 00:29:01.100
فالحق نادره بغالبه وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الذنب ولم يعرف لهم مخالف وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه والقيح والصديد كالدم لانه مستحيل منه. وفي المني اذا حكمنا بنجاسته روايتان

88
00:29:01.150 --> 00:29:16.800
احداهما انه كالدم لانه مستحيل منه. يعني يعفى عن يسيره والثاني لا يعفى عنه لانه يمكن التحرج منه. وفي المذي وريقه هذا كله تخريج المني تخريج على الرواية المرجوحة بالمزيد

89
00:29:16.900 --> 00:29:36.700
وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان احداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه فان المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها

90
00:29:36.750 --> 00:29:55.800
وعفي عن يسيرها كالدم والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها وفي النبيذ روايتان اذا ما شاء الخلاف في هذا هل الحكم مبني على ادراك المعنى او ان الحكم مبني على موطن النص

91
00:29:56.900 --> 00:30:16.900
وفي النبيذ روايتان احداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه. والثاني لا يعفى عنه لان التحرز عنه ممكن. وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما ادركه الطرف منها وما لم يدركه لانها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير

92
00:30:17.750 --> 00:30:43.400
بارك الله فيكم اهل الخير ولا حرمك   وفقكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا  وعلى اله وصحبه اجمعين