انه يجب غسلها سبعا احداهن بالتراب سواء كان من بلوغه او غيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الدروس التي في كتاب الكافي بالعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث ابتدأنا بكتاب الحيض ولعلنا نكمل ذلك فتفظل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب في المستحاضة وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لانها لانها نجاسة غير معتادة اشبه سلس البول فان اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة ومتى ارادت الصلاة غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا اخذت حتى اذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم انعت اليك نعت لك الكرصف يعني القطن تحشي به المكان قالت انه اشد من ذلك فقال تلجمي وعن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستفتت لها ام سلمة فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم بل تصلي رواه ابو داوود فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد اعادت الوضوء لانه حدث امكن التحرز عنه وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها. لما روت عائشة قالت اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى. لما روي في حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة اصلي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولانها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وان توضأت قبل الوقت بطل وضوئها بدخوله كما في التيمم. وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه لانه لا يمكن الصلاة فيه بانه لا يمكن الصلاة فيه وان لم تكن به عادة وان لم تكن به عادة او كانت عادتها انقطاعه او كانت او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها لزمها استئناف الوضوء وان كانت في الصلاة بطلت لان العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله وحكم من به سلس البول او المذي او الريح او الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك الا ان ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما فصل قال اصحابنا ولا توطأوا مستحاوة لغير ضرورة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قاله واذى فاعتزلوا النساء في محيض فعلله بكونه اذى وان اهل العلم شكك في مثل هذا وراءها ان ابيات اللاتي اصبن بالاستحاضة لم يؤمر ازواجهن باجتنابهن اذا كانت لا تترك الصلاة فهكذا في امر الجماع وان خاف على نفسه العنت ابيح الوطء لانه يتطاول في شق التحرز منه. وحكمه اخف لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد روايتين احداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا. لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس مستحب على الحائض بمخالفتها له لمخالفتها لها في اكثر احكامها ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره الى الولد فانه قد قيل انه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة اذا منشأ الخلاف في هذا هل يعمل القياس او اننا نعمل عدم ورود النص في هذا فصل يستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها روت ان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة. رواه ابو داوود. وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن. لما روي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة فان قويتي ان تأخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين قط حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي ان قويتي على ذلك وهو اعجب الامرين الي وهو حديث صحيح وان توضأت في وقت كل صلاة اجزأها لما ذكرنا سابقا باب النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به. لانه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل فان خرج لانه دم حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو نفاس لان سبب خروجه الولادة وان خرج قبل ذلك فهو دم فساد لانه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض لان الحامل لتحيض واكثر النفاس اربعون يوما لما روت ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما وعين ليلة رواه ابو داوود وليس لاقله حد. فاي وقت رأت الطهرة فهي طاهر تغتسل تغتسل وتصلي ويستحب لزوجها الامساك عن وطئها حتى تتم الاربعين. فان عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس. لانه في مدته اشبه الاول عنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. ما شاء الخلاف هنا هل يشترط في دم النفاس قاله اذا انقطع فان ما بعده لا يعد نفاسا او ان دم النفاس لا يشترط فيه الاتصال بل يكفي وقوعه في الاربعين لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضاؤه لانه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة ايجاب القضاء فيه. وما زاد على الاربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء اذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض والا فلا فص اذا ولدت توأمين فالنفاس من الاول لانه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا واخره منه فاذا اكملت اربعين من ولادة الاول انقضت مدتها لانه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على اربعين وعنه انه من الاول ثم تستأنفه من الثاني لان كل واحد منهما سبب للمدة اذا اجتمعا اعتبر اولها من الاول واخرها من الثاني كالوطء في ايجاب العدة من شاهد هل النفاس يتداخل كما تتداخل التي من جنس واحد ولها واحد او انه لا يوجد تداخل ولكل نفاسه كل ولد نفاس هذا فيما رووا ان خرج بينهما مد مدة طويلة باب احكام النجاسات بول الادمي نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستتر من بوله متفق عليه والغائط مثله ابريق ولا ايه لا يستترون ويستبرئ والا يستتر من بوله يعني راد بالبول هنا انزال الماء اذا قال لا يستبرئ من بوله فالمراد به الماء الخارق والغائط مثله والودي ماء ابيض يخرج عقيب البول وحكمه حكم البول لانه في معناه والذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك ولانه خارج من الذكر ليخلق منه الولد اشبه البول وعنه انه كلمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. نعم هنا تردد المذي بين البول وبين المني ولذلك وقع التردد في ايهما يلحق وهناك رواية ثالثة ان نجاسة جالسة خفف يكفي فيها النظح وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لانه بول حيوان غير مأكول اشبه بول الادمي الا بول ما لا نفس له سائلة الا بول ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة فاشبه الجراد وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. وعنه انه كالدم لانه رجيع. والمذهب الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في ومرابض الغنم حديث صحيح وكان وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من البانها وابوالها متفق عليه انشأ الخلاف هنا هل المعول عليه؟ العموم ذكر نجاسة البول او انه يمكن تخصيص ذلك العموم بهذه الاحاديث التي ذكر المؤلف ومني الادمي طاهر لان عائشة قالت كنت افرك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ولانه ولانه بدء خلق ادمي فكان طاهرا كالطين وعنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه ويعفى عن يسيره. لما روي عن عائشة انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح لانه خارج من مخرج البول اشبه المذي غفر له منشأ الخلاف هو حديث عائشة هل يدل على النجاسة او يدل على الطهارة وفي رطوبة فرج المرأة روايتان احداهما نجسة. لانه بلل من الفرج لا لا يخلق منه الولد اشبه المذي والثاني انها طاهرة لان عائشة كانت تفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع. لان الانبياء لا يحترمون وهم وهو يصيب رطوبة الفرج. نشأ الخلاف هنا هل هذه الرطوبة خارجة من الفرج او هذه الرطوبة اه خارجة من جزء من البدن خارج الفرج والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد. اشبه الغائط وفي كل حيوان غير الادمي وفي كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لانه في معناه هذا الجملة كيف بكل حيوان غير الادمي ومنيه يعتبر في حكم نعم بوله حكم بول الادمي مرتين يعني يقاس ما يتعلق به البول الطهارة والنجاسة عندنا بقول هل يعتبر البول طاهرا او نجسات نقول ننظر الى ما يتعلق بذلك الحيوان طهارة ونجاسة والنخامة طاهرة سواء سواء خرجت من رأس او صدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وتثال في ثوبه ومسح بعضه على بعض. رواه مسلم وذكر ابو الخطاب ان البلغم نجس قياسا على القيء والاول اصح والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بطن الادمي طاهرة لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر فصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في الدم اغسليه بالماء متفق عليه ولانه يجلس لعينه بنص القرآن اشبه الميتة الا دم السمك فانه طاهر لان ميتته طاهرة مباحة وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمر روايتان احداهما نجاسته لانه دم اشبه المسفوح والثاني طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما حرم وانما حرم الدم المسفوح ما شاء الخلاف هنا هل المعول عليه انه دم تشمله نصوص تم او ان المعول عليه ان هذا شيء يسير بالتالي لا عبرة بالنادر والثانية طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما حرم الدم المسفوح والعلقة نجسة لانها دم خارج من الفرج اشبه الحيض وعنه انها طاهرة لانها بدء خلق ادمي اشبهت المني والقيح نجس لانه هنا العلاقة ترددت بين كونها دما بين كونها من يا فوقع الخلاف فيها والقيح نجس لانه دم استحال الى نثن وفساد والصديد مثله الا ان احمد قال هما اخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز منه تصبب الخمر نجس لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولانه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم والنبيذ مثله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم ولانه شراب فيه شدة مطربة اشبه الخمر فان انقلبت الخمرة قلا بنفسها طهرت بان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زال ذلك من غير من غير نجاسة خلفتها فوجب ان تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره وان خللت لم تطهر لما روي ان ابا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها قال افلا اخللها؟ قال لا. رواه احمد ولو جاز التخريل لم ينهى لم ينه عنه ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة فلو احرقت فصارت رمادا او تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر. لان نجاستها لعينها بخلاف الخمر. فان نجاستها المعنى زال بالانقلاب ودخان النجاسة وبخارها نجس. فان اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس وما اصاب الانسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهر صفته فهو معفو عنه لعدم امكان التحرز منه فصل ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. اذا اصابت غير الارض انه يجب تراب متفق عليه ولمسلم اولاهن بالتراب. وعنه يغسله سبعا وواحدة بالتراب. لما رويه عن النبي عن ثامنة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. رواه مسلم. والاولى الاولى اصح لانه يحتمل انه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه والاولى جعلت تراب في والاولى جعل التراب في الاولى للخبر وليكون الماء وليكون الماء بعده فينظفه وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الاخر يعني في اي غسل التراب لا لقوله في اللفظ الاخر وعفروه الثامنة بالتراب فيدل على ان عين الغسلة غير مراده منشأ هذا هو ان ذكر التراب مطلق باي غسلة ثم جاءت روايات فيها تقييد له وهذه الروايات مختلفة بعضها في اولاهن وبعضها احداهن وبعضها اقراهن فمتى كان المطلق قد قيد بقيود مختلفة فانه لا يقيد بتلك القيود ويبقى على اطلاقه وان جعل مكان التراب وان جعل مكان التراب جامدا اخر كالاشنان ففيه ثلاثة اوجه احدها يجزئه لانه لان نصه على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف والثاني لا يضيء لانه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم الثالث يجزئه انعدم التراب وان او كان مفسدا للموصول للحاجة والا فلا وان جعل هذا وهل الغسل بالتراب معقول بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة او هو غير معقول وبالتالي لا نلحق به غيره وان جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزه لانه لانه امر بالتراب امر بانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة او للتعبد ولا يحصل بالماء وحده وقد ذكر فيه الاوجه الثلاثة وان ولغ في الاناء كلاب او وقعت فيه نجاسة اخرى لم تغير حكمه لان الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات وان اصاب الثوب من ماء وان وان اصاب الثوب من ماء الغسلات من ماء الغسلات ففيه وجهان احدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب لانها نجاسة كلب والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات لان المنفصلة كالبلل الباقي وهو وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا فصل والنجاسات كلها على الارض يطهرها ان يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما متفق عليه ولو كانت ارض البئر ولو كانت ارض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعرابي. ولانه محل نجس اشبه الثوب وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهره لكن ما يظهر منه لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى اثره فاذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه ليسا ولو حمله مصل لم تصح صلاته. وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس فصل اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة ففيه ثلاثة روايات احداهن يجزئ دلكه بالارض. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب وفي لفظ اذا وطأ بنعله رواه ابو داوود لانه محل تتكرر فيه النجاسة فاجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء والثاني يجب غسله لانه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما. ويجزئ دلكه من غيرهما فان قلنا يدفى نشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في عمل الناس في عهد النبوة فان قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان احدهما يطهر اختاره ابن حامد للخبر والثاني لا يطهر لانه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان ايضا. احدهما يطهر قال احمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة ليطهران دليل على ان غيرهما يطهر والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس قصر يجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النظح وهو ان يغمره بالماء وان لم وان لم يزل عنه لما روت ام قيس وان لم يزل عنه لما روت ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه ولا يجزئوا في بول الجارية الا الغسل. لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه احمد في المسند رواه احمد فان اكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما بان الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الاصل وفي المذي روايتان احداهما يجزئ نبحه لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه قال الترمذي هذا حديث صحيح والثاني يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة من كبير اشبه البول منشأ الخلاف هنا هل المزيد ملحق البول او لا فذلك ممنشأ الخلاف هل تنقسم النجاسات الى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة او لا تنقسم فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال ففيه فيه روايتان احداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد. قياسا على نجاسة الارض. ولان النبي صلى الله عليه قال لاسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة سبعا كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل النبي فلم يزل النبي نبي. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسلة من البول مرة رواه ابو داود والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان احداهما سبع لانها نجاسة في غير الارض فاشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراب وجهان والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين فباتت يده امر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة ولا يرفع وهمها وهم ولا يرفع وهمها الا من يرفع حقيقتها فان قلنا الخلاف في هذا هل يبقى نص الطالب للغسل على اطلاقه او يقيد بما ورد من اقوال الصحابة او القياس فان قلنا بالعدد لم لم يحتسب برفع الثوب من لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره وعصى وعصر كله وعصر وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا او زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء فصل واذا غسل واذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها او ريحها لمشقة ازالته عفي عنه. لما روي ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود بمعناه فصل ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لانه لا يمكن التحرز منه. فان الغالب ان الانسان ليخلو من حبة لا يخلو من حبة وبثرة فالحق نادره بغالبه وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الذنب ولم يعرف لهم مخالف وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه والقيح والصديد كالدم لانه مستحيل منه. وفي المني اذا حكمنا بنجاسته روايتان احداهما انه كالدم لانه مستحيل منه. يعني يعفى عن يسيره والثاني لا يعفى عنه لانه يمكن التحرج منه. وفي المذي وريقه هذا كله تخريج المني تخريج على الرواية المرجوحة بالمزيد وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان احداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه فان المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها وعفي عن يسيرها كالدم والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها وفي النبيذ روايتان اذا ما شاء الخلاف في هذا هل الحكم مبني على ادراك المعنى او ان الحكم مبني على موطن النص وفي النبيذ روايتان احداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه. والثاني لا يعفى عنه لان التحرز عنه ممكن. وما عدا هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما ادركه الطرف منها وما لم يدركه لانها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير بارك الله فيكم اهل الخير ولا حرمك وفقكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين