﻿1
00:00:09.300 --> 00:00:27.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في قراءة كتابي الكافي لابن غلامة رحمه الله حيث انهينا فيما مضى كتاب الوضوء

2
00:00:27.900 --> 00:00:41.100
ابتدئوا هذا اليوم باذن الله عز وجل بكتاب الصلاة تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة

3
00:00:41.900 --> 00:00:57.200
الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع شيئا. متفق عليه

4
00:00:57.750 --> 00:01:15.350
ولا تجب الا على مسلم عاقل بالغ فاما الكافر فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا وخرج ابو اسحاق ابن شقلة رواية اخرى انها تجب على المرتد ويأمر بقضائها بانه اعتقد وجوبها وامكنه التسبب

5
00:01:15.450 --> 00:01:36.800
وامكنه التسبب الى ادائها. فاشبه المسلم والمذهب الاول لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولانه قد اسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي

6
00:01:36.800 --> 00:02:08.550
انه مشى الخلاف في هذا هل وجوب الصلاة تعلق باعتقاد الوجوب حيث تبقى في الذمة باعتقاد الوجوب او ان وجوب الصلاة ماشي ام من قبول المحل بان يكون المخاطب مسلما

7
00:02:10.250 --> 00:02:27.800
ولتجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيقوا عن النائم حتى يستيقظ هذا حديث حسن ولان مدته تتطاول في شق ايجاب القضاء عليه فعفي عنه

8
00:02:28.300 --> 00:02:46.300
ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث. ولان الطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

9
00:02:46.450 --> 00:03:05.350
ليتمرنه ويعتادها فلا يتركها فلا يتركها عند بلوغه وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا وعنه انها تجب عليه اذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها والواجب ما عوقب على تركه. والاول المذهب

10
00:03:05.400 --> 00:03:24.300
انشأ الخلاف هنا ان العقوبة في ترك الواجب هل يراد بها العقوبة الاخروية او انه يدخل فيها العقوبة الدنيوية ايضا فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت لزمته اعادتها

11
00:03:24.400 --> 00:03:42.900
لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك عن ما ادرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا وهناك من حكى رواية اخرى فانه لا يلزمه الا هذه اه الصلاة كونه قد اداها قبل ذلك

12
00:03:43.250 --> 00:04:06.050
وما شاء الخلاف هنا هل اه صلاة هل المعتبر في النية نوع الصلاة او ان المعتبر في النية كونها فرظا او نفلا من قال المعتبر بذلك ان ينوي نوع الصلاة قال كفته الصلاة الاولى

13
00:04:06.300 --> 00:04:27.650
ومن قال لابد من نية الفرضية قال بوجوب اعادة عليه ولماذا لم يجعلوها منه فرضا هو لم يبلغ بعد والان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو لم يبلغ بعد فصلى

14
00:04:27.850 --> 00:04:50.400
فنام فاحتلم فلما استيقظ ان نوجب عليه اعادة صلاة الظهر ان كنا بان المقصود بالنية نوع المنوي حينئذ هو قد نوى صلاة الظهر بصلاته الاولى فتجزئه وان قلنا لا بد من نية الفرضية

15
00:04:50.500 --> 00:05:14.450
ولم ينوي بصلاته الاولى انها فرض تابع عليه ان يعيدها ليأتي بصلاة هي فرض انهم عملوها على انه لا يصح منه نية لا لا يصح منه نية الفرض   فان فان بلغ في اثنائها او بعده او بعدها في الوقت لزمته اعادتها

16
00:05:14.600 --> 00:05:29.300
لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا وان بلغ الصبي او افاق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر لزمتهم

17
00:05:29.450 --> 00:05:46.000
الظهر والعصر وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء لزمتهم المغرب والعشاء لان ذلك يروى عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس ولان وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر

18
00:05:46.150 --> 00:06:06.350
فاشبه ما لو ادرك جزءا من وقت الاولى. هذا فيحكى المذهب هناك قول اخر وهو رواية عن الامام لانه لا تلزمه الا العصر والعشاء فقط منشأ هذا هاد وقت الصلاتين وقت واحد

19
00:06:06.900 --> 00:06:23.550
او انه انما تكون وقتا واحدا حال العذر وان بالغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض او شرب دواء وعلى السكران

20
00:06:23.650 --> 00:06:44.150
لان عمارا اغمي عليه فقضى ما فاته ولان مدته لا تتطاول. وتثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم. هذا المذهب  وعند الشافعي ومالك لا يجب عليه قضاء الصلاة ما فاته من الصلوات وعند ابي حنيفة

21
00:06:44.400 --> 00:07:07.400
ان كان اغماءه يوما وليلة قضاء فان كان اكثر من ذلك لم يقضي نشأ المسألة هل الاغماء نوم او جنون فصل ومن هذا عند ابي حنيفة في المذهب انه يقضي مطلقا

22
00:07:07.500 --> 00:07:26.250
ولو تطاولت المدة وعشر سنين فصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها اذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن اراد الجمع لعذر

23
00:07:26.300 --> 00:07:44.350
فان جحدوا وجوبها كفر لانه كذب الله تعالى في خبره وان تركها متهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

24
00:07:44.450 --> 00:08:08.350
ودل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة اكدوا منها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام ويضيق عليه حتى يستثاب ثلاثة ايام ويضيق عليه. ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها. ويقال له ان صليت والا قتلناك

25
00:08:08.400 --> 00:08:30.350
بانه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فان تاب والا قتل بالسيف وقد يقتل حدا او لكفره فيه روايتان احداهما لكفره وهو كالمرتد في احكامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم

26
00:08:31.000 --> 00:08:51.500
ولانها من دعائم الاسلام لتدخلها نيابة بنفس لتدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ

27
00:08:51.500 --> 00:09:08.750
ايهن لم يكن له عهد عند الله من لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له من المسند ولو كفر لم يدخله لم يدخله في المشيئة

28
00:09:09.400 --> 00:09:26.850
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة ويخرج من النار من قال لا اله الا الله متفق عليهما ولانه فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج

29
00:09:27.450 --> 00:09:51.450
هذا الروايتان روايتان مشهورتان ومشهور عن احمد انه يكفر بذلك وقول مالك والشافعي بانه يقتل حدا من الناس يظن ان القول بالقتل حدا اسهل من القول بالقتل كفرا هذا فيه نظر

30
00:09:52.050 --> 00:10:12.700
فان القائل فاننا اذا قلنا بانه يقتل بكفره فانه يستتاب ولذا المسائل السابقة لها مبنية على هذه  يقول له يقتل حدا انه لا حاجة لاستتابته ثم اذا قلنا بانه يكفر بذلك

31
00:10:12.750 --> 00:10:33.250
لم يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها متعمدا وان قلنا بانه لا يكفر بذلك اوجبنا عليه القضاء ولو تطاولت المدة  ما شاء الخلاف في هذا هل لفظة الكفر المذكورة في النصوص

32
00:10:33.400 --> 00:10:57.700
يراد بها الكفر الاكبر المخرج من الملة او انه كفر دون كفر ولم يذكر شيخ اه ظابط التركي هو هناك اربعة   مو بترك صلاة واحدة حتى فيخرج وقتها او بترك صلاتين

33
00:10:58.100 --> 00:11:23.300
لانه اذا ترك الاولى يحتمل ان يفعل الثانية ما دام في وقتها فاذا و وقتها فحينئذ يعد بذلك كافرا هذا اقرب الاقوال هناك من قال بانه الى اربعة اوقات  لان الصلاتين بمثابة الصلاة الواحدة

34
00:11:23.350 --> 00:11:44.800
ما تقدم هناك من قال بترك صلاة يوم تام هذه الاقوال هي التي اذا قيل بكفره فعاد وفعل الصلاة والعادة للاسلام حين  وليقول انه ترك الصلاة بالكلية ليس محدودا اعرفها

35
00:11:46.600 --> 00:12:12.000
باب اوقات الصلوات الاولى هي الظهر فيما روى ابو برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس يعني تزول في حديث طويل متفق عليه واول وقتها واول وقتها اذا زالت الشمس

36
00:12:12.350 --> 00:12:26.550
واخره اذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال همني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر

37
00:12:26.550 --> 00:12:47.250
وفي المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره

38
00:12:47.950 --> 00:13:02.400
هو الافضل تعجيلها لحديث ابي برزة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة للحر فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه

39
00:13:03.900 --> 00:13:17.250
فصل ثم العصر وهي الوسطى لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه

40
00:13:17.350 --> 00:13:37.050
واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العصر حين حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى بي في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه

41
00:13:37.350 --> 00:13:49.600
وعنه ان اخرهما لم تصفر الشمس لما روى عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر ما لم تصفر طرى الشمس رواه مسلم

42
00:13:50.000 --> 00:14:19.900
خلاف هنا من هذه الروايات وايضا من مشاعر الخير  هل اصفرار الشمس هو ديرورة ظل كل شيء مثليه وايظا من منشأ الخلاف هل الخطاب النبوي جاء باعتبار اهل المدينة حيث قوله ما لم تصفر الشمس لان اصفرار الشمس عند اهل المدينة وصيرورة لكل

43
00:14:20.050 --> 00:14:37.850
مثل لي ثم يذهب وقته الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب

44
00:14:37.850 --> 00:14:54.150
والشمس فليتم صلاته متفق عليه. وتعجيلها افضل بكل حال. لقول ابي برزة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه

45
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
فصل ثم المغرب وهي الوتر واول وقتها اذا غابت الشمس واخره اذا غاب الشفق الاحمر لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب شفق ثم قال وقت صلاتكم بين

46
00:15:15.350 --> 00:15:38.000
كما رأيتم رواه مسلم. وفي حديث عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق ويكره تأخيرها عن وقتها لان جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في اول وقتها. وقال جابر كان النبي

47
00:15:38.000 --> 00:15:55.450
صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت الشمس. متفق عليه؟ وجبت يعني سقطت فصل ثم العشاء اول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر واخره ثلث الليل. لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول

48
00:15:55.450 --> 00:16:15.750
حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وحديث ابن وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدار قطني. وعنه اخر

49
00:16:15.750 --> 00:16:34.150
نصف الليل لما روى عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل رواه مسلم وننشأ الخلاف هنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين

50
00:16:34.550 --> 00:16:58.400
هل المراد به نهاية الوقت او انه اراد فظيلة الصلاة في ما بين هذين الوقتين قل حينئذ حديث الى نصف الليل والمقدم والافضل تأخيرها لقول ابي بردة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستحب ان يؤخر العشاء

51
00:16:58.500 --> 00:17:20.600
متفق عليه ويستحب ان يراعي ويستحب ان يراعي حال المأمومين لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها اذا رآه مجتمع وعجل واذا رآهم ابطأوا اخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار

52
00:17:20.600 --> 00:17:40.800
يبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر فصل ثم الفجر هو اول وقتها اذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف وهو بياض الذي يبدو من قبل المشرق معترظا لا ظلمة بعده

53
00:17:40.900 --> 00:17:55.200
واخره اذا طلعت الشمس فيما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين

54
00:17:55.250 --> 00:18:16.500
وقت صلاتكم ما بين رأيتم عندنا ما بين ما رأيت  رواية نسخة الام راسها بقى بينما رأيت ثم الاولى لا وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل عليه السلام مثله

55
00:18:16.600 --> 00:18:33.650
والافضل تعجيلها لما روته عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفيا بمروطهن ما يعرفن من الغنس متفق عليه وعنه يراعى حال المأمومين. يراعي

56
00:18:34.450 --> 00:18:54.800
وعنه يراعي حال المأمومين فان اسفروا فالاسفار افضل لما ذكرنا في العشاء اذا هون منشأ الخلاف هنا في الروايات الواردة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اسفروا بالفجر هل المراد به

57
00:18:55.950 --> 00:19:40.400
تحقق دخول وقت الفجر او المراد به انتشار النور في الافق لم يذكر شيخ الدليل تيار في للعشاء   لكن الاختيار من الى الفجر وقت الاختيار والعشاء جوازكم الجواز باثر عن الصح

58
00:19:40.450 --> 00:20:12.300
ابشر اليها  بس تصوم تجب الصلاة باول الوقت لان الامر بها يتعلق باول وقتها والامر يقتضي الوجوب. ولانه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر للاسباب ويستقر الوجوب بذلك فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة او حاضت المرأة لزمهما القضاء لانه ادراك جزء تجب بها

59
00:20:12.300 --> 00:20:27.600
فاستقرت به كاخر الوقت وهل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان؟ احدهما تجب لانه ادرك جزءا من وقت احدى الصلاة احدى صلاتي الجمع فلزمته الاخرى كادراك جزء من وقت العصر

60
00:20:28.100 --> 00:20:50.250
والثانية لا تجب لانه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت ولا وقتنا لانه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقتي تبعيها فاشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فانها تفعل تبعا للظهر فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر

61
00:20:50.500 --> 00:21:14.650
وقت انتباه الظهر فمدرك فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر وكذا القول في المغرب والعشاء الخلاف هنا هل طلبات المجموعة وقتها واحد مطلقا في العذر وغيره او انه لا يكون وقتها واحدا الا عند

62
00:21:14.850 --> 00:21:29.150
وجودي سبب جواز الجميع ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل قبل خروج الوقت فهو مدرك لها اما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة

63
00:21:29.150 --> 00:21:59.150
وقد ادرك الصلاة وفي لفظ اذا ادرك احدكم سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وان ادرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه  ايش ليش تصدق من هذا

64
00:22:03.600 --> 00:22:27.100
ايوه لا لا تجب عليه ايه من لم يدرك وقت تجده قبل غروب الشمس لم تجب وفي مدرك اقل وفي مدرك اقل من ركعة وجهان وفي مدرك اقل من ركعة وجهان

65
00:22:27.700 --> 00:22:45.100
احدهما يكون مدركا لها لانه ادراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الادراك بركعة وقياسا على ادراك الجمعة. ما شاء الخلاف هنا في قوله

66
00:22:45.350 --> 00:23:08.450
اذا ادرك سجدة هل المراد به ركعة تامة؟ لان السجدة في اخرها او ان المراد به وقت السجدة ومن ثم فالاول اطلق لفظ السجدة على حقيقتها والثاني اطلق لفظ تجده على

67
00:23:09.100 --> 00:23:24.550
مدلولها ومعناها قصر ويجوز تأخير الصلاة الى اخر وقتها لان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في اخر الوقت فان اخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور

68
00:23:24.650 --> 00:23:45.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه فان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لانها صلوات مؤقتات. فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين فان خشي فوات الحاضرة قدمها لان لا تصير فائتة

69
00:23:45.950 --> 00:24:08.800
ولان فعل الحاضرة اكد بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس وان نسي الفائتة منشأ الخلاف هنا في هذه المسائل ان الترتيب هل هو واجب يسقط بالعذر

70
00:24:09.350 --> 00:24:32.350
ومن ذلك عذر ادراك وقت صلاة الوقت او ان هذا الواجب لا يسقط العذر وان نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي

71
00:24:32.600 --> 00:24:52.000
وان ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك وان كان متسعا وهو مأموم اتمها وقضى الفائتة واعاد الحاضرة لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي مع الامام فاذا فرغ من

72
00:24:52.000 --> 00:25:08.700
فليوعد التي نسي ثم ليوعد الصلاة التي صلاها مع الامام رواه ابو حفص العكبري وابو يعلى الموصلي وروي موقوفا عن ابن عمر وفي المنفرد روايتان احداهما انه كذلك والاخرى يقطعها

73
00:25:09.000 --> 00:25:27.300
وعنه في الامام انه ينصرف ويستأنف المأمومون. قال ابو بكر لم ينقلها غير حرب وان كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله منشأ الخلاف في هذا من الاختلاف في وجوب

74
00:25:28.400 --> 00:25:47.900
ترتيب هل يسقط للعذر او لا وان كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته او تظعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود الى القضاء وعنه اذا كثرت الفوائت

75
00:25:48.200 --> 00:26:06.350
فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في اول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الاخلال بالترتيب اصل من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات

76
00:26:06.600 --> 00:26:26.450
ينوي في كل واحدة انها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين وان نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا او عصرا ثم ظهرا ثم عصرا

77
00:26:26.500 --> 00:26:43.950
ليحصر له ترتيبها بيقين فصل ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن او يغلب على ظنه ذلك بدليل او يغلب على ظنه ذلك بدليل فان اخبره ثقة عن علم

78
00:26:44.850 --> 00:27:04.250
عمل به وان اخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على حتى يغلب على ظنه دخوله وان صلى فبان انه وافق الوقت او بعده اجزأه لانه صلى بعد الوجوب وان وافق قبله لم يجزه لانه صلى قبل الوجوب

79
00:27:07.400 --> 00:27:23.300
باب الاذان الاذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها وهو من فروض الكفاية لانه من شعائر الاسلام الظاهرة فلم يجز تعطيله كالجهاد. فان اتفق اهل بلد على تركه قتلوا عليه. وان اذن واحد في المصري اسقط

80
00:27:23.300 --> 00:27:42.400
فارض عن اهله ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه لا يحصل المقصود منه الا الفجر فانه يجزئ الاذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن مكتوم

81
00:27:43.000 --> 00:28:06.850
امي متفق عليه ولانه وقت النوم فيحتاج الى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات ولا يؤذن قبل الوقت الا من يتخذه الا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس

82
00:28:07.400 --> 00:28:27.600
ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن ام مكتوم. ولا يجوز تقديم الاقامة على الوقت لانها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت فصل ويذهب ابو عبد الله الى اذان بلال الذي اوريه عبدالله بن زيد

83
00:28:27.800 --> 00:28:46.800
كما روي عنه انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك

84
00:28:46.800 --> 00:29:06.800
فعلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

85
00:29:06.800 --> 00:29:20.900
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

86
00:29:20.900 --> 00:29:33.350
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت

87
00:29:33.400 --> 00:29:52.750
فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فاليؤذن به. فإنه اندى صوتا منك رواه ابو داوود فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبة لان بلالا كان يؤذن به حظرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان مات

88
00:29:53.000 --> 00:30:08.650
وان رجعت الاذان او ثن الاقامة فلا بأس لانه من الاختلاف المباح ويستحب ان يقول في اذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. لما روى ابو محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له

89
00:30:08.650 --> 00:30:25.350
ان كان في اذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي ويكره التثويب في غيره. لما روى بلال قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر. ونهاني ان اثوب في العشاء

90
00:30:25.350 --> 00:30:52.500
رواه ابن ماجة ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجل يثوب في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعة يعني لفظة الصلاة خير من النوم من تبع المذهب على الاستحباب

91
00:30:53.700 --> 00:31:08.550
قال للصواب انه على الوجوه قصر يسن الاذان للفائتة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى الغداة متفق

92
00:31:08.550 --> 00:31:29.650
متفق عليه وان كثرت الفوائت اذن واقام للاولى ثم اقام للتي بعدها. لما روى ابن مسعود ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم

93
00:31:29.650 --> 00:31:47.750
اقامه صلى العشاء رواه الاثرم. وان جمع بين الصلاتين فكذلك لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واقامتين. رواه مسلم. وان ترك الاذان للفائتة او المجموعتين في وقت الاخرة منهما فلا بأس

94
00:31:47.850 --> 00:32:07.300
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باقامة لكل صلاة من غير اذان. متفق عليه فصل ولا يصح الاذان الا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون لانهم ليسوا من اهل العبادات ولا يشرع الاذان للنساء ولا الاقامة

95
00:32:07.300 --> 00:32:26.200
يصح منهن لانه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من اهل ذلك. ولا لخنتى مشكل لانه لا يعلم كونه رجلا وفي اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان. احدهما يصح لانه مشروع لصلاتهما. وهما من اهل العبادات. والثاني لا يصح لانه اعلام بالوقت

96
00:32:26.200 --> 00:32:45.200
ولا يقبل فيه خبرهما وفي الاذان الملحن وجهان احدهما يصح لانه اتى به مرتبا فصح كغيره. والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح

97
00:32:45.300 --> 00:33:08.650
فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن. رواه الدار قطني. وفي اذان الفاسق نشأ الخلاف هنا هل الاذان شهادة او عبادة واما في اذان الملحن  انشأ الخلاف ان التلحين مؤثر في

98
00:33:09.000 --> 00:33:31.800
الحرف طريقة نطقه او غير مؤثرة وفي اذان الجنب وجهان احدهما يصح لانه احد لانه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الاصغر والثاني لا يصح لانه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها اشبه الخطبة. مشروع الخلاف تردد الاذان بين

99
00:33:32.100 --> 00:33:54.350
مشابهته للصلاة في كونه ذكرى و اه مشابهته اه مشابهة الجنابة للحدث الاصغر فصل ويستحب للمؤذن ان يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات صيتا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد القه على

100
00:33:54.350 --> 00:34:17.500
قال فانه اندى صوتا منك رواه ابو داوود ولانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان وان يكون عالما بالاوقات ليتمكن من الاذان في اوائلها وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعلم الا ان يكون معه بصير يؤذن قبله. كبلال مع ابن ام مكتوم. فان تشاح اثنان في الاذى قدم اكملهما في

101
00:34:17.500 --> 00:34:31.600
هذه الخصال لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه اندى صوتا وقسنا عليه باقي وقسنا عليه باقي الخصال  فان استويا في ذلك اقرع بينهما

102
00:34:31.800 --> 00:34:44.650
اقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا. متفق وتشاح الناس في الاذان

103
00:34:44.800 --> 00:35:03.500
وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد وعنه يقدم من يرضاه الجيران لان الاذان لاعلامهم فكان رظاهم اثر في التقديم منشأ الخلاف منها القول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه

104
00:35:03.750 --> 00:35:18.600
لا سبيل الحقيقة او على سبيل الفرظ المجرد ولا بأس ان يؤذن اثنان احدهما بعد الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال هو ابن ام مكتوم

105
00:35:18.650 --> 00:35:43.700
اذا نزل هذا طلع هذا ولا يسن اكثر من هذا ولا يسن اكثر من هذا الا ان تدعو اليه حاجة فيجوز لان عثمان اتخذ اربعة جنين فصل يستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فاذن ولانه ابلغ في الاسماع فان اذن قاعدا او راكبا في السفر جاز

106
00:35:43.700 --> 00:36:07.500
لان الصلاة اكل لان الصلاة اكد منه ولا هكذا  لان الصلاة اكد منه وهي تجوز كذلك وان يؤذن على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام وروي ان بلالا كان يؤذن على سطح على سطح امرأة

107
00:36:08.200 --> 00:36:28.350
ويرفع صوته لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمؤذن يغفر له يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه ابو داوود ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي ويؤذي نفسه

108
00:36:29.450 --> 00:36:53.950
ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه وان اذن لفائدة او لنفسه في مصر لم يجهر لانه لا يدعو احدا وربما غر الناس وان كان في الصحراء جهر في الوقت فان ابا سعيد قال اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن

109
00:36:53.950 --> 00:37:07.400
ولا انس ولا شيء الا شهدوا له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ويستحب ان يؤذن متوضئا لان ابو هريرة قال لا يؤذن الا متوضأ

110
00:37:07.450 --> 00:37:25.350
وروي مرفوعا اخرجه الترمذي ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا اذا قالها ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسار اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه

111
00:37:25.350 --> 00:37:45.350
اجعلوا اصبعيه في في اذنيه. لما روى ابو جحيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم. واذن بلال فجعل اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر

112
00:37:45.350 --> 00:38:06.200
واصبعاه في اذنيه رواه الترمذي ويستحب ان يترسل في الاذان ويحضر الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر رواه ابو داوود وبان الاذان اعلام الغائبين والترسل فيه ابلغ في في الاسماع

113
00:38:08.300 --> 00:38:28.550
والاقامة اعلام الحاضرين فلم يحتج الى الترسل فيه ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم فصل ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا لانه لا يعلم انه اذان بدونهما. فاذا سكت فيه سكوتا طويلا اعاد. ولا يصح ان يبني على

114
00:38:28.550 --> 00:38:48.200
غيره لانه عبادة بدنية فلم يبني فعله فلم يبني فعله له فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة فان اغمي عليه ثم افاق قريبا بنى. وان طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. وان ارتد في اثنائه بطل اذانه لقول

115
00:38:48.200 --> 00:39:11.600
الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ويكره الكلام فيه. فان تكلم بكلام طويل ابتدأ لاخلاله بالموالاة. وان كان يسيرا بنا لان ذلك لا يبطل الخطبة وهي اكد منه الا ان يكون كلاما محرما فيه وجهان احدهما لا يبطل لانه لا لا يخل بالمقصود. والثاني يبطل لانه

116
00:39:11.600 --> 00:39:39.600
فعل لانه فعل محرما فيه من المنشأ الخلاف هل هو كلام بالتالي ويسير فلا يقطع الاذان او انه مخالف لمقصود الاذان وبالتالي يؤثروا عليه فصل يستحب ان يؤذن في اول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها. وقد روي ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت وربما اخر الاقامة

117
00:39:39.600 --> 00:39:59.600
لا شيء رواه ابن ماجة ويؤخر الاقامة لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. رواه ابو داوود. ولان الاقامة لافتتاح الصلاة

118
00:39:59.600 --> 00:40:14.050
فينبغي ان تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة. فان كان للمغرب جلس جلسة خفيفة. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة

119
00:40:14.200 --> 00:40:27.750
رواه تمام في الفوائد ويستحب ان يقيم في موضع اذانه الا ان يشق عليه. لكونه قد اذن في مكان بعيد لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبقني بامين

120
00:40:28.150 --> 00:40:48.050
لانه لو اقام في موضع صلاته لم يخفى لم يخف لم يخف سبقه بذلك ويستحب لمن اذن ان يقيم. لما روى زياد ابن الحارث الصدائي انه اذن فجاء بلال ليقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صدى

121
00:40:48.050 --> 00:41:03.750
اذن ومن اذن فهو يقيم وان اقام غيره جاز لما رواه ابو داوود في حديث الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال القاه عليه فاذن بلال. فقال عبد الله انا رأيته وانا كنت اريده

122
00:41:03.750 --> 00:41:20.150
قال فاقم انت اصل ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لما روي عن عثمان ابن ابي العاص ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لما روى روى عثمان ذكر روي عن عثمان. نعم

123
00:41:21.100 --> 00:41:39.550
لما روي عن عثمان ابن ابي العاص انه قال ان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا قال الترمذي هذا حديث حسن ولانه قربة لفاعله اشبه الامامة وان لم يوجد من يتطوع به

124
00:41:40.150 --> 00:41:56.150
رزق الامام من بيت المال من يقوم به لان الحاجة داعية اليه فجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد وان وجد متطوع به لم يرزق لان المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة

125
00:41:57.300 --> 00:42:17.300
فصل يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثلما يقول لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول متفق عليه ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة الا بالله. لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله

126
00:42:17.300 --> 00:42:37.300
او اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال حي على الفلاح

127
00:42:37.300 --> 00:42:57.300
قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال الله اكبر الله اكبر. قال الله اكبر الله اكبر. ثم قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الاثرم هذا من الاحاديث الجياد. فان سمع الاذان في الصلاة لم يقل مثل

128
00:42:57.300 --> 00:43:17.050
كقوله لان في الصلاة شغلا. فان فرغ قال ذلك وان كان في قراءة قطعها وقال ذلك لان القراءة لا تفوت وهذا يفوت وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة

129
00:43:17.050 --> 00:43:37.050
والفظيلة وابعثهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري. وروى سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين انه يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. غفر له ذنبه

130
00:43:37.050 --> 00:43:52.300
رواه مسلم ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. حديث حسن. بارك الله توفيقكم ووفقكم الله بكل خير تقبل الله منا

131
00:43:53.400 --> 00:44:12.050
جعلنا الله واياكم الهدى هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا نبينا محمد وغدا لن يكون هناك درس ان شاء الله موعدنا يوم الخميس باذنه وعلى قوله وانا اشهد لا اله يقوم بعد الاذان يا شيخ ولا بعد التشهد

132
00:44:12.650 --> 00:44:35.700
من غير مؤذن طهره انه بعد الاذان