﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:30.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى حيث لا زال الحديث في شروط الصلاة

2
00:00:30.700 --> 00:00:48.100
وقد تكلمنا فيما مضى عن ترضي دخولي الوقت ولعلنا الان نتحدث عن شرط النية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب النية

3
00:00:48.400 --> 00:01:07.650
وهو الشرط السادس فلا تصح الصلاة الا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانها عبادة محضة فلن تصح بغير نية كالصوم ومحل نية القلب فاذا نوى بقلبه اجزأه وان لم يلفظ بلسانه

4
00:01:08.200 --> 00:01:32.050
وان نوى صلاة فسبق بلسانه الى غيرها لم تفسد صلاته والافضل النية مع تكبيرة الاحرام لانها اول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات لانها ابلغ في الاخلاص وان تقدمت النية التكبير بزمن يسير

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.000
جاز ما لم يفسخ لان اولها من اجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر اجزائها وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاة بعينها ظهرا او عصرا. لتتميز عن غيرها فكفى استصحاب النية فيها

6
00:01:52.450 --> 00:02:19.800
اصحاب النية ولا نوعين بالذكر واستصحاب الحكم بالذكر  قوله فكفى استصحاب النية يعني حكم النية بان لا ينوي قطع الصلاة قال ابن حامد ويلزمه ان ينوي فرضا لتتميز عن ظهر لتتميز عن ظهر الصبي

7
00:02:20.600 --> 00:02:41.850
والمعادة وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرظا وينوي القضاء في الفائتة وينوي القضاء في الفائتة والاداء في الحاضرة وفي وجوب ذلك وجهان اولاهما انه لا يجب لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد

8
00:02:41.900 --> 00:03:05.800
تبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها اداء فان كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها ايضا نشأ الخلاف في وجوب نية الاداء والقضاء ان انما الاعمال بالنيات هل يشملها او لا

9
00:03:06.450 --> 00:03:31.300
ان كلمة بالنيات هل المراد نية تقرب بها لله او نية كونها واجبة او نية كونها اداء ما الذي يدخل هذا اللفظ من ما الذي لا يدخل وان كانت نافلة مطلقة اجزأته نية الصلاة

10
00:03:31.350 --> 00:03:51.100
ومتى شك في اثناء الصلاة هل وها؟ ومن شاء خلاف هناك ان قوله في النية قال قال هنا عهدية تخصص بنية شيء معين وهو نية العبودية لله بها او ان هنا

11
00:03:51.200 --> 00:04:17.550
بالاستغراق تكون شاملة لجميع ما ينوى مما يتعلق به حكم شرعي ومتى شك في اثناء الصلاة هل نواها ام لا؟ لزمه استئنافها لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه وان فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته

12
00:04:17.750 --> 00:04:36.750
لانه فعله شاكا في صلاته وان والخروج من الصلاة بطلت لان النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها وان تردد في قطعها فعلى وجهين. احدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها

13
00:04:36.750 --> 00:05:04.450
بشك منشأ الخلاف هنا هل التردد مؤثر في استصحاب حكم النية او هو مؤثر في استصحابه في استصحاب ذكرها واذا نوى في الصلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا واذا نوى في صلاة الظهر في صلاة الظهر

14
00:05:05.550 --> 00:05:24.500
واذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتها جميعا لانه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لانه ما نواها عند الاحرام وان قالبها نفلا لعذر مثل ان يحرم بها منفردا فتحظر جماعة فيجعلها نفلا

15
00:05:24.750 --> 00:05:41.700
ليصلي فرضه في الجماعة صحا. لان نية النفل تتضمنها نية الفرض وان فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل الا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر وما شاء الله

16
00:05:41.900 --> 00:06:10.650
خلاف هنا ب ان قلب النية من الفرظ الى النفل هل هو ملحق بي قلبي نية نوع الصلاة او هو ملحق بقلب حكم الصلاة من الاداء الى القضاء كلمة قلب النية

17
00:06:11.500 --> 00:06:32.850
لا نحتاج الى معرفة ما الذي ستقلب فيها بل ستقلب نية نوعها الذي لا يصح او تقلب كونها اداء الى كونها قضاء هذا يصح لانه واقع في نفس الامر نويته او لم تنوه

18
00:06:39.900 --> 00:07:08.250
الذي يظهر انه لا يصح ولذا قال تكن له نافلة باب صفة الصلاة واركانها خمسة عشر القيام وهو واجب في الفرض في قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

19
00:07:08.250 --> 00:07:27.350
فعلى جنب رواه البخاري فان كبر للاحرام قاعدا او في حال نهوضه الى القيام لم يعتد به لانه اتى به في غير محله ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. لانه دعاء الى القيام فاستحب المبادرة اليه

20
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
ويستحب للامام تسوية الصفوف لما روى انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة اخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذ بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم

21
00:07:47.750 --> 00:08:14.800
رواه ابو داوود عودا وليس عودا يعني عودا بيمينه ان التفت  عودا في المحراب عاد وهو فصل ثم يكبر للاحرام وهو الركن الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء

22
00:08:15.750 --> 00:08:31.250
رواه ابو داوود وابو داوود ثم يكبر الاحرام وهو الركن الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا اذا قمت الى الصلاة فكبر وقال مفتاح الصلاة الطهور

23
00:08:31.450 --> 00:08:49.500
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود وقال لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله اكبر ولا يجزيه غيره من الذكر ولا قوله الله الله الاكبر

24
00:08:49.550 --> 00:09:05.550
ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا فان لم يحسن العربية لزمه التعلم فان خشي خروج الوقت ففيه وجهان احدهما يكبر بلغته لانه عجز عن اللفظ فلزمه الاتيان بمعناه كلفظة النكاح

25
00:09:05.800 --> 00:09:24.300
والثاني لا يكبر بغير العربية لانه ذكر تنعقد به الصلاة. فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة. ما شاء الخلاف هل الالتزام فاتوا هنا لللفظ او المعنى فعلى هذا يكون حكمه حكم الاخرس

26
00:09:24.650 --> 00:09:39.700
فان عجز عن بعظ اللفظ او عن بعظ الحروف اتى بما يمكنه وان كان اخرس فعليه تحريك لسانه لان ذلك كان يلزمه مع النطق فاذا عجز عن احدهما بقي الاخر. ذكره القاضي

27
00:09:40.050 --> 00:09:54.450
ويقوى عندي الا يلزمه الا يلزمه تحريك لسانه لان ذلك انما وجب على الناطق ضرورة القراءة واذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر

28
00:09:54.550 --> 00:10:21.200
ولان تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به منشأ الخلاف هنا وهل فيك اللسان جزء الكلام فيجب او وسيلة الكلام فلا يجب الا بوجوب الكلام ويبين التكبير ولا يمططه

29
00:10:21.500 --> 00:10:43.050
فان مططه تمطيطا يغير المعنى مثل ان يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما او يمد اكبار فيزيد الفا فيصير جمعه كبير وهو الطبل لم لم تجزه ويجهر بالتكبير ان كان اماما بقدر ما يسمع من خلفه

30
00:10:43.250 --> 00:10:59.100
وان لم يكن اماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة فصل يستحب ان يرفع يديه ممدودة الاصابع مضموما بعضها الى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه او فروع اذنيه. لما روى ابن عمر ان رسول الله

31
00:10:59.100 --> 00:11:21.850
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه ويكون ابتداء الرفع من ابتداء المع ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. وانتهاؤه مع انتهائه لان الرفع للتكبير فيكون معه

32
00:11:21.850 --> 00:11:43.150
فان سبق فان سبق رفعه التكبير اثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير. وان لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لانه سنة فات محلها وان ذكر في الثانية رفع لان محله باق

33
00:11:43.250 --> 00:11:57.250
وان عجز عن الرفع الى حذو منكبين رفع قدر ما يمكنه. وان عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى. لقول رسول الله صلى الله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

34
00:12:01.250 --> 00:12:29.350
ما ذكر شيخ رفع يدينهم عند القيام المواطن والخلاف يمكن انه يأتي اليه فصل فاذا فرغ واستحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن

35
00:12:29.700 --> 00:12:47.650
ويجعلهما تحت السرة لما روي عن علي انه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه ابو داوود وعنه فوق الصرة وعنه انه مخير ويستحب جعل نظره الى موضع سجوده لانه اخشع للمصلي واكف

36
00:12:47.650 --> 00:13:19.250
نشر خلاف في موطن وضع اليدين والاختلاف روايات واردة لهذا الباب والذي يظهر ان جميعها ضعيفة ثاني فانه لا يميز ما وطن دون موطن لعدم الدليل اصل يستحب ان يستفتح قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر يعني ما رواه الاسود انه انه صلى خلف عمر فسمعه

37
00:13:19.850 --> 00:13:37.150
كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم ولو ان رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستفتاح كان حسنا. او قال جائزا

38
00:13:37.250 --> 00:13:50.550
وانما اختاره احمد لان عائشة وابا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال ذلك وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان اولى من غيره

39
00:13:51.200 --> 00:14:20.500
وصوب الاستفتاح بغيره وصوب الاستفتاح بغيره مثل وصوب الاستفتاح بغيره مثل مثل ما روي مثل ما روى ابو هريرة قال قلت يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض

40
00:14:20.500 --> 00:14:45.000
ومن الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه قال احمد ولا يجهر الامام بالاستفتاح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به فصل ثم يستعيذ بالله فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن

41
00:14:45.000 --> 00:15:03.500
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. لما روى انس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان

42
00:15:03.850 --> 00:15:17.850
فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفيها روايتان احداهما انها اية من الفاتحة اختارها ابو عبد الله ابن بطة وابو حفص لما روته ام سلمة ان النبي صلى الله

43
00:15:17.850 --> 00:15:33.850
الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها اية والحمد لله رب العالمين ايتين ولان الصحابة اثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على انها من على

44
00:15:33.850 --> 00:15:55.600
انها منها والثانية ليست منها لما رأى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. فاذا قال مالك

45
00:15:55.600 --> 00:16:13.850
يوم الدين قال مجدني عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم

46
00:16:14.200 --> 00:16:35.150
ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها. ولم يتحقق التنصيف ولان مواضع الاي كالاي في انها لا تثبت الا بالتواتر. ولا تواتر فيما نحن فيه وما نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة او نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة

47
00:16:36.050 --> 00:16:59.200
او البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع اليها لانها سنة فات محلها منشأ الخلاف من حديثي انس  فان في بعض رواياته فلم اسمع احدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم

48
00:16:59.700 --> 00:17:21.600
فهذه الكلمة يقرأ هل المراد بها اصل بالتلفظ بالبسملة او المراد بها الجهر بالبسملة بحيث يسمعه المأمومون غسل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الامام والمنفرد بما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

49
00:17:21.650 --> 00:17:36.750
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه ولا تجب على المأموم لقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وروى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن

50
00:17:36.800 --> 00:17:56.800
قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولانها لو وجبت عليه لم تسقط عن كسائر الاركان لكن ان سمع قراءة الامام انصت له. ويقرأ في سكتاته واسراره. لان مفهوم قوله فانتهى الناس

51
00:17:56.800 --> 00:18:11.750
ان يقرأوا فيما جهر فيه انهم يقرأون في غيره وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين بام الكتاب وما تيسر

52
00:18:11.750 --> 00:18:25.650
ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك ولانه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. وعنه لا تجب الا في الاوليين لانها لو وجبت في غيرهما

53
00:18:25.750 --> 00:18:48.050
لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالاوليين ويجب ان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فان قطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعادها وان فعل ذلك ناسيا او كان الذكر او السكوت يسيرا اتمها لان الموالاة لا تفوت بذلك

54
00:18:48.150 --> 00:19:04.750
وان نوى قطعها لم تنقطع لان القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة ويأتي فيها باحدى عشرة تشديدة فان اخل بحرف منها او بشدة لم تصح لانه لم يقرأها كلها

55
00:19:06.000 --> 00:19:25.900
والشدة اقيمت مقام الحرف. وان خففت الشدة صحا لانه كالنطق به مع العجلة تصوم فاذا فرغ منها قال امين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة. لما روى وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا

56
00:19:25.900 --> 00:19:45.600
قال امين يرفع بها صوته. رواه ابو داوود. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين وفي لفظ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه

57
00:19:45.750 --> 00:20:04.650
ويجهرون ويجهرون بها لما روى عطاء ان ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للجة رواه الشافعي في مسنده فان نسيه الامام جهر به المأموم جهر به مأموم ليذكره

58
00:20:04.850 --> 00:20:21.850
فان لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لانه سنة فات محلها وفي امين لغتان قصر الالف ومدها مع التخفيف فان شدد الميم لم يجزئه لانه يغير معناها

59
00:20:23.400 --> 00:20:41.350
الان ميم بمعنى قاصدين فصل فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فان ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع ايات من غيرها. وهل يجب ان تكون في عدد حروفها على وجهين؟ احدهما يجب لان الثواب مقدر بالحروف

60
00:20:41.350 --> 00:20:59.600
فاعتبرت كالاية والثاني لا يعتبر لان من فاته صوم لانه من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فان لم يحسن تبعا كرر ما يحسن بقدرها. الفاتحة سبع

61
00:21:00.200 --> 00:21:26.700
ايات ومنشأ الخلاف هل العبرة بالموافقة لاحظوا الموافقة في المعنى فان لم يحسن الا اية من الفاتحة وشيئا من غيرها فيه وجهان احدهما يكرر اية الفاتحة لانها اقرب اليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها. لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها. فما عجز عنه

62
00:21:26.700 --> 00:21:49.550
انها وجب ان يأتي ببدله من غيرها فان لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز ان يترجم عنها بلسان لم يجز ان يترجم عنها بلسان اخر لان الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا

63
00:21:49.550 --> 00:22:07.000
لما روى عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

64
00:22:07.250 --> 00:22:30.500
ولانه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. فان لم يحسن الا بعض ذلك كرره بقدره. فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة فصل يستحب للامام ان يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه. لما روى سمرة انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين

65
00:22:30.500 --> 00:22:48.850
سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه ابو داوود. وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام السكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين

66
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
فصل يسن ان يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من اوساطه. لما روى جابر ابن ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بئر السماء

67
00:23:10.100 --> 00:23:23.300
طارق والسماء ذات بروج ونحوهما من السور رواه ابو داوود وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل اذا يغشى والعصر

68
00:23:24.500 --> 00:23:46.200
والعسرة كذلك والصلوات كلها الا الصبح فانه كان يطيلها. رواه ابو داوود وما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك اجزأه ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة. لما روى ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاولى

69
00:23:46.800 --> 00:24:15.850
الاولتين انه كان يقرأ في الركعتين الاول الاولية تاني او وليتين. الاوليتين من الظهر بفاتحتة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب ويقرأ في العصر في الركعتين الاوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول

70
00:24:15.850 --> 00:24:36.100
بالاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية متفق عليه وفي رواية فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى ولا يزيد على ام الكتاب في الاخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث

71
00:24:37.700 --> 00:24:57.100
فصل ويسن للامام الجهر بالقراءة في الصبح والاوليتين اوليتين من المغرب والعشاء والاسرار فيما وراء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير الامام لانه لا لانه

72
00:24:57.150 --> 00:25:16.000
لا يقصد اسماع غيره وان جهر المنفرد فلا بأس لانه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة وان فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة النهار عجما

73
00:25:16.150 --> 00:25:33.100
فان فاتته صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقظاها ليلا في جماعة جهرا. هذا فيه نظر  والقاعدة ان الاداء يحاكيه ان القضاء يحاكي الاداء. نعم

74
00:25:33.950 --> 00:25:48.850
واذا فرغ من القراءة استحب له ان يسكت سكتة قبل الركوع لان في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة سكت  هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير

75
00:25:48.950 --> 00:25:58.800
موعدنا ان شاء الله يوم الخميس