﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:36.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى  يوسف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الماء النجس

2
00:00:37.500 --> 00:00:59.150
اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجوا بغير خلاف لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه وان لم تغيره لم يخلو من حالين احدهما ان يكونا قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الماء وما

3
00:00:59.150 --> 00:01:15.050
من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الائمة وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى ابو سعيد رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله

4
00:01:15.550 --> 00:01:34.850
انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال احمد حديث بئر بضاعة صحيح قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع او سبع

5
00:01:35.050 --> 00:01:56.450
ولان الماء الكثير لا يمكنه لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان اظهرهما نجاسته لان قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على ان ما لم يبلغهما ينجس

6
00:01:56.700 --> 00:02:16.700
ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغيير ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعية فلم يعفى عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير

7
00:02:17.550 --> 00:02:33.450
والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى ابو امامة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه

8
00:02:33.550 --> 00:02:56.100
رواه ابن ماجة ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير هنا روايتان بالمذهب في القليل من الماء هو ما كان دون القلتين اذا خالطته نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بنجاسته او بطهارته

9
00:02:56.650 --> 00:03:23.250
ومنشأ الخلاف هنا هو تعارض مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مع عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء هل يقدم هنا المفهوم ويجعل مخصصا للعموم او يقدم العموم

10
00:03:23.550 --> 00:03:44.500
خلاصة المسألة هل يصح تخصيص العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم الشرط في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء فيفهم منه انه اذا لم يبلغ الماء قلتين

11
00:03:44.850 --> 00:04:07.850
فانه ينجسه الشيء قال رحمه الله فصل وفي قدر القلتين روايتان احداهما انهما اربع مئة رطل انهما اربعمئة رطل بالعراق لانه روي عن بن جريج ويحيى بن عقيل ان القلة تأخذ قربتين

12
00:04:08.350 --> 00:04:24.300
وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مئة رطل فصارت القلتان بهذه المقدمات اربع مئة رطل والثانية هما خمس مئة رطل لانه يروى عن بن جريج انه قال رأيت قلال هجر

13
00:04:24.450 --> 00:04:53.200
فرأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب. منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في كثافة الماء من جهة  ما يقاس به القلتان من انواع الموائع

14
00:04:54.100 --> 00:05:27.050
وذلك ان المائعات تختلف اوزانها بالنسبة لاحجامها بحسب كثافتها ولد فان الصواب انه لا يصح تقدير القلتين بالارطال لان الرتل وحدة الثقل بينما القلة وحدة الحجم وبالتالي ينبغي ان تقدر بالاحجام

15
00:05:27.100 --> 00:05:49.250
لا بالاوزان قال رحمه الله وهل ذلك تحديد او تقريب؟ فيه وجهان؟ اظهرهما انه تقريب. فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر. لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا والشيء انما جعل نصفا احتياطا. والغالب انه يستعمل فيما دون النصف. وهذا لا تحديد فيه

16
00:05:49.400 --> 00:06:07.250
والثاني انه تحديد فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لانا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه منشأ خلاف في هذا عائد الخلاف في الروايتين السابقتين

17
00:06:07.400 --> 00:06:27.800
بتقديري القلتين بالارطال على ما تقدمنا قال رحمه الله فصل وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين الا بول الادميين وعذرتهم والمائعة فان اكثر الروايات عن احمد انها تنجو انها تنجس الماء الكثير

18
00:06:27.850 --> 00:06:46.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة. فذلك الذي لا ينجسه شيء. لان نهي النبي صلى الله

19
00:06:46.000 --> 00:07:03.550
وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف الى ما كان في ارضه على عهده من ابار المدينة ونحوها وعنه انه كسائر النجاسات لعموم الاحاديث التي ذكرناها. ولان البول كغيره من النجاسات في سائر الاحكام. فكذلك في تنجيس

20
00:07:03.550 --> 00:07:28.100
الماء وحديث البول لا بد من تخصيصه. فنخصه بخبر القلتين هذا هذا الخلاف منشأه من تفسير النص بواسطة العرف الذي كان في زمن النبوة هل هو لازم او لا فان

21
00:07:28.400 --> 00:07:49.650
احاديث النهي عن البول في الماء الدائم هل تحمل على العرف الذي يتعارفه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي ما تجاوزها فانه لا يدخل في الحديث او ليس الامر كذلك

22
00:07:51.150 --> 00:08:08.600
قال رحمه الله فصل واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الاخبار فيه ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء

23
00:08:08.950 --> 00:08:33.400
وان نقص عنهما فهو نجس لانه ماء يسير لا قاما نجسا فنجس به فاذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد فصل فاما الماء الجاري اذا تغير بعض اذا تغير بعض جريانه بالنجاسة. جريان ولا جرياته

24
00:08:34.450 --> 00:09:01.900
عندك قال لها اصفار فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طاهر بانها لم تصل اليه وما ورائها طاهر لانه لم يصل اليها وان لم يتغير منه شيء

25
00:09:02.400 --> 00:09:20.000
اكتمل الا ينجس لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس الا بالتغير. فالجار اولى لانه احسن حالا

26
00:09:21.300 --> 00:09:42.700
وجعل اصحابنا متأخرون كل جرية كالماء المنفرد فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة. والا فهي نجسة

27
00:09:42.750 --> 00:10:06.600
وان اجتمعت الجريات فكان في الماء كلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سابقة فالمجتمع كله طاهر الا ان يتغير بالنجاسة لان القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما يطهرهما ما اجتمع معهما وان لم يكن فالجميع نجس والجارية

28
00:10:07.200 --> 00:10:33.050
والجارية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر هذا البحث هل الماء الجاري له حكم واحد او كل جرية منه يكون لها

29
00:10:33.150 --> 00:11:00.700
الاستقلال في الحكم  هذان وجهان في المذهب اشار اليهما المؤلف. نعم رحمه الله فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة اقسام ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين اما ان ينبع فيه او يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره

30
00:11:02.050 --> 00:11:25.750
او غير متغير فبقي بحاله الثاني قدر القلتين تطهيره بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكثه الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين او بنزح يزيل يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان

31
00:11:26.200 --> 00:11:47.250
ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق ولكن لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعة اما ان يجريه من ساقيه اما ان يجريه اما ان يجريه من ساقية او يصبه دلوا فدلوا

32
00:11:47.550 --> 00:12:03.500
وان كوثر بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره. او غير الماء طرح فيه وان كفر بماء وان كوثر بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير الماء

33
00:12:04.300 --> 00:12:22.600
لم يطهره لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك ويتخرجوا ان يطهره لانه زال تغير الماء فاشبه ما لو زال بنفسه ولان علة التنجيس في الماء الكثير

34
00:12:22.600 --> 00:12:42.150
تغير فاذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات فاما ما دون القلتين فلا فلا يطهر بزوال التغير لان العلة فيه المخالطة لا التغير هنا يبحثان يمكن ان يعلق بهما

35
00:12:42.300 --> 00:13:13.850
الاول في اه التفريق بين الرواية المنصوصة والرواية المخرجة ومنشأ الخلاف في هذا هو هل احكام التطهير مختصة بالمياه او يمكن ان يكون هناك احكام للمتطهر بغير المياه سيأتي معنا بحث

36
00:13:14.500 --> 00:13:36.550
هل يشترط في التطهير ان يكون بالماء؟ او يمكن ان يكون بغيره اما البحث الثاني فهو في تنقية المياه بواسطة الالات الحديثة ومحطات التنقية ومثلها في الغالب يكون من المياه الكثيرة

37
00:13:36.750 --> 00:14:06.500
ومن ثم فزوال النجاسة انهى كاف في اثبات الطهارة لها متى زالت اوصاف النجاسة بالطعم والريح واللون رحمه الله فصل فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر. كالمتولد بين الكلب والخنزير

38
00:14:06.600 --> 00:14:26.450
ويتخرج ان يطهر ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع ان اجتمع الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. لان القلتين تزيل حكم النجاسة. فالاستعمال اولى

39
00:14:26.750 --> 00:14:42.450
فان اجتمع مستعمل الى طهور دون القلتين. وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه يستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء

40
00:14:43.250 --> 00:15:06.150
منع كغيره من الطاهرات باب الشك في الماء اذا شك في نجاسته لم يمنع لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا او غير متغير لان الاصل الطهارة. والتغير يحتمل ان يكون من مكثه او بما لا يمنع

41
00:15:06.950 --> 00:15:22.900
فلا يزول بالشك وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس

42
00:15:22.950 --> 00:15:51.050
بان الظاهر تغيره بها وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل لم يقبل حتى يعين لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه موت ذبابة فيه وان عين سببها لزمه القبول. رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى. لانه خبر ديني فلزمه قبوله

43
00:15:51.050 --> 00:16:13.550
فلزمه قبوله كرواية الحديث ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لان روايتهم غير مقبولة وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك

44
00:16:13.700 --> 00:16:35.350
حكم حكم بنجاستهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه وفيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما. هنا في اه

45
00:16:35.350 --> 00:16:55.700
وبين الاصل وهو الحكم المتيقن في الزمان السابق مع الظاهر رحمه الله فصل وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر

46
00:16:55.950 --> 00:17:13.600
وحكي عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوظأ بالطاهر عنده بانه احتمال بانه احتمال اصابة الطاهر اكثر بان احتمال اصابة الطاهر اكثر والاول المذهب

47
00:17:13.650 --> 00:17:35.650
لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات وانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالاول لتوظأ بماء يعتقد ان نجاسته

48
00:17:35.750 --> 00:17:53.750
وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا وان غسل اثرا اول وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج

49
00:17:53.800 --> 00:18:14.850
فتركهما اولى فتركهما اولا اولى وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما فيه روايتان احداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر الثانية لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير

50
00:18:15.200 --> 00:18:46.200
هاتان الروايتان مبنية على اعتبار تردد في النية عند عدم امكانية الجزم بها فالاول يقول لا بد من اراقتهما ليتيقن انه لا يوجد عنده ماء تاني يقول لا يشترط اراقتهما

51
00:18:46.250 --> 00:19:10.650
لماذا؟ لان وجود هذا الماء وعدمه سواء فمنشأ الخلاف هل العدم الحكم يماثل العدم الحقيقي او لا فان قلنا هما متساويان لم يلزم اراقة الماء وينقلن لعدم الحكم يخالف العدم

52
00:19:10.850 --> 00:19:32.300
الحقيقي فانه يلزم اراقة الماء رحمه الله من اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد النجس

53
00:19:32.450 --> 00:19:51.250
وزيادة صلاة لزمه ذلك. لانه امكنه تأدية فرظه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل وان كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل انه يصلي في احدها بالتحري لان اعتبار اليقين يشق

54
00:19:51.300 --> 00:20:19.450
فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة هذه المسألة مبنية على اليقين قال يجوز تركه اه هذه المسألة مبنية على الظن هل يمكن العمل به مع امكان اليقين او لا اذا قلنا يمكن العمل بالظن جاز لنا التحري

55
00:20:20.050 --> 00:20:45.550
وان قلنا لابد من اليقين عند امكانه باننا نصلي بقدر الثياب  الثياب النجسة ونزيد واحدة ليكون ذلك يقينا رحمه الله في سور الحيوان وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع

56
00:20:45.750 --> 00:21:05.750
احدها الادمي متطهرا كان او محدثا لما روى ابو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال اي اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنباء. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله

57
00:21:05.750 --> 00:21:20.850
ان المؤمن لا ان المؤمن ليس ينجس متفق عليه وان عائشة انها كانت تشرب من الاناء وهي حائضة فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم

58
00:21:21.800 --> 00:21:41.650
النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. لما روت كبشة بنت كعب بن ما لك قالت دخل علي ابو قتادة فسكبت له وضوءا فجعت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت

59
00:21:41.700 --> 00:21:59.050
رآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

60
00:21:59.300 --> 00:22:21.800
دل بمنطوقه على طهارة الهرة وبتعليله على طهارة ما دونها. لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة فهذا سؤره وعرقه وغيره ما طاهر القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. فصغره نجس وجميع اجزائه

61
00:22:22.450 --> 00:22:38.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا. متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال

62
00:22:38.450 --> 00:23:02.650
وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصيره لانه متولد من نجاسة فكان نجس ولد الكلب القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع كذلك احدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان احداهما انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع

63
00:23:02.650 --> 00:23:25.950
فقال اذا كان الماء قلتيه لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما ولانه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب وثانيا انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة

64
00:23:26.000 --> 00:23:42.800
تلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما اخذت في افواهها ولنا ماء غبر طهور رواه ابن ماجة فمر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بحوض فقال عمرو يا صاحب الحوض

65
00:23:43.250 --> 00:24:04.000
ارد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل ففيهما روايتان احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم. تلاحظ هنا في

66
00:24:04.000 --> 00:24:24.800
المسألة السابقة في سائر السباع منشأ الخلاف من الاختلاف في اه الحديث قال وما ينوبه من السباع ثم قال لم ينجسه شيء مفهومه انه اذا نابه السباع وكان اقل من قلتين كان نجسا

67
00:24:24.900 --> 00:24:48.100
يدل على ان سؤر هذه الحيوانات نجس والاخرون استدلوا بحديث بير بضاعة قال سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع والحمر فقال صلى الله عليه وسلم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبر

68
00:24:48.250 --> 00:25:08.650
طهور فهذا هو منشأ الخلاف مشوء وسبب شوهتين الروايتين النوع الثاني الحمار الاهلي والبغض ففيهما روايتان احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر انها رجز متفق

69
00:25:08.650 --> 00:25:25.550
ولما ذكرناه في السباع والثاني انها طاهرة لانه قال اذا لم يجد غير سؤره ماء تيمم معه ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله يبيح لم يبح استعماله ووجهها ما روى

70
00:25:26.000 --> 00:25:45.900
ووجهها ما روى جابر ان رسول الله سئل الاتوظأ بما افظلت الحمر؟ قال نعم وبما افظلت السباع كلها رواه الشافعي في مسنده ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في اسفارهم فلو

71
00:25:45.900 --> 00:26:06.350
كانت نجسة لبين لهم نجاستها. ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهر ويحكم بطهارته. ويجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم المنخلة في عود الظمير في قوله انها رجز هل هو على اللحوم خاصة

72
00:26:07.000 --> 00:26:31.750
او يحكمون بعموم ذلك نعم النوع الثالث الجلالة وهي التي   النوع الثالث الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة ففيها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة والبانها

73
00:26:32.350 --> 00:26:53.600
رواه ابو داوود ولانها تنجست بالنجاسة. والريق لا يطهر والثاني انها طاهرة لان الظبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران وحكمه اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صؤره بانه من اجزائه فاشبه فمهو

74
00:26:53.900 --> 00:27:12.050
فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك فحكم ذلك صغره قال احمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به هذا كلام في الجلالة وهي التي

75
00:27:12.300 --> 00:27:35.300
اه تأكل النجاسات الخلاف فيه ناشئ من الخلاف هل تحريم بدن الجلالة يشمل سؤرها او لا  قال رحمه الله فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس

76
00:27:35.450 --> 00:27:51.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس مع علمه باكل النجاسات وان شربت قبل الغيبة فقال ابو فقال ابو الحسن الامدي ظاهر قولي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر

77
00:27:51.750 --> 00:28:14.050
لاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها تكن لا لا يزيل يقين النجاسة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء

78
00:28:14.200 --> 00:28:39.800
يطهر فاها فلا ينجس ماء تيقنا طهارتها وطهارته بالشك فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك منشأ وخلاف في هذه المسألة هل يحكم بنجاسة اه الهرة وما تأكله عموما او نأخذ بالتعليل في حديث انها ليست بنجس

79
00:28:43.600 --> 00:29:07.200
قال رحمه الله فصل ولا حيوان الطاهر على اربعة اضرب احدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس. فهو طاهر حيا وميتا. لقوله بالنفس يعني الدم

80
00:29:07.550 --> 00:29:33.029
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء رواه البخاري رواه البخاري بمعناه فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه. ولانه لا نفس له سائلة اشبه دود الخل اذا مات فيه