الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى يوسف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الماء النجس اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجوا بغير خلاف لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه وان لم تغيره لم يخلو من حالين احدهما ان يكونا قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الماء وما من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الائمة وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى ابو سعيد رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال احمد حديث بئر بضاعة صحيح قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع او سبع ولان الماء الكثير لا يمكنه لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان اظهرهما نجاسته لان قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على ان ما لم يبلغهما ينجس ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغيير ولان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعية فلم يعفى عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى ابو امامة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه رواه ابن ماجة ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير هنا روايتان بالمذهب في القليل من الماء هو ما كان دون القلتين اذا خالطته نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بنجاسته او بطهارته ومنشأ الخلاف هنا هو تعارض مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مع عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء هل يقدم هنا المفهوم ويجعل مخصصا للعموم او يقدم العموم خلاصة المسألة هل يصح تخصيص العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم الشرط في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء فيفهم منه انه اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه ينجسه الشيء قال رحمه الله فصل وفي قدر القلتين روايتان احداهما انهما اربع مئة رطل انهما اربعمئة رطل بالعراق لانه روي عن بن جريج ويحيى بن عقيل ان القلة تأخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مئة رطل فصارت القلتان بهذه المقدمات اربع مئة رطل والثانية هما خمس مئة رطل لانه يروى عن بن جريج انه قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب. منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في كثافة الماء من جهة ما يقاس به القلتان من انواع الموائع وذلك ان المائعات تختلف اوزانها بالنسبة لاحجامها بحسب كثافتها ولد فان الصواب انه لا يصح تقدير القلتين بالارطال لان الرتل وحدة الثقل بينما القلة وحدة الحجم وبالتالي ينبغي ان تقدر بالاحجام لا بالاوزان قال رحمه الله وهل ذلك تحديد او تقريب؟ فيه وجهان؟ اظهرهما انه تقريب. فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر. لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا والشيء انما جعل نصفا احتياطا. والغالب انه يستعمل فيما دون النصف. وهذا لا تحديد فيه والثاني انه تحديد فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لانا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه منشأ خلاف في هذا عائد الخلاف في الروايتين السابقتين بتقديري القلتين بالارطال على ما تقدمنا قال رحمه الله فصل وجميع النجاسات في هذا سواء الا بول الادميين الا بول الادميين وعذرتهم والمائعة فان اكثر الروايات عن احمد انها تنجو انها تنجس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه الا ان يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة. فذلك الذي لا ينجسه شيء. لان نهي النبي صلى الله وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف الى ما كان في ارضه على عهده من ابار المدينة ونحوها وعنه انه كسائر النجاسات لعموم الاحاديث التي ذكرناها. ولان البول كغيره من النجاسات في سائر الاحكام. فكذلك في تنجيس الماء وحديث البول لا بد من تخصيصه. فنخصه بخبر القلتين هذا هذا الخلاف منشأه من تفسير النص بواسطة العرف الذي كان في زمن النبوة هل هو لازم او لا فان احاديث النهي عن البول في الماء الدائم هل تحمل على العرف الذي يتعارفه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي ما تجاوزها فانه لا يدخل في الحديث او ليس الامر كذلك قال رحمه الله فصل واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الاخبار فيه ولانه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء وان نقص عنهما فهو نجس لانه ماء يسير لا قاما نجسا فنجس به فاذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد فصل فاما الماء الجاري اذا تغير بعض اذا تغير بعض جريانه بالنجاسة. جريان ولا جرياته عندك قال لها اصفار فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طاهر بانها لم تصل اليه وما ورائها طاهر لانه لم يصل اليها وان لم يتغير منه شيء اكتمل الا ينجس لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجس كالراكد ولو كان ماء ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس الا بالتغير. فالجار اولى لانه احسن حالا وجعل اصحابنا متأخرون كل جرية كالماء المنفرد فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة. والا فهي نجسة وان اجتمعت الجريات فكان في الماء كلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سابقة فالمجتمع كله طاهر الا ان يتغير بالنجاسة لان القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما يطهرهما ما اجتمع معهما وان لم يكن فالجميع نجس والجارية والجارية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر هذا البحث هل الماء الجاري له حكم واحد او كل جرية منه يكون لها الاستقلال في الحكم هذان وجهان في المذهب اشار اليهما المؤلف. نعم رحمه الله فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة اقسام ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين اما ان ينبع فيه او يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي بحاله الثاني قدر القلتين تطهيره بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكثه الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين او بنزح يزيل يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق ولكن لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعة اما ان يجريه من ساقيه اما ان يجريه اما ان يجريه من ساقية او يصبه دلوا فدلوا وان كوثر بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره. او غير الماء طرح فيه وان كفر بماء وان كوثر بماء دون القلتين او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء كما لو طرح فيه مسك ويتخرجوا ان يطهره لانه زال تغير الماء فاشبه ما لو زال بنفسه ولان علة التنجيس في الماء الكثير تغير فاذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات فاما ما دون القلتين فلا فلا يطهر بزوال التغير لان العلة فيه المخالطة لا التغير هنا يبحثان يمكن ان يعلق بهما الاول في اه التفريق بين الرواية المنصوصة والرواية المخرجة ومنشأ الخلاف في هذا هو هل احكام التطهير مختصة بالمياه او يمكن ان يكون هناك احكام للمتطهر بغير المياه سيأتي معنا بحث هل يشترط في التطهير ان يكون بالماء؟ او يمكن ان يكون بغيره اما البحث الثاني فهو في تنقية المياه بواسطة الالات الحديثة ومحطات التنقية ومثلها في الغالب يكون من المياه الكثيرة ومن ثم فزوال النجاسة انهى كاف في اثبات الطهارة لها متى زالت اوصاف النجاسة بالطعم والريح واللون رحمه الله فصل فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وان كثر لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر. كالمتولد بين الكلب والخنزير ويتخرج ان يطهر ان يطهر اذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه وان اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع ان اجتمع الى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور. لان القلتين تزيل حكم النجاسة. فالاستعمال اولى فان اجتمع مستعمل الى طهور دون القلتين. وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه يستعمل اولى وان كثر بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات باب الشك في الماء اذا شك في نجاسته لم يمنع لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا او غير متغير لان الاصل الطهارة. والتغير يحتمل ان يكون من مكثه او بما لا يمنع فلا يزول بالشك وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس بان الظاهر تغيره بها وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل لم يقبل حتى يعين لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه موت ذبابة فيه وان عين سببها لزمه القبول. رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى. لانه خبر ديني فلزمه قبوله فلزمه قبوله كرواية الحديث ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. لان روايتهم غير مقبولة وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك حكم حكم بنجاستهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه وفيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما. هنا في اه وبين الاصل وهو الحكم المتيقن في الزمان السابق مع الظاهر رحمه الله فصل وان اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر وحكي عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوظأ بالطاهر عنده بانه احتمال بانه احتمال اصابة الطاهر اكثر بان احتمال اصابة الطاهر اكثر والاول المذهب لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات وانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالاول لتوظأ بماء يعتقد ان نجاسته وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا وان غسل اثرا اول وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فتركهما اولى فتركهما اولا اولى وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما فيه روايتان احداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر الثانية لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير هاتان الروايتان مبنية على اعتبار تردد في النية عند عدم امكانية الجزم بها فالاول يقول لا بد من اراقتهما ليتيقن انه لا يوجد عنده ماء تاني يقول لا يشترط اراقتهما لماذا؟ لان وجود هذا الماء وعدمه سواء فمنشأ الخلاف هل العدم الحكم يماثل العدم الحقيقي او لا فان قلنا هما متساويان لم يلزم اراقة الماء وينقلن لعدم الحكم يخالف العدم الحقيقي فانه يلزم اراقة الماء رحمه الله من اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك. لانه امكنه تأدية فرظه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل وان كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل انه يصلي في احدها بالتحري لان اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة هذه المسألة مبنية على اليقين قال يجوز تركه اه هذه المسألة مبنية على الظن هل يمكن العمل به مع امكان اليقين او لا اذا قلنا يمكن العمل بالظن جاز لنا التحري وان قلنا لابد من اليقين عند امكانه باننا نصلي بقدر الثياب الثياب النجسة ونزيد واحدة ليكون ذلك يقينا رحمه الله في سور الحيوان وهو ثلاثة اقسام طاهر وهو ثلاثة انواع احدها الادمي متطهرا كان او محدثا لما روى ابو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال اي اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنباء. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ان المؤمن ليس ينجس متفق عليه وان عائشة انها كانت تشرب من الاناء وهي حائضة فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة. لما روت كبشة بنت كعب بن ما لك قالت دخل علي ابو قتادة فسكبت له وضوءا فجعت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت رآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دل بمنطوقه على طهارة الهرة وبتعليله على طهارة ما دونها. لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة فهذا سؤره وعرقه وغيره ما طاهر القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. فصغره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا. متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصيره لانه متولد من نجاسة فكان نجس ولد الكلب القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع كذلك احدها سائر سباع البهائم والطير وفيها روايتان احداهما انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتيه لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما ولانه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب وثانيا انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما اخذت في افواهها ولنا ماء غبر طهور رواه ابن ماجة فمر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بحوض فقال عمرو يا صاحب الحوض ارد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ النوع الثاني الحمار الاهلي والبغل ففيهما روايتان احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم. تلاحظ هنا في المسألة السابقة في سائر السباع منشأ الخلاف من الاختلاف في اه الحديث قال وما ينوبه من السباع ثم قال لم ينجسه شيء مفهومه انه اذا نابه السباع وكان اقل من قلتين كان نجسا يدل على ان سؤر هذه الحيوانات نجس والاخرون استدلوا بحديث بير بضاعة قال سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع والحمر فقال صلى الله عليه وسلم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور فهذا هو منشأ الخلاف مشوء وسبب شوهتين الروايتين النوع الثاني الحمار الاهلي والبغض ففيهما روايتان احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر انها رجز متفق ولما ذكرناه في السباع والثاني انها طاهرة لانه قال اذا لم يجد غير سؤره ماء تيمم معه ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله يبيح لم يبح استعماله ووجهها ما روى ووجهها ما روى جابر ان رسول الله سئل الاتوظأ بما افظلت الحمر؟ قال نعم وبما افظلت السباع كلها رواه الشافعي في مسنده ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في اسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها. ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهر ويحكم بطهارته. ويجوز بيعها فاشبهت مأكول اللحم المنخلة في عود الظمير في قوله انها رجز هل هو على اللحوم خاصة او يحكمون بعموم ذلك نعم النوع الثالث الجلالة وهي التي النوع الثالث الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة ففيها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة والبانها رواه ابو داوود ولانها تنجست بالنجاسة. والريق لا يطهر والثاني انها طاهرة لان الظبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران وحكمه اجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صؤره بانه من اجزائه فاشبه فمهو فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك فحكم ذلك صغره قال احمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به هذا كلام في الجلالة وهي التي اه تأكل النجاسات الخلاف فيه ناشئ من الخلاف هل تحريم بدن الجلالة يشمل سؤرها او لا قال رحمه الله فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس مع علمه باكل النجاسات وان شربت قبل الغيبة فقال ابو فقال ابو الحسن الامدي ظاهر قولي ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر لاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها تكن لا لا يزيل يقين النجاسة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ماء تيقنا طهارتها وطهارته بالشك فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك منشأ وخلاف في هذه المسألة هل يحكم بنجاسة اه الهرة وما تأكله عموما او نأخذ بالتعليل في حديث انها ليست بنجس قال رحمه الله فصل ولا حيوان الطاهر على اربعة اضرب احدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس. فهو طاهر حيا وميتا. لقوله بالنفس يعني الدم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء رواه البخاري رواه البخاري بمعناه فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه. ولانه لا نفس له سائلة اشبه دود الخل اذا مات فيه