﻿1
00:00:05.500 --> 00:00:32.300
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في قراءة الكتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى تفضل ان شاء الله

2
00:00:33.000 --> 00:00:48.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الانية وهي ضربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان ثمينا كان او غير ثمين

3
00:00:49.000 --> 00:01:12.100
كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود وصفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة واداوة والثاني محرم وهو انية الذهب والفضة لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:12.150 --> 00:01:27.950
لتشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما

5
00:01:28.150 --> 00:01:46.450
فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لانه لا يعرفها الا خواص الناس ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه

6
00:01:46.450 --> 00:02:06.600
على هيئة الاستعمال كالطمبور ويستوي في ذلك الرجل عليه له قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج

7
00:02:06.750 --> 00:02:22.400
فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا. لما روى انس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان سلسلة من فضة

8
00:02:22.900 --> 00:02:48.900
رواه البخاري. الرواية المشهورة فاتخذ فاتخذ مكان الشعب سلسلة سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدح

9
00:02:49.800 --> 00:03:09.700
وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما الى ماذا ان تدعو الحاجة الى ما فعله الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه حاجة وما يلحق بفقده ضرر

10
00:03:09.850 --> 00:03:33.950
لكن قد يقوم غيره مقامه حكمه انه لابد في اباحته من دليل اما بنصه او بقياسه خلاف الظرورة انه ما يحصل بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه حكمه انه تستباح به المحظورات

11
00:03:35.700 --> 00:03:54.050
وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمدك لهالحلقة لانها تستعمل وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كأنف الذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرجة ابن سعد

12
00:03:54.100 --> 00:04:12.350
لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق فانتنى عليه فامره ان يتخذ انفا من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها اذا خشي سقوطها

13
00:04:12.750 --> 00:04:26.600
لانه في معنى انف الذهب وذكر ابو بكر في التنبيه انه يباح يسير الذهب وقال ابو الخطاب ولا بأس بقطيعة السيف بالذهب بان سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب

14
00:04:26.800 --> 00:04:42.800
كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد وعن مزيدتها العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال هو حديث غريب

15
00:04:43.050 --> 00:05:05.800
هذه هاتان الوجهتان في هذه الاشياء مبنية على تفريق بين باب الحلي وباب الانية باب الانية يحسم فيه الى باب الحلي فانه يسمح فيه للنساء يسمح فيه بيسير بضوابطه للرجال

16
00:05:09.950 --> 00:05:26.950
رحمه الله فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح الطهارة تصح تصح طهارته وهذا قول الخرقي لان الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية وانما استعمال الاناء

17
00:05:27.200 --> 00:05:48.050
والثانية لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة ما شاء الله هاتان الوجهتان في هذه المسألة هو هل هذه  مسألة الصلاة في الدار المغصوبة او لا

18
00:05:49.100 --> 00:06:16.950
الصلاة في الدار المغصوبة يكون الانسان عاصيا بذات صلاته ويعصي الله بركوعه ويعصي الله بسجوده ويعصي الله بوقوفه لانه بذلك يكون قد تعمل المغصوب في اثناء صلاته  اما بالنسبة لمسألتنا فالصواب هو ما ذكره الخرقي

19
00:06:17.150 --> 00:06:40.850
وذلك لان هناك فرقا بين المسألتين فان تعمل انية الذهب والفضة مغاير للعبادة الذي هو جريان الماء على العضو كما ذكر المؤلف وذلك ان النهي على اربعة انواع نهي عن ذات الفعل يدل على فساده

20
00:06:41.000 --> 00:07:14.250
ونهي عن الفعل حال اتصافه بوصف فيدل ايضا على فساده والحنفية يقولون يدل على الفساد دون البطلان والثالث النهي عن فعل يفعله المكلف بنفس عبادته الحنابلة يرونها فساده خلافا للجمهور والرابع ان يكون النهي متعلقا بفعل خارج عن الفعل المأمور به وهو من

21
00:07:14.250 --> 00:07:39.450
جنسي مسألتنا  وكر في الباب قال رحمه الله فصل في اواني الكفار وهم ضربان احدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فاوانيهم طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهالة سلخة فاجابه

22
00:07:39.600 --> 00:08:02.800
رواه احمد في المسند وتوضأ عمر من جرة النصرانية جرته. من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الاوثان والمجوس وبعض النصارى تمام تعبدت الاوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من انيتهم فهو طاهر. وما استعملوه فهو نجس

23
00:08:02.850 --> 00:08:17.550
لما روى ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه

24
00:08:18.150 --> 00:08:36.200
وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر ابو الخطاب ان اواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان احداهما تكره في هذا الحديث والثاني لا تكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها. فاذا ما شاء الخلاف

25
00:08:36.550 --> 00:08:57.400
وفي هذا الخبر مقال لا تأكلوا فيها الا لا تجدوا غيرها فاغسلوها هل معناه ان اباحتها اباحة ظرورة حيث لا تستعمل الا اذا لم يوجد سواها او ان الخبر منسوخ

26
00:08:57.500 --> 00:09:16.150
او ان الخبر على وجه الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل في اوانيهم وجه التفريق بين اهل الكتاب غيرهم  عندك الادلة اهل الكتاب تجوز ذبايحهم ولا ما تجوز

27
00:09:16.800 --> 00:09:37.400
لعلاج هذه الذبائح وهم فمن باب اولى ان تجوز انيتهم لكن الان الشيء الثاني ان اهل الكتاب لا يستبيحون كثيرا من المحرمات مثل الميتة ايلاف غيرهم ذبيحة غير من يستحل الميتة والنجاسة

28
00:09:37.500 --> 00:10:02.650
نجسة تكون اوانيهم مما يتنجس بذلك. نعم في الحديث حديث ابي ثعلبة وهو ورد في اهل الكتاب ولذلك الراجح خلاف هذا قال رحمه الله فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر

29
00:10:02.850 --> 00:10:21.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة

30
00:10:21.800 --> 00:10:40.800
ويحتمل الا تجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك منشأ الخلاف هو هل يقدم الاصل على الظاهر او يقدم الظاهر على الاعصاب قال رحمه الله فصل وجلود الميتة نجسة

31
00:10:40.850 --> 00:10:59.050
ولتطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها فروى احمد ان يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض

32
00:10:59.050 --> 00:11:18.950
جهينة وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال احمد ما اصلح اسناده ولانه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة

33
00:11:19.050 --> 00:11:38.150
فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها

34
00:11:38.200 --> 00:12:04.050
متفق عليه. نشأ الخلاف هنا كلمة ايهاب المراد به الجلد مطلقا سواء قبل الدماغ او بعده تالي قالوا بنجاستي الجلود الميتة او ان المراد بكلمة ايهاب الجلد قبل دبغه  يكون النهي

35
00:12:04.100 --> 00:12:22.550
انما هو عن الجلد قبل جلد الميتة قبل التبغ الا فيما اذا دبر قال رحمه الله ولا يطهر جلد ما كان نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود عن جلود السباع وعن مياثر النمور

36
00:12:22.750 --> 00:12:41.800
رواه الاثرم ولان اثر الدبغ في ازالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعد دبغه على وجهين

37
00:12:41.900 --> 00:12:54.950
احدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر متفق عليه والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس

38
00:12:55.050 --> 00:13:27.750
فلا يطهر بغير الماء كالثوب رحمه الله فصل وعظم الاولون قصصوا عموم الثاني بدليلهم والاخرون ابقوا للعموم عليه القائدة العامة عندنا ان النجاسات لا تطهر الا بغسلها بالماء هل تترك هذه القاعدة او ما يسمى عند العلماء قياس الاصول

39
00:13:28.150 --> 00:13:45.200
بهذا الخبر وهو خبر واحد او لا هذا منشأ الخلاف قال رحمه الله فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال. لانه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله

40
00:13:45.200 --> 00:14:07.250
لله تعالى حرمت عليكم الميتة والدليل على انه منها قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة ولان الدليل الحياتي الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء

41
00:14:07.650 --> 00:14:30.100
وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. لانه لا روح له. فلا يحله الموت بان الحيوان لا يألم باخذه ولا ولا يحس

42
00:14:30.350 --> 00:14:50.650
ولانه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حي فهو ميت رواه ابو داوود بمعناه فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة

43
00:14:50.700 --> 00:15:05.050
متصلا كان او منفصلا في حياة الحيوان او او موته فشعر الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول ابا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن

44
00:15:05.050 --> 00:15:31.700
على معناه ولولا طهارته لما فعل ولانه شعر حيوان طاهر فاشبه شعر الغنم فصل ولبن الميتة نجس لانه مائع في وعاء نجس وانفحتها نجسة لذلك وعنه انها طاهرة لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالانفحة وهو يصنع بالانفحة

45
00:15:31.750 --> 00:15:59.050
وذبائحهم ميتة فاما البيضة ما شاء الخلاف في هذا هو هل لانفحها مما يدخله الحياة او ليس مما يدخله الحياة ويمكن ايضا ان يقال بان منشأ الخلاف بهذه المسألة من مسألة هل مجاورة النجاسة

46
00:16:00.300 --> 00:16:21.700
تنقل حكم النجاسة مطلقا او يشترط في ذلك شروط قد لا توجد في هذه المسألة قال رحمه الله تأمل بيضه فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصلب فهي كاللبن

47
00:16:21.900 --> 00:16:49.750
وقال ابن عقيل لا تنجس اذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة الى داخلها انشأ الخلاف هنا هل تأثرت البيظة ذات الجلدة اليسيرة  تنجس الحيوان بموته او لا قال رحمه الله فصنوا كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح

48
00:16:50.000 --> 00:17:13.550
كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لانه ذبح غير مشروع فلم فلم يطهر كذبح المرتد قال رحمه الله باب السواك وغيره السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله

49
00:17:15.000 --> 00:17:30.100
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

50
00:17:30.150 --> 00:17:42.250
رواه الامام احمد في المسند ويتأكد استحبابه في اوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا. واذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله

51
00:17:42.250 --> 00:18:00.700
عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. ولان النائم ينطبق فمه ويتغير والثالث عند تغير الفم بمأكول او خلو معدته. ولان السواك شرع لتنظيف الفم وازالة رائحته. ويستحب في

52
00:18:00.700 --> 00:18:22.800
سائر الاوقات بما روى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اين دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. لانه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم

53
00:18:22.800 --> 00:18:45.850
عند الله من ريح المسك ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب فلم يستحب ازالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتين احداهما يكره لذلك؟ والثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احسن

54
00:18:45.850 --> 00:19:11.900
يتسوك وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن. منشأ الخلاف بين الروايتين في شيئين الاول في حكم هذا الخبر مدى تصحيحه من تضعيفه والثاني في هل العمومات الثابتة بالمعاني آآ هل العمومات الثابتة بالنصوص يمكن تخصيصها بالمعاني

55
00:19:12.450 --> 00:19:38.700
فالنص عام ورد باستحباب السواك مطلقا وهناك معاني ذكرها المؤلف هنا تقتضي عدم استحباب السواك بهذا الوقت فهل يترك عموم النص بوجود معنى مقصود للشارع؟ وهل هذا المعنى المذكور مقصود

56
00:19:38.750 --> 00:19:57.150
او لا ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود اراك ولا يستاق بعود رمان لانه يضر بلحم الفم ولا عود ريحان

57
00:19:58.000 --> 00:20:27.550
لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان استاء لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان اشتكاك باصبعه او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به ولا يسمى سواك. قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحصل من من الانقاء بقدره

58
00:20:28.150 --> 00:20:51.400
تملوا ان يصيب يعني السنة منشأ الخلاف هنا هل عموم الخبر يخصص العادة الموجودة في الزمن النبوي فان النص جاء باستحباب السواك والعادة في الزمن النبوي ان يكون السواك في اشياء معينة

59
00:20:51.850 --> 00:21:17.000
وهذا ليس مما كانوا يعتادونه هل نخصص عموم النص بهذا المعنى او لا او هذه العادة ثابتة في زمن النبوة فصل ومن السنة تقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:21:17.000 --> 00:21:36.650
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط متفق عليه فصل ويجب الختان لانه من ملة ابراهيم فانه روي ان ابراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه. وقد قال الله تعالى ثم

61
00:21:36.650 --> 00:21:52.250
ما اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ولانه يجوز كشف العورة من اجله. ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها لفعل مندوب. فان كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه

62
00:21:54.150 --> 00:22:14.350
باب فرائض الوضوء وسننه اول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولانها عبارة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة

63
00:22:14.650 --> 00:22:32.900
ومحل النية القلب لانها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير اي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا. فان لفظ بما نواه كان اكد وموضع وموضع وجوبها عند المظمظة

64
00:22:33.650 --> 00:22:54.700
بانها اول واجباته ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. فان عزمت في اثناءها جاز لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام

65
00:22:55.100 --> 00:23:16.600
وان تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في اولها جاز لانها عبارة فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام وصفتها ان ينوي رفع الحدث اي ازالة المانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة والطواف ومس مصحف

66
00:23:17.000 --> 00:23:32.700
وان نوى الجنب بغسله وان نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لانه يتضمن رفع الحدث وان نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لان

67
00:23:32.700 --> 00:23:54.600
انه ليس بمشروع اشبه التبرد وان وما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم. فكذلك في احدى الروايتين لانه لا يفتقر الى رفع الحدث اشبه لبس الثوب. والاخرى يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا

68
00:23:54.800 --> 00:24:25.450
وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان تحصل له اذا المنشأ الخلاف هنا هل الاعتبار في حكم هذه المسائل بوجود مشروعية له وبالتالي يرتفع الحدث اولى بعبارة اخرى هل هذه المسألة من خطاب

69
00:24:25.850 --> 00:24:54.850
التكليف بالتالي لا يرتفع حدثه الا عما نواه فقط او هي من خطاب الوضع وهو اظهر وبالتالي اذا نواة ارتفاع الحدث قراءة القرآن ارتفع حدثه في جميع مسائله ولانها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه

70
00:24:55.000 --> 00:25:11.200
وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة الادمان على السهر. الادمان

71
00:25:12.750 --> 00:25:35.050
فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والادمان على السهر فان نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من من النجاسة وان ورفع حدث بعينه فليرتفع غيره على وجهين. قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا. وقال

72
00:25:35.050 --> 00:25:54.850
قاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها من شاء الخلاف هنا من شيئين اولهما هل الحدث احكام متعددة او هو بحسب اسبابه او هو حكم واحد اذا ارتفع مرة

73
00:25:55.100 --> 00:26:13.650
اه فانه يرتفع وان نوى صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها. ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا لسبب جديد ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث

74
00:26:13.700 --> 00:26:29.550
وان نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل فلوى التبرد في غسل بعض الاعضاء لم يصح ما غسله للتبرج فان اعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل

75
00:26:29.550 --> 00:26:47.450
الفصل فصل ثم يقول بسم الله وفيها روايتان احداهما انها واجبة في طهارات الاحداث كلها اختارها ابو بكر لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

76
00:26:47.950 --> 00:27:06.850
قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيء في الباب والثاني انها سنة والثاني انها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية

77
00:27:07.150 --> 00:27:30.900
لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وظعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث. نشأ الخلاف هنا الاحاديث الواردة في تسمية او ببعضها بعضا وبالتالي تثبت او ان هذه الاحاديث لا يقوي بعظها بعظا

78
00:27:31.000 --> 00:28:07.150
لشدة اه ضعفها واذا لم يثبت الحديث يا شيخ لماذا يقال بالسني لعموم النصوص التي راغب في  واختلف من اوجب في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة. ومنهم من اسقطها لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون. فكان من فروضها

79
00:28:07.150 --> 00:28:27.250
ما يسقط ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. فان ذكرها في اثناء وضوءه سمى حيث ذكر ومحل تسمية اللسان لانها ذكر وموظعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء  اسقاطها بالسهو

80
00:28:28.100 --> 00:29:34.600
منشأ الخلاف في هذا هل هناك فرق بين فروض الصلاة وواجباتها او انها جميعا تأخذ حكما واحدا  هذا بارك الله فيكم ووفقكم  جعلنا الله واياكم ذات المهتدين      بارك الله  جزاك الله خير