﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بباب المسح على الخفين

2
00:00:26.950 --> 00:00:44.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب المسيح على الخفين وهو جائز بغير خلاف بما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه

3
00:00:45.100 --> 00:01:04.450
متفق عليه. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولان الحاجة ستدعوا الى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان

4
00:01:04.950 --> 00:01:22.650
لما روى صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفر الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ولوم اخرجه الترمذي

5
00:01:22.700 --> 00:01:39.700
وقال حديث حسن صحيح ولان الغسل يقل فلا تدعو الحاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء والجواز المسح عليه شروط اربعة احدها ان يكون ساترا لمحل الفرظ من القدم كله

6
00:01:39.800 --> 00:02:00.850
فان ظهر منه شيء لم يجز المسح بان حكم ما استتر المزح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح

7
00:02:01.050 --> 00:02:17.950
بان القدم مستور به وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر. وان كان

8
00:02:18.050 --> 00:02:38.300
ذا شرجم في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لانه كالمخيط فصل الثاني ان يمكن ان يمكن متابعة المشي فيه فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله

9
00:02:38.900 --> 00:02:58.900
فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. وسواء هم في ذلك الجلود والخرق والجوارب. لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين اخرجه

10
00:02:58.900 --> 00:03:15.400
والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله. ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف

11
00:03:15.500 --> 00:03:35.850
فان شد فان شد على رجليه لفائفا لم يجز المسح عليها لانه لا تثبت بنفسها انما تثبت بشدها فصل الثالث ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية

12
00:03:37.250 --> 00:03:56.100
فصل الرابع ان ان تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه

13
00:03:56.250 --> 00:04:15.000
فان تيمم ثم لبس الخف لم لم يجز المسح عليه لان طهارته لا ترفع الحدث وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لان طهارتهما كاملة

14
00:04:15.250 --> 00:04:33.900
في حقهما فان عوفي لم لم يجز المسح لانها صارت ناقصة في حقهما فاشبه بالتيمم وان غسل احدى رجليه فادخلها الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجز المسح لانه لبس الاول قبل كمال الطهارة

15
00:04:33.950 --> 00:04:52.650
وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى وان تطهر انشأ الخلاف هنا   المغيرة بشعبة عندما قال النبي الله عليه وسلم

16
00:04:53.050 --> 00:05:18.000
فاني ادخلتهما طاهرتين هل معنى قوله طاهرتين الطهارة الشرعية  لا يكون قد تطهر في الاولى الا بغسل الثانية مما لا يصح المسح هذه الحال او ان يكون قوله طاهرتين مبني على المعنى اللغوي

17
00:05:18.400 --> 00:05:44.600
وهو الطهارة اللغوية التالي غسل الواحدة من قدمين طهارة من ثم يجوز المسح في هذه الحال وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل وان تطهر ولبس لبث وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل

18
00:05:45.500 --> 00:06:19.450
قدم الخف فاحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف  قبل قبل الخف قبل بلوغ الرجل واحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخوف قدم الخوف له رفعنا  قدم وان تطهر ولبس خفيه فاحدث قبل بلوغ رجل قدم الخف لم يجز المسح

19
00:06:19.650 --> 00:06:36.500
لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فاشبه من بدأ اللبس محدثا وان لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه اخر او جرموقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا او

20
00:06:36.500 --> 00:06:54.600
الرخاء لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لانه لبسه على غير طهارة. وان مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه

21
00:06:54.600 --> 00:07:16.050
لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم فلم تكمل الطهارة وان كانت تحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا. فالمنصوص جواز المسح لان القدم مستور بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد. نعم

22
00:07:16.150 --> 00:07:46.350
هنا ما شاء الله خلاف وهل حكم الخفين ركن الخف الواحد هذه الحال او لكل خف حكم مستقل به كما قال بعض الاصحاب  مع الصوت  لا هو الان ليس في الطهارة وعدمه وانما في

23
00:07:46.650 --> 00:08:13.050
تخرج فان كان فان كان الخفان لكل واحد منهم وحكم مستقل والفوقاني مخرق هنا يدين يقولون لا يصح المسح على الفوقاني لانه مخرق ان قلنا الحكم لمجموع الخفين فانه اذا كان الفوقان مخرقا وما تحته

24
00:08:13.250 --> 00:08:34.350
صحيح جاز المسح لانهما بمثابة الخف الواحد وان لبس المخرق فوق لفافه لم يجز المسح عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح لان القدم لم يستتر بخف صحيح وان لبس مخرقا فوق مخرب

25
00:08:34.400 --> 00:08:56.650
فاستتر القدم بهما ائتمل الا يجوز المسح لذلك واحتمل ان يجوز لان القدم ستر بهما فصارا كالخف الواحد وهذي نفس فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

26
00:08:56.800 --> 00:09:15.550
بما روى عوف ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال احمد قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك

27
00:09:15.600 --> 00:09:35.250
اخر لانه في غزوة تبوك اخر غزات اخرين اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة

28
00:09:36.550 --> 00:09:59.400
ويعتبر ابتداء المدة منه ويعتبر ابتداء المدة من حيث من حيث الحدث من حين ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة

29
00:09:59.800 --> 00:10:16.300
والاخرى من حين المسح بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة

30
00:10:16.850 --> 00:10:44.400
هل المراد هنا حقيقة المسح  يبتدأ وقت المسح من اول مسحة بعد حدث او ان المراد به جواز الجواز الشرعي للمسح  يكون ابتداء المدة من الحدث الذي بعد اللبس او ان المراد به

31
00:10:44.450 --> 00:11:08.650
امكانية المسح ليبتدأ من اللبس فحينئذ الخلاف هو او الخلاف نشأ هنا من تفسير الحديث في قوله يمسح هل المراد به جواز المسح او حقيقة المسح او امكانية المسح والاظهر

32
00:11:09.100 --> 00:11:42.750
وعدم التقدير ان دلالة الاقتضاء وهي الحاجة الى التقدير لا يسار اليها الا عند عدم القدرة على فهم الكلام بدون تقدير الراجح تأجيل التقدير  ومن المسح وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر

33
00:11:42.800 --> 00:11:58.400
لانه بدأ العبادة في السفر وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر

34
00:11:58.950 --> 00:12:30.850
غلب في حكم  فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحذر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام انقضت مدته في الحال وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر بنى على مسح الحظر؟ لان الاصل الغسل والمسح رخصة

35
00:12:31.050 --> 00:12:44.100
فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل وان لبس واحدث وصلى الظهر ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على

36
00:12:44.100 --> 00:13:07.600
لانه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها بان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهم كله فرددنا كل واحد منهما الى اصله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه

37
00:13:07.950 --> 00:13:22.800
فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه. لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على طاهرهما حديث حسن صحيح

38
00:13:23.300 --> 00:13:42.450
وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر  فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله على مسح اسفله لم يجز

39
00:13:42.550 --> 00:14:03.000
لم يجزه لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين. ولزمه خلعهما بان المسح اقيم مقام الغسل

40
00:14:03.400 --> 00:14:23.600
فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واحد لعل هذا

41
00:14:24.000 --> 00:14:48.050
والخلاف نشأ من لكم الموالاة في الوضوء فان كنا الموالاة ازمة انه يلزمه اعادة الوضوء او ان كنا بان الموالاة ليست لازمة يجزئه غسل قدميه وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح

42
00:14:48.150 --> 00:15:14.950
بان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد فصل في المسح على العمامة ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعى على الخفين

43
00:15:14.950 --> 00:15:34.200
والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سحى على عمامته وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله

44
00:15:34.300 --> 00:15:52.800
ولان الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم

45
00:15:53.150 --> 00:16:08.400
ويشترط ان تكون لها ذئابة او تكون تحت الحنك لان ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب

46
00:16:08.450 --> 00:16:23.450
فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذبابة لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احدهما يجوز المسح عليها لذلك

47
00:16:23.650 --> 00:16:44.900
والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلح امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء فصل وحكمها في التوقيت

48
00:16:45.600 --> 00:17:08.650
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. احداهما مسح اكثرها لما ذكرنا والثانية يلزمه استيعابها لانه بدل من جنس المبدل. فاعتبر كونه

49
00:17:09.000 --> 00:17:31.650
اعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها. ما شاء الخلاف هنا  هل البدن يأخذ حكم المبدل بجميع احكامه او انه يمكن

50
00:17:32.000 --> 00:17:51.650
ان يستقل البدل باحكام عن المبدل ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه

51
00:17:52.950 --> 00:18:11.200
وغسل قدميه ليأتي بالترتيب وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته فيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان مغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين

52
00:18:11.500 --> 00:18:28.750
ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه مسحه. فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه منشأ الخلاف هنا

53
00:18:29.100 --> 00:18:57.250
لابس العمامة هل حكمه حكم الماس هي على رأسه يلزمه الاستيعاب او انه انتقل الحكم الى حكم العمامة هو حكم مغاير لي مسح الرأس وان انتقض من عمامتي كور ففيه روايتان

54
00:18:57.400 --> 00:19:18.250
احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة منشأ الخلاف هنا هل الممسوح عليه العمامة بتمامها او الممسوح عليه ما ظهر من

55
00:19:18.600 --> 00:20:00.350
العمامة قاس عليه  لا تنطبق عليها   انك ليس بها    هذا هو العرف هذا والعرف في زمن النبوة هذه التي  مؤلف ذكر دليلا اخر وهو انما لم يكن كذلك يكون من عمايم اهلك

56
00:20:00.700 --> 00:20:37.350
منهجون عن التشبه بهم رخصه لا تستباح بالمعاصي ويقاس عليه  فصل ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرؤس ولا يشق نزعها فاما القلنس المبطنات

57
00:20:38.300 --> 00:21:06.450
مغطية للرأس ابيع اهلي ثياب البدن  بنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها ففيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته

58
00:21:06.800 --> 00:21:21.050
وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال خلال قد روي المسح على القلوب عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح تاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة

59
00:21:21.500 --> 00:21:43.900
والثانية لا يجوز لانه لا يشق نزع القولون سوه ولا يشق على المرأة المسح ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوة والوقاية   الخمار المرأة يماثل العمامة يجوز المسح عليه

60
00:21:44.150 --> 00:22:07.450
او لا فصل ويجوز ايضا ان يكون من منشأ الخلاف وهل يجوز تخصيص العموم وارد في اية المائدة فعلي تحاببه هنا ام سلمة او لا ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر

61
00:22:07.550 --> 00:22:24.400
لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فامر فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها رواه ابن ماجه ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا

62
00:22:24.850 --> 00:22:44.950
ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة بان المسح عليها انما جاز للضرورة فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة. اذا الجبيرة ثلاثة انواع كبيرة على محل الكسر فقط هذا محل اتفاق انه يمسح

63
00:22:45.150 --> 00:23:11.100
عليها والثانية جبيرة تجاوزت محل الكسر الى محل الله يمكن شد الجبيرة الا بوظعها فيه فهذا ايضا تابع والتابع لا يفرد بحكم والثالثة جبيرة تجاوز اه محلها مكان الكسر ومكان

64
00:23:11.300 --> 00:23:34.250
ما لا تشد الا به فهذا لا يجوز المسح عليه لان الظرورة تقدر بقدرها وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح للظرورة اشبه التيمم

65
00:23:34.300 --> 00:23:54.550
ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف. يعني ليس له وقت الخوف له له يوم وليلة لانه جاز لاجل الظرورة فيبقى ببقائه الثالث انه يجوز في الطب بقائها

66
00:23:54.600 --> 00:24:13.450
للضرورة الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم وفي تقدم الطهارة روايتان احداهما يشترط لانه هل يشترط ان يكون متوضئا حال وظع الجبيرة او لا

67
00:24:14.050 --> 00:24:31.850
احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز في شدها موضع الحاجة وخاف الظرر وخاف الظرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه

68
00:24:32.250 --> 00:24:58.350
منشأ البحث هنا هل الجبيرة تماثل الخف هذا الحكم بالتالي لابد من تقدم الطهارة او انها حكم مستقل هل الجبيرة مقاسة على الخف لا لتأخذ حكمه او هي حكم اصل بذاته وبالتالي لا يشترط فيها شروط

69
00:24:58.950 --> 00:25:20.100
الخف والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم فصول فرق بين الجبيرة على كسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه فاشبه الكسر

70
00:25:20.350 --> 00:25:37.500
ولو وضع على الجرح دواء وخاف الظرر بنزعه مسح عليه ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الاثرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه

71
00:25:37.500 --> 00:26:25.017
في قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها باب نواقض الطهارة الصغرى   ان يتوضأ  بارك الله فيكم الله بالخير جعلنا الله واياكم هداة  هذا هو الله