وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثمانية الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم ينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. رواه ابو داوود ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير فصل يسمونه عند العلماء تلقيح الملاط ما هو المناط؟ هل هو قائط والريح او انه اعم بيشمل كل خارج فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط بول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة الثاني دم وقيح وصديد وغيره. فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق توضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال الامام احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن وابن ابي اوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين المتبزلين المبتذلين عندنا بتقديم التاء للمتبذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكفي قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير قال خلان والذي استقر عليه قوله ان الفاحشة ما يستفحشه كل انسان في نفسه منشأ الخلاف هنا الى ملاحظة ثلاثة اشياء هل تفريق هنا محدود اسفي الادلة والنصوص او ان التحديد يعود الى العرف عرف مرجعها الى رأي الاكثرية او ان المرجع الى العادة وبالتالي يتمايز الناس حسب عاداتهم ما ذكره الخلال والذي استقر عليه المذهب ولعله اظهر ان خطاب الشارع خطاب لكل واحد على انفراد التالي كونوا المعتبر عادة كل واحد. نعم لكن قد يختلف الحكومة بنى امام ومؤذن يجيك قصاب دم الكثير عند غيره قليل عنده يجيك على ما قال موسوس تم اليسير عند غيره كثير عنده في اوساط الناس كلمة اوساط الناس يعني الابرة فيها هذا عرف حاجة ان الخطاب الشرعي يوجه لكل فعل فرد بفرزه الا ما ورد دليل لا العادة العادة اصل الثالث زوال العقل وهو نوعان احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين بكاء السهو فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود ولان النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان ولا يخلو من اربعة احوال احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء فينقض الوضوء فينقض الوضوء فينقض الوضوء قليله وكثيره بما رويناه والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم بمعناه ولان النوم انما نقظ لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك ها هنا لانه يشق التحرز منه لكثرة وجوده بمنتظري الصلاة. فعفي عنه وان كثر وان كثر واستثقل وان كثر واستثقل نقض لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله. ويمكن التحرز منه الحال الثالث القائم ففيه روايتان احداهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثاني ينقض يسيره لانه لا يتحفظ حفاظ الجالس الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان اولاهما كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع والثاني انه كالجالس لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس سبب الخلاف هنا و ان العبرة في انتقاض الوضوء هنا بذات النوم بالتالي نحكم بالانتقاض والكثير على جميع الاحوال او ان النوم ليس حدثا وانما هو مظنة لوجود الحدث لا ينقض الا كثيره اما قليله فيفرق بين ما علم انه لا لا حدث فيه وما يجهل ويمكن ان يحصل الحدث فيه وهذا القول الذي ذكره المؤلف احد الاقوال في المسألة واحد وهذه روايات في الحال الثالث والرابع لعل الاظهر هو التفريق بين القليل والكثير مطلقا بيان ان القليل لا ينقض على كافة الاحوال لورود ما يشعر بذلك في هو المرجع في اليسير والكثير الى العرف وما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا. لانه لا حد له في الشرع سيرجع فيه الى العرف. كالقبض الاحراز وان تغير عن هيئته انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء. لانه انما نص على نقضه لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازالة العقل ولا فرق من الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم السوء لا يحس لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه وان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به قوله لما نص على نقضه بالنوم نبه تنبيه مراد به وهم الموافقة فصل الرابع اكل لحم الجزور وينقض الوضوء لما روى جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. رواه مسلم قال ابو عبد قال ابو عبدالله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ ان كان يعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة وان كان جاهلا فلا اعادة فعليه منشأ الخلاف هل هذا الحكم حكم وضعي او هو حكم تكليفي قلنا هو حكم وضعي حينئذ يثبت الحكم للجاهل العالمي وان قلنا هو حكم تكليفي حينئذ لا ينقض الا للعالم المتنبه والقول بانه حكم وضعي اقرب لان الانتقاض حكم وضعي وليس حكما تكليفيا يعتبر مانع وينفع المال وفي اللبن لان الاحكام الوضعية ليس منها نقف هنا اللي هو ايش بطلان الوضوء طلان ما هو مانع من الصحة لا الوضوء الصحة والبطلان وفي اللبن روايتان احداهما لا ينقضيانه ليس بلحم والثانية ينقض بما رواه اسيد ابن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل والبانها رواه احمد في المسند ما شاء الخلاف هنا من هذه الرواية اثبتت او لا عليها عندكم وفي الكبد والطحال وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان. احدهما لا ينقض انه ليس بلحم والثاني ينقضي انه من جملته فاشبه اللحم وقد نص الله على التحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر اجزائه ولا ينقض الوضوء الانتقاض هل هو متعلق باللحم ذاته او هو متعلق جميع اجزائه ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ويروى ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه ابو داوود فصل والخامس لمس الذكر ففيه ثلاث روايات احداهن لا ينقض لما روى قيس ابن طلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو الا بضعة منك؟ رواه ابو داوود ولانه جزء من جسده اشبه يده والثانية ينقض وهي اصح بما روت بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال احمد هو حديث صحيح وروى ابو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له وثالثة ان قصد الى مسه نقم ولا ينقض من غير قصد بانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء منشأ الخلاف هنا وفي قبر الواحد الوارد على خلاف القياس هل يقدم القياس او يقدم خبر واحد مثله ايظا في طريقة التعامل مع الاخبار هل يصار الى امكانية الجمع او ينتقل مباشرة الى العمل بالمتأخر وما الرواية الثالثة فهي بناء على جعل هذه المسألة من سائل الحكم التكليفي وفي لمس حلقة الاتية كلها منشأها من تنقيح مناط الحكم بعضهم يوسع المناط وبعضهم يضيقه وكيل ام سي وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض لان تخصيص الذكر بالنقض دليل لان تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره وثانيا قض لان ابا ايوب وام حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال احمد حديث امي حبيبة صحيح وهذا عام ولانه سبيل فاشبه لمس الذكر وحكم لمسه وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا. لانه لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة وهذا تنبيه على نقضه بمسه تنبيه وهذا تنبيه الكلمة هذا طه لان نصه باسم ان انبيهن خبرها والمراد بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة كما تقدم بان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره وفي مس الذكر المقطوع وجهان احدهما لا ينقض كماس يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس ذكر وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج ولا ينقض مس فرج البهيمة لانه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنس المشكل ولا قبله لانه لا يتحقق كونه فرجا وان مسهما معا نقض لان احدهما فرج وان مس رجل ذكره لشهوة نقض لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد مسها لشهوة وان مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع. ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. لان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع لما نذكره في التيمم فرق بين حكم النجاسة وبين حكم انتقاض الوضوء المتعلق بالحدث وصف حكمي وذاك متعلق بالنجاسة ووصف حسي ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والانثيين وغيرهما لان التخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه فصل السادس لمس النساء وهو ان تمس بشرته بشرة انثى وفيه ثلاث روايات احداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى او لامستم النساء فلم الاولى مستم النساء فلم تجدوا ما تيمموا هذا مذهب الشافعي الثانية لا ينقض لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي رواه النسائي ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته والثالثة وهذا مذهب ابي حنيفة وثالثة وهي وثالثة هي ظاهر هي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الاية والاخبار ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها الى الحدث كالنوم. هذا مذهب مالك والمشهور من المذهب منشأ الخلاف هنا هو هل منشأ الخلاف هنا هو في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في الباب كذلك في كلمة لامستم هل تصح حملها على اكثر من معنى وهي القاعدة المشهورة هل يحمل المشترك على جميع معانيه او لابد من تخصيصه بمعنى ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الادلة فيه وان لمست امرأة رجلا ففيه روايتان احداهما انها كالرجل لانها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع والثانية لا ينقض وضوئها لان النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لان اللمس منه ادعى الى الخروج منشأ الخلاف قوله او لامستم هل هو خطاب للرجال؟ او خطاب عام وهل ينقض وضوء ملموس فيه روايتان وان لمس جن امرأة وشعرها او ظفرها لم ينقض وضوءه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليها لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه وان لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه. لانه لا يقع عليه اسم امرأة ينتقض وهو فاعل يقول لم ينقض وضوءه لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امرأة وان مس غلاما او بهيمة او مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء لان انه ليس محلا للشهوة لانه ليس محلا لشهوة الاخر شرعا بقوله وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان هذا مبني على تفسير قوله لامستم هل هو خاص ملامسة من طرف واحد اولى لان صيغة فاعلتم في الاصل تدل على المشاركة فصل السابع عن الاسلام وهو ان ينطق بكلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام فينتقض وضوءه. لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ولان الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ متفق عليه. ولانها طهارة عن حدث فابطلتها الردة كالتيمم فصل الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهارة لان ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء لانه وظنة لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الامر والمعنى وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب فان قال فانه قال احب الي ان يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريرة. والوضوء كذلك ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. والاصل عدم وجوبه فيبقى عليه. وما عدا هذا لينقض بحال. اذا ما او خلاف هل اصل براءة الذمة قد رفعت بالخبر الوارد او لا فصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا فهو على طهارته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج شيء او لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ولان اليقين لا يزال بالشك وان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك وان تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فان كان متطهرا فهو محدث الان لانه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا فلم فلم فلم يزل فلم يزل فلم يجب فلم يزل يقينا فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها فصل ولا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثة اشياء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. رواه الشافعي في مسنده ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمسن لا مس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاثرم ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه بعود او ولا بأس بحمله في كمه او بعلاقته وتصفحه بعود لانه ليس بمس لهو ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه وان مس المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اي من القرآن. جاز لانه لا يسمى مصحفا. والقصد منه غير القرآن ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الايات متفق عليه. وكذلك ان مس ثوبا مطرزا باية من القرآن. واما مس درهما مكتوبا عليه اية فكذلك في احد الوجهين لما هنا والثاني لا يجوز لانه معظم ما فيه من القرآن لانه معظم ما فيه من القرآن وفي مسجد صبيان الواحهم وحمض وفي مس الصبيان الواحهم وحملها على غير طهارة وجهان احدهما لا يجوز لانهم محدثون فاشبه البالغين. والثاني يجوز لان حاجتهم ماسة الى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فاشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض اعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث لما قال هناك من القرآن جاز لانه لا يسمى مصحفا الالواح حقت صبيان هل تعد مصحفا او لا تعد ولذا حصل الوجهان يعني قلنا هي مصاحف لم يجز مسها بغير طهارة يعدوا مصاحف لا تدخل وليس المقصود هو مس كلام الله عز وجل ايش؟ او رسالة في وين مس المحدث او رسالة فيها اية من القرآن جاز لانه لا يسمى عفن والقصد منه غير القرآن يؤخذ منها تعليم هل هي هل الحكم مرتبط بتسميته مصحفا او الحكم مرتبط بقصد القرآني وايه الدعاء التعليم فصل ويستحب تجديد الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل رواه البخاري وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز. رواه مسلم بارك الله تقبل الله منك لا حرمه الله الاجر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد