﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:24.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل به ما ابتدأنا

2
00:00:24.700 --> 00:00:49.500
به من كتاب الطهارة وحديثنا اليوم يبتدأ من باب اداب التخلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب اداب التخلي يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول بسم الله لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.650 --> 00:01:09.100
ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. رواه ابن ماجة والترمذي ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك. متفق عليه

4
00:01:09.650 --> 00:01:22.300
فاذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك

5
00:01:22.450 --> 00:01:40.050
حديث حسن وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رواه الخمسة الى النسائي وعائلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

6
00:01:40.100 --> 00:02:01.250
رواه ابن ماجه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه ويضع ما فيه ذكر الله او قرآن طيانة له فان كان ذلك دراهم فقال احمد رضي الله عنه ارجو الا يكون به بأس

7
00:02:01.350 --> 00:02:19.350
قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء فصل وان كان في الفضاء ابعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد

8
00:02:19.700 --> 00:02:39.100
ويستتر عن العيون لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من امر فليستدبره ويرتاد ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه

9
00:02:39.250 --> 00:03:04.950
ولا يرفع ولا يرفع ولا يرفع ثوبه يحتمل انها تكون مرفوعة لانها نافية ويحتمل يكون مجزوما على انها ها هي  ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجة

10
00:03:05.000 --> 00:03:30.200
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض اخرج هذه الاحاديث الثلاثة ابو داوود ويبول قاعدا لانه استر له وابعد من ان يترشش عليه اصل ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا

11
00:03:30.200 --> 00:03:48.750
اقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وفي استدبارها روايتان احداهما لا يجوز لهذا الحديث

12
00:03:48.800 --> 00:04:03.650
والاخرى يجوز لما روى ابن عمر قال قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. منشأ الخلاف

13
00:04:03.650 --> 00:04:28.600
في هذا هو هل يخصص عموم القول بالفعل النبوي او لا ويمكن ايضا ان يكون من منشأ الخلاف هو البحث في العلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

14
00:04:29.050 --> 00:04:46.700
هل لانه استدبار او لانه في بنيان نعم وفي استدبارها في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت

15
00:04:47.000 --> 00:05:07.800
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها؟ استقبلوا استقبلوا بمقعدة القبلة رواه الامام احمد وابن ماجة قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك

16
00:05:08.000 --> 00:05:24.750
وان كان مرسلا فان مخرجه حسن سماه مرسلان لان عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. ثم جلس يبول اليه فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا

17
00:05:24.750 --> 00:05:41.400
قال بلى انما نهي عن هذا الفضاء. اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود. من شافه خلاف هذه الروايات قال العموم باق على ما هو عليه

18
00:05:41.950 --> 00:06:05.550
او انه يخصص بالفعل النبوي ومن منشأ الخلاف الاختلاف في حديث عائشة هذا تصحيحا وتظعيفا ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لان لا لئلا ترد البول عليه ترد

19
00:06:06.150 --> 00:06:32.400
لئلا ترد البول عليه كثير من هذه اداب مأخوذ من بالنظر الى مآلات الفعل ال اعود عليه شيء من النجاسة او لا ويلاحظ ايضا ان بعض هذه الاحاديث بعض هذه الاحكام

20
00:06:32.650 --> 00:06:50.800
يستند فيه الى الظن بانه احسن من جهة الطب وبعضها ايضا يعتمد على احاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف استقبال الشمس والقمر. هل يقال شيخنا من باب

21
00:06:50.900 --> 00:07:21.200
معنى الاستحسان ترك القياس للدليل هل هذا منه قياس ان يكون من اي باب يرونه  مصلحة طواب ان هذا لا لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شركوا

22
00:07:21.350 --> 00:07:37.000
فصل ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر رواه ابو داوود ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا للجن

23
00:07:37.200 --> 00:07:51.000
او يكون فيه دابة تلسعه ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث

24
00:07:51.100 --> 00:08:12.750
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داوود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا لئلا تتنجس به والبول في المغتسل لما روى عبد الله ابن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في مغتسله

25
00:08:12.800 --> 00:08:37.000
رواه ابن ماجة قال احمد انصب عليه الماء ان صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس من جاء هذا؟ هل يتم تخصيص الحكم بالنظر في علته انه ورد النهي عن المغتسل في عن البول في المغتسل. وهذا عام

26
00:08:37.750 --> 00:09:03.450
هنا اذا هل نقول العلة التنجيس التالي تعود العلة على اصلها بالتخصيص هنا بمثابة المنصوصة اولى فصل يكره ان يتكلم عن البول او يسلم. او يذكر الله تعالى بلسانه لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال

27
00:09:03.500 --> 00:09:18.550
كرهت ان اذكر الله الا على طهر. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة ويكره الاطالة اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسورد

28
00:09:18.750 --> 00:09:34.800
ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. ولانه اسهل لخروج الخارج

29
00:09:34.900 --> 00:09:54.050
ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من اصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينثره برفق ثلاثا فاذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لان لا يرش على نفسه كما تقدم ان كثيرا من

30
00:09:54.350 --> 00:10:23.550
الاداب هنا اخذ من النواحي الطبية او من نواحي النظافة او من احاديث ضعيفة وبالتالي يبقى في النفس كان في نسبته نسبتها للشرع وجعلها حكما فيه اصول الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي

31
00:10:23.600 --> 00:10:40.250
يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي واحمد

32
00:10:40.700 --> 00:11:05.550
والدار قطني وقال اسناده حسن صحيح عندك   وقال اسناده حسن صحيح في الهامش ولا في اصل الكتاب لا انا شيخ التخريج يضعه بين عقوفتين واحيانا يسقط العقول فما ادري انا علي من المتن ولا منه

33
00:11:07.200 --> 00:11:29.950
اخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المعتاد ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير

34
00:11:30.100 --> 00:11:44.400
والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة. ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في معجم الصغير

35
00:11:45.450 --> 00:12:09.100
فاصبر وان تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الا الماء ان ذلك نادر فلم يجوز فيه فلم يجزي فيه المسح بيده وان لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر. نادرا كان او معتادا لحديث ابن ابي اوفى

36
00:12:09.450 --> 00:12:27.400
ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لان العائشة لان عائشة قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول. فاني استحييهم

37
00:12:28.650 --> 00:12:51.100
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح ولانه ابلغ في الالقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل لان انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام

38
00:12:51.100 --> 00:13:11.700
مما يعني يستنجي به متفق عليه. ولانه يزيل عين النجاسة واثرها. يطهر المحل وان اقتصر على الحجر اجزأ بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بحيث يخرج الاخر

39
00:13:11.900 --> 00:13:30.200
نقيا والثاني استيفاء ثلاثة احجار. لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين. وان نستنجي هي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم

40
00:13:30.850 --> 00:13:50.550
وان كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات اجزأه ذكره الخراقي. لان المقصود عدد المساحات دون عدد الاحجار بدليل انا لم نقتصر على الاحجار بل عديناه الى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال ابو بكر

41
00:13:50.550 --> 00:14:15.200
لا يجزئه اتباعا لا يجزئه اتباعا لللفظ لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الاحجار. لان الامر ورد بها على الخصوص ولا يصح. لان في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم فيدل على انه اراد الحجر وما في معناه. ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي

42
00:14:15.700 --> 00:14:36.800
وروى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه فقطني ولانه نص على الاحجار ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في في منع القضاء

43
00:14:36.900 --> 00:14:52.950
نشأ الخلاف هل المراعى لفظ الخبر فنقصره على ما ورد فيه ونقول حينئذ لا بد من ثلاثة احجار او ان المراد المعنى وبالتالي الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يجزئ

44
00:14:54.750 --> 00:15:17.200
قصر ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر موقن غير مطلوب منقن ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب

45
00:15:17.450 --> 00:15:37.100
ويخرج منه المائع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج منه النجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال انها ريكس رواه البخاري ولانه يكسب المحل نجاسة. فان استجمر به والمحل رطب

46
00:15:37.500 --> 00:15:56.850
لم يجزه الاستجمار بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته ويخرج ما لا يلقي كالزجاج والفحم والرخو كالزجاج والفحم الرخو

47
00:15:57.200 --> 00:16:17.700
لان الالقاء شرط ولا يحصر به ويخرج المطعومات والروث والرمة وان كانا طاهرين لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن

48
00:16:17.750 --> 00:16:40.500
رواه مسلم علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا فزادنا اولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لان لان له حرمة اشبه المطعون ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنى ببهيمة وصوفها المتصل بها وصوفها

49
00:16:40.500 --> 00:16:59.700
اتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائر اعضائها. وان استجمر بما نهي عنه لم يصح لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص  اعد هذه يا شيخ لها دليل اللي هو

50
00:17:01.550 --> 00:17:27.050
ترخص  لا المحرم مثل سفر محرم لا يجوز فيه ترخص برخص السفر  كلام هنا هل هذا الحكم خطاب الوضع او هو من خطاب التكليف قلنا هو من خطاب التكليف فلابد ان يكون بالحلال

51
00:17:28.100 --> 00:17:59.950
قلنا قلنا بخطاب الوظع فحين اذ هل هو عزيمة او رخصة فان كان رخصة فهل يستباح بالمحظور الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يقولون لا الا فلأبي حنيفة ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكرا

52
00:17:59.950 --> 00:18:21.100
وهو بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبيه او بابهامي قدميه فمسح عليه. فان لم يمكنه اخذ الحجر بيمينه

53
00:18:21.100 --> 00:18:38.850
ذكر بيساره فمسحه على الحجر ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجة داعية اليها. فان استجمر بيمينه اجزأه لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به

54
00:18:40.600 --> 00:19:00.600
فصل وكيف حصل الانقاء في الاستجمار اجزأه؟ الا ان المستحب ان ان يمر حجرا ان يمر حجرا من مقدم صفحته الى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من المقدم

55
00:19:00.600 --> 00:19:26.450
من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة رواه الدارقطني وقال اسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر. والمرأة مخيرة

56
00:19:26.450 --> 00:19:48.650
في البداءة بايهما شاءت لعدم ذلك فيها فصل فان توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان احداهما لا يجزئه لانها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم  والثانية هي صح لانها نجاسة فلم يشترط تقديم ازالتها كل الدموع

57
00:19:49.000 --> 00:20:10.600
فلم يشترط قد التقدم فلم يشترط تقدم ازالتها كالتي على ساقه فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان. احدهما يصح قياسا على الوضوء والثاني لا يصح لانه لا يرفع الحدث

58
00:20:10.650 --> 00:20:26.850
وانما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج. ففيه وجهان احدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم

59
00:20:26.900 --> 00:20:54.450
فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه منشأ الخلافة في الرواية الاولى ان المتوضأ ان لابد ان يقدم طهارة لبدنه او ليس ذلك من الامور اللازمة في حقه باب ما يوجب الغسل والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء

60
00:20:54.500 --> 00:21:14.200
الاول الانسان المني وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل غليظ ثخين وماء المرأة اصفر رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم

61
00:21:15.200 --> 00:21:31.150
فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه

62
00:21:31.250 --> 00:21:44.550
فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا. فان احتلم فلم ير

63
00:21:44.550 --> 00:21:57.800
بللا فلا غسل عليه. لحديث ام سليم وان رأى من يا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. لما روت عائشة وقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل

64
00:21:57.800 --> 00:22:17.100
ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك

65
00:22:17.400 --> 00:22:38.000
وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممكن وهو ممن يمكن ان يحترم كابن اثني عشر سنة فعليه الغسل فعليه الغسل واعادة الصلاة من احدث نومة نامها. لان عمر رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة

66
00:22:38.000 --> 00:22:58.850
فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي من المذي شدة وعناء

67
00:22:59.750 --> 00:23:22.700
فكنت اكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح وهل وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين. احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت

68
00:23:22.700 --> 00:23:46.000
وان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. رواه ابو داوود منشأ الخلاف وصحة هذه الرواية. نعم فصل والودي ماء ابيض يخرج عقب البول. فليس فيه الا الوضوء لان الشرع لم يرد فيه

69
00:23:46.250 --> 00:24:06.550
بزيادة عليه فان خرج منه شيء ولم يدري امني هو او غيره في يقظة فلا غسل فلا غسل فيه لان الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. وان كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة اهله او

70
00:24:06.550 --> 00:24:22.650
تذكر فهو مذي لان ذلك لان ذلك سبب نذير والظاهر انه مذي وان لم يكن كذلك اغتسل في حديث عائشة في الذي يجد البلل ولان خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر

71
00:24:23.200 --> 00:24:37.700
فحمل الامر على المعتاد فصل وان احس بانتقال المني من ظهره فامسك ذكره فلم يخرج. ففيه روايتان احداهما لا غسل عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء

72
00:24:37.750 --> 00:25:02.750
والثاني يجب لانه خرج من مقره اشبه ما لو ظهر. فان اغتسل فخرج بعد ذلك. اذا منشأ الخلاف هو المقابلة بين الخبر وبين القياس فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لانه تعلق بانتقام

73
00:25:02.750 --> 00:25:23.750
وقد اغتسل له وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل لانا نعلم ان المني المنتقل لانا نعلم انه المني المنتقل فان خرج بعده لم يجب لانه يحتمل انه غيره. وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث

74
00:25:25.350 --> 00:25:46.250
بفضلت يعني في ما خرج بعد الاغتسال راديو من المانيا ومشى الخلاف في هذا  روج المني دفقا بلذة مشترط فيه اولى  فصل وثاني التقاء الختانين هو تغييب الحشفة في الفرج

75
00:25:46.300 --> 00:26:06.250
يوجب الغسل وان عري عن الانزال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان. وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج

76
00:26:06.300 --> 00:26:23.400
يقطع منها في الختان. فاذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبول او دبر من ادمي او بهيمة حي او ميت

77
00:26:23.450 --> 00:26:46.300
بانه فرج اشبه قبل المرأة. فان اولج في قبول الخنثى المشكل فلا غسل عليهما. لانه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك فصل  طيب بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير

78
00:26:46.400 --> 00:27:18.750
وجعلنا الله   هذا والله اعلم وعلى آله وصحبه