﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:28.900
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تقدم معنا الكلام عن اسباب وجوب الغسل وذكرنا منها شيئين اولهما انزال المني والثاني التقاء الختانين

2
00:00:29.200 --> 00:00:45.700
ولعلنا نواصل في ذلك باذنه جل وعلا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله فصل والثالث اسلام الكافر وفيه روايتان احداهما يوجب الغسل

3
00:00:46.000 --> 00:01:04.000
اختارها الخراقي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابنه امر ثمامة ابن اثال وقيس بن عاصم ان يغتسلا حين اسلما ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع رواه ابو داوود والنسائي قال الترمذي حديث حسن

4
00:01:05.250 --> 00:01:27.950
ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه ولا يلزمه ان يغتسل للجنابة لان الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر والثانية لا غسل عليه اختارها ابو بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

5
00:01:28.000 --> 00:01:45.250
انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس  متفق عليه ولم يأمرهم بالغسل ولو كان اول الفروض لامر به

6
00:01:45.750 --> 00:02:05.400
ولانه اسلم العدد الكثير والجم الغفير. فلو فلو امروا بالغسل لنقل نقلا متواترا فان ازن ننشأ الخلاف في هذا والاختلاف في خبر واحد فيما تعم به البلوى هل يكونوا مقبولا

7
00:02:05.900 --> 00:02:31.350
اولى او مسألة خبر واحد فيما تتوافر الدواعي لنقله هل يكون مقبولا او لا كما ان من من اسباب وجود هذه الروايات ومسألة هالمظنة الشيء تقوم مقامه او لا كيف يا شيخ لو واحد

8
00:02:31.850 --> 00:02:58.500
قال العلم عدم العلم ليس علما بالعدم وهذا وجهة ان يرى الرواية الاولى فان اجنب في حال كفره احتمل الا يجب الغسل احتمال الا يجب الغسل عليه لما ذكرناه كما لا ان يجب وهو قول ابي بكر لان حكم الحدث باق. نعم هذا التفريع على الرواية الثانية

9
00:03:00.500 --> 00:03:26.250
فصل فاما المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم. لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولم ولم يوجب لها ولا ولم يوجب لها. ولا هي في معنى المنصوص عليه. وعنه يجب بها. لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب

10
00:03:27.500 --> 00:03:53.700
فكانت مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الانزال. اذا المنشأ هذه الروايات هل المظنة تقوم مقام الحقيقة اولى قد يكون ممنشأ الخلاف هل العبرة الامر الغالب او ان العبرة بالامر المتحقق

11
00:03:55.250 --> 00:04:15.100
فصل ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه تصنوا من لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة اية فصاعدا. لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:15.150 --> 00:04:39.300
يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابو داوود وفي بعض اية روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود والاخرى يجوز

13
00:04:39.300 --> 00:05:03.850
لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض اية منشأ الخلاف هنا هل بعض الاية يقوم مقام الاية وهل بعض الشيء يكون مقامه هي قاعدة متعلقة

14
00:05:04.550 --> 00:05:27.050
اختيار البعض هل يعد اختيارا للكل اولى نعم  ولا يفرق بين كونه يا شيخ ينوي انها اية ولا انها جزء من عبارة  ليس الان البحث في بيان الراجح من المرجوح

15
00:05:27.850 --> 00:05:49.950
انما البحث هنا في  روايات الامام احمد معرفة السبب في وجود هذه الروايات تمام فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا الا عادل سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة. وقال النبي

16
00:05:49.950 --> 00:06:06.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولني الخمرة من المسجد. قال

17
00:06:06.700 --> 00:06:22.950
قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يتحدث في المسجد وهو

18
00:06:22.950 --> 00:06:40.400
توضأ ثم دخل فجلس فيه ولان الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة. لما روى ابن عمر قال فيزيل

19
00:06:42.150 --> 00:06:59.050
فصل يستحب للجنوب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمران ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا فتوضأ احدكم فليرقد متفق عليه

20
00:06:59.100 --> 00:07:18.050
ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع ويغسل فرجه فاما الحائط فلا يستحب لها شيء من ذلك لان الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها باب الغسل من الجنابة وهو وهي على ضربين

21
00:07:18.500 --> 00:07:37.900
كامل ومجزئ الظرب الاول الكامل يأتي فيه بتسعة اشياء النية وهو ان ينوي الغسل الجنابة او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل كقراءة القرآن واللبث في المسجد ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء

22
00:07:37.900 --> 00:07:53.250
ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها اصول شعره ويخلله بيده يروي بها اصول شعره

23
00:07:54.100 --> 00:08:10.800
ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيده وان توضأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن. قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قوله

24
00:08:10.800 --> 00:08:30.800
ها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى اذا حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة

25
00:08:31.150 --> 00:08:53.050
وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه ثم غسل جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده متفق عليهما

26
00:08:54.350 --> 00:09:20.600
الضرب الثاني المجزئ وهو ان ينوي ويعم وهو ان ينوي وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية ها هنا والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر. وان كان كثيفا لحديث عائشة. ولا يجب نقضه ان كان مظفورا. لما روت ام

27
00:09:20.600 --> 00:09:36.750
كما تقالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي ظفرا اني اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقضه لغسل لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك

28
00:09:36.750 --> 00:10:05.700
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم ولا ولا ترتيب الغسل عندنا لا يجب ولا يجب ترتيب الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما

29
00:10:05.700 --> 00:10:21.750
والبداءة بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في في طهوره ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة

30
00:10:23.750 --> 00:10:42.700
قصر فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل زفورته. لما روت عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله

31
00:10:42.700 --> 00:10:59.350
عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف اتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي بها اثر الدم. رواه مسلم فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب

32
00:10:59.400 --> 00:11:16.300
فان لم تجد فالماء كاف. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان. احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنازة  والثاني يجب لتيقن ليتيقن وصول ليتيقن وصول الماء الى ما تحته

33
00:11:16.350 --> 00:11:34.650
وانما عفي عنه في الجنابة لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف الحيض فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما لقول الله تعالى وان كنتم جنبا

34
00:11:34.650 --> 00:11:53.300
طهروا ولم يأمر بالوضوء معه. ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى. فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية الحج والعمرة وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ لانهما نوعان يجبان بسببين

35
00:11:53.350 --> 00:12:16.700
فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود وان قاعدة التداخل فيها ان يكون الامر ان من جنس واحد حتى يتداخلا فهو يكون مقصودهما واحدا فهل الوضوء والغسل من جنس واحد لانهما طهارة

36
00:12:16.800 --> 00:12:40.300
او كل منهما جنس مستقل فهذا غسل وهذا وضوء وهكذا فيما يتعلق بالمقصود هل رفع الحدث مقصود واحد او ان رفع الحدث الاصغر يغادر رفع الحدث الاكبر وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها

37
00:12:41.200 --> 00:13:00.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسله زوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه

38
00:13:00.450 --> 00:13:18.100
وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. من يقصد الازواج رواه ابو داوود ويجوز للمرأة التطهر ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل

39
00:13:18.500 --> 00:13:36.950
وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به فان خلت به ففيه روايتان احداهما يجوز ايضا. لما روت ميمونة قالت اجنبت فاغتسلت من جفنه. ففظلت فيها فظله فجاء النبي

40
00:13:36.950 --> 00:13:53.000
صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة. رواه ابو داوود ولانه ماء لم ينجس ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فضلة الرجل

41
00:13:54.000 --> 00:14:15.550
والثانية لا يجوز للرجل التطهر به. لما روى الحاكم ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبدالله ابن سرجس

42
00:14:15.650 --> 00:14:33.550
وخص ما خلت به لقول عبد الله ابن سردس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا. فاما اذا خلت فلا تقربنه ومعنى منشأ الخلاف هنا ان هذه الاحاديث المتعارضة في الظاهر

43
00:14:33.900 --> 00:14:53.300
هل يجمع بينها او يعمل بمتأخرها ومعنى الخلوة الا يشاهد الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره اي الخلوة في النكاح وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل

44
00:14:53.400 --> 00:15:10.850
وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقه بل يجوز للنساء تطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل ازالة نداء ازالة

45
00:15:10.850 --> 00:15:26.950
النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا يمكن القول بموجبه

46
00:15:27.500 --> 00:15:53.700
فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل باب التيمم التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله. لعدم او مرض. لقوله لقول الله لقول الله وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا

47
00:15:53.700 --> 00:16:13.700
اذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وروى عمار قال اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسحها

48
00:16:13.700 --> 00:16:36.600
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للخبر ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة

49
00:16:36.600 --> 00:16:58.450
قطعوا ايديهما وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه روايتان  منشأ الخلاف فيها ان هذه الروايات الواردة بالمسح مسح اليدين الى المرفقين هل ثبتت

50
00:16:58.800 --> 00:17:17.400
او هي روايات شاذة وسواء فعل ذلك بضربتين او اكثر ويستحب تفريق اصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما وان كانت تراب ناعما فوظع لي فوضع اليدين عليه وضعا اجزأه

51
00:17:18.050 --> 00:17:33.100
ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والانف وما تحت الشعور الخفيفة. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيف ما مسح بعد ان ان يستوعب الوجه

52
00:17:33.100 --> 00:17:55.750
كفين الى الكوعين جاز بان المستحب في الظربة الواحدة ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه وظهر كفيه بباطن راحتيه وان مسح بضربتين مسح باولاهما وجهه وبالثانية يديه فان مسح على المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمنى

53
00:17:55.800 --> 00:18:14.100
ثم يمرهما على الى مرفقيه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فاذا بلغ الكوع امر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك

54
00:18:14.250 --> 00:18:31.900
ثم يمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل بين اصابعه وان يممه غيره جاز كما يجوز ان يوضئه وان اثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز وان مسح وجهه بما عليه لم يجز

55
00:18:32.400 --> 00:18:57.500
لان الله تعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ويحتمل ان يجزئه اذا صمد للريح لانه بمنزلة مسح غيره له فصل وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه ومسح الوجه والكفين للامر به

56
00:18:57.600 --> 00:19:14.850
وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء فاما النية فهو ان ينوي السباحة ما لا يباح الا به. فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له سائر الاشياء. لانه تابع لها. فيدخل في نية

57
00:19:14.850 --> 00:19:32.800
المتبوع وان نوى نفلا او صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لم يبح له الفرض لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرظ حتى ينويه

58
00:19:32.900 --> 00:19:51.500
وله قراءة القرآن لان النافلة تتضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة لانها فرض وان كانت نفلا فله فعل وها وان نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لانه اعلى. فان نوى رفع الحدث لم يجزئه

59
00:19:51.700 --> 00:20:10.200
فان نوى رفع الحدث لم يجزئه. لان التيمم لا يرفع الحدث وعنه ما يدل على انه يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل

60
00:20:10.450 --> 00:20:34.350
او الوضوء او النجاسة فان تيمم للحدث انشأ الخلفاء بهذه الروايات عن رفع الحدث امر حسي فلا بد فيه من ماء او هو امر حكمي فيمكن ان يكون التيمم رفعا لرفعا مؤقتا للحدث

61
00:20:36.150 --> 00:20:51.000
فان تيمم للحدث ونسي الجنابة او الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ولان ذلك ليجزئ في الماء وهو الاصل ففي البدل اولى

62
00:20:52.450 --> 00:21:06.200
فصل ويجوز التيمم ويجوز التيمم عن جميع الاحداث بظاهر الاية وحديث عمار وروى عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم

63
00:21:06.250 --> 00:21:24.000
فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لانها طهارة مشترطة للصلاة. فناب فيها التيمم كطهارة الحدث

64
00:21:24.050 --> 00:21:40.850
واختار ابو الخطاب انه يلزمه الاعادة اذا تيمم لها عند عدم الماء. وقيل في وجوب الاعادة الروايتان احداهما لا يجب. لقوله عليه السلام تراب كافيك ما لم تجد الماء وقياسا على التيمم حدث وقياسا على التيمم

65
00:21:40.900 --> 00:21:59.400
للحدث والاخرى تجب الاعادة لانه صلى بالنجاسة فلزمته الاعادة. كما لو كما لو لم يتيمم ولا يجوز التيمم عن النجاسة بغير البدن لان انها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء

66
00:21:59.450 --> 00:22:28.350
علما صار خلاف هنا ان ازالة النجاسة هل هي شرط بصحة الصلاة او ان النجاسة مانعة مساحة الصلاة اذا قلنا بانها مانعة من الصحة لا تجب الاعادة قلنا بانها  ازالة النجاسة شر

67
00:22:28.650 --> 00:22:46.050
هنا اذا تجب الاعادة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة  هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم

68
00:22:46.700 --> 00:22:55.500
