لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض اية منشأ الخلاف هنا هل بعض الاية يقوم مقام الاية وهل بعض الشيء يكون مقامه هي قاعدة متعلقة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تقدم معنا الكلام عن اسباب وجوب الغسل وذكرنا منها شيئين اولهما انزال المني والثاني التقاء الختانين ولعلنا نواصل في ذلك باذنه جل وعلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله فصل والثالث اسلام الكافر وفيه روايتان احداهما يوجب الغسل اختارها الخراقي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابنه امر ثمامة ابن اثال وقيس بن عاصم ان يغتسلا حين اسلما ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع رواه ابو داوود والنسائي قال الترمذي حديث حسن ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه ولا يلزمه ان يغتسل للجنابة لان الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر والثانية لا غسل عليه اختارها ابو بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس متفق عليه ولم يأمرهم بالغسل ولو كان اول الفروض لامر به ولانه اسلم العدد الكثير والجم الغفير. فلو فلو امروا بالغسل لنقل نقلا متواترا فان ازن ننشأ الخلاف في هذا والاختلاف في خبر واحد فيما تعم به البلوى هل يكونوا مقبولا اولى او مسألة خبر واحد فيما تتوافر الدواعي لنقله هل يكون مقبولا او لا كما ان من من اسباب وجود هذه الروايات ومسألة هالمظنة الشيء تقوم مقامه او لا كيف يا شيخ لو واحد قال العلم عدم العلم ليس علما بالعدم وهذا وجهة ان يرى الرواية الاولى فان اجنب في حال كفره احتمل الا يجب الغسل احتمال الا يجب الغسل عليه لما ذكرناه كما لا ان يجب وهو قول ابي بكر لان حكم الحدث باق. نعم هذا التفريع على الرواية الثانية فصل فاما المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم. لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولم ولم يوجب لها ولا ولم يوجب لها. ولا هي في معنى المنصوص عليه. وعنه يجب بها. لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الانزال. اذا المنشأ هذه الروايات هل المظنة تقوم مقام الحقيقة اولى قد يكون ممنشأ الخلاف هل العبرة الامر الغالب او ان العبرة بالامر المتحقق فصل ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه تصنوا من لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة اية فصاعدا. لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابو داوود وفي بعض اية روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود والاخرى يجوز اختيار البعض هل يعد اختيارا للكل اولى نعم ولا يفرق بين كونه يا شيخ ينوي انها اية ولا انها جزء من عبارة ليس الان البحث في بيان الراجح من المرجوح انما البحث هنا في روايات الامام احمد معرفة السبب في وجود هذه الروايات تمام فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا الا عادل سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة. وقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولني الخمرة من المسجد. قال قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يتحدث في المسجد وهو توضأ ثم دخل فجلس فيه ولان الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة. لما روى ابن عمر قال فيزيل فصل يستحب للجنوب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمران ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا فتوضأ احدكم فليرقد متفق عليه ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع ويغسل فرجه فاما الحائط فلا يستحب لها شيء من ذلك لان الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها باب الغسل من الجنابة وهو وهي على ضربين كامل ومجزئ الظرب الاول الكامل يأتي فيه بتسعة اشياء النية وهو ان ينوي الغسل الجنابة او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل كقراءة القرآن واللبث في المسجد ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها اصول شعره ويخلله بيده يروي بها اصول شعره ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيده وان توضأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن. قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قوله ها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى اذا حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه ثم غسل جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده متفق عليهما الضرب الثاني المجزئ وهو ان ينوي ويعم وهو ان ينوي وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية ها هنا والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر. وان كان كثيفا لحديث عائشة. ولا يجب نقضه ان كان مظفورا. لما روت ام كما تقالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي ظفرا اني اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقضه لغسل لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم ولا ولا ترتيب الغسل عندنا لا يجب ولا يجب ترتيب الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما والبداءة بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في في طهوره ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة قصر فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل زفورته. لما روت عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف اتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي بها اثر الدم. رواه مسلم فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاف. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان. احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنازة والثاني يجب لتيقن ليتيقن وصول ليتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه في الجنابة لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف الحيض فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما لقول الله تعالى وان كنتم جنبا طهروا ولم يأمر بالوضوء معه. ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى. فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية الحج والعمرة وعنه لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ لانهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود وان قاعدة التداخل فيها ان يكون الامر ان من جنس واحد حتى يتداخلا فهو يكون مقصودهما واحدا فهل الوضوء والغسل من جنس واحد لانهما طهارة او كل منهما جنس مستقل فهذا غسل وهذا وضوء وهكذا فيما يتعلق بالمقصود هل رفع الحدث مقصود واحد او ان رفع الحدث الاصغر يغادر رفع الحدث الاكبر وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسله زوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. من يقصد الازواج رواه ابو داوود ويجوز للمرأة التطهر ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به فان خلت به ففيه روايتان احداهما يجوز ايضا. لما روت ميمونة قالت اجنبت فاغتسلت من جفنه. ففظلت فيها فظله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة. رواه ابو داوود ولانه ماء لم ينجس ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فضلة الرجل والثانية لا يجوز للرجل التطهر به. لما روى الحاكم ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبدالله ابن سرجس وخص ما خلت به لقول عبد الله ابن سردس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا. فاما اذا خلت فلا تقربنه ومعنى منشأ الخلاف هنا ان هذه الاحاديث المتعارضة في الظاهر هل يجمع بينها او يعمل بمتأخرها ومعنى الخلوة الا يشاهد الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره اي الخلوة في النكاح وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقه بل يجوز للنساء تطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل ازالة نداء ازالة النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا يمكن القول بموجبه فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل باب التيمم التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله. لعدم او مرض. لقوله لقول الله لقول الله وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وروى عمار قال اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسحها الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وسنة في التيمم ان يضرب بيديه على الارض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الكوعين للخبر ولان الله تعالى امر بمسح اليدين واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة قطعوا ايديهما وان مسح يديه الى المرفقين فلا بأس لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه روايتان منشأ الخلاف فيها ان هذه الروايات الواردة بالمسح مسح اليدين الى المرفقين هل ثبتت او هي روايات شاذة وسواء فعل ذلك بضربتين او اكثر ويستحب تفريق اصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما وان كانت تراب ناعما فوظع لي فوضع اليدين عليه وضعا اجزأه ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والانف وما تحت الشعور الخفيفة. لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيف ما مسح بعد ان ان يستوعب الوجه كفين الى الكوعين جاز بان المستحب في الظربة الواحدة ان يمسح وجهه بباطن اصابع يديه وظهر كفيه بباطن راحتيه وان مسح بضربتين مسح باولاهما وجهه وبالثانية يديه فان مسح على المرفقين وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اصابع اليمنى ثم يمرهما على الى مرفقيه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فاذا بلغ الكوع امر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك ثم يمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل بين اصابعه وان يممه غيره جاز كما يجوز ان يوضئه وان اثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز وان مسح وجهه بما عليه لم يجز لان الله تعالى امر بقصد الصعيد والمسح به ويحتمل ان يجزئه اذا صمد للريح لانه بمنزلة مسح غيره له فصل وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه ومسح الوجه والكفين للامر به وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء فاما النية فهو ان ينوي السباحة ما لا يباح الا به. فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له سائر الاشياء. لانه تابع لها. فيدخل في نية المتبوع وان نوى نفلا او صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لم يبح له الفرض لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرظ حتى ينويه وله قراءة القرآن لان النافلة تتضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة لانها فرض وان كانت نفلا فله فعل وها وان نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لانه اعلى. فان نوى رفع الحدث لم يجزئه فان نوى رفع الحدث لم يجزئه. لان التيمم لا يرفع الحدث وعنه ما يدل على انه يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل او الوضوء او النجاسة فان تيمم للحدث انشأ الخلفاء بهذه الروايات عن رفع الحدث امر حسي فلا بد فيه من ماء او هو امر حكمي فيمكن ان يكون التيمم رفعا لرفعا مؤقتا للحدث فان تيمم للحدث ونسي الجنابة او الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ولان ذلك ليجزئ في الماء وهو الاصل ففي البدل اولى فصل ويجوز التيمم ويجوز التيمم عن جميع الاحداث بظاهر الاية وحديث عمار وروى عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لانها طهارة مشترطة للصلاة. فناب فيها التيمم كطهارة الحدث واختار ابو الخطاب انه يلزمه الاعادة اذا تيمم لها عند عدم الماء. وقيل في وجوب الاعادة الروايتان احداهما لا يجب. لقوله عليه السلام تراب كافيك ما لم تجد الماء وقياسا على التيمم حدث وقياسا على التيمم للحدث والاخرى تجب الاعادة لانه صلى بالنجاسة فلزمته الاعادة. كما لو كما لو لم يتيمم ولا يجوز التيمم عن النجاسة بغير البدن لان انها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء علما صار خلاف هنا ان ازالة النجاسة هل هي شرط بصحة الصلاة او ان النجاسة مانعة مساحة الصلاة اذا قلنا بانها مانعة من الصحة لا تجب الاعادة قلنا بانها ازالة النجاسة شر هنا اذا تجب الاعادة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم