﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.900
اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين سامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار

2
00:00:29.950 --> 00:00:59.950
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترى. ويقضيها انك يهدي اي نعم. الفتح يهدي. يهدي هديا يذبح هديا ويهدي ان لم يكن اشترط. ومن صبه عدو عن البيت اهدى ثم حل. فان فقده صام

3
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
عشرة ايام ثم ثم حل. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي ان لم يكن اشترط. قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ان بين المؤلف رحمه الله فيما سبق احكام الحج والعمرة واركان وشروطها واجباتها وسننها وصفة كل منهما بين هنا ما قد يعرض للحج والعمرة

5
00:01:39.950 --> 00:02:05.900
فلا يتمكن الانسان من اتمامه فقول الفوات والاحصار هذا شيئان فيهما ان الانسان ما يتمكن من اداء النسك. لكن الفوات يختص بالحج الاحصار فقد يكن عن الحج او عن عمرة او عن بعض اجزائها. والفوات هو ان يفوت يوم

6
00:02:05.900 --> 00:02:26.750
مو عرفة في يوم عرفة ويفوت يوم عرفة بطلوع الفجر قبل ان يقف الانسان في عرفة. واما الاحصار فمعناه منع وهو ان يمنع الانسان من اتمام من من نسكه كاملا او من اتمامه

7
00:02:27.000 --> 00:02:46.800
والذي يترتب سوف يذكر المؤلف رحمه الله. لكن ان كان الانسان قد اشترط عند احرامه فلا فوات ولا احصاء بمعنى انه لا يترتب عليه شيء لو فات يوم عرفة او احصل على تمن نسكه. لانه يحل مجانا

8
00:02:46.900 --> 00:03:13.550
لكن قد سبق معنا ان الاشتراط انما يكون لمن كان خائفا فليس كل احد يشترط وانما اذا كان هناك سبب فانه يشترط فلوفاته يوم عرفة ليس عليه شيء وكذلك لو حصر ليس عليه شيء لان يحن مجانا اقرأ من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي

9
00:03:13.550 --> 00:03:32.400
اي ويهذي ان لم يكن الشرف. قول من فاته الوقوف اي الوقوف بعرفة وعرفنا انه يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر. وذلك لان الوقوف بعرفة يمتد من طوال الزوج يوم التاسع الى الفجر

10
00:03:32.650 --> 00:03:56.100
طيب لكنه لو انه وقف قبل الفجر وادرك مزدلفة في اول وقت وقته او الفجر ولو لم يقف الا لحظة وقوله وتحلل بعمرة يعني اذا فاته فاته الحج ما يستطيع ان يحج فان يذهب الى يعني ينوي عمرة يعني يحج هذا عمرة

11
00:03:56.100 --> 00:04:12.750
ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا شيء عليه نعم اعني من جهة الحج لكن قالوا ويهدي ان لم يكن اشترط يعني يذبح هديا ان لم يكن اشترط بسبب هذا الفوات

12
00:04:12.900 --> 00:04:35.850
لكن ان كان يشترط فانه يحل مجانا. نعم. ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حلق. صده عدو عن يعني منعه من ايتام نسكه والظاهر كان المؤلف وسوف يكفي صريحه انه لا لا احصار بغير العدو. لان الله عز وجل يقول فان

13
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
ثم استيسر من الهدي. ثم قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الحج. فمفهومه امن من العدو. لكن الصواب ان الاحصار هو المنع من اتهام النسك باي شيء. حتى الان لو قدر ان الانسان خالف هذا امر ما يجوز لك لو قدر انه خالف فذهب من غير

14
00:04:55.850 --> 00:05:19.700
تصريح ثم منعه النظام انا وهو ما تحج ولا تعتمر. هذا يعتبر محصنا فيذبح آآ هديا في مكان الاعصار ويحل نعم. فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. يعني ان فقد الهدي. ان فقد الهدي

15
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
اما فقده بعينه او فقد ثمنه او كان فقيرا من الاصل فهنا على قول المؤلف يصوم عشرة ايام قياسا على المتعة لان من لا يستطيع ان يهدي للقارن المتمتع مر معنا انه يصوم ثلاث

16
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
الايام في الحج يسمى اذا رجع فقالوا هكذا مثله دم الاحصار. والقول الثاني ان من احصر فان كان معه هدي ذبحه وان لم يكن معه هدي سقط. وهذا ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

17
00:05:59.700 --> 00:06:21.300
هذا اختيار شيخ خير ابن عثيمين رحمه الله. نعم. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. صد عن عرفة هذا يشبه ما تبقى سبق من الفوات هنا ما ما فات اليوم لكن لما اتى الى عرفة هنا اما من عدو او كما قلنا من نظام يعني ما مع تصريح فردوه

18
00:06:21.300 --> 00:06:39.600
فهو يتحلل بعمرة ان امكن طيب وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط هذا ما اشرنا اليه من من ان الاحصار عند عند الحنابلة لا يكون الا بالعدو

19
00:06:39.900 --> 00:06:59.900
وعلى هذا ان احسن باي شيء غير العدو يبقى محرما. لكن ان كان اشترط عند الاحرام ان محلي حيث حبستني حل مجانا لا بل حل ونحر. طيب حل ونحر كما تقدم في العدو. طيب

20
00:06:59.900 --> 00:07:15.550
كان المؤلف رحمه الله انه اذا احصر فانه ينحر هديا فقط ولم يذكر الحلق ولم يذكر الحلق وهذا هو ظاهر كلام آآ ظاهر كلامهم وهو القول الاول والقول الثاني انه لابد

21
00:07:15.550 --> 00:07:36.700
ان يحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديبية حلق رأسه ونحر هديه. وهذا في البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه وقوله جامع نساءه

22
00:07:36.700 --> 00:08:02.700
كناية وعلامة على الحل. انه حل من الاحرام وعليه فلابد من الحلق. نعم. قال رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه. فلابل خمس

23
00:08:02.700 --> 00:08:32.700
بقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن الواحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء محمد حط الكتاب على الاسماء ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والعتماء والجداء والمريضة والعضاء بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المدبوب

24
00:08:32.700 --> 00:08:52.700
باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك

25
00:08:52.700 --> 00:09:19.800
ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعد ويكره في ليلتها في ليلتهما فان فات قضى واجبه قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة. طيب

26
00:09:19.800 --> 00:09:43.500
قوله رحمه الله باب الهدي هذا الباب الاخير من كتاب الحج من كتاب الحج والحقيقة ان الذي يتعلق بالحج هو الهدي واما الاضحية والعقيقة فذكر المؤلف رحمه الله لعله استطرادا او لانه لان هذه الثلاث

27
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
هي الذبائح التي تشرى. والا فان الاضحية تتعلق بالعيد. العقيقة تتعلق بالولادة. طيب والفرق بين الهدي والاضحية والعقيقة ان الهدي هو ما يهدى للبيت. يهدى الى البيت ان يذبح عند

28
00:10:03.500 --> 00:10:24.900
عند البيت الحرام في الحرم تقربا الى الله عز وجل واطعاما للفقراء. فقراء الحرم. واما الاضحية فهي ويذبح ضحى يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وهو عيد الاضحى. واما العقيقة فهي الذبيحة التي تذبح

29
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
بمناسبة المولود في يوم سابعه تقرب من الله عز وجل. نعم. ولكل حكم مستقل. نعم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. وهذا عام في الهدي والاضحية

30
00:10:44.900 --> 00:11:14.900
والعقيقة الا ان العقيقة الافضل فيها الشاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذبح كبشا. ذبح كبشا ثم انه في الاضحية والهدي الابل والبقر تجزئ الواحدة عن سبعة واما في العقيقة فان اختار الابن او البقر فانها تجزى عن واحد فقط لان نفس مقابل نفس

31
00:11:14.900 --> 00:11:37.000
طيب وقوله افضلها ابل ثم بقر ثم غنم هذا من حيث العموم لحديث التبكير للجمعة ان من راح يوم اغتسل في يوم الجمعة ثم راح يعني في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة. ثم كبشا. الدليل. ومن

32
00:11:37.000 --> 00:12:03.750
التعليل لانها اكثر نفعا للفقراء. الابل والبقر اكثر لحما نعم. ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه. هذا اقل سن مجزئة جذع الضأن وهو ما له ستة اشهر. وثني سواه اي اثنين الابل والبقر والغنم. وقد صرح المؤلف رحمه الله

33
00:12:03.750 --> 00:12:23.750
اثنانها فقال فلابل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها. طيب هذا هو سن الابل نعم سن الثناء الثنايا من كل نوع الاقل. فاقل سن في الابل مجزئة ثني الابل

34
00:12:23.750 --> 00:12:43.750
ما له خمس سنين ثم ثني البقر ما له سنتان وثني المعز ما له سنة وجذع الضأن ما له ستة اشهر. طيب وثني الظأن نقول له سنة كالمعز. لكن الظأن مستثنى من الثني فيجزئ فيه الجذعة. يجزئ فيه الجذعة

35
00:12:43.750 --> 00:13:03.750
نعم. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد والشاة هنا تشمل جميع انواع الغنم سواء كان من الظأن او من المعز وسواء كان ذكرا او انثى يسمى

36
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
في اللغة وفي الشرف. وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يعني في الهدي والاضحية وتقدم انه ان اختاره في العقيقة فانها لا تجزئ الا عن فهد في العقيقة واحد له نفس مقابل مقابل نفس

37
00:13:23.750 --> 00:13:43.750
وقوله تجزي الشاة عن واحد. الان يكثر السؤال ان بعض الناس يقول نريد ان نشترك في الاضحية. مجموع في البيت والله ما اقدر اشتري اضحية كاملة لكن عندي خمس مئة واخي عنده خمس مئة وعندنا جارنا خمس مئة ريال نشتري ذبيحة واحدة

38
00:13:43.750 --> 00:14:06.250
هل يصح نقول يصح في الاجر لا في الاجزاء. بمعنى انه اشتركوا في الاجر انه تكون واعا واحد منهم فيقول اللهم عني وعن فلان وعن فلان. ولا يصح ان يقول اللهم عن فلان وفلان وفلان ما يصح. هذا

39
00:14:06.250 --> 00:14:36.250
بالغنم الشياه. اما في البقر الابل فيصح. يسمى سبأ. نعم. ثم المشروع في الاضحية مشروع في الاضحية ان عن كل اهل بيت اضحية. والذي يقوم بها هو رب البيت سواء كان الاب او الاخ او الابن الاكبر للمرأة فان كانت المرأة هي التي

40
00:14:36.250 --> 00:14:56.250
تقوم على البيت مطلقة او ما عند الله عز وجل اصلا ولا عنده اب ولا اخ يلقى قائمة على البيت. فهل نقول يشرع لها؟ نقول ظاهر نعم. ما دام انها هي التي تقوم على البيت في شرع وتضحي هي. واما اضحية المرأة مستقلة

41
00:14:56.250 --> 00:15:16.250
فهذا ليس من السنة. بمعنى لو ان زوجها ضحى او ابوها ضحى او ابنها ضحى. فهل وعندها فلوس قالت اريد ان اضحي نقول هذا ليس من السنة. فاكتفي باضحية زوجك او ابنك او او اخيك او ابيك

42
00:15:16.250 --> 00:15:36.250
لكن لو قالت اريد ان اضحي. فهل هذا من البدع؟ الجواب لا. بل هذا نسأل الله يقبل لكن ان رادت السنة هو الاكمل فهو هذا لكن لو قالت انا اريد ان اشتري اضحية واعطيها ابي او زوجي. يصح يصح وجزاك الله

43
00:15:36.250 --> 00:15:56.250
وخيرا لكن تكون له ملكا وتكون عنه وعن اهل بيته وانت منهم. طيب ثم ايضا ومسألة اخرى الاضحية عن الوصي بمعنى وصى الظحوا عني هل تنفذ؟ نقول فيها تفصيل اما

44
00:15:56.250 --> 00:16:26.250
ان ترك مالا يجب تنفيذه ولابد يجب تنفيذه وان وصى بالكلام فنقول يستحب تنفيذه لكن الاكمل ان يدخل مع مع الاحياء. مثلا عمك وصاك قال ضع عني بدون بعضك فلوسا والحمد لله اذبح بسم الله والله اكبر اللهم عني وعن اهل بيتي وعن عمي فلان. يصح ولا اشكال في ذلك

45
00:16:26.250 --> 00:16:46.250
اما الوضع عن الميت مستقلة فقد كثرت فيما سبق. حتى انه الشاه عند الناس وادركت وهذا ان يظحى عن فلان الميت بس هذا من العجايب وهذي من موات السنن هذا

46
00:16:46.250 --> 00:17:06.250
من اندثار السنن لانها ما اشيعت. لكن الحمد لله الان بعد ان اظهر العلماء بينوها صاروا الناس عرفوها. وصار الميت يذبح يضحى عنه تبعا تبعا للاحياء. لكن لو قال اضحي عن الميت مستقلا بدون فلوس ما وصل فلوسه

47
00:17:06.250 --> 00:17:26.250
يصح يقول بعض العلماء يقول ما يصح. لكن شيخنا رحمه الله يقول وان كان خلاف او ان كان خلاف الاولى الا انه يصح تصحى نضحي عن الميت مستقلة بدون وصية لكن خلاف الاولى. نعم. قال رحمه الله

48
00:17:26.250 --> 00:17:56.250
الله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتمان والجداء والمريضة والعضاء بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المدبوب. وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. طيب هذا الان اشارة الى شروط الاضحية. وشروط حتى الهدي والعقيقة. نقول له اربعة شروط. الشرط الاول

49
00:17:56.250 --> 00:18:25.650
ان يكون ان يكون من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. الثاني ان يبلغ السن المعتبرة شرعا تقدم معنا تفصيله. الثالث ان يكون خاليا من العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المانعة من اجزاء اربعة. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء

50
00:18:25.650 --> 00:18:50.500
بينة عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تلقي العوراء والعرجاء نعم والعرجاء بين عرجها بين الضلع اذا العوراء البين عورها والمريض يبين مرضها. والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. يعني

51
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
يعني الهزيلة جدا التي ليس فيها نقي اي ليس في عظمها مخ. لانها هزيلة جدا فلا تجزئ هذي العيوب المانعة فلا فتمنع وما كان اعلى منها. فاعلى من العوراء العمياء

52
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
واعلى من العرجاء المقطوعة اليد. ما تجزئ. طيب نشوف كان المؤلف. قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء لكن جاء في الحديث العوراء البين عورها. قال العلماء وهي التي قد انخسفت عينهم. او برزت

53
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
فلا ترى. فان كانت عوراء لكن عورها غير لكن عورها غير بين هنا تجزئ وان كانت خلاف الاولى كانت خلاف الاولاد طيب كيف تكون عورها ليس بينا؟ فتكون عينها مستقيمة

54
00:19:50.500 --> 00:20:18.750
يعني واضحة لكنها ما ترى. ما ترى. فهذي عوراء لكن عورها ليس بينا. طيب الثاني العجفاء يعني الاجفاء الهزيلة التي ليس فيها نقي. واين النقي فيه؟ وداخل العظم طب كيف نعرف انها ما فيها نقي؟ يعني نذبحها ونشوف فاذا ما فيها نقي ما تجزئ نقول لا اهل الخبرة يعرفونها

55
00:20:18.750 --> 00:20:48.750
فيوم كنت ما تعرف انت ايش اهل الخبرة؟ اسأل من يعرف؟ لكن العلماء من التي ليس فيها نقي ما لو كانت هزيلة ثم جاء الربيع فسمنت بسرعة. فكثر لحمها ولكن السمن لم يدخل في عظمها. هذه تجزئ. بعدها العرجاء

56
00:20:48.750 --> 00:21:08.750
وايضا عرجاء لابد ان يكون البين ضلعها كما في الحديث. عرجاء تهمس يعني تهمز يعني تشوفها تضلع لكنها ليس بينا ظاهرا فانها تجزئ. العرجاء اللي بين عرجها التي التي لا

57
00:21:08.750 --> 00:21:39.550
تلحق بالصيحات في كانت فيها عرج لكنها مع الصيحات تمشي معهم فانها تجزئ. والهتماء  طيب هذا يقول ما تجزئ. وما هي الهتماء والتي ذهب اسنانها؟ يعني مقدمة اسنانها ذهبت قالوا لانها بهذا تكون لا تأكل جيدا. فتهزم. نقول يغني عنها عنها ايش؟ العجفاء

58
00:21:39.550 --> 00:22:09.550
على هذا الهتماء ليست مانعة. لكن ان وصل بها الحال اذا صارت عجفاء فالذي يمنعه العجاف وليس كونها اتماء. طيب بعدها الجداء الجداء هي التي قد نشف ظرعها والضرع مقابل الثدي في النساء. لكن يتسمى في الحيوانات الضرر. فاذا كان فرعها ناشفا

59
00:22:09.550 --> 00:22:29.550
فانها لا تجزئ على هذا القول. والقول الثاني انها تجزئ لانها ليست من العيوب الاربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك ان غيرها اولى. بعدها المريضة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اي مرض. لكنه تقدم في

60
00:22:29.550 --> 00:22:49.550
حديث البراء انه لابد ان يكون مرضها بينا. كيف يكون مرضها بينا؟ فالجواب اما انها لا تأكل ما تأكل يوضع عند الاكل ما تاكل هذه مريضة واضحة او ان تظهر على الحرارة ويظهر عليها شيء في جسمها من يعني الجرب

61
00:22:49.550 --> 00:23:18.300
اشبه ذلك مما يلحق بالمراظ البينة مرضها. قال بعدها والاظباء والاظباء هي التي قد ذهب اكثر قرنها او اذنها. ذهب اكثر قرنها واذنها فانها لا تجزئ على هذا القول والقول الثاني انها تجزئ وغيرها اولى. يعني تجزئ مع الكراهة. لانه ينبغي ان تستشرف الاذن والقرن

62
00:23:18.300 --> 00:23:38.300
فالصوم ان العرباء تجزئ لان القرن والاذن ليس مقصود في الاكل ولا سيما القرن. وقوله بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. هذه اربعة اربعة

63
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
ذكرها المؤلف لان فيها خلافا. والا فلو سكت عنها عرفنا انها تجزء. لكن ذكرها ليرد قوله من يقول بعدم الاجزاء وقل بتراء خلقة يعني المقطوعة الذنب خلقة والمراد به من الظأن بحيث يكون

64
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
مقطوعا خلقة يعني مال هذه الاقاويل؟ او يكون دينها كذيل البقرة. وهذه في الغنم الاسترالية. طيب والجماء الجماء هي التي ليست لها قرون. هيا تجزئ لعدم العيب المانع وش الاشكال

65
00:24:18.300 --> 00:24:48.300
كيف تجزي ذي؟ ليس هناك حديث يمني يمنعه. طيب بعده خصي غير مجبوب خصي اي الذي قد سلت خصيتاه. ويجزئ لان سل مما يزيد يزيده سمنا وايضا يطيب لحمه. وقوله غير مجبوب اي

66
00:24:48.300 --> 00:25:10.650
غير مقطوع الذكر وظاهر كلامه انه اذا جب اه ذكره وقطعت خصية لا يجزئ. يقول غير مجبوب. هذا مفهوم كلام قد ذهب منه عضوان والصواب انه يجزى حتى ولو جب ذكره لان ذكره ليس مقصودا في الاكل. الغر

67
00:25:10.650 --> 00:25:30.200
الخامس من هذي او الرابع واحد اثنين ثلاثة اربعة. نعم. خمسة لان باذنه وقرنه قطع نقله من نصف يعني لو كان قرنها مقطوعا نصفه او اذنه مقطوع نصفها يجزئ. وهذا صواب لان قد تقدم معنا ان

68
00:25:30.200 --> 00:26:00.200
اصلا تجزئ فما دونها يجزئ من باب اولى. نعم. احسنت الشرط الرابع ان تكون في الوقت فاما في الهدي والاضحية فهو يوم العيد بعد الصلاة الى اخر ايام تشريف في اليوم الثالث الثالث عشر واما العقيقة فليس لها وقت في الواقع في الواقع لكنها الافضل ان تكون اليوم السابع

69
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
في ان فات في اليوم الرابع عشر في الحادي والعشرين تنفات في اي يوم. ومع هذا لو ذبح العقيقة في اليوم اول اجزاء تجزئ. نعم. قال رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة

70
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. ويذبح غيرها ويجوز طيب السنة في نحر الابل ان تكون الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. ويأتي الذابح او الناحر من

71
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
جهة اليمنى ولا يأتي من اليسار. لانه اتى باليسار ايش بيصير؟ تحرك يدها وترفسه. لكن طيب هني متحركة بعد ما تقدر تحركها. وذاك تجي عندها ما تحرك الجهة اليمنى. لكن اليسار تحرك. فيطعنها. طيب

72
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
طالب الحرب في الوحدة التي بين اصل عنق والصدر. الابل رقبتها طويلة. فنقول السنة نحرها من اسفل في الرقبة لان هذا اسرع في موتها. ولن اقرب الى القلب. وسبحان الله الابن من اسرع الحيوانات موتا اذا

73
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
وذبحت من هذا المكان يعني يثعب دمها شيء عجيب وتموت بسرعة وكون الدم يخرج هذا اطيب في اللحم. طيب فلو ذبحها من فوق من عند الرأس نقول يصح لكن تتأخر ليس هذا من احسان الذبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كاتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسن قتله واذا

74
00:27:50.200 --> 00:28:12.950
الذبحة طيب قال ويذبح غيرها. اذبح غيرها من الرقبة. سواء كان بقرة او شاة. ويجوز عكسها يعني لو بدنا لو ذبح الابن ذبحا لا طعنا هذا الطعن نحر ذبحها هكذا يصح. والناس الان يسوونه. الان

75
00:28:12.950 --> 00:28:42.750
الجزارون في المسالخ يذبحون يذبحون ما ما يطعن طعنا. ويربطونه وربما يعني يرفضون رقبتها رجليها وايديها ما يحسنون الذبح فالحمد لله ما في بأس نعم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. يقول الذاب بسم الله والله اكبر. فاما التسمية فهي شرط

76
00:28:43.150 --> 00:29:02.600
ومع ومعنى كونها شرطا انها لا تسقط بحال. لا جهلا ولا نسيانا ولا عمدا لان الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

77
00:29:02.600 --> 00:29:22.600
وان كان جمهور العلماء على انه ان تركها نسيانا او جهلا تصح وتؤكل لكن هذا غير مستقيم في الواقع ضعيف وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بانهار الدم. فلو ان مسلما جديدا ما اعتاد على الذبح انهار

78
00:29:22.600 --> 00:29:43.500
خنقها نسيان علمناها لكنه نسي انها تذبح فخنق الذبيحة. ثم جانا قال نسيت نسيت اني اذبحها  فما حد يقول حتى الذين يقولون تسقط تسليم النسيان نقول اي فرق؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نهر الدماء وذكر اسم الله

79
00:29:43.500 --> 00:30:04.750
رقم واحد فالصواب انه اذا التسمية لا تسقط عند العمد او الجهل او النسيان. وقل هو الله اكبر وهذا ليس وجوبا وانما استحبابا. وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وذبح وكبر

80
00:30:04.750 --> 00:30:26.250
وقل اللهم هذا منك ولك هذا من باب اظهار الشعيرة ان هذا يا ربي منك اي رزقا ولك تقربا ولو ترك هذه الجملة ما ضرهم. نعم. قال رحمه الله ويتولاها صاحبها او يوكل

81
00:30:26.250 --> 00:30:46.250
لمن هو يشهدها؟ يعني ان الاولى ان المضحي او المهدي او صاحب العقيقة هو نفسه الذي يذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم في في الحج ذبح ثلاثا وستين بيده وامر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي. ولان

82
00:30:46.250 --> 00:31:06.150
الله عز وجل بذلك وقول او يوكل مسلما ويشهدها. كما لو كان لا يحسن الذبح او كان امرأة ايوا كلهم مسلمون يشهدوها ان تيسر يعني يأتي ينظر فيها ينظر اليها. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد او

83
00:31:06.150 --> 00:31:26.150
وقدره الى يومين الى يومين بعده. طيب وقت الذبح يعني في الهدايا والاضاحي يكون بعد صلاة العيد او ادرس صلاة العيد يعني ان كان في مكان في صلاة العيد فبعده يصلي. وان لم يكن فيه كان فيه كما لو كان في في البر ما عندهم عيد

84
00:31:26.150 --> 00:31:42.350
يتحرون متى يصلي اهل مدينة العيد ثم يذبحون؟ الى يوم بعده وعلى هذا في ايام الذبح يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر. والقول الثاني انه والثالث عشر. واناية من ذبح

85
00:31:42.350 --> 00:32:02.350
اربعة هذا هو الصواب لحديث نبيش الهدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. نعم. ويكره في ليلتهما. لانه في الليل لا يرى. فقد لا يحسن

86
00:32:02.350 --> 00:32:22.350
الذبح ولا يحسن السلخ والتقطيع وما اشبه ذلك لكن الان مع الانوار العظيمة الانصار الليل وكالنهار ما يكره فان فات قضى واجبه. يعني فاته الذبح ولم يذبح في الوقت المعين وقد قلنا انه يوم العيد ثلاثة ايام بعده

87
00:32:22.350 --> 00:32:56.450
يعني فاته اما هربت الاضحية. ثم وجد ذلك فلنذبحها نقول اذا كان آآ نعم اذا كان واجبا فانه يقضيه. يعني معنى يذبح قد عينها ويذبحها طيب قوله قضى واجب يعني قضى قضاء الهدي

88
00:32:56.450 --> 00:33:14.200
والاضحية الواجبة فان كان مستحبا ومستحب في الهدي ان يكون من القارن يكون الحج قارنا وفات وقت الذبح. ليس عليه شيء. اما لو كان متمتعا او قارنا انا قلت قارنا

89
00:33:14.200 --> 00:33:34.200
مفرط المفرد الذي يستحب يستحب بحقه الهدي. اما القانون فيجب. فان كان مفردا فانه اذا فات وقت الذبح لا يذبح. وهكذا المضحي الواجب. والمضحي الواجب هو الذي عينها او نذرها. فالتعيين يشتريه

90
00:33:34.200 --> 00:33:54.200
هذي اضحية خلاص تعينت الان او قد نذر اضحية فهنا يجب ان يقضيه. اما لو كان متنفذا ما عينها وثم فات وقت الذبح فانه لا يذبح. والله تعالى اعلم. نكمل باقي غدا ان شاء الله

91
00:33:54.200 --> 00:34:24.200
استاذ ابو عبد الله مساعد يقول احسن الله اليكم. لماذا لا نقول بمشروعية الاعتكاف في هذه الايام العشر مع انهم من من العمل الصالح. السنة لم يرد السنة. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه ولم ينفع له

92
00:34:24.200 --> 00:34:44.200
الصحابة رضي الله عنهم سائل خلف بن فراج يقول احسن الله اليكم هل الافضل الثني من ام الجذع ام لا افضلية في الظان؟ لا لا شك ان الثني افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم انما رخص في الجذر

93
00:34:44.200 --> 00:35:14.200
ترخيصا انه يجزئ الجذع وعليه فاثني لا شك انه افضل لكن الجذع لكن الجذع مجزئ نعم سالم ابو مبارك الدوسري يقول احسن الله اليكم. هل تبر ما يخرج في رقبة بعض الضأن. مثل الكره وهو ما يسمى بالدوالي هو نتيجة اكلها من الشعير

94
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
حسب اهل اه كلام اهل الخبرة. هل تجزئ ام مع الكراهة؟ لانه يمكن قطعها بعد الذبح ولا تدخل في اللحم. مع انها سمينة صحيحة وليس فيها شيء من العيوب التي وردت في الحديث. هذه المذكورة التي الدوالي او الدواري او اورام

95
00:35:34.200 --> 00:35:54.200
اذا كانت مؤثرة في اللحم فانها تمنع الاجزاء. اما اذا كانت قد يبست وخرجت في الجلد فانها لا تمنع. كيف اعرف الخبرة يعرفون الخبرة يعرفون شاعر يقول احسن الله اليكم بعض الناس اذا جاء ليذبح قال

96
00:35:54.200 --> 00:36:14.200
للشيباني وخوالي وجدي هل يصح ذبح الاضحية؟ يصح الاضحية صحيحة لكن فعله خطأ. لكنه انقاء من اراد بنويت يعني اللهم عني وعن اخوالي وعن جداني هذا لا بأس لكن عوام الناس ترى يعني يتكلمون باشياء من

97
00:36:14.200 --> 00:36:37.350
عندهم اجتهادات لكن نقول يصح لكن هذا الكلام خطأ. لكن تسمية المضحى عنه مشروعة قد كان النبي صلى الله تبقى اللهم عني وعن اهل بيتي ذبح كبشا وذبح اخر فقال اللهم عن محمد وعن امة محمد. نعم

98
00:36:37.350 --> 00:36:57.350
سائل فهد الهلال يقول احسن الله اليكم. وهل هذا نطق بالنية ام انها اظهار للشعيرة؟ اعد يقول اليكم هل هذا نطق بالنية؟ ام انها ام انه اظهار للشعيرة؟ اذا قال نويت هذا نطق بالنية. ولا واما اذا قال الله

99
00:36:57.350 --> 00:37:17.350
منك وذاك الله مع اني هذا مشروع جائز سائل يقول احسن الله اليكم كم يدخل في الاضحية من اشخاص ماذا حصل لهم؟ في الاجر. واما الاجزاء فواحد فقط. تجزئ عنه عن اهل بيته الاحياء والميتين. وقد تقدم معناه ان النبي

100
00:37:17.350 --> 00:37:37.350
صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن اهل بيته. وبكبش اخر عنه وعن امته. والامة لا حصر لها بارك الله فيكم