﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:40.000 --> 00:01:09.000
فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية وان يجب بيعها ولا هيبتها الا ان يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطي جازرها اجرته منها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وان تعينت وان تعين

3
00:01:09.000 --> 00:01:29.000
ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. وان اكله الا اوقية تصدق بها جاز

4
00:01:29.000 --> 00:01:49.000
والا ضمن ضمنها ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته او بشرته شيئا احسنت. قال رحمه الله فصل ويتعينان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل

5
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
المؤلف رحمه الله احكام الهدي والاضحية في ذاتها. في ذاته فيما سبق بين احكاما في صفاتها ووقتها والعيوب المانعة وشروط الاجزاء الان يتكلم عن هذه البهيمة من ابل او بقر غنم ما احكامها اذا

6
00:02:09.000 --> 00:02:29.000
وباي شيء تتعين؟ نعم اعد قال رحمه الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. قوله يتعينان اي يجب ان يذبح هذه البهيمة المعينة من شاة او بقرة او ناقة. متى تتعين؟ يقول المؤلف

7
00:02:29.000 --> 00:02:49.000
بقول هذا هدي او اضحية فيشتريها ويقول هذا هدي يشتريها اضحية او خرجها من غنمه عنده غنم مئة راسم الغنم وياخذ هذي الشاة يقول هذي هدي. وهذي اضحية. هناك عينت يجب ان يذبحها بعينها الا في احوال. طيب

8
00:02:49.000 --> 00:03:06.400
لا بالنية مثل وعنده مئة رأس من الغنم ثم رأى اه شاة جميلة او خروفا طيبا فقال في نفسه فاضحي بهذا او هذا بجعله هديا او حتى اشترى بنية الهدي اضحية

9
00:03:06.500 --> 00:03:26.750
فليتعين على هذا القول وقال بعض العلماء انه اذا اشترى البهيمة بنية الهدي او اضحية تعينت لكن الراجح هو ما ذكر المؤلف. فقيل طيب وش وش الفرق بين تعينت ما تعينت؟ فالجواب احكام. منها ما يذكر المؤلف هنا

10
00:03:26.750 --> 00:03:46.750
هذا الان فر اقرأ قال رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها والا ان يبدلها بخير منها. نعم. هذا مما يترتب على التعيين. انه اذا تعينت لم يجز بيعها. ولهيبتها

11
00:03:46.750 --> 00:04:10.150
الا في حال ان يزيدها خيرا. طيب لم يجز بيعها لو انه عينها قال هذا هدي ثم اراد بيعه يقول لا تبيعه لا تبعها او يهديها نقول لا تفعل لانها تعينت لله عز وجل فصارت هذه لله فيجب ان تذبح الا في حال واحدة في

12
00:04:10.150 --> 00:04:32.100
فاذا زادها زادها خيرا كان يقول هذا الخروف ليس منا ومجزئ لكن فيه اسمن منه فسوف ابيعه وازيد عليه فلوسا واشتري غيره نقول لا بأس بذلك. واستدل شيخنا رحمه الله بدليلين اثري ونظري. فاما الاثري يعني الدليل

13
00:04:32.100 --> 00:04:55.550
من الكتاب والسنة فهو حديث جابر رضي الله عنه وانتبهوا للحديث واريد منكم وجه الدلالة. انتبهوا من الحديث. حديث استدلال غريب لكنه من فقيه. يقول الدليل حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة فقال اني

14
00:04:55.550 --> 00:05:15.650
نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. فاعاد عليه. قال يصلي  فاعاد عليه قال شأنك اذا؟ زعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا هذا دليل على جواز بيع

15
00:05:15.700 --> 00:05:45.800
الاضحية او الهدي وابدالها بخير منها. طب وش الدلالة؟ حديث في الصلاة في بيت مقدس هصلي اصلي هنا في الحرم موج الدلالة. واحد اثنين ثلاثة. اربعة. خمسة. يلا المسجد الحرام افضل من الصلاة فكذلك

16
00:05:45.850 --> 00:06:07.150
احسنت احسنت. صح. نقول وجه الدلالة انه حينما بيت المقدس تعين يجب ان نثبت المقدس لكن لما كان هناك ما هو افضل منه وهو بيت الحرم قال صلى هنا فانا زاد خيرا

17
00:06:07.200 --> 00:06:23.950
هكذا الاضحية اذا اراد ان يزيدها يعني خيرا فعل. ولذلك التعليل مطابق لهذا. نقول في التعليل انه حينما باع باع الهدي او الاضحية اراد ان يزيد خيرا فهذا خير. فلا يمنع اذا

18
00:06:24.350 --> 00:06:48.000
واضح ولا لا؟ طيب اقرأ ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. طيب يجوز ونحوها صوف ماذا؟ نقول صوف هو شعر الظأن تسمى صوفا وقوله ونحوه يعني الشعر او الوبر

19
00:06:48.300 --> 00:07:13.700
والشعر يكون للمعز والبقر والوبر يكون ها ابل ابل فالظأن يسمى صوفا. شعرها يسمى صوفا. والغنم والبقر يسمى شعرا. والابل يسمى وبرا. وبرا فان كان انفع لهذه البهيمة جزة كأن تكون متضايقة منه

20
00:07:13.750 --> 00:07:40.550
يعني كثيفا او قد جمع حشائش. الحشائش اذا كانت كثيفة تعلق بالصوف او حتى بالوبر وبر الابل فاذا كان يضايقها يجزه. اما اذا ما ما يضايقها يبقى او حتى يظرها كما لو كانت في البرد فلو جزها تظرت فلا يجوز. لكن اذا كان انفع لها يجزه. نعم. ويتصدق

21
00:07:40.550 --> 00:08:01.650
اتقوا به ولا يعطي جازرها اجرته منها. نعم يتصدق بهذا الوبر او هذا الصوف للفقراء لان هذا الهدي او الاضحية للفقراء  فما يخرج بعيدا وقوله ما لا يعطي جازره اجرته منها هذا مما يترتب على التعيين لانه لما عين الهدي او

22
00:08:01.650 --> 00:08:28.000
وجب الذمتي لله. ومن لازم ذلك ان يذبحها من باعها هو فاذا وكل غيره فانه لا يعطيه منها لانه كالعائد بهبته هذا لا يجوز لكن ان كان الجزار فقيرا جاز ان يعطيه صدقة وان كان غنيا جازا يعطيه هدية لكن من غير

23
00:08:28.000 --> 00:08:49.100
الذبح. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. بل ينتفع به. نعم لا يبيع جلدها  لانه لو باعه كان كالراجع في فيما اخرجه لله. هذا لا يجوز. لكن ينتفع به يتصدق به او هو ينتفع به يجوز

24
00:08:49.100 --> 00:09:19.100
لكن الاضحية الاضاحي في البلدان ياخذون جلودها ويجعلونها قربا وهكذا في آآ في مكة الهدي الهدايا استفاد من شعرها وبرها واستفاد من جلودها. نعم. وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب ان تعيبت يعني تعيب هذا الهدي او الاضحية بعد التعيين

25
00:09:19.100 --> 00:09:39.100
هذا مما يترتب على التعيين. لو ما تعينت لو كان عنده عشر من الغنم اراد يضحي بواحدة منها. فانكسر خمس خمس من انكسرت ما يغره لكن اذا عينه قال هذا هدي الاضحية ثم انكسرت فنذبحه او لا؟ يقول المؤلف ان تعيبت ذبحها

26
00:09:39.100 --> 00:09:59.100
واجزأته وظاهر كلامه رحمه الله سواء فرط ام لم يفرط. وسواء كان بفعله او بفعل غيره. ما دام تعين لكن ان كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين وجب ان يبدلها بصحيحة

27
00:09:59.100 --> 00:10:24.100
كأن يكون نذر نذر ان يذبح اضحية الاضحية غير واجبة على الصحيح كان فيها خلاف ومر ما انا اظن او بيجي بيجي ليش تواجب على الصحيحة؟ بل سنة لكن اذا قال لله علي نذر ان اذبح هذه الشاة. او اذبح اضحية. قبل التأهيل لا

28
00:10:24.100 --> 00:10:48.400
قبل التعيين لما قال هذه الشهرة قال لله علي نذر اذبح هذه السنة اضحية. المعروف يذبح اضحية سليمة من العيوب مجزئة ثم اشترى شاة وعينه قال هذه اضحية فانكسرت نقول ابدلها. لانك لما نذرت صارت واجبة في ذمتك. فيجب ان ان تذبح

29
00:10:48.400 --> 00:11:08.200
سليمة من كل عيب نعم فاما اذا كان قد فرط او تعدى فالامر واضح لكن اذا كان لم يتعدوا المفرط فلنقول ايضا اذا تعيبت ابدلها معناه ما تعدى ولا فرط

30
00:11:08.300 --> 00:11:33.150
كان جا مطر او سيل وكسرها او هي نفسها نطت او تناطح خروفان فانكسرت رقبتها فهل يذبحها الظاهر عندي انه اذا اذا تعينت الواجبة ثم لم يتعدى ولم يفرط فيذبحها

31
00:11:33.150 --> 00:11:49.350
ولا سيما انه لا يتضرر منها شيء. كان تنكسر ما في اشكال اذا انكسرت يذبحها وتستفاد برجلها وان كانت مكسرة. وهكذا لو الخروفان فانكست رقبتها ولا سيما اذا كانت العيد

32
00:11:49.550 --> 00:12:09.550
يعني يوم العيد انكسر رقبة احدهم بيموت فذبحه. يظهر والله اعلم انه في هذه الحال انه لا لا يبذلها لكن ان كان بفعله بتعد او تفريط فانه يجب ان يبدلها بسليمة لانها قد وجبت

33
00:12:09.550 --> 00:12:41.650
في ذمته سليمة. نعم. قال رحمه الله والاضحية سنة. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. الاضحية السنة هي ليست واجبة ليست واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا. فقال اراد احدكم

34
00:12:41.650 --> 00:13:00.400
ضحي فلو كانت واجبة قال فيضحي ولا يأخذ. قالوا هذا دليل على انها ليست واجبة لانه جعل الخيار اذا اراد فاذا اراد لا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا اظفاره شيئا

35
00:13:00.600 --> 00:13:24.450
والقول الثاني انها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا. مصلانا فلا يقربن مصلان ان صلى العيد وهذا زجر بل زجر شديد جدا ان تعزير تعزيرا له

36
00:13:24.450 --> 00:13:54.450
لا يقرب المصلى رح وراك اذهب. طيب ما الراجح؟ نقول القول بالوجوب قوي جدا لكنه للمستطيع للمستطيع. واقل احوال الاضحية ان تكون سنة مؤكدة جدا. وهي من شعار الله عز وجل لكن يشترط وهذا يجهله كثير من الناس ان يكون قادرا والذي ليس قادرا من

37
00:13:54.450 --> 00:14:14.450
سدادها ما يقدر يسددها. وقد نقول ثمانين بالمئة من الناس اليوم عليهم ديون يقول ليس عليك اضحية واجبة ولا حج واجب ما تحج ولا ولا تضحي. سدد ديونك. قال ابغى اسوي مثل الناس ابغى اتقرب الى ربي. نقول

38
00:14:14.450 --> 00:14:34.450
تقرب الى ربك بابراء ذمتك. تقرب الى ربك ابراء ذمتك. اما من كان عليه ديون ويسددها بالتقسيط نقول الحمد لله ضحى او عليه دين وعنده مال بيجيه يعني ضامن بعد العيد بيجيه مال بيسدد مثل

39
00:14:34.450 --> 00:14:56.000
هذا يضحي واما يفعله بعض الناس بل ربما نقول اكثر الناس. يضحون وربما يعزمون عزائم وعندنا عيد في رمضان في رمظان يفعلون هذا وعليهم ديون والناس يفحطونه يا خي اعطنا الف وخمس مئة هذي اللي تحطها في الذبيحة سدد بها دينك سدد بعظ

40
00:14:56.000 --> 00:15:28.200
وهذا من من قلة التصرف ومن عدم احسان معاملة نفسه. حتى بلغنا ان بعض عليهم ديون ثم يراؤون بالمال كيف يرون بالمال؟ يشتري سيارة احسنت. يشتري سيارة غالية بديت بل بعضهم في مسابقات مزاين البل ومزاين سباقات الخيل

41
00:15:28.700 --> 00:15:46.750
يحط فلوس وعليه ديون قال حطها باسم الشيخ فلان هذا الشوط على جائزة الشيخ فلان وقد حدثني في واحد انه جاه واحد من هؤلاء من هذا النوع يقول كفرات سيارته ماخذها من يدين

42
00:15:47.150 --> 00:16:03.050
وراح حاط شوط لقاه عطني يا اخي اعطني حق الكفرات. قال بعدين بيروح مسوي شوط على جائزة الشيخ فلان. هذا من المراة بالماء وهذا من قلة التصرف ولو علم ان اذا مات ما يغفر له

43
00:16:03.050 --> 00:16:25.000
دينه ودينه ابدا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة يعني القتل في سبيل الله. ايكفر كل ذنب؟ قال نعم. الا الدين اخبرني به جبريل انفا وفي حديث صحيح الترمذي حسن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه

44
00:16:25.000 --> 00:16:47.000
شف كيف بل قال جابر رضي الله عنه توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه. شو معنى حنطناه حنوت عن الطيب ونستحي تحنين الطيور وذي الحيوانات ذي حنطناهن حنط الرجل خلى حي كذا

45
00:16:47.000 --> 00:17:04.900
لا حنا يعني ايش؟ فهد طيبناه نوع من الطيب يقول وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه فخطى خطى يعني تقدم بيصلي ثم التفت قال اعليه دين

46
00:17:05.100 --> 00:17:32.400
قال كنا دينارا بس اثنين يقول معاني انه فانصرف الصحابة. بس دينارين تقريبا ثلاثين ريال الان. ثلاثين ريال او نقول الفين يلا فخله ما صلى عليه. الصحابة اسقط في ايديهم اللي ما يصلي على الميت. تعزيرا له ولهم. فقال

47
00:17:32.400 --> 00:17:52.400
ابو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه الصحابي الجيل الانصاري قال علي ديناران يا رسول الله قال حق القرين وبرأ منه قال نعم فصلى عليه. يقول ابو قتادة وكلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت ديناران؟ ها سددت ولا

48
00:17:52.400 --> 00:18:13.650
غلاء مرة ثانية ما فعل الدينار؟ قصد ديناران. كل ما رأى ما فعل الديناران؟ سددت يعني ولا لا؟ حتى عدا ايام قال نعم يا رسول الله. يعني اوفيت. قال الان بردت عليه جلدته. فانظر كيف

49
00:18:13.650 --> 00:18:36.850
وبعض الناس اذا وجد من يدينه كانه معطيه اياه هدية. هذا غلط. حق الناس يا اخوان يجب ان نكون في في وراء منه وفي بعد عنه بل قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت حبة لله واحب للناس. احبني الله

50
00:18:36.850 --> 00:19:06.850
الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم اقرأ قال رحم الله ويسن ان يأكل وذبحها احسن الله اليكم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. اذا نخلص الاضحية ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة في حق القادر. وذبحها افضل من صدقة بثمنها. لو

51
00:19:06.850 --> 00:19:29.350
اريد ان اذبح اضحية او اتصدق ايش رأيكم؟ قلنا اذبح لان يجتمع في هذه الاضحية تعظيم لله عز وجل واهراق الدم وايضا صدقة ايضا صدقة. لكن من كان لا يشرع في حقه الاضحية

52
00:19:29.550 --> 00:19:51.250
فنقول الصدقة في حالك افضل مثل من؟ يلا مر معنا النساء امرأة زوجها يضحي عنها فتاة ابوها يضحي عنها عندها فلوس المدرس او موظفة تقول بضحي نقول الافضل تتحركي انتي يلا محمد الافظل

53
00:19:51.250 --> 00:20:17.400
طيب وش تسوي هي ما عندها فلوس. صدقة. تبي تصدق الفلوس نبغى نصدق اما اللي يشرب حق الاضحية نقول لا اضحي اقرأ ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. يأكل في نفسه وعياله. ومن

54
00:20:17.400 --> 00:20:42.300
ويهدي للاغنياء والهدية يراد بها التودد والتقرب والمحبة ويتصدق للفقراء والمراد بالصدقة اغناء الفقير والقربة الى الله عز وجل طيب هل فيه دليل على هذا؟ نقول ليس فيه دليل واضح لكنه فعل السلف فعل العلماء وتقديرا ولذلك لو واحد اكل

55
00:20:42.300 --> 00:21:03.750
واهدى ربعا صدق بنصف ما في بأس. جعلها عشرة اجزاء. اكل جزءا واهد جزءا وتصدق ثمانية اجزاء. ما في بأس  تصدق برجل بس والباقي اكله يجوز. فليس هناك شيء واجب لكن الاكل والصدقة يقرب من الوجوب

56
00:21:03.750 --> 00:21:30.350
بل الصدقة واجبة والاكل يقرب من الوجوب. قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع الوتر اني سقطت وهذا في الابل يرحمك الله. فاكلوا منها انتم واطعموا القانون عن الفقير. القول بالصدقة يوجوب الصدقة صحيح

57
00:21:30.350 --> 00:22:00.350
قول بوجوب ان تأكل منها انت صاحبها هديا كانت اضحية قوي جدا. والهدية مستحبة. واضح لكن تعيين الثلث ما في دين واظح لكن باب التقدير نعم وان اكل الا اوقيت لها عندي. احسنت. عندك اكله؟ اي نعم. يبدأ يعود على الهدي. اكلها اضحية. وان اكلها

58
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها. طيب لو اكل الهدي كاملا او لحيته كاملة لكن اخذ مقدار اوقية يعني لحما واتصدق به نقول ما في بأس يجوز. اما لو اكلها كاملة نقول يجب ان تشتري لحما

59
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
تتصدق به مكان ما اكلت. نعم. ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعر به او بشرته شيئا. نعم يحرم ادم ان يضحي ان يأخذ من شعره سواء كان رأسا او غير رأس او بشرته

60
00:22:40.350 --> 00:23:00.350
يعني الجلد وفي رواية او اظفاره. وهذا من حيث ام سلمة رظي الله عنه وهذا ثابت في مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ من الشعر والابشار الاظفار. هذا من جهة الدليل. جهة التعليل من اجل ان يشارك

61
00:23:00.350 --> 00:23:20.800
اهل البلدان الحجاج في بعض من خصائصهم. ومن خصائص المحرم ان يأخذ من بشرته ومن شعره من اظفاره شيئا. والان الناس سبحان الله العظيم يعني عظموا هذا الامر. حتى يقولون اني محرم

62
00:23:20.900 --> 00:23:49.050
احرمت من دخلت العشر لكن آآ انكسر ظفري اخذه سقطت شعرة في عيني اخذها وهذا جميل جدا كون الناس يعظمون على الشعائر يتحسسون من هذه الامور هذا امر طيب لذلك القول بالوجوب قول واضح جدا. وان كان بعض العلماء يقول بعدم الوجوب. يقول بعدم الوجوب

63
00:23:49.050 --> 00:24:09.050
ويشرككم في الحديث لكن الصواب انه واجب وان الحديث ثابت في مسلم ولو اختلف اهل الحديث نقول تقدم الامام مسلم عليم. نقدم الامام مسلما عليكم. في الخلاف الحديث. ولا تخلو مسألة من خلاف ولا

64
00:24:09.050 --> 00:24:39.500
ينبغي لطالب العلم ان يشيع هذا القول. اي قول؟ فهد. القول بعدم الوجوب وبعض الناس يعني يشيع هذا القول. وربما يكون يعني له وجه وربما يكون خالف تذكر وعامة علمائنا في المملكة على هذا على اي؟ الوجوب. فيأتي بعض الناس ينشر وارهقتونا

65
00:24:39.500 --> 00:25:04.000
واشغلتونا ومن زمان وانا نبي طول عشرة ايام قل ما يصلح هذا. خل هذا القول عندك. وما دام الفتوى على على ما في ما دل عليه صحيح مسلم فاسكت نعم لو استشار استفتاك احد انت بعينك. فخير لك ان تقول العلماء يقولون كذا وكذا

66
00:25:04.250 --> 00:25:20.550
الفتوى عندنا على كذا. لكن لو قال ابغاك انت وش رايك فهنا اذ كنت اهلا فتقول وغالب من ينشر ليس طلبة علم بل عوام خطفوا قولا من هنا او من هنا وقول الشيخ

67
00:25:20.550 --> 00:25:40.550
محمود عالم قطر رحمه الله ثم ينشرونه. وربما يحطه في مدونته في تويتره لاجل يزيد المتابعين ما يصلح هذا ما هذي يا اخواني من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم الشعائر والناس يتعبدون بهذا الترك يتعبدون وهذا امر طيب

68
00:25:40.550 --> 00:26:00.550
هذا امر محمود يعني ينبغي مثل هذه الاقوال هذه التي يعني فيها تعظيم للناس لشعائر الله عز وجل ان تبقى نعم لو لكن لو احتاج انكسر ظفره او شعره او يعني كان هناك شي ميت من من جلده وضايقه واخذه ما في بأس الحمد لله

69
00:26:00.550 --> 00:26:24.950
وحتى لو خالف عمدا فان على هذا القول وهو الذي نراه انه يأثم لكن الاضحية ليس عليها شيء. طيب لو انه لم ينوي والاضحية الا في نص العشر. فهل لم يمسك؟ يقول يمسك. وربما ظن بعض الناس

70
00:26:24.950 --> 00:26:43.500
انه اذا لم يلن الا في نصف العشر خلاص معاد الاضحية نقول لا لو اخر يوم من ايام من التشريط واليوم الثالث عشر وينتهي الذبح بغروب الشمس. لو انه ما جاتك فلوس الا بعد العصر يوم ثلاطعش واشتريت الضحية وذبحتها جاز. ما في بأس

71
00:26:43.500 --> 00:27:13.500
نعم. العقيقة؟ ايه. قال رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. فان فات ففي اربعة عشر. فان فات ففي احدى وعشرين وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ولا

72
00:27:13.500 --> 00:27:35.800
تسن الفرعة ولا العتيرة. نعم. قال رحمه الله فصل هذا الفصل في العقيقة. فان قيل وما مناسبة لكتاب الحج فالجواب قد ذكرته في اول درس من يذكر؟ ما مناسبة اتيان بالعقيقة في كتاب الحج

73
00:27:35.800 --> 00:28:05.800
واحد اثنين ثلاثة يلا يا تركي احسنت يعني كما ان الهدي واجب والاضحية واجبة فكذلك العقيقة من باب الاستطاعة نقول في هذا هذا من باب الاستطراد وجمع المسائل متشابهة معا. لما ذكر الهدي والاضحية وهما

74
00:28:05.800 --> 00:28:23.200
من الذبائح الواجبة ذكر كذلك العقيقة لانها من ذبائح الواجبة لانه في الشريعة لا يجب ابتداء الا ثلاثة يعني لا يشرع لنا ان نذبح الا بثلاث. في الهدي والاضحية والعقيقة

75
00:28:23.350 --> 00:28:45.650
والفدية الفدية ما تتعين فدية قد يكون اطعاما وقد يكون صياما اكرام الضيف طيب؟ ها؟ تقول لا يجب الذبح قد يكون رز ولا خبز ولا قهوة تكفي الضيف. واضح ولا لا؟ طيب اقرأ. تسن العقيقة

76
00:28:45.650 --> 00:29:13.600
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. نعم. سن العقيقة بين المؤلف رحمه الله ان حكمها سنة  لكنها سنة مؤكدة. حتى قال الامام احمد رحمه الله يستدين ارجو الله ان يخلف عليه. بعد في الاضحية ما يقول ليس يستدين ترى. لكن في العقيقة مؤكدة جدا

77
00:29:13.600 --> 00:29:33.600
وذلك لان كل غلام مرتهن بعقيقته هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل غلام اجرى مثله. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعة. ويحلق ويسمى ثلاث اشياء. تذبح دقيقة يحلق ويسمى. طيب

78
00:29:33.600 --> 00:29:56.200
عن الغلام شاتان والمراد بالشاة هنا الغنم. سواء كان شياه من الضأن او من المعز كان ذكورا او اناثا كله واحد لكن مؤلف يقول وجاء في الحديث شاتان متكافئتان ومعنو متكافئتان

79
00:29:56.200 --> 00:30:14.850
اي متقارب متقاربتان في الصفات في ذكورا اثنين ذكور او اناث وتكون من الشياه فلا يؤخذ شاة ومعز مع انه يجوز لكن الافضل ان تكون شاة شاة واتركوا سنه متقاربا وشكلها باللون متقاربا

80
00:30:14.850 --> 00:30:39.350
طيب وعن الجارية شاة يعني واحدة طيب وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان والجارية شاة وهذي المواضع التي جاءت الشريعة بان الانثى نصف الذكر. وهناك مواضع اخرى اريدها منكم

81
00:30:39.350 --> 00:31:09.350
فيه مواضع الانثى نصف الذكر منها عبد الرحمن؟ ها؟ الشهادة احسنت. ها الارث للذكر من حظتين ها في الدين ديت المرة نصف الرجل. ايضا ها فين؟ نصهما على المحصنات يا اخي

82
00:31:09.350 --> 00:31:29.350
فنصفهم على المحصنات من العذاب. احسنت. لا الله يهديك. لا لا هذه في في الاذى هو الحرة. لا في العطية ايضا على الصحيح. في العطية على الصحيح. فلو اعطى الجارية الغلام

83
00:31:29.350 --> 00:31:52.550
الخمسين ريال يعطي الجارية خمس وعشرين. طيب. يقول تذبح يوم سابعة. ويوم سابع هو اليوم الذي قبل يوم الولادة. انتبهوا. فلو انها نقول ولا المرأة يوم الثلاثاء الساعة اربعة العصر

84
00:31:52.800 --> 00:32:14.350
فمتى يبدأ اليوم السابع متى ينتهي؟ نقول يبدأ اليوم السابع يوم الاثنين الساعة اربعة العصر. يبدأ اليوم وينتهي يوم الثلاثاء الساعة اربع واضح ولا لا هذا هو اليوم السابع مهوب تمام السبعة لا ابتداء اليوم السابع

85
00:32:14.550 --> 00:32:38.600
طيب فان فات ففي اربعة عشر فان فات وحده عشرين وقد جاء هذا حديث مرفوعا وموقوفا لكنه لو ذبح في غير اليوم السابع جاز كبر ذبحهم الثامن او التاسع او السادس او الثاني او حتى اليوم الاول. يجوز. وهذا قد يحتاجه الانسان. بعض الناس يقول عندي دوام

86
00:32:38.600 --> 00:32:58.600
والان زوجتي ولدت ولو رحت الدوام اخذ لي شهر ما جيت. عندي مرابطة. يجوز اذبح اليوم؟ نقول اذبح لا شك ان يوم السابع افضل لكن يجوز ان يقدم. نعم. فان فات ففي اربعة عشر

87
00:32:58.600 --> 00:33:18.600
ان فات ففي احدى وعشرين. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. نعم هذا من الاحكام التي ذكر الفقهاء انها من خصائص العقيقة انها تنزع جدولا يعني من المفاصل فليكسر عظامها بل

88
00:33:18.600 --> 00:33:40.800
المفاصل فالكتف مثلا فيه مفصل والرجل وهكذا الاضلاع ما تكسر قالوا تفاؤلا باستقامة المولود. وهذا في الحقيقة ما عليه دليل. يعني لم يأتي من السنة ان من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك

89
00:33:41.050 --> 00:34:03.500
ولذلك الامر في هذا يسير. نعم. وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها فيها شرك في دم. حكمك الاضحية. يعني شروطها اربعة ولا لا؟ ان تكون من بهيمة كملوا. الانعام ان تبلغ السن

90
00:34:03.800 --> 00:34:23.800
المعتبرة ان تكون خالية من العيوب. وان تكون في الوقت. والوقت هنا ان لا يذبح قبلها كان يكون زوجته حامل اذبحوا ثنتين قال ما ادري ذكروا الانثى قال ما هو مشكلة. يعرفون السونار ذا اللي

91
00:34:23.800 --> 00:34:48.600
يعني صوروا لنا الجنين قال بذبحهم نقول هذا غير مشروعنا هذا من باب ذبح يعني فعل الشي قبل وجود ابدا. طيب اذا تكون في بعد الولادة ايضا من احكام الاضحية انها تقسم. ثلث يأكل وثلث هدية وثلث صدقة

92
00:34:48.600 --> 00:35:06.400
طيب قال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. يعني اشتراك في في الدم. وما الذي يجوز الاشتراك فيه ها ما الذي يجوز ان يشترك فيه من البهائم؟ اكثر من واحد

93
00:35:06.600 --> 00:35:33.850
لا تعرف سنك تعرف اكيد. وش اللي ممكن يشترك فيه مجموعة ها خاف سبعة في البقرة السبعة في البدنة لكن في العقيقة لا. مع مع ان الافظل قال الفقهاء الافظل ان يذبح شياه

94
00:35:34.100 --> 00:36:00.250
الخروفين كبسين لكن لو اختار البقر او الابل نقول ما يشترك معك غيرك. فلو كان عندنا في الحارة ما شاء الله ثلاث سبع مواليد بنات كلهن وجابوا شافوا بعير قال نذبحه. سبعة يقول ما يجزئ. والفرق بين الاضحية والهدي والعقيقة ان العقيق

95
00:36:00.250 --> 00:36:30.250
مقابل النفس نفس مقابل نفس. فنقول اخترت الابن او البقر فتذبح عند الغلام ناقتين او بقرتين وعن قرية بقرة واحدة؟ نعم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. قول لا تسن فرع والعتيرة نفى المؤلف رحمه الله السنية لان هناك من قال بسنيتها. وش الفرع والعتيرة؟ نقول اما الفرعة فهي اول

96
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
مولود الناقة يذبح وكان اهل الجاهلية يذبحونه لالهتهم تعظيم الاصنام. فجاء في الحديث لا فرع في الاسلام. لكن لو ذبح اول المولود سواء في الابل او البقر والغنم. وتصدق به قال هذي صدقة. نقول لا بأس بذلك

97
00:36:50.250 --> 00:37:07.050
ما لم يصحب اعتقاد جاهلي. ولا العتيرة والعتيرة هي الذبيحة تذبح في رجب تعظيما لهذا الشهر وهذا في غير موظوع التعظيم بل وهذا من البدع. وقد كان اهل الجاهلية يفعلون ذلك

98
00:37:07.100 --> 00:37:37.100
لكن قال اتصدق بلحم بذبيحة نقول في اي وقت ما هو مشكلة. لا تعيني شهرا معينا كم في الجاهلية في رجب؟ وبهذا ينتهي الكلام على كتاب والله تعالى اعلم استاز احمد العنزي يقول احسن الله اليكم. شخص تعجل في اليوم الثاني عشر

99
00:37:37.100 --> 00:37:57.100
لكنه تأخر بالخروج من مكة بعد صلاة العشاء. فهل عليه شيء؟ ما في بأس لان التعجل والخروج من منى. فلو بقيت مكة الى شهر اخر ذي الحجة قد تعجل. التعجل والخروج منه قبل غروب الشمس. مكة لا يلزم الخروج منها. الحافظ

100
00:37:57.100 --> 00:38:17.100
ابن مبارك يقول احسن الله اليكم اذا وكلت ان اذبح او ان يذبح او اضحي عن شخص اذا وكلت ان اذبح وكلت وكلت ان اذبح واضحي عن شخص هل يشترط علي ان

101
00:38:17.100 --> 00:38:37.100
انوي له ام يكفي انه دفع ثمنه. يكفي الثاني. مع ان الذي يجب ان ينوي الشخص هذا لكن لو عزف عن بالك ونسيت وذبحتها فان نية الشاري للاضحية والهدي تكفي وتقع عنه

102
00:38:37.100 --> 00:38:57.100
عطية الله السلمي يقول احسن الله اليكم في عرظ بعظ الناس يجتمعون واقاربهم على الاضحية ويأكلونها فهل يضمن الصدقة؟ نعم ان لم يتصدقوا بشيء وجب ان يتصدقوا بما يصدق الصدقة. والفقهاء قال

103
00:38:57.100 --> 00:39:20.007
اوقية يكفي اوقية وحدة وزن نعم. بارك الله فيك ان شاء الله تعالى يوم السبت القادم باذن الله عز وجل. اليوم يقف الدرس حتى يوم السبت. نرجع الى كتاب معالم طلب الطلب