هذا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير لكننا نحكم بالظاهر فلما آآ حج صاحبه فانه شفي فهنا يجب عليه ان يحج بنفسه. لكن هل يجزع النيابة ام لا؟ نقول ننظر. ان كان هذا سمبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو الباب الخامس بدأ الكتاب الخامس من كتب الفقه التي ذكرها آآ رحمه الله عفوا ذكرها زاد المستقبل والكتاب الاول كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم كتاب المناسك. وقد رتب الفقهاء رحمهم الله كتب الفقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام. ولم يذكروا التوحيد. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لان لها مستقلة ان لها كتبا مستقلة. انقطع بث طيب وقوله كتاب المناسك يعني بذلك الحج والعمرة. وقد عبر العلماء بكتاب الحج والعمرة. والمنافع جمع منسك جمع منسك وهو وهو في الاصل الذبيحة. وفي الاصل الذبيحة قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم استعير بجميع العبادات. قال الله تعالى لكل امة جعلنا منسكا منسكا سمي الحج بكتاب المناسك لان فيه ذبائح وفيه الهدي اه وفيه ايضا الفدية كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى ونفرق بينها نعم قال الشاب حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك اي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك والمناسك جمع منسك وهو في الاصل التعمد فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني انت بها فالنسك في اللغة يطلق على التعبد بجميع انواع العبادات. والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة. وهي الاقوال والافعال التي في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. قوله رحمه الله الحج والعمرة الحج في اللغة القصد. والعمرة في اللغة الزيارة القصر والعمرة الزيارة هذي في اللغة. واما في الشرع فان الحج هو اداء مناسك الحج على ما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا. يعني التعبد لله باداء مناسك الحج كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة هي التعبد لله التعبد لله في اداء العمرة على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا وقوله واجبان يعني لازم ان. لازم ان. ولكن ان وجوب الحج اعظم من وجوب العمرة. وذلك من وجهين. وجوب الحج اعظم من وجوب من وجهين الوجه الاول ان الحج واجب باتفاق العلماء. وعلى جميع الناس يعني مع توفر شروط بجميع باجماع العلماء. واما العمرة ففي اصل وجوبها اه خلاف وكذلك من قال بوجوبها اخرج المكيين. يعني بعض من قال بالوجوب اخرج المكيين. وايضا ثالث ان الحج ركن من اركان الاسلام بالاتفاق والعمرة ليست ركنا بالاتفاق. اذا فوجوب الحج اعظم نجوب العمرة. طيب وقوله واجبان نقول الدليل هناك ادلة كثيرة. اما الحج فادلته ظاهرة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام الخمسة. ومن القرآن قول الله تعالى على الناس حج البيت. حج البيت من الاسطاع اليه سبيلا. واما العمرة فلها ادلة بها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن الحج والعمرة قال حج عن ابيك واعتمر حج اعرابك واعتمر. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء وقد سألته عائشة رضي الله عنها هل عن النساء جن قال عليهن حج لا جهاد فيه عليهن جهاد لا لا قتال فيه. هؤلاء النساء جهاد قالت قال ايش؟ اعليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. طيب وقوله المسلم الى اخره. هذي الان الشروط التي يجب توفرها من اجل ان يكون الحج والعمرة واجبين. قال المسلم الحر المكلف القادر. كم هذي ولا خمسة؟ ايه. واذا المكلف هو البالغ العاقل. على هذا نقول شروط العامة للحج خمسة. الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة والتكليف هو والبلوغ واه نعم العقد. طيب قول المسلم ضده الكافر. فالكافر لا يجب عليه الحج. اعني لا يصح منه لو اداه لكنه واجب عليه من جهة انه يعاقب عليه. لكن حال كفره نقول لا لا تحج. بل اقرب مكة بل لا يقترب من مكة. ومنه من لا يصلي. فمن لا يصلي حجه لا يصح منه واذا كان يريد الحج يقول لا تحج. لا تحج. لان حجك الوان الحج غير واجب عليك انت انك كافر الذي لا يصلي كافر. فاذا اراد ان يحج يقول اسلم. عدوا الاسلام وادخل في دين الله عز وجل ثم حج. طيب الحر وضد الحر المملوك مملوك فالحر اه عفوا فالمملوك لا يجب عليه الحج لكنه لو حج صح منه لكنه حج او صح منه ولكنه يصح نفلا لا لا فرضا بمعنى انه لا يجزى ان حجت الاسلام. واستوفيت الحديث في ذلك. طيب المكلف قلنا انه العاقل البالغ. فلو كان مجنونا ما صح حجه. ولا يجب على الحج اصلا بل جميع التكاليف لا تجب على المجنون. الا شيئا واحد فيه خلاف. ما المجنون؟ لا الزكاة اذا كان له مال ان الصحيح ان زكاة واجبة فيه. ويخرجها وليه. كيف مجنون؟ يعني مجنون تاجر؟ ها؟ والمجنون موظف نقول لا يكون ورث. او وهب له او الان يعني من الدولة وفقه الله عز وجل تنصرف رواتب ويعني فاجتمع عندهما فنقول فيه فيه زكاة ويخرجها وليه. وذلك ان الزكاة واجبة في الذمة وفي المال مع بعض. وقد مر معنى هذا في كتاب الزكاة ان ان الزكاة واجبة في المال ولا تعلق بالذمة هكذا في الزاد. طيب نرجع الى جلت له عقب الحج. فهنا لا يأثم بالحج. لكن هل يجب عليه؟ الجواب ما يجب وثم الحزم الحزم والعزم ان يؤدي الدين ولا يحج. نعم طيب اتفضل الله اشهد ان لا اله الا الله اه نقول مكلف العاقل البالغ. طيب البالغ ظده ظد البالغ ها الصبي فالصبي لا يجب عليه الحج لكنه لو حج صح منه صح منه ها؟ نعم احسنت. طيب بل ان الصغير غير المميز اصلا غير المميز. يصح وله اجر ولوليه اجر. سبحان الله! حتى لو كان في الموت. في المهد ما يعقل. من اول يوم لو حجة من اول يوم صح حجه وله اجر ولوليه اجر. طيب دليله حديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. فقالوا من انت؟ فقال من انت قال من انتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال انا رسول الله. الله اكبر. يا ذا الغنيمة. يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغلت امرأة الفرصة فرفعت اليه صبيا فقالت يا رسول الله الهذا صغير قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر. طيب ولكن لو ان حجة فحجه صحيح لكنه يقع فلان لا فرضا. ودليل ذلك ان حج المملوك وحج الصبي لا يجزى عن الفرظ حديث ابن عباس رظي الله عنهما مرفوعا ايما صبي ان حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج مرة اخرى. وايما عبد حج ثم ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وهذا الحديث مختلف فيه. في هل ومرفوع ام موقوف؟ يعني هل هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما؟ ام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب انه مرفوع انه مرفوع وقد صح الحاكم والذهبي والالباني والهيثمي وجمع من اهل صححوه مرفوعا. وعليه فاذا حج آآ الصبي ثم بلغ او حج العبد ثم اعتق عليهم ان يحج حجة الاسلام. طيب وقوله القادر ضد القادر العاجز وسوف يتكلم الف على هذه المسألة ونرجع هناك. قال في عمره مرة على الفور. في عمره مرة على الفور. يعني اذا اكتمل الشروط وجب ان يحج ولو مرة. هذا الواجب ادنى الواجب. فقيل ما الدليل؟ نقول الدليل من القرآن ومن السنة. اما القرآن يعني على ان الحج كم واجب مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة. قول الله تعالى ولله الناس حج البيت. وجه الدلالة وجه الدلالة ان هذه الاية يصدق امتثالها بمرة يصدق امتثالها بمرة. وليس هناك دليل على التكرار. طيب واما السنة فصلي ريحها. فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال افي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد عليه. مرتين او ثلاثة فقال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب قوله على الفور يعني على المبادرة اذا اكتملت الشروط وجب على الانسان ان يبادر بالحج لان هذا هو اصف الاوامر كل امر واجب واستطعت ان تؤديه وجب عليك المبادرة ثانيا قد ورد دليل خاص في الحج. ورواه الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث حسنه الالباني هو حديث مقبول. نعم المبادرة نعم نعم يأثم اذا اكتملت الشروط واستطاع واهم شروط الاستطاعة. ثم تركه اثم. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى الحج والعمرة واجبان على المسلم. الحج واجب على المسلم. وكذا العمرة. اما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا. لان انه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الاسلام. الحر يخرج بذلك العبد المملوك لا يجب وعليه الحج لانه مملوك لسيده ومنافعه لسيده. فخفف عنه بانه لا يجب عليه الحج. لان الحج يحتاج الى وقت ويحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وذلك يفوت على سيئاته منافع كثيرة من منافع كثيرة من منافعه. وهي ويحمله ويحمله ويحمله نفقات لا تجب عليه في الاصل. فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج. ولو ولو ولكن لو حج في اثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة. قوله القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على على وجود المركوب الذي يركبه وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين والسبيل كما كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه الزاد والراحلة. والزاد الذي يكفيه ذهابا وايابا. ويكفي يمونه اذا ذهب الى الحج حتى يرجع اليهم والمركوب الذي يركبه يركبه ويبلغه الى الحج. تفسير آآ تفسير السبيل يعني في الاية قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا والسبيل في الاصل الطريق لكن ما السبيل؟ ما المراد بالسبيل في حج ابن عباس رضي الله عنه فسره فانه زاد الراحلة. بل قد روي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيه بعض العلماء يضعفه ولكن شيخ الاسلام يقويه. شيخ الاسلام ابن تيمية يقويه بطرقه. وعلى كل حال الزاد والراحلة هما اشهر السبيل. الزاد والراحلة هما اشهر السبيل. يعني فاذا توفرت الراحلة النقل الى مكة. وتوفر الزاد من بلده الى مكة وفي اثناء مكة خلاص وجب عليه ها؟ احسنت بيجينا الكلام على هاظا. نعم قال حفظه الله تعالى ويختلف في في كل وقت بما يناسبه من دابة او سيارة او باخرة او طائرة بان يجد له مركبا من هذه المراتب ويقدر ويقدر على دفع الاجرة. هذا فهذا وجد الراحلة. قوله في عمرة مرة في في احسن ماله في عمره مرة يجب الحج على المسلم في العمر مرة وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لما كان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وربما يكون فيه اخطار يتعرض لها الانسان في طريقه او في اثناء الحج من قلة الامن خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر على المستطيع. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا وايضا فان الله عز نص على الاستطاعة في الحج بخصوصه. مع ان الاستطاعة تشترط في كل واجب. لكن سبحان الله في الحج في القرآن السنة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وايضا في السنة حيث جبريل قال واحد نعم. نعم. نص عليه. طيب يمكن ليه ما تعطيه الواجبات الاخرى ما ما يشترط الاستطاعة ان نقول لا كلهم لكن لان الحج فيه كلفة العظيمة ومشقة في السفر وفي النفقة وايضا في اثناء الحج كلفة. فجاء النص عليه وما اكثر الناس اليوم الذين يتكلفون الحجة وليس واجبا عليه. ما عليك فرظ انت في التمام. انت لست عليك فرض وربما يعني سلكوا طرقا ملتوية وسجنوا وغرموا ما له داعي هذا. نعم ولله على الناس حد البيت. وجهان لغويان والكسر افصح. كما ان القعدة ذو القعدة الفتحة والصف. نعم. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الاقرع بن حابس رضي الله عنه اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم ما تركتكم الحج مرة مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع قوله على الفور اي من غير تأخير اذا توفرت شروطه ويأثم ان اخره بلا عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حسنه الالباني واذا صححه الحاكم والذهبي نعم واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرض. طيب هذا الان آآ مفهوم التكليف والتكليف وايضا مفهوم الحرية. ظدها. الحرية ظدها الرق والتكليف ظد جنون والصبا. طيب لو انه حج فاما الرقيق واضح يحج بنفسه. والمجنون مجنون يحرم عنه وليه. وهذا جائز بدليل مرأة التي رفعت الصبي والصبي في حكم مجنون ما يعقل فهي التي تحرم عنه فلو قدر ان ولي المجنون احرم به. ينعقد ثم ذهب به. فلما وفي عرفة زال الجنون عقد افاق وهذا قد يحدث ولا سيما فيما كان فيما كان الجنون بسبب الجن. قد يجن الانسان ثم الله يشفيه اما بدون سبب والله على كل شيء قدير او بسبب رقية او ما اشبه ذلك فيزول فيعقل. هنا يصح حجه. وهكذا الصبي كأن يحتلم عرفة فيبلغ بالاحتلام. او يكون قد قيد يوم الولادة في عرفة. مقيد ثم في نفس اليوم تم له خمس عشرة سنة. هنا صار بالغا فيصح منه الحج وفي العمرة قبل طوافها. لو ان العبد او المجنون او الصبي احرم بالعمرة. ثم اثناء الطواف قبل الطواف قبل الشروع الشروع في طواف العمرة زال الجنون وزال الصغر وزال الرق اعتق سيده يوم وقف الحجر الاسود قال انت حر. الحمد لله. الصبي اذا موقف عند الحجر عاين الساعة لها ما شا الله تامت خمسطعشر سنة. وهذا نادر لكنه قد يحدث. والفقهاء رحمهم الله يصورون المسائل التي ربما لا تقع في العمر الا مرة او حتى ما تقع لكن من اجل ضبطها ومن اجل اذا وقع ما يشابهها. طيب يقول صح فرضا فاجز عنه فرضا قبل ذلك بعد ذلك ما يصح فلو انه آآ بلغ في مزدلفة او بلغ في العمرة في اثناء او في السعي نقول يكون نفلا يستمر. ساعة؟ اي لا قبل طلوع الفجر لان الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر. نعم قال الشارف حفظه الله تعالى قوله فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح اذا زال ما يمنع الوجوب من الرق بان عتق العبد او من الجنون او بانصح بانصح بانصح يعني افاق بانصحها من فيه جنون وعقل او بلغ الصبي بان ظهرت عليه احدى علامات علامات البلوغ علامات البلوغ بان ظهرت عليه احدى علامات علامات البلوغ احدى علامات يضاف اليه اذا كان زال عنه ذلك وهو في عرفة اجزاءه عن حجة الاسلام. فانزال عنه في اثناء الوقوف بعرفة فان بقية الوقوف يكفي عن عن الركنية ويكمل المناسك وانزال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام. اما اذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل ثم زال في اثناء الطواف فانها لا العذر والعذر لم يزل لا لم يزل والعذر لم يزن يعني يرتفع. طب ويزل؟ بيبقى. سبحان الله ها ثم زال في اثناء الطواف فانها لا تجزئه في عن عمرة الاسلام بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الاسلام بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله وفعلهما من الصبي والعبد يعني لا فرضا فيؤجرون فيؤجران عليه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام ولا عمرة الاسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يصح فعل الحج والعمرة من الصبي وتكون له نافلة دليل ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فدل على ان انه يصح حج الصبي وانه يكون له نافلة ولوليه اجر في ذلك. وان ذلك لا يجزئه عن حجة الاسلام. كذلك الرقيق اذا حج في اثناء الرق يكون الحج له نافلة ويؤجر عليه. لكن اذا عذق اذا عذق لا بد من اداء الاسلام وعمرة الاسلام واضح تكلمنا عنه. رأيت يا ابو علي قيد الاسئلة في اخر الدرس احسن. قال المصنف رحمه الله تعالى والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. طيب قوله القادر يعني الذي سبق في الشروط ان المسلم الحر المكلف القادر من القادر؟ قال المؤلف رحمه الله من امكنه ركوب واحد ووجد زادا اثنين وراحلة ثلاثة لكن يشترط في الزاد والراحة ان يكون صالحين لمثله. تكلم عنه بعد قليل. ايضا قال وهذا الرابع بعد قضاء الواجبات والخامس والنفقات الشرعية والسادس الاصلية. اذا هذي شروط القدرة طيب قوله القادر نقول القادر القدرة نوعان قدرة مالية وقدرة بدنية قدرة مالية قدرة بدنية. نقول فاما من كان قادرا وعليه فالناس لهم ثلاث احوال. بالنسبة القدرة ان يكون قادرا بنفسه وماله. فهذا يجب عليه الحج. الثاني ان يكون قادرا بنفسه عاجزا بماله قدرا بنفسه عاجزا بماله اي فقير صحيح فهذا لا يجب عليه الحج الا في احوال منها ان يكون قريبا من مكة. قريبا من مكة يجب ان يمشي اذن المشي سهل. يمكن يحج ماشيا. وكم من الناس حتى في هذا الوقت الحاضر مع امكانيته من ركوب يحجون ماشي طيب او انه يؤجر نفسه على الحجيج. يشتغل معهم كالجمالين هو الان السواقين في الشركات او في الحملات ويتيسر الحج هنا يجب عليه الحج. طيب في ان كان عاجزا يعني ما يقدر لا هذا ولا هذا فنقول ليس عليه حج. ولا يشرع ان يستدين ومن باب اولى لا يشرع ان يسأل الناس على طول يحج. او طول يحج. هذا غير صحيح. طيب وهل يشرع ان يعطى هذا من الزكاة. ثم ولا لا؟ انسان فقير. قادر ببدنه انسان عنده وظيفة وما سمحوا له بالحج. فهل يدخل في قول المؤلف الواجبات نعم قال يا اخي انا ابغى الحج وانا ابغى وابي فرظي يقول ما دام الجهة المسؤولة عنك ما سمحت لك لا يحل لك عاجز بماله فهل يشرع ان يعطى من الزكاة؟ قال بعض العلماء نعم لقول لقول الله تعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين الى ان قال وفي سبيل الله لا في سبيل الله. هذا من اعظم السبيل. والصواب ان هذا القول ضعيف بدليل حصر وان المراد في سبيل الله انهم المجاهدون المتطوعون يا المقاتلون في سبيل الله. واما لو حدث يحج نقيد الماء لا فائدة في الحصر. كل شيء قربة يجب ان يدفع زكاة ابني بهالمساجد ابن عمر بها الطرقات يحفر بها الابار وهذا لا شك انه قول ضعيف. مع انها يعني ولم يقل به لكن الصواب انه لا يجوز. ومن باب اولى ما يفعله بعض الناس اليوم. يجمع الزكوات يبني بها الاوقات تحفيظ القرآن او مكاتب الدعوة نقول هذا خطأ. الفقراء هم اللي يعطون. اما هذه الاشياء يتبرعوا الناس يعني من غير الزكاة طيب الحالة الثالثة ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. اذا قادر بماله وبدنه يجب ان يحج. قادر ببدنه عاجز بماله لا يجب عليه الا اذا كان قريبا من مكة وجه نفسه للحجيج الرابع الثالث ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. فنقول ننظر ان كان عجزه طارئا ننتظر حتى يستطيع. مثل انسان عنده مال ولما جاء موسم الحج وست الحج. وهذا لا تحج. قال اوكل؟ نقول لا توكل. فننتظر السنة الجاية. طيب مريض ايضا ننتظر ما دام يرجى برؤه فانه ينتظر به. فان كان لا يرجى برؤه اما لان مرضه مزمن او لانه نضوي الخلقة. هل تعرفون ما نضوي الخلقة يعني هزيل بعض الناس خلقة هزيل ما ياكل ولا ما ياكل هو كذا بعض الناس ايضا يصاب بالمرض اذا ركب قال الراحلة او السيارة او الطيارة ما يقدر. طيب هذا عجزه ايش دائم ومثله الرجل الكبير الذي قد آآ هزل بدنه ولكن عقله فيه وهذا ايضا يعتبر من العجز الدائم. فهذا يجب ان يوكل. هذا يجب ان يوكل وسوف يأتي الكلام من المؤلف نشرحه عنده طيب قال رحمه الله والقادر من امكنه الركوب ان استطاع ان يركض فان كان ما يستطيع خلقك كما تقدم او يصاب بالدوار. يعني يجيه القيء اذا ركب من انكر الركوب ووجد زادا وراحلة. ازداد الطعام من الاكل او الشرب كله زاد. والراحة الى المركوب الابل او الخيل او البغال فيما سبق والان البواخر قطارات السيارات والطائرات لكن قال صالحين مثله. صالحين لمثله. وهذه مسألة تكاد تكون نظرية. اولا معناها ان يكون الزاد والمركوب يصلح لهذا الرجل. ان كان فقيرا اي شيء يصلح. اذا كان غنيا او اميرا او وزيرا او من ابناء الملوك يقول لابد ان يكون الزاد والراحة له يصلحان لمثله. اقول ان هذه المسألة تكاد تكون ها نظرية يعني ما يمكن تطبيقها. لانه اذا كان من ابناء التجار او الملوك او الوزراء فسوف يوفر نفسه الزاد الراحلة. ما ما يحتاج. ما يحتاج. لكن وربما يأتي بعض الصور التي يكون من ابناء الملوك وابناء الوزراء لكن ما شيء فعلى هذا القول يجب عليه الحج ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ابى ذلك. يعني حتى على فرض وجود هذه المسألة الصورة يقول لا يكفي ان ان هناك ظاهر او زاد. ولا ولا يعني كون الانسان يفقد المألوف ان الحج ما علي قال خلني متعود اكل كيك كل يوم دجاج وفي الصبح جبن عندكم انتوا جبن الماء عندك ذا ضبان ولا اقط والحمد لله تشبع واحمد ربك وحج هذه المسألة وان كانت يعني مسألة نادرة تصوير لكن نقول لو فرضت فليجب ان يحج. واما كونه يعني آآ المألوف ما في شيء موجود نقول هذا ليس عذرا ايه طيب الكلام اللي يأتي والمهم جدا قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هذي المهمة جدا. طيب قول واجبات نقول يعني الاشياء الواجبة ماليا عليه. ماليا عليه او ايضا اه غير مالي. الواجب المالي مثل ماذا؟ مثل الكفارات او الزكوات هذي واجبات طيب فلو انه عنده مثلا عشرة الاف ريال لكن عليه سارة بعشرة الاف كعتق رقبة مثلا يقدم؟ يقول يقدم الكفارة ويخرج هذه العشرة فيها طيب ومثل لو عنده عليه زكاة قال عندي الان مال وعندي عشرة الاف ريال وهذي العشرة الاف الزكاة احج ولا اخرج الزكاة؟ تقول ما يحلك ان تترك الزكاة ولا تأخرها اصلا. تأخير الزكاة هذا لا يجوز. يقول اخرجها طيب وقوله الواجبات هل مثل ذلك الوظيفة؟ ثم انا ولا يجب عليك الحج. ولا يجب عليك الحج. طيب قال والنفقات الشرعية شرعية ليس شرط اليه انت تقول نفقات وتقول لتجب عليه بالشرع مثل نفقة الزوجة نفقة الاولاد نفقة الوالدين نفقة الخادم ها؟ ايش؟ ايه هذي الحوائج النفقات اذا التي تجب عليه شرعا. فلو ان عنده الف ريال. لكن اهله محتاجون. الف تكفيني طيب اهلك قال يا رجال ربك يرزق هذا الطير الرزاق الله عز وجل لو قلنا بكلامك هذا ما احد انفق ولا احد وجب عليه شيء. لان الزوجة قالت عطنا الغداء قال توكلي على الله عياله قال يبه نبي ثياب المدرسة كتب المدرسة قال رب العالمين الرزاق. انا بروح احج والمسلمين لا تصدق بها مساكين فقراء انت قال رب العالمين الله رزاق. هذا خطأ هذا خطأ بل يجب على الانسان ان يقوم فاوجب الله عليه شرعا. طيب قال حج انا ما حجيت وهذه فرض وش نقول له؟ ها فرض انت قال ما حد جيت؟ قلنا ليس عليك حج. ليس عليك حج. ونظير ذلك ان الانسان ربما يموت ولم يؤدر احد اركان الاسلام. هو الزكاة إنسان فقير فهل إذا مات الفقير يزكي يأثم؟ وليكفر من كافر؟ ما زكه ركن اركان الإسلام ما عليه شيء هذا مثله الحج الذي يعجز عن الحج نقول ليس عليك حج وليس عليك فرض بل يبقى يعني يجب عليك ان تنفق من النفقات الشرعية والواجبات التي عليك. الثالث قال والحوائج الاصلية هذي الاشارة يا شيخ عبد الرحمن يقول بيت سيارة طيب والمزرعة؟ تقول نعم والمزرعة اذا كانت تقوم بمؤونته كان يكون عنده مزرعة فيها نخل او فيها مثلا زراعة يعني يزرع منها ويبيع وينفق على نفسه واهله. لكن لو كانت المزرعة كبيرة فيها ما شاء الله طويلة جدا يمكن ان يعني يكتفي ببعضها فنقول يجب ان يبيع البعض الثاني. واذا لو كان عنده بيتان يمكن يسكن في بيت والبيت الاخر يبيعه يحج بنقول يحج به. طيب هو من الحواج الاصلية السيارة. سيارة طيب لو وكان عنده سيارتان ننظر اذا كان يحتاجها قد يكون نسيانه لعياله الولد محمد في الجامعة يصعب عليه. نقول ما كان من حوائج الانسان الاصلية فانه لا يبيعه لكن ما كان زائدا وجب عليه ان يبيعه ويحج بثمنه. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله والقادر من امكنه الركوب هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هو يقدر على ركوب الدابة او الطائرة او او السيارة. فاذا كان لا يقدر على الركوب لضعف لضعف لضعف اسمه او لزمانة مرضه او لزمانة مرضه. ما معنى زمانة مرضه؟ استمرار يسمونه المريض الزمن يعني الذي مرظه دائم. نعم. او كبر سنه فانه لا يباشر الحج بنفسه. ولكن يوكل من يحج عنه لان عذره لا ينتظر زواله. قوله ووجد زادا وراحلة. وكذلك يكون عنده زاد يبلغه الى الحج وينفق منه ذهابا وايابا. لقوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فلا يجوز للانسان ان يحج وهو ليس معه ويكون عالة على الناس او ينظر الى الناس او يسأل الناس الا من تكفل احد بنفقته. وتكون هذه النفقة التي اخذها معه فاضلة فاضلة عن حوائجه الاصلية وعن حوائج من يمونه فلا يضيق فلا يضيق على نفسه بالنفقة او الحوائج الاصلية طيب قوله رحمه الله حفظه او اه وجد من من يكفله. الان الحمد لله نجد بعض الناس ممن يسر الله عليهم يقيمون حملات وربما جعلوا في في النت آآ هذه من يعني يحج تحجيج من لم يحج نقول هذا صالح لكن تقدم انه لا يضع فيه الزكاة. نعم. فلا يضيق على نفسه في او الحوائج الاصلية او يضيق على مال يمونهم من اولاده ويقول وفروا للحج بل لابد ان تكون النفقة فاضلة عن حوائجه الاصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها. وقوله صالحين مثله الصلاة وقوله صالحين لمثله. نعم. فالغني يكون مركبه مركب الاغنياء. ولا يلزم ان يكون ان بان يركب مراكب الفقراء كذلك تكون نفقته نفقة الاغنياء. ولا يلزم بان تكون نفقته نفقة الفقراء. والفقير تكون تكون نفقته ومركبه للحج ما يصلح للفقراء. وقوله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية اي بشرط ان يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة. كالديون اذا كان عليه ديون تستغرقها معه. ولا يبقى بعدها شيء فانه لا يحد حتى حتى يسامحه الغريم او الغرماء او يسدد او يسدد ديونه. طيب قوله حتى يسامحه الغرماء اذا سمح الغريم بمعنى سامحه يعني عفا عنه هذا يحج لكن لو ان الغريم قال ابد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا لا اله الا الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. طيب هذا قد اشرنا اليه انه اذا كان عاجزا عجزا دائما فانه ينيب من يقوم عنه. بحيث يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه دائما لكن المؤلف رحمه الله اشار الى مسألة يقول وان اعجزه كبر يعني يكون كبير سن او مرض لا يرجى برؤه. يعني من الامراظ التي تمنع اداء الحج ببدنه. ويكون هذا المرظ دائما قال لزم ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. لانه الحج عليه واجب وكذلك العمرة ودليل ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف حفظه الله ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا ادركت ابي شيخا كبيرا افحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فاقره على قولها فريضة الله فلو لم تكن لتكن الحج واجبا قال لا ليس على بك فرض. فدل على ان من قدر بماله وعجز ببدنه عن حج فرض عليه. فيجب ان يقيم من يحج ويعتمد عنه. لكن قوله من حيث وجب. من حيث وجبا. يعني في الذي وجب عليه الحج يجب ان يقيم يقيم النائب. وذلك ان نيابة تحكي الاصل. مثاله انسان من اهل الكويت. وواجب عليه الحج لكنه اجز بدنه لكن عنده مال نقول وكل رجلا من الكويت ورجل من يمن تقول وكل رجل من اليمن من الوادي رجلا من الوادي طيب لو ان رجل من اهل الرياض توكل عليه وهل يجوز حج من الرياض؟ لانها الرياض ابعد من الوادي. لكن لو انه لو ان هذا الرجل من اهل وادي الدواسر وكل رجل من اهل رنية. على قول المؤلف؟ لا لانه لو لان هذا الرجل لو حج سوف ينطلق من وين؟ من وادي لا وادي الدواسر فنقول النائب لازم يكون من نفس المكان الذي وجب عليه الحج. ولكن هذا القول ضعيف يقول ضعيف وذلك ان المشي والتنقل مقصود لا لذاته. انما وسيلة ولذلك لو ان هذا الرجل الذي باهل الكويت بعدها شوي جاء زيارة تجارة جدة ثم جاء في مكة ونزل قال حج باقي عليه شهر واحد خلاص بجلس بمركب واحج يصح ولا ما يصح احمد اجمع قصد اجماع العلماء ان رجل لو ان رجلا قدم الى مكة وليس من اهلها ثم حج منها الاجماع فلم يصح هكذا نقول نقول وكل من ينوب عنك ولو امك. ولو مكة لان المشي ليس مقصودا نعم. قال السارح حفظه الله تعالى قوله وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه. فهذا يوكل من يحج عنه ولابد ان يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى لا يرجى برؤه. كالمريض مرضا مزمنا او الكبير الهرم فهذا يوكل من يحج عنه لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بان اباها ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم حجي عن ابيك. فدل على ان هذه ان من هذه ان من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله انه يوكل من يحج عنه حجة الاسلام. وقوله لزم ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من لزمه. لزمه احسن. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يعني يجب ان يسافر وكيل من بلد الموكل لان الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج او العمرة. والوكيل يحكي فعل الموكل ويتحمل الموكل نفقته من بلده الى ان يرجع اليه. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط ان يكون من بلده. فاذا وجد من يحج عنه من اي مكان فانه يحج عنه ويجزئه ذلك. بدليل ان الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال اخ لي مات قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يقل من البلد الذي فيه شبرمة. قال رحمه الله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. قوله اجزئ عنه يعني يكفي يجزعني يكفي ويكون قد قام بالواجب. وان عوفي بعد الاحرام يعني المنيب. يعني المنيب. فلو ان رجلا مريظ مرظا مزمنا. وكل من يحج عنه. ثم الله اراد فشفي آآ نعم اذا علم قبل ان يحرم اذا علم قبل ان يحرم في انه يجب ان يتوقف والان ممكن عن طريق الجوال يبغى توقف لا تحج. لا تحج. لكن لو انه لم يعلم الا بعد ان احرم. لم يعلم بعد حرام او حتى قبل الاحرام لكنه ما علم. ما علم. فان الحج يكون صحيحا والعمر تكون ايضا صحيحة ولكن هل يجزئ؟ نقول نعم اجزء حيث يقول المؤلف ويجزئ عنه ان عوفي بعد الاحرام نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى قوله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام العاجز الذي اناب غيره ان يحج عنه اذا زال عذره قبل ان يحرم الوكيل فانه يلزمه ان يحج هو. وحج وكيلي يكون له نافلة وان لم يزل عذره الا بعد ما حج الوكيل او في اثناء حج الوكيل بانزال عذره بعد الاحرام بالحج والتلبس بالحج فانه يجزئ عنه حج النائب. قال المصنف رحمه والله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم او من تحرم على التأبيد بنسب او سبب مباح. طيب اه هذا الكلام في مباحث المبحث الاول ان هذا خاص بالمرأة. والمراد بالمرأة الرأي البالغة الحرة. وايضا تكون مسلمة قادرة الشروط السابقة. طيب الثاني ان هذا الشرط زائد عن الشروط السابقة. والاسلام والعقل والحرية والبلوغ والقدرة. والمرأة المحرم ثالثا ما الدليل؟ نقول ذكر مؤلف رحمه الله الدليلين ومن اشهرها اوضحها حديث ابن عباس رضي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وكتبت يعني سجلت في ديوان الجند. وان امرأتي خرجت فمباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حج مع مراتك. عمر يترك الجهاد ولم يستفصل عن امرأته مع من حجت. ولا هل هي عليه خطأ او لا وهل هي عجوز ام صغيرة؟ وهل هي حسناء او شوهاء مطلقا؟ انطلق حج مع امرأتك. والغالي الذي كاليقين عندنا ان حجة مع الصحابة رضي الله عنهم ومعهم نساء. ما هي ممكن تحج امرأة مع اصابع حالها بدون سماع معهم نساء هذا امن من اشد الامن. ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فان الان من تسافر في الطيارة او باصات تقول الحمد لله خطر. وما فيها شي. انتو الان تقيدون حرية المرأة وتريدون تضعون وصاية على المرأة. فنقول الشكوى لله. الشكوى لله. هذي المرأة حاجة مع صحابة ومع هذا النبي امر بالمحرم. طيب. المبحث الثالث او الرابع اه من المحرم وش معنى المحرم؟ تقول محرم يا من تحرم عليه المرأة. تحرم المرأة على التأبيد على التأبيد. طيب. المبحث الخامس من محارم المرأة؟ المحارم المرأة نقل محارم المرأة اربعة بالاجمال و تسعة عشر بالبسط. كم هذي؟ اربعة بالاجمال وتسعة عشر بالبسط كيف ذا؟ تقول خذهم تقول الزوج واحد المحرم من سب المحرم من الرضاعة المحرم للمصاهرة. كم هذي؟ كم الجهات هذي؟ واربع الزوج وهو من عقد على المرأة ولو لم يدخل. والثاني المحرم بالنسب وهم سبعة الثالث المحرم بالرضاع وهم سبعة. الرابع المحرم بالمصارى وهم اربعة. نعدهم اربعة وسبعة وسبعة كم؟ اربعطعش اربعطعش واربعة الفين وتمنطاش تمنطاش واحد تسعطاش الحمد لله كل المحلات مرة لكن هل يلزم وجودهم جميعا قل لا قد توجد امرأة ليس عندها ولا واحد من هؤلاء التسعة عشر ولا واحد. وقد تجد عندها اثنان عندها ترى طيب نعدهم اذا الزوج وهو من عقد عن المرأة عقدا صحيحا ولو لم يدخل الثاني المحرم النسب وهم سبعة. الاب. والابن والاخ والخال والعم وابن الاخ وابن الاخت كم هؤلاء؟ سبعة. ومن ثمن الرضاعة. الاب من الرضاعة. الابن من الرضاعة الاخ من الرضاعة العم للرضاعة الخال من الرضاعة ابن الاخ الرضاعة ابن اخت من الرضاعة. تمام؟ كم باقي؟ اربعة. الاربعة من جهة تهر نقول ابن ابن الزوج. وابو الزوج وزوج الام وزوج البنت. مرة ثانية ابن الزوج. ابو الزوج زوج الام زوج البنت. كيف هذي؟ نقول المرأة قد تكون تتزوج رجلا وعنده ابن من غيرها هذا محرم لها. الثاني او الزوج. ابو الزوج محرم لزوجة ابنه الثالث زوج البنت فاذا كانت المرأة لها بنت متزوجة فان زوجها محرم لامها. طيب زوج الام؟ تقول لو كان عندها لو كان امها متزوجة متزوج ثاني فان هذا محرم لها. واضح ان شاء الله؟ واضح. طيب. وقوله او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. السبب المباح عرف انه الرضاع والمصاهرة لكن هل في سبب محرم؟ مثل احسنت. نقول الملاعنة. فان المرأة تحرم به تحريما تأبيدا لكنه سبب محرم. كان يرمي انسان زوجته عافانا الله واياكم بالزنا ثم لا في لعنها في فرق بينها بينه وبينها تحريما ابديا. نعم تقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله ويشترط لوجوبه على المرأة وجوب وجود محرمها تقدم ان شروط وجوب الحج هي الاسلام والحرية قدرته على الحج والبلوغ والعقد اضيفوا العقل. فاذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم وان نقص شرط منها لم يجب عليه ويشترط لمباشرة المرأة الحج بنفسها وجود المحرم الذي يذهب معها الى الحج. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. وفي رواية يوما وليلة. وفي رواية يومين وفي روايتين ثلاثة ايام. فدل على ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم. والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا عاقلا هذا مهم جدا خاصة البلوغ بعض النساء انها تسافر بولدها يعني تقاد ولدي هل بلغ؟ قلت عمره ثلطعشر سنة. نقول له اما السن ما بلغ بالسن. لكن اذا كان قد انبت او انزل هو بالغ ولا لم يحل السفر معه؟ نعم. فان لم تجد المحرم فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم فان ايست من وجود المحرم فانها لا تباشر الحج بنفسها. ولكن توكل من يحج عنها. ولا تحج بدون محرم لقوله صلى الله عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله. واخبر النبي واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت حاجة. فقال اذهب فحد مع امرأتك فاردعه من الغزو والجهاد في سبيل الله الى ان يحج مع امرأته وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة الى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها. والسفر صعب وفيه مشاق. وفيه تعرض لاخطار وفيه تعرض المرأة للفتن وان يطمع بها الفسقة. اذا لم يكن معها محرم. فيشترط لوجوب مباشرة الحج على المرأة ان تجد المحرم والمحرم هو زوجها او من تحرم على او من تحرم على التأبيد بنسب او سبب مباح. ومحرم المرأة هو زوجها او تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وابيها وعمها وخالها واخيها وابن اخيها هذا بالنسب وابن اختها او بسبب مباح كالرضاع فيها من الرضاعة او ابيها من الرضاعة او جدها من من الرضاعة او خالها من الرضاعة لقول رضي لقوله رضي الله عنه يحرم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوض. يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب وقوله تحرم والرضاعة ما تحرم الولادة. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واخوات واخواتكم من الرضاعة. وقال جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اخواتكم من الرضاعة او بسبب المصاهرة كابي زوجها او او ابن زوجها وزوج امها وزوج بنتها اضيفوها. اربعة زوج امها وزوج بنتها. نعم اما السبب المحرم لتحريم لتحريمها فهو مثل الملاعنة على ما ذكر بعض العلماء انها تحرم على الملاعن مؤبدة ويفرق بينهما بعد تمام اللعان وهذا السبب لا يقتضي المحرمية. فلا يكون الملاعن محرما للملاعنة وقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل اخت الزوجة وعمة الزوجة هذه محرمة عليه ما دامت زوجة حق وحدة تحرير مؤقت اختها وعمتها وخالتها. الجمع بينهم نعم هذه محرمة عليه ما دامت زوجته معه فانها تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه المرأة او ماتت جاز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج عمتها فليس تحريما مؤبدا. فلذلك لا يكون محرما لاخت زوجته او عمة زوجته اللتين تحرمان عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج اخرج اخرجا من تركته. وان مات ما الذي ناهي عن الحج والعمرة؟ بحيث انه وجب عليه الحج ولكن لم يتمكن. وجبت العمرة ولم يتمكن يعني اخر اما العذر او لغير عذر فهون يخرجان يخرجان من تركته. يعني يجب ان يخرج من قبل قسمتها لان هذا واجب شرعي يقدم على التركة الميراث. نعم. يوكل احد يقوم عنه ويحج نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته ان مات من لزمه الحج او العمرة قبل ان يؤديهما اخرج من تركته ما يحج به عنه. وما يعتمر به عنه وما اصبر ويحج به عنه يعتمر ما يحج به عنه وما يؤتمر به عنه من المال. لانه ما دين عليه في ذمته. والدين مقدم على الميراث. فيخرج من رأس تركته بقدر ما يحد عنه ويعتمر عنه. احسنت. نقف هنا والله تعالى اعلم كنت في سؤال ابراهيم اول الحديث الحديث هذا نص وصحيح والثاني ان منافعه مملوكة لسيده فلا يجب عليه لو باعها ما تجيب القيمة تحسب ما نقول لا تبيعها زواج اصلية لكن لو في اشياء زايدة مثل عنده بيتين تبيع البيت الثاني. خلاص تكفي الحج ما يجوز