﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم ناقش الصفات كم؟ فاذا جاء المشعر الحرام بعد صلاة الصبح مشعل الحرام طيب عبد الله ماذا يفعل في مزدلفة اذا صلى الصبح ماذا يفعل في مزدلفة؟ يذهب الى المشعل الحرام وهو لا لا

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
حينما يقدم من عرفة ماذا يفعل؟ الى عرفة. من عرفة. من المزدلفة يعني وليسن له احياء تلك الليلة واذا صلى الصبح وهو الافضل ها ايه يصلي المغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء؟ ثم ينام كملت عقب

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اذا اذا استيقظت استيقظ صلى الفجر وهو الافضل للاقوياء ثم ذهب الى المشعل الحرام فيحمد الله ويكبره ثم يقرأ آآ ثم ثم يقرأ الايتين فاذا لكن هذه الايتين ليست سنة انما هي قياسا على آآ

4
00:01:30.050 --> 00:01:40.050
ها هي بغيت تخدم مقام ابراهيم خليلا واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى وان الصفا والمروة المشاعر ثم يدعو الين يصبح ولا ينتظر لين تطلع الشمس انما لا قبيل من طلوع

5
00:01:40.050 --> 00:02:06.300
لماذا؟ لماذا؟ مخالفة للمشركين بعدين كم؟ اه ثمن يذهب الى وادي محسر ثم يعدي يعني نروح لوادي محسر ولا يمر بوادي يمر يمر به ويسرع فيه قيل لثلاثة اقوال. بس. احسنت. عبد الرحمن ماذا قيل في الاسراع في واد محسر؟ الاسراع. قيل الاسراع لان قيل انه موت

6
00:02:06.300 --> 00:02:56.300
وقيل بانه تضخم وهذا الصحيح العرب كانت تذكر مآثر ابائه واجداده. تمام. احسنت طيب كم كيلو وادي محسر كيلو. ها؟ كم كيلو؟ ايه؟ هذا كرنب. ماذا قال المؤلف؟ ها ومئة حجر يعني كم متر تقريبا؟ عشرين ثلاثين حول ها قليل يعني قريب جدا. الان اذا اردنا نحددها

7
00:02:56.300 --> 00:03:16.300
نبدأ من بداية منى ونحسب مثلا ايش هنا؟ ايه ما بين ما بين مزدلفة ومنى؟ ايه طيب ماذا يفعل في بعد وادي محسر؟ على قول المؤلفين خذ اخذ حصيات حصى

8
00:03:16.300 --> 00:03:38.750
كم ياخذ من حصى؟ سبعة سبعة اذا نعد العطاء واكتب عندي سبعون ليه سبعون يوم العيد يرمي سبعة لا ولا كم يأخذ من الحصى على كلام مؤلف إبراهيم سبعون طيب والاولى

9
00:03:39.850 --> 00:04:06.550
خذ سبعة في الطريق اي نعم طيب اذا وصل الى منى ماذا يفعل؟ يذهب الى الجمعة ما يرمي التحصين هل هي القربى من منى ام الاخيرة من جهة مكة حجيت؟ مهما حج الانسان يخفى عليه اشياء واجدة

10
00:04:06.550 --> 00:04:37.350
الحج هذا عجيب الى الان لا زال العلم يختلفون فيه اجتماع فيما تعلم لكن حسب المذاكرة يعني هم غيروها ترى ها زحفوها شوي. اين تقع جمرة العقبة طيب هل هي في منى ولا خارج منى؟ في منى خارج منى حدود حدود منى قبلها لكن الجمرة الاولى

11
00:04:37.350 --> 00:05:11.000
في منى والثالث في منى وثالثة خارج منى طيب كم يرميها من  ما معنى متعاقبات؟ بعد وحدة بعد الاخرى. ايه فلا يفصل اي نعم النار بثلاثة ثم يروح مثلا يتقهوى ولا يفطر فعود يرمي السبع ثلاث الباقية الرمل. نقول لو فعل اه يعيدها

12
00:05:11.000 --> 00:05:42.950
احسنت طيب ماذا يقول عند الرمي؟ كبر طيب هل يقول اغضابا للشيطان وارضاء للرحمن؟ لا  طيب سعود يقول المؤلف ولا يجزئ الرمي بغيرها. ما معنى الكلام هذا لماذا وكل رمي

13
00:05:43.050 --> 00:06:00.150
السنة احسنت ثانيا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر الله فهو رد  هل يرمي فيها ثانية؟ سعود هل يرى ان حصادته قد رمي بها

14
00:06:01.650 --> 00:06:31.200
يجوز يعني لعدم بديع المنع طيب  الشيخ ضياء متى يبدأ الرمي؟ رمي جمرة العقبة على قول المؤلف آآ قبل الزواج. لا لا يوم العيد هذا الزوال يوم العيد حجيت ولا ما حجيت؟ طيب

15
00:06:31.450 --> 00:06:59.250
بعد شروق الشمس اذا يوم العيد يرمي معه طلوع الشمس لكن هل يجوز قبل طلوع الشمس ها؟ متى؟ الضعفاء متى؟ احسنت الصحيح بعد اخر الليل يعني اخر الليل. لكن عند الفقهاء ماذا قالوا؟ ها من يعرف؟ اخر الليل

16
00:06:59.300 --> 00:07:28.800
الفقهاء العلماء ها لا في مزدلفة الامر يسير يعني ما رأيناهم يفوجون ما اعرف انها في تفويج في مزدلفة ولا. لكن الناس يمشون لكن الفاء مفتى به لدع نصف الليل

17
00:07:29.350 --> 00:07:48.650
وعلى كلام كثير من الفقهاء المعاصرين. لو انه اتى قبل المنتصر بدقيقة. فله نفر بعد نصف الليل بدقيقة لكن هذا قول يعني حقيقة ظعيف. لابد يبقى في مزدلفة معظم الليل

18
00:07:48.750 --> 00:08:18.850
معظم الليل طيب لو ان قويا عندك عبد منهم؟ لو ان قويا رمى بعد نصف الليل فهل نأمره بالاعادة او نلزمهم بدم رمى بعد نصف الليل يعيد المؤلف يقول ويرني بعد طلوع الشمس

19
00:08:18.850 --> 00:08:40.350
ويجزئ بعد نصف الليل  هل على كان المؤلف يصح هم عندهم نصف الليل ها؟ اقول عندهم نصف الليل الى الفجر. اسمع راء قوي روى بعد منتصف الليل. هل يصح رميه ام نقول رميه لا يصح

20
00:08:41.100 --> 00:09:04.500
ها؟ لا ليس تابع للضيف ابراهيم يصعد يصع على كلمة فقها ينصح لكم الفقهاء؟ ها ما نقدر لو لو اسألنا قبل ان يرمي قل لا ترمي ايه لكن بعد ان وقع الواقع يعني امر

21
00:09:04.600 --> 00:09:31.500
يقول الله ربنا وربك ما نقدر نقول قاعد طيب بعد ان يرمي يا موسى ماذا يفعل ها  ينحر اذا كان معه. فان لم يكن معه وقد وكل يصح طيب اذا نسمع لا يسمع هدي وهو فقير

22
00:09:32.650 --> 00:10:03.000
لا شيء. طيب بعد النحر عبد الرحمن بين الاتحادات والتقصير او الطواف. لكن نريد ترتيب. افضل نحن ثم حلقة بسيط ثم فرض. طيب. المرأة كيف تقصر؟ المرأة تقصر بقدر انملة اذا كان شعرها

23
00:10:03.000 --> 00:10:26.750
مجموعة فاذا كانت اظافر تخص والمنى. تقص قدر المنى. يعني بعظ النساء تلف شعرها عن اصبعها تقص. هل هذا هو المراد تلف. ايه كذا. قال لفته قصت هذا غير صحيح

24
00:10:26.950 --> 00:10:43.200
لان الانملة اقل من هذا نصف نصف اللفة هذي تكفي والرجل يقصر من جميع رأسه. احسنت. يعني بحيث يظهر تقصد في رأسه. ولو قصد من هنا ومن هنا من هنا

25
00:10:43.200 --> 00:11:13.650
نعم. الاولاد هؤلاء يبون بفلوسك. حط الفلوس حتى الله يستر عليك  يطردون من الجهات المسؤولة لكن يعودون يطردونهم يرجعون مثل الحمام تطرده ويرجع عصافير. مشكلة طيب بعد ان يرمي ويحلق. ما الذي يحصل

26
00:11:14.150 --> 00:11:36.950
التحلل الاول او يطوف واذا طاف اذا ما كان عليه سعي سعي مع طواف القدوم فانه يتحلل تحلل لا نريد شيئا  ما الذي يحصل بما اذا رمى وحلق الحل الاول في حل له كل شيء حرم عليه الا النساء. الا النساء. طيب

27
00:11:37.700 --> 00:12:02.250
ومتى يحل كامل عبد المنعم؟ اتى احد احد الثلاث. احد الثلاث. لا موب احد يعني الثلاث من اذا فعل الثلاث ما هي؟ الحلق الحلق والتقصير وحتى الحلق السعي والطواف والسعي والطواف. ايه نعم

28
00:12:02.750 --> 00:12:37.200
الشيخ سليمان عيط رامي حلقة وقصر تعوطف وبصيح ها طيب متى يحل الحل الكامل عندك ثلاث فرخات ثلاث ثلاث؟ ايه من خمس مم يعني لو انه رمى ونحر وسعى حل حل الكاميو

29
00:12:37.400 --> 00:12:59.850
اه من قال هذا هل نقول انها في الدرس كذا ها؟ الفقهاء قال عدوا هذه الثلاث. ما هي؟ هي الطواف. الطواف. وذبح الهدي. وذبح الهدي. شسمه؟ رمية للحجارة ومن رمي. لماذا؟ لانهم قالوا قد يكون السعي قد سعى مع طواف القدوم. ان ذكرت السعي ذلحين؟ لا لا الطواف

30
00:13:00.000 --> 00:13:23.750
عد مرة ثانية ما الثلاث اللي يتعلق بالحل؟ الطواف. الطواف؟ الذبح. ليتك ترتبها. لا خلني ارتبها. رمي الرمي. الرمي الذبح الرمي ها المفرد يذبح  ما ينحرم ما الذي على جميع الحجاج؟ ها

31
00:13:24.300 --> 00:13:49.950
الرامي الحلق احسنت. هاي الثلاثة يتعلق بها الحل كامل لكن لو انه لم يسعى انه يتعلق معه لكن الفقهاء ما ذكروا هذا السعي ولا النحر لان واجب على كل الحجاج فيقول قد يكون المفرد والقال قد سعى سعي مع طوف القدوم. واما النحر فقد يكون مفردا فليس عليه اصلا النحر

32
00:13:49.950 --> 00:14:07.700
الأصل او يكون قارن او متمتعا وليس معه هدي فيصوم ولذلك لا تعلق بالحل انتبهوا النحر لا يتعلق بحل لا اول ولا اخر العبارة خاطئة لو قلنا ثلاثة من خمسة اي خطأ

33
00:14:08.900 --> 00:14:29.550
وهو متمتع ايه لا على كلامك لو انه ما سعى حل حل كامل دعني من نحل نحل ما نتعلق بالحلم. لا ربما يتعلق بالحل هذي. الرمي والحلق والطواف والسعي. فلو انه فعل الثلاث وما سعى ما حل

34
00:14:29.950 --> 00:15:02.050
رح لا بد من من طيب درس اليوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع مسلمين قال الحجاوي رحمه الله تعالى فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمنفرد بنية الفريضة. ايش؟ عندك المنفرد

35
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
احسن الله اليكم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة واول وقته بعد نصف ليلة النحر. ويسن في يومه وله تأخيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زلنا في

36
00:15:22.050 --> 00:15:43.950
اعمال اليوم الاول ويوم العيد ويوم النحر وقد سبق معنا انه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقصر طيب قال بعدها يعني بعد ان يرمي وينحر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيض الى مكة

37
00:15:44.300 --> 00:16:04.600
ومعنى يفيض يعني يذهب اخذ من فيضان الماء اي ظهوره وانتشاره لكن الحجاج ينتشرون الى مكة تفيض الى مكة. طيب وصل اليها؟ قال يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة

38
00:16:06.150 --> 00:16:36.700
تحطه في القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة بهذه ثلاث مسائل اولى اي من المتمتع اينما تمتع نقل المتمتع من باب اولى. رابع ايضا يطوف وانما الكلام في القارن المفرد لانهما على هذا الكلام لاول مرة ياتيان الحرم. الكعبة

39
00:16:36.700 --> 00:17:06.700
ولذلك يقول طواف الزيارة الزيارة الاول يزور طيب وقوله بنية الفريضة بنية الفريضة هذا فيه نظر يعني انهما اذا طافا ينويان لان هذا فرض اذا طاف ينويان هذا فرض. وهذا هو قاعدة الفقهاء. انه كلما طاف طوافا او سعى سعيا نواه

40
00:17:06.950 --> 00:17:30.600
والصواب انه لا ينوي لانه تكفيه النية الاولى. تكفيه النية الاولى طيب قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طواف الزيارة هذا له عدة اسماء. هو طواف الحج ويسمى طواف الزيارة

41
00:17:30.800 --> 00:18:02.650
ويسمى طواف الصدر ويسمى ايضا طواف النساء وله اسماء اخرى وفي النسائي لان النساء يحللن بعده اي تحل المرأة بعده. اذا رمى وقصر او حلق وقصر وطاف حلة النسا قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر. وهذه قاعة الفقهاء انه ينفر له ان ينفر من مزدلفة

42
00:18:02.650 --> 00:18:20.800
بعد نصف الليل قالوا اذا اول وقت طواف الزيارة بعد نصف الليل وهذا في الواقع غير متصور يعني غير متصور انه بعد نصف الليل يطوف. لانه يحتاج الى مثيل ما بين مزدلفة الى الى الحرم. وحتى الان اللي يمكن تشوفون اسرع

43
00:18:20.800 --> 00:18:46.850
عشرين قطارات لن يقل اه ما بين مزدلفة الى الحرم عن ساعة نحتاج الى انتظار القطار. ولو قلنا حتى يصعد فصعوده ما بين عشر دقائق تقريبا الى ربع ساعة هو مسير القطار الى الكعبة. يمكن ربع ساعة ثم النزول ولا ينزل في الكعبة مباشرة. ينزل في المحطات

44
00:18:47.250 --> 00:19:08.100
الحقيقة ان هذا من الفقهاء رحمهم الله يقولون لو تصور والعلماء قد يصورون مسائل ولا تقع الا بعد حين وقد سبق معنا ان القول بعد نصف الليل ضعيف لماذا لان الواجب

45
00:19:08.300 --> 00:19:33.150
على القوي ان يبقى في مزدلفة الى طلوع الفجر. وان الضعفاء يبقون الى اخر الليل لكن الكثير من العلماء يقول بهذا القول الذي مشى المؤلف ومن كان محتاط لدينه فليفعل ذلك. وهذا هو الموافق للسنة. الذي طبقتها اسماء بنت ابي بكر

46
00:19:33.150 --> 00:19:52.900
الصديق رضي الله عنه طيب يقول واول وقتي بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه يعني يسن في يوم العيد يوم النحر. لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في النهار. بعد ان رمى بعد طلوع الشمس ونحر

47
00:19:52.900 --> 00:20:15.850
وحلق ذهب واغتسل وتطيب ولبس ثيابه ثم ذهب الى البيت. وكان ذلك قبل الظهر فطاف طواف الزيارة طواف الحج ثم صلى بمكة صلاة الظهر لمكة قال ويسن في يومه وله تأخيره

48
00:20:15.900 --> 00:20:39.350
يعني له تأخير طواف الزيارة الى متى اما على ظاهر كلام المؤلف فالى ان يمت لهم تأخيرهم ما حدد ولا لا ها مطلق ما حدده وقال بعض العلماء الى ايام التشريق فقط

49
00:20:39.700 --> 00:21:03.800
نقول الحنفية وقال الامام مالك رحمه الله انه لا يجوز لتأخيره عن شهر ذي الحجة واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ترى شيخ ابن عثيمين رحمه الله ان اخر وقت لطواف الزيارة نهاية نهاية شهر ذي الحجة

50
00:21:04.300 --> 00:21:25.500
اخر وقت الزيارة نهاية شهر ذي الحجة الا للضرورة مثل ما بالضرورة مثل النفساء امرأة ولدت تبقى حتى تنفس حتى تخرج بالنفاس او مريظ يرجى برؤه فينتظر فلو طاف في محرم وحتى في صفر جاز

51
00:21:25.500 --> 00:21:53.050
لكن هذا لعذر نعم قال الشارع حفظه الله تعالى رابعا ثم يفيض يعني من اعمال يوم العيد. وسبق الرمي نحر والحلق اذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق او التقصير فانه يفيض الى مكة يعني

52
00:21:53.050 --> 00:22:13.050
يخرج الى منى ذاهبا الى مكة ليفعل النسك الرابع. وهو طواف وهو طواف الافاضة. ولابد من التنبيه الى ان النحر لا تعينوا ان يكون في يوم العيد. اذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا افضل. وان تأخر عن يوم العيد فانه يجوز الى

53
00:22:13.050 --> 00:22:37.000
غروب الشمس من من اليوم الثالث عشر. الثالثة عدلوها من الثالثة الثالث عشر الى التاسع عشر دائم مبني على فتح الجزئين كل هذا وقت لذبح الهدي فيذبحه متى شاء من هذه الايام. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف

54
00:22:37.000 --> 00:22:57.000
الزيارة فاذا وصل مكة فانه يطوف القارم والمفرد للحج بنية الفريضة اي بنية ان هذا الطواف طواف مريضة وليس وليس هو طواف طواف قدوم ولا طواف تطوع. تقول نعم لو انه نوى انه قدوم او انه تطوع ما صح طوف زيارة

55
00:22:57.000 --> 00:23:16.150
لكن لو ما نوى شيئا وهذا حال اكثر الناس. ونصح يصح ان طواف الزيارة طواف الحج. طواف الركن. ولو لم انه فريضة كما لو انه جاء فصلى الظهر صلى الظهر بس. ما قال هنا فرض يصح تصح فرضا

56
00:23:16.350 --> 00:23:34.700
ولو ان نوى الضحى ولم ينوي انها سنة. تصح نعم. وطواف الزيارة هو طواف الافاضة. يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر. كلها اسماء لهذا الذي هو ركن من اركان الحج

57
00:23:35.250 --> 00:23:55.250
قوله واول وقته بعد نصف ليلة ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. وطواف الافاضة محدد محدد البداية فيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر واخر وقت طواف الافاضة ليس له حد فله تأخيره عن يوم العيد وله تأخيره عن ايام

58
00:23:55.250 --> 00:24:12.750
التشريق وله تأخيره في شهر ذي الحجة او بعد شهر ذي الحجة فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية ولكن كل ما قدمه بعد دخول وقته فهو افضل. فاكتب الاقرب انه يحد بشهر ذي الحجة

59
00:24:14.100 --> 00:24:42.950
بانه اخر اشهر اخر اخر اشهر الحج الاقرب انه يحدد بنهاية شهر ذي الحجة لانه اخر اشهر الحج وهذا قول مالك رحمه الله اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يشرب من زمزم لما احب

60
00:24:42.950 --> 00:25:07.400
تتضلع منه ويدعو بما ورد ايش هالصفحتين؟ عفا الله عنك. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. بعدها قرب الصفحة اللي بعده. ثم قد حل له كل شيء. طيب

61
00:25:07.400 --> 00:25:29.650
قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة يعني بعد ان يطوف يسعى وهذا الترتيب ليس لازما فلو انه حين قدم من منى سعى اولا ثم طاف جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج حين كان يسأل عن التقديم والتأخير في في انساك يوم العيد

62
00:25:29.650 --> 00:25:50.800
عساك يوم العيد رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي فلو قدم شيء على شيء بدون تحديد جاز ولكن الافضل ماذا؟ ذكر المؤلف انه يطوف يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى

63
00:25:50.800 --> 00:26:10.900
طيب ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا. وذلك ان على المتمتع طوافان وسعيان طواف العمرة وطواف الحج. وسعي العمرة عمرة وسعي الحج. قال اذا كان متمتعا او غيره ولم

64
00:26:10.900 --> 00:26:29.550
كن سعى مع طواف القدوم. قوله وغيره هذا يشمل شيء نوعين. القارن والمفرد فقط. القارن والمفرد افرض يقول ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فان كان سعى بعد طواف القدوم فليس عليه

65
00:26:29.600 --> 00:26:48.250
تعيين اخر يعني لو ان القارن او المفرد سعى بعد طواف القدوم فانه خلص وذلك انه ليس على القارن والمفرد الا سعي واحد طيب لو انه سعى بدون طواف قدوم

66
00:26:49.450 --> 00:27:09.000
فهل يصح؟ الجواب ما يصح ما يصح. والقاعدة انه لا يصح طواف الا بعد سعي عفوا او صح لا يصح لا يصح سعي سعينا الا بعد طواف طيب لكن اختلفوا

67
00:27:09.200 --> 00:27:32.600
بالقارن والمفرط الذي لم يكن سعى مع طوف القدوم. لو انه حين قدم بعد منى سعى ثم طاف هل يصح لا هو لم يسعى لم يطف حين قدم لم يطف حين قدم. القاعدة

68
00:27:32.950 --> 00:27:51.850
ها نمشي على القاعدة ما في انه لا يصح لا يصح سعي الا تقدم طوافه. وهذا الاحوط ولكن في يوم العيد ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال فما سئل يومئذ عن سين قدم

69
00:27:51.850 --> 00:28:17.300
والاخ اللي قال افعلوا ولا حرج فظاهره انه حتى لو اتى سعى قبل طواف يصح ها؟ نعم اعمال يوم العيد لكن لا شك ان الاحوط ان لا يفعل قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء. يعني مما حرم عليه ومنه النساء. منه النساء

70
00:28:17.400 --> 00:28:38.750
نعم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم طواف الافاضة فرض على كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. واما السعي فانه ان كان

71
00:28:38.750 --> 00:29:09.550
يلزمه السعي بعد طواف الافاضة. لان السعي الماضي للعمرة والمتمتع عليه طوافان وسعيان. طواف وسعي للعمرة طواف وسعي للحج طب كمل بعد اعطيك معلومات هذي فائدة نفيسة اما ان كان قارنا او مفردا فهذا عليه سعي واحد ان كان سعى بعد طواف القدوم فانه ليس عليه سعي بعد طواف الافاضة وان كان لم

72
00:29:09.550 --> 00:29:25.550
يسعى بعد طواف القدوم فانه يسعى بعد طواف الافاضة قوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء قال الشارع حفظه الله فاذا فعل النسك الرابع هو طواف الافاضة او بعبارة اخرى

73
00:29:25.550 --> 00:29:44.050
اذا فعل النسك الثالث بالنسبة الى ما يحصل به التحلل فانه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته وسائر محظورات الاحرام. طيب الفائدة اقول لكم

74
00:29:44.100 --> 00:30:05.600
ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يختار؟ بالنسبة للمتمتع ان عليه طوافين وسعيين لكن اعلموا ان الشيخ محمد العثيمين يختار ان القارن ان المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد

75
00:30:06.550 --> 00:30:30.650
انا اقول لكم هذا القول وانا واثق منه الشيخ محمد بن عثيمين محمد بن عثيمين هو بشيخنا محمد بن عثيمين يقول عليه طواف عليه سعر واحد المتمتع وله كتاب في ذلك

76
00:30:31.400 --> 00:30:57.200
هذا اللي في القصيم ها اقول هذا في القصيم مهو بالشيخ من هو؟ محمد اه محمد اه العثيمين الشيخ محمد ابن مسلم ابن عثيمين لا توفي قريبا. من رانيا في رنيا. نعم. طالب علم وقد اقول عالم

77
00:30:57.250 --> 00:31:17.900
لكنه جيد وله بعد اختياره الطيبة وله يعني لكنه ليس في شهرة شيخنا رحمه الله لكن له اختيارات هو طالب علم وله كتب قليلة ومن اختيارات هذا الاختيار ما هو؟ ان على القارئ المتمتع كالقارئ

78
00:31:17.900 --> 00:31:39.700
ليس الا سائل واحد لكن قول مرجوح نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ما زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وهو لما شرب له

79
00:31:39.900 --> 00:32:00.550
وهو من علامات الايمان جاء ذاك في حديث اه ولانه فيه نوع مرارة ليس حلوا وانما يشربه المؤمن لايمانه بما ورد فيه من الفضائل ويشرب. اما المنافق يعافه ما هو بحلو. والان هذه الحكمة

80
00:32:00.550 --> 00:32:27.200
المنافق ما يؤمن بما فيه من الفضل الا فيتركه ان رأيت تنتظر قليلا يقول ثم يشرب من ماء زمزم لما احب. ويدعو. وقد ذكر عنده بعض الاثار ان ابن ان الذهبي او بالحجر ابن حجر سأل الله حفظ الذهب

81
00:32:27.550 --> 00:32:52.450
فاعطيه. قالوا يتضلع منه. يعني يشرب كثيرا حتى يصل الماء الى الضلوع ان يمتلئ ويدعو بما ورد والحقيقة ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء ذكروا اشياء الله اعلم بها لكنها من دعا الله عز وجل بالجنة اسأل الله

82
00:32:52.450 --> 00:33:17.500
العمل الصالح يدعو الله عز وجل بما يفتح الله عليه نعم قال الشارع حفظه الله تعالى حكم الشرب من ماء زمزم قوله ثم يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه اذا فرغ من طواف الافاضة فانه يمر على زمزم ويشرب من ماءه لان هذه لان

83
00:33:17.500 --> 00:33:37.500
سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماء زمزم قول المؤلف فاذا فرغ من عن الشعر شيخ الفوزان فاذا فرغ من من طواف الافاضة فيمر على زمزم خلافا لظاهر كلام الماتن. كلام الماتن ظاهره انه يشرب متى

84
00:33:37.500 --> 00:33:55.550
بعد السعي. ولكن السنة قد جاءت ما ذكره الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان عيد جابر. بل في حديث جابر ايضا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم شر مرتين. الاولى بعد طواف القدوم وثاني بعد طواف الزيارة

85
00:33:55.950 --> 00:34:19.700
على هذه السنة في شرب ماء زمزم ان يكون بعد الطواف. هذا الطواف. طيب وهل الان يصيب السنة من شرب من الترامس الجواب نعم ماء زمزم. ليست المرأة تذهب الى البئر. وغطاه. وعندك الان الماء متوفرة

86
00:34:19.700 --> 00:34:47.750
الحمد لله. كثرة الشرب حتى زي الاضلاع ترى ما في اسئلة الشيخ ردينا ها قال حفظه الله تعالى في شرب من ماء زمزم لما احب من الاغراض. لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فيشربه وينويه

87
00:34:47.750 --> 00:35:08.750
لما احب من خيري الدنيا والاخرة. لانه ماء مبارك ويتظلع منه. يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه  قوله ويدعو بما ورد اي يدعو عند شربه من ماء زمزم بما ورد. ومنه اللهم اجعله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا

88
00:35:08.750 --> 00:35:27.500
واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك قال المصنف حاشا ورضي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان اذا اذا شرب من ماء من زمزم قال

89
00:35:27.500 --> 00:35:46.750
اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اخرجه الدار مراد المؤلف. اللهم اجعله يعني اللهم اني اسألك حطه على يجعله دائرة هل هذا سبقة قلم او سبقة لسان من الشيخ

90
00:35:47.300 --> 00:36:13.850
اللهم اجعله يعني زمزم ما يكون ما يكون زمزم علما نافعا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يرجع يبيت بمنى ثلاث ليال. يعني بعد ان ينهي هذه المناسك فيطوف ويسعى يرجع الى ميناء

91
00:36:13.900 --> 00:36:35.000
والسنة ان يبقى في منا كل الايام. والواجب ان يبقى فيها في الليل. يبقى في الليل والواجب معظم الليل. نعم  قال الشارح حفظه الله تعالى الرجوع الى منى بعد طواف الافاضة يوم العيد واعماله واعماله فيها

92
00:36:35.000 --> 00:36:55.000
اولا ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال اي اذا فرغ من طواف الافاضة والسعي ان كان عليه سعي فانه لا يبقى في مكة بل يرجع الى منى ويقيم فيها ايام التشريق ليلا ونهارا. بقاؤه فيها بالليل واجب. اما بقاؤه فيها بالنهار فهو

93
00:36:55.000 --> 00:37:15.000
ان يبيت فيها ثلاث ليال ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر الى اليوم الثالث عشر اما من تعجل فانه يكفيه ان يبيت فيها ليلتين. ليلة الحادي عشر والثاني عشر كما سيأتي. فلو

94
00:37:15.000 --> 00:37:35.000
المبيت فانه يكون عليه فدية. لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا ان كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت. طيب. قول اذا كان عذر شرعي يمنعه من المبيت. ظاهر كلام الشيخ حفظه الله ان من كان له عذر سواء كان هذا العذر يتعلق به شخصيا

95
00:37:35.000 --> 00:37:59.350
او يتعلق بالحجاج عامة. فنقول اما اذا كان يتعلق بالحجاج عامة فالترخيص ظاهر. لان صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. وكذلك لعمه العباس. اما الرعاة فكانوا يرعون ابل الناس النمرة التي جاءوا عليها لما زلت السيارات اليوم

96
00:37:59.450 --> 00:38:21.800
فكانت تحظير رأي والى الى رعي ورعاية واما العباس فانه كان يبيت في مكة يسقي الحجاج. لانه كان من اهل السقاية. فهذا العذر عذر يتعلق بمن؟ بالحجاج عموما. لكن هل لو كان له عذر يتعلق به شخصيا

97
00:38:22.650 --> 00:38:43.250
يصح ظاهر كلام الشيخ الفوزان؟ نعم فلو ان له معه مريظ فبات عنده في المستشفى خارج منى ليس عليه شيء. ومنه لو انه لم يجد مكانا ما وجد مكانا بمنى فبات خارج منى يصحى

98
00:38:43.450 --> 00:39:11.450
طيب الذي له عذر عام مثل من الان مثل رجال المرور رجال الجيش مثلا يقومون يحرسون المستشفيات من كان يتعلق بالكهرباء وهكذا الذي عذرهم يعني للحجاج عموما هؤلاء يعذرون نعم

99
00:39:12.500 --> 00:39:32.500
قال المصنف رحمه الله تعالى فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات بعدها رح ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا

100
00:39:32.500 --> 00:39:58.000
ولا يقف عندها ولا يقف طيب هذي الان اعمال اليوم الحادي عشر وكذلك الثاني عشر. يرمي الجمرة الاولى وهي اقرب الجمار ناحية منى والان بعد التنظيمات الجديدة الحمد لله من دولتنا وفقها الله عز وجل ما عاد واحد يضيع

101
00:39:58.000 --> 00:40:18.000
ولا يخطئ لانهم جعلوا مسارات تأتي الجمرة الاولى اولا. مهما جيت من فوق او من تحت او من وسط. تسير حتصل الى الجمرة الاولى اولا فترميها ثم الثالث وما الثالثة. طيب السنة في رمي الجمار كما

102
00:40:18.000 --> 00:40:38.000
يأتي الجمرة الاولى ثم يجعلها بينه وبين القبلة. فيرميها بسبع حصيات الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الى السبع ثم ينصرف اليمين. ويبتعد عن الزحام ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا

103
00:40:38.000 --> 00:40:54.450
طويلا حتى قال بعض العلماء بقدر سورة البقرة. يعني قريب من ساعة ثم ينزل يديه ويتقدم الجمرة الثانية. ويجعلها بينه وبين القبلة ثم يرميه بسبع حصيات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم ينصف الى اليسار

104
00:40:55.200 --> 00:41:15.200
ويبتد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. ثم يتقدم الجمرة الثالثة وهي العقبة. فيجعلها بين يديه ومنعا والكعب عن يسار ويرميها بسبع حصيات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذه السنة مرة ثانية كيف يرمي الجمار الثلاث

105
00:41:15.200 --> 00:41:35.200
تقول يأتي الجمرة الاولى فيجعلها بينه وبين الكعبة. والان بعد برج الساعة تنظر الى الكعبة قدامك. لان برج الساعة الكعبة ففي اي مكان انت في مكة تعاين برج الساعة تعرف انك باتجاه الكعبة. فتجعلها بينك وبين يعني برج الساعة هذا

106
00:41:35.200 --> 00:41:55.200
تجعل جمرة بينك وبينه. ثم ترمي سبع حصيلا مكبرا ثم تنصرف الى اليمين. ثم يمينك يمين الرامي. اي نعم هذا الجمر تاخذ يد يمين. تدعو طويلا ثم تنقدم الى الثانية. وتجعلها بينك وبين الكعبة. ترميها ثم تنصرف الى

107
00:41:55.200 --> 00:42:15.200
اليسار اليسار. ها؟ الا تدعو بعد الدعاء ثم الثالث الدعاء ثم ثالثة تجعلها كذا ولذلك اهل الكعبة تجي من جهة من جهة اليسار فتجدها وترمي من عن يمينك والكعبة عن يسارك

108
00:42:15.200 --> 00:42:41.600
وترميها بسبع حصيات. ثم لا تقف ما في وقوف هنا. اما على المذهب فانهم يقولون تجعل الجمرة عن يمينك الاولى. يقول من عاليسار الجمرة الاولى بسبع حصيات ويجعله عن يساره. فيجعل الجمرة عن يساره هكذا والكعبة امامه

109
00:42:41.600 --> 00:43:05.600
فيتجه الكعبة ويرميها هكذا كده هكذا يرميها. المذهب. ثم يدعو دعاء يقوم به ثم الثانية واجعل عن يمينه اجعل هكذا عن يمينه يرمي كذا. الله اكبر الله اكبر نعم هكذا قال

110
00:43:05.600 --> 00:43:31.750
ثم الثانية واجعلها بين يديه الثالثة بين يديه قبلها ويرميها. نعم. اقرأ. قال الشارب الضعيف. قل فوقها قول ضعيف. قال حفظه الله تعالى كيفية رمي الجمار ووقته في ايام منى. ثانيا فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات

111
00:43:31.750 --> 00:43:55.750
يرمي الجمرة الاولى وتسمى بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر يرفع يده يعني يرمي فليضعه وضعا لكن لو كان قريبا فلا حاجة للرفع. رماها هكذا الله اكبر الله اكبر

112
00:43:55.750 --> 00:44:15.750
انت كده كان بعيدا يرميها يرفع يديه. نعم. قول المصنف رحمه الله ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا قال الشارب حفظه الله يعني اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فانه يندفع عنها الى جهة الجمرة الوسطى. ويجعل الجمرة الصغرى

113
00:44:15.750 --> 00:44:36.500
عن يساره ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا. حتى ان بعض الصحابة رضي الله عنهم دعا بمقدار قراءة سورة البقرة ثم الوسطى مثلها اي يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله اكبر كما رمى

114
00:44:36.500 --> 00:44:56.500
الصغرى ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستوطن الوادي. اي اذا رمى جمرة الجمرة الوسطى فانه ينتقل منها متوجها الى الى جمرة العقبة. ثم يقف ويدعو طويلا رافعا يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى. ثم

115
00:44:56.500 --> 00:45:16.500
يمشي الى جمرة العقبة وهي الاخيرة فيرميها من جهة الوادي. هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لانها كانت في جبل ولا ولا ترمى من اعلى ولكن ترمى من جهة الوادي ولكن لما زال الجبل بان ازاله ولي الامر من

116
00:45:16.500 --> 00:45:37.450
ان يتوسع المكان للناس فانها ترمى من من كل جهة تتيسر ويصل الحصى الى الحوض. طيب جمرة العقبة سميت جمرة العقبة لان عندها عقبة. يعني جبل وقد ادركت الحوض نصفا فقط

117
00:45:37.600 --> 00:45:59.100
يعني ادركت الجمار احواض وفيها شخص كذا. شخص يعني بلوك مبني بلوك مثل عمود واذا رأيت الصور رأيته فيه. فالاولى الحوض كامل والثاني الحوض كاملا والثالثة الحوظ نصف كذا او ثلاثة ارباع

118
00:45:59.600 --> 00:46:19.600
ولذلك كنا نجي فنرمي احيانا يطلع برا. ويكون هذا المكان اللي كان فيه الجبل. لان الجمرة كانت هكذا في جبل في ارض جبل ثم بعد التوسعة الحمد لله شالوا الجبل لكن جعلوا الحوظ آآ فقط في في ما دون الجبل. فكان بعظ الحوظ

119
00:46:19.600 --> 00:46:42.050
تقريبا ثلثي الحوض وثلثها مفحوظ. من بعد التوسعة الكبيرة حوضوا الحوض. الشهر كله. لكنهم جعلوا عن يعني الحصى يسقط في قمع يروح في المكان اللي فيه الجمرة فقط. وهل كان فيه شواخص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:46:42.050 --> 00:47:01.000
قل لا ما في شواخص. كان فقط مكان دور ما فيه. ولا وليس فيه احواض. لكن فيه مكان يرمى فيه والجمرة اصلا جمرة ترى هي الحجارة. الجمرة هي الحجارة. وسميت جمرات لانه يرمى فيها الحجار

121
00:47:01.150 --> 00:47:23.900
واضح طيب قوله رحمه الله ولا يقف عندها شارح اي اذا فرغ من رمي الجمر من رمي جمرة فانه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والوسطى. قال المصنف رحمه الله

122
00:47:23.900 --> 00:47:48.750
الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. مرتب احسن مرتبة يعني هو يرتب مرتبا. طيب يقول يفعل هذا في كل يوم من التشريق. ويوم التشريق ثلاثة. الحادي عشر والثاني عشر

123
00:47:48.750 --> 00:48:12.800
وثالث عشر يقول بعد الزوال يعني فليس قبل الزوال وهذا هو الصواب بل المتعين بل من رمى قبل الزوال فكمن صلى المغرب قبل الغروب وكمن صلى الظهر قبل الزوال لا يحل. وهذا قول جماهير العلماء. وان كان في المسألة خلاف الا انه ضعيف

124
00:48:12.800 --> 00:48:32.800
فقد روي عن طاووس وعن عطاء انهما يقولان بجواز الرمي من اول النهار. وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز الرمي اول النهار للمتعجب. واليوم الثالث عشر للجميع. والصواب ان هذا كله قول ضعيف

125
00:48:32.800 --> 00:48:54.900
انه لا يحل الرمي الا بعد الزوال طيب اه الدليل نقول اول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد روى بعد الزوال ثانيا ان الرمي بعد الزوال فيه مشقة. بعد الزوال فيه فيه مشقة

126
00:48:55.550 --> 00:49:20.450
والرمي اول النهار ايسر والقاعدة النبوية العظيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فلما اختار ما بعد الزوال وهو شاق علمنا ان ما قبل الزوال اثم

127
00:49:21.300 --> 00:49:49.750
لا يصح ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتحيلون الزوال حتى انهم يرمون بعد الزوال وقبل صلاة الظهر وكان هذا يعني شاق شاقا فهذا هو الصواب وهذا هو الاحوط ايضا والابر لذمة الانسان. ثم ان الناس ليتوسعوا جدا

128
00:49:49.800 --> 00:50:10.800
في بعد هذا القول وقد اشاع بعض الناس في العصر الحاضر وله كتاب اسمه افعل ولا حرج توسع جدا فالناس ما اقتصروا على قبل الزوال  رموا بعد طلوع الشمس ثم قالوا لا اليوم يبدأ منتصف الليل

129
00:50:11.150 --> 00:50:29.350
اليوم نبدأ منتصف الليل فرموا في منتصف الليل وعلى هذا يعني يوم احدى عشر يذهب الواحد منهم قبل منتصف الليل بساعة مثلا ثم يرمي الجمار الثلاثة ثم ينتظر حتى الساعة اثنعش

130
00:50:29.400 --> 00:50:54.450
الساعة اثنعشر يبدأ اليوم الثاني ويرمي ويروح ويطوف ويسعى ويذهب يعني يمكن فجر يوم الثاني عشر تكون عنده هذا وهذا خطأ وواضح وتوسع فج ولا اظن حتى يعني من قال ان هذه من المعاصرين يقول بهذا القول. لكن الناس اذا فتح لهم ثقب ابرة ادخلوا معه بعيرا

131
00:50:54.450 --> 00:51:19.350
نعم. ولذلك قف ولا تأذن ولا تسبح من ذهب يذهب. لكن لا تفتي بافهاد الفعل قول الظعيف. ولو قلت يا اخي اذا مطايعيني خل نفتيهم نقول وش عليك منهم بكيفهم من استفتاك ويعني وثق بعلمك وامانتك افته بها

132
00:51:19.350 --> 00:52:39.350
يوم القيامة طيب اذان الله  اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله

133
00:52:39.350 --> 00:53:19.350
نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى يستمر يستمر الرمي في ايام التشريق قول المصنف يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم ثم جمرة العقبة. كل جمرة بسبع حصيات

134
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
ويقف عند الصغرى والوسطى ويدعو ويرمي الجمرة الكبرى ويفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال ويبدأ الرمي بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في ايام التشريق حتى تزول الشمس

135
00:53:39.350 --> 00:53:59.350
ثم يرميه. وكان اصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في ايام التشريق حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي. فلو كان الرمي جائزا قبل الزواج قال كما يقول بعض الناس لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من هذا الدين الا بينه

136
00:53:59.350 --> 00:54:19.350
فلو كان الرمي قبل الزوال في ايام التشريق جائزا لاذن به او فعله عليه الصلاة والسلام. ولم يرد انه اذن به لاحد ولم يرد انه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من اصحابه فدل على انه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ

137
00:54:20.800 --> 00:54:43.850
قال المصنف رحمه الله فان رماه كله في الثالث اجزأه ويرتبه بنية. فان اخره عنه او لم يبد بها فعليه ذنب. طيب بهذا الكلام من امثال قطعة من كلام المؤلف ثلاث مسائل اولى انه على كلام ماتن يجوز ان يجمع رمي الجمار الى اليوم الثالث عشر

138
00:54:43.850 --> 00:54:59.200
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم يرميه به بنيته. كيف بنيته؟ تقول يبدأ من الجمرة الاولى بنية اليوم الحادي عشر في رجب الاولى ثم الثاني ثم الثالثة. ثم يرجع

139
00:54:59.850 --> 00:55:19.850
بنية اليوم الثاني عشر الاولى ثم الثالث ثم العقبة. ثم يرجع يرمي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة بنية اليوم الثالث عشر. ونقول اما ان كان لعذر اما لمرض او لبعد المخيم او للبدانة او للسن فلا اشكال في جوازه. كم عذر هنا

140
00:55:19.850 --> 00:55:45.450
اربعة اما لبعد مكانه من جمار او لمرض او لسمنة او الحمل امرأة حامل او كبير سن او مقعد العربيات فهذا وجيه. واما لغير عذر فعلى قول المؤلف يصح وصى بانه لا يجوز

141
00:55:45.800 --> 00:56:05.800
اصاب انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يجمعوا الجمار رمي الجمار والرعاة اعذرون راه معذورون فدل على ان غيرهم غير مرخص له. المسألة الثانية يقول اذا لم لم

142
00:56:05.800 --> 00:56:27.500
بها لا يعني لم يبت بمنى. وانما بات ليالي التشريق في خارج منى فعليه دم  الثالث المرتبة الثالثة لو اخر رمي الجمار عن اليوم الثالث عشر من رماها في اليوم الرابع عشر او

143
00:56:27.500 --> 00:56:56.350
في ليلة الرابع عشر بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فعليه دم. وهذا هو الصحيح قال الشارف حفظه الله تعالى حكم جمع رمي اي ايام في اخرها. قال المصنف ان رماه كل له في الثالث اجزأه ويرتبه بنية. اذا اخر رمي اليوم الاول ورمي اليوم الثاني

144
00:56:56.400 --> 00:57:16.400
ورمي اليوم الثاني عشر الى اليوم الثالث عشر جازتان الثالثة الثالث عشر جاز له ذلك لان الوقت كله وقت للرمي. وقد اذن به النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة. لكن يرتبه بان يقول اذ هر وعاهد

145
00:57:16.400 --> 00:57:46.350
ان غيرهم ليس مأذونا له. اذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة دليل على ان غيرهم ليس مأذونا له  نعم قال حفظه الله بان يرمي الجمرات لليوم الحادي عشر اولا مرتبا. ثم يعود ويرمي جمرات

146
00:57:46.350 --> 00:58:16.100
اليوم الثاني عشر مرتبة ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة. ثالثا وفي هذا متسع في هذه الايام للذين يجدون مشقة وزحاما وخطرا في ايام التشريق لهم ان يؤخروا الرمي الى ان يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث في اليوم الثالث عشر لان الناس اغلبهم

147
00:58:16.100 --> 00:58:44.750
في اليوم الثاني عشر فيكون في اليوم الثالث عشر متسع ورفق بالناس قال المصنف رحمه قال قال حفظه الله تعالى من ترك الرمي والمبيت بمنى قوله فان اخره عنه فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. قال الشارح وان اخر الرمي عن اليوم الثالث عشر

148
00:58:44.750 --> 00:59:14.750
او الثالث تعمد الثالث عشر فقد فاته الرمي لانه انتهى وقته ولا يقضي. ولا يقضي بعد فوات الوقت. لكن يكون عليه دم فدية جبران. لان تركع لانه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فان عليه الفدية. وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق من غير عذر

149
00:59:14.750 --> 00:59:33.650
ضعيف انه يلزمه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج. ومن ترك واجبا فعليه ذنب قال المصنف رحمه الله ومن تعدل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. طيب التعجل في

150
00:59:33.650 --> 00:59:56.700
هو ان يخرج في اليوم الثاني عشر بعد ان يرمي الجمار بعد الزوال يخرج منه. بنية التعجب فمتى خرج بنية تعجل خرج ولكن لو انه بقي حتى ادركه الغروب. ثم اراد التعجل فلا يتعجل. خلاص. ها

151
00:59:56.700 --> 01:00:15.500
في منا او حتى في غيرها. وهو في مكة. لو انه بقي في مكة لكن ما نوى التعجب يجب ان نرجع في بيت ويرمي يوم الثالث عشر. طيب اما لو انه بعد ان رمى الجمار خلاص نوى التعجب

152
01:00:15.550 --> 01:00:32.850
فانه تعجل ولو رجع الى منى واضح ها؟ طيب رجل رمى يوم الثاني عشر رمى الاولى ثم الثالث ثم الثالثة خلاص بديت تعجب ثم رجع الى من؟ ياخذ اغراضه حتى ينام او

153
01:00:32.850 --> 01:00:56.600
عند اخوياه تعجب خلاص قد تعجل وكلام الفقهاء بانه يلزمه المبيت اذا لم ينوي التعجب ثم ادركه ادركه فادركه الليل وهو في منى. فهذا ما تعجل طيب لو انه رجع الى منى

154
01:00:56.650 --> 01:01:16.350
ثم وهم في ميناء نوى التعجل ثم بقي فيه حتى الليل. نقول ما تعجبت. فان رجع الى منى ونوى التعجل. واخذ حاجياته ثم اراد الخروج فزحم ولا تعجب لان الذي منعه الزحام

155
01:01:17.400 --> 01:01:37.400
نعم. قال الشارب حفظه الله تعالى قوله من تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه والرمي من الغد المسلم مخير في ان يستكمل ثلاثة ايام فيستكمل ثلاثة الايام بالمبيت والرمي

156
01:01:37.400 --> 01:01:57.400
وهذا افضل وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وان اراد التعجل فاذا فانه اذا رمي اذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني عشر فانه يجوز له ان يرحل من منى وينهي حجه. لكن بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني

157
01:01:57.400 --> 01:02:15.000
فان ادركه الغروب وهو في منى وهو في منى لم يرحل فانه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر. والرمي في اليوم الثالث والرمي في اليوم الثالث عشر لان من شرط التعجل ان يرحل من بنى قبل غروب الشمس

158
01:02:15.100 --> 01:02:35.100
فالتعجل له شرطان. رمي الجمرات ثانيا والخروج من منى قبل الغروب. ولا يكفي ان ينوي دليل وقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واليومان يطلقان على النهار. يطلقان النهار. اليوم يطلقان النهار. نعم

159
01:02:35.100 --> 01:02:53.350
لا يكفي ان ينوي التعجل لان النية لا تكفي. فلابد من الفعل لكن لو حمل متاعه وسار في الطريق يريد الخروج. لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج الا بعد ان غربت الشمس. يعني من منى الخروج من منى

160
01:02:53.500 --> 01:03:17.700
فانه يخرج ولا حرج عليه لانه قد رحل قال المصنف رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى حتى يطوف للوداع. فان اقام او اتدر بعده اعاده. طيب هذا هو طواف الوداع. وطواف الوداع واجب الواجبات الحج

161
01:03:17.950 --> 01:03:35.300
وقد يقال خارج الحج. الحج قد انتهى. لكن مع هذا الفقهاء ذكروا في واجبات الحج. طيب آآ وهو واجب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت

162
01:03:35.350 --> 01:03:55.350
ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء. فان هودى عليهما. لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا ان خفف عن الحائض. طيب يقول رحمه الله فاذا اراد خروجا من مكة لم

163
01:03:55.350 --> 01:04:21.050
تخرج حتى يطوف للوداع وظاهر كلامه سواء اراد الخروج الى اهله او اراد الخروج لغير اهله كما لو اراد يخرج الى جدة  وهذا هو الاحوط ولكن لو انه خرج الى جدة ثم رجع فلا يقارن انه ترك واجبا

164
01:04:21.200 --> 01:04:41.200
لأنه وين كان قد خرج فانه يقضي شغله ثم يرجع. لكن لا شك ان الاحوط انه اذا اراد الخروج من مكة طاف عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد الا يكون اخر عهده اخر عهد بالبيت. طيب يقول فان اقام او اتجر

165
01:04:41.200 --> 01:04:58.350
بعده اعاده يعني اقام بنية الاقامة. فلو انه طاف مثلا في الضحى ثم قال نبغى لليل والحمد لله ونخرج نقول تعيد طواف الوداع. لانه لا يصدق ان اخر عهدك للبيت الطواف

166
01:04:58.350 --> 01:05:23.850
طيب او انه اقام للتجارة ولو لفترة يسيرة يعني يبيع ويشتري يتاجر في سيارات في اقمشة في العاب لانه اخر عهده بالتجارة لا اب البيت لكن لو انه حبس حبس الزاما

167
01:05:24.200 --> 01:05:51.700
فان هذا اهون من ان يبقى متعمدا. فلو انه طاف الصباح ثم انتظر اصحابه جا الظهر والعصر والمغرب والعشاء واخر الليل ثم اجتمعوا يخرجوا يخرجون ولا يعيد لكن لو انه قام يومين في مثل هؤلاء يعيدون يعيدون الطواف

168
01:05:51.700 --> 01:06:11.700
نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى طواف الوداع ومتى يكون؟ وبماذا وبماذا ينتقض فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع الوداع هو اخر شيء من اعمال الحج. فاذا اراد ان يخرج من

169
01:06:11.700 --> 01:06:36.000
مكة بعد اداء الحج اي الى اي جهة من الجهات قريبة كانت او بعيدة فانه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة اشواط طواف الوداع. وسمي طواف الوداع لانه اخر شيء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما

170
01:06:36.000 --> 01:06:56.000
امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع واجب من من واجبات ذو الحج لالزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة بعد ادائه الحج. واختلفوا في طواف

171
01:06:56.000 --> 01:07:19.400
الوداع العمرة ويقال اما اذا اعتمر ثم خرج مباشرة فلا وداع عليه واما ان اقام ليوم او يومين او اكثر واقل ثم اراد الخروج فاختلف العلماء في ذلك اكثر العلماء على انه لا يجب عليه طواف الوداع. لكن يستحب

172
01:07:19.400 --> 01:07:39.400
وقال بعض العلماء بالوجوب واختار هذا شيخنا رحمه الله. ودافع عنه واستدله بادلة قوية. ولا شك ان هذا احوط. نعم قولوا فان اقام او اتجر بعده اعاده وان طاف للوداع ثم اقام بعده في مكة كأن بات

173
01:07:39.400 --> 01:07:59.200
فيها او اقام فيها مما يعد اقامة في العرف فانه ينتقض وداعه ويلزمه اعادته عند الخروج. لانه لم يكن اخر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم امر كما في حديث ابن عباس ان يكون اخر اخر عهدهم بالبيت

174
01:07:59.650 --> 01:08:19.650
او التدر يعني باع واشترى لاجل التجارة وطلب الربح بعد ان طاف للوداع فانه قد انتقض وداعه لانه لا يصدق لا يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت. وانما كان اخر عهده بالبيع والشراء. فيعيد طواف الوداع. اما ان طاف للوداع

175
01:08:19.650 --> 01:08:39.650
ثم مر بمنزله ودخل فيه لاجل ان يأخذ منه حاجة او ان يحمل او ان يحمل متاعه فهذا لا يضر لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه او الهدايا التي يهديها لاقاربه في بلده. فهذا لا ينقض الوداع. لانه من لوازم السفر

176
01:08:39.650 --> 01:09:05.100
انما الممنوع ان يبيع ويشتري ويشتري للتجار فصار طواف الوباء الوداع ينتقض باحد شيئين. الاول الاقامة في مكة بعده الثاني الاتجار بعده في مكة ببيع او شراء قال المصنف رحمه الله وان تركه غير حائض رجع

177
01:09:05.100 --> 01:09:25.100
فانشق او لم يرجع فعليه دم. وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع. طيب وان تركه غير حائض ترك طواف الوداع. رجع اليه. لان الجميع يجب عنه الطواف طواف الوداع. لكن

178
01:09:25.100 --> 01:09:45.100
اذا تركه ثم خرج يقول اما اذا لم يزل في مكة في اطراف مكة فنقول يلزم ان يرجع لكن لو انه خرج مسافة قصر او وصل الى الميقات مثلا بالطائف او يلملم فمثل هذا قد وجب وجب عليه الدم ولو رجع. قال

179
01:09:45.100 --> 01:10:05.100
انشق ولم يرجف عليه دم يعني انشق ولم يرجع. او لم يشق لكن ما رجع. عليه دم. يعني دم لترك واجب ويجزي عن الدم يعني الذبيحة سبع بدنة او سبع بقرة. وقوله ان اخر طواف الزيارة فطاف عند

180
01:10:05.100 --> 01:10:27.150
خروج اجزاء عن الوداع. وهو في الزيارة اللي هو الركن يسمى طواف الافاضة وطواف الحج. لو انه اخر حتى طاف اخر شيء في في مكة ثم طاف للزيارة وخرج فان هجز عن الوداع لانه يصدق ان اخر عهده بالبيت. نعم. قال الشارع حفظه الله

181
01:10:27.150 --> 01:10:43.450
يعذر بترك طواف الوداع وما يجب بتركه. قوله وان تركه غير حائض رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. فان خرج من قبل طواف الوداع قبل طواف الوداع فانه يلزمه الرجوع ويرشدها

182
01:10:43.550 --> 01:11:03.550
عندك مو زائدة بينها طواف الوداع فانه يلزم الرجوع اذا كان قريبا من مكة والاتيان بطواف والاتيان بطواف الوداع اذا بعد عن مكة فانه لا ينفعه الرجوع لانه قد سافر فلا ينفعه الرجوع فيتقرر عليه الدم لانه ترك واجبا من واجبات الحج

183
01:11:03.550 --> 01:11:23.550
اما الحائض فانها لا وداع عليها لان الله خفف عنها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما غير انه خفف عن المرأة الحائض. ولما ما حاض الصبية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبستنا هي ظنا منه صلى الله

184
01:11:23.550 --> 01:11:40.300
عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاضة. قالوا يا رسول الله انها قد افاضت. فقال فانثري اذا اي سافري. فدل على ان طواف الوداع لا يجب على الحائض وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى

185
01:11:40.650 --> 01:12:00.650
متى يجزئ طواف الافاضة عن الوداع؟ قوله وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع. واذا اخر طواف والزيارة الذي هو طواف الافاضة وطافه عند سفره فانه يجزئ عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهد

186
01:12:00.650 --> 01:12:36.650
بالبيت نعم باقي صفحة ولا تبي تمشي انت؟ خلاص يصح كما ان المعتمر لو جاب عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويخرج. ولا فرق تأخر لامرين او فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكثر عملا

187
01:12:36.650 --> 01:12:40.000
اشرب ماء زمزم