﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.950
خمسمية وثمانية وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم طيب ماذا يفعل الانسان بعد ان يرمي وينحر ويحلق. ابراهيم. يفيض ايش معنى يفيض؟ يذهب. وبعدين؟ طواف الافاضة وهل يسعى؟ خطأ. يعني كان متمتعا؟ ايوا. اذا نقول

2
00:00:39.950 --> 00:01:03.500
اذا كان متمتعا يطوف ويصعد. من كان قائلا مفردا فيطوف لكن هل يسعى ام لا؟ ان كان قد سعى ما اعطاه القدوم انتهى. والاسعى مرة ثانية طيب ماذا يحصل من التحلل بعد الطواف الطواف

3
00:01:04.000 --> 00:01:34.000
كل شيء طيب ماذا يفعل بعد الطواف في سنة؟ يشرب من زمزم اه ايش معنى تضلع؟ يكثر منه. طيب بعد ان ينتهي من الطواف والسعي ماذا يفعل يرمي الجمر لا يبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع الى منى يبيت فيها ثلاث ليالي. والواجب المبيت في الليل او معظم الليل. اما النهار فهو سنة

4
00:01:34.000 --> 00:01:54.000
افضل. طيب متى يرمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ بعد الزوال. بعد الزوال. وهو الذي يرميها قبل الزور كما صلى المغرب قبل وقته. احسنت. طيب شيخ سليمان ما السنة في رمي الجمار في ايام التشريق؟ اعني في

5
00:01:54.000 --> 00:02:13.550
اين يكون الانسان؟ احكي لي منه عرفة يرميها. لكن كيف يرمي يعني اين تكون الجمار منه هذي الجمرة قدامك كيف تكون تسوي بها؟ تجعله خلفك ولا بينك وبين القبلة يسارا

6
00:02:13.800 --> 00:02:44.600
اذا انت حنبلي ترميها كذا حنبلي انت الان نقول نريد السنة السنة في حديث ابن عمر  انت حضرت الدرس امس طيب اجعلها الاولى على يساره ويرمي ويكبر مع يرميها سبع دورات متأليات مع كل من يحتاج ربنا. طيب. ثم بعدها لحظة لحظة. ذكرنا امس ان السنة ان يجعل الجمرة

7
00:02:44.600 --> 00:03:04.600
موسى بينه وبين القبلة. في المذهب. مذهب عن يساره هذا اجعله على يسارك تصعب كل مرة صحيح لكن اذا خالف الانسان السنة تعب ثم يقول يرمي كذا المذهب يقول يرمي

8
00:03:04.600 --> 00:03:37.450
كذا ترمي امامك تجعلها بينك وبين القبلة. وبعدين؟ اذا انتهيت من رمي الجمرة الاولى تنصرف الى بعد تنصرف الى خطر يمين تكون الجمرة عن يسارك خلفك  ترميها ثم تتقدم اليمين وتثقب القبلة وتدعو. دعاء طويل ولا قصيرا؟ قريب على

9
00:03:37.450 --> 00:04:09.700
قراءة سورة البقرة. يعني طويل. احسنت. ثم بعده ينتهي من الدعاء يتقدم. الوسطى ويجعلها  بينه وبين الكعبة ويرميها ثم طيب يدعو مباشر لمحله ينصرف الى اوجد على على خلفه ثم يدعو يطيب يصرف عن اليسار هنا الجمرة الاولى هذي الجمرة الاولى رماها

10
00:04:09.700 --> 00:04:27.750
ياسر في اليمين ثم يستقل فيأتوب ثم انتقلت من الثانية وجعله بين القبلة ثم ينصرف الى اليسار ثم يتقدم ويدعو هذا ان تيسر. هو حقيقة يتيسر الامر. ثم الى جمرة العظم وهي التي تبتلي مكة ولا يرمي ولا يرقص

11
00:04:27.750 --> 00:04:52.000
طيب اين تكون الجمرة منه؟ كيف تكون الجمرة؟ هذه الجمرة اين تكون؟ هل اجعلها بيني وبين القبلة؟ لو كانت القبلة هنا بين بين القبلة؟ لا تكون بهذا الشكل. تكون الكعبة عن يسارك ومن عن يمينك. ترميها امامك هكذا ترميها. وفي خارج بلا مشكلة

12
00:04:52.000 --> 00:05:19.600
ايه؟ لكن السنة ان تجعل الكعبة عن يسارك. ومن عن يمينك وترميها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه جميل طيب موسى متى يصح للانسان ان يجمع الجمار الثلاث؟ يعني كل ايام. وكيف يرميها

13
00:05:19.600 --> 00:05:47.750
الجمار الثلاث ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرا تأخر على كمؤلف عبد الرحمن لا قبل ان نشوف العذر وقالوا هل بعذر بدون عذر احسنت بعذر ذو العذر. والصحيح؟ نعم. طيب هل عندك دليل؟ رخص

14
00:05:47.750 --> 00:06:07.950
احسنت فترخيص للرعاة يدل على عدم ان غيرهم غير مرخص. هل يقاس على الله غيرهم  احسنت ما كان له عذر بعيد تمام طيب كيف يرميها؟ لو يأتها في اليوم الثالث عشر بيرمي

15
00:06:07.950 --> 00:06:32.800
اليوم الاول. احسنت. اذا هي الاولى ثم ثم يرجع ثاني عشر ثم يرجو. احسنت. طيب هل كل مرة يقف يدعو نعم القضاء يحكي الاداء. هل هذا سوف يقف في ذلك اليوم ست وقفات؟ ولا لا؟ عن كل يوم وقفتين. صحيح

16
00:06:33.450 --> 00:07:10.600
يخفف نعم طيب ابراهيم من تعجل في يومين ماذا يفعل يفصل قبل الغروب. الغروب اللي يتعجل ايه اليوم الثاني عشر الغروب ليش انت مترددين؟ طبعا حجيت؟ ابدا حجيت طيب مفروض تكون طالب لا قبل غروب طيب اين

17
00:07:10.600 --> 00:07:38.400
دليلنا قوله تعالى في يومين واليوم يطلق على النهار النهار طيب لو انه ما تعجل يعني الا بعد الغروب قال بتعجل الحين يجوز يعني لم ينوي التعجل الا بعد غروب الشمس. فماذا يفعل؟ يلزمه المبيت والرميم اليوم

18
00:07:38.400 --> 00:08:08.450
الثالث عشر طيب عبد الله بن عبد المحسن رجل تعجل تعجل من منى ولكن انتبه السؤال زين. لكنه لزمه الزحام ولم يخرج من مكة الا بعد العشاء. هل عليه دم ولا ما؟ ليه؟ لانها حصلت يعني ان حصل عليه شيء. حصل عليه شيء؟ يعني

19
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
يعني هو نيته انه يروح ايه وفعل هذا. ايه. لكن حصل له يعني حاجز او مال. وهو يعني معليش يذهب ولا عليه انا متأكد هاي البلد. اه طيب. اصبر. الان اسمع كلامي. قلت لم يخرج من مكة. لم يخرج. من مكة. اي اذا ما خرج

20
00:08:28.450 --> 00:08:48.450
اما اذا خرج قبل الغروب ايه وذهب حصرها الزحام اما اذا بعد الغروب قال بتعجل هذا الاكل اي ما فهمت السؤال كيف تعيد الصلاة؟ اقول لم يخرج من مكة ما قلت من منى. ها؟ تعرف جوابك؟ اعد الصلاة

21
00:08:48.450 --> 00:09:06.300
طيب رجل تعجب لكن لم يخرج من مكة الا بعد غروب الشمس فماذا عليه رجل تعجل ولم يخرج من مكة بس طاف الوداع ولا لا؟ ايه طاف الاذان؟ ما عليه شي؟ خرج قبل الغروب. لا بعد الغروب

22
00:09:06.300 --> 00:09:27.000
لا خرج من منى. من منى خرج بعد العصر ما عليه شي؟ جلس مكة خمسة ايام. بعدها ايه بعد ما بعد ما خرج جسم مكة ما خرج من منى خرج من منى بعد العصر ثم جلس خمس ايام لا لا هذا لازم يجينا طواف ما شاء الله

23
00:09:27.000 --> 00:09:59.300
لما طاف الودان ما طاف لا لا لازم يخرج من مكة. ها؟ خرج خرج من منى. خرج الظاهر لو تغدغناك منزلها تطيحن. طيب عندك يا شيخ سليمان جلس شهرا يعني ما خرج من مكة الا يوم ثلاطعشر محرم. امنا يبغى ما يتعلق بالمرأة

24
00:09:59.300 --> 00:10:13.600
هل يطوفون دعوة ولا انتهى الوداع هاي هدى تقول لها اشكال التعجب ان لم يكون في منى. خرج منى جلس لمكة يومين ثلاثة عشرة ايام شهرا. اذا اراد ان يخرج يطوف

25
00:10:13.600 --> 00:10:39.500
كذا قصدك طيب متى يبطل حكم الوداع عند عبد المنعم؟ متى يبطل حكم الوداع قارنهم اقامة او اتجارة اذا اتجر بعده او اعطاه القيام جلس مدة طيب طاف الوداع بعد العصر

26
00:10:39.800 --> 00:11:02.900
ثم جلست ينتظر اصحابه حتى الفجر فماذا هل يعيد الطوف ولا لا يعني عيد ما في عيد لانه انما اقام من اجل انتظار رفقته فجلس ثلاثة ايام انتظرهم هنا يؤيدنا طالت المدة

27
00:11:03.450 --> 00:11:23.300
فان جلس مدة مثل اليوم يوما ونام وهو يحتريهم بمثل هذي اذا ترددنا هل بطل حكم الوداع او لا فالاصل انه باقي واضح؟ لا ما خلاص هو طاف الان وانتهى طاف لك انتظر اصحابه

28
00:11:23.600 --> 00:11:45.400
يوم ونص فينتظرهم يتكلمون يجيبوا وين فلان وين فلان بيجي للحين والباص مثلا راح الشراير ويجيبونه فهم الان كأنه مثل ما قال العلماء في من في من رمى ثم اراد تعجل كالحبس والزهم مثل هذا لا بس

29
00:11:45.400 --> 00:11:58.800
فاذا ترددنا هل حكم الوداع باقي؟ يعني ما زال؟ ولا انت حيعيد نقلة عدم الانتهاء؟ يا شيخ بالعذر لا مدة ايه لا لكن لو خمس ايام مثلا ثلاث ايام طال

30
00:11:58.850 --> 00:12:31.000
ايه الى اثنين واربعين صح وصلنا ونوقف هنا ويقف غير الحائض بين الركن طيب من ترك موسى لم يطوف الوداع ماذا عليه شيخ سليمان عليه دم طيب انسان نسي نسي طواف الوداع ثم خرج

31
00:12:31.700 --> 00:12:51.500
وبعد ان خرج من الحرم تذكر  شكون غادي يحفظ؟ خرج مكة والحرم ما يعود عودونا كان قريبا. مؤلف يقول وان ترك غير حائض رجع اليه. لكن لو انه جاوز المواقيت

32
00:12:51.500 --> 00:13:32.000
سافر خلص هنا ما عاد ينفع. رجع ولم يرجع عليه دم. ها؟ السفر طبعا اذا يعني جدة وصل جدة وراني. يجي راجل. ايه. جدة قبل المؤقت  ايه كيف يعني يرجع يعني لا ما يرجع يوصي يوصي يوصي يوصي والان البنك الان البنك يدعو في البنك وهم يذبحون

33
00:13:32.000 --> 00:13:49.400
طيب درس اليوم سؤال يا شيخ احسن الله اليك. الانسان وقف بعرفة بس قال الحج عرفة. هم. قطعت تذكرة ايه الحج باطل لا ليس باطل لكن باقي عليه الطواف والسعي

34
00:13:49.450 --> 00:14:17.250
ما زال محرما بل حتى ما زال عليه الاحرام الكامل لانه فقط عرفة باكي لكن من مزدلفة باقي رمي الجمار باقي المبيت باقي الطواف والسعي نقول ارجع ارجع  ما يغني عنها اذا ذبح ولا فدأ؟ لا الطواف ما يغني عن البدن لكنه نبيت من

35
00:14:17.250 --> 00:14:31.250
او رمي الجمار اذا فاتت الايام مثلا ما ما كلمنا الا في اليوم الرابع عشر او الخامس عشر. يقول ارجع الان وطوف واسعى واما بالنسبة الرمي والجمار فعليك دم. والحلق تحلق

36
00:14:31.400 --> 00:14:51.400
يحلق ويطوف ويسعى ويحلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه

37
00:14:51.400 --> 00:15:11.400
الله تعالى ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب. يعني بعد يطوف الوداع. بعد يطوف الوداع

38
00:15:11.400 --> 00:15:37.550
يأتي الى ما بين الركن والباب. يعني ما بين الحجر الاسود وهو الركن والباب يعني باب الكعبة جزء صغير من متر او زيادة مترين تقريبا وهو يسمى الملتزم وقد ثبت عن بعض السلف كبد عباس رضي الله عنهما فعل ذلك. واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح

39
00:15:38.000 --> 00:15:56.400
لكن مثل هذا ما يقال بالرأي. يعني اذا قلنا ذهبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في ان هذا لا يقال بالرأي ولو قلنا انه يمكن يقال بالرأي ان هذا ما كان الكعبة والحرم فنقول يستأنس فعل ابن عباس رضي الله عنهما

40
00:15:56.400 --> 00:16:21.050
دائم بما ورد ما الذي ورد لم يثبت شيء وارد انما في شيء ثابت فيدعو بما تيسر من خير الدنيا والاخرة. وقوله تقف الحائض وتدعو بالدعاء. الحائض ممنوعة من دخول من دخول الحرم. دخول المسجد والحرم باب اولى

41
00:16:21.050 --> 00:16:38.950
المسجد بل هو افظل مساجد لكنها بدل ان تقف في الملتزم تقف عند الباب تقف عند الباب وتدعو بنفس دعاء الملتزم. وهذا قول ضعيف بدليل ان صفية رضي الله عنها

42
00:16:38.950 --> 00:16:58.950
حاضت حاضت فقال عليه الصلاة والسلام احابستنا هي؟ قيل يا رسول الله انها قد طافت قال فلتنفر اذا فلتنفر اذا ولم يقل تذهب الى عند الباب او ما اشبه ذلك. اذا فنقول الحائض لا تأتي لا للباب ولا

43
00:16:58.950 --> 00:17:24.950
بل تذهب من مكانها الى اهلها. نعم هذا الشارع حفظه الله تعالى قوله ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد يعني بعدما يفرغ من طواف ويريد السفر فانه يستحب له ان يقف بين الركن يعني الذي فيه الحجر الاسود وبين باب الكعبة فيدعو الله عز وجل

44
00:17:24.950 --> 00:17:44.750
ويكثر من الدعاء عند سفره بان بان يغفر له وان يتقبل منه وان يعيده الى بيته الحرام مرة ثانية والا يجعله واخر العهد بالبيت العتيق ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة وهو ما يسمى بالالتزام

45
00:17:45.050 --> 00:18:05.050
قوله وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. اما الحائض اذا ارادت السفر فانها لا تدخل المسجد الحرام. كما انها لا تدخل غيره من المساجد ولكن تقف عند عند باب المسجد وتدعو بما تيسر لها من انواع الادعية. وسبق لهذا القول طيف

46
00:18:05.050 --> 00:18:32.450
ما في اي دين. نعم. قال المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه. قوله رحمه الله وتستحب الواقع انها تسن وبعض العلماء يقول ان انه لا فرق بين قولنا يسن او يستحب وهو ظاهر المذهب. وبعض العلماء فرق فقال

47
00:18:32.450 --> 00:18:52.450
ما ثبت بدليل نقول فيه يسن. وما ثبت بتعليل نقول فيه يستحب. فعلى كل حال زيارة القبور سنة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يعني بذلك قبري ابي بكر وعمر رضي الله عنهما تستحب زيارتهما

48
00:18:52.450 --> 00:19:12.450
اه كما يستحب زيارة بقية قبور قبور المسلمين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه فانها تذكر الاخرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث انه زار القبور. ويدعو لهم

49
00:19:13.100 --> 00:19:38.000
وليعلم ان الزيارة زيارة القبور نوعان زيارة شرعية وزيارة بدعية. زيارة شرعية وزيارة بدعية. فاما الزيارة الشرعية فهي التي يقصد بها الزائر اتباع السنة هذا واحد اثنين نيل الاجر. نيل الاجر

50
00:19:38.350 --> 00:20:11.200
ثلاثة الدعاء للاموات. الدعاء للاموات. اربعة الاعتبار بحال الاموات. الاعتبار حال الاموات واما زيارة البدعية البدعية فهي التي يقصد بها التبرك التبرك بالقبور او دعاء دعاء المقبور سواء كان وليا او غيره

51
00:20:11.750 --> 00:20:32.950
وهذا اما شرك ومن وسائل الشرك. اما شرك او من وسائل الشرك ثم ان الزيارة القبور يشترط الا تكون بشد الرحاب. يعني الا تكون يكون فيها سفر. فلا يسافر لزيارة قبر

52
00:20:32.950 --> 00:20:53.800
واعظم القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه وقبر صاحبيه. ومع هذا لا يجوز شد الرحال لزيارتهما. ولكن يذهب بنية زيارة المسجد النبوي يعني يسافر بنية زيارة المسجد النبوي فاذا كان هناك زار

53
00:20:53.800 --> 00:21:22.050
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بجنبه نعم قال الشارع حفظه الله تعالى حكم زيارة المسجد النبوي والغرض منها. قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور ان كانت بدون سفر وكان القصد منها

54
00:21:22.050 --> 00:21:58.300
السلام على الاموات خبر كاظم وكان القصد منها السلام على الاموات والدعاء الهم والدعاء  والدعاء لهم فهي سنة. واما السفر لاجل الزيارة فلا يسافر الا لزيارة المساجد الثلاثة. ومنها المسجد النبوي فزيارة المسجد النبوي بعد الحج او في اي وقت مستحبة ولكن ان زاره بعد الحج ليسل يسلم

55
00:21:58.300 --> 00:22:15.200
ليسلم من سفر اخر يعني يتخلص من سفر اخر ويكون هذا ايسر له فلا بأس بذلك. طيب ولهذا العلماء ذكروا زيارة المسجد النبوي بعد الحج. لان غالب الناس يأتون مكان بعيد

56
00:22:15.600 --> 00:22:34.800
فيتكلفون ان يأتون بسفرة اخرى لزيارة المسجد النبوي. ولا سيما انه على طريق اكثر الناس ينتهي من الحج ثم يزور المدينة ويسافر لاهله. ولذلك العلماء ذكروا زيارة المسجد النبوي بعد الحج. ولكن ليعلم انه لا

57
00:22:34.800 --> 00:22:57.200
لها بالحج لا تعلق وجوب ولا كمال انما مباحة يعني اعني مباحة ان تكون بعد الحج فيذهب الى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر. لان القبور لا يسافر لزيارتها

58
00:22:57.200 --> 00:23:16.600
انما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. طيب وهذي المسألة حصل فيها خلاف لا قل بين السلف لكن بين اتباع السلف وبين من عندهم شيء من البدعة

59
00:23:16.900 --> 00:23:35.800
وعلى رأس اولئك الامام العلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه كان يدافع عن هذه المسألة. وهناك من اهل العلم يعني معتبرين من يقول بشد القبور لكن يقول ضعيف ومرجوح

60
00:23:36.200 --> 00:24:01.750
وعلى رأسهم ابن السبكي السبكي من علماء الشافعية. وكان عالم مقدما ولكن مع هذا فقوله في هذه المسألة ضعيف. بل باطل. فكان ينافح عن زيارة عن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا شيخ الاسلام رحمه الله الامام الهمام الذي حفظ الله به الدين

61
00:24:01.750 --> 00:24:26.300
ابى ذلك ورد ردودا عجيبة عظيمة. وكان ينافح عن التوحيد. ولذلك من اثاره من اثار شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب من اثار شيخ الاسلام ابن تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فانه قد تظلع من كتبه ومن كتب تلميذه ابن القيم حتى

62
00:24:26.300 --> 00:24:50.550
فتح الله بصيرته ورامى ما عليه الناس في في بلاد نجد من الضلال والانحراف التام بل بلغوا يعني بولا شاسعا في على شرك المشركين الاولين ورد الله عز وجل رد الله الناس به من الظلمات الى النور. ولذلك يبغضه كل مبتدع

63
00:24:50.850 --> 00:25:10.850
كلهم ابتدأوا يبغضون الشيخين. من هم؟ ابن عبد الوهاب ابن تيمية. حتى يقول ابن تيمية وهابي. هم بعد قال بعض المستشرقين المنصفين يقول بعض المستشرقين ان ان ابن تيمية زرع الغاما في الارض

64
00:25:10.850 --> 00:25:40.300
فجر بعضها محمد عبد الوهاب وبعضها باق لم يفجر. وصدق صدق اين المبتدعة يرد بردود؟ ها؟ نعم. نعم نعم تبكير العالم لكنه لا يلزم ان العالم قوله ان قوله صحيح ونقول بينكم الكتاب والسنة ولذلك شيخ الاسلام

65
00:25:40.300 --> 00:26:14.400
ادلة ادلة من القرآن والسنة من كلام السلف. غالب الصوفية وهؤلاء عقلانيات اشرف قبر اشرف قبر في الارض. هذي الارظ تنال البركة. جيبوا الدليل. هاتوا الدليل. ما فيه بالدليل ولذلك طالب العلم ينبغي ان ان يعتمد دائما الدليل. بينما ادلة هذا خليهم يعني يسقطون

66
00:26:15.350 --> 00:26:35.350
نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى اما القبور قبور الانبياء او قبور الاولياء والصالحين فانه فانها لا يسافر من اجل زيارتها. وان كانت زيارة القبور سنة. لكن

67
00:26:35.350 --> 00:27:10.500
عدلوها الكتاب اسمه عالم المالكي اللي في مكة الشيخ محمد ميسي بن ماجد كان هذا موجود في في السودان في مصر ايه اسكتوا المبتدأة ينشر بعضها يا اهل البدع اهل البدع ينشرون الكتب المبتدعة

68
00:27:10.800 --> 00:27:38.750
عندهم مفاهيم يجب ان العلوي هذا محمد علي المالكي ايه مات هلك قالك نعم. وان كانت زيارة القبور سنة لكن سنة بدون سفر لان السفر للعبادة والتقرب الى والتقرب الى الله في مكان من الامكنة لا يجوز الا في المساجد الثلاثة

69
00:27:38.750 --> 00:27:58.750
قول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه هذا لا شك قوله رحمه الله وللشيخ حفظه الله يقول والسفر للعبادة والتقرب الى الله هالثلاث مساجد فقط وعلى هذا لو لو ذهب الانسان للسياحة ما نقول

70
00:27:58.750 --> 00:28:26.800
طلب مذهب التقرب منه الى الله. ذهب للتجارة لا بأس نعم. فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه. هذا لا شك فيه انه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه وبقية قبور المسلمين لكن بدون سفر فاذا اراد ان

71
00:28:26.800 --> 00:28:56.550
مسافر تكون تكون نيته السفر من اجل زيارة المسجد والصلاة فيه. وتدخل زيارة السفر سفر نعم وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وغيرهم تدخل تبعا لزيارة المسجد. غيره مثل قبور البقيع. من شهداء احد اذا صار الانسان المدينة زاروا البقية

72
00:28:56.550 --> 00:29:16.550
وزارة فهد احد ودعا لهم؟ نعم. واما ما روي من الاحاديث انه يشرع لمن حج ان يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وان يزوره وان من حج لم يزر وان من حج ولم يزرني فقد دفاني وامثال هذا من الاحاديث فكلها اما ضعيفة

73
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
شديدة الضعف لا يحتج بها واما انها موضوعة كما نبه على ذلك ائمة الحفاظ من اهل الحديث رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه ولا لا من الحرم

74
00:29:36.550 --> 00:29:56.550
طيب الان ذكر العمرة وقد تقدم معنا ان ان قلت ليت المؤلف بدأ بصفة العمرة لان الغالب ان من حج يحج متمتعا. فعلى كل حال امر ذلك يسير. يقول ان يحرم بها من الميقات. او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من

75
00:29:56.550 --> 00:30:13.950
الحرم تحب الميقات اذا مر به سواء كان من اهل الميقات الذين هم ساكنون فيه فمن الميقات او ممن كان هذا ميقاتهم. كمثلا اه هل نجد ميقاتهم السيل؟ او كان من

76
00:30:13.950 --> 00:30:36.950
من غير اهله لكن مر به كالشامي اذا مر بالسير. الشامي والمصري والمغربي يعني هؤلاء كلهم ميقاتهم الجحفة الجحفة لكن لو مر بالسيل مر بالمدينة بدون حليفة طيب او من ادنى الحل المك الذي في مكة

77
00:30:37.200 --> 00:30:56.850
وسواء كان مكيا اصلا او اتى مكة لزيارة او ما اشبه ذلك او لتجارة. ثم اراد العمرة اخرج من ادنى الحل وهل يخرج الى مسجد عائشة التنعيم؟ نقول سواء خرج التنعيم او الجعرانة او جهة الطايف او من اي جهة

78
00:30:56.850 --> 00:31:17.000
المهم ان يخرج من الحرم وهل له ان يغتسل داخل الحرم ويلبس ثيابه ثم يخرج ويحرم ويرجع؟ الجواب نعم ولذلك لا يكلف الانسان نفسه. بعض الناس يعتقد لا بد يذهب الى مسجد عائشة. ويغتسل هناك ويتطيب ثم يصلي ركعتين ويجي نقول ما هذا كله

79
00:31:17.850 --> 00:31:41.300
اغتسل في شقتك في بيتك. والبث ثياب الاحرام وتطيب الحرام. ثم اذهب قل لبيك عمرة وارجع. نعم لا من الحرم يعني انه لا يجوز داخل الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد عائشة رضي الله عنها العمرة امر اخاه عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم

80
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل الى بيان صفة العمرة فقال وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه. فالعمرة مثل الحج في الاحرام لها. فاذا جاء يريد العمرة ومر

81
00:32:01.400 --> 00:32:21.400
وبميقات من المواقيت التي في طريقه فانه يحرم منه. ولا يجوز له تجاوزه بغير احرام. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فاذا قدم الى مكة يريد العمرة

82
00:32:21.400 --> 00:32:41.400
في اي وقت او من اي وقت ومر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم منه. سواء مر به ماشيا او راكبا على دابة او على سيارة او مر به من الجو على طائرة او حاذاه من اي الجهات من اي الجهات من الارض فانه يلزمه الاحرام حينئذ

83
00:32:41.400 --> 00:33:04.950
ولا يتعدى الميقات بدون احرام. وهذا من تعظيم الكعبة. تعظيم الكعبة بيت الله عز وجل في الارظ. نعم اما اما اذا كان منزله دون الميقات مما يلي مكة فان ميقاته منزله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن

84
00:33:04.950 --> 00:33:24.950
كان دون ذلك اي دون المواقيت فمهله من اهله. وش معنى مهله؟ احرام. هل يقول لبيك. احسنت التلبية مهي له يعني اهلا والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية. يعني يحرم من هذا المكان ويلبي. نعم. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد

85
00:33:24.950 --> 00:33:48.400
والعمرة ثم بدا له ان يعتمر بعدما تعدى الميقات فانه يحرم من المكان الذي نوى منه ما دام انه خارج الحرم فيحرم منه اما من نوى العمرتين اسألكم سؤالا انسان اراد العمرة لكن قال عندي شغل في مكة وهذا احسن يعني يحصل احيانا للعسكر. العسكر الشرط وانواع

86
00:33:48.400 --> 00:34:13.550
يعني الجيش وغيرهم يقولون ما اقدر انا اعتمر لازم اني اروح للقيادة والبس لباسي ويسجلون اسمي وكذا مثلا مكان يروح له ثم بعدها اعتمر. وش نقول له تبغى تظح ووقع ولباس وكل شي ثم اذا انتهيت ترجع الميقات تحرم منه. طيب لو قال

87
00:34:13.550 --> 00:34:33.600
لو انا بروح بس قد يسمحون لي وقد ما يسمحون لي ثم راحوا اسمحوا لنا منين نحرم ها؟ احسنت من ادى الحل يخرج من مكة يحرم يرجع هذا قصدك يا عبد الرحمن نعم

88
00:34:33.600 --> 00:35:06.200
اما من نوى لا من اي مكان وغيره انا قلت للاخوان من ايسر ما يكون طريق الطائف الهدى واسع وفي لوحات تحرم وتروح عند الزوار العيزية الى النسيم شوفوا العوالي وتروح قبل جامعة مكة جامعة ام القرى تقريبا في لوحة كبيرة تروح تلف وراها وتعود لبيك عمرة وترجع

89
00:35:06.200 --> 00:35:27.900
اما من نوى العمرة وهو في مكة وهو في مكة من اهلها او غيرهم من القادمين اليها فانه لا يحرم بالعمرة من الحرم بل يجب عليه ان يخرج الى الحل ويحرم ويحرم من الحر من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ان يعمر عائشة بعد

90
00:35:27.900 --> 00:35:47.900
الحج امر اخاها عبدالرحمن فذهب بها الى التنعيم فاحرمت منه بالعمرة. والتنعيم هو ادنى الحل. وهذا قوله لا من الحرم اي لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غيره. وذلك لان مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج. فان مناسكه منها

91
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
فهو داخل داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم. فيجوز ان يحرم بالحج من مكة لانه سيخرج الى الحل لاداء الوقوف بعرفة اما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم لانها طواف وسعي وحلق او تقصير وهذا كله في الحرم. فلو احرم من الحرم فانه

92
00:36:07.900 --> 00:36:27.900
يخلو من خروجه فانه يخلو من خروجه الى الحل. والمفروض في في المحرم ان يجمع في احرامه بين حل وحرام. هذا تعليل على اللي في العلماء قالوا كيف ان الحاج اللي يحج يجوزه يحرم من الحرم من داخل الحرم؟ وما المعتمر لازم يخرج؟ قالوا ان من الحكمة

93
00:36:27.900 --> 00:36:47.900
ان الانسان اذا اتى بنسك عمره حج يجمع بين الحل والحرم. قالوا فالحاج اذا احرم من مكة فانه سوف يخرج الى الحلم. متى اذا ذهب الى عرفة فهو اذا جاء بين الحرم والحل. ابن معتمر اعمال المعتمر كلها في الحرم. طواف السعي وتقصير

94
00:36:48.750 --> 00:37:08.750
يعني قال فاذا يجب يعني يخرج الحل ابتداء. يجعل بين الحل والحرم. هذا تعليلهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حل. حل يعني حل المكان حراما بالاحرام. طاف

95
00:37:08.750 --> 00:37:28.750
العمرة سعى سعي العمرة حلق او قصر. وهنا قد يكون التقصير افضل. اذا كان قريبا من الحج كما لو اعتمر في اليوم الاول من ذي الحجة او الثاني والثالث والافضل هنا ان تقصر من اجل ان يبقى لك شعر

96
00:37:28.750 --> 00:37:52.150
تحلقه في الحج نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى مناسك العمرة. قوله فاذا طاف سعى وحلق او قصر حل العمرة هي احرام من الميقات او من ادنى الحل من كان من اهل مكة ونحوهم. وطواف وسعي وحلق

97
00:37:52.150 --> 00:38:11.550
او تقصير فاذا طاف المعتمر وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط بنية طواف العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه او حلق رأسه فقد حل قال المصنف رحمه الله وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض

98
00:38:11.600 --> 00:38:25.400
يعني ان العمرة ليس لها وقت محدد بعكس الحج حجة شرب معلومات اما العمرة ثم اتقى في اي وقت يجوز ان ان يعتمر وتجزي عن الفرظ يعني متى اعتمر في اي وقت اجلس على الفرض بشرط

99
00:38:25.400 --> 00:38:49.250
ان يكون مكلفا. نعم قال الشارح حفظه الله وقت العمرة. وتباح العمرة كل وقت في اشهر الحج وغيرها. لانها ليس لها وقت محدد من السنة. اما الحج فان الله حدده بالاشهر. قال تعالى الحج اشهر معلومات. التي هي شوال وذو القعدة وعشر

100
00:38:49.250 --> 00:39:09.250
يا من ذي الحجة اما اما العمرة فليس لها وقت محدد فيعتمر متى شاء. قوله وتجزئ عن الفرض واذا اعتمرت في اي في وقت سواء في اشهر الحج او في غير اشهر الحج فان هذه العمرة تجزئه عن عمرة الاسلام. لان المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في

101
00:39:09.250 --> 00:39:24.650
في العمر وتجب عليه العمر العمرة مرة واحدة في العمر. فاذا اعتمر المسلم في اي وقت من الاوقات من السنة اجزأ ذلك عن عمرة الاسلام سواء كانت في اشهر الحج او في غير اشهر الحج

102
00:39:25.600 --> 00:39:48.050
احسن الله اليك ما عمل الا العمرة لكن جا متمتع تجزئه متمتع فلا اشكال سوف يأتي بعمرة مستقلة حج مستقل. لكن لو حج قارنا هل تجزئ عن عمرة الاسلام الجواب نعم

103
00:39:48.150 --> 00:40:08.150
مع انه عمله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حجت قارنة. قال طوافك بالبيت وبين الصفوة والمرة يجزيك عن حجك وعمرتك. فلا يعتاز. اذا ما يحتاج يأتي عمرة مستقلة. نعم

104
00:40:08.150 --> 00:40:48.150
حامل متاعب امشي جدة اغدي اغراضي كلها وبمشي ومرة عند ماذا يفعل؟ اعد الكلام اعد السؤال. رجب بسبب السودان مثلا او ثم ايه قصدك لما ينتهي من الحج يقول بروح لجدة ثم اقضي اغراظي وبرجع اسوي عمرة ثانية واخرج

105
00:40:49.000 --> 00:41:19.000
انتم ايه ايه احسنت. يقول مرة من الميقات ويزيد العمرة لكن يبغى جدة اولا. نقول هو بالخيار انشاء احرم واذهب الى جدة في حرامه ونزل اغراض ثم رجع لمكة. وان شاء مر بالميقات غير محرم وذهب الى جدة ونزل عفشه واغراضه ثم رجع الى الميقات

106
00:41:19.000 --> 00:41:41.250
واحد خمسمية ثمانية واربعين جماهير الاهلي لاهل مكة. خمسين وثمانية واربعين ايوة المحرم من مكة عن طريقها لا يحج الا ان يخرج الى مكان مكة لان اعمال العمرة كلها في داخل القبر. ايه

107
00:41:41.250 --> 00:42:26.550
اعد كلامك لا قصير وين ورني السطر كم؟ اين المواقف الرهيبة هذا للحج من منزله للحج فقط. نعم نعم. اقرأ. قال المصنف رحمه الله واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. انتهى المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج والعمرة كاملة. ثم لخص ما سبق

108
00:42:26.550 --> 00:42:46.550
اذا خاص ببيان الاركان والواجبات والسنن. فذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن. قال رحم الله واركان الحج ترامب والوقوف وطواف الزيارة والسعي. الركن في الاصل هو الشيء القوي. ويكون من الشيء الركن

109
00:42:46.550 --> 00:43:08.900
يكون من الشيء. واما الواجبات فقد تكون منه وقد تكون له يعني من الشيء او او خارجه طيب واركان الحج هذه الاربعة الاحرام وهي نية الدخول في النسك. والوقوف يعني الوقوف بعرفة. وطواف الزيارة

110
00:43:08.900 --> 00:43:31.150
او طواف الحج او طواف الصدر او طواف النساء لو اسمع. وسعي سعي الحج فلابد منها. فلا يسقط شيء منها وسوف يأتي كما المؤلف فيما خل بها. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى وافعال الحج على ثلاثة اقسام. اركان وواجبات وسنن

111
00:43:31.150 --> 00:43:51.150
اولا الاركان جمع ركن. والركن هو الجانب الاقوى للشيء. فاركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها. ولابد منها وهي الاول الاحرام وهو نية الدخول في النسك. الثاني والوقوف بعرفة. وهذا هو الركن الاعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

112
00:43:51.150 --> 00:44:13.500
والركن الثالث وطواف الزيارة اي طواف الافاضة. والركن الرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وذلك ان عرفة اذا اذا ادركها ادرك الحج ولو تأخر. واما اذا فاتت عرفة ما في حج. ولذلك قال حج عرفة. لكن ليس معنى ان من من وقف بعرفة انتهى حجا

113
00:44:13.500 --> 00:44:36.300
عرفة هي التي ادركها يدرك غيرها. واذا لم يدركها ما ادرك غيرها نعم. والركن الرابع والسعي بين الصفا والمروة. هذه الاركان لابد منها للحج ولا يصح الحج الا بوجودها لانها اركانه

114
00:44:36.400 --> 00:44:56.400
قال المصنف رحمه الله وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية من منى ومزدلفة الى بعد منتصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن

115
00:44:56.400 --> 00:45:14.850
طيب هذي واجبات الحج. وهي سبعة. الاحرام من الميقات المعتبر له فين قيل طيب الإحرام ذكر في الأركان ولا في الواجبات. نقول هذا غير هذا. نقول اما الإحرام الذي هو الركن فهو النية. واما

116
00:45:14.850 --> 00:45:40.650
واجب فان تكون هذه النية في الميقات. بممردة طيب والثاني الوقوف بعرفة الغروب وهذا ايضا مرتين ذكر الوقوف والوقوف بعرفة الى الغروب نقول مجرد الوقوف ولو للحظة اتى بالركن. وسبق معنا هل يبدأ الوقوف من الفجر او من الظهر؟ ايش قلنا؟ الجمهور على انه

117
00:45:40.650 --> 00:45:59.350
من زوال الشمس. فلو ان يوم زالت الشمس دخل عرفة خطوة ورجع طلع فقد اتى بالركن والواجب يجب ان تبقى فيها الى غروب الشمس الا اذا كان ها دخلها بالليل

118
00:45:59.600 --> 00:46:16.600
لو دخله بعد غروب الشمس يكفي خطوة في عرفة يطلع لها هذا خلاص اتى بالواجب والركن. واضح؟ لكن هل حجه كامل نقول من جهة الاركان الواجبات كامل لكن الاجر ناقص الا اذا كان حبس لعذر

119
00:46:16.850 --> 00:46:36.850
وهذا يفعله بعض الناس الان المترفين المترفون من الناس الان ما يقعد فاذا جات الليل تعشوا اسطو ثم الناس قد طلعوا فراحوا لفوا دخلوا في عرفة وراحوا ورجعوا. ولا مروا بمزدلفة نصف الليل خلاص راحوا ورموا ومشوا لاهلهم

120
00:46:36.850 --> 00:46:56.850
حتى ربما ينتهي حجه في ساعات هذا مو بحج مبرور هذا. طيب الثالث ان نبيت لغير اهل السقاية والرعاية مزدلفة بمنى ومزدلفة. طيب اذا من مثل منى مزدلفة واجب. لكن هل يرخص لاحد؟ نقول اما

121
00:46:56.850 --> 00:47:14.550
فالامر واضح يرخص لاهل والرعاية. السقاية اللي يسقون الناس من زمزم. والرعاية الذين يرعون الابل والان في في ابل ما عاد في ابل لكن فيه مرور وفيه مستشفيات يرخص لهم

122
00:47:14.700 --> 00:47:40.900
لكن بالنسبة لمزدلفة القول هذا ضعيف. ما هو؟ في المزدلفة. الترخيص للرعاة والسقاة ضعيف في مزدلفة. وذلك لان السقى ما يروحون في زمزم لان الناس اصلا الناس في مزدلفة. واما الرعاة فلا حاجة لهم لان ابل الناس معهم

123
00:47:41.550 --> 00:47:59.750
انتم منتبهين ولا لا؟ المذهب ان يرخص ليلة مزدلفة لاهل الاستيقاظ والرعاية ولا حاجة لا سقاية لان السقاية في زمزم والناس الان اين هم؟ كل الحجاج مزدلفة ما في حديث زمزم

124
00:47:59.750 --> 00:48:19.750
والرعاة ولا حاجة تلف ايضا. لان رواحل الناس معهم في مزدلفة. يعني اتوهم من عرفة الى مزدلفة يركبونها فلا حاجة. هذا الضعيف نقول لا ترخيص لمزدلفة لكن من كان شغله عاما مثل الان الشرط مستشفيات يعني

125
00:48:19.750 --> 00:48:38.050
اللي حاجة الناس لهم يرخص لهم لا بأس طيب بعدها قال والرمي وهو رمي الجمار وهذا يشمل كل الايام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر والحلاق

126
00:48:38.050 --> 00:48:58.050
وهذا واجب وايضا طواف الوداع. نعم والباقي سنن يعني مما سبق في صفة الحج. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى ثانيا وواجباته. اما واجبات الحج فانها سبعة كما ذكرها ها كما ذكرها هنا. الاول الاحرام من الميقات

127
00:48:58.050 --> 00:49:14.850
له اي الذي يمر عليه قاصدا الحج او او العمرة فلو تجاوز او احرم من دونه صح احرامه لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية. الثاني والوقوف بعرفة الى

128
00:49:14.850 --> 00:49:35.750
لمن وقف ونهارا ويجب وقف نهارا. مفهوما من وقف ليلا يكفيه ادنى وقوف نعم ويجب ويجب ان نفرق بين وجود بين وجود الوقوف وبين استمراره الى الغروب. نفس الوقوف ركن اما

129
00:49:35.750 --> 00:50:02.500
استمراره الى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب ادى الركن لكن لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجب لكن انصرافه قبل الغب تركه واجب. تركه واجب فيكون عليه دم اذا لم يرجع ويبقى الى الغروب. الثالث المبيت

130
00:50:02.500 --> 00:50:22.500
مزدلفة لغير اهل السقاية والرعاية. الرابع والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى. واهل السقاية الذين يسقون الماء للحجاج من زمزم بمعنى انهم يستخرجونه من البئر بالدلاء. وكان يقوم عليه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. هؤلاء

131
00:50:22.500 --> 00:50:42.500
هم اهل السقاية وهؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى لانهم بحاجة الى ان يذهبوا لاجل السقاية فيسقط عنهم من هم المبيت والرعاية؟ رعاة الابل التي للحجاج. يذهبون بها الى الكلأ فيباح للرعاة ان يذهبوا في ابل

132
00:50:42.500 --> 00:51:02.500
لترعى ويسقط عنهم المبيت للعذر. الخامس والرمي رمي الجمار. رمي الجمرات الثلاث. السادس والحلاق الحلق او التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. السابع والوداع اي طواف الوداع. هذا هو الواجب الاخير فاذا اكمل

133
00:51:02.500 --> 00:51:23.050
هذه الاركان التي هي الاحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فانه يكون قد قد اكمل مناسك حجه قوله والباقي سنن اما الباقي من الاقوال والافعال التي تكون في الحج غير هذه الاركان وغير هذه الواجبات فانها سنن

134
00:51:23.050 --> 00:51:43.050
فان اتى بها فله اجر وثواب وان تركها فلا حرج عليه. وذلك مثل الخروج الى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع وكذلك الدعاء يوم عرفة والتلبية بعد الاحرام هذا من سنن الحج والشرب من ماء زمزم وصلاة الركعتين بعد الطواف والدعاء

135
00:51:43.050 --> 00:52:06.950
او في الطواف وفي السعي قال المصنف رحمه الله واركان العمرة احرام وطواف وسعي. اذا فاركان العمرة هي نفس اركان الحج الا ان الحج يزيد لا الوقوف بعرفة في الاحرام والطوف والسعي اركان العمرة. نعم. قال الشارف

136
00:52:06.950 --> 00:52:24.100
حفظه الله لما بين المؤلف رحمه الله اركان الحج وواجباته اراد بيان اركان العمرة فقال واركان العمرة احرام وطواف فهي ثلاثة اركان فاذا فعل هذه الثلاثة فقد ادى اركان العمرة

137
00:52:24.350 --> 00:52:55.200
قال المصنف رحمه الله وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. طيب نفس واجبات الحج الا ان الحج يزيد كم خمسة الوقوف بعرفة للغروب المبيت بمزدلفة المبيت بمنى الرمي خطاف الوداع واختلف العلماء في طواف الوداع العمرة. فالجمهور على انه سنة. وقال بعض العلماء بالوجوب

138
00:52:55.200 --> 00:53:15.200
ونصر ذلك شيخنا ابن عثيمين بادلة عجيبة قوية. حول خمس ادلة ذكرها الشيخ رحمه الله في وجوب طواف العمرة لا شك انه احوط ذمة اللسان انه اذا اعتمر ثم تأخر بقي يومين او يومين وثلاثة يطوف

139
00:53:15.200 --> 00:53:42.950
العمرة. نعم. قال الشارف حفظه الله والمذهب يرى انها المذهب على انها سنة نعم قول وواجباتها واجباتها اثنان احدهما الحلاق الحلق او التقصير والثاني الاحرام مما من ميقاتها كما سبق انه اذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فانه يحرم منه في اي وقت مر بهم من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه

140
00:53:42.950 --> 00:54:02.950
وسلم وان كان منزله دون المواقيت واراد العمرة فانه يحرم من منزله. وكذلك من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فانه يحرم من المكان الذي نوى منه. لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فانه لا بد ان يخرج ويحرم بها من الحل كما

141
00:54:02.950 --> 00:54:24.800
ما سبق قال المصنف رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره او نيته او ومن ترك ركنا غيره او نيته لم لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه

142
00:54:24.800 --> 00:54:50.500
بعد ان بين الاركان والواجبات والسنن بين ما يترتب على تركها من ترك ركنا مات بمحجه وان كان تركه الاحرام والنية فما ما اعتمر اصلا ولا حج ومن ترك واجبا جبره بدم ومن تركه سنة فلا شيء عليه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى حكم من ترك

143
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
ركنا من اركان الحج والعمرة. قوله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. فمن ترك نية الاحرام للحج او العمرة لمنعقد نزول اي اذا لم ينوي الدخول في النسك فانه وان ادى افعال الحج وافعال العمرة وهو من لم ينوي الاحرام فان افعاله هذه لا

144
00:55:10.500 --> 00:55:30.500
لها لانه اداها بغير نية احرام. ومن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج. اما من ترك ركنا من اركان الحج او العمرة غير نية الاحرام وغير الوقوف بعرفة كأن ترك الطواف للحج او العمرة فان او ترك السعي للحج او العمرة فانه لا

145
00:55:30.500 --> 00:55:59.250
يتم نسكه الا بالتيان بهذا النسك الذي تركه. وعليه فيبقى محرما حتى يكمل حجه وعمرته  اه؟ طيب خل نكمل الصفحة. قول هو من ترك واجبا فعليه ذنب قال الشارح من ترك واجبا من واجبات الحج كان ترك الاحرام من الميقات للحج او العمرة او ترك البقاء بعرفة الى الغروب او ترك

146
00:55:59.250 --> 00:56:19.250
فبيت بمزدلفة او ترك المبيت بمنى لغير عذر او ترك الرمي حتى فاته وقته حتى فات وقته او ترك طواف الوداع هذه الاحوال كلها يجبره بدم بان يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم وان كان عاجزا عن ذبح عن ذبح

147
00:56:19.250 --> 00:56:39.250
فانه يصوم عشرة ايام. ومن ترك سنة فلا شيء عليه كما لو ترك الخروج الى منى يوم التروية او بها ليلة التاسع فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. او ترك الدعاء في الوقوف بعرفة او ترك التلبية

148
00:56:39.250 --> 00:57:29.250
هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. احسنت عذرا. ها؟ لا يسقط الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد

149
00:57:29.250 --> 00:58:39.250
اشهد ان حي على الصلاة حي الصلاة الله اكبر لا اله الا الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. ويقضي ويهدي ان لم يكن

150
00:58:39.250 --> 00:59:09.250
يشترط قوله رحمه الله باب الفوات والاحصار. لما بين الحج واركانه وواجباته والمواقيت والسنن والصفة بين فيما عرض عارض. ففاته الحج او احصر عن الحج. والفوات انما يكون بعرفة والاحصار يكون بان يمنع من الحج او من العمرة او من عرفة ايضا. طيب

151
00:59:09.400 --> 00:59:35.500
قال رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج يعني لم يقف بعرفة. اما تأخر عن المجيء او اتاه فحبسه الزحام او مرض او ما يشبه ذلك فلم يأتي عرفة الا بعد ان طلع الفجر. هنا فاته الحج. فماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. بمعنى يقلب

152
00:59:35.500 --> 01:00:07.100
احرامه للحج الى عمرة ويذهب ويطوف ويسعى ويقصر وانتهى طيب يقول ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترط يقضي الحج. ويهدي يهدي يعني يذبح هديا في الحج القادم في الحج القادم ان لم يكن اشترط يعني اذا لم يكن اشترط عند احرامه. فان كان يشترط عند احرامه فانه ليس

153
01:00:07.100 --> 01:00:28.250
عليه شيء وسبق معنا ان الاشتراط سنة اذا كان احتاج للشر. اما غير المحتاج فلا وهذا قد يعني تبين الانسان كما لو تأخر وقيل له ترى قدامكم زحام والان في في الميقات قدامكم زحمة فهو يشترط

154
01:00:28.400 --> 01:00:44.950
تشترط فاذا فاته الوقوف خلص ما عليه شيء. يحل مكانه الذي لاهله طيب وقوله يقضي هل يقضي لو فاته الوقوف؟ نقول فيه ثلاث مذاهب بعض العلماء قال يقضي هو المذهب

155
01:00:44.950 --> 01:01:04.950
بعضهم قال لا يقضي وبعضهم قال ان كان فوات ان كان فوات العرفة بتفريط وجب القضاء والا يجب لان الحج انما يجب في العمر مرة. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. انه ان فرط حتى فاته

156
01:01:04.950 --> 01:01:24.950
الوقوف بعرفة وجب ان يقضي الحج. وان لم ينفرط فلا شيء عليه. نعم. قال قال الشارف حفظه الله باب قوله الفوات والاحصار الفوات المقصود به فوات الوقوف بعرفة. والاحصار المراد به المنع من الوصول الى البيت. اولا ماذا يفعل

157
01:01:24.950 --> 01:01:44.950
فاته الحج قوله من فاته الوقوف فاته الحج وتعلل وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي فمن احرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف بان طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي الى عرفة وهو محرم بالحج. فهذا يكون قد فاته الحج هذه السنة. وحكمه ان

158
01:01:44.950 --> 01:02:04.950
احرامه الى عمرة فيذهب الى البيت ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر. ويكون بذلك ادى عمرة ليتحلل بها من احرامه بالحج ثم يقضي الحج الذي فاته في العام القادم. ويذبح بدنة فدية عن فوات الحج. والذي افتى بالبدنة

159
01:02:04.950 --> 01:02:20.550
رضي الله عنه من افتوا بان من فاته الحج عليه بدنة. نعم قوله ان لم يكن اشترط هذا ان لم يكن اشترط عند الاحرام بالحج الذي فات بان قال انحبسني حابس فمحلني فمحلي حيث

160
01:02:20.550 --> 01:02:46.700
حبستني فان كان اشترط عند الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه لانه لانه لان له ما اشترى لان له ما يا رب قال المصنف رحمه الله معليش انا قلنا ثلاث اقوال لكن لو كانت حجة الاسلام يأتي بحجة الاسلام. نعم. قال المصنف رحمه

161
01:02:46.700 --> 01:03:06.700
والله ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل فان فقده صام عشرة ايام ثم حل وان صد عن تحلل بعمرة. طيب هذا الان الاحصار والاحصار معناه المنع. احصار يعني منع. يقول من صده عدو عن البيت

162
01:03:06.700 --> 01:03:26.700
اهدى ثم حل وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم في في الحديبية امة الحديبية فان قريشا منعوه يقول اهدى ثم حل يعني ذبح الهدي الذي معه ثم حل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر

163
01:03:26.700 --> 01:03:46.700
شيئا مهما وهو الحلق فانه واجب على من احصر فانه يحلق ينحر ويحلق ويحلق فيجب عليه ان يحلق ايضا يحلق ايضا. قال فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. يعني اذا لم يكن معه هدي

164
01:03:46.700 --> 01:04:03.750
لا يستطع الهدي في نصوم عشرة ايام ثم يحل والقول الثاني انه من فقده يعني كان عاجزا عنه فانه لا يصوم. وهذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم في الحديدة

165
01:04:03.750 --> 01:04:23.750
ليبيا فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر معه اكثر من الف واربع مئة. ولا شك ان اكثرهم فقراء وهذا لم يذكر انه امرهم بالصيام. فالصواب انه لا يصوم. ان كان معه هدي او الهدي ذبحه

166
01:04:23.750 --> 01:04:43.750
ليس عليه شيء. وقوله من صد عن عرفة تحلل بعمرة. هذا مثل الفوات. بل هو في الواقع فوات ايضا عرفة هذا يعتبر قد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة وسبق معنا انه يهدي وهل يقضي ام لا؟ ثلاثة اقوال وقلنا انه

167
01:04:43.750 --> 01:05:03.750
وان كانت بتفريطه فانه لا يقضي. اه التفريط يقضي. والان صده عن عرفة هذا بتفريط؟ لا صده عدو. فلا ليس عليه قضاء. نعم. قال الشارع حفظه الله الاحصار ثلاثة انواع اما ان يحصر عن الوصول الى البيت او ان يعو عن الوصول الى عرفة

168
01:05:03.750 --> 01:05:23.750
والحاصر اما عدو او مرض. اولا ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل. فان فقده صام عشرة ايام ثم حل من منع عن الوصول الى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فانه صلى الله عليه وسلم قدم قدم محرما بالعمرة هو

169
01:05:23.750 --> 01:05:43.750
اصحابه رضي الله عنهم فلما وصلوا الى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة وهو المسمى الان بالشميسي قريب من التنعيم لما الى هذا المكان منعه المشركون من الدخول الى مكة وحالوا بينه وبين الدخول. رغم المحاولات وفي النهاية فالنبي

170
01:05:43.750 --> 01:06:03.750
الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل وامر اصحابه بذلك. فدل على ان المحرم بالحج او العمرة اذا صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه فانه يذبح فدية في مكانه ويتحلل فان لم يجد فان لم يجد الفدية

171
01:06:03.750 --> 01:06:30.050
انه يصوم عشرة ايام ولا شيء عليه. ثانيا وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. اما اذا اذا احرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول الى عرفة هذا مثل ما سبق فاته الوقوف وقد فاته الحج فيتحلل بعمرة بان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يتحلل

172
01:06:30.050 --> 01:06:53.350
من احرامه لان هذا نوع من الاحصار فالاحصار اما ان يكون على البيت واما ان يكون عن عرفة واما ان يكون بالعدو واما ان هنا بالمرض قال المصنف رحمه الله وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط

173
01:06:53.350 --> 01:07:13.350
قوله رحمه الله وان احصره مرض او ذهاب نفقة يعني منعه من اكمال حجه وعمرته المرض او ذهب النفقة فانه يبقى محرما ولو جلس سنين. ولو جلس سنين. قالوا لان الله عز وجل قال فان احصرتم

174
01:07:13.350 --> 01:07:33.350
ثم فمستيسر من هدي. اه اذا قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فسيسر الهدي. فاذا امنتم فقالوا امنتم يعني ان الحاصل له عدو. واما المرض وذهب بالنفقة ليس عدوا. وعلى هذا القول قد يبقى سنين

175
01:07:33.350 --> 01:07:51.350
وكذلك المرأة تبقى سنين لا يتزوج ولا تتزوج ولا يفعل شيء مما حرم عليه بالاحرام ولا شك ان هذا القول ضعيف وفيه من الكلفة الشيء عظيم. ولذلك الصواب انه ان حصله مرض او ذهاب نفقة فانه ايضا يحل

176
01:07:51.650 --> 01:08:11.650
يحل اه ثم هل يهدي او لا؟ نقول لما صاحب المرض فقد يكون عنده ما يهدي به واما الذي ذهبت نفقته هذا اصلا ما عنده نفقة عشان كيف يشتري هديا على كل حال آآ هنا يحل مجانا وسبق معنا ان المذهب يقولون ان فقد

177
01:08:11.650 --> 01:08:31.650
ان فقد الهدي ماذا يفعل؟ عبد الله يصوم عشرة ايام. نعم. وقوله ان لم يكن اشترط من كان يشترط عند الاحرام فانه يا حلو لا شيء علي. نعم. قال الشارع حفظه الله ثالثا وان احصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما اذا كان الاحصاء

178
01:08:31.650 --> 01:08:51.650
بغير عدو بان اصابه مرض ولم يتمكن من الحج او العمرة لاستمرار المرض معه او ذهاب نفقة سرقت او ضاعت او لم يبقى معه ما ينفق للذهاب الى الحج او العمرة يبقى محرما حتى يتمكن. فان تمكن قبل فوات عرفة فانه يذهب ويحج

179
01:08:51.650 --> 01:09:11.650
يكمل مناسكه وان لم يتمكن الا بعد ما فاته عرفة فانه يتحلل بعمرة كما سبق. وهذا كله ان لم يكن اشترط اما اذا كان الشرف عند الاحرام بان قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه ان حبسه المرض او ذهاب النفقة فانه

180
01:09:11.650 --> 01:09:35.150
بل ولا شيء عليه. احسنت في اسئلة بس. هم. قل احسن الله اليكم هل يصح من تمتع بمعمرته في رمضان الى الحج ما يصح لان اشهر الحج ما بعد دخلت. لا تصح العمرة عمرة الحج الا بغروب شمس اخر يوم من رمضان

181
01:09:35.150 --> 01:09:55.150
فاذا اعتمر وبقي في مكة فصار متمتعا. احسن الله اليكم هل يشترط معرفة الاركان والواجبات والتمييز بينها؟ ام يكفي يأتي بصفة الحج الشاملة للاركان والواجبات. يكفي هذا ما يلزم ان يعرف ان هذا ركن هذا واجب. لكن لو اخل بشيء لابد ان يعرفه من اجل ان

182
01:09:55.150 --> 01:10:15.150
اه يعمل اه ما يترتب على ذلك. ما الفرق بين الاحرام كركن في الحج وكواجب؟ اعد ما الفرق بين الاحرام كركن في الحج وكواجب؟ الاحرام الركن هو النية والواجب ان تكون هذا النية من الميقات

183
01:10:15.150 --> 01:10:35.850
يقول احسن الله اليك يا شيخ من ترك الشعر ولم يقص منه شيء. هل عليه شيء؟ نعم هذا ترك واجبا فان كان قريبا او لم يعني لو انه اتانا الان واحد في رمضان في رمضان طفت وسعيت ولم اقصر

184
01:10:35.850 --> 01:10:58.200
احلق الان قصر. ولا شيء عليه لجهله نعم قل احسن الله اليكم اذا خشي فوات الحجز وتأخر بسبب طلب الدم فهل يشق فقد يشق عليه ومن معه فهل فهل له سفر لبلده ويذبح ببلده؟ اعد

185
01:10:58.350 --> 01:11:20.500
يقول اذا خشي فوات الحجز وتأخر بسبب طلب الدم. فقد يشق عليه ومن معه. فهل له السفر لبلده ويذبح ببلده؟ لا ولكن له ان يوكل توكل اما اشخاصا او جهات رسمية موثوقة حكومية ويذبحون عنه في مكة اما بلده لا ليس موظوع ذبح في الحرم

186
01:11:20.500 --> 01:11:40.500
بتأدوا العمرة في شوال وفي ذو القعدة ويجيوا راجعين اهلهم وربما واحد تيسر له الحج في نفس العام نقول من من اعتمر في اشهر الحج فان كان بنية الحج هذا العام فهو متمتع بشرط ان يرجع الى بلده اما

187
01:11:40.500 --> 01:12:15.019
حج اعتمر فيه اشهر الحج وقال ان تيسر للحج حجيت ولا لا فهو مفرد. على الصيح. نعم الصوم نعم يرجع اخلع ثياب الاحرام ويرجع يسعى ويقصر ولو رجع الى استراليا اذا كان يعلم الحكم اما اذا كان جاهلا وهو الغالب فليس عليه شيء