﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة اركان الحج هات الطواف السعي والاحرام احسنت الوقوف بعرفة طيب ما الاحرام يا عبد الرحمن؟ نية الدخول في النسك. ما معنى النسك ثم اما النسخ والعبادة والمراد هنا اما حج او

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
عمرة خظاري لماذا نص العلماء على النية احسنت وفي الحج والعمرة ربما الانسان يلبس ولم ينوي فيظن انه احرم وهو لم يحرم. فلا بد من النية. طيب ما المسنون لمن اراد الاحرام؟ لا تصح

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
يغتسل ويتنظف ويتطيب طيب هل تنظف بالنسبة للاحرام من السنن؟ نعم من ورد بالتنظف اخذ ما ينبغي اخذه. نعم. من الشعر قص قص. الشارب. الشارب. نتف. وحلق. العانة تقديم هل هذه من سنن الاحرام؟ قلناها امس

4
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ليست من السنن. لماذا ذكر الفقهاء؟ نقول ليست من سنن الاحرام لك من السنن العامة. وعلى هذا ان احتاج اليها عند الاحرام اخذه. وان كان قد اخذها من قبل فلا حاجة. صح

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فلماذا الفقهاء ذكروها؟ ابراهيم يطول المدة ما بين الاحرام وبين التحلل فربما طالت هذه الشعور او الاظافر فاحتاج الى اخذها. طيب تطيب اين يكون تطيب المحرم؟ في البدن. في البدن هذه السنة. ما اصبته

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
موسى واللحية في الراس واللحية ابدا يجوز لكن ما نقول يسن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في رأسه ولحيته لكن لو طيب البقية بدنه جاز. طيب. الدليل على الاغتسال

7
00:03:10.050 --> 00:04:00.050
عميس احسنت امره يسمع انها نفساء. النبي صلى الله عليه وسلم احسنت جرد واغتسل. احسنت طيب الاخ شسمك هذا للي قبله. عامر. محمد. طيب؟ يقول المؤلف وتجرد من ايش معنى تجرد المخيط؟ احسنت اللباس العادي جميل جدا طيب يعني

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
يجوز ان يلبس ما فيه خيط اذا كان ليس لباسا عاديا. صح نحطها في امس. ما حضرت. طيب اه الشيخ اليامي. ما رأيك؟ طيب ماذا يلبس المحرم احسنت ازار الرداء والسنة ان يكونا ابيضين ولا غير اللون هذا وش السنة

9
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
أبيضين طب لو لبس احرامين ازار داء اسودين يجوز؟ ها ما يجوز. اخبرين طيب؟ لا موجود الابيض وموجود الاخضر. لو لبس اخضرين يلبس الرجال. كبار. ايه. فوطة كبيرة ما لقى الحرارة ما تلبسها

10
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
طيب لو لقى الاحرامات ولبسها؟ ايظا يجوز. يجوز. طيب طيب يا شريف اذا اعتمرت صح؟ كم مرة طيب هل للإحرام صلاة؟ ايوه واجب ولا سنة سنة لو احرم بدون صلاة يصح؟ لا ما صلى

11
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
لا اغتسل ولبس احرام وقال لبيك عمرة وراح. يصح؟ ها ولا ما تفتي؟ موسى يصح طيب نسألك السؤال هل للاحرام صلاة طيب تقول لا اسألك سؤال اخر هل يسن الاحرام بعد الصلاة؟ نعم. شو الفرق

12
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
اذا نقول ليس الاحرام صلاة معينة على الصحيح. المسألة فيها خلاف. طيب لكن السنة ان يكون احرامه بعد الصلاة. لماذا هل النبي عليه الصلاة والسلام متى احرم؟ صلى الظهر ثم احرم وركب. اذا فالسنة ان يكون بعد

13
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
لكن هل هناك صلاة معينة في المسألة خلاف؟ والارجح انه ليس هناك صلاة معينة للاحرام. واضح؟ طيب ما الذي يستحب عند الاحرام؟ على قول الفقهاء عبدالرحمن التلفظ بالنسك وايضا وايضا

14
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ها؟ الاشتراط. الاشتراط. الاشتراط. طيب. قولهم ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا هذا حمله شيخنا ابن عثيمين على ماذا؟ على تلفظ بالنية فلا يجوز بدعة. وبعض العلماء قال لا هذا

15
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
تلفظ بما نوى تلفظ بما نوى. عليه الشيخ الفوزان حفظه الله. وعلى هذا نقول ان تلفظ بالنية فهذا بدعة اللي هي محلها القلب. وان تلفظ بعد ان نوى بما قال لبيك عمرة لبيك حجا فهذا لا بأس. اما اما

16
00:07:50.050 --> 00:08:40.050
اللهم اني اريد فهذا غلط هذا خطأ. طيب ما المراد بالاشتراط انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني وش الفايدة اذا اذا اشترطت؟ وايش طيب ما فائدة الاشتراط؟ انه اذا منع حل وليس عليه فدية

17
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
هذا مراد. لو انسان مثلا مع انت اللي جلست يومين. ثم زحم في الطريق. ولا يطلع من الزحمة الا بعد طق نص يوم على اجازته. يحل ويعود. طيب نأتي الى المسألة المهمة. شيخ سليمان

18
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
هل الاشتراط مشروع او لا؟ هل نقول للناس اشترطوا عند الاحرام او لا؟ ليس مشروعا احسنت اذا يشرع عند الحاجة على الصيف اذا كان الانسان خائفا. طيب المسألة اذا كان فيها من قول

19
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
ملها؟ يشرع للجميع مطلقا. ايه. انه لا يشرع له. احسنت انت احسنت وهذا؟ بضاعة؟ احسنت. احسنت. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب طيب ابو حسن يقول المؤلف وافضل انساك التمتع ايش معنى انساك

20
00:10:00.050 --> 00:10:50.050
ما معنى انساك؟ العبادات. طيب ما المراد بالامساك هنا اللي هي اما قران او تمتع او افراد ما ما هذي؟ هذي حج ايوه. صفة الحج قربت تدغدغ هذا بعد مسكتها. ها احسنت. نقل الطرق

21
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
التي يمكن ان تؤدى بها تؤدي بها الحج. اذا معنى الانساك التي هي القران والافراد والتمتع الطرق التي يمكن ان الحج هذا معنى انساك هنا ولا في الانساك في الاصل جمع نسك هو العبادة او الذبيحة

22
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
طيب عندك يا ابو حسن ما ما انوع ما انواع الانساك؟ تمتع وقران وافراد ما افظلها التمتع ما صفته باختصار احسنت يأتي عمران فجر الحج ويفرغ منها ثم يحج ثم يؤدي الحج في عامه. تمام. طيب موسى ما صفة

23
00:11:40.050 --> 00:12:20.050
القران له صفتان ذكرها المؤلف مستقلة هذا القران اي مذهب هذا مذهب موسى ابو بكر رحمه الله. احسنت يأتي عمر ويحج مع بعض فيقول لبيك وعمرة وحجا او ها يلا يحرم بعمرة ثم يدخل الحج عليها

24
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وهذي ان كانت لي حاجة واظح انها جائزة كما فعلت من؟ عائشة رضي الله عنها حيث احرمت بالعمرة ولكنها حاظت ولم تستطع وان تؤدي الحج وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتدخل الحج على العمرة. طيب

25
00:12:40.050 --> 00:13:30.050
محمد صفة الافراد. محمد انت؟ شف محمد صح؟ طيب محمد سيدك نعم. ما بعد حجيت؟ طيب باختصار يأتي بحج مفرد طيب. عبد المنعم اذا احرمت المرأة بالعمرة ثم ما احاضت فحشت فوات الحج ماذا تفعل؟ تحرم اه تصير قارن يعني

26
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
تحرم بالحج تحرم بالحج تدخل الحج عمرة كيف تسوي نقول تغتسل وتقول لبيك حجا وتصير قارنة ها؟ لا ما تروح ابد محله. محله. طيب متى يحرم بالحج؟ ها؟ لا لا لا لو كان في الميقات

27
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام حينما اغتسل من الخليفة متى هل بالحج؟ ها؟ ايوه اخبار الناس بعد الصلاة. احسنت. احسنت. بالذات بعد ما استوى هذا. احسنت بارك الله فيك. ممتاز يا ابو عبد المحسن. ما شاء الله

28
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
عشرة على عشرة. طيب. يلا يا شريف. ما صفة التلبية يقول في التلبية لبيك ايوا ارفع صوتك انا ما اسمعك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد لا

29
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد العزيز بن ناصر شكلك تجي هنا ورا ابراهيم طيب موسى او هادي؟ التلبية كم يقول مرة في التلبية. اي كم مرة؟ هل لها عدد معين

30
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
لكنه ايش يسوي؟ احسنت يكثر منها ولا وخاصة مع تغيير الاحوال. جميل وهكذا الفقهاء. تغيير الاحوال اقبال ليل او نهار او ركوب السيارة احسنت او صعدوا نجزا او نزلوا منخفضا. جميل. طيب ما الفرق

31
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
بين المرأة والرجل في التلبية. احسنت. الرجل يجهر بها والمرأة تخفيها طيب درس اليوم في بعض المالكية يصدر انه تجرد من بسيط ومحيط كلمة محيط مضاف في بعض ايه ايه يقصدون محيط اي بمحيط محيط

32
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الاعضاء مثل السروال المحيط بالاعضاء. ايه. هذا هو كان زيادة ما لها حاجة. لا حاجة لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

33
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي تسعة حلق الشعر وتقليم عندي محظورات الاحرام. باب محظورات الاحرام. عفا الله عنك وهي تسعة حلق الشعر وتقليم وتقليم الاظافر فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. ومن غطى رأسه

34
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
بملاصق فدى وان لبس ذكر مخيطا فدى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان قوله محظورات الاحرام اي ممنوعات الاحرام

35
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
المحظورات للاحرام لانه سببها. فالمعنى المحظورات التي سببها الاحرام. المحظورات التي سببها الاحرام. طيب وهي تسعة مختصرة اكتبوها فوق اكتبوها فوق عشان تحفظ تحفظونها والشرح التي ان شاء الله تعالى حلق الشعر

36
00:17:50.050 --> 00:19:00.050
ثانيا تقليم الاظافر. ثالثا تغطية الرأس رابعا لبس المخيط بتعبير الفقهاء ونشرح ان شاء الله تعالى لبس المخيط خامسا الطيب سادسا قتل الصيد سابعا عقد النكاح ثامنا المباشرة تاسعا الوطء اي تحفظ ان شاء الله تعالى طيب

37
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
قال رحمه الله قال رحمه الله وهي تسعة والعلما حددوها بهذا العدد مع انه لم يأتي في السنة هذا العدد يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه عند الاحرام تسعة اشياء. لا. في قيل من اين اتوا بهذه التسعة؟ فالجواب بالتتبع

38
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
اقرأ اي تتبع الاحاديث والادلة عموما ثم جمعها في هذا من باب حصر العلم وتقريبه من باب حصر العلم وتقريبه. قال رحمه الله حلق الشعر والمراد بالشعر شعر الرأس ثق به بقية شعر البدن. مراد المحظور اذا جاء به النص شعر الرأس

39
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
به بقية شعر البدن. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال رحم الله

40
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
اقليم الاظافر سواء كانت اظافر الرجلين او اليدين. الحقوا وقاسوها على شعر الرأس الحاقب. وهذا قول جماهير العلماء. جماهير العلماء على ان الاظافر محظورات الاحرام هو الصحيح لكن المؤلف قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق او قلم ثلاثة

41
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
فعليه دم. يعني من حلق ثلاث شعرات او قلم ثلاث اظافر. فعلي دم يعني دم يعني بذلك فدية. فدية. والواقع ان التعبير بالدم ليس دقيقا ولذلك كان ينبغي المؤلفا قال فعليه فدية. لكنه قال الدم اشارة للفدية

42
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
وسوف يذكر هو رحمه الله ان الفدية اما ذبح شاة او اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او او صيام ثلاث ايام طيب قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. طيب لو حلق اقل من ذلك

43
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
قالوا لو حل لو قلم اظفرا او حلق شعرة او بعظ الشعرة عليه طعام مسكين شعرتين وظفرين طعام مسكينين اثنين ثلاثة دم ما الدليل؟ قال لان والله عز وجل يقول ولا تحرقوا رؤوسكم ولكن الصواب ان الدليل

44
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
خالف لما تدلبه. دليل قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. مخالف. لين يقال من حلق ثلاثة ثلاث شعرات حلق رأسه؟ الجواب؟ لا. الجواب لا. اذا ما ما الجواب؟ نقول هذا مسألة فيها خلاف. بعض العلماء قال اذا حلق ثلاثة او قلم ثلاثة

45
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
المذهب ومنهم من قال اذا حلق ربع الرأس. ربع الرأس. منهم من قال اذا حلق من شعره ما يماط به الاذى. هذا مذهب المالكية. مذهب المالكية قال اذا حلقة من شعره ما يماط به الاذى. ايش معنى يماط؟ يزال ويبعد

46
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الاذى اذى الرأس. دليله حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. حديث كعب بن عجر رضي الله عنه انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. هل تعرفون القمل

47
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ام الحشرة صغيرة دابة صغيرة تنبت في تكون في الشعر. في الشعر والظاهر انها بسبب الوسخ تنبت تنبت في الرأس. قال اذاك هوام رأسك؟ قال قال ابط عنك شعرك وانسك شاة او اطعم ست مساكين لكل مسكين الصاع

48
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
او صم ثلاث ايام. قال انط عنك شعر رأسك. وعليه فاذا حلق من شعره بقدر ما يماط به الاذى فانه عليه الفدية. ويدل لهذا ايضا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

49
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
وهو محرم ولم ينقل عنه انه فدى. ولو كان فدى لكان من الدين وكان ينقل واضح؟ في الصحيحين. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من المعلوم ان المحرم سوف يحرق بعض شعر رأس لاجل محاجم. ولم ولم يفدي لانه لو فدى

50
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
لنقل الينا طيب قال رحمه الله ومن غطى رأسه بملاصق فدى هذا هو المحظور الثالث تغطية الرأس وهذي خاصة بالرجال. اذا غطى رأسه بملاصق. و قال العلماء ان تغطية الرأس لها احوال. الحالة الاولى ان يكون بما يلبس على الرأس عادة. ان يكون

51
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
بما يلبس على الرأس عادة مثل العمامة والغطرة والطاقية والقبع والكبوس هذي مما اعتدى الناس تغطية الرأس بها. هذا محظور. الثاني ان يغطي رأسه بغير معتاد تغيير المعتاد لكن مما يقصد به التغطية. كان يأخذ خرقة ويلفها على رأسه

52
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
ادرس معتادة لكن قصد بها التغطية. وكأن يحمل بطانية عناء بطانية على رأسه من اجل ان يغطيها. حسب الشمس حسب البرد. قال خلني احط بطانيها راس ويمشي. فهو هنا قصد التغطية. الحالة الثالثة ان يحمل على رأسه شيئا مما يغطيه يغطي جزءه

53
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ولكن لا يقصد ذاك التغطية. كان يحمل فراشه على رأسه. يحمل فراشه. يعني يحمل الفراش على الرأس ثم ويغطي بعظه فهو ما قصد التغطية فهذا جائز وليس عليه فدية. الرابع ان يغطي

54
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
بمتصل به. يغطي رأسه بمتصل به كالشمسية المظلة. يغطيها لكن بغير ملاصق لكن متصل به فهذا جائز ولا اشكال. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه

55
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
وهو واقف بعرفة. الخامسة الخامسة ان يغطي رأسه بغير ناصب ولا متصل به. نغطي راسه بغير ملاصق وليس متصلا به. كالخيمة فيها كالسيارة كالشجرة فهذا كله جائز ولا بأس به وقد كان الصحابة رضي عنهم في الخيام وهم محرمون

56
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
طيب فيه الان شمسية صغيرة ايه صغيرة يكون لاصقة يعني قاعدتها على الرأس وهي ما هي ملاصقة. الواقع ان هذه ما تجوز. الشمسية الصغيرة. لانها في الواقع ملاصق هذا الراس. ملاصقة مغطية. قريبة. لكن الشمسية التي تحمل باليد هذه لا بأس بها

57
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
قال رحمه الله وان لبس ذكر مخيطا فدا. اذا هذا مما يختص بي الرجال يلا تغذية الراس للرجال لبس المخيط للرجال طيب قال وان لبس ذكر مخيطا فدا المراد بقول الفقهاء المخيط هو ما كان لباسا معتادا. ولذلك عبر كثير من العلماء او يقول بعض

58
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
بغير المخيط. قال ان يلبس الثياب المعتادة التي خيطت على قدر البدن او بعضه وهذا التعبير احسن. لانه ليس في الادلة ليس في الادلة. ترك لبس المخيط بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل قال قيل له ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص. ولا العمائم

59
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف فعدد لم يقل المخيط. وعلى هذا نقول يجوز للمحرم ان يلبس مخيطا اذا كان على غير الهيئة المعتادة انتم معنا ولا لا؟ يجوز للمحرم ان يلبس مخيطا اذا كان على غير الهيئة المعتادة

60
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
مثل ماذا؟ ها في احرامات زي الفوطة ايه لا لا هذي خلها بعدين ذي اتفاهم فيها مثل ثوبك ثوبك الان لو جعلت ثوبك ازارا او رداء انجاز. ثوبك المعتاد هذا قميص. لو جعلته على هيئة الرداء

61
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
او غطيت او غطيت به اسفل البدن جاز. جاز. طيب؟ البشت. البشت الفروة لو لفيتها على بدنك لفا ليس على هيئة اللبس المعتاد يجوز مع ان فيها خياطة مع ان فيها خياطة

62
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
طيب الشيخ سليمان ذكر الازار الذي على هيئة ايش؟ تنورة ولا لا واقعا اكثر العلماء المعاصرين على منعه. وان كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يجيزه. ولكن انا كنت في اول الامر يعني لبست

63
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
واقول به لكن الان انا امنعه ومن استشارني منعته لكن من لبس على رأي شيخنا رحمه الله لم بعدين واضح؟ اللباس المعتاد في الواقع. نعم. ها الان في في ازر مخيطة. لا. اكثر العلماء المعاصرين على منعه. يسمونه النقبة

64
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
النقبة قال هذا لباس معتاد. ما يلبس النساء. لا شك ان احوط النساء وابر لذمته ان لا يلبس هذا نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى قوله باب محظورات الاحرام محظورات الاحرام

65
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
معناها المحرمات التي تحرم بسبب الاحرام وكانت قبله مباحة. ولذلك اضيفت اليه. وهذه المحظورات على تسعة تسعة انواع وذلك باستقراء الادلة. المحظور الاول حلق الشعر. يحرم على المحرم حلق الشعر سواء

66
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
شعر رأسه او غيره بسائر شعور جسمه. وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل على لان المحرم ممنوع من حلق رأسه او ازالته باي وسيلة. ذلك ازالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما قياسا

67
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
على حلق الرأس المحظور ان شعور بقية البدن ليس فيها دليل لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوها على شعر نعم. المحظور الثاني تقليم الاظفار او تقليم الاظافر. فالمحرم لا يقلم اظافره ما دام محرما لان هذا مثل مثل حلق الشعر بجامع ان كلا منهما يراد يراد للترفه

68
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
يعني حلق الشعر يترفه به. يعني الانسان يزيل به الاذى ويتنفس فكذلك الاظفار. اذا ازالها عن الاذى لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره او انكسر ظفره فازاله او سقط

69
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
ومنه شيء بغير اختياره فان هذا لا حرج فيه. قال حفظه الله ما يجب على من حلق شعره او حلق شعره او قلم ظفره. قوله فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق بفعله واختياره

70
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
في ثلاث شعرات او قلم ثلاث اظفار فانه يجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين ويكون الاطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم. اما الصيام فانه يجزئ في كل مكان. وذلك وذلك لقوله سبحانه

71
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يعني فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك قد بين النبي وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج الى حلق رأسه بسبب المرض

72
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
قال له انزك شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام. واشتراط ثلاثة لانها اقل الجمع يعني ثلاث شعارات وثلاث اظافر. وقد تقدم عن ان الشعر رأس ويماض به الاذى على الصحيح

73
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
طيب المحظور الثالث ومن غطى رأسه بملاصق فدى يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم

74
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
كانوا يكشفون رؤوسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم. كفنوه في ثوبيه. يعني ثوبي الاحرام ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا. فقوله قوله وقصته ناقته

75
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
يعني رفسته رفسته والناقة عوام نجد عندنا يقولون اهبدته تهبده الناقة تهبده لو قلت رفسدته عندهم هي بقرة اجل. عندنا عوام عوام البدو عندنا لهم الفاظ معينة. الناقة اذا كانت باركة يعني رابطة ولا جالسة

76
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
لا تقول رابطة ولا جالسة تقول باركوا. ولا قلت رابظة قال اجل هي عنز. طيب جالسة قال اجي رجال. لازم يعني شيء معين بينما تجده في امور الشريعة يعني عند بعضهم عنده افراط ولا عليه منهم بينهما

77
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
هذي يدققون فيها. وهذا من الشيطان. الذي يعني يعظم امور العادات. وامور معه الاباء والاجداد ويهون الدين. الدين عندهم هين. لكن امور العادات وامور التقاليد يعظمونها جدا من يعني اتباع خطوات الشيطان. على كل حال آآ نعم

78
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
طيب قال ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. اذا هذا الدليل فيه محظوران اللي هو تغطية الرأس وايضا الطيب المحرم. يعني بعد ان يحرم اما قبل الاحرام فانه سنة. نعم

79
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوه. وهذا دليل على ان رأس المحرم لا يغطى سواء كان حيا او ميتا. والملاصق يخرج به غير الملاصق للرأس كالسقف والخيمة. وما يرفع فوق الرأس للاستظلال به

80
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
المحظور الرابع لبس المخيط سواء سواء على البدن كله او على بعضه. فان لبس ذكر مخيطا فذا مثل فدية الاذى قياسا على على مخير على مخير هذا قياسا. حطوا فاصلة بين قياس مخير

81
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
مثل الاذى قياسا ثم قال مخير فيها مثل فدية الاذى قياسا مخير فيها بين ثلاثة امور ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرابه من البخيطات

82
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ولبس ازارا ورداء. طيب قوله مثل فدية الاذى قياسا. المراد بالقياس هنا قياس ما يترتب تبع لبس المخيط. واما كون المخيط محوضا فهذا بالنص والاجماع. النص والاجماع انه لا يجوز المحرم ان يلبس

83
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الثياب المعتادة الطيب. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاحرام واغتسل وسئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لبس القمص والعمائم والبرامس والبرانس ولا السراويلات فهذا حضور لا اشكال فيه لكن الذي يقول مالك قياسا يعني الاذى عفوا فدة الاذى المترتبة. نعم. قال

84
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
رحمه الله تعالى وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا طيب قال رحمه الله وان طيب بدنه وثوبه الى اخره. هذا هو المحظور الخامس وهو الطيب. فلا يجوز المحرم ان يتطيب بعد

85
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
الاحرام لا في بدنه ولا في ثيابه الا بالاحرام وسواء كان الطيب آآ يعني كالماء او يعني كالدهن او البخور او الذرور. تعرفون الذرور؟ يعني قدرة بل الشهرة بيذكرها ضرورا يعني بودرة اذا كانت طيبة على هيئة البودرة ايضا ما يجوز

86
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
طيب والدليل تقدم معنا حديث الذي هو قصة ناقته وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا ومن التعليل لان الطيب قد يعني يثير الرغبة في الجماع. والذي ينبغي المحرم ان يترك هذه الامور بعد احرامه

87
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
من يجب عليه ان يتركها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى المحظور الخامس مس الطيب وشمه والتطيب به في البدن او الثوب. فان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا. سواء

88
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
كان الطيب سائلا او بخورا او ذرورا. هذا ايش الذرور؟ بودرة. كل ذلك يحرم على المحرم تناوله وشمه في حالة الاحرام. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه

89
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
ورصد ورث ورث ولا زعفران ولا يلبث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران والزعفران نوع من النبات نوع النبات ريحته جميلة يستخلص منه الطيب. نعم والمحرم الذي مات في حال في حالة احرامه لما وقصته راحلته. قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا. فدل على ان

90
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ان المحرم لا يتطيب بعد نية الاحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا. فان تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية التخيير الذي ذكرناه قياسا على حلق الرأس. نعم. الشيخ احسن الله اليك يقول يحرم تناوله

91
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ايه تناوله كما لو كان مثل القهوة فيها الزعفران. عندنا في نجد يضعون اه الزعفران قهوة فاذا كانت رائحته ظاهرة لا يجوز تناولها. وهكذا وكان في اكل ضد الاكل مثلا فيه طيب

92
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
ظاهر ما يجوز. ها؟ النعناع والحبق الواقع لا يتخذ الطيب لانه ليس طيبا محد يقول طيب بالنعناع ولا الطيب بالحبق. لكن وحدة ذكية مثل التفاح ريحة زينة ولا لا؟ ما قالها الطيب هذا. نعم اقرأ. عشان احيانا الشيخ ياخذ

93
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
يقول له روح مثلا كذا روح مثلا ايش؟ ياخذون منها الروح يعني كل ريحتها يعني طيبة تحط فيه العصائر تحط لا اذا ما ما وظع من الطيب في المأكولات والمشروبات فان كان رائحته ظهيرة فهو طيب

94
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
وكانت غير ظاهرة فلا بأس. قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل صيدا مأكولا لا بريا لا لا لا كيف لا برية؟ برية انت اخذت اللام حقك ما اكون وان قدر صيدا مأكولا بريا اصلا ولا

95
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
او تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا هو المحظور السادس وهو قتل قتل الصيد. لكنه اشترطوا في الصيد ثلاث شروط او ان يكون مأكولا فلو قتل ذئبا او نمرا فلا بأس. الثالث ان يكون

96
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
بريا بريا فخرج به صيد البحر. فلو صاد حوتا او سمكا جاز قال الله تعالى وحرم عليكم احل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم

97
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
بصيد البر ما دمتم حرما. الثالث ان يكون متوحشا اصلا. متوحشا اصلا. يعني اصله بري مثل الارانب والغزلان طيب فان كان متأهلا ثم توحش جاز صيده مثل الدجاج الدجاج حيوان داجن فلون دجاجة اطلقت في البر وولدت فيها بيضت وهي الديك

98
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
راحوا صاروا وحوشا يخافون من الناس فيجوز صيده لانه لا يزال اصله اهلي ومثله الحيوان البري لو تأهل. لم يجد صيده مثل البط. مثل الحمام اصلها بري. قال ولو تولد منه ومن غيره. يعني تولد من من بري

99
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
من متوحش من غير متوحش مثل ايش؟ مثل لو ان التيس نزع للغزال تيس اضرب غزالة ثم ولدت. او ذكر غزال اضرب عنزة. ثم ولدت فانه يمنع تغليبا لجانب الحظر. لان اشترك فيها بوحشي واهلي. على وجه الله

100
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
تميز فوجب اجتنابه جميعا. والقاعدة ان ما اجتمع فيه مبيح وحاضر غلب جانب والحاضر احتياطا. قال او تله في يده فعليه جزاؤه. يعني لو انه امسك الصيد البري وما قتله لكنه

101
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
مات في يده مات وعليك الجزاء. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. قال حفظه الله تعالى المحظور السادس قتل الصيد البري المأكول. فان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا سواء

102
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
كان في الحرم او خارج الحرم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فما دام الانسان محرما فانه لا يجوز له ان يصطاد الا بعد حله من الاحرام. لقوله تعالى واذا احللتم فاصطادوا. واذا

103
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
حللتم فاصطادوا والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيش في البر وهو الصيد المتوحش من الظباء والطيور والارانب وغير ذلك. اما الحيوان الاهلي كالبقر والغنم والابل اذا استوحش ونفر من الناس فهذا لا يحرم قتله وصيده في حالة الاحرام لانه

104
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
ليس بصيد نظرا لاصله. قوله ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد منه ومن غيره ولو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من الحيوانات الاهلية فانه يحرم على المحرم قتله تغليبا لجانب الحظر. ايش معنى جانب

105
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
الحظر شو عن الحظر؟ المنع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا ولا الصائل. طيب هذا مفهوم لما تقدم طيب قال ولا يحرم حيوان انس يقابله الحيوان الوحشي بري طيب وصيد البحر

106
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
يقابله صيد البر. ومحرم الاكل حلال الاكل. ولا الصائل بيجي الكلام عليه. طيب يقول ولا يهرب طيور الانس فيجوز ان يذبح الانسان بعيرا شاة بقرة ولا صيد البحر. لقول الله تعالى

107
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
ان لكم صيد البحر ومتاع نعم احل لكم صيد البحر اطعام يحل اطعم متاعا لكم من السيارة. طيب لكن لو كان الحيوان يعيش في البر والبحر مثل تمساح والضفدع ضفدع نعم الضفدع وايضا السلحفاة سلحفاة وهذا يغني

108
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
جانب الحظر الحظر الحظر طيب ولا قتل محرم الاكل مثل القط والثعلب ولا الصائم الصائل هو المعتدي. الصائل يعني المعتدي. فلو اعتدى عليك حيوان بري لك قتله. مثل ماذا؟ مثل الزرافة. قد تعتدي وهي حلال

109
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
في الغزال خاصة ذكور الغزلان. ربما يعني تستوحش وتكون عدوانية. فتهاجم فيجي الانسان قتلها طيب لكن اذا قتلها هل يأكلها؟ ها؟ ليه المحرم اما اذا قتلها في مقتل بمعنى نحرها

110
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
بعض الناس شاطر قد تهجم عليه فينحرها يهرب منها ارجع له بالسكينة وينحرها وبسم الله فيأكلها ومثل انه رماها ورماها ثم ثم وجد في حياة مستقرة فذبحها يأكلها اما لو انه قتل قتلا ولم في غير

111
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يعني نحر مكان النحر فلا يأكله. نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى ما يجوز ذبح هو قتله للمحرم اولا لا يحرم حيوان لا يحرم حيوان انسي. كالابل والبقر والغنم والدجاج وسائر مما

112
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
وسائر ما يؤلف ما يؤلف ويعيش مع الناس. هذا لا يحرم ذبحه واكل لحمه. ثانيا ولا صيد البحر فيجوز للمحرم ان يصطاد من البحر الحيتان والسمك وغير ذلك مما لا يعيش الا في البحر. لقوله تعالى

113
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمفهومه ان صيد البحر لا يحرم على المحرم. ثالثا ولا قتل محرم اكل من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم اكله. ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والاسود وغير ذلك. لانه ليس بصيد

114
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
والله تعالى انما حرم على المحرم قتل صيد البر. رابعا ولا الصائل هو الذي يصول على الانسان ليؤذيه او يأكله او او ليأكل شيئا من متاعه. فهذا يقتل دفعا لاذاه وليس فيه وليس فيه فدية

115
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية ولا وتصح الرجعة هذا هو الحضور السابع هو عقد النكاح وسواء كان العاقد الزوج او عليها الزوجة او الولي محرم. لو كانوا الثلاثة محرمين يحرم. واحد منهم محرم يحرم. اثنان يحرم

116
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
سواء الزوج او الزوجة او الولي او الجميع. فالعقد لا يصح. اذا قال المؤلف ولا يصح. يعني لو وقع فإن لا يصح طيب وبنرجع اعطيكم قضية حصلت ولا فدية يعني ليس في في

117
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
هذا وحصل فيديو مع تحريمه عليه عدم الدليل وتصح الرجعة يعني ان يراجع الرجل امرأته بعد بعد فلأنه طلق ثم احرم ثم تندم او ندمت الزوجة او حصل بينهم اصلاح

118
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
اراد ان يراجع فانه يجوز. لان هذي استدامة وليس ابتداء رجعه استدامة النكاح بعكس عقد النكاح فهو ابتداء للنكاح. وقوله لا يصح اذا لو واقع ما صح وقد سمعت شيخا رحمه الله يقول انه اتاني اناس لما عرفوا الحكم وكانوا قد احرموا

119
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
الحج ثم رجعوا ما اكملوا حجهم ما اكملوا حجهم فاتوا الى شيخنا رحمه الله قال انا عقدنا النكاح وعندنا اولاد فما الحكم؟ قال ما يصح. ماذا نفعل؟ قال جددوا العقد. فيأتي الولي

120
00:52:10.050 --> 00:52:50.050
وبمهر وشهود وقبول وايجاب. قال والاولاد يقول اسقط في ايديهم. والاولاد ايش يسوي بهم؟ قال اولادكم هؤلاء شبهة شبهة عقد فاولادهم شرعيون ولا اشكال لكن عقد يجدد اذان  ايش تعمل؟ افتح دي

121
00:52:50.050 --> 00:53:50.050
الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله الصلاة

122
00:53:50.050 --> 00:54:50.050
الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله اللهم نعم اركان الشعر حفظه الله. قال الشارع حفظه الله تعالى المحظور المحظور السابع عقد النكاح بالايجاب والقبول من المحرم. فيحرم عقد نكاح ولا يصح. فلا يجوز للمحرم ان يزوج

123
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
ان يزوج موليته. موليته. هم. المرأة هو ذوي ولي بنت او ام او اخت فلا يجوز للمحرم ان يزوج موليته ويعقد لها لاحد. سواء كان هذا الذي يعقد لها عليها محرما او

124
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح. لا لا ينكح المحرم ولا ينكح. اي لا يزوج ولا يتزوج لا لنفسه ولا بالوكالة

125
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ما دام محرما يعني لو ان المحرم يعني رجل مثلا اراد ان يحج فقال اخاف ان المرأة تفوتني يلا فلان وكلتك لن تعقدني. ثم لم يعقد هذا الا بعد ان يحرم ما يصح. لان العقد

126
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
المحرم هاظا وليس الوكيل. نعم. حكم النكاح الذي عقد في حالة الاحرام. فان عقد النكاح وهو محرم او او عقد له النكاح وهو محرم او كانت المرأة التي يعقد عليها محرمة فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا. لانه عقد

127
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
غير شرعي لكن لا فدية فيه. لان الله لم يوجب فيه فدية ولا تحل به المرأة فلا بد من اعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح؟ حكم الرجعة في الطلاق المحرم قوله وتصح الرجعة الرجعة هي اعادة المطلقة

128
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
غير البائن الى العصمة وتصح للمحرم. لان الرجعة ليست بنكاح. وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث على غير عوض ثم اراد ان يراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك. لان لان الرجعة ليست بنكاح وانما هي استدامة للنكاح

129
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
طيب قوله على غير عوض مفهومه انه انطلق امرأته ولو دون الثلاث على عوظ ليست الرجعة. فيرجع من جديد برضاء المرأة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان جامع المحرم قبل التحلل الاول

130
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ويقضيانه ثاني ويقضيانه ثاني عام. طيب الحضور الثامن وهو الجماع ولابد في الجماع من دخول الحشفة الاصلية في الفرج. طيب والدليل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما

131
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
هنا بالجماع طيب والواقع ان الرفث يشمل الجماع وما دون الجماع من دواعيه واسبابه طيب فان حصل الجماع قبل التحلل الاول فان ترتب عليه خمسة امور. الاول الاثم العظيم التوبة. الثاني يفسد حجه. الثالث وجوب المضي فيه. يعني يكمل حجه

132
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
اذهب كمل طواف الافاضة سعي الحج مبيت منها ثلاث ليالي والرمي طوف الوداع مع ان حج الرابع عليه القضاء للعام القادم القضاء العام القادم الخامس يذبح بدنه في العام القادم يوزعه على فقراء الحرم. نعم. وهذا المترتب قضاء

133
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
رضي الله عنهم وفساد الحج وجود وجوب القضاء والبدنة هذا كله من فعل من قضاء الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم واشد نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى المحظور الثامن الجماع

134
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث هو الجماع ودواعيه وما يترتب عليه. فان جامع احرموا قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. اذا كان الجماع هذا قبل التحلل الاول اي

135
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
قبل ان يرمي جمرة جمرة العقبة ويحلق رأسه او يطوف او يطوف ويسعى فانه يترتب عليه اربعة اشياء يفسد حجه ويلزمه ان يمضي في بقيته ان يكمله وعليه فدية وهي ذبح بدنة وعليه ان يحرم من العام القادم بحج

136
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
من الميقات الذي احرم منه في العام الاول. ثم يأتي بحجة كاملة قضاء للحجة الفاسدة. وهذا هو قضاء الصحابة فعمر وابن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع. نعم. قال المصنف رحمه الله

137
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
تعالى وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض هذا هو المحظور التاسع. والمراد بالمباشرة المماسة. للمرأة مأخوذ من البشرة يباشرها يمسها ببشرته. قال فان فعل فانزل لم يسد حجه. وعليه بدنة لكن

138
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
احرم طوال فرض. طيب قبل انزال. لو انه فعل ولم ينزل. ماذا عليه؟ ما هو بجبال انما باشر ضمها مثلا قبلها يظهر الله ان عليه فدية اذى خير من ثلاث ذبح شاة اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. لكن يقول فان فعل

139
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
انزل باشر زوجته ثم انزل يقول حجه لا يفسد. لان الذي يفسد الحج هو شيء واحد ما هو؟ الجماع قبل الحل الاول طيب لكن يقول عليه بدنة عليه بدنة وآآ الواقع

140
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
معنى هذا لا يصح وانما عليه شاة وانما الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالبدنة في من جامع قبل التحاليل الاول فصبر نعليه فدت اذاك غيرها. يقول المؤلف لكن يحرم من الحل اللي طوال فرض. لانه اذا جامع هنا

141
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
يكون جامع بين رمي الجمرة وحلق الرأس. وهنا قالوا الباقي عليه بقية احرام. فان جاء فان باشر فانزل فسد بقية الاحرام. فوجد ان يجدده لبقية الاحرام فيحرم من الحنيطة والفرض. نعم

142
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
قال الشارب حفظه الله تعالى المحظور التاسع المباشرة دون الفرج فتحرم المباشرة فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. المباشرة هي لمس المرأة بشهوة

143
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
فان حصل مع هذه المباشرة انزال لم يفسد حجه لكن يكون عليه بدنة مثل المجامع. وقوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض اي ليطوف طواف الافاضة محرما. والصحيح ان هذا لا يشرع لانه قد تحلل التحلل الاول

144
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
كيف يحرم مرة ثانية؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واحرام المرء كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وتغطية وجهها ويباح لها ويباح لها تحلي قوله رحمه الله وهي احرام المرأة كالرجل الا في اللباس. فهذه الواقعة قاعدة ان ادلة الشريعة تخاطب

145
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
والنساء على حد سواء الا ما دل الدليل على التفريق. مثل هذا احرام الرجل كاللباس كالمرأة احرموا المرأة كالرجل الا في اللباس. يعني فيحرم عليها الطيب وقتل الصيد وتقريب الشعر واخذ الاظافر

146
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
لكن تقدم معنا ان لبس المخيط وتغطية الرأس المختصة به الرجال. طيب عقد النكاح يحرم طيب قال رحمه الله وتجد البرقع والقفازين وتغطد وجهه ويبحر التحلي. هذا مما اختلت فيه

147
01:03:50.050 --> 01:04:20.050
النساء عن رجال. البرقع والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تترك المرأة وتلبس القفازين والقفازان معروفان المداسيس قال هي لبس سوء البزاه. لبس ايش؟ البزة. ايش البزاه؟ نقول هم الذين يربون

148
01:04:20.050 --> 01:04:50.050
بازي وهو طير يشبه الصقر اهو الصقر. فيضعون ايديهم عليها شيئا يحميها من مخالب الصقر اقول هذا لبس البزه. واضح؟ طيب. يقول وتغطية وجهها. يا اذا كان ليس عندها رجال اجانب اما اذا كان عندها رجال اجانب وجب عليها ان تغطيه. ويباح لها التحلي يعني يجوز للمرأة لبس الحلي

149
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
لعدم الدليل على المنع. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى ما تختص به المرأة. قولوا واحرام المرأة كالرجل تحرم تحرم عليها هذه الاشياء من محظورات الاحرام الا في اللباس فانها تلبس المخيطات

150
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
ولا يلزمها ان تغير ملابسها بل تحرم بما شاءت من الملابس الا انها تتجنب شيئين من اللباس الاول تجتنب البرقع ومثله النقاب والنقاب والبرقع والبرقع غطاء مخيط للوجه تبدو منه العينان فقط

151
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما تلبسه المرأة قال لا تنتقب يعني لا تلبس النقاب لكن يجب عليها ان تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فتغطيه بالشيلة او الخمار الذي على رأسها او بثوبها اذا صادفت الرجال الذين ليسوا

152
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
من محارمها لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. سدرة يعني وضعت. فالمرأة لا يحرم عليها

153
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
وهي محرمة تغطية وجهها كما يقول بعض الفقهاء. بل يجب عليها تغطيته عن الرجال. وانما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء من مخيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب. الشيء الثاني على هذا اذا حرم البرقر والنقاب

154
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
غيره جائز. غيره جائز. لان لو كانت لو كانت تغطية وجه المرأة ممنوعة لكن لا تغطي مرة وجهها. ولم يقل هذا عليه الصلاة والسلام بل نهى عن نقاب وعن القفازين. نعم. والشيء الثاني القفازين اي لبس القفازين على

155
01:06:50.050 --> 01:07:13.350
وهما شراريب فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة وتغطي كفيها بثوبها او بعباءتها عن الرجال. ويباح لها التحلي ويباح للمرء للمحرمة ان تلبس الحلي لكن لا تظهره للرجال بل تغطيه عنهم بثوبها. لان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحلي امام الرجال الذين

156
01:07:13.350 --> 01:07:30.005
ليسوا من محارمها سواء كانت محرمة او غير محرمة. بل تغطيه لانه فتنة. احسنت بارك الله فيكم