﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ اسئلة على باب محاضرات الاحرام سعود ما معنا محظورات الاحرام شو المحظورات احسنت يعني ان المحظورات اللي بسبب طيب ابو عبد المحسن عدها اولا اختصاريا حلق الراس تقي المظافر لبس المخيط الطيب نقص

2
00:00:40.200 --> 00:01:20.200
احسن عشان ما تضيعها. احسن تغيث الراس اصبر نكاح ينعقد النكاح. عقد النكاح المباشرة باقي واحد طين صح؟ محبوب من النفوس. لكن في ممنوع. خلى الناس يظهرون وصلت يصيدون الغزلان الصيد تمام ابراهيم

3
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
ما الدليل على ان حلق الرأس محظورة الاحرام؟ قوله تعالى قوله تعالى بالكسر قوله قوله تعالى قوله تعالى احسنت طيب ما الدليل على بقية الشعور؟ من لها؟ ابراهيم لا انا عند بقية الشعور محظورة الاحرام

4
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
احسنت القياس على شعر الراس. طيب والاظفار؟ ايظا احسنت. جميل طيب تغطية الرأس لها احوال. عبد الرحمن. اه ان اه يغطيها بمعتاد او او بغير معتاد. وهذي فيها فدية. تأخذ ما شاء الله. معتاد هذا ممنوع

5
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
والثاني غير معتاد غير معتاد برضو ممنوع ويقصد به التغطية ويقصد به التغطية الثالث ان يغطيها بجزء بشيء مثل جزء من البطانية بعض الرأس ان يغطي بعض الرأس. ايوه. وهذا جائز. ما ذكرنا هذا في التقسيم. طيب

6
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
تعطيها بملاصق. ملاصق ها؟ او او بغير ملاصق؟ ملاصق للتغطية هذا فلا. اثنين. الثالث بغير المناصر لا يقصد به التغطية مثل الشمسية آآ لا يقصد به التغطية مثل الخيمة اه

7
00:03:00.200 --> 00:03:40.200
ها حمل متى؟ حمل متى؟ طيب يكفي ها الرابع ملاصق غير متصل يعني. غير متصل كالخيمة والسيارة هذا جائز. طيب الخامس ها انت مرة معنا؟ ها؟ متصل غير مناسب شمسية مظلة تمام وفي قسم سادس ما ذكرته لكم وهو ان يلبد رأسه بالصمغ

8
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
او بما اشبه ذلك او بالعسل هذا جائز للانسان سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام. قد احرم النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا طيب عبد المنعم والله ما تيجي تحسي الصيد

9
00:04:00.200 --> 00:04:40.200
ما المراد بالصيد الممنوع؟ ايه حنا في الاحرام لكن غير الصيد وش هو؟ ثعلب مثلا ثعلب سمين ها ان يكون متوحش مثل وحيد القرن بر مثل الذيب ما بعد جبت يعني الوصف الاصلي

10
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
ها؟ بتعمل ايه؟ ايه مثل مثل اه البغ الوحشي؟ ما جبته ها ها عبد الرحمن مما يؤكل ان يكون مأكولا هذا اول وصف يكون مأكولا ها متوحش متوحشا اصلا اذا يكون صيدا مأكولا بريا متوحشا اصلا مثل

11
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
عن الحصان. احتف. مثل ايش؟ مثل غزال. الحمد لله جاك استجاب الله وحده ضاعت كل السيود مثل ايش ايضا احسن اب للحبارة. طيب بط. بط ما رأيك في البطة؟ هل هي من

12
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
زيد امن غير الصيد. اليفة. من حمام الاهلي الحمام هل هو بصيد او لا؟ تراه حمام اهلي. مو بصيد. هم. ها متوحشة لا اهلي في البيوت حتى لو اهلي. ليش؟ طيب. لان اصله اصله. اصله متوحش. طيب

13
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
ما رأيكم في الدجاجة اذا توحشت؟ ها؟ احسنت نظرة اصلا اهلية فليست صيدا. تمام ابراهيم الطيب ما الطيب الممنوع للمحرم؟ هل هو البخور؟ ام الدهن ام المسحوق؟ ايهم؟ ايه مسحوق مثل بودرة يعني الطيب

14
00:06:40.200 --> 00:07:20.200
بودرة والعلماء اسمه الدرور. بس حجة يا دكتور ولا لا؟ واعتبرت كم طيب وش انواع الطيب؟ هذا هذا هو البخور يعني يتبخر بالجمر او هو العود او هو الطشاش يطشونه انتو اذا ما طشه انا

15
00:07:20.200 --> 00:08:00.200
اي الانواع ابراهيم كلها يا اخي كلها كل انواع الطيب بدون تفصيل. واضح طيب. بو محمد. لو شم الطيب شم ما الطيب بس شمه ولكن لا يعني ماشي لكن اقول تشمه ومتعمدا

16
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
هل هو محظور ولا؟ محظور. على العلماء قسموا شم الطيب الى ثلاث اقسام. الاول ما اشرت اليه يعني مما يصب التحرز منه. مثل طيبه اللي تتطيب به او مر معه محرم او سلم عليه محرم. وبالطيب

17
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
هذا ليس ممنوعا وليس في شيء. الثاني ما شم ما اراد به الشم لكن لا يوجد التلذذ كان تريد شراء طيب يشتري طيب اختبره يشمه يشوف ايش نوعه هذا جائز الثالث ما اراد به التلذذ

18
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
بالطيب هذا ممنوع. اللهم اهدنا ناديت. موسى اذا جامع المحرم قبل الاحرام ما الذي ترتب عليه ايه؟ ولا شيء؟ من خدعت يعني؟ طيب بعد الاحرام ما الذي يترتب عليه؟ ومتى يكون الترتب اذا جامع ها

19
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
قبل التحلل قبل التحلل الاول والحقيقة ما اسبنا في الشرح التحلل الاول ماذا يحصل؟ الان بعد نعلمكم به ان شاء الله ها ما الذي يترتب اذا جامع المحرم قبل التحلل الاول؟ شيخ ادم تعال هنا

20
00:09:30.200 --> 00:10:10.200
الحب عندك؟ ها؟ فدية. وش هي يصل ثلاث ايام الله ما شاء الله عليك اذا جامع المحرم قبل التحاليل الاول قلنا يترتب عليه خمس اشياء. ها خمسة اشياء تفضل لا معليش اول شي عليه ذنب عليه ذنب وعليه التوبة

21
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
في دية بدنة. احسنت خمس اشياء نقول يأثم عليه ان يتوب. يفسد حجه فاسد ما له حج. ثالثا يجب ان يتمه. لو قال خلاص انا ماني قلنا رحنا وصلت استراليا ما زلت محرما. ويترتب عليك كل محظور تفعله عليك فدية. الرابع

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
هل عليه ان يقضي والخامس ان يذبح فدية وهي بدنة طيب اللهم اهدنا من هديت. عبد الله. ما الممنوع للنساء؟ شف زين ما الممنوع للنساء في الاحرام؟ لان ما محظورات الاحرام بالنسبة للنساء؟ شف

23
00:11:10.200 --> 00:11:50.200
اريد جوابا محكما. ما محظورات الاحرام للنساء احسنت وهذه قاعدة ممتازة اعفيناك من ثلاث اربع الجواب يلا باقي يلا زود هات دبس المخيط؟ تغذية الراس بس بغيرها زيدني مرة تزيد ماذا؟ في اشياء تخص المرأة المحظرات

24
00:11:50.200 --> 00:12:30.200
برقة وقفازين بقي شيء نص الحديث عليه سعود ها النقاب احسنت النقاب ها؟ لا البرقع يكون فيه خيط من هنا. المحظور البرقعة ذي؟ النقابة على البرقة؟ لا النقاب غير البرقع غير النقاب لكن ممنوع ان يشبهه. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

25
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال الصوت موب زين اغمز الاخضر يا ابو سعود

26
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
قال الحجاوي رحمه الله باب الفدية قال الشارح حفظه الله قاعدة تقرأ ثم تقرأ الشرح. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقوله باب الفدية. اردفها

27
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
اردف هذا الباب بعد ان تكلم عن هذا الباب بعد ان ذكر باب المحظورات. يعني الفدية فيما اذا وقع في محظور ما الذي يفعل؟ والفدية مأخوذة من فداء الاسير. من فداء الاسير وهي

28
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
من العدو فكأن الانسان المحرم اذا وقع في محظور وقع في ورطة وقع في اثم فهو يفتدي نفسه من هذا الاثم ثم ان الفدية اكتبوها اه هذا الباب له ثلاث احوال. يعني المحظورات والفدية ها ثلاثة احوال الاربعة. الحالة الاولى

29
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
او القسم الاول احسن نقول ثلاث اربعة اقسام القسم الاول محظور لا فدية فيه محظور لا فدية فيه هو عقد النكاح. او عقد النكاح. الثاني ما فديته جزاء اه ما فديته جزاؤه وهو الصيد. الجزاء هو الصيد

30
00:14:30.200 --> 00:15:10.200
الرابع الثالث ما فديته مغلظة ما فيته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول. هو الجماع قبل التحلل الاول ففيه بدنة. ففيه بدنة الرابع بقية المحظورات. بقية المحظورات بدون تفصيل يعني كلها ففيها فدية اذى

31
00:15:10.200 --> 00:16:00.200
ففيها فدية ادب وهي اما ذبح شاة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين وهذه الفدية على التخيير

32
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
قد في دعاء تأخير كما سوف يأتي الدليل من الكتاب والسنة. كما سوف يأتي الكتاب والسنة طيب اقرأ قال الشارح رحمه الله قال الشارح حفظه الله باب الفدية الفدية هي

33
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
ما يكون من ذبح النسك سواء كان هذا الذبح من اجل التمتع او القران او كان عن فعل محظور او ترك واجب او كان تطوعا الواقع ان كرم الشيخ فيه توسع والا فان ما كان من اجل التمتع

34
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
يسمى هديا كما هو نص القرآن. كما هو نص القرآن. قال الله تعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولم يقل فدية. ثمان الفدية في معناها فداء

35
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
وذبح التمتع والقران هذا قربان وشكران. وليس فداء. نعم فالفدية الواجبة على ثلاثة اقسام. القسم الاول فدية التمتع والقران. الاولى تسمية هديا تسميتها هديا والقسم الثاني فدية الجبران. وهي ما يكون عن فعل محظور

36
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
من محظورات الاحرام او ترك واجب من واجبات الحج او العمرة. لانه كفارة ولانه يجبر النقص الذي حصل. نعم اذا الفدية وهذا اللي نسميه الفدية بس اما لترك واجب او فعل محظور

37
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
والقسم الثالث فدية الاحصار هذا اجمالها والاحصار يأتي ان شاء الله تعالى في اخر كتاب الحج واذا احصر الانسان على اداء وسكر. واما تفصيلها فعلى ما يأتي قال حجاوي قال الحجاوي رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة

38
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. طيب قول ثم الله يخير بفدية حلق الى اخره. اه يخير كما هو نص القرآن. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم

39
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
حتى يبغى الهدم يحله فمن كان منكم مريضا او بيد من رأسه ففيدة من صيام او صدقة او نسك فقال او او النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حمل اليه ورأسه يتناثر منه القمل. قال اذاك

40
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
قهوة مو راسك؟ قال نعم. قال فانسك نسكا او صم ثلاث ايام او اطعم من ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا على التخيير للانسان يفعل ما شاء منه. وهذا في حلق الراس. واما بقية المحظورات فهي قياسا على حلق

41
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
وتسمى هذه الفدية فدية فدية اذى تسمى هذي هذا النوع من الفدية وهو ما هو؟ ويخرب ثلاث ذبح اطعام صيام يسمى ايش؟ فدية امر. فدية الاذى. وسمي بذلك لان اصله ان هواء من

42
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
يعني القمل اذى كعب بن عجرة. ففدية الاذى. يعني التخلص من الاذى. واضح هذا؟ طيب تقول فدية حلق حلق الرأس هو حلق بقية شعور البدن. فرق بينهم فرق بينهم طيب وتقليم لتقليم اظافر الرجلين او اليدين وتغطية

43
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
فراس على ما سبق في التفصيل انهما ما كانا معتادا بالتغطية او غير معتاد لكنه قصد به التغطية وطيب سواء كان في بدنه اه نام او شمه متعمدا بقصد التمتع

44
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
طيب او ايضا ثياب الحرامة او طيب ثياب الحرام متعمدا فكل هذا آآ ممنوع وسواء كان للرجل او المرأة لا فرق ولبس مخيط وتقدم معنا ان المراد المخيط هو ما فصل على هيئة البدن ما

45
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
على هيئة البدن وليس المراد ما فيه خيط. او خياطة فان هذا ليس ممنوعا. لكن لو انسان في الساعة ياسر في خياطة يجوز يلبسها. هكذا محفظة الدراهم او الحزام يكون فيه خيط ويجوز لبسه

46
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
لكن المراد النخيط ما هو؟ ما فصل على هيئة البدن مما يلبس. يقول بين صيام ثلاث ايام. وهل يلزم والتتابع؟ الجواب لا يلزم. لا يلزم. لكنه الاولى. لكن الاولى ان يصوم ثلاث ايام

47
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
التابعة الثاني قال او اطعام ستة مساكين ستة لابد من الستة فلا يصح ان يكر على واحد او على اثنين او على ثلاثة يطلعون من اليوم ثم يطعمون غدا لا لابد من ستة وسوف يأتينا ان الستة

48
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
او لا يكون من من مساكين الحرم. فلا يتبرع في بلده مثلا. قال لكل مسكين مدوا او نصف صاع تمر او شعير. المد هو ربع الصاع. او نصف صاع فالمؤلف رحمه الله هو مذهب يفرقون بين الاطعام بالبر او الاطعام بغير البر. فقالوا ان كان

49
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
من البر يكفي ربع ربع الصاد وهو المد. وان كان من غير البر فلابد من نصف الصاد نقول اما الديل على نصف الصاع فهو الحديث. لقوله صلى الله عليه وسلم فاطعم ستة مساكين لكل

50
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
نصف صاع هذا نص. فليش قال فيه؟ لكن البر قالوا ان البر قيم غالية. فمد البر يساوي نصف الصاد من غيره. مدوا البر قالوا يساوي نصف الصاع من التمر او الشعير او الارز وهذا في الواقع خطأ. القول الضعيف قول

51
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
ضعيف وذلك ان الحديث قد نص على المقدار. فلا محيد لنا عنه. ما جاء فيه النص واضحا فالواجب الوقوف على النص. ولذلك نقول ان اختار الاطعام بالبر فيجب ان يخرج نصف صاع. هذا غير مناسب

52
00:23:30.200 --> 00:24:00.200
ابدا. اما ان تنظبط تجلس ولا تطلع برا طيب نكمل طيب اذا كان يطعم البر فلابد من النصف صاع لان الحجر قد نص عليه طيب قال او ذبح شاة ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم على فقراء الحرم

53
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
واجزع عن ذبح الشاة سبع البدنة او سبع البقرة كما سوف يأتي نص المؤلف على ذلك. نعم. قال الشارخ حفظه الله فدية الحلق وما الحق به يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام

54
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. ففدية الجبران على قسمين القسم الفدية المخيرة وهي نوعان. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل

55
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
اذى النوع الثاني النوع الثاني جزاء الصيد اللي مخير فيه فديت الاذى مخير بين الذبح والاطعام والصيام وفدية جزاء الصيد بين ذبح المثلي او تقيم بدراهم يطعم كل يشتري بها طعاما فيطعم

56
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
كل مسكين مدبر مدا او يصوم عن كل مد يوما ثلاث اشياء مخير فيها. نعم. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل ازالة اذى. فاذا حلق رأسه فانه تجب عليه الفدية. اما بذبح شاة في مكة ويوزعها على

57
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
فقراء واما باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف واما بصيام ثلاثة ايام ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الاظافر والطيب وتغطية الرأس. لان فالاصل في

58
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
حلق الراس حلق الراس وقيس عليه البقية. قيس عليه البقية محظرات الاحرام. لان هذه تراد للترفه فتأخذ حكم حلق الرأس فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الامور. الترفه ما المراد بالترفه

59
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
التراث مأخوذ من الترف وهو التمتع والانبساط لان لان الاحرام فيه في ضيق في الواقع ثم يتطيب ما يغطي راسه ما يلبس المخيط الثوب المعتاد يضيق قالوا فحلق الراس تقييد

60
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
المراد به الترفه الى التمتع من الرفاهية نعم هذا المعنى المترفه وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد

61
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الاية في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام على التخيير

62
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
ما معنى هوام رأسه؟ شو الهوام؟ مواد بالقمل المراد به القمل. هل تعرف هنا القمل هذا دابة صغيرة ها وش كبرها؟ مثل الظب؟ اصغر من نملة نعم نعم كالنملة حتى اصغر من نملة تكون في الرأس وسبحان الله كانت فيما سبق كثيرة بسبب الفقر تخرج

63
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
مع الفقر لكن الحمد لله ناس متبدلين. في نعمة الحمد لله. نعم. قال الحجاوي رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا

64
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. هذا النوع الثاني من الفدية التي فيها التخيير. وهي فدية اه صيد جزاء الصيد. وتقدم معنا ان مراد بالصيد كله حيوان حيوان ماء

65
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
قل بري متوحش اصلا. متوحش اصلا. طيب. ويأتينا ان شاء الله تعالى اقسام اقسام جزاء الصيد وانها اربعة. ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه الصحابة رضي الله عنهم ما لهم

66
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
له مثل يحكم به ذو عدل ما لا مثل له وفيه القيمة. هذا تقسمها في الجزاء. طيب يقول رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان. يعني اذا قتل وهو محرم او في الحرم. صيدا فنقول

67
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
هل له مثلي؟ قال ان كان مثلي نقول يذبح المثلي. مثل ماذا؟ قالوا مثل ان اذا صاد يذبح بدنه. اذا صاد غزالة يذبحها عنزا. اذا صاد اه ظبعا ظبعا يذبح كبشا. جاء جاء النص عليه. الوعي البقرة

68
00:29:20.200 --> 00:29:50.200
طيب بين مثل كان او تقويمه بدراهم. يعني اما ان يذبح المثلي هذا المثلي او يقوم يقومه بدراهم. لكن يقوم ماذا؟ هل يقوم المثل؟ ام يقوم الصيد مثل ها؟ مثل اختلفتم كما اختلف العلماء. قال بعض العلماء يقوم

69
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
الصيد لان الكلام في الصيد. وقال بعض العلماء بل يقوم المثلي. لانه الذي يمكن اه تقويمه ان الصيد يندر بيعه ولا لا؟ نعم. يندر بينما المثلي هو الذي يكثر بيعه. فالظاهر والله اعلم ان المراد بذلك المثلي

70
00:30:10.200 --> 00:30:40.200
فيقوم المثل. قال او تقويمه بدراهم. يعني بفلوس. يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين كل مسكين مدة. او يصوم عن كل مد يوما واضح؟ اعطيكم مثالا. هم. ولنقل صاد ضبعا. هل هنا الضبع؟ يسمى الضبعة

71
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
حيوان شرس مفترس. فيقال كيف؟ وهل هذا حلال؟ نعم اذا صدته فاما ان كل يوم تعطينا اياه. اها صحيح. من الذي حكم فيه؟ رسول الله. حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت

72
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع انه صيد اللي جابر اقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فان قيل فيه نار والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كل ذي ناب من من السباع

73
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
وكل ذي مخرب من الطير فنقول الذي حرم ذا النار احل الضبع هذا مستثنى وهذا مستثنى فالمقصود لو انه صاد ضبعا فنقول الضبع يقابله الكبش. الكبش. فنقوم الكبش بكم؟ كم

74
00:31:40.200 --> 00:32:10.200
الف الف الف وثلاث مئة؟ الالف اطرح لنا شوي نقول الف ريال فلنقل الف ريال نقول الالف هذي تشتري بها طعاما. كم كم من الف ريال؟ يعني يشتري يشترى به من من البر؟ كم ود؟ خمسة اكياس اكياس بر؟ كم فيها مد

75
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
مئة مد خذ مئة مد. فنقول اما ان تطعم هذه الامداد للمساكين او تصوم عن كل مد يوما كان بيصب من يوم؟ مئة يوم. مئة يوم. نعم. هكذا حكمه حكم الله عز وجل

76
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
قال كثير يا اخي مئة يوم ما انت بملزم اطعم. اطعم. ان رأيت الشرح بعدين طيب يقول او يصوم عن كل مدن يوما. طيب هل هذا من يطعم الامداد؟ نقول له مساكين الفقراء

77
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
وهو كل من كان دخله لا يكفيه هذا فقير. ثم الصيام هل يلزم التتابع؟ لا يلزم لكنه هو الافضل قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اطعام صيام. يعني اذا كان هناك صيد ليس مثليا

78
00:33:10.200 --> 00:33:40.200
فيقوم الصيد واشترى بثمنه طعاما اشترى بثمنه طعام ويطعم كل مسكين مدة او يصام عن كل مد يوم. ها؟ الجواد مثلوا بالجراد. جراد سيط. فلو صاد جرادة كم جرادتك تسوى ذا الحين؟ يعني

79
00:33:40.200 --> 00:34:10.200
الجراد بل ان الجراد صار يباع حتى في الغرب. رأيت بعض المقاطع يبيعونه في السوبرماركت كبيرة ممتاز يمكن والخمسة ريال الجرادة خمسة ريال بها طامة تيب دين مو الدين بر تقريبا. فانا قلت اما تطعم الدين هذي مسكينين او تصوم يومين. اقرأ المسكين ليس من

80
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
المشاكل الحرب ليس شرطا. ايش؟ الاطعام ليس شرطا على لا لابد مساكين الحرم. حتى هنا حتى هنا. يقول المؤلف يؤذينا وكل هدي او اطعام في المساكين الحرام الا ما كان محظورا خارج الحرم

81
00:34:30.200 --> 00:35:00.200
باي مكان الصوم باي مكان يمكن اذا ما عرفت مساكين في للحرم جمعية الخيرية دل لك لا حتى المجتازين كل من كان في الحرم ذاك الحين. نعم. حتى الحجاج. ايه

82
00:35:00.200 --> 00:35:40.200
لا لا لا اخر سؤال لا كافتيريا ما ما تعطيه مدن. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية قتل الصيد على ان مطعم يمكن مطعم مطعم يمشي. لان الله سبحانه قال او

83
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
كفار الطعام مسكين لم يحدد له عز وجل الموت. لكن الفقهاء حددوه يعني حصرا للبيان. تبين فلو انه في مطعم غدا او عشا جاب مساكين دخلهم وحاسب عنهم يصح. نعم

84
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
قال وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوم هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة. وهي فدية قتل الصيد وهي نوعان. النوع الاول ما يخير فيه بين

85
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
ثلاثة امور والنوع الثاني ما يخير فيه بين امرين اذا قتل الصيد الذي حرم الله عليه قتله وهو محرم او اعان على قتله او اشار اليه فانه حينئذ تجب عليهما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا

86
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بها النعم سكنت فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة

87
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. هذا هو النوع الاول وهو ما يخير فيه بين ثلاثة امور فاذا قتل صيدا متعمدا فانه يجب عليه مثله. ان كان مثليا يعني ما يشابهه من بهيمة الانعام

88
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا سيأتي بيانه. فيذبح مثله ان كان مثليا او او يقوم هذا المثل بدراهم يعني بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما

89
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
او يقوم هذا المثل وليس الصيد ولا لا؟ فالذي يقوم هو المثل. نعم. يعني بما تساويه بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام بان يعطي كل

90
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
منه مد بل وهو ربع الصاع او يصوم على عن عدد المساكين باعتبار عدد الامداد عن كل مسكين يوما النوع الثاني وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. ما يخير فيه بين امرين ما ليس له مثل. فانه

91
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
قوموا الصيد الذي صاده. كيف يقوم الصيد الان؟ لماذا قال هنا الصيد؟ هنا قال المثل ما له مثلها. هذا ما له مثل فلابد يقوم الصيد. نعم. فانه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري بقيمته طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم. لكل مسكين مد او يصوم بعدد المساكين

92
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
بين شيئين اما اطعام مساكين واما صيام ايام بقدر عدد المساكين. قال الحجاوي رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخره فيها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. قوله رحمه الله واما اداب متعة وقران

93
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
نقول دم المتعة بنص القرآن. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي واما القران فهو قول اكثر العلماء. اكثر العلماء وقد سمى الصحابة رضي الله عنهم

94
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
قال تمتعا وقال الفقهاء لانه يتمتع بترك احد السفرين بترك احد السفرين لانه يأتي في سفرة واحدة بحج وعمرة وهذا يسمى تمتعا. على كل حال يقول المؤلف واما ذو متعة وقرة فيجب الهدي

95
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
واجب لان الله عز وجل قال فما استيسر من الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي. فان عدم يعني عدم الهدي اما ان يعدم ثمنه او يعدم عينه يعني ليس معه فلوس او معه فلوس لكن ما وجد

96
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
وهذا فيما سبق يحدث. يعني تكون الجنب الحيوانات التي جلبت في الهدي قليلة ما يجد شيئا فهؤلاء يصوم قال فصيام ثلاثة ايام يعني في الحج ان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة

97
00:40:50.200 --> 00:41:20.200
ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب يقول فان علموا فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخر يوم عرفة يعني يبدأ صيام متى؟ يوم السابع والثامن والثامن والتاسع وهذا القول ضعيف من وجهين. يقول هذا ضعيف من وجهين. الوجه الاول انهم قالوا بصيام عرفة

98
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
والسنة افطار يوم عرفة للحاج. لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة هذا من السنة ومن التعليل ليتقوى على الدعاء والذكر في يوم عرفة. والوجه الثاني في ضعف هذا القول

99
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
لانهم قالوا قالوا يحرم من اليوم السابع. ويصوم يعني يحرم الفجر لليوم السابع من اجل يصوم الثلاث ايام هذه في الحج. لان الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج قد يحرم بالحجة من ثامن من اجل يكون صام في الحج. وهذا ضعيف لماذا؟ نقول لان

100
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
السنة ان لا يحرم الحج الا في ضحى اليوم الثامن. ضحى اليوم الثامن. قلت له طيب والاية نقول اما ان يقال ان ايام الصيام ايام الصيام لمن عدم الهدي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

101
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
او يقال ان من احرى بالعمرة فقد تلبس بالحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وشبك بين اصابعه وفي رواية الى ابد الابد. فمن فمن

102
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
احرى من عمرة متمتعا فقد شرع في الحج. وعلى هذا لو انه اعتمر في اليوم الاول من ذي الحجة وتحلل. فهل نصوم اليوم الثاني والثالث والرابع. هذا كله جائز. طيب قال

103
00:43:10.200 --> 00:43:30.200
الافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله. الانسان اذا رجع الى اهله لان الله عز وجل يقول وسبحة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى اهاليكم وجاء في في الصحيحين صريحا وسبعة اذا

104
00:43:30.200 --> 00:44:00.200
رجع الى اهله ولكن العلماء اختلفوا. هل له ان يصوم اذا انتهى من مناسك الحج ولا نزل في مكة ام لا؟ وقولان العلماء. قولان العلماء والاقرب منه يجوز. وان كان الاحوط انه لا يصوم حتى يصل الى اهله. ها؟ اذا رجعت

105
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
اي احسنت قل اذا رجعتم هذا لا شك احوط. هذا قطعا بالاتفاق. اذا صام عند اهله اذا رجع بالاتفاق انه جائز لكن من قال بجواز الصيام قبل الرجوع لاهل قال معنى اذا رجعتم يعني الى حالة حالتكم الاولى

106
00:44:20.200 --> 00:44:50.200
دون احرام دون حج. فيصدق انه رجع وقالوا ايضا ان من انتهى من الحج فقد شرع في الرجوع. فيجوز جزءا ان يصوم. نعم. قال الشارح حفظه الله دم المتعة القران واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. دم النسك وهو ما يجب على

107
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
المتمتع والقارن بين الحج والعمرة. فانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وفدية التمتع والقران طيب

108
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
قول الشيخ فدية وانه حط الها دائرة والاولى انه الهدي لان هذا نص القرآن. الله عز وجل يقول فمن استيسر من الهدي ولم يقل من من الفدية هذا غريب من الشيخ شيخ الفوزان حفظه الله دائم الدليل لكن نعم قال

109
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
التمتع والقران تجبان على الترتيب. فان كان يقدر على ذبح الشاة او سبع البدنة او سبع البقرة فان انه يجب عليه ذلك وان لم يقدر على ذلك لفقره او ضياع نفقته فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. والافضل

110
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
كون اخرها يوم عرفة اي المستحسن وان تكون الثلاثة قبل يوم عرفة. وبعد احرامه بالعمرة يصوم ثلاثة من حين يحرم بالعمرة او ما بعد ذلك الى يوم عرفة هذا هو المستحسن. فاذا لم يتمكن من صيامها

111
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
قبل يوم عرفة فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا عن دم متعة او قران. وسبعة اذا

112
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
دعا الى اهله ثم اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج. طيب شيخ الفوز وش يختار؟ ان الرجوع معناه انتهاء من اعمال الشيخ هنا شرحه ترى مختصر ما فصل وذكر الخلاف يعني قليل ذكر الخلاف لانه فيلقيه

113
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
دروس للعامة في الرادو ثم كتب. نعم. يعني انتهى من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم

114
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
قال الحجاوي رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. عشرة. صام عشرة ثم حل طيب قوله المحصر يعني من منع من اتمام نسكه. من منع من اتمام نسكه

115
00:47:30.200 --> 00:47:50.200
فانه يذبح الهدي. يذبح قال الله تعالى فان احصرتم بما تيسر للهدي. قال والمحصن اذا لم يجد هديا يعني فالهدي هو الاول. فصام عشرة ثم حل. يعني صام عشرة ايام

116
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
فيلقيل ما الدليل؟ نقول اما دليل الهدي فالقرآن قال الله تعالى واما دليل الصيام اذا لم يجد قالوا قياسا على دم المتعة. ان عز وجل يقول ومن تمتع بالعمرة للحج فمن لم

117
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قالوا قياسا على دم التمتع القران وابى ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال لا. قال اذا لم يجد هديا حلا

118
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
مجانا قال اولا لعدم الدليل ما في دليل وقال وعندنا دليل على انه يحل مجانا ان الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديدة

119
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
اكثرهم فقير. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالصيام دل على ان من لم يجد فانه يحل ولا شيء عليه. يعني يحل من حرام ولا شيء عليه. وقال القياس ما يصح. قال

120
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
قياس ما يصح لان دم دم الهدي او القراءة عفوا التمتع او القران هذا دم شكران اما دم الاحصار فهو دم دم جبران. دم جبران. وكيف يقاس من انعم الله عليه

121
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
باتمام نسكه بمن نقصت في حق النعمة ما قدر يصليك من النعمة كيف نلزمه بالهدي؟ بالصيام وفي القياس مع الفارق. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية الاحصار والمحصر اذا لم يجد هديا صام

122
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
ثم حل. هذا القسم الثالث من انواع الفدية. وهي فدية الاحصار. والاحصار معناه المنع من اداء النسك. فلو الانسان بحج او عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه. فانه يجب عليه الفدية. وحلق رأسه

123
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
بان يذبح فدية في مكانه الذي احصر فيه ويتحلل من احرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون الحديبية من الوصول الى الحرم ذبح الفدية صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان يذبحوا ثم تحللوا من احرامهم

124
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
فمن لم يجد فدية فانه يصوم عشرة ايام قياسا على فدية التمتع. قلة القياس هذا مع الفارق طيب اذا ما حصل يجب عليه شيئان الهدي والحلق. نعم اقرأ. قال الحجاوي رحمه الله ويجب بوطأ

125
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وان طاوعته زوجته لزمها. هذي فدية اعظم المحظورات وهو الجماع قبل التحلي الاول وسبق معنا ما الذي يترتب عليه؟ يقول يجب وطن في فرج مفهومه انه ان وطأ في غير الفرج

126
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
حين لا يترتب على هذا الحكم. فلو وطئها في بطنها او بين فخذيها وانزل فانه لا يفسد حجه وعليه فدية اذى. خير بين الذبح شاة واطعام وصيام. قوله في الحج

127
00:51:30.200 --> 00:52:00.200
العمرة شهر فرق بين الحج والعمرة ويقال انه في العمرة يخير ايضا بين ذبح ومن الصيام والاطعام. القاعة السابقة. وان طاوعته زوجته لزمها ان طاوعته فانه يلزمها ما يلزم من فساد الحج وغيرهم ما يترتب عليه كما تقدم معنا. في كانت جاهلة او مكرهة فما الواجب عليها

128
00:52:00.200 --> 00:52:20.200
بذله ولا شاه؟ ولا شي. ولا شي. وحجها؟ صحيح. صحيح. عمرتها؟ صحيحة. ولا شيء عليها. نعم. قال الشارع حفظه الله ما يجب بفعل المحظور ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنا هذا ما يجب بفعل محظور من محظورات الاحرام. ومن ذلك

129
00:52:20.200 --> 00:52:40.200
كالجماع قبل التحلل الاول فان جامع المحرم قبل التحلل الاول وجبت عليه الفدية. وهي بدنة على الرجل والمرأة. وفي العمر شاه اما اذا حصل الجماع بينهما وهما محلمان بالعمرة قبل الطواف والسعي. فانه يجب على كل واحد منهما شاة

130
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة اخرى من المكان الذي احرم منه بالعمرة الاولى. ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وان كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق او التقصير. وجب على كل واحد منهما شاة

131
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
وعمرتهما صحيحة. والصوم نجد فدية اداء. وانما تجب الفدية على المرأة في هذه الحالة وهي وان طوعته وان طاوعته زوجته لزمها اي اذا كانت الزوجة منقادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه فانها تلزمها البدنة في الوطء في الحج وما ذكر معها

132
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
في الوطء في العمرة وما ذكر معها لانها ليست معذورة. اما ليست معذورة ليست معذورة معذورة. احسن الله لانها ليست معذورة. اما ان اكرهها فليس عليها شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا

133
00:53:50.200 --> 00:55:20.200
عليه احسنت اذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله    نعم. قال الحجاوي رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. هذا الفصل في حكم تكرار المحظور. وهل الكفارة

134
00:55:20.200 --> 00:55:50.200
الفدية تتكرر ام لا؟ يقول المؤلف ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. طيب هذا الان القسم الاول اه تكرار المحظور من جنس واحد. فهذا نقول ان كره قبل ان يفدي في يد واحدة. وان كرره بعد ان فدى ففدية اخرى. الا اذا

135
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
كان صيدا فلا فرق. فالفدية تتكرر. لان الله عز وجل قال اه ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا تتحقق المثلية الا اذا كان نفس العدد. فلو قتل مثلا ضبوعين

136
00:56:10.200 --> 00:56:30.200
لابد منك بشيء لو قتل ثلاث حمامات فلا بد من ثلاث شياه. وهكذا طيب قوله من كرم حضورا مثل ماذا؟ كان طيب تطيب مرتين او ثلاث مرات. فنقول هذا فدية واحدة. قياسا على

137
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
نواقض الوضوء كما لو بال ثلاث مرات. بال الان وبعد ساعة وبعد ساعتين. كم يتضمن مرة؟ تظم مرة واحدة طيب قومه لم يفدي افاد انه ان فدى عن الاول انتهى حكمه. فاذا فعل محظورا مرة ثانية

138
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
حكم جديد طيب وسهل العلماء في هذا ما لو اخر الفدية من اجل ان يكرر المحظور قد يكرر فهنا نعاقبه بنقيض قصده فنكرر عليه فدية. نقول كل مرة افدي اخرى. فجهة اخرى. طيب ولكن

139
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
ان فعل المحظور للحاجة فالمحظور الحاجة. فانها تكفيه في في نسكه فائدة واحدة مثل ماذا؟ مثل ما احتجت تقضي دراسة. احتجت تغطية راسه في الحج. فلا تقول كل ما قطت راسك افدي. نقول لا

140
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
يفدي مرة وينتهي يغطي راسه طول الحج. هكذا العمرة. ومثل المرأة احيانا تحتاج الى لبس النقاب. بعض نظرها ضعيف وتقول لو وضعت الغطوة على رأسي على عيوني ما اقدر اشوف لابد من النقاب فنقول البس

141
00:57:50.200 --> 00:58:20.200
وليس عليك شيء. فالبس النقاب طول عمرتها وطول حجها. ها؟ ايه لازم فدية الاذى اما الصيام او اطعام او ذبح. نعم. طب وان لبس ملابس متكررة اكثر من انلبس اكثر من ثوب واحد كن واحدة ايه لكن لو لبس ثوب ثوب على بدنه ثم غطى راسه هذي محظورة

142
00:58:20.200 --> 00:58:50.200
قال الشارح حفظه الله ما يجب اللبس مثلا آآ رجال الشرطة رجال الشرطة الان يلبس السدارية والبنطلون وربما قد ترأس بالقبوع. فهنا آآ لبس السديرية والسراويل فدا واحدة والرأس فيديوهات اخرى لكن ليس عليه مثل على انه يحتمل ان الشرط انه ليس لافتة عليه لانهم

143
00:58:50.200 --> 00:59:10.200
الحجيج لكن يا شيخنا رحمه الله قال احوط ان يفدون. يفدون نعم. فصل في بيان تكرار بالتكرر فعل المحظور وعدم تكررها. وفي هذا تفصيل. الاول من كرر محظورا من جنس

144
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
ولم يفد فدى مرة كما لو اخذ شعيرات من رأسه او من بدنه ثم عاد واخذ شعرات اخر ثم عاد واخذ اخر فهذا كرر محظورا من جنس واحد. فعليه فدية واحدة اذا كانت تكرار قبل الفدية عن

145
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
الاول اما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فانه يجب عليه فدية ثانية بالتكرار بخلاف صيد فانه كلما كرره تجب الفدية. لقوله تعالى ومن قتله منكم

146
00:59:50.200 --> 01:00:10.200
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيجب بكل مرة فدية. وجدان الاية ان الله عز وجل قال مثل والمثلية لا تتحقق الا في الهيئة في الشكل يعني وفي العدد. نعم. قال الحجاوي رحمه الله

147
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا. هذا النوع الثاني من المحظورات ان يكرر المحظور اعني محظور انواعا كما لو غطى رأسه متطيب ولبس المخيط وحلق شعره فعلي

148
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
على كل محظور فدية مستقلة. لانها ما تتداخل. قال اه رفض احرامه او لا هذا اشارة الى ان بعض العلماء قال ان المحرم اذا رفض احرامه فلا تترتب عليه المحظورات

149
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
لكن ما رفظ الاحرام؟ الرفظ والاباء. قال خلاص انحليت الان. حليت وهذا يحصل من بعظ العوام يذهب الى مكة فيجد زحام. قال والله يا اخي زحمة وخمس ايام عرفة ومزدلفة ومنى خلاص

150
01:01:10.200 --> 01:01:30.200
ماني بحاج فكة حرام وعوض. بعض العلماء قد اذا رفض الاحرام ارتفظ. لكنه قول ضعيف مخالف اللي ظاهر القرآن قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلا يصح. ونقول من تلبس بنسك

151
01:01:30.200 --> 01:01:50.200
انه لا يتحلل منه الا باحدى ثلاث. اما باتمامه. او بان يحصر فيذبح هديا تحل او يكون قد اشترط وحصل له مانع في حل. ما سوى ذلك لابد من الاتمام. نعم

152
01:01:50.200 --> 01:02:10.200
قال الشارح حفظه الله ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة لو انه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا فهذه محظورات من اجناس فيجب عليه عن كل جنس فديته. ولا تكفيه فدية واحدة. سواء رفض

153
01:02:10.200 --> 01:02:30.200
اولاه اي لا يعفيه من ذلك انه يخرج من الاحرام ويتنازل لان الاحرام لا يرتفع بالرفض بل هو باق عليه ويلزمه اكمال المناسك لانه اذا دخل في الاحرام وجب عليه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

154
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم وسمي الاحرام فرضا لان الانسان اذا دخل فيه وجب عليه اكماله ولو رفضه لم يسقط عنه. قال الحجاوي رحمه الله ويسقط بنسيان فدية

155
01:02:50.200 --> 01:03:20.200
لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. النسيان هو الذهول عن شيء معلوم فاذا نسي وفعل محظورا فعل المذهب يفرقون. فيقولون ما كان فيه فانه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. اتلاف مثل ايش؟ تدمير كما لو حلق شعره او قلم اظفاره

156
01:03:20.200 --> 01:03:40.200
هذا فيه اتلاف او جاء مع زوجته هذا فيه اتلاف. اما لو لم يكن ليس فيه اتلاف يعذر مثل ماذا؟ تخطيط الراس هل في اي اتلاف شي؟ ما في اتلاف طيب ما في اتلاف فلوس بخيط ما في اتلاف والصواب عدم التفريط

157
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
وانه اذا فعل محظورا ايا كان هذا المحظور ناسيا فان عموم الادلة يدل على انه لا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره

158
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
هذا هو الصواب؟ نعم. قال الشارع حفظه الله ما يسقط من وجوب الفدية بالنسيان وما لا يسقط به ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. وبيان ذلك اولا ما كان فيه اتلاف

159
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
فانه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا مثل حلق الرأس وتقليم الاظافر. ثانيا واما ما ليس فيه فانه يعذر فيه بالنسيان مثل التطيب ولبس المخيط وتغطية وتغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم

160
01:04:40.200 --> 01:05:00.200
لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والصحيح ان النسيان يسقط ان النسيان يسقط الفدية في النوعين. اي نوعين يتلافوا غير الاتلاف. اللي فيه اتلاف ولا ما فيه اتلاف. لعموم قوله تعالى الاول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

161
01:05:00.200 --> 01:05:20.200
او اخطأنا الثاني وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الثالث وقوله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا نص فاصل. لان الصيد

162
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
في اتلاف الميت في اتلاف في اتلاف. ومع هذا اشترط الله عز وجل لترتب الجزاء ان يكون متعمدا. والناس ليس متعمدا نعم الرابع وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال الحجاوي

163
01:05:40.200 --> 01:06:00.200
الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب هذا الان بيان لمكان الفدية اين يكون؟ يقول رحمه الله كل هدي او

164
01:06:00.200 --> 01:06:20.200
اطعام هدي هنا مراد الفدية. واقع مراد الفدية. لان الهدي انما يكون في الحرم لكن الفدية قد تكون خارج الحرم. يعني يفعل اه محظور خارج الحرم. وهو في الطريق اليه. او اطعام. يعني اذا اختار

165
01:06:20.200 --> 01:06:50.200
الطعام يقول فلمساكين الحرم والمسكين هو الفقير. وقول مساكن الحرم يشمل ما كان من مساكين الحرب الاصليين او من المجتازين. هم الحجاج وكلهم فقراء الحرم. قال وفتية الاذى واللبس ونحوهما يعني من تغطية الراس مثل الطيب ودم الاحصار حيث وجد سببه

166
01:06:50.200 --> 01:07:10.200
يعني فلو انه اه حلق رأسه في الطائف بعد الاحرام وتصدق في الطايف طيب لو انه بدأت في الطايف تتصدق في الحرم. نقول يجزئ من باب اولى. طيب. اه وفي السادة واللبس ونحوه

167
01:07:10.200 --> 01:07:30.200
حيث وجد سببه فان ما كان يوجد سببه. دوما الاحصار من حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية نعم ذبح هديا ووزع الفقراء في الحديبية ولم يبعثه الا مكة. قال وجز الصوم بكل

168
01:07:30.200 --> 01:07:50.200
كان يعني فلا يشترط ان يصوم في الحرم لان لان الصوم نفعه قاصر. نعم. قال الشارح هذا في بيان مكان الفدية ومصارفها اولا وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل هدي لاجل التمتع وكل هدي

169
01:07:50.200 --> 01:08:10.200
اجل الجبران فانه يذبح في الحرم ويكون لمساكينه. وكذلك الاطعام يكون لمساكين الحرم. فلا يجزئه ان يطعم خارج الحرم اما الصيام وعن المحظور فانه يجزئ في كل مكان. ثانيا وفدية الاذى واللبس ونحوهما

170
01:08:10.200 --> 01:08:30.200
الاحصار حيث وجد سببه. اما الفدية التي تجب بسبب الاحصار وفدية فعل المحظور فهذه يذبحها ويوزعها الاطعام حيث وجد السبب وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل او حرم. لان النبي صلى الله عليه

171
01:08:30.200 --> 01:08:50.200
سلم لما حصر في الحديبية وهو خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه. ثالثا ويجزئ الصوم بكل مكان لانه ليس له مكان محدد فيجوز ان يصوم في الطريق او في بلده او في مكة. قال الحجاوي رحمه الله

172
01:08:50.200 --> 01:09:20.200
شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال رحمه الله الدم يعني ما يطلب ذبحه. شاة والشاة هنا تشمل الضأن والماعز وتشمل الذكر والانثى. كلها تسمى شاة او سبع بدنة. والبدنة هي البعير. عنها بقرة. ايضا يعني في الشاة او

173
01:09:20.200 --> 01:09:40.200
صبع البدنة وسبع البقرة ولكن لابد ان نعلم انه لابد من اقبال الشروط. في السن والانتفاء العيوب طيب لكن قوله والدم شاة يستثنى من ذلك الصيد. الصيد لابد من المماثلة

174
01:09:40.200 --> 01:10:00.200
لابد ان الله عز وجل قال مثل ما قتم النعم. نعم. اقرأ. قال الشارح بيان المراد بالدم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم رأس من الغنم الضأن او المعز والضأن ما تم له ستة اشهر. والمعز

175
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
تم له سنة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالاضحية او سبع بدنة بان يشترك سبعة في بدنه ويأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم. سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون التطوع

176
01:10:20.200 --> 01:10:40.200
اي يريدون الفدية او يريدون اللحم لا بأس في ذلك. او سبع بقرة ان سبع البدنة او سبع البقرة يجزئ عن الشاه الا في حالة واحدة. ها؟ في العقيقة. العقيقة. لابد من نفس. فلو اختار يذبح البقرة

177
01:10:40.200 --> 01:11:00.200
او الناقة فيذبحها كاملة. نعم. او سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة لان البقرة تقوم مقاما والبدن ويجزئ من البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. احسنت بارك الله فيك

178
01:11:00.200 --> 01:11:05.003
