﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.150
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ابراهيم ما حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه وتوب عنهم لازم لازم يعني هل الوقف عقد لازم ام جائز؟ لا هو جائز عقده لا اذا انعقد انعقد اه واجب

2
00:00:27.250 --> 00:00:45.050
يعني هل له ان يرجع او لا؟ لا اذا هو عقد لازم. طيب بماذا الوقف؟ لماذا يا شيخ؟ بماذا ينعقد الوقف؟ يعني متى يثبت حكم الوقف؟ اذا تكلم عن ذلك يعني

3
00:00:45.050 --> 00:01:15.050
اوقف تحبست من كلمات مر معنا له طريقان ايه بالقول؟ ايوه ايه بالقول ايوه والقول اما واما. اما صريح واما كناية. والثاني؟ الثاني بالاشارة. لا لا ها؟ الفعل الدال عليه. طيب. فاذا قال اوقفت او فعل ما يدل على الوقف فانه

4
00:01:15.050 --> 00:01:45.050
لازم تمام. محمد ما الذي يترتب على قولنا ان الوقف عقد لازم؟ انه لا يباع اصله ولا يغفر ولا يرد. تمام. طيب متى يجوز ان يباع؟ ايوه اذا ذهب بالكلية ولا نقصت

5
00:01:45.050 --> 00:02:15.050
في الكلية. في الكلية. على المذهب. او اولاد فلان. هم راح ولادنا خلاص لا ترى الوقف على معين غير وقف على معين لا يمكن الا ان يهلك تماما. بالظبط. ايه. اما الوقف العام كما هو الوقف يعني وقف ارضا على مسجد. او وقف

6
00:02:15.050 --> 00:02:35.050
بيتا على الفقراء. هذي جهة عامة. ما سؤالنا في هذه النقطة يا شيخ؟ يعني متى يجوز؟ اه بيعه انت قلتها قبل قليل اذا تعطل ما ينفع الكلية لكن انا اعترفت على التمثيل فقط

7
00:02:35.050 --> 00:03:05.050
ولا كلامك صحيح؟ طيب الشيخ عبد المنعم هل يجوز نقل الوقف لما هو وافضل كما لو وقف على اه اضحية فاراد الناظر ان ينقله الى طلبة العلم. المذهب لا يجوز

8
00:03:05.050 --> 00:03:35.050
والقول الثاني انه يجوز. طيب هل لنا دليل صلى الله عليه وسلم انفتح الله عليك مكة لوصلين في بيت المقدس قال صلي ها هون. طيب لو قال قال هذا نذر وذاك وقف. نحن في الوقف وليس في النذر

9
00:03:35.050 --> 00:04:05.050
يتشاف من جهة انه لازم واجب نعم فلما جاز نقله الى ما هو افضل كذلك الوقف ثم انه من جهة التأليل من جهة تعليل إبراهيم ها محمد عند الوقف اذا رقي الى ما هو افضل من من الحال الذي اوقف عليه هذا الواقف ونفسه كان ذلك لان المقصود الاجر والنفع

10
00:04:05.050 --> 00:04:43.450
وهذا اكثر انتفاعا. تمام. طيب. موسى لو ان المسجد تعطل اولا صور لنا ان المسجد يتعطل النبي صلى الله عليه وسلم. الحي الحي نقلوا. ولم يبقى في المكان شيء صورة اخرى من يعرف؟ يصورون تعطل المسجد ها؟ انهدم خلاص بعد له مكان

11
00:04:43.450 --> 00:05:08.400
وليس وليس هناك مال نقيم به تنهدم هنا يؤخذ منافعه وتنقل الى مسجد اخر. ها او ان رأى الحاكم ان المصلحة لتوسعة الطريق او كذا فينقل كذلك؟ يمكن يصير التعويض في مسجد اخر. ممكن هذا

12
00:05:08.400 --> 00:05:31.800
طيب اذا بعنا المسجد او بيعنا منها في المسجد اين ننقلها؟ في مثله في المسجد الاخر مثله؟ اي نعم فان كان جامعا فجامع اوقات اوقات طيب والقول وايضا او صدقت به يقول المؤلف والصدقة جعلها فقار المسلمين

13
00:05:31.800 --> 00:06:01.800
طيب المؤلف يقول جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين. لماذا قال يجوز الصدقة بها على الفقراء. لان حتى يتحقق يعني مراد الوقف لان المسجد دفعه عام والفقراء من عموم المسلمين. والقول الثاني آآ انه ما يجوز ما يجوز

14
00:06:01.800 --> 00:06:31.800
لماذا؟ لانها يتوقف العدة ينتهي اذا تصدقت انتهت الوضع. والواو والمسجد يراد بالاستمرار انه لا يجوز تمام درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين

15
00:06:31.800 --> 00:07:01.800
قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية. ليش؟ العطية ما كتبت الهمزة الشدة. والعطية. باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياة غيره الموجود في حياته غيره

16
00:07:01.800 --> 00:07:21.800
فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر الا ما تعذر علمه. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله باب الهبة والعطية. الكتاب هذا الكتاب ايش

17
00:07:22.400 --> 00:07:52.400
كتاب الوقت كتاب الوقف وهنا قال هبة وعطية. فما العلاقة بين الهبة والعطية والوقف  الجواب الاستمرار الاستمرار ان نوقف باستمرار والهبة ايضا الاستمرار ونعطيها كذلك. طيب وقوله الهبة والعطية ما الفرق بين الهبة والعطية؟ اليست واحدة؟ الجواب لا

18
00:07:52.950 --> 00:08:22.950
هنا ليست واحدة لان الهبة معناها التبرع بالمال. الهبة معناها التبرع بالمال. وهذه تشمل منها الهدية ومنها اذن الصدقة. وان كانت صدقة لها اسم خاص واذا صدقة لا تكون الا للفقراء بينما الهبة تكون للفقير ولغير الفقير. اذا فالهبة معناه التبرع بالمال. واما

19
00:08:22.950 --> 00:08:53.850
العطية فالمراد بها هنا الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت طيب فالعطية هنا اذا الهبة في مرظ الموت. قال الله وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. هذا هو تعريف

20
00:08:53.850 --> 00:09:22.700
الهبة طيب الهبة والعطية كذلك. لان لان كل عطية فهي هيبة لان العطف هنا من باب عطف الخاص على الارض. قال هي التبرع بتمليك ما له الموجود معلوم موجود في حياة غيره. طيب قوله التبرع يفيد انه لا عوظ

21
00:09:23.000 --> 00:09:43.750
لا عوظ فلو طلب عوظا صار اما بيعا واما ايجارة فلو قال دخلناه جزاه الله خير رجل جيد يبغى علاقاته طيبة مع الناس واذ يبغى يستفيد منه. قال يا ابراهيم انا تضرعت

22
00:09:43.750 --> 00:10:07.400
لك بهذه السيارة بخمسين الفا ما شاء الله عليك. وهبتك هذي السيارة خمسين الفا. فلما جينا السوق لقيناها بخمسين فصار هذا بيعا لكنه بصورة الهند فنقول يصح يصير هذا بيع ويصير هذا بيعا وله احكام البيع

23
00:10:07.400 --> 00:10:29.300
فيجوز ان يرجع اه في المدام في المجلس وكذلك يجوز ابراهيم ان يقول قبلت بشرط اني ثلاث ايام شاور الوالد او يجرب السيارة ويجوز ان يردها بالعيب فتأخذ احكام البيع

24
00:10:29.300 --> 00:11:02.000
طيب وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم. بالتمليك يعني ينقل ملكه الى غيره فخرج به العارية. فان العارية تمليك للمنافع لا للعين ويردها بتمليك ما له المعلوم الموجود. ما له خرج به مال غيره. فلو قال مناحي يا

25
00:11:02.000 --> 00:11:37.700
وهبت لك سيرة عبد المنعم الله يهديك تلعب بالمسلمين قل هذا يرحمك الله اذا لابد يكون الثاني المعلوم الموجود المعلوم كان يقول هذه الشاة او الشاة الفلانية الموجود يعني فليس مفقودا بعد. طيب مثال ضد المعلوم

26
00:11:37.900 --> 00:12:03.300
ضد معلوم مجهول فلو قال وهبت لك ناقة من ابني ايش معلومة؟ طيب وجود لو قال وهبت لك حمل هذه الناقة فلما رأينا الناقة وجدناها ليست حاملا قال تحمل ان شاء الله. فعلى المذهب لا يصح

27
00:12:03.650 --> 00:12:32.300
قالوا لا يصح التبرع بالمال المجهول ولا بالمال المفقود كما لو قال ايضا يعني سورة اخرى غير الموجود لو قال بعيدي الظايرة عنده بعير ظايع فذهبت لك على البئر الفلاني وينك؟ والله متى؟ طيب. على المذهب لا يصح. قياسا على البيع

28
00:12:32.300 --> 00:12:58.500
القول الثاني انه يصحو لان الموهوب له لن يخسر شيئا اما ان يربح او لا يخسر هذا هو الصواب طيب وقوله في حياته في حياته خرج به الوصية. لانها تبرع بالمال بعد بعد الموت. بعد الموت

29
00:12:58.500 --> 00:13:24.400
قال فان شرط فيه عوضا معلوما فبيعه. كما سن باب ابراهيم مع مناحي. قالوا وهبتك هذه السيارة بخمسين الى يقول هذا بيض. ولا يصح مجهولا كما لو قال وهبتك بعيرا ابلي هذا مجهول. والصاب انه يصح. لانه اي بعير اعطاه اياه

30
00:13:24.400 --> 00:13:45.750
يصح فوالله يا اخي البعير صار صغيرا. قلنا وش انت خسران انت؟ انت لم تخسر؟ ولا لا؟ فانت كاس بكل حال فيصف قال الا ما تعذر علمه الا ما تأثر علمه. فعلى المذهب انه يصح

31
00:13:46.000 --> 00:14:15.450
ومثلوا به مثلوا له بما لو اختلط ماله مع مال غيره. مثاله لو ان ابراهيم اه معه زيت وله اناء كبير ومن ناحية الإناء الآخر كبير. ثمان ابراهيم اتى بقنينة صغيرة يريد ان يعبأ بها الدينار الكبير. فصبها في

32
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
في اناء مناحي. فقال المناحي الله يرحم والديك ابراهيم طلعوا زيتك وكيف اطلع؟ نفس النوع والشكل ولا قال ايه طلع هين ولو بكيفك. المهم جا عبد المنعم صالح بينهم قال يا

33
00:14:35.450 --> 00:15:05.450
فاذكروا الله يمنح ان عندي اقتراح انت رجل غني وابراهيم ضيف علينا وهم الديرة قال تدري وهبته لك فالان مناحي يعني يجهل قدر الزيت حقه ولا لا؟ اجهل لكن على المذهب يصححونه. وعلى قوله الصحيح. انه يصلح من باب اولى

34
00:15:05.450 --> 00:15:32.700
نقول نحن حتى لو تمكن العلم به جاز لبعض. جاز ان ان يهبه لان الموهوب له لم يخسر شيئا اقرأ قال السارح حفظه الله تعالى قوله باب قال قول المصنف باب الهبة والعطية قال الشارع حفظه الله اي بيان احكام الهبة والعطية وتصرفات

35
00:15:32.700 --> 00:15:53.000
مريظ والهبة لغة مأخوذة من من هبوب الريح اي اي مروره. والعطية هنا هي الهبة في مرض الموت قوله هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره قال الشارح هذا تعريفها شرعا وقوله

36
00:15:53.000 --> 00:16:13.000
منصوب على انه مفعول مفعول تمليك. وخرج بقوله التبرع عقود المعارضات كالبيع والايجارة وخرج بقوله تبليك ما فيه اباحة اباحة من غير تمليك كالعارية. وخرج بقوله المال ما ليس بمال كالكلب

37
00:16:13.000 --> 00:16:38.050
وجلد الميتة وخرج بقوله الموجود المعدوم. فلا تصح الهبة في هذه الاشياء. وخرج بقوله في الحياة. انها تصح. فقدان تصحى لان الموهوب له لم يخسر شيئا فين حصل هذا المفقود؟ فخير والا فليس هناك نقص عليه. نعم. وقول

38
00:16:38.050 --> 00:17:02.850
وخرج بقوله في الحياة الوصية لانها تبرع بعد الموت قوله فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع قال الشارح اي انشرط الواهب في الهبة عوضا معلوما فهي بيع بلفظ الهبة فيعتبر فيعتبر لها احكام البيع من خيار مجلس وشفعة وغيرهما

39
00:17:03.400 --> 00:17:23.400
قوله ولا يصح مجهولا اي لا يصح ان يهب شيئا مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الدرع للجهالة وتعذر والقول الثاني انه يصح. يصح. لان الموهوب له اما غانم واما سالم

40
00:17:23.400 --> 00:17:49.850
ليس غارما يعني ليس خسران بكل حال ما يخسر شيئا قوله الا ما تعذر علمه. قال الشارح اي فتجوز هبته كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب احدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح ذلك للحاجة

41
00:17:50.650 --> 00:18:14.350
قال المصنف رحمه الله تعالى وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض باذن الا ما كان في يدي متهم الا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. طيب هذا الان

42
00:18:14.400 --> 00:18:39.850
متى يتم حكم الهبة؟ يقول المؤلف رحمه الله وتنعقد بالايجاب والقبول وايضا بالمعاطات الدالة عليها. فلها طريقان الطريق الاول الايجاب والقبول والثاني المعاطاة التي تدل على الهبة طيب الطريقة الاولى قولي والثانية

43
00:18:40.000 --> 00:18:59.500
فعلي طيب قوله الايجاب الايجاب يقول الشارح واللفظ الصادر من الواهب والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب الموهوب له. يقول مثل يقول وهبتك او اعطيتك فيقول قبلت او رضيت. هذي صورة

44
00:18:59.500 --> 00:19:19.500
الايجاب والقبول. فلو قال ابن ادم جزاه الله خيرا يا ابراهيم وهبتك هذه السيارة. قال ابراهيم قبلت يقال ابن اعطيتك هذه السيارة. نحلتك هذه السيارة. قال ابراهيم جزاك الله خير والله هذه الساعة المباركة

45
00:19:19.500 --> 00:19:40.700
الله يبارك فيك تعطي اكثر. يدل على القبول اذا فهذا ايجاب وقبول. هذا طريق الوير. الطريقة الثانية المعاطاة الدالة عليها  قول المعاصي الدالت عليه هذا شرط يعني بشرط ان تكون هذه المعاطة تدل على الهبة تدل على الهبة

46
00:19:40.700 --> 00:20:05.850
لو لم تكن تدل على الهبة فهذا هذا لا لا يدل على فهذا ليس طريقا انعقاد العطية. طيب مثال الدالت عليها هل في ابراهيم مناحي ذا الليل ها لا كان ينكسر جوال ابراهيم

47
00:20:06.050 --> 00:20:27.600
تيقول مناحي ابشر بالعوض سم يعطيه اياه هذي الان الحالة تدل على انه اعطاه اياه قال هذي صورة للمعاطات الدالت على الهبة. طيب سورة لا تدل عليها كما نحتاج ابراهيم الى المكالمة

48
00:20:28.050 --> 00:20:44.450
ابوك ارسل له رسالة في يوم شاف جواله الا جواله ما فيه رصيد كان من ناحية ابراهيم الحمد لله كلم الوالد لين تسمح عطه يوم خلص المجلس قال مناحي ابراهيم جوالي لو سمحت

49
00:20:44.450 --> 00:21:04.450
كلفا افيمنحه. ليه ما انت معطيني جوالك؟ يا جماعة اشهدوا عليه. العائد هيبته كالكلب في قيه قلنا وش قال معطيني اياه؟ قلنا اعطاك اياها لكن هذي العطية لا تدل على الهبة

50
00:21:04.450 --> 00:21:28.950
وانما اعطاك ما يجوز تتكلم. ولا لا الله يهديك يا ابراهيم. طيب اذا نرجع فنقول متى تنعقد الهبة؟ نقول بي طريقين اه باللي جابوا القبول او بالمعاطاة يعني العمل الدال على الهبة. طيب. قال رحمه الله

51
00:21:28.950 --> 00:21:58.200
الزموا بالقبض باذن واحد طيب عندنا انعقاد وعندنا لزوم لزوم يعني متى تلزم اي ما يجوز الرجوع فيها. ودعونا من هذي خلنا نمثل بالبيع البيع ينعقد لكنه ما يلزم الا بشرطه. فنقول لو انهم تبايعوا في تبايعوا. قال بعني السيارة بعشرة الاف

52
00:21:58.200 --> 00:22:22.100
قال بعتك فالان البيع انعقد لكنه ليس لازما الان. لماذا؟ لانهما ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار فلو قال والله انا هونت في المجلس جاز. لو قال المشتري هونت جاز. لكن لو تفارقا خلاص

53
00:22:22.250 --> 00:22:50.350
هنا لزم البيع. اذا فالبيع متى يلزم؟ لو يلزم بالاجابة والقبول. اه عفوا متى ينعقد؟ ومتى يلزم اذا تفرقا من المجلس. طيب الهبة نقول تنعقد بالايجاب والقبول او بالمعاطىة الدلت عليها. متى تلزم؟ نقول بالقبض. فاذا قبضها لزمت

54
00:22:50.350 --> 00:23:13.200
حتى لو كان في المجلس قل نعم حتى ندخل المجلس. بخلاف البيع فلو ان مناحي قال ابراهيم سم هذا الجوال يوم انكسر جواله قال سم فاخذ ابراهيم فمن ناحية انا الدم قال والله جوالي جديد شاريه بالرياض

55
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
إبراهيم لازم تجيب الجوال انه ما يجوز. قال طيب لو لو اني بعته وبغيت ارجع يجوز وانه يجوز. وان هذا بيع اما فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا

56
00:23:33.300 --> 00:24:07.800
بالتقبيح والتنفير  رسم مناحي؟ ايه. نعم. نعم نعم. لم يدل على سوء موصول فعله محرم ايضا. نعم وفيه دليل اصلح قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم ان يعود في هبته الا الاب. هذاك يجوز. لا يجوز. طيب. قال وتلزم

57
00:24:07.800 --> 00:24:38.500
بالقبض باذن واحد. والاذن اما عرفي او لفظي العرفي يعني القبض القبض اما عرفي عفوا الاذن اما عرفي او او لفظي. فاللفظي كان يقول يا ابراهيم خذ جوالي لو كان جوال مناحي على الطاولة يشحن. قال مناحي يا ابراهيم خذ خذ الجوال رح. هذا اذن لفظي. والعرفي

58
00:24:38.500 --> 00:24:58.100
كان يتعرف الناس اذا قال ترى هذا الجوال لك خلاص انتهى. الاذن اي نعم العرفي كما لو تعارف الناس ان من وهب لاخيه شيئا انتهى ولو لم يعني صار هذا اذن في قبضة

59
00:24:58.100 --> 00:25:28.100
الذي قبض قال خذه انت اعطيته الجوال والجوال يعني في سيارتك فراح واخذها. قال ما اذنت له قل لكن تعرف الناس يعني لو كان عرفا مضطردا يعني الان ما يحضرني شيء واضحا لكن لو كان في عرف مضطرد انه اذا قال خذه انتهى

60
00:25:28.100 --> 00:25:52.750
طيب يقول يلزم بالقبض باذن واحد طيب لو ان لو ان الجوال جوال يتبرع به عند المصلح قال مناحي ابشر بالعوض عندي في جوال بعطيك اياه فراح ابراهيم اخذه من المصلى

61
00:25:52.750 --> 00:26:17.800
هل هذا اذن؟ ما اثم. لكن لو قال رح خذ الجوال. عند المصلح. فهذا اذن لفظي واضح. طيب  طب هذا القول الاول ان ان الهبة تلزم بالقبظ. طيب فان وهبه ولم

62
00:26:17.800 --> 00:26:58.200
بظروف فهل تلزم بمعنى هل يجوز لمناح ان يرجع غيبته  نعم؟ لو انه وهب لك الجوال لكن ما قبضته فهل يجوز له ان يعود؟ ما قبضه. قبر يلزم بالقبض ولا هو عندنا اجابة تم انعقد هذا انعقاده؟ ايه متى يلزم؟ يلزم القبض بالقبض

63
00:26:58.200 --> 00:27:28.200
لكن لو ما قبض نقول بالقبض انتهى الامر هذا اظن بالاجماع لكن لو لم يقبضه يعني بقي عنده قبض. يعني فصل عندما الكلام ما يلزم ما تلزم الهبة الا بإذن الواحد

64
00:27:28.200 --> 00:27:53.300
ايه لا القبض بالقبض ايه طيب اذا اذا قبض باذن الوهب هذا ما في اشكال لكن لونها قال ابشر بالعوض جوالي فداك تعطيه اكبر فالان الايجاب والقبول ولا لا؟ لو اراد من ان يعود

65
00:27:53.400 --> 00:28:22.750
هل يجوز نقول اما على المذهب فيجوز لانه قال يلزم بالقبض. فما دام لم يقبض يجوز ان يرجع  والقول الثاني انه يلزم ولو لم يقبض نعم يلزم الهبة يجب ان تجيب الجوال. واستدلوا بادلة منها اولا قوله تعالى يا ايها الذين

66
00:28:22.750 --> 00:28:56.050
امنوا اوفوا بالعقود يا الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعقود وهذا والهيبة عقد فيلزم الوفاء بها على هذه الاية بناء هذه الاية. وقالوا ايضا ان قول ايضا من من السنة قالوا قوله صلى الله عليه وسلم

67
00:28:56.150 --> 00:29:39.050
العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه وفي لفظ يقيء ثم يعود في قيئه. العدل هيبته كالكلب يعود في طيب وجه ذلك الوجه اللزوم وتحريم الرجوع ان هذا واهب ان هذا الذي لم يقبض واهب وقد رجع في الهبة. فيصدق عليه الحديث

68
00:29:39.050 --> 00:30:08.100
يصدق هذا الحديث. ولكن الذين قالوا لا الزم استدلوا ايضا بالحديث. نفسه. قال ان قوله صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ثم يعود في قيءه دليل اكرمكم الله على انها القيء خرج من الكلب

69
00:30:08.800 --> 00:30:29.500
وهدى العطية لم تخرج من من المعطي. يعني وجه وجه من استدل بالحديث على انه لا يلزم قال ان الحديث حديث الكلب يقعد في قيءه يدل على ان الكلب قاء القيء اخرج القيء ثم رجع فيه

70
00:30:29.700 --> 00:30:57.650
هذا تقبيح جدا قبيح جدا صحيح فهذا الى الان ما اخرج العطية ما زالت في جيبه وهذا القول اعني المذهب انها لا تلزم الا بالقبض هذا هو الاقرب. وهذا هو الاقرب. وان كان

71
00:30:57.650 --> 00:31:33.250
مستقبحا وان كان مستقبحا. وليس من شيم الكرام والاسم شيم الكرام. ومع هذا فربما ان الانسان يحتاج الرجوع يحتاج الرجوع ويكون لامر هام كنا بننهار مثل ماذا؟ مثل الجوال يكون فيه الاسماء

72
00:31:33.400 --> 00:32:03.400
وربما يكون فيه صور يخشى ان يطلع عليها. هذا موجود. والاجهزة حديثها الان يستخرج الصور ولو مسحت. فيخشى ان يكون صور لاهله مثلا في في فيكون هذا حاجة للرجوع لكن في هذه الحال ينبغي ان يطيب قلب الموهوب له. اما بتعويذ بهدية اخرى او بكلام

73
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
او ما اشبه ذلك. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين من مذهبه ايه هذا ما بعد قبض لكنه قال ليس من شيم الكرام وليس من المروءة وايضا ينبغي ان يطيب قلب

74
00:32:23.400 --> 00:33:03.400
بشيء مستحيل بقولنا هذا انا قلت الصحيح يقول الصحيح ان يلزم بدون قبض. قلنا القول الثاني صحيح. قلنا القول الثاني انه يلزم. ايش قلنا القول الثاني ما قلت هو الصحيح؟ ما قال الصحيح؟ ايه. ايه. ما قلت ان الصيف

75
00:33:03.400 --> 00:33:26.300
هذا القول الثاني يلزم واختار شيخنا رحمه الله انه ما يلزم يعني شيخنا المذهب لكنه قال خلاف الاولى خلاف اخلاق الكرم هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب قال رحمه الله وتلزم بالقبض باذن وهب الا ما

76
00:33:26.300 --> 00:33:56.300
كان في يدي متهب يعني فيما كان في يد المتهب فهنا خلاص القبض قد تم. مثاله لو انه اعاره قلما قال اكتب له ثم قال القلم لك فهل هو لا يحتاج الى اخذ وعطاء؟ لا هو الان في في يده فهنا قد تم تمت العطية وتم القبض

77
00:33:56.300 --> 00:34:26.900
قال رحمه الله ووارث الواهب يقوم مقامه. والثواهب يقوم مقامه في ماذا؟ في امضاء الهبة اذا لم تقضى وفي ردها طيب فلو ان مناحي رحمه الله توفي ولده كده في الثانوي

78
00:34:26.900 --> 00:34:56.900
وابراهيم له صديقهم. جاء ابراهيم جزاه الله خير وعزاهم. قتل الوالد عطاني جوال وانت اكيد انك يا محمد رجال كريم وطالع على ابوك تماما قال الله يحييك يا ابو علي لكن الانصار المال مال ورثة قام بعدين هذا ابحق من ابوه

79
00:34:56.900 --> 00:35:16.900
وهنا ما يلزم المذهب لان ما بالعطاهية. لكن لو انها كريم طلعة كريمة مثل الناحي جزاه الله خير. قال ابشر ابو علي تبغى الجوالات كلها حقت الربع. على كل حال اذا وارد الوهب

80
00:35:16.900 --> 00:35:55.100
ثم غافل تصرف. طيب هل وارث الموهوب هبلة يقوم مقامه ظاهر كان المؤلف انه لا وارث الواهب حدد الواهب. مفهومه ان وارث الموهوب له لا يقوم مقام  هو كذلك لان المتبرع انما تبرع لهذا الشخص. مناحي تبرع لابراهيم لصداقته ومعرفته. او لانه طالب

81
00:35:55.100 --> 00:36:25.100
العلم وامام مسجد فاراد التقرب الى الله عز وجل بهبته. فلا يلزم ان يكون وارث متهم يعني وكن مثل ابيه وعلى هذا ليس لا يقوم مقامه. اقرأ قوله وتنعقد بالايجاب والقبول قال الشارح حفظه الله تعالى اي تنعقد الهبة بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب

82
00:36:25.100 --> 00:36:55.100
والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب من الموهوب لها. بان يقول مثلا وهبتك او اعطيتك. فيقول قبلت او رضيت قوله والمعاقاة الدالة عليها. قال الشارح اي وتنعقد الهبة ايضا معاطاة الدالة عليها والمعاطاة هنا فعل يدل على الهبة وان لم يحصل ايجاب ولا قبول. لان النبي صلى الله عليه

83
00:36:55.100 --> 00:37:21.700
كان كان يهدي يهدي كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر ويأمر ويأمر سعاته سعاته يعني ان ان اناس الذين يرسلهم لقبض الزكاة. ويأمروا سعاته باخذها وتفريقها. وكان اصحابه يفعلون ذلك

84
00:37:21.700 --> 00:37:48.150
ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول. ولو كان شرطا لنقل عنهم قوله وتلزم بالقبض باذن واهب قال الشارح اي تلزم الهبة اذا قبضها الموهوبة اذا اذا قبضها الموهوب له او نائبه بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. وقبل وقبل القبض وقبل

85
00:37:48.700 --> 00:38:16.400
وقبله؟ وقبل القبض يعني قبل ما يقبض  وقبل وقبل القبض باذن الواهب ليست لازمة. فللواهب الرجوع فيها. لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه نحلها نحلها يعني اعطاها

86
00:38:16.950 --> 00:38:40.050
نحلها جذاذ عشرين واسقى جذاذا نحلها جذاذ عشرين وسطا من ماله بالعالية. جذاذ يعني السراب يعني قطع العذوق قطع ثمر النخل. عشرين وسقا والوسط ستون صاعا. يعني هذا المقدار من ثمرة النخيل

87
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
من ما له بالعار من نخيله بالعالية العالية ما كان بالمدينة. نعم فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت ولو كنت حزتي حزني يعني خدتيه الى مكانك بيتك ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك فانما هو اليوم

88
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
ما له وارث فاستقف فاقتسموه على كتاب الله تعالى. طيب وهذا الاثر رواه مالك كما قال الشارح وصححه ابن حزم وابن حجر رحمه الله صحيح وفيه اشكال نرجع اليه طيب اذا هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه

89
00:39:30.100 --> 00:39:52.150
نحل عائشة لا طه جذاب عشرين وسقا واذا قلنا كم كم الوسق؟ ستون صاعا طيب لكنها ما قبضته. ثم مرض ابو بكر رضي الله عنه وخاف الموت وقال لها ما قال

90
00:39:52.550 --> 00:40:12.000
فدل عنها لو كانت قبضته لكان لكان لها. طيب يبقى الاشكال ما هو في اشكال واظح جدا. انما هو اليوم لا انه ما مات بعد يقول ما مات عشان اكون مال ورثة

91
00:40:12.000 --> 00:40:35.250
لا انه لم يعطي بقية اولاده. كيف فضل عائشة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وادم اولادكم نقول اجاب العلماء عنه اجوبة منها انه رضي الله عنه كان سوف يسوي بينهم في العطية

92
00:40:35.700 --> 00:41:04.200
لكن الان لم يتمكن. او انه اعطاها رظي الله عنها لوصف خاص بها اما لكونها اما وام كونها ام المؤمنين فحقها عام على الامة او لحاجته في ذلك الزمان الجواب الثالث

93
00:41:04.200 --> 00:41:50.950
ان بقية اولاده راضون راضون بهذه العطية؟ واذا راضوا فالحق لهم نعم قال المصنف رحمه الله ووارث الموهوب يقوم مقامه. ايش نسأل الله ووارث الواهب يقوم مقامه نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى اي اذا مات الواهب قبل القبض فوارثه يقوم مقامه في امضاء الهبة والرجوع فيها

94
00:41:50.950 --> 00:42:12.850
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة او نحوه برئت ذمته ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع وكلب وكلب يقتنى. طيب

95
00:42:12.850 --> 00:42:38.750
رحمه الله ومن ابرأ غريمه من دينه ابرأة يعني اسقط حقه. اسقط الحق. غريمة يعني من من عليه الحق من دينه سواء كان اه مالا او عينا المال مثلا لو كان بيع فمن نبيع او عينا

96
00:42:38.750 --> 00:43:02.700
آآ كما لو اشترى منه ارضا طيب من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة كان يقول حللتك او يقول تصدقت عليك بالدين. او يقول وهبت لك الدين فان تبرأ ذمته

97
00:43:02.950 --> 00:43:22.950
يقول برئت ذمته ولو لم يقبل. اي ان دينه سقط. سقط الدين نعم. فلا يجوز له الرجوع وايضا لو مات ليس في ذمة الاخر شيء. وقوله ولو لم يقبل لانه ليس اخذا وانما هو اسقاط

98
00:43:22.950 --> 00:43:44.250
وانما هو اسقاط. والقول الثاني انه ان لم يقبل الغريم فان ذمته لا تزال مشغولة ان لم يقبل غريم قال انا جزاك الله خير كثر الله خيرك لكني ما ما اقبل سوف اوفيك دينك انا الحمد لله بخير انا بنعمة

99
00:43:44.250 --> 00:44:08.950
وهذا ربما يحتاجه الانسان كما لو خاف منة كما لو خاف منة او كان هذا اقل منه منزلة والناس الان يعني يراعون هذا جدا. لو ان تاجر من التجار الكبار مليونير. اشترى سيارة لكن الان ما عنده ما عنده

100
00:44:08.950 --> 00:44:28.950
سيولة البنك مسكر. حنا في الخميس وعندنا الجمعة والسبت بنك مسكر. يوم جات الجمعة وكانوا ناس يتغدون الجماعة والربع قام ذا المسكين الفقير اللي ما عنده الا ناقته وحدها عرجاء قال يا فلان ترى السيارة

101
00:44:28.950 --> 00:44:57.500
ثمنها باحى الله منك. هذا فيه غضاضة على الثاني. ولا لا؟ فيه غظاظة. انا اعطيكم مثلك عشرين هنا ما تبرأ ذمته ما قبل. لكن المذهب يقولون مذهب تبرأ ذمته ولو لم يقبل والصوب انه لا ان خاف منة فانه لا يلزمه

102
00:44:57.500 --> 00:45:32.300
ونصيحو هذا هو الصيح. طيب قال رحمه الله وتجوز هبة كل بعين تباع يعني كل ما يجوز بيعه يجوز هبته ارظ جبيعها جزبتها عمارة سيارة ذهب طيب قال وكلب يقتنى. يعني كلب يجوز قنيته. والذي يجوز قنيته من الكلاب

103
00:45:32.300 --> 00:46:04.100
ثلاثة وزيد الرابع. نقول كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الرعي حراسة الحرث او البيوت او حتى الاشخاص والرابع في الوقت الحاظر الكلاب البوليسية هذا يجوز اقتناعها. ما سوى ذلك فانه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:46:04.100 --> 00:46:34.100
من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط. قيراط فالدلعة هنا يجوز. ها؟ العميان؟ طيب يقول يعني قصدك خلاص يحميه. حراس. حراسة. ايه. طيب اقرأ. قوله

105
00:46:34.100 --> 00:46:54.100
ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة او نحوها برئت ذمته. قال الشارح من الدين الذي ابرئ منه قوله ولو لم يقبل قال الشارح اي لو رد الابراء ولم يقبله صح الابراء وبرئت ذمته من الدين

106
00:46:54.100 --> 00:47:20.850
لانه اسقاط اسقاط حق فلم يفتقر الى القبول قوله وتجوز هبة كل عين تباع قال الشارح لان الهبة تمليك في الحياة فصحت فيما يصح فيه البيع وكلب يقتل قال الشارح اي يجوز اقتناؤه لصيد او حرث او ماشية. فتجوز هبته لان ذلك

107
00:47:20.850 --> 00:48:10.850
من باب التبرع ونقل اليد عنها. احسنت بارك الله فيكم قال صحيح. لا. هنا يقول الكلب ليس مالا وان يقول بتبرك تبرك اه التبرع بتمليك ما له يقول كلب مختص وليس مالا. يعني ما يملك الكلب. وانما يكون اولى به. من وضع يده عليه

108
00:48:10.850 --> 00:48:30.850
نظيره نقول هذا السرج للحصان. هل هذا هذا ملكه؟ لا يختص به. وهذا الكلب لفلان. يختص به ولا يملك لانه ما يملك كال ما يملك ولذلك اذا اقتنى عنه يجب ان يرفع يده منه. فالكلب ليس

109
00:48:30.850 --> 00:48:50.850
لكن يجوز هبته لانه مختص به. فيجوز ان ان يتبرع بما يختص به. ها؟ كذلك على المذهب انه حتى لو دبغ ليس ماله ما يجوز بيعه لكن يجوز استخدامه في آآ اليابسات. والصواب انه اذا يطهر ويملك

110
00:48:50.850 --> 00:49:10.850
تعريف الهبة والعطية المعلومة الموجود الموجود هنا يعني في موجود حاضر موجود بعيد يعني ليس في حاضر. ايه. هل يدخل فيها كلها؟ ايه. يقول اذا كان ليس موجودا فانه لا

111
00:49:10.850 --> 00:49:30.850
يعطى مثل بيع يقيسون على البيع فكما لا يجوز بيع فكذلك لا يجوز هبة الغائب طبعا يجوز. ثم ايضا الغائب حتى في البيع اذا كان موصوفا ومعلوما جاز. كان وكانت سيارتك الموجود نعرفها

112
00:49:30.850 --> 00:50:00.850
وهي في الرياظ الان قال بعتك سيارتي الا هناك. يصح البيع. لكن اه يعني بعظ العلماء يمنع يقول لانها قد تكون تغيرت تغيرت صفتها صدمت خربت فلابد تكون موجودة استدلوا بماذا يحصل؟ قياسا على البيع والقياس؟ القياس البيع ايه

113
00:50:00.850 --> 00:50:03.050
