بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة ابراهيم ما حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه وتوب عنهم لازم لازم يعني هل الوقف عقد لازم ام جائز؟ لا هو جائز عقده لا اذا انعقد انعقد اه واجب يعني هل له ان يرجع او لا؟ لا اذا هو عقد لازم. طيب بماذا الوقف؟ لماذا يا شيخ؟ بماذا ينعقد الوقف؟ يعني متى يثبت حكم الوقف؟ اذا تكلم عن ذلك يعني اوقف تحبست من كلمات مر معنا له طريقان ايه بالقول؟ ايوه ايه بالقول ايوه والقول اما واما. اما صريح واما كناية. والثاني؟ الثاني بالاشارة. لا لا ها؟ الفعل الدال عليه. طيب. فاذا قال اوقفت او فعل ما يدل على الوقف فانه لازم تمام. محمد ما الذي يترتب على قولنا ان الوقف عقد لازم؟ انه لا يباع اصله ولا يغفر ولا يرد. تمام. طيب متى يجوز ان يباع؟ ايوه اذا ذهب بالكلية ولا نقصت في الكلية. في الكلية. على المذهب. او اولاد فلان. هم راح ولادنا خلاص لا ترى الوقف على معين غير وقف على معين لا يمكن الا ان يهلك تماما. بالظبط. ايه. اما الوقف العام كما هو الوقف يعني وقف ارضا على مسجد. او وقف بيتا على الفقراء. هذي جهة عامة. ما سؤالنا في هذه النقطة يا شيخ؟ يعني متى يجوز؟ اه بيعه انت قلتها قبل قليل اذا تعطل ما ينفع الكلية لكن انا اعترفت على التمثيل فقط ولا كلامك صحيح؟ طيب الشيخ عبد المنعم هل يجوز نقل الوقف لما هو وافضل كما لو وقف على اه اضحية فاراد الناظر ان ينقله الى طلبة العلم. المذهب لا يجوز والقول الثاني انه يجوز. طيب هل لنا دليل صلى الله عليه وسلم انفتح الله عليك مكة لوصلين في بيت المقدس قال صلي ها هون. طيب لو قال قال هذا نذر وذاك وقف. نحن في الوقف وليس في النذر يتشاف من جهة انه لازم واجب نعم فلما جاز نقله الى ما هو افضل كذلك الوقف ثم انه من جهة التأليل من جهة تعليل إبراهيم ها محمد عند الوقف اذا رقي الى ما هو افضل من من الحال الذي اوقف عليه هذا الواقف ونفسه كان ذلك لان المقصود الاجر والنفع وهذا اكثر انتفاعا. تمام. طيب. موسى لو ان المسجد تعطل اولا صور لنا ان المسجد يتعطل النبي صلى الله عليه وسلم. الحي الحي نقلوا. ولم يبقى في المكان شيء صورة اخرى من يعرف؟ يصورون تعطل المسجد ها؟ انهدم خلاص بعد له مكان وليس وليس هناك مال نقيم به تنهدم هنا يؤخذ منافعه وتنقل الى مسجد اخر. ها او ان رأى الحاكم ان المصلحة لتوسعة الطريق او كذا فينقل كذلك؟ يمكن يصير التعويض في مسجد اخر. ممكن هذا طيب اذا بعنا المسجد او بيعنا منها في المسجد اين ننقلها؟ في مثله في المسجد الاخر مثله؟ اي نعم فان كان جامعا فجامع اوقات اوقات طيب والقول وايضا او صدقت به يقول المؤلف والصدقة جعلها فقار المسلمين طيب المؤلف يقول جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين. لماذا قال يجوز الصدقة بها على الفقراء. لان حتى يتحقق يعني مراد الوقف لان المسجد دفعه عام والفقراء من عموم المسلمين. والقول الثاني آآ انه ما يجوز ما يجوز لماذا؟ لانها يتوقف العدة ينتهي اذا تصدقت انتهت الوضع. والواو والمسجد يراد بالاستمرار انه لا يجوز تمام درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية. ليش؟ العطية ما كتبت الهمزة الشدة. والعطية. باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياة غيره الموجود في حياته غيره فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر الا ما تعذر علمه. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله باب الهبة والعطية. الكتاب هذا الكتاب ايش كتاب الوقت كتاب الوقف وهنا قال هبة وعطية. فما العلاقة بين الهبة والعطية والوقف الجواب الاستمرار الاستمرار ان نوقف باستمرار والهبة ايضا الاستمرار ونعطيها كذلك. طيب وقوله الهبة والعطية ما الفرق بين الهبة والعطية؟ اليست واحدة؟ الجواب لا هنا ليست واحدة لان الهبة معناها التبرع بالمال. الهبة معناها التبرع بالمال. وهذه تشمل منها الهدية ومنها اذن الصدقة. وان كانت صدقة لها اسم خاص واذا صدقة لا تكون الا للفقراء بينما الهبة تكون للفقير ولغير الفقير. اذا فالهبة معناه التبرع بالمال. واما العطية فالمراد بها هنا الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت طيب فالعطية هنا اذا الهبة في مرظ الموت. قال الله وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. هذا هو تعريف الهبة طيب الهبة والعطية كذلك. لان لان كل عطية فهي هيبة لان العطف هنا من باب عطف الخاص على الارض. قال هي التبرع بتمليك ما له الموجود معلوم موجود في حياة غيره. طيب قوله التبرع يفيد انه لا عوظ لا عوظ فلو طلب عوظا صار اما بيعا واما ايجارة فلو قال دخلناه جزاه الله خير رجل جيد يبغى علاقاته طيبة مع الناس واذ يبغى يستفيد منه. قال يا ابراهيم انا تضرعت لك بهذه السيارة بخمسين الفا ما شاء الله عليك. وهبتك هذي السيارة خمسين الفا. فلما جينا السوق لقيناها بخمسين فصار هذا بيعا لكنه بصورة الهند فنقول يصح يصير هذا بيع ويصير هذا بيعا وله احكام البيع فيجوز ان يرجع اه في المدام في المجلس وكذلك يجوز ابراهيم ان يقول قبلت بشرط اني ثلاث ايام شاور الوالد او يجرب السيارة ويجوز ان يردها بالعيب فتأخذ احكام البيع طيب وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم. بالتمليك يعني ينقل ملكه الى غيره فخرج به العارية. فان العارية تمليك للمنافع لا للعين ويردها بتمليك ما له المعلوم الموجود. ما له خرج به مال غيره. فلو قال مناحي يا وهبت لك سيرة عبد المنعم الله يهديك تلعب بالمسلمين قل هذا يرحمك الله اذا لابد يكون الثاني المعلوم الموجود المعلوم كان يقول هذه الشاة او الشاة الفلانية الموجود يعني فليس مفقودا بعد. طيب مثال ضد المعلوم ضد معلوم مجهول فلو قال وهبت لك ناقة من ابني ايش معلومة؟ طيب وجود لو قال وهبت لك حمل هذه الناقة فلما رأينا الناقة وجدناها ليست حاملا قال تحمل ان شاء الله. فعلى المذهب لا يصح قالوا لا يصح التبرع بالمال المجهول ولا بالمال المفقود كما لو قال ايضا يعني سورة اخرى غير الموجود لو قال بعيدي الظايرة عنده بعير ظايع فذهبت لك على البئر الفلاني وينك؟ والله متى؟ طيب. على المذهب لا يصح. قياسا على البيع القول الثاني انه يصحو لان الموهوب له لن يخسر شيئا اما ان يربح او لا يخسر هذا هو الصواب طيب وقوله في حياته في حياته خرج به الوصية. لانها تبرع بالمال بعد بعد الموت. بعد الموت قال فان شرط فيه عوضا معلوما فبيعه. كما سن باب ابراهيم مع مناحي. قالوا وهبتك هذه السيارة بخمسين الى يقول هذا بيض. ولا يصح مجهولا كما لو قال وهبتك بعيرا ابلي هذا مجهول. والصاب انه يصح. لانه اي بعير اعطاه اياه يصح فوالله يا اخي البعير صار صغيرا. قلنا وش انت خسران انت؟ انت لم تخسر؟ ولا لا؟ فانت كاس بكل حال فيصف قال الا ما تعذر علمه الا ما تأثر علمه. فعلى المذهب انه يصح ومثلوا به مثلوا له بما لو اختلط ماله مع مال غيره. مثاله لو ان ابراهيم اه معه زيت وله اناء كبير ومن ناحية الإناء الآخر كبير. ثمان ابراهيم اتى بقنينة صغيرة يريد ان يعبأ بها الدينار الكبير. فصبها في في اناء مناحي. فقال المناحي الله يرحم والديك ابراهيم طلعوا زيتك وكيف اطلع؟ نفس النوع والشكل ولا قال ايه طلع هين ولو بكيفك. المهم جا عبد المنعم صالح بينهم قال يا فاذكروا الله يمنح ان عندي اقتراح انت رجل غني وابراهيم ضيف علينا وهم الديرة قال تدري وهبته لك فالان مناحي يعني يجهل قدر الزيت حقه ولا لا؟ اجهل لكن على المذهب يصححونه. وعلى قوله الصحيح. انه يصلح من باب اولى نقول نحن حتى لو تمكن العلم به جاز لبعض. جاز ان ان يهبه لان الموهوب له لم يخسر شيئا اقرأ قال السارح حفظه الله تعالى قوله باب قال قول المصنف باب الهبة والعطية قال الشارع حفظه الله اي بيان احكام الهبة والعطية وتصرفات مريظ والهبة لغة مأخوذة من من هبوب الريح اي اي مروره. والعطية هنا هي الهبة في مرض الموت قوله هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره قال الشارح هذا تعريفها شرعا وقوله منصوب على انه مفعول مفعول تمليك. وخرج بقوله التبرع عقود المعارضات كالبيع والايجارة وخرج بقوله تبليك ما فيه اباحة اباحة من غير تمليك كالعارية. وخرج بقوله المال ما ليس بمال كالكلب وجلد الميتة وخرج بقوله الموجود المعدوم. فلا تصح الهبة في هذه الاشياء. وخرج بقوله في الحياة. انها تصح. فقدان تصحى لان الموهوب له لم يخسر شيئا فين حصل هذا المفقود؟ فخير والا فليس هناك نقص عليه. نعم. وقول وخرج بقوله في الحياة الوصية لانها تبرع بعد الموت قوله فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع قال الشارح اي انشرط الواهب في الهبة عوضا معلوما فهي بيع بلفظ الهبة فيعتبر فيعتبر لها احكام البيع من خيار مجلس وشفعة وغيرهما قوله ولا يصح مجهولا اي لا يصح ان يهب شيئا مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الدرع للجهالة وتعذر والقول الثاني انه يصح. يصح. لان الموهوب له اما غانم واما سالم ليس غارما يعني ليس خسران بكل حال ما يخسر شيئا قوله الا ما تعذر علمه. قال الشارح اي فتجوز هبته كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب احدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح ذلك للحاجة قال المصنف رحمه الله تعالى وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض باذن الا ما كان في يدي متهم الا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. طيب هذا الان متى يتم حكم الهبة؟ يقول المؤلف رحمه الله وتنعقد بالايجاب والقبول وايضا بالمعاطات الدالة عليها. فلها طريقان الطريق الاول الايجاب والقبول والثاني المعاطاة التي تدل على الهبة طيب الطريقة الاولى قولي والثانية فعلي طيب قوله الايجاب الايجاب يقول الشارح واللفظ الصادر من الواهب والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب الموهوب له. يقول مثل يقول وهبتك او اعطيتك فيقول قبلت او رضيت. هذي صورة الايجاب والقبول. فلو قال ابن ادم جزاه الله خيرا يا ابراهيم وهبتك هذه السيارة. قال ابراهيم قبلت يقال ابن اعطيتك هذه السيارة. نحلتك هذه السيارة. قال ابراهيم جزاك الله خير والله هذه الساعة المباركة الله يبارك فيك تعطي اكثر. يدل على القبول اذا فهذا ايجاب وقبول. هذا طريق الوير. الطريقة الثانية المعاطاة الدالة عليها قول المعاصي الدالت عليه هذا شرط يعني بشرط ان تكون هذه المعاطة تدل على الهبة تدل على الهبة لو لم تكن تدل على الهبة فهذا هذا لا لا يدل على فهذا ليس طريقا انعقاد العطية. طيب مثال الدالت عليها هل في ابراهيم مناحي ذا الليل ها لا كان ينكسر جوال ابراهيم تيقول مناحي ابشر بالعوض سم يعطيه اياه هذي الان الحالة تدل على انه اعطاه اياه قال هذي صورة للمعاطات الدالت على الهبة. طيب سورة لا تدل عليها كما نحتاج ابراهيم الى المكالمة ابوك ارسل له رسالة في يوم شاف جواله الا جواله ما فيه رصيد كان من ناحية ابراهيم الحمد لله كلم الوالد لين تسمح عطه يوم خلص المجلس قال مناحي ابراهيم جوالي لو سمحت كلفا افيمنحه. ليه ما انت معطيني جوالك؟ يا جماعة اشهدوا عليه. العائد هيبته كالكلب في قيه قلنا وش قال معطيني اياه؟ قلنا اعطاك اياها لكن هذي العطية لا تدل على الهبة وانما اعطاك ما يجوز تتكلم. ولا لا الله يهديك يا ابراهيم. طيب اذا نرجع فنقول متى تنعقد الهبة؟ نقول بي طريقين اه باللي جابوا القبول او بالمعاطاة يعني العمل الدال على الهبة. طيب. قال رحمه الله الزموا بالقبض باذن واحد طيب عندنا انعقاد وعندنا لزوم لزوم يعني متى تلزم اي ما يجوز الرجوع فيها. ودعونا من هذي خلنا نمثل بالبيع البيع ينعقد لكنه ما يلزم الا بشرطه. فنقول لو انهم تبايعوا في تبايعوا. قال بعني السيارة بعشرة الاف قال بعتك فالان البيع انعقد لكنه ليس لازما الان. لماذا؟ لانهما ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار فلو قال والله انا هونت في المجلس جاز. لو قال المشتري هونت جاز. لكن لو تفارقا خلاص هنا لزم البيع. اذا فالبيع متى يلزم؟ لو يلزم بالاجابة والقبول. اه عفوا متى ينعقد؟ ومتى يلزم اذا تفرقا من المجلس. طيب الهبة نقول تنعقد بالايجاب والقبول او بالمعاطىة الدلت عليها. متى تلزم؟ نقول بالقبض. فاذا قبضها لزمت حتى لو كان في المجلس قل نعم حتى ندخل المجلس. بخلاف البيع فلو ان مناحي قال ابراهيم سم هذا الجوال يوم انكسر جواله قال سم فاخذ ابراهيم فمن ناحية انا الدم قال والله جوالي جديد شاريه بالرياض إبراهيم لازم تجيب الجوال انه ما يجوز. قال طيب لو لو اني بعته وبغيت ارجع يجوز وانه يجوز. وان هذا بيع اما فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا بالتقبيح والتنفير رسم مناحي؟ ايه. نعم. نعم نعم. لم يدل على سوء موصول فعله محرم ايضا. نعم وفيه دليل اصلح قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم ان يعود في هبته الا الاب. هذاك يجوز. لا يجوز. طيب. قال وتلزم بالقبض باذن واحد. والاذن اما عرفي او لفظي العرفي يعني القبض القبض اما عرفي عفوا الاذن اما عرفي او او لفظي. فاللفظي كان يقول يا ابراهيم خذ جوالي لو كان جوال مناحي على الطاولة يشحن. قال مناحي يا ابراهيم خذ خذ الجوال رح. هذا اذن لفظي. والعرفي كان يتعرف الناس اذا قال ترى هذا الجوال لك خلاص انتهى. الاذن اي نعم العرفي كما لو تعارف الناس ان من وهب لاخيه شيئا انتهى ولو لم يعني صار هذا اذن في قبضة الذي قبض قال خذه انت اعطيته الجوال والجوال يعني في سيارتك فراح واخذها. قال ما اذنت له قل لكن تعرف الناس يعني لو كان عرفا مضطردا يعني الان ما يحضرني شيء واضحا لكن لو كان في عرف مضطرد انه اذا قال خذه انتهى طيب يقول يلزم بالقبض باذن واحد طيب لو ان لو ان الجوال جوال يتبرع به عند المصلح قال مناحي ابشر بالعوض عندي في جوال بعطيك اياه فراح ابراهيم اخذه من المصلى هل هذا اذن؟ ما اثم. لكن لو قال رح خذ الجوال. عند المصلح. فهذا اذن لفظي واضح. طيب طب هذا القول الاول ان ان الهبة تلزم بالقبظ. طيب فان وهبه ولم بظروف فهل تلزم بمعنى هل يجوز لمناح ان يرجع غيبته نعم؟ لو انه وهب لك الجوال لكن ما قبضته فهل يجوز له ان يعود؟ ما قبضه. قبر يلزم بالقبض ولا هو عندنا اجابة تم انعقد هذا انعقاده؟ ايه متى يلزم؟ يلزم القبض بالقبض لكن لو ما قبض نقول بالقبض انتهى الامر هذا اظن بالاجماع لكن لو لم يقبضه يعني بقي عنده قبض. يعني فصل عندما الكلام ما يلزم ما تلزم الهبة الا بإذن الواحد ايه لا القبض بالقبض ايه طيب اذا اذا قبض باذن الوهب هذا ما في اشكال لكن لونها قال ابشر بالعوض جوالي فداك تعطيه اكبر فالان الايجاب والقبول ولا لا؟ لو اراد من ان يعود هل يجوز نقول اما على المذهب فيجوز لانه قال يلزم بالقبض. فما دام لم يقبض يجوز ان يرجع والقول الثاني انه يلزم ولو لم يقبض نعم يلزم الهبة يجب ان تجيب الجوال. واستدلوا بادلة منها اولا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعقود وهذا والهيبة عقد فيلزم الوفاء بها على هذه الاية بناء هذه الاية. وقالوا ايضا ان قول ايضا من من السنة قالوا قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه وفي لفظ يقيء ثم يعود في قيئه. العدل هيبته كالكلب يعود في طيب وجه ذلك الوجه اللزوم وتحريم الرجوع ان هذا واهب ان هذا الذي لم يقبض واهب وقد رجع في الهبة. فيصدق عليه الحديث يصدق هذا الحديث. ولكن الذين قالوا لا الزم استدلوا ايضا بالحديث. نفسه. قال ان قوله صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ثم يعود في قيءه دليل اكرمكم الله على انها القيء خرج من الكلب وهدى العطية لم تخرج من من المعطي. يعني وجه وجه من استدل بالحديث على انه لا يلزم قال ان الحديث حديث الكلب يقعد في قيءه يدل على ان الكلب قاء القيء اخرج القيء ثم رجع فيه هذا تقبيح جدا قبيح جدا صحيح فهذا الى الان ما اخرج العطية ما زالت في جيبه وهذا القول اعني المذهب انها لا تلزم الا بالقبض هذا هو الاقرب. وهذا هو الاقرب. وان كان مستقبحا وان كان مستقبحا. وليس من شيم الكرام والاسم شيم الكرام. ومع هذا فربما ان الانسان يحتاج الرجوع يحتاج الرجوع ويكون لامر هام كنا بننهار مثل ماذا؟ مثل الجوال يكون فيه الاسماء وربما يكون فيه صور يخشى ان يطلع عليها. هذا موجود. والاجهزة حديثها الان يستخرج الصور ولو مسحت. فيخشى ان يكون صور لاهله مثلا في في فيكون هذا حاجة للرجوع لكن في هذه الحال ينبغي ان يطيب قلب الموهوب له. اما بتعويذ بهدية اخرى او بكلام او ما اشبه ذلك. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين من مذهبه ايه هذا ما بعد قبض لكنه قال ليس من شيم الكرام وليس من المروءة وايضا ينبغي ان يطيب قلب بشيء مستحيل بقولنا هذا انا قلت الصحيح يقول الصحيح ان يلزم بدون قبض. قلنا القول الثاني صحيح. قلنا القول الثاني انه يلزم. ايش قلنا القول الثاني ما قلت هو الصحيح؟ ما قال الصحيح؟ ايه. ايه. ما قلت ان الصيف هذا القول الثاني يلزم واختار شيخنا رحمه الله انه ما يلزم يعني شيخنا المذهب لكنه قال خلاف الاولى خلاف اخلاق الكرم هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب قال رحمه الله وتلزم بالقبض باذن وهب الا ما كان في يدي متهب يعني فيما كان في يد المتهب فهنا خلاص القبض قد تم. مثاله لو انه اعاره قلما قال اكتب له ثم قال القلم لك فهل هو لا يحتاج الى اخذ وعطاء؟ لا هو الان في في يده فهنا قد تم تمت العطية وتم القبض قال رحمه الله ووارث الواهب يقوم مقامه. والثواهب يقوم مقامه في ماذا؟ في امضاء الهبة اذا لم تقضى وفي ردها طيب فلو ان مناحي رحمه الله توفي ولده كده في الثانوي وابراهيم له صديقهم. جاء ابراهيم جزاه الله خير وعزاهم. قتل الوالد عطاني جوال وانت اكيد انك يا محمد رجال كريم وطالع على ابوك تماما قال الله يحييك يا ابو علي لكن الانصار المال مال ورثة قام بعدين هذا ابحق من ابوه وهنا ما يلزم المذهب لان ما بالعطاهية. لكن لو انها كريم طلعة كريمة مثل الناحي جزاه الله خير. قال ابشر ابو علي تبغى الجوالات كلها حقت الربع. على كل حال اذا وارد الوهب ثم غافل تصرف. طيب هل وارث الموهوب هبلة يقوم مقامه ظاهر كان المؤلف انه لا وارث الواهب حدد الواهب. مفهومه ان وارث الموهوب له لا يقوم مقام هو كذلك لان المتبرع انما تبرع لهذا الشخص. مناحي تبرع لابراهيم لصداقته ومعرفته. او لانه طالب وهذا ربما يحتاجه الانسان كما لو خاف منة كما لو خاف منة او كان هذا اقل منه منزلة والناس الان يعني يراعون هذا جدا. لو ان تاجر من التجار الكبار مليونير. اشترى سيارة لكن الان ما عنده ما عنده العلم وامام مسجد فاراد التقرب الى الله عز وجل بهبته. فلا يلزم ان يكون وارث متهم يعني وكن مثل ابيه وعلى هذا ليس لا يقوم مقامه. اقرأ قوله وتنعقد بالايجاب والقبول قال الشارح حفظه الله تعالى اي تنعقد الهبة بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب من الموهوب لها. بان يقول مثلا وهبتك او اعطيتك. فيقول قبلت او رضيت قوله والمعاقاة الدالة عليها. قال الشارح اي وتنعقد الهبة ايضا معاطاة الدالة عليها والمعاطاة هنا فعل يدل على الهبة وان لم يحصل ايجاب ولا قبول. لان النبي صلى الله عليه كان كان يهدي يهدي كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر ويأمر ويأمر سعاته سعاته يعني ان ان اناس الذين يرسلهم لقبض الزكاة. ويأمروا سعاته باخذها وتفريقها. وكان اصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول. ولو كان شرطا لنقل عنهم قوله وتلزم بالقبض باذن واهب قال الشارح اي تلزم الهبة اذا قبضها الموهوبة اذا اذا قبضها الموهوب له او نائبه بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. وقبل وقبل القبض وقبل وقبله؟ وقبل القبض يعني قبل ما يقبض وقبل وقبل القبض باذن الواهب ليست لازمة. فللواهب الرجوع فيها. لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه نحلها نحلها يعني اعطاها نحلها جذاذ عشرين واسقى جذاذا نحلها جذاذ عشرين وسطا من ماله بالعالية. جذاذ يعني السراب يعني قطع العذوق قطع ثمر النخل. عشرين وسقا والوسط ستون صاعا. يعني هذا المقدار من ثمرة النخيل من ما له بالعار من نخيله بالعالية العالية ما كان بالمدينة. نعم فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت ولو كنت حزتي حزني يعني خدتيه الى مكانك بيتك ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك فانما هو اليوم ما له وارث فاستقف فاقتسموه على كتاب الله تعالى. طيب وهذا الاثر رواه مالك كما قال الشارح وصححه ابن حزم وابن حجر رحمه الله صحيح وفيه اشكال نرجع اليه طيب اذا هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة لا طه جذاب عشرين وسقا واذا قلنا كم كم الوسق؟ ستون صاعا طيب لكنها ما قبضته. ثم مرض ابو بكر رضي الله عنه وخاف الموت وقال لها ما قال فدل عنها لو كانت قبضته لكان لكان لها. طيب يبقى الاشكال ما هو في اشكال واظح جدا. انما هو اليوم لا انه ما مات بعد يقول ما مات عشان اكون مال ورثة لا انه لم يعطي بقية اولاده. كيف فضل عائشة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وادم اولادكم نقول اجاب العلماء عنه اجوبة منها انه رضي الله عنه كان سوف يسوي بينهم في العطية لكن الان لم يتمكن. او انه اعطاها رظي الله عنها لوصف خاص بها اما لكونها اما وام كونها ام المؤمنين فحقها عام على الامة او لحاجته في ذلك الزمان الجواب الثالث ان بقية اولاده راضون راضون بهذه العطية؟ واذا راضوا فالحق لهم نعم قال المصنف رحمه الله ووارث الموهوب يقوم مقامه. ايش نسأل الله ووارث الواهب يقوم مقامه نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى اي اذا مات الواهب قبل القبض فوارثه يقوم مقامه في امضاء الهبة والرجوع فيها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة او نحوه برئت ذمته ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع وكلب وكلب يقتنى. طيب رحمه الله ومن ابرأ غريمه من دينه ابرأة يعني اسقط حقه. اسقط الحق. غريمة يعني من من عليه الحق من دينه سواء كان اه مالا او عينا المال مثلا لو كان بيع فمن نبيع او عينا آآ كما لو اشترى منه ارضا طيب من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة كان يقول حللتك او يقول تصدقت عليك بالدين. او يقول وهبت لك الدين فان تبرأ ذمته يقول برئت ذمته ولو لم يقبل. اي ان دينه سقط. سقط الدين نعم. فلا يجوز له الرجوع وايضا لو مات ليس في ذمة الاخر شيء. وقوله ولو لم يقبل لانه ليس اخذا وانما هو اسقاط وانما هو اسقاط. والقول الثاني انه ان لم يقبل الغريم فان ذمته لا تزال مشغولة ان لم يقبل غريم قال انا جزاك الله خير كثر الله خيرك لكني ما ما اقبل سوف اوفيك دينك انا الحمد لله بخير انا بنعمة سيولة البنك مسكر. حنا في الخميس وعندنا الجمعة والسبت بنك مسكر. يوم جات الجمعة وكانوا ناس يتغدون الجماعة والربع قام ذا المسكين الفقير اللي ما عنده الا ناقته وحدها عرجاء قال يا فلان ترى السيارة ثمنها باحى الله منك. هذا فيه غضاضة على الثاني. ولا لا؟ فيه غظاظة. انا اعطيكم مثلك عشرين هنا ما تبرأ ذمته ما قبل. لكن المذهب يقولون مذهب تبرأ ذمته ولو لم يقبل والصوب انه لا ان خاف منة فانه لا يلزمه ونصيحو هذا هو الصيح. طيب قال رحمه الله وتجوز هبة كل بعين تباع يعني كل ما يجوز بيعه يجوز هبته ارظ جبيعها جزبتها عمارة سيارة ذهب طيب قال وكلب يقتنى. يعني كلب يجوز قنيته. والذي يجوز قنيته من الكلاب ثلاثة وزيد الرابع. نقول كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الرعي حراسة الحرث او البيوت او حتى الاشخاص والرابع في الوقت الحاظر الكلاب البوليسية هذا يجوز اقتناعها. ما سوى ذلك فانه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط. قيراط فالدلعة هنا يجوز. ها؟ العميان؟ طيب يقول يعني قصدك خلاص يحميه. حراس. حراسة. ايه. طيب اقرأ. قوله ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة او نحوها برئت ذمته. قال الشارح من الدين الذي ابرئ منه قوله ولو لم يقبل قال الشارح اي لو رد الابراء ولم يقبله صح الابراء وبرئت ذمته من الدين لانه اسقاط اسقاط حق فلم يفتقر الى القبول قوله وتجوز هبة كل عين تباع قال الشارح لان الهبة تمليك في الحياة فصحت فيما يصح فيه البيع وكلب يقتل قال الشارح اي يجوز اقتناؤه لصيد او حرث او ماشية. فتجوز هبته لان ذلك من باب التبرع ونقل اليد عنها. احسنت بارك الله فيكم قال صحيح. لا. هنا يقول الكلب ليس مالا وان يقول بتبرك تبرك اه التبرع بتمليك ما له يقول كلب مختص وليس مالا. يعني ما يملك الكلب. وانما يكون اولى به. من وضع يده عليه نظيره نقول هذا السرج للحصان. هل هذا هذا ملكه؟ لا يختص به. وهذا الكلب لفلان. يختص به ولا يملك لانه ما يملك كال ما يملك ولذلك اذا اقتنى عنه يجب ان يرفع يده منه. فالكلب ليس لكن يجوز هبته لانه مختص به. فيجوز ان ان يتبرع بما يختص به. ها؟ كذلك على المذهب انه حتى لو دبغ ليس ماله ما يجوز بيعه لكن يجوز استخدامه في آآ اليابسات. والصواب انه اذا يطهر ويملك تعريف الهبة والعطية المعلومة الموجود الموجود هنا يعني في موجود حاضر موجود بعيد يعني ليس في حاضر. ايه. هل يدخل فيها كلها؟ ايه. يقول اذا كان ليس موجودا فانه لا يعطى مثل بيع يقيسون على البيع فكما لا يجوز بيع فكذلك لا يجوز هبة الغائب طبعا يجوز. ثم ايضا الغائب حتى في البيع اذا كان موصوفا ومعلوما جاز. كان وكانت سيارتك الموجود نعرفها وهي في الرياظ الان قال بعتك سيارتي الا هناك. يصح البيع. لكن اه يعني بعظ العلماء يمنع يقول لانها قد تكون تغيرت تغيرت صفتها صدمت خربت فلابد تكون موجودة استدلوا بماذا يحصل؟ قياسا على البيع والقياس؟ القياس البيع ايه