﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم والله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
دفاع له المتأول بعينه حراما. لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فان انه لا يكلف نفسا الا وسعها. والثاني انه في حقه ليس بحرام. لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان

3
00:00:45.750 --> 00:01:10.000
كان حراما في حق غيره فتكون نفس حرمة حركة ذلك الشخص آآ ليست حراما والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذا اذ الاذ العلماء مجمعون على

4
00:01:10.000 --> 00:01:33.850
جاج بها في تحريم الفعل متوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتاجون الى نعم ما يحتاجون نعم نعم الله اليكم بل اكثر ما يحتاجون الى الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن

5
00:01:33.850 --> 00:01:53.850
قطعية على ما ذكرناه. فان قيل فهلاك قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وان انما تتناول محل الوفاق فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل

6
00:01:53.850 --> 00:02:15.250
على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون الحق به عيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام

7
00:02:15.600 --> 00:02:38.000
قلنا الجواب من وجوه احدها ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون او آآ اه او لا يكون اه فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قد تلازم ان لا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
حلالا وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم معلوم بطلانه بالاضطرار في دين من دين الاسلام ان كان ثابتا ولو في سورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حل

9
00:02:58.000 --> 00:03:22.150
الحرام او فعله عقوبة او فعله اه او فعل او فعل او فعل هو عقوبة او فعله وعقوبة عقوبة او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في

10
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
بمحل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
احلال للحرام لكونه معذورا فيه فلا ان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
نوع من الذم والعقاب فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان فما كان الجواب عن بعض بانواعه كان جوابا عن البعض الاخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان

13
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
محظورة في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره. فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته

14
00:04:42.150 --> 00:05:06.550
انما هي امور اضافية بحسب ما آآ عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما اما مقترن مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في تأخير

15
00:05:06.550 --> 00:05:27.450
الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم طب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع آآ لا تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي

16
00:05:27.450 --> 00:05:47.450
صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افرادها وهذا لا يجوز. الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتتجنبه

17
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمرود آآ موقوفا على الاجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند

18
00:06:07.450 --> 00:06:27.000
مستندا للاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه اه فانه يقضي الى الدور الباطل فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادا ولا

19
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
ايعلمون انها مراد حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبلهم والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو كندا هم فيكون الشي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف. لانه لم لم

20
00:06:47.000 --> 00:07:03.750
يا ريت وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل

21
00:07:03.750 --> 00:07:23.750
قطع الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:23.750 --> 00:07:46.800
ويجب ان ان على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث حتى يبحث هل في اقطار الارض من يخالف كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة مسألة بالاجماع الا بعد البحث

23
00:07:46.800 --> 00:08:06.800
واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. ويكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا

24
00:08:06.800 --> 00:08:26.800
فلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ لا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص

25
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
اديم التأثير فان قيل يحتج به الا الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لدلالة وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد

26
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجوز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان الامة حتى الناشئين ببوادي البعيدة والداخلين في الاسلام من مدة قريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا يقوله

27
00:09:06.800 --> 00:09:27.400
وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهد مجتهدين

28
00:09:27.900 --> 00:09:47.900
وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحييم من العامة فان محظور شمول اللعنة لهذا كما حضور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي آآ من من هذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة

29
00:09:47.900 --> 00:10:07.900
وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما من في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم

30
00:10:08.250 --> 00:10:34.950
بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العمة محرما اه بفعل واحد من العمة محرما محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريم تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم

31
00:10:35.000 --> 00:10:54.650
تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم اه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنهما عظم المفسدة الناشئة من فعله

32
00:10:54.650 --> 00:11:14.650
كيف لا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله اولى؟ نعم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا هذا اجتهد فقال اجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب

33
00:11:14.650 --> 00:11:34.650
مجتهدة على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العفو مفترقان آآ في الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلا بد من اخراج هذا الممتنع

34
00:11:34.650 --> 00:11:52.400
من الحديث بطريق يشمل قسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ما ذكر قاعدة عظيمة فهي قاعدة

35
00:11:53.450 --> 00:12:17.750
قاعدة الوعيد وهي ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها بمقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذاك الفعل متوعد بالوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وانتفاء موانئ

36
00:12:18.100 --> 00:12:42.700
اذن الوعيد يجب اعماله والعمل بمقتضاه وان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لا نقول ان العقوبة تنزل عليه حتى تنتفي الموانع وتثبت الشروط. نعم. بعد ما بين هذه القاعدة واوضحها رحمه الله تعالى ردد الكلام مرة اخرى في مسألة

37
00:12:42.700 --> 00:13:01.700
همة وهي مسألة ان التحريم التحريم في هذا الحكم الذي جاء فيه الوعيد او جاء وصفه بانه محرم هل يكون في حق فاعله على وجه الاجتهاد او التقليد يكون في حقه محرما او لا

38
00:13:02.100 --> 00:13:19.050
واضح؟ بمعنى الذي حلل نكاح المحلل. نعم. ويرى ان الحي ضعيف مثلا وان ان هذا الحديث لا يصح فهو يراه جائزا هل يكون في حق هذا الفعل محرم او يكون في حقه

39
00:13:19.100 --> 00:13:33.950
حلال على قولين ردد شيخ الاسلام هذا القول ليبين ان من قال انه يصبح في حقه حلال وانه لا يحرم في حقه الا ما كان مجمعا عليه انه قول باطل

40
00:13:34.100 --> 00:13:47.750
وسيرد عليه من عشرة اوجه او اكثر. فقال رحمه الله تعالى وانما رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة قولين. القول الاول وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد

41
00:13:47.850 --> 00:14:05.900
ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاده او انخر باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور مخطئ معذور او مأجور لاجتهاده يؤجر على اجتهاده فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما

42
00:14:06.150 --> 00:14:27.250
اي حتى وان كان فعله لذلك المحرم خطأ يعذر فيه او اجتهادا يؤجر عليه فان الحرام لا يتغير بل هو حرام وحكم الله واحد لكن هو حرام لكن عقوبة ذلك المحرم لا تقع عليه لاجتهاده وتأويله الذي يعذر به

43
00:14:28.350 --> 00:14:41.300
لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لماذا قالوا لعفو الله عز وجل تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا القول الاول هو قول عامة السلف وهو قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح. نعم

44
00:14:41.400 --> 00:14:59.100
القول الثاني قالوا انه في حقي ليس بحرام اي هذا المحرم الذي فعله ذلك المجتهد او ذلك المتأول عند فعل ذلك المحرم في حق غيره هو في حقه حلال وليس بحرام. فاصبح الحكم

45
00:14:59.450 --> 00:15:14.300
الحكم اصبح له حالتان حلال وحرام فيكون حرام من وجه وحلال الوجه حرام على فلان وحلال على فلان وهذا ليس بصحيح. قال انه في حق ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم

46
00:15:14.350 --> 00:15:32.200
اي انه قال لا يحرم عليه حتى يبلغوا دليل التحريم. نقول هناك فرق بين كون الحكم محرم وبين كون فاعله اثم الحرام واحد لا يتغير فتحريم الخمر يشمل حكمه جميع اهل الارض. نقول الخمر حرام

47
00:15:32.300 --> 00:15:48.600
وان كان هناك من يشربها وهو جاهل بحكمها فيعذر بجهله لكنها حرام ولا نقول في حقه حلال. نعم. ولا نقول في حق المجتهد المتأول انه فعل حلالا. بل نقول هذا فعله حرام ولكنه لم يأثم ولم يلحقه

48
00:15:48.600 --> 00:16:07.950
الذم والعقاب لانه جاهل وجهل عذر له او متأول وتأويله سائر يعذر به قال وان يقول القول الثاني انه في حقي ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرام

49
00:16:07.950 --> 00:16:20.200
والخلاف تقارب وشبيه الاختلاف في العبارة كانه يقول ان هذا الخلاف خلاف لفظي خلاف لفظي وهو انهم هو يقولون هذا هو في هو حرام لكن في حق هذا فلان حلال

50
00:16:20.250 --> 00:16:38.000
وهو لا يأثم والخلاصة نقول هو في حقه حرام لكنه لا يأثم هم هم يوافقوننا في انه لا يأثم ولا يعاقب لانه متأول ومجتهد لكن يخالفون في الاسم. هل هو فاعل حرام او فعل حلال؟ نقول الصحيح لجمهور السلف ولا هو جمهور الفقهاء

51
00:16:38.350 --> 00:16:58.950
انه فاعل حرام لكنه لا يؤاخذ به انه فاعل الحرام لكنه لا يؤاخذ به لتأويله واجتهاده وخطأه قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد قالوا اذا هذا الذي يقاضي حديث الوعيد ان من فعل المتوعد به وهو جاهلا به يكون في حقه حلال

52
00:16:59.000 --> 00:17:19.550
ولا يلحقه الوعيد لانه لم يدخل في الوعيد اصلا وهذا ليس بصحيح. بل كما قلنا سابقا ان ان الاحاديث بضم الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها وباعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع هم يقول لا

53
00:17:19.600 --> 00:17:35.150
هو لا يلحق الوعيد لانه لم يفعل ما هو محرم في حقه. فلا يلحقه الوعيد لا بل لا يلحقه انه انه فعل المتوعد عليه يقال فيه انه لم يفعل ما يتوعد به عليه لانه في حقه

54
00:17:35.300 --> 00:17:52.900
ليس بوعيد لكن هذا ليس بصحيح قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال به احد وعيد اذا صادف اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلافه

55
00:17:53.100 --> 00:18:11.300
بل اكثر ما في بعض النسخ ما يحتجون به ولا اصوب بل اكثر ما يحتاجون للاستدلال بها في مواد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بعلى الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فان قيل هذا هذه شبهة يقولها المخالف. فان قيل فهلا قلتم

56
00:18:11.500 --> 00:18:31.550
ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق اي بمعنى ان احاديث الوعيد لا تتناول مسائل الخلاف وانما تتناول محل الاجماع والوفاق يقول يعني اي مسألة فيها خلاف

57
00:18:31.600 --> 00:18:46.700
ورد فيها وعيد فان الوعيد لا يشملها ولا يدخل فيها وانما الوعيد متعلق بشيء بالمسائل المجمع عليها وكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمهم

58
00:18:46.850 --> 00:19:06.150
لئلا لماذا قالوا؟ قالوا لئلا يدخل بعض لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذ اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد مبلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. بطريق الاستلزاء الاستلزام

59
00:19:06.200 --> 00:19:20.200
قل للجواب من وجوه. هنا اذا قولهم قالوا ان الوعيد لا يمكن اعماله الا فيما الا في ما هو محل اجماع. اما الخلاف فلا يدخل فيه الوعيد. لان الخلاف يفعل المجتهد

60
00:19:20.300 --> 00:19:41.900
يفعل مجتهد المخطئ المتأول المقلد لذلك المجتهد ولا يلحقه الوعيد. نقول نعم لا يلحق وعيد لوجود موانع. نعم. ولعدم توفر الشروط لكن لكن الفعل المتواضع عليه قد يلحقه يلحقه انه دخل في فعل فعل متوعد عليه فهو مقتضي ذلك لكنه لا يلحقه الاثم

61
00:19:42.050 --> 00:20:07.150
لعدم توفر الشروط كما قلنا لكن وان فعلك متوعد بذلك الوعيد. فاعل ذلك الفعل سواء فعله مجتهدا او مخطئا او متأولا داخل في ذلك الفعل داخل ذاك الوعيد المتوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. اي فاعل له؟ لكن لحوق الوعيد به وتوقف على

62
00:20:07.150 --> 00:20:27.300
الموانع وتوفر الشروط فالجواب عليه من وجوه الوجه الاول ان نفس التحريم هنا يقول شيخ الاسلام ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل الخلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما. يعني اذا كان حكم الحرام ثابت في محل الخلاف

63
00:20:27.950 --> 00:20:41.150
فهذا حرم وان لم يكن ثابت محل الخلافة وليس بحرام الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. يعني لو قلنا لكم هذا ان ان مسائل الخلاف

64
00:20:41.200 --> 00:20:53.800
التي يكون النص فيها ثابت في محل الخلاف يعني ثابت ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط

65
00:20:53.900 --> 00:21:06.950
لزم الا يكون حراما الا ما اجمع عليه. يعني نقول لهم الوجه الاول ان التحريم نفس التحريم اما ان يكون ثابتا يعني اما ان تقولوا التحريم يثبت في مسائل الخلاف

66
00:21:07.600 --> 00:21:17.600
او تقول لا لا يثبت الا في محل الاجماع فان كان كذلك لم يكن هناك حراما الا ما اجمع عليه. اي مسألة وقع فيها خلاف فان فاعلها لا يكون واقع في الاثم

67
00:21:17.600 --> 00:21:31.450
وهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل فهمت المسألة؟ نعم. الوجه الاول ان يقال اما ان يقال ان نفس التحريم ثابت في مسائل الخلاف يعني كما نقول هناك امر يختلف فيه العلماء منهم من يراه حراما ومنهم يقول ليس بحرام

68
00:21:31.500 --> 00:21:43.000
اما ان تقول ان الحرام يثبت ولو كان في خلاف فان قلت نعم؟ قلنا نعم هذا هذا حرام وهذا الفعل الذي اجازه فلان من الناس هو حرام ايضا لكنه لم يعاقب لعدم توفر

69
00:21:43.050 --> 00:22:05.550
لعدم جهله بتأويله واما ان تقولوا ان الحرام لا يكون الا في مسائل الاجماع. فاذا كان كذلك لم يكن هناك حرام حتى تجمع الامة على تحريمه. فخرج بهذا ولا اي شيء ان جميع ما وقع في خلاف المسائل من مسائل الاحكام انه ليس بحرام. لماذا؟ لان فيه خلاف. وهذه دعوة تظهر

70
00:22:05.550 --> 00:22:23.400
هذه الايام ان يظهرها بعض الفجرة ان المحرم فقط ما اجمع عليه وان الذي لم يجمع عليه ليس بحرام وهذا قول باطل وفاسد ولو اعمل هذا القول لارتكبت محرمات كثيرة ومفاز كثيرة بدعوى

71
00:22:23.450 --> 00:22:36.000
ان المحرم يقصر فقط على ما اجمعت الامة على تحريمه قال الا ما اجمع على تحريمه فكلما اختلف في تحريمه يكون حلال وهذا اولا ثم يقول هذا القول مخالف للاجماع

72
00:22:36.550 --> 00:22:51.450
مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار ان يتأمل ان اي مسألة فيها خلاف فانها لا تكون حراما اعطيك مثال الخمر هناك من يرى ان الخمر فقط من العنب ما غير ليس بحرم

73
00:22:51.850 --> 00:23:05.950
واضح فيكون كل يعني اذا الخمر ليس بحرام حتى يثبت الاجماع على تحريم هذا الخمر واضح مثل تحليل محلل ليس بحرام حتى الواصل واصلة مسائل كثيرة في الشريعة يوجد فيها

74
00:23:06.050 --> 00:23:17.900
ما بل لو قلت ان ما من مسألة الا يوجد فيها خلاف لما بعد قولك عن الصواب فكل فكثير من المسائل لا يعني اكثر من المسائل يأتي فيها خلاف والمسائل مجمع عليها ذكر بعضهم انها لا تتجاوز

75
00:23:17.950 --> 00:23:33.950
مئة مسألة وثلاث مئة يعني بعضهم اوصل ثلاث مئة مسألة بعظهم يجعلها اقل من ذلك قال وهو معلوم البطلان بالاضطراب من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم المجتهد اما ان يلحقه يقول

76
00:23:33.950 --> 00:23:54.100
ان قلت يثبت التحريم في مسائل الخلاف فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذاك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا

77
00:23:54.250 --> 00:24:18.050
والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل بمعنى كما اننا قلنا ان الوعيد لا يلحق فاعل متوعد به لوجود عذر كذلك يقال ايضا ان فاعل المحرم فعل المحرم مع كونه محرما لعذر انه لا يلحقه الذم والعقاب حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي موانع المولى التي يعذر بها

78
00:24:19.200 --> 00:24:36.400
قال والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل يعني اي معظم الذي يفعل المحرم او الذي يحلل المحرم؟ الذي الذي يحلله افضل الذي يحرمه اعظم لماذا؟ لان لان المحل يراه حلالا

79
00:24:36.400 --> 00:24:52.950
بل ويحث غيره عليه. نعم واما الذي يفعل الوعيد وهو يراه حراما هذا اثم. الذي يفعل الوعيد وهو جاهل به ليس كالعالم الذي يحلل ويجيز المحرم ولذلك خطر العالم خطر العالم انه بزلته يظل عالم

80
00:24:53.250 --> 00:25:09.600
كما سيأتي قال وعقوبة محل حرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فاذا جاز ان يكون التحريم فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد

81
00:25:09.650 --> 00:25:26.200
عقوبة ذلك الاحلال الحرام لكوني معذورا فيه فلن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. اذا كان المحلل حرام لا يلحقه عيد لاجتهاد وخطئه فمن باب اولى واعظم من باب اولى الا يلحق فاعل الوعيد

82
00:25:26.550 --> 00:25:48.500
فالوعيد العقوبة والحاق الوعيد به لماذا؟ لوجود المانع يعني اي معظم فاعل الحرام الذي يحلل الحرام وهو يراه جائزا او فعل الوعيد الذي يفعله وهو يظن ليس بانه حلال نقول الذي الذي يفعل ما عدم الذي يفعل وهو ليس محلل ولا يجوز ان فعله ظنا منه انه حلال مقلدا

83
00:25:48.550 --> 00:26:03.450
ليس باعظم جرم من ذلك الذي حلل واعتقد حله كما قلتم في هذا انه لا يلحق الوعيد لا يلحق اثم التحريم كذلك ايضا يقال في فئة الوعيد انه لا يلحق الوعيد لوجود المانع

84
00:26:05.050 --> 00:26:15.900
وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذنب والعقاب ولذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. يعني هو يريد ان يضطرد

85
00:26:15.950 --> 00:26:30.050
كما انكم يعني عندما قال لا يمكن الحاق الوعيد الا في مسائل الاجماع نقول ايضا في مسائل الخلاف الثابتة تحريمها هناك من يحلل وتعذرونه نعذره وتعذرونه لاجتهاد وخطأه. كذلك ايضا يقال ان فاعل

86
00:26:30.050 --> 00:26:48.400
الامر المتوعد عليه وان كان يعني يلحقه يدخل بذلك متوعد به لكن الحاق الوعيد به لا يلحقه حتى تتوفى الشروط ومن باب باولى كما نفيتم عنه الاثم في تحليل الحرام. كذلك ايضا ينفع للوعيد لجهله ولعذره

87
00:26:48.500 --> 00:27:02.850
الى ان قال الوجه الثاني ان كون حكم الفعل مجمع عليه او مختل فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. والحفظ واللفظ العام

88
00:27:03.200 --> 00:27:13.150
اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تغيير البيان واما موسع في تأخير حين الحاجة عند الجمهور ولا شك

89
00:27:13.300 --> 00:27:29.000
ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنه في لعنة اكل اكل الربا بحالهم المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة يعني يقول

90
00:27:29.150 --> 00:27:44.750
ان كون الحكم كون الفعل وكون حكم الفعل مجمعا على تحريم او مغتان فيه هذا امر خارج عن الفعل وصفته لان الحكم لعن الله اكل الربا لا نقول ان اللعن لا يلحق

91
00:27:44.900 --> 00:28:05.100
الا في الربا الذي اجمع على تحريمه والمحلل الا فيمن اجمع على تحريمه وهذي فيها خلاف فلا يكون الحكم فلا يكون الوعيد لا يكون الوعيد لاحق محلل الربا تربا نسيئة مثلا او محلل او محلل عقد نكاح المحلل لانه غير مجمع عليه

92
00:28:05.200 --> 00:28:18.500
يقال هنا ان هذي وهي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص اذا اللفظ العام الذي هو لعن الله اكل الربا هذا اللفظ العام

93
00:28:18.650 --> 00:28:40.400
اذا اريد به الربا الذي اجمعت الامة على تحريمه يحتاج الى ايش؟ الى قرينة يحتاج الى الى الى مخصص. نعم. حتى يخصص هذا العام الذي اكل الربا اكل ربا يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فمن اين لكم؟ ان الوعيد يلحق فقط في المسألة اجمع اهل العلم على تحريمها

94
00:28:40.400 --> 00:28:55.900
مثلا ابل فضل ولابد ان يكون التخصيص مقترن بالخطاب اما على قول من يرى مقتبل الخطاب عند من لا يجاوز تأخير البيان واما ان يكون موسع في تأخير الى حين الحاجة اليه كما عند الجمهور ولا شك

95
00:28:56.050 --> 00:29:13.400
ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين لمعرفة الحكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام لعنة اكل ربا ونحو ما المجمع على تحريمه لو لو قيل ان المراد بلعن اكل الربا والمحلل هو

96
00:29:13.600 --> 00:29:23.800
المسألة واجمع العلماء على تحريمه من الربا والمسألة التي تجمع عليها من من مسألة المحل وهذا لا يمكن علمه الا متى لا يمكن ان يعلم الاجماع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:29:23.850 --> 00:29:35.900
واضح وهو آآ وذاك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكن قد اخر بيان كلامه لكن قد اخر بيان

98
00:29:35.900 --> 00:29:48.650
الى ان تتكلم الى ان تكل جميع الامة في جميع افراد وهذا لا يجوز. لان معنى هذا قول باطل. يعني اذا قلتم ان الوعيد الذي جاء في النصوص لا يلحق

99
00:29:49.000 --> 00:30:03.200
الا في المسألة اجمعت هذه الامة واما المسائل التي توقع في خلاف لا يلحق تقول هذا لا يمكن لان اللفظ العام لا يمكن تخصيصه الا بقرينة تتصل به او او يجب بيانه عند الحاجة

100
00:30:03.350 --> 00:30:16.300
ولا يمكن معرفة الاجماع في هذه المسائل الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا لا يجوز لان الامور محتاجة الى معرفة احكام بل لا بد ان تأتي الام وتأتي على جميع

101
00:30:16.350 --> 00:30:36.100
افراد مسائل هذه المسألة من جهة الربا ومن جهة المحلل ومن جهة غير مسألة وقع فيها خلاف يقول الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاع به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمعوا عليه فقط

102
00:30:36.250 --> 00:30:50.700
لكان العلم المراد موقوف على الاجماع يعني لو قيل ان المسألة التي ورد فيها الوعيد واللعن انما هي المسألة اجمع العلماء على تحريمها اذا احتجنا اي شيء لاحتجنا حتى نستدل بهذا بهذا الحديث على اي شيء

103
00:30:50.800 --> 00:31:05.250
حتى حتى نعلم بالاجماع ولا يمكن ان نعلم بالاجماع حتى نجد الدليل فهي مسألة دور يعني الدليل لا يعمل به في المسألة حتى يوجد اجماع على المسألة والاجماع لا يمكن يعمل به حتى يورد يرد دليل على هذا الاجماع

104
00:31:05.700 --> 00:31:26.750
قال فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم المراد موقوف على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند الاجماع لان الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فانه يفضي الى الدور الباطن. يعني اذا كنا لا نستطيع ان نعمل الحديث الا بوجود الاجماع والاجماع

105
00:31:26.750 --> 00:31:41.700
الا يمكن وجوده قبل قبل قبل الحديث افاد اي شيء انه دور لا يمكن نعمل حتى يأتي الاجماع والاجماع لا يأتي حتى يأتي ما يدل عليه. فهو دور باطن فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكن الاستدلال بالحديث على صورة

106
00:31:41.750 --> 00:31:56.300
حتى يعلموا انها مرادة ولا يعلموا انها مرادة حتى يجمعوا. واضح؟ لا يمكن لاهل الاجماع ان ان يجمع تحريمها حتى للدليل ولا ينكر منها الدليل حتى يجمعوا فهمت الصورة؟ نعم. يعني هذا من الباطل من الباطل الواضح البين

107
00:31:56.400 --> 00:32:14.300
فصار الاستدلال موقوفا عليه شيء على الاجماع قبله يقول صار سيدنا الموقف على الاجماع قبله والاجماع قبل الوقوف على ايش؟ على الاستدلال قبله فلا يمكن فعل ذلك. اذا اذ اذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوف على موقوف على الموقوف نفسه. يعني

108
00:32:14.850 --> 00:32:28.200
العمل بالدليل لا يمكن اعماله حتى يرد الاجماع قبله والاجماع قبل لا يمكن ان يكون حتى يرد الدليل. فالاجماع موقوف على الدليل. الدليل موقوف على الاجماع. فهذا لا يمكن قال

109
00:32:28.900 --> 00:32:41.150
فيكون شي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل الحديث على الدلالة عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف

110
00:32:41.300 --> 00:32:57.500
الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث اي حديث الوعيد الا بعد العلم بان الامة اجمعت يعني جميع احاديث الوعيد لا يمكن ان نعملها متى عندهم حتى نعلم ما اجمعت على صور هذا الوعيد

111
00:32:57.650 --> 00:33:11.700
فان لم نعلم لا يمكن العمل بهذا الحديث. واضح يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث التي الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتج بها بل

112
00:33:11.700 --> 00:33:21.700
لا يجوز ان يحتج بمن سمعها من من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ما وجد كثير من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث

113
00:33:21.700 --> 00:33:34.800
حيت في اقطار الارض. هل هناك من يخالف او لا؟ لانه اذا وجد ان يخالف على قول هؤلاء شيلزم ابطلنا الوعيد. نعم. وابطل العمل به. لماذا؟ قال لان محل خلاف. والوعيد لا يمضي لا يكون الا في محل

114
00:33:34.850 --> 00:33:55.400
في مسائل اجماع وهذا باطل عموما هذا قول باطل كما لا يجوز له ان يحتج مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول واحد مبطلا يعني يكون كلام الواحد مبطل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اذا وجد خلاف

115
00:33:55.550 --> 00:34:08.750
عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا يمكن ان يكون الا بوجود الدليل. يكون الدليل قبل الاجماع والاجماع قبل الدليل فهذا لا يمكن اعمال احد النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يمكن الصحابة

116
00:34:08.900 --> 00:34:30.950
ان يعمل بها ولا يمكن للتابعين ان يعملوا. لماذا؟ حتى يبحثوا في الارض. هل هناك من خالف هذا الحديث او لا؟ بس قال واذا واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله باطل بالضرورة. فانه قيل لا

117
00:34:30.950 --> 00:34:45.350
يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على ايش؟ على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير اي لا فائدة للنص انما هو ايش

118
00:34:45.400 --> 00:35:07.500
كأن الكتاب والسنة لا فائدة منهما حتى يأتي الاجماع اذا بلا اجماع الدليل لا فائدة منه في في مسائل الوعيد ومسائل ايضا في مساء الوعيد. فان قيل يحتج به الا ان يعلم الى ان يحتج به يقول فين قيل؟ يحتج بهذا الوعيد الى

119
00:35:07.750 --> 00:35:24.500
ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لهذا النص. وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم من اضطراب الدين الاسلامي. الخامس ان انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء

120
00:35:24.650 --> 00:35:43.850
يقول اما ان يشترط في شمول الخطاب الخطاب العام لا تأكل ربا مثلا هذا خطاب عام اعتقاد جميع الامة لتحريم الربا او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحد الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة

121
00:35:43.950 --> 00:36:03.600
حتى الناشئين في البوادي البعيدة. وداه الاسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم. يقول الخطاب الخطاب العام قال اما اه ان يشترط فيه شمول الخطاب يعني اما ان انه اما انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم اذا قلنا

122
00:36:03.950 --> 00:36:19.650
لابد في المسألة التي جاء فيها الوعيد ان تجمع الامة على تحريمه او على انه محرم نقول الخطاب العام ان اردت به جميع الامة انه شامل جميع الامة وانهم يجب ان يعتقوا تحريمه دخل في هذا من؟ البوادي

123
00:36:19.800 --> 00:36:41.450
ومن اسلم قريب لابد ايضا يعتقد تحريم هذا الخطاب العام مم. وان اردت العلماء وهذا الشرط متعذر هذا ما لا يمكن اتى بحي الوعيد عليه حتى ينجب امه حتى الناس بوادي قال قال يعتقد انه محرم وهذا لا يقول مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر. يعني يحتاج ايش

124
00:36:41.450 --> 00:37:01.300
ان يسأل العالم كله هل تعتقد انه حرام ليس بحرام وان قيل يكتمل اعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. فان محظور شمول شمول اللعنة

125
00:37:01.300 --> 00:37:11.300
هذا كمحظور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقه من هذا الوجه لا

126
00:37:11.300 --> 00:37:27.000
يمنع اشتراكه بهذا الحكم بمعنى يلزمك ان اشترط تجميع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع من ايضا يلزمك

127
00:37:27.400 --> 00:37:46.750
ان اذا قلت انه اجماع العلماء فان العام ايضا لا يلحق بالوعيد لماذا لانه ايضا معذور لانه لان المسألة ليس فيها اجماع يقول فان محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفي ضلال الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان افتراق الوجه

128
00:37:46.750 --> 00:38:01.450
لا يمنع اشتراكه في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر المجتهد اذا اخطأ غفر الجاهل اذا اخطأ ولم يمكن التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكن معرفة تحريمه اقل بكثير. يعني

129
00:38:01.550 --> 00:38:13.550
اما ان تقول ان الخطاب يجب ان يعتقده الامة جميع تحريمه فيكون كل هؤلاء لا يمكن ان نحكم بحكم حتى نعلم الامة كلها اجمعت على اعتقاد ان هذا محرم. وان اردت العلماء

130
00:38:13.750 --> 00:38:35.400
فانك بهذا تجعله عيد لا يتنزل ايضا على من فعل ذلك من عامة الامة. لان لان لمن؟ لان هذا الذي خالف في تحريم هذا الشيء واصبح  رافع الوعيد كما انه يشمل مجتهد يشمل ذلك العامي ولا فرق بينهما

131
00:38:36.250 --> 00:38:56.200
بل ان مفسدة العالم اعظم مفسدة العامي لان العالم لان العالم لان العالم اذا زل زل به عالم والناس يتبعونه واذا قال اياك وزلة الحكيم وزلة العالم مفسدتها عظيمة بخلاف العامي فانه لا يقلد ولا يتبع ولا يتأسى به

132
00:38:57.100 --> 00:39:22.200
قال فان  يقول هنا فان المفسدة تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم بتحريمه ولم يكمل عليه بتحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم

133
00:39:22.200 --> 00:39:43.850
فانه اذا زل زل بزلته عالم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفو عنه من عظم افساد المناشية من فعله فلن يعفى على الاخر مع خفة مفسدته او لا ايظا كما انكم تقولون العالم يعذر بهذا ولا يلحقه الوعيد

134
00:39:44.300 --> 00:40:01.700
كذلك العامي الذي يفعل ذلك بعده من باب اولى يقول نعم هم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاده وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغم فيه احاديث المفسدة. وقد فرق الله بينهم من هذا الوجه

135
00:40:01.750 --> 00:40:24.000
فاذاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشرك في ذلك الجهل فهو مشتركان في العفو مشتركان في العفو مفترقان في الثواب الذي يفعل ذلك مجتهدا وهو عالم وهو بذل وسعه واجتهد فاخطأ له اجر لكن الجاهل الذي يفعل ذلك جهلا وليس مجتهدا هذا لا لا يثاب لكن

136
00:40:24.000 --> 00:40:40.400
لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة قال الوجه السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل مثل لعنة المحلل له. او مثل لعنة المحلل له مثل لعنة

137
00:40:40.450 --> 00:40:55.000
المحلل له فان من العلماء يقول ان هذا لا يأثم بحال. المحلل له عند بعض العلماء لا يأثم بحال ابدا فانه لم يكن ركنا في العقد. يعني هناك هناك رجل طلق زوجته

138
00:40:55.150 --> 00:41:15.900
فجاء رجل دون علم الزوج الذي طلق اراد ان يحلها لزوجها الاول هل يأثم هذا قال فان المحلل له من يقول العلماء ان هذا لا يأثم بحل سواء كان على على علم سواء على كان تواطئ معه انه اتى بشخص حتى يحلل له او لم يكن

139
00:41:15.900 --> 00:41:36.850
فانه لا يأثم بحال لانه ليس ركنا في العقد. والصحيح ان يقال ان كان متواطئا فان الاثم يلحقه والوعيد يلحقه وان كان غير متواطئ فليس فليس مكلف قال حتى يقال آآ فان لم يكن ركن العقد الى حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب الوفاة بالتحليل

140
00:41:36.900 --> 00:41:56.900
وجود وهاب التحليل من اعتقد ان نكاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط بمعنى انه عندما خطب المرأة هذه قالت المرأة اتزوجك بشرط

141
00:41:56.900 --> 00:42:10.250
طلقني بعد شهر هذا يسمى محلل فهو بين جهتين اما انه دخل وهو يرى ان هذا حرام فهذا يلحقه الوعيد بلا خلاف لانه يعلم حرمته وفعله مرتكبا لهذا واما ان يقول لا

142
00:42:10.250 --> 00:42:27.150
ليس الحيض ضعيف وانا وانا افي بالشرط الذي دخلت به فهو تزوج على ان يطلق فهو شرط. فقال انا افي بالشرط. فليجه قال حتى قال فمن اعتقد النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط

143
00:42:27.300 --> 00:42:45.750
وان تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعون على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاة بالشرط قم بالعقد فقط او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة بمعنى

144
00:42:46.150 --> 00:43:08.800
اذا كان فعله معتقدا فهذا وان فعلها من باب انه يفي بالشرط فهذا ايضا يلحقه الوعيد الا ان كان جاهلا او معذورا قال وحيد هيكون مذكور في الحديث ليس هو سبب اللعدة. وسبب الله لم يتعرض لها له. وهذا باطل. بمعنى يقول بعيد الكلام

145
00:43:08.950 --> 00:43:12.300
يقول نقل على السادس والله اعلم