﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.700
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السبب الرابع اشتراطه اه اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم اه عرض الحديث على الكتاب والسنة

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.150
سنة واشتراط بعض بعضهم ان يكون المحدث فقيها اه اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره  فاذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغ هو ثبت عند

3
00:00:42.150 --> 00:00:58.950
لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه انه سئل آآ انه سئل عن الرجل اه يجنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء

4
00:00:59.100 --> 00:01:18.200
اه فقال له عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت اذ اه كنت اه انا وانت في الابل اه فاجنبنا فاجنبنا فاما انا فتمرغت كما تمرغوا الدابة واما انت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه

5
00:01:18.200 --> 00:01:38.200
وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله هي عمار فقال ان شئت لم احدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم

6
00:01:38.200 --> 00:01:58.200
اسياها حتى افتى بخلافها آآ فذكره عمار فلم يذكر. وهو لم يكذب عمارا بل امره ان يحدث وابلغ من هذا انه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:58.200 --> 00:02:23.750
هاته الا رددته الى ذلك. فقالت فقالت امرأة يا امير المؤمنين لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه ثم قرأت اه واتيتم احداهن قنطارا فرجع عمر الى قولها وقد كان حافظا للاية ولكن نسيها وكذلك ما يروى ان علي رضي الله عنه ذكر الزبير

8
00:02:23.750 --> 00:02:43.550
يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال وهزا كثير في السلف والخلف السبب السادس آآ عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث

9
00:02:43.550 --> 00:03:09.100
غريبا عند اه غريبا عنده مثل اللفظ المزاب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التيقود يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق

10
00:03:09.150 --> 00:03:29.150
فانهم قد فسروا الاغلاق وبالاكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة لكون معناه في لغته الترفيهي غير معناه وفي لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغة

11
00:03:29.150 --> 00:03:49.150
اه كما سمع بعضهم اثارا اه في الرخصة في النبيذ. فظنوا بعض انواع المسكرين اه فظنوه بعض انواع المسكر لانه لغتهم وانما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل ان يشتد. فانه جاء مفسر

12
00:03:49.150 --> 00:04:09.150
في احاديث كثيرة صحيحة وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب آآ الني المشتد خاصة بناء على انه كذلك في اللغة وان كان قد جاء من الاحاديث احاديث كثيرة صحيحة تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر

13
00:04:09.300 --> 00:04:34.850
وتارة لكون اللفظ مشتركا اه او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب اه عنده وان كان المراد هو الاخر كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود على الحبل. وكما حمل اخرون قوله فامسحوا بوجوهكم

14
00:04:34.850 --> 00:05:04.850
وايديكم على اليد الى الى وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان جهات دلالة ذات الاقوال متسعة جدا ويتفاوت الناس في ادراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق منح الحق سبحانه ومواهبه آآ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا

15
00:05:04.850 --> 00:05:24.850
المعنى داخلا في ذلك العام ثم قد يتفطن لا هتارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:24.850 --> 00:05:43.000
وسلم بها والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع المنام عن عن الائمة الاعلام

17
00:05:43.350 --> 00:06:07.950
وذكر الاسباب التي يعتذر فيها للعلماء وهذا كما ذكرنا سابقا انها عدة اسباب ذكرها شيخ الاسلام انتهينا الى السبب الرابع ورحمه الله تعالى السبب الرابع فيما يعذر فيه العلماء قال اشتراطه في خبر واحد العدل الحافظ شروطا. يخالف فيها غيره يخالف فيها

18
00:06:07.950 --> 00:06:34.900
غيره مثل قال مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعض من يكون المحدث فقيها فقيها اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما معروف في مواضعه

19
00:06:35.000 --> 00:06:55.300
يبين شيخ الاسلام ان كثيرا من العلماء يختلف او يترك العمل بالحديث لشروط يشترطها. سبق وان ذكرنا ان الاخوات تنقسم الى قسمين اخبار متواترة واخبار احد والخبر وخبر الاحاد وما كان دون التواتر

20
00:06:55.700 --> 00:07:15.050
فيدخل في ذلك عند الفقهاء ما يسمى بالغريب وبالعزيز وبالمستفيظ وبالمشهور كلها تسمى خبر احد فاذا كان يقول هنا اشتراط في خبر واحد اي في خبر الاحاد العدل الحافظ شروطا

21
00:07:15.200 --> 00:07:43.750
يخالف فيها غيره. الذي عليه اهل الحديث وعليه علماء وفقهاء المحدثين ان الخبر اذا صح اذا صح وكان رواته ميقات العدول حفاظ ظابطون فان الحديث حجة ويعمل به ويفيد العلم. يفيد العلم اليقيني

22
00:07:44.500 --> 00:08:05.600
بان الامام الحافظ والثقة اذا روى خبرا وهو معروف بحفظه وعدالته فان الاصل قبول خبره الا ان وهذا الذي عليه المحققون. وهو الذي عليه عامة اهل السنة ان خبر الواحد حجة. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية

23
00:08:05.700 --> 00:08:26.150
ان الخبر كنا خبر واحد اذا كان رواته ثقات عدول ظباط اي ظابطون حفاظ فانه يفيد يفيد العلم اليقيني ويكون بمنزلة المتواتر من جهة العمل به قال في ذلك بعض العلماء

24
00:08:26.650 --> 00:08:40.750
وبعض الفقهاء فقالوا لابد ان يعرض الخبر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا شرط لا بد ان يعرض على الكتاب والسنة

25
00:08:41.200 --> 00:09:02.750
فاذا عرظ على الكتاب والسنة فقيد مطلقا او نسخ نسخ شيئا في كتاب الله فانه لا يقبل. وينبني على هذا مسألة نسخ السنة بالقرآن او نسخ القرآن بالسنة ويترتب على هذا مسألة

26
00:09:02.950 --> 00:09:23.100
هل تنسخ السنة القرآن وهل آآ تنسخ؟ هل ينسخ الاحاد المتواتر المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح ان القرآن ينسخه القرآن ولا ولا مانع ان ان تنسخ السنة القرآن

27
00:09:23.200 --> 00:09:41.600
لكن الاصل لكن الاصل من جهة العمل ومن جهة الوجود فان ناسخ القرآن هو القرآن وناسخ السنة هو السنة واذا وجد في القرآن منسوخ فان ناسخه في كتاب الله ايضا. قد يأتي في السنة قد يأتي في السنة ما ينسخ

28
00:09:41.800 --> 00:09:57.750
قد يأتي في السنة اليسرى لكن اصل الناس يكون في كتاب الله عز وجل. فيأتي ما في السنة مؤكدا لذلك النسخ الذي في كتاب الله ولذلك جاء في اه مما يستدل به الفقهاء على ان السنة تنسخ القرآن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده

29
00:09:57.850 --> 00:10:15.750
يقال ايضا ان ان لا وصية لوارث انما كان ذلك قبل ان تقسم المواريث فلما قسمت المواريث اصبح الوصية اصبحت الوصية لغير الورثة لغير الورثة ويكون المعنى انه لا وصية لوارث اي لا يأخذ

30
00:10:15.900 --> 00:10:32.550
لا يأخذ آآ فوق ميراثه الا ان يأذن الورثة. وهذه مسألة اخرى ايضا يذكر الفقهاء في هذا الباب يعني وخاصة اهل الرأي يذهبون الى ان الى ان الى ان التقييد او التخصيص تخصيص

31
00:10:32.550 --> 00:10:52.550
القرآن للسنة وتقييد القرآن بالسنة انه نسخ انه نسخ. وذلك ان النسخ عندهم اما نسخ عن جميع الحكم او نسخ لبعض افرادهم فيسمون التقييد نسخا ويسمون التقسيم نسخا. فعلى هذا لا بد لا بد ان ان ان يكون المقيد و

32
00:10:52.550 --> 00:11:12.550
المخصص في كتاب الله. وذهب عامة العلماء وجمهور الفقهاء ان التقييد ليس نسخا ليس نسخا وانما يسمى تقييدا وانما يسمى تخصيصا ولا يعني ذلك انه اذا جاء مطلقا في القرآن وجاءت السنة تقيده ان لا يكون نسخا وانما هو وانما

33
00:11:12.550 --> 00:11:32.000
هو تقييد لحكم عام على بعض افراده او تخصيص الحكم العام على بعض افراده. فالذي يخالف مثلا هنا يقول يقول ان هذا خبر خبر الواحد لا نقبل ولا نحتج به لماذا؟ لانه في منزلة الناسخ للقرآن ولا نعمل بهذا وهذا سبب من اسباب

34
00:11:32.000 --> 00:11:52.650
ائتلاف قد يترك حكما ويترك آآ العمل بحديث لاجل انه انه آآ يعارض او لاجل انه ينسخ القرآن. ذكروا في ذلك حديثا فمن طريق صالح المري على الحسن انه قال قاسم ستبلغكم عني احاديث فاعرضوها على القرآن كما وافق القرآن فالزموه وما خالف القرآن فارفضوه

35
00:11:52.650 --> 00:12:02.650
ايضا جاء في ذلك حديث عن يزيد ابن ربيعة ابن الاشعة عن ثوبان انه قال صلى الله عليه وسلم الا ان راح الاسلام دائرة قالوا فكيف نصح يا رسول الله؟ قال اعرظوا حديثي عن الكتاب

36
00:12:02.650 --> 00:12:26.050
السنة طب اعرضوا حديث عن الكتاب فما وافقه فهو مني وانا وانا قلته وهذه الاحاديث جاءت من طرق كثيرة لكنها كلها احاديث ضعيفة جاء ايضا من حديث ابن عمر فحديث ثوبان فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك الحديث حديث الحسن مرسلا وهو علة وفي ايضا صالح المري وهو ضعيف

37
00:12:27.050 --> 00:12:37.050
كذلك ايضا حديث ابن عطاء عن سالم ابن عمر قال سئلت اليهود عن شيء فاكثروا وزادوا نقصوا حتى كفروا اسوأة النصارى عن عيسى فاكثروا في وزاد ونقصوا حتى كفروا وان

38
00:12:37.050 --> 00:12:54.150
انه سيفشوا عني احاديث ما اتاكم من حديث فاقرؤا كتاب الله واعتبروا بما واعتبروه فما وافق كتاب الله فانا قلت وان لم يوافق وما لم يوافق كتاب الله فلم اقله وهو ايضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:54.850 --> 00:13:06.600
جاء ذكر مثالا لهذا ذكر مثالا ما جاء ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

40
00:13:06.750 --> 00:13:23.000
فقالوا اذا عرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه يعارض ظاهر قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قالوا هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

41
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
شاهد وبيمين وذلك ان اليمين تأتي تأتي جابرة ومعززة لتلك الشهادة. وهذا يحصل يأتي انسان ببينة يدعي دعوة وليس عنده بينة كاملة. ولكن يقول عندي شاهد واحد والاصل انه يأتي بشاهدين. هم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن له الا شاهد واحد

42
00:13:43.150 --> 00:14:03.150
ان يحلف مع شاهده. فتكون يمينه معززة لتلك الشهادة. واخذ بها جماهير الفقهاء. ذهب اهل الرأي فقالوا ان هذا معارض لكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين

43
00:14:03.150 --> 00:14:25.050
فرجوا امرأتين قالوا ليس هناك شاهد ويمين نقول هذا الذي في كتاب الله جاء وهذا هو الاصل. فجاء ايضا بالسنة ما يخفف ذلك والسنة كما نعلم هي قرينة القرآن هي قرينة القرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة

44
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
وحي من الله عز وجل. واذا صح الخبر اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض خبره لا يعارض القرآن بالسنة بل نقول السنة اصل والقرآن اصل. فيحمل ان قوله تعالى واستشهدوا شهيدا برجالكم هذا هو الاصل. فجاءت فجاءت السنة بالتخفيف

45
00:14:45.050 --> 00:15:04.400
تخفيف وقيدت اذا لم يكن عنده الا شاهد فانه يجبر ذلك تلك الشهادة به شيء باليمين ولا تعارض حينئذ نقول الاصل انه انت بشاهدي لكن اذا لم يجد شاهدين وجد الشاهد امرأتين نقول شاهد وامرأتين فيما تصح به شهادة المرأة اذا لم يكن هناك شاهد

46
00:15:05.300 --> 00:15:20.900
ان لم يكن هناك الا شاهد واحد ولم يكن هناك شاهد اخر ولم يكن هناك ايضا امرأتان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد واحلف يأتي بشاهدك واحلف بيمينك فتجبر ذلك تجبر ذلك النقص

47
00:15:22.350 --> 00:15:39.600
قال قال ابن مازن في المحيط البرهاني قال ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه قال لانه خلاف التنزيل. تنظر يقول لانه خلاف التنزيل ان ظاهر قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ان يكون

48
00:15:39.600 --> 00:15:59.050
حجة الاستحقاق من جانب مدعي بشهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين ومن جعل حجة شاهد وواحد ويمين فقد خالف النصر نقول لم يخالف النص وانما هو اتبع النص اتبع نص من؟ اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي اوتي القرآن واوتي السنة والسنة قريب

49
00:15:59.050 --> 00:16:19.650
قرينة القرآن يقول الامدي في الاحكام اذا اذا وقف اذا وقف اذا وقف الله تعالى الحكم على شاهديه بقوله واستشهدوا شاهدين من رجالكم فاذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر واحد فهل يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين

50
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
الحق انه ليس بنص يقول امدي الحق انه ليس بنسوة ذلك لان مقتضى الاية جواز الحكم الشاهدين. وان وان شهادتهم وحجة وليس فيهما يدل على امتناع الحكم بحجة اخرى الا بالنظر الى المفهوم ولا حجة فيه على ما تقدم. والمفهوم مفهوم المخالفة. مفهوم المخالف لا حجة فيه

51
00:16:39.650 --> 00:16:59.650
اذا عارض نصا وقد عارض نصا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قظى باليمين قظى باليمين والشاهدين. اذا وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان ان قوله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد ان ان ذلك ليس بنسخ. اذا هذي احد

52
00:16:59.900 --> 00:17:19.900
احد اسباب الخلاف. يعمل هؤلاء الشاهد واليمين والاخر لا يعمل لماذا؟ لا يعملون بها لقولهم ان خبر احد لا يعارض به القرآن. وكما ذكرت ان السنة قرينة القرآن. وان السنة تأتي مقيدة وتأتي مخصصة وتأتي

53
00:17:19.900 --> 00:17:39.900
ايضا بحكم جديد. فالعمة والخالة ليست في القرآن وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. وليس بكتاب الله فالسنة قرينة القرآن وكما نتعبد الله باتباع كتابه ايضا تعبدنا بان نتبع سنة محمد صلى الله عليه

54
00:17:39.900 --> 00:17:54.150
وسلم راح نبحث في هذا يا شيخ ما يرونا. لا يرون الاحلام. لا يأخذون لا يحكمون الشاهد واليمين. لا اقصد آآ مرأى وخالتها لا يحرمنا يحرمنا هذه لانه يقول ليس دعاء القرآن

55
00:17:54.350 --> 00:18:14.350
ثم يقول هذه الاية جاءت كتاب الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قالوا هذا نص واذا جاء في السنة قضى بالشهاد يمين يعني ذلك نسخا. ايه. هو ليس هذا ليس بنسخ. فالقرآن نص على الشاهدين ولم ينص على ما دونهما. انا اقصد نكاح المرأة وخالتها محرم حتى عند الاحلام

56
00:18:14.350 --> 00:18:36.450
لا خلاف بين قال بعد ذلك قال هذا احد اذا مخالفة خبر الواحد مخالفة خبر الواحد ان مخالفة آآ خبر واحد. قال واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قيوس اذا خالف قياس الاصول بمعنى

57
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
لابد ان يكون المحدد فقيها. واشترطوا الفقه في المحدث لماذا؟ قالوا لان الفقيه يعلم يعلم المسائل ويبقى الاصول فبخلاف الذي لا يفقه ذلك. فاشترطوا في صحة الخبر الواحد في صحته ان يكون رواته من الفقهاء

58
00:18:56.450 --> 00:19:16.450
اه من الفقهاء. مثلا حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقم ابن مسعود يقول هذا حديث صحيح وهو اه والرجال كلهم فقهاء كلهم فقهاء لكن لو رواه شعبة الاعمش مثلا قالوا هذا ليس ليسوا فقهاء وانما هم محدثون فلا يقبل حديثهم. ذكر ابو المظفر السمعاني

59
00:19:17.800 --> 00:19:37.800
في قواطع الادلة في الاصول قال الخبر اذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحق به. وان كان مخالفا لمعاني اصول سائر الاحكام وقد حكي عن ما كان خبر الواحد اذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول باطلاقه سمج سمج مستقبح عظيم. وانما وانما اجل

60
00:19:37.800 --> 00:19:57.800
مالك منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوت هذا منه وقال ابو الحسن البصري لا خلاف للعلة المنصوص عليها وانما الخلاف في العلة المستنبطة. قال والقياس لا يخلو ممن يكون حكمه في الاصل ثابتا بقدر واحد او بنص مقطوع به فان كان الاصل الثابت بخبر واحد فلا يجوز ان يكون القياس معارضا لقول واحد وهذا هو الحق

61
00:19:57.800 --> 00:20:14.900
القياس اما ان يكون بعلة منصوص عليها واما يكون بعلة مستنبطة. ولا يمكن ان يعارض القياس ولا يمكن ان يعارض القياس الخبر اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نترك فلا نترك الخبر لكون القياس يعارضه. بل نقول

62
00:20:15.250 --> 00:20:35.250
قال له قول ان القياس يجب ان يكون موافقا للخبر ولا يمكن لا يمكن يتصور مثلا ان هناك قياس صحيح يخالف النص فاذا قياس يخالف النص فنقول هذا قياس غير معتبر. وهذا قياس فاسد لان القياس القياس الصحيح هو موافق النصوص. ولو ولو تصورنا ان

63
00:20:35.250 --> 00:20:59.200
ان هناك قياس ان هناك قياس على اصل معين مثلا وجاء خبر يخالف ذاك القياس فلا نترك النص اعمالا لذلك اعمالا ذلك القياس الذي يزعم له فهذا هذا القول وهو انه اذا كان الخبر واحد وخالف وخالف قياس الاصول فانه

64
00:20:59.200 --> 00:21:22.400
ويرد فانه يرد ولا يقبل فيقول هذا احد اسباب ايضا رد الحديث احد اسباب اختلاف العلماء في مسائل في مسائل في مسائل الفقه نقل ابو زيد الدبوسي انه قال ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة وحديث العراء لان لانه لم يراهما لم يرويهما فقيها. تقول تأمل

65
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
يقول ابو زيد الدبوسي في كتابه ولهذا رد علماؤنا اي حديث حديث المصرات وهو ان ان من اشترى شحن ناقة المصراة فانه يردها ويرد معها صاعا من طعام او صاع من تمر. قال لم يقبل الحيث لان الذي رواه ليسوا فقهاء. وان

66
00:21:42.400 --> 00:22:02.400
كما رواه محدثون فردوا هذا الحديث لماذا؟ لانه يخالف يخالف القياس. القياس هو ماذا يفعل؟ قالوا القياس ان يرد ان يرد المثل. يرد اللبن مثله لبنا واضح؟ فقالوا هذا يخالف القياس وحيث ان رواته حيث ان رواته ليسوا فقهاء رددنا هذا نقول الحديث صحيح وقد رواه البخاري

67
00:22:02.400 --> 00:22:25.350
ومسلم وهو يدل على ان من اشترى مصراتة وهي الابل التي تحفل اه اضرعتها فاذا فاذا حلبها يوما ويومين انقطع الحليب منها يقال ترد هذه الناقة ترد هذه الناقة ويرد بدل اللبن الذي شربه المشتري يرد ماذا؟ صاعا من تمر صاع من تمر وليس المراد هو ان هذا مثل هذا وان

68
00:22:25.350 --> 00:22:45.350
المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك حكما قاطعا انك ترد صاعا صاعا من تمر سواء كان كثير الذي شربته او قليلا او قليلا فهذا يكون حكما مستقلا ولا نقول ان هذا الحديث مخالف للقياس بل نقول هذا الحديث حكم مستقل ونص صريح

69
00:22:45.350 --> 00:23:05.250
في مسألة معينة ولا يعارض بها القياس لان القياس في باب المثليات ان يرد المثل بالمثل فان لم يكن له مثل رد باي شيء بالقيمة يعني ينظر كم قيمة اللبن ويرد قيمته لكن نقول هنا ان النبي قطع النزاع انقطع المسألة وقال من اشترى مصراتة فليردها

70
00:23:05.250 --> 00:23:25.750
معها صاعا صاعا من تمر صاعا من تمر وقيل صاعا من طعام اي صاعا من بر. فهذا لهذا رده علماء الاحلاف والصحيح الصحيح انه لا يشترط يقول ابن قدامة ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه

71
00:23:25.900 --> 00:23:38.000
ليس بفقيه ورب حامل فقه له ومن افقه الى من هو افقه منه. هذا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه المراد بحال ثقوة من

72
00:23:38.050 --> 00:24:02.050
والمحدث الذي يروي الاحاديث الذي يروي الاحاديث. قال كذلك ايضا اذا كان الخبر خبر واحد فيما تعم به البلوى. فانه يرد ايضا من الموانع ان يكون خبر الواحد واشترط بعضهم انتشار الحديث وظهوره انتشار نحو ظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى. فان كان فان كان

73
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
فيما تعم به البلوى ولم يروى الا من طريق واحد ماذا يحملون بهذه؟ نقول هذا الحديث مردود لماذا؟ لان مثل هذا مثل هذا ينتشر ويشتهر اين الرواة؟ واين الصحابة؟ عن ذكر مثل هذه المسألة. فاذا كان الخبر مما تعم به البلوى ولم ينقله الا راو واحد فان

74
00:24:22.050 --> 00:24:34.400
يرد عند اهل الرأي فانه يرد عند الرأي. وهذا لا شك انه انه قول غير صحيح غير صحيح بل هو قول باطل فان الخبر اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو

75
00:24:34.450 --> 00:24:54.450
كان مما تعمله البلوى فانه يقبل لان الحديث مبنى قبوله على صحته فاذا كان سالما من الشذوذ والعلة ولم خالف كتابه ولم يعني ولم يكن هناك ما يخالفه من الاصول الصحيحة فان فانه يقبل ويحتج به ويعمل به سواء كان مما عمت به

76
00:24:54.450 --> 00:25:13.600
او او لم او لم يكن اما عمت به البلوى. وقد ذكر في هذا امثلة فمثلا هم يقبلون خبر خبر ايش خبر الوتر صلاة الوتر يقبلونه ويوجبونه مع انها خبرها خبر

77
00:25:13.650 --> 00:25:35.600
احد خبر وخبر احد وكذلك ايضا يوجبون المضمضة والاستنشاق في الجناب مع ان خبر خبر احد خبر احد  وهي يعني آآ غسل الجنابة وكذلك كذلك ايضا آآ الوتر مما اشتهر وانتشر وعمت به البلوى ولم ينقله الا القلة

78
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه على هذا اي شيء ان يردوا ايضا وجوب ان يردوا الوتر وان يردوا ايضا الاستنشاق والمضغة في الجنابة اعملوا خبر الواحد فيما يرون وتركوا العمل به فيما لا يرون. وهذا لا شك انه انه تناقض ليس عليه دليل

79
00:25:56.600 --> 00:26:10.300
ذكر وعللوا ذلك وايضا مما يرد عليهم بهم ان كان هذا الراوي الذي روى مما مات من البلوى اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. فان كان كاذبا فلا بد ان تكذبوا وتردوا

80
00:26:10.300 --> 00:26:28.300
جميع خبره الذي اخبر به سواء كان مما تعمه البلوى او مما لم تعم به البلوى وان كان صادقا لزمكم قبول خبره كما قبلتم خبره هناك اذا هذا من اسباب ايضا الاختلاف ان يكون الخبر مما تعم به البلوى

81
00:26:28.350 --> 00:26:42.350
ولم يروه الا راو واحد. مثاله مثلا مس الذكر بس ذكرت حديث بس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هذا خبر احاد وهو مما

82
00:26:42.350 --> 00:27:02.350
فلا يعمل بهذا الحديث. وتركوا العمل به وقالوا ان مس الذكر ليس بناقض نواقض الوضوء. والذين اخذوا بهذا الخبر قالوا قالوا ايضا الخبر صحيح ومس الذكر يدل على انه ناقض. فحصل خلاف بين بين الفقهاء لان هذا رد الخبر لكونه مما تعمل

83
00:27:02.350 --> 00:27:21.300
ولم يروى من طريق واحد والاخر الذي اخذوا به قالوا الخبر صحيح وهو يدل على ان مس الذكر ناق من نواة الوضوء. اذا هذا الرابع. السبب الخامس السبب الخامس قال ان يكون الحديث قد بلغه. وثبت عنده لكن نسيه

84
00:27:21.350 --> 00:27:34.750
وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث مشهور عمر انه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء فقاله عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت

85
00:27:34.800 --> 00:27:54.800
في الابن فاجنبنا فاما انا فتمررت كما تتمرغ الدابة. واما انت فلم تصلي فذكرت ذاك النبي فقال انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت لم احدث به. فقال بل نوليك من

86
00:27:54.800 --> 00:28:12.600
ما توليت فتأمل هذه القصة ان عمر بن الخطاب على علو قدره وجلالته وعظم منزلته نسي نسي امرا فعله. ونسي امرا افتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمار حفظ

87
00:28:12.650 --> 00:28:32.650
واخبر ان المسافر اذا اجنب انه يتيمم انه يتيمم. وعمار كان يقول انه لا يتيمم الجنب حتى يغتسل وليس وليس له فلما اخبر اخبر ابن عمار رضي الله تعالى ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع الى قول عمار وقال وليك ما توليت

88
00:28:32.650 --> 00:28:52.650
وهذا يحصل كثيرا الراوي مثلا او او الفقيه او المحدث قد يحفظ حديثا ويرويه ثم بعد ذلك ينساه. ثم قوله على خلاف ذاك الحديث لماذا؟ لانه نسي الحديث. هم. فيقول قولا بخلافه فاذا رجع فيه وذكر فيه ان كان حيا

89
00:28:52.650 --> 00:29:12.650
رجع الى القول به. وان كان قد مات وذهب وهو لا يدري هل آآ وهو لم يعلم ان الحديث محفوظ يبقى قوله يتناقله اصحابه يكون قولا له وهناك من يتعصب لقوله ويتابعه بعد علمه بالدليل الذي نسيه شيخه وهذا من الغلو الذي يذم صاحبه

90
00:29:12.650 --> 00:29:25.000
مثل مثال ذلك ايضا ابن الخطاب كما يقول يقول وابلغ من هذا انه خطب الناس رضي الله تعالى فقال لا يزيد رجل على صداق ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:29:25.000 --> 00:29:50.800
الا رددته الى ذاك فقالت امرأة يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين لما لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ ثم قرأت واتيتم احداهن قنطارا. قال فرجع عمر الى وقد كان حافظ الاية ولكن ولكن نسيها. وهذا القصة مشهورة وهي منقطعة لا تصح لا تصح من جهة اسنادها

92
00:29:51.600 --> 00:30:06.100
فقد رويت من طريق مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن عمر بن الخطاب ومجال الضعيف والشعبي لم والشعبي لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه ولكن معنى ها ان ان عمر نسي هذه الاية وهو يحفظها

93
00:30:06.150 --> 00:30:16.150
فقال انه لا يزاد في مهر المرأة على على مهر بنات النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرته تلك المرأة بالاية

94
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
رجع الى قولها وقال ما شئتم ولكنه نسيه. كذلك ايضا ما يروى عن علي عن علي رضي الله ما يروى ان علي رضي الله او تالا ذكر الزبير يوم الجمل. ذكر ان عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر

95
00:30:36.150 --> 00:30:55.900
فذكره حتى انصرف عن القتال وذلك لما التقى الزبير وعلي في واقعة الجمل فقاله علي رضي الله تعالى عنه اتذكر ان قاله الزبير قال علي رضي الله تعالى عنه اتذكر يا يا زبير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا

96
00:30:56.950 --> 00:31:06.950
فقال يا تحب عليا؟ فقلت لا احبك الا احب ابن خالي وابن عمي وعلى دينك؟ فقال يا علي اتحبه؟ فقلت يا رسول الله الا احب ابن عمتي وعلى ديني؟ يقول النبي

97
00:31:06.950 --> 00:31:16.950
للزبير اتحب علي؟ ويقول ايضا لعلي اتحب الزبير؟ قال نعم. كلاهما؟ قال نعم احبه فهو ابن عمتي. وهذا يقول ابن خالتي وعلى ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير

98
00:31:16.950 --> 00:31:36.950
اما والله لتقاتلنه وانت له ظالم. وانت له ظالم. قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته اذا علي وقف على الزبير وذكره بهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اما تذكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:31:36.950 --> 00:31:56.950
الزبير لتقاتلن وانت له ظالم؟ قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فلما ذكره تلك القصة ذلك القول انصرف الزبير رضي الله تعالى عنه خارجا من المعركة وتاركا للمعركة حتى حتى قتله رجل قاله ابن جرموز عليه من الله

100
00:31:56.950 --> 00:32:13.800
ما يستحق وهو وهو قد ترك وهو قد ترك القتال قال وهذا كثير في السلف والخلف اي ان هذا كثير. يقول الانسان بقول وينسى الحديث الذي يخالف قوله. وينسى الاثر الذي يخالف قوله. الساوس

101
00:32:13.800 --> 00:32:29.950
السادس قال السبب السادس عدم معرفة بدلالة الحديث ان يجهل دلالة الحديث تارة تارة لكون اللفظ اللي في الحديث غريبا عنده لا يفهم لا يعرف هذا اللفظ مثل لفظ المزابنة او

102
00:32:29.950 --> 00:32:49.950
قال او المخابرة او الملامسة او المنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي تحتاج التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. اذا هذا ايضا من الاسباب التي التي يقع بسببها اختلاف العلماء وتباين اقوالهما

103
00:32:49.950 --> 00:33:11.350
لان كل واحد منهما يفهم من هذه اللفظة معنى غير المعنى الذي يفهمه الاخر. فمثلا المزابنة وهي بيع الثمر تمر او بيع الحمد الحب وهو في سنبله هذه هذا هو معنى المزابنة المزابن هو بيع الثمر

104
00:33:11.350 --> 00:33:31.350
تمر وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى المزابنة ان يباع ثمر قال عن المزابرة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما. ونهى عن ذلك كله. اذا

105
00:33:31.350 --> 00:33:49.050
مزابنة هو ان تأتي الى التمر وهو الى الى الرطب وهو في النخل فتبيع فتبيعه بتمر بتمر قد صرم بتمر فتبيع هذا بهذا وهذا نوع من انواع الربا نوع من انواع الربا مثلا تبيع الزبيب

106
00:33:49.050 --> 00:34:09.050
عنب يقول هذا ايضا من الربا لماذا؟ لانه لان الزبيب قد جف ونشف بخلاف الادب فانه اذا جف واذا جف ونشف نقص فاذا بعت الزبيب بالعنب كان ذلك محرما لانه يفضي الى الى التفاضل والى التشافي وهذا ربا محرم. انما

107
00:34:09.050 --> 00:34:27.050
رخص من ذلك في باب العرايا بيع النخل في وبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر اذا كان دون خمسة او سقم اذا كان دون خمسة او سقم ولم يكن عنده مال يشتري به ذلك الثمر الذي في رؤوس النخل فاستثني من ذلك

108
00:34:27.050 --> 00:34:52.900
وخرج من هذا الحكم العام. كذلك المحاقلة وهو بيع الحب بيع الحب في سنبله. وقيل المحاقلة هي المحاقلة هي اقتراء الارض بالحنطة. جاء هذا المفسر بالحديث ويسمى المحارثة وقيل هي المذاعة نصب على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر واظح؟ اذا عدة اقوال فالذي يقول

109
00:34:52.900 --> 00:35:10.900
ان المحاقلة هي المزارع بمعنى انك اذا اردت ان تعطيني ارضا ان ازرعها لك. قالوا هذا لا يجوز حتى ولو كان بالذهب والفضة. قال لماذا؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم محاقا. نقول المحاقنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو انت هو ان تأخذ ارضه

110
00:35:10.900 --> 00:35:30.900
لتزرعها على على النصف بمعنى تجعل لك نصف وله نصف. فتقول هذا لي وهذا لك. نقول هذه محرمة. لماذا؟ قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه فيكون هذا نوع من انواع الغرر. اما المحاطة على ان تستأجر الارض بالذهب والفضة نقول لا بأس بذلك. اما تفسير

111
00:35:30.900 --> 00:35:52.600
بانه بيع الحب في سنبله بالحنطة بعد صنمه يقول ايضا فيه المفاضلة ولا يجوز. فاما مطلق المزارعة بالربع او بالثلث او بالنصف فهذا فان كان على الربع من جهة الارض او النصف من جهة هذا محرم. اما ان كان على على اه على ما يخرج من من الحد ربعه

112
00:35:52.600 --> 00:36:12.600
لي وثلثه لك او ثلاث ارباعه لك؟ نقول لا حرج في ذلك لان هناك عدل. نعم. قد اذا اذا اذا زرع الارض واخرجت مئة كيلو واتفقت انت وصاحب الارض انت تزرع وهو وهو الارض له لك الربع وله له الربع هو ولك ثلاث ارباع نقول ان اخرجت عشر حبات له منها الربع ولك منها

113
00:36:12.600 --> 00:36:28.900
الثلث اه ثلاث ارباع لو اخرجت عشرة كيلوات كذلك اذا هناك امر منضبط لكن الذي لا ينضبط هو ان وان يزارعه على نصف الارض نصف له ونصف له وربع له وربع له هذا الذي لا يجوز

114
00:36:29.000 --> 00:36:46.950
قال هذا معنى المحاقلة والمخابرة هي ايضا بمعنى المنخرظا هي بمعنى بمعنى المحاقلة. قال قال والمحاقل ليباع الحقل بكيل من الطعام معلوما. والمزال بائع النخل باوصاق التمر. والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك

115
00:36:48.250 --> 00:37:09.700
قال والملامسة بيع الملامسة وهو الملامسة لها صور منهم من يفسرها بان اي شيء لمسته فهو لك بقيمة كذا وكذا ويكون فيها نوع من انواع الغرر فهذا الاختلاف يكون على اختلاف تفسير الفقهاء لهذه الالفاظ. فينشأ عن ذلك الاختلاف

116
00:37:09.700 --> 00:37:34.850
بين العلماء فهذا يقول بجواز ذلك وهذا يقول بمنعه كما ذكرت قبل قليل هناك من يمنع من هناك من يحرم المزارعة كلها سواء بالذهب والفضة او الربع والثلث والنصف الى ان قال رحمه تعالى وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. وهذا الحديث هذا الحديث رواه احمد في مسنده وابن ماجه من حديث عائشة

117
00:37:34.850 --> 00:37:54.550
رضي الله تعالى عنها واسناده لا بأس به وقوله لا طلاق ولا عتاق في اغلاق اختلف العلماء ما هو الاغلاق. فقال بعضهم الاغلاق يفسر الاغلاق بالاكراه. ومن يخالفه لا التفسير وتارة يفسره بعضهم بانه جمع الثلاث واحدة

118
00:37:54.650 --> 00:38:10.550
واضح فهذا يقول الاغلاق هو هو الاكراه الاكراه. وقيل هو الغضب وقيل يعني فسره من قال الاغلاق هو ان يغضب غضبا شديدا حتى لا يعقل. فمن قال اه طلاق الغضبان لا يقع؟ احتج

119
00:38:10.550 --> 00:38:27.050
بهذا الحديث. ومن قال انه يقع لم يرى ان الاغلاق هو معنى الغضب. وانما فسر الاغلاق به شيء لانه الاكراه. لا طلاق في اغلاق اي لا طلاق وانت مكره على الطلاق. وفسره بعضهم بجمع الثلاث في كلمة واحدة. لانه اغلق على نفسه

120
00:38:27.200 --> 00:38:43.700
فلم يبقي له طلاقا. فقال لا طلاق في اغلاق اي انه لا يقع طلاقه اذا طلق ثلاثا في مجلس واحد وهذا تفسير. وصح بعض التفسير دولة تفاصيل من حكى الاوقات الثلاثة اللي حكى هذه الاقوال صاحب اطال الانوار وصاحب مشارق الانوار القاضي عياض

121
00:38:44.350 --> 00:39:02.000
فهذا اختلاف والصواب في ذلك ان الاغلاق هو الذي يغلق على عقله لشدة اما لزوال عقله بسكر او بجنون او بغضب شديد لا يدري ما ما يتكلم به. فهذا هو الاغلاق الذي لا يقع طلاقه

122
00:39:02.200 --> 00:39:16.250
قال بعد ذلك وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه بلغة بناء على ان الاصل بقاء اللغة كما سمع بعضهم اثار

123
00:39:16.250 --> 00:39:35.050
في الرخصة في النبي فظنوه بعض انواع المسكين. لانه لغة يعني من الناس من يظن ان النبيذ هو المسكر فلما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في النبي قالوا النبيذ جائز وليس محرم وانما المحرم من ذلك هو الخمر الذي يكون من العنب فقط فهذا

124
00:39:35.050 --> 00:39:55.050
لفهمهم ان النبيذ هو المسك. والنبيذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذه انما هو نبذ التمر والزن في الماء حتى يحلو طعمه ولا لا يبلغ حد القذف والزبد ولا حد الاسكار. فيشربه اليوم والليلة ومن الغد اليوم والليلة ثم بعد ذلك اذا اذا اخذ يقذف الزبد القاه النبي

125
00:39:55.050 --> 00:40:15.050
صلى الله عليه وسلم. وانما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل ان يشتد. فانه جاء مفسرا في احاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة افتقدوه فقط عصير المشتد خاصة بناء على انه كذلك اللغة. ولذا نجد ان اهل الرأي يرون ان المحرم والخمر

126
00:40:15.050 --> 00:40:35.050
اللذة من العنب. اما النبيذ فالمحرم منه فقط ما اسكر. فانك اذا شربت منه ما شربت ولم تبلغ السكر فهو جائز على مذهبهم. اما الخمر فان كان كثيره يسكر فقليل حرام عندهم اما النبيذ فلا يحرم منه الا القدر المسكر وهذا قول باطل. قال وتارة

127
00:40:35.050 --> 00:40:55.050
باللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده وان كان المراد هو الاخر كما كما حمل جماعة من في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود. الخيط الابيض والخيط الاسود المراد به عند المراد به هو سواد الليل ونور وبياض النهار. فظن بعض

128
00:40:55.050 --> 00:41:19.700
الصحابة ان المراد بسواد بالسواد هنا هو الحبل وبالبياض هو الحبل. فاخذ حبلين حبلا اسودا وحبلا ابيظا وجعلهما تحت وسادي فكلما استيقظا ولم يراهما اشربا واكلا حتى اذا تبي له الخيط الابيظ والخيط الاسود امسك ومنع نفسه من الاكل وهذا لفهمه هذا لفهم هذا علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه فهي

129
00:41:19.700 --> 00:41:42.700
ذلك عدي ابن حاتم الطائي فهم ذلك اذا هذه من اسباب الخلاف. قال ايضا وكما حمل اخرون قوله فامسح بوجود ما ايديكم على اليد الى الابط قالوا فامسحوا بوجوهك وايديكم على اليد الى الابط. لان اليد اذا اطلقت اذا اطلقت يفهم منها قد يفهم منها انها يراد بها اليد كاملة من رؤوس

130
00:41:42.700 --> 00:42:02.700
الاصابع الى الكتف ومنهم من يقول الى المرفقين قياسا على على اليدين في الغسل. ومنهم من قال اليد اذا اطلقت في كتاب الله فانه يراد بها الكف فهذا الخلاف بين العلماء لاختلاف فهم معنى اليد. هل المراد باليد كاملة؟ او المراد بها للمراد قياس على الوضوء؟ او المراد بها الكف

131
00:42:02.700 --> 00:42:24.450
لان هي موضع لان هي اليد اذا اطلقت في كتاب الله والسنة ان المراد بها اليد التي تقطع تقطع بالسرقة وهي اليد اليد هي الكف نقف على قوله السابع لا فرق لكون الدلالة من الناس خفية يا شيخ قال وتارة لكون الدلالة من النص خفية

132
00:42:24.650 --> 00:42:42.150
فان جهات الدلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراك وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحان مواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا بذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا

133
00:42:42.150 --> 00:42:55.800
لا يحيط به الا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمل لغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثل قوله تعالى فارق الاصباح

134
00:42:56.350 --> 00:43:12.250
قال حيث قال واما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق انه خالق. فقول ان لم يكن اه ان لم يكن اراد به انه خالق منه النبات والغرس بفلقه اياه لا اعرف له وجها لانه لا يعرف في كلام العرب فلقى الله الشيء بمعنى خلقه

135
00:43:12.350 --> 00:43:33.000
فلهذا يقول فسر بمعنى خلق وهذا بفهمه والا هناك معنى اخر انه الفارق الذي يخرج الشيء اخراج الشيء من مخبأه قال هنا ومنها ايضا وانزلنا من المعصرات ماء السجاد لا يعرف في لغة العرب انه الكثير. وانما يفسر به شيء الذي يصب الصب المتتابع الثلج

136
00:43:33.000 --> 00:43:48.050
صب المتتابع. كذلك ايضا ان الكهل قيل هو الحليم. وقال ما الكهل هو الذي بلغ اربعين سنة. قال انظر الخلاف. هذا يفسر الكهل بانه الحليم وذاك يفسره بان الكال هو الحليم

137
00:43:48.050 --> 00:44:09.850
ومما اذا هذا هو بسبب التفاوت في الفهم قال وتارة لكون الدلال من النص خفية. خفية بمعنى انه لا يدرك معناها ولا يفهم معناها. مثل اه قوله تعالى  فاكهة وابا. قال ابو بكر الصديق

138
00:44:10.300 --> 00:44:20.300
اما الاب والله ما ادري ما هو كذا قال عمر بن الخطاب جعل عمر عن ابي بكر الصديق انه لم يفهما او لم يدركا معنى الاب وان كان ادرك انه مأكول

139
00:44:20.300 --> 00:44:40.300
يأكله البهايم ويأكله تأكله البهايم وغيرها. لانه قال فاكهة وابى متاعا لكم ولانعامكم. لكن من جهة تعيينه لم يعرفوا ولم يفهموا ما المراد بالاب هو نوع من انواع النباتات لكنه في لغة اهل اليمن. فهذا التفاوت لان النص فيه خفية

140
00:44:40.450 --> 00:45:02.650
فهنا يختلف الناس فهذه فسروا بشيء ويقولوا على ما فهم والاخر يفسر بشيء اخر فيقول بخلافه هذا ايضا من اسباب من اسباب الاختلاف ويدخل في هذا الباب ما يسمى بتأويل بتأويل الصفات حيث ان هناك من اول الصفات وحملها ما لم تحتمل لظنه مثل ما فعله المبتدعة في قوله تعالى

141
00:45:02.650 --> 00:45:22.650
الرحمن على العرش استوى قالوا استودعنا استولى. فضلوا واضلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا الاستواء بما لا بما لا يدل عليه نعم لكنهم لما قالوا استوى واستولى يتفقان من جهة من جهة الوزن وبنوا على ذاك الاتفاق من جهة الوزن

142
00:45:22.650 --> 00:45:41.650
اتفاق من جهة المعنى وحملوا على ذلك احتجوا بابيات او بقول الاخطل عندما قال استوى بشع العراق قالوا معنى استوى المعنى استولى فهذا ايضا من الخلط العظيم ومن اسباب الخلاف التي وقعت في الامة حاصل من باب الاسماء والصفات ومثل هؤلاء لا يعذرون في باب الاسماء والصفات لان السلف

143
00:45:42.050 --> 00:45:57.250
فسروه وبينوا ان الاستواء معلوم على لغة العرب ولم يفسر احد من اهل السنة الاستواء بانه الاستيلاء وفيه ايضا محاذير كثيرة ذكرناه في باب في باب العقيدة والله تعالى اعلم