﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.550
تفضل اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان آآ اول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة. لان يكون لاهو

2
00:00:24.550 --> 00:00:44.550
من الاصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الامر صوابا ام او خطأ. مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجة او ان المفهوم ليس بحجة او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. او ان الامر المجرد لا يقتضي

3
00:00:44.550 --> 00:01:07.550
الوجوب او لا يقتضي الفور اه او ان معرف باللام لا عموم له او ان الافعال المنفية لا تنفى ذوات ذواتها ولا جميعها احكامها او ان المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه فان

4
00:01:07.550 --> 00:01:27.550
شاطرة وصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت الاصول المجردة لم تحب بجميع دلالات مختلف فيها وتدخل فيه افراد اجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللف المعين مجمل بان يكون

5
00:01:27.550 --> 00:01:47.550
مشتركا لا دلالة لا دلالة تعين احد معنييه او غير ذلك. السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة عارضها ما دل على انها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص او المطلق بمقيد او الامر المطلق

6
00:01:47.550 --> 00:02:13.550
اه بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات. وهو باب واسع ايضا. فان تعارض الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضر قضم اه السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابلا للتأويل

7
00:02:13.550 --> 00:02:33.550
بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان. احدهما ان يعتقد ان هذا اعارض اه راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير من غير تعيين واحد منها وتارة ما

8
00:02:33.550 --> 00:02:56.550
احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلق في النسخ فيعتقد المتأخر اه اعتقد المتأخر متقدمة اه وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه واذا عرضه من حيث الجملة فقد لا

9
00:02:56.550 --> 00:03:16.550
يكون ذلك المعارض معارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسنادا او مثنى وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول والاجماع المدعاة في والاجماع والاجماع المدعى في

10
00:03:16.550 --> 00:03:40.950
الغالب انما هو عدم العلم مخالف آآ وقد وجدنا من آآ اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء نتمسك هم فيها عدم العلم بالمخالف مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن لا يمكن العالم

11
00:03:41.000 --> 00:04:01.450
ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائلا اه وقد علمه وقد ومع علمه بان الناس قد قالوا خلافا. حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في مسألة اجماع فهو احق ما ما اتبع والا فالقول عندي كذا وكذا

12
00:04:01.850 --> 00:04:17.100
وذلك مثل ان يقول مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وانس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم ويقول اجمعين معه على ان المعتق بعضه لا

13
00:04:17.150 --> 00:04:36.350
معتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر

14
00:04:36.600 --> 00:04:56.600
ذلك وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده وهذا كثير جدا اقوال جماعات جماعات غيرهم كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا

15
00:04:56.600 --> 00:05:12.750
الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه ان يصير

16
00:05:13.300 --> 00:05:33.300
اه الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون خلافا للاجماع او لاعتقاده انه مخالفة مخالفة للاجماع اعظم الحجج وهذا عذر كثير من الناس في كثير آآ مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه

17
00:05:33.300 --> 00:05:58.000
ليس في الحقيقة بمعذور وكذلك كثير من الاسباب وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعد  توقفنا ماشي؟ السب العاشر؟ ايه. طفل هذا. ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

18
00:05:58.250 --> 00:06:14.600
للاسباب من الاسباب التي لاجله يختلف العلماء وهي من الاسباب التي يقع فيها الخلاف او من اسباب الخلاف بين العلماء قال الساوي التاء السابع. اي هناك ستة اسباب سبقت وهذا هو السبب السابع

19
00:06:14.650 --> 00:06:32.950
الذي يكون من اسباب التي يقع لاجلها الخلاف بين العلماء قال اعتقاده اي اعتقاد العالم ان لا دلالة بالحديث ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله الذي قبله هو قوله

20
00:06:33.350 --> 00:07:02.850
عندما قال في السادس قال الفرق السادس قوله  عدم المعرفة بدلالة الحديث اذا السبب السادس والا يعرف الحديث اصلا ولا يطلع على هذا الحديث فيخالف في مضمونه لعدم علمه اما السهم السابع هو يعلم الحديث

21
00:07:03.350 --> 00:07:22.350
ويحفظ الحديث وبلغه الحديث يعلم ان في هذا الباب حديث يتعلق بهذه المسألة لكنه لم يعرف جهة الدلالة وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فمن الناس من يقرأ الحديث

22
00:07:22.650 --> 00:07:40.650
بل ويحفظ الاية ولا يظهر له وجه الدلالة. لا يظهر له وجه الدلالة من الاية. وغيره يظهر له وجه الدلالة. ويتبين له وجه الحديث وجه الاية من جهة الاستدلال فالذي تبين له وجه الدلالة من الاية والحديث

23
00:07:40.950 --> 00:08:00.200
قال بموجب ذلك الفهم والذي لم يتبين له وجه الدلالة لم يعمل بهذا الحديث ولم يعمل بهذه ولم يعمل بمقتضى هذا الفهم الذي فهمه غيره ولذا يقول شيخ الاسلام قال هنا اعتقاده ان لا دلالة في الحديث

24
00:08:00.300 --> 00:08:19.500
والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف لم يعرف الدليل اصلا لم يعرف جهة الدلالة اصلا والثاني عرف جهة الدلالة عرف الحديث لكنه اعتقد انها ليست دلالة صحيحة. اي لم لم يوفق الى فهم هذه الدلالة

25
00:08:19.550 --> 00:08:34.950
بان يكون له من الاصول ما يرد تلك الدلالة. يكون له اصول تعارض تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الامر صوابا او خطأ. بمعنى يسمع الحديث يقرأ الاية لكن عنده اصول

26
00:08:35.200 --> 00:09:00.200
ان هذا الحديث يرد يرد اما لكونه عام فجاء ما يخصصه اما لكونه مطلق وجاء ما يقيده. وهكذا اما ان يكون ناس وجاء منسوخا اما يكون منسوخا وجاء ناسخه فهو يترك دلالة الحديث لما قام عنده من الاصول. وهذه الاصول قد يكون فهمه صحيحا وقد يكون فهمه خطأ. قال مثل ان يعتقد

27
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
ان العامة المخصوص ليس بحجة. من اهل العلم من يرى ان العام اذا دخل الخصوص فليس بحجة. العام اذا دخلوا الخصوص فليس بحجة لانه قد يبطل دلالة العام ويبقي الدلالة فقط على الخاص. فلا يمكن ان ان يبقي دلالة العام فيرى هذا ان ان هذا الحديث

28
00:09:20.300 --> 00:09:37.300
العام قد خصص فلا تبقى دلالته العامة. والصحيح ان دلالة العام تبقى تبقى ولا يقضي الخاص على العام. وانما يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه. ولا ننسخ العام بالخاص

29
00:09:37.800 --> 00:09:57.800
بل نقول العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على اخوه سواء تقدم الخاص او تأخر. سواء تقدم الخاص او تأخر. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا نهيت وزادتكم فزوروها؟ يقول هذا عام. لكن جاء هناك ما يخص النساء بعدم الزيارة. فلا نقول قوله صلى الله عليه وسلم اني نهيت فزوروها انه

30
00:09:57.800 --> 00:10:13.900
لفظ العام يشمل النساء ويشمل الرجال. الرجال نقول لا لان الخاصة هنا باقي على خصوصه فلعن الله زوارات لعن النبي صلى الله عليه وسلم. زوارات ولعن واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تزور القبور فنقول هذا حكم خاص

31
00:10:14.150 --> 00:10:34.150
فلا يقضي عليه العبد بل خاص يبقى على خصوصه والعام يبقى على عمومه فيقول زوروا للرجال زوروا القبور فان الذكر والاخرة اما النساء فانه هناك نص خاص اخرج هذا اخرج هذا اني ابقى هذا الخاص على خصوصي ولهذا احد اسباب الخلاف الذي يجوز مثلا يجوز مثلا زيارة القبش يقول

32
00:10:34.150 --> 00:10:52.400
يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الزواج فزوروها فهذا لفظ عام يقضي على الخاص حيث ان النساء كن ممن نهين القبور فيدخلن في هذا العموم فيكون النهي عن قبور النساء منسوخة وهذا ليس بصحيح سواء تقدم الخاص

33
00:10:52.600 --> 00:11:12.000
او تأخر فان العام لا ينسخ الخاص العام لا ينسخ بمعنى يعني العام عام والخاص يبقى على خصوص فلا نقول هذا ينسخ هذا قال او ان المفهوم ليس بحجة. قد يستدل بعضهم بمفهوم المخالفة قد يستدل بعض بمفهوم الشرط والغاية واللقب. قد وبعضهم لا يرى ذلك

34
00:11:12.000 --> 00:11:32.150
حجة فهذا يعمل المفهوم وهذا لا يعمله. كمثلا جمهور العلم يرون ان مفهوم المخالفة حجة. هناك من اهل الرأي من يرى ان ان مفهوم البخاري ليس بحجة ليس بحجة الذي هو حج باتفاق ومفهوم اي شيء مفهوم الاولى مفهوم الاولى هو حجة لكن مفهوم المخالفة

35
00:11:32.200 --> 00:11:51.100
وقع فيه خلاف بين العلماء فهذا يعمل المفهوم وهذا لا يعمله فيقع بسبب ذلك الخلاف ايضا قوله او ان العموم الوارد على سبب مقصود على سببه. نعلم ان هناك الفاظ جاءت عامة

36
00:11:51.150 --> 00:12:07.650
وكانت اه وكان النزول بسبب قصة خاصة من يرى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك من يرى ان خصوص السبب يقضي على هذا العام ويبقى العام مقصور على ما نزل في سبب ما نزل به

37
00:12:07.850 --> 00:12:22.650
فهذا الفرق الان يعني جمهور العلماء يذهبون الى ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب هناك من يخالف يقول لا ما دام هذا العام جاء في قصة مخصوصة فيحمل العام عليه شيء على هذا

38
00:12:22.700 --> 00:12:36.750
المخصوصة هل هذا المخصوص قال ايضا او ان الامر المجرد او ان العموم الوارد على او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور. هناك اوامر اوامر مطلقة

39
00:12:37.050 --> 00:12:50.350
ليس فيها ما يقتضي الوجوب صراحة وليس فيها ما يقتضي الفور صراحة مع ان الاصل عند جمهور العلماء ان الامر يفيد الوجوب وان الامر يفيد الفورية. هناك يقول لا يقول لابد حتى نقول بان

40
00:12:50.350 --> 00:13:13.000
امر يفيد الوجوب لابد من قرينة تدل على الوجوب ولابد ولابد ان يكون هناك قد تدل على الفورية. والا لو قال لو قال لعبده مثلا يا فلان اطعم الفقراء فانهم يقولون لا يلزمه ان يطعم فيه مباشرة بل متى ما اطعم صدق انه لكن نقول ليس بصحيح. الاصل في الامر هو

41
00:13:13.050 --> 00:13:28.800
واي شيء الوجوب والاصل في الامر هو فورية الفورية الا اذا جاء دليل يدل عليه شيء على التوسيع او يدل على عدم الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. نقول لولا

42
00:13:28.950 --> 00:13:43.800
ان اشق هذا مانع من اي شيء منع الوجوب من السواك فعند وجود المشقة وقوله صلى الله عليه وسلم لولا اشق عن امتي لامرتهم افاد انه لولا هذه المشقة لكان امره يفيد الوجوب. فنفى الوجوب بقوله لولا ان اشك

43
00:13:43.800 --> 00:14:02.650
على امتي قال ايضا او ان المعرف باللام لا عموم له. وهذا من الاختلاف بين العلماء هل هل معرف بالعام مثل الرجال الناس هل يفيد العلا عامة العلماء يرون ان المعرف باللام يفيد يفيد العموم يفيد العموم

44
00:14:02.800 --> 00:14:15.200
ومن خالف ذلك فمن خالف في هذا يرى ان العمومة هنا ليس ليس هذا اللفظ مفيد للعموم مثل قل يا ايها الناس هذا لا يفيد العموم لكن هذا الصحيح انه ايش

45
00:14:15.300 --> 00:14:31.600
يفيد العلم كما قال تعالى احتجوا قد يحتجوا على قوله تعالى الذين قال لهم الناس الناس قال هذا عام مع الذين قالوا هو ايش؟ قاله واحد. قالوا كيف يفهم وهو يفيد واحد؟ نقول الالفاظ. الالفاظ منها ما يراد به منه ما هو عام ويبقى

46
00:14:31.600 --> 00:14:46.400
على عمومه منه ما هو عام يراد به الخصوص منه ما هو عام مخصوص فقوله الذين قالهم الناس نقول هذا من العام الذي اريد به الخصوص. وذلك للقرينة المعلومة ان الذي قال لك هو واحد

47
00:14:46.400 --> 00:15:03.150
فاخبرنا الذين قالوا الناس ان الناس الناس ايضا هناك ليس كل الناس جمعوا وانما هم قريش فهنا قرينة افادت ان هذا العموم يراد به الخصوص. والا الاصل على الصحيح ان المعرب بالالف واللام هو المعروف باللام

48
00:15:03.150 --> 00:15:25.350
يفيد يفيد العموم اذا هذا من اسباب الخلاف ايضا. قال او ان الافعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع احكامها. ايضا الفعل المنفي لا يلزم منه ان جميع احكامه ولا ان ينفي جميع ذواته وانما ينفي ما يتعلق به الحكم والصحيح ان من نفع عن شيء نفى من نهى

49
00:15:25.350 --> 00:15:40.050
عن شيء او نفاه فانه ينفي ذاته ينفي احكامه قال وان المقتضى للعموم او ان المقتضى او ان المقتضي لا عموم له. فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. المضمرات مع التي لم تظهر

50
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
منهم من يرى وهذه مسألة خلافية منهم من يرى ان العموم يشمل المضمرات والمعلومية ويقول لا انما يشمل ما اريد به مثل مثل اه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا من جهة افعال الله لا يراد وانما يراد من جهة ايش؟ من جهة فلا فاذا حرمنا الميتة حرمنا من جهة بيعها

51
00:16:00.050 --> 00:16:21.300
شرائها واكلهم يقول لا البعض يقول لا لا يحرم انما يحرم فقط الاكل يقول لا يشمل العين ويشمل ايضا المضمرات التي لم تذكر قال الى غير ذاك مما يتسع القول فيه فان شطر اصول الفقه تدخل مسائل خلاف منها في هذا القسم وان كانت الاصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات

52
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
المختلفة فيها وتدخل في افراد اجناس الدلالات هل هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة تعيين لا دلالة تعين احد معنييه وغير ذلك. بمعنى ان اسباب الخلاف بين من اسباب الخير من العلماء هو

53
00:16:41.300 --> 00:17:00.650
ان ان لا يعرف جهة الدلالة او انه لا يثبت تلك الجهة في ذلك الحديث. وان هناك ما يعارض او يمانع من انزال هذا الدليل على تلك المسألة بعينها فتراه مخالفا لما معه من تلك الاصول التي عنده كما ذكرها شيخ الاسلام هنا

54
00:17:00.750 --> 00:17:22.900
الثوب الثامن قال اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخص او المطلق بمقيد او الامر بالمطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات وهو باب واسع

55
00:17:22.900 --> 00:17:49.750
طاء فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضنا بعض بحر خضم بحر خضم بمعنى ان من الاسباب اعتقاده ان ذلك الدليل ذلك الدليل قد عارضه ما دل على انها ليست  ان تلك الدلالة اي المدلول الذي استدل به ذلك استدل استدل بالدليل عليه ان تلك الدلالة

56
00:17:49.900 --> 00:18:17.350
غير ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة على انها ليست مرادا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الفصل في كتابه الصواعق المرسلة قال رحمه الله تعالى اعتقاده ان لا دلالة بذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فها هنا اربعة امور احدها

57
00:18:17.500 --> 00:18:39.800
ان لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع ان لا يعرف مدلول اللفظ يعر الشارع فيحمله على خلاف مدلوله. الشأن له له لغة فهذا الفقيه لم يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع وفيظة الشارع. فحملوا على غيره فخالف. الحالة الثانية ان يكون له في عرف الشارع معنيان يكون له في عرف الشارع معنيان

58
00:18:39.800 --> 00:19:01.800
فيحمله احدهم على معنى ويحمل الاخر على معنى اخر فيقع الخلاف لان هذا حملوا على معنى وذاك حمله على معنى اخر مثل القرب هل يراد به الحيض او يراد به الطهر؟ فمنهم من حمله على الطهر ومنهم من حمله عليه شيء على الحيض فلاجل الاختلاف في عرف الشارع قال هذا حملها محملها

59
00:19:01.800 --> 00:19:19.350
هذا حمله على محمل قال الثالث ان ان يفهم من العام خاصا او من الخاص عاما او من المطلق مقيدا او من المقيد مطلقا ان يفهم من العام خاص يعني يفهم من العموم انه خاص او من الخاص

60
00:19:20.150 --> 00:19:34.800
او للخاص عامة او من المطلق مقيدا او من المقيد مطلقا هذا يقول هو مقيد ولكن يقول له مطلق. هذا يقول هو عام وهذا يقول لا هو خاص الوجه الرابع ان ينفي دلالة اللفظ تارة

61
00:19:35.150 --> 00:19:49.650
وان نألم ان ينفي دلالة اللفظ وتارة يكون بنفيه مصيبة وتارة يكون بنفيه مخطئا. ثم ذكر ايضا امثلة لهذه المسألة فقال رحمه الله تعالى فمن فمن نفد فمن نفى فمن نفى

62
00:19:49.700 --> 00:20:06.250
دلالة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض على حل اكل على حل اكل كل ذنا من السباع والمخلد اصاب. من نفى. يقال ليس بها الدليل ليس بهذه الاية

63
00:20:06.350 --> 00:20:19.850
حل اكل كل ذي ناب من السباع والمخلب صحيح ولا غير صحيح؟ نقول صحيح اصاب. ليس بهذه الاية دلالة على جواز اكل كل ذناب من السباع وله الطير. ليس بنا يقول

64
00:20:19.850 --> 00:20:39.850
كلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيطات من الفجر. هل يقول مستدل بهذه الاية ان فيها دليل على جواد اكل كل ذي ناب وعلى جواز اكل كل ذي مخلب نقول ليس فيها دلالة. فليس بدل ان المراد كلوا واشربوا مما احل الله لكم ولا

65
00:20:39.850 --> 00:21:00.600
لما حل الله لنا الناب من السباع ولا المخلب من الطير قالوا منه ايضا ومن نفد قوله تعالى وانكحوا الايام منكم هل قال على جواز نكاح الزنة هل يستدل بقوله تعالى وانكحوا الاية منكم على جواز نكاح الزانية قل ليس فيها دلالة

66
00:21:00.600 --> 00:21:22.750
فهذا مصيب ومن نفد الى قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه على الاذن في اكل ما عدا المذكور في الاية اصاب يعني من نفى دلالة قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محاط الا يكون ميتا او دام مسبوحا قال لو نفى قال ليست الدلالة محصورة

67
00:21:22.750 --> 00:21:35.600
هناك اشياء محرمة غيرها اصاب اذا ومن نفي ذات العام على ما عدا محل التخصيص غلط. ومن نفى ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط. ومن نفد لاته على ما عدم حل

68
00:21:35.600 --> 00:22:01.950
غلط لان لان لا يقتضي التخصيص النفي عن معده ولا يقتضي كذلك آآ ما يسمى السبب انه ينفي ما عدا بل يكون الساب مراد ويكون غيره ايضا مراد كان يقول ايضا يكون المخصص مراد وغيره مراد. فمن نفى ومن نفى ذات العام على ما عدا محل التخصيص غلط. يعني

69
00:22:02.300 --> 00:22:15.200
يعني لفظ عام بدء لفظ عام وهناك شيء مخصص لا نقول ان العام يقضى عليه ونقتصر على الخاص بل نقول الخاص محرم وقد يحرم ايضا غيره مما لم يذكر الى ان قال

70
00:22:16.100 --> 00:22:27.200
ومن نفى دلاة الامر عن الوجوب والنهي عن التحريم ومن نفى يعني من قال الامر لا يفدي الوجوب والنهي لا في التحريم نقول هذا صوب ولا خطأ خطأ لان الاصل في الامر

71
00:22:27.350 --> 00:22:45.350
الوجوب والاصل في النهي التحريم. فيقول ابن القيم ومن نفى دلالة الامر على الوجوب ودلالة على التحريم غلط نفاه يعني قال لا يفيد الامر الوجوب ولا يفيد النهي التحريم نقول هذا خطأ لان الاصل ان الامر يفيد الوجوب والنهي

72
00:22:45.350 --> 00:23:05.650
التحريم قالوا من هذا؟ ما يعرو من الاختلاف في الافعال المنفية بعد وجود صورتها كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة لفذ خلف الصف. فمنهم من قالت ان النهي هنا في يد ايش؟ ان

73
00:23:05.700 --> 00:23:18.050
بمعنى ان ان النفي هنا مع وجود الصورة انه يفيد بطلانه. قال للاخر لا انما يفيد نفي الكمال. يعني هذي الامور الان اختلف العلماء من لم يقرأ ذلك الكتاب ما هو حكم

74
00:23:18.050 --> 00:23:39.750
ذهب الذين قالوا ان قول لا صلاة هو نفي الحقيقة نفي حقيقة الصلاة لا صلاة له حقيقة حتى يقرأ فاتحة الكتاب. ومنهم من قال منهم من قال ان هذا يدل على نفي الكمال المستحب. وان صلاته صحيحة لكن الذي نفي هنا الكمال. قال وطائفة لم تفهم المراد

75
00:23:39.750 --> 00:23:55.600
ده اللي اختلف العلماء في هذه في هذه النصوص الى ثلاث طوائف. الطائفة الاولى لم تفهم المراد فجعلته مجملا يتوقف العمل به. قال لا ادري. هل صلاته صحيحة او صلاته باطلة؟ لا ادري. فتوقف هذا العمل. طائفة اخرى قالت المرابي

76
00:23:55.600 --> 00:24:17.600
النهي هنا نفي الكمال المستحب. وهذا ضعيف جدا. يقول ذاك ابن القيم. لان النفي في كتاب الله والسنة هو النفي الحقيقة ليس نفي سلف الكمال فان النفي المطلق بعيد من هذا اي نفي من فهم من هذا النفي الكمال المستحب نقول هذا بعيد جدا لان النفي المطلق

77
00:24:17.600 --> 00:24:37.600
لا يتصور منه نفي الكمال المستحب بل هو نفي لحقيقة شيء. وطائفة فهمت نفي الاجزاء والصحة وفهم هؤلاء اقرب الى اللغة والعرف والشرع. المسمى الشرعي. وهؤلاء اسعد الناس بفهم المراد بانهم طائفة. فهمت نفي الاجزاء والصحة

78
00:24:37.600 --> 00:24:52.000
وفهم هؤلاء اقرب الى اللغة والعرف والشرع. وطاء فهمت نفي المسمى الشرعي اي الصلاة الشرعية ليست هذه الاصالة الشرعية ما كان فيها قراءة الفاتحة وهؤلاء اسعد الناس بفهم المراد. قال السبب التاسع

79
00:24:53.150 --> 00:25:11.650
اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. ان كان قابلا للتأويل بمعنى الثابت التاسع اعتقاد المخالف ان الحديث معارض بما يدل على ضعف الحديث الذي استدل به المخاز الخصم

80
00:25:11.700 --> 00:25:28.500
عندما استدل به من خالفه او ان الحي يستدل الذي يستدل به مخالفه هو منسوخ او هو مؤول. فهذا يقول حديثك الذي احتجت به هو حديث ضعيف. او يقول حديثك الذي احتجت به هو حديث منسوخ. او يقول هو هو مؤول

81
00:25:28.500 --> 00:25:47.000
ومتأول قال او قابل التوي ما يصلح ان يكون معارضا معارضا بالاتفاق مثل ات او حديث اخر او مثل اجماع وهذان نوعان. اذا اما ان يكون بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق الذي يصلح ان يكون معارضا اما ان يكون اية

82
00:25:47.050 --> 00:26:03.200
او حديث او اجماع. ولا يمكن ان تعاود النصوص بغير هذه الثلاثة. الصحيح لا يعارض النص بالقياس ولا يعاظ النص بالعقل وانما يعارض النص او يعارض النص بنص مثله اما باية واما بحديث واما باجماع

83
00:26:03.200 --> 00:26:23.950
لان الاجماع ايضا فيه نص وهو هذه امة لا تجتمع على ضلالة. قال وهو نوعان احدهما ان يعتقد هذا المعارض ان ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين من غير تعيين واحد منهما وتارة

84
00:26:23.950 --> 00:26:45.900
اي احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول. يعني بمعنى يعتقد انه معارض راجح في الجملة. فيتعين احدا اما انه منسوخ اما انه عيب اما انه هو اول وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما

85
00:26:45.900 --> 00:26:55.900
وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه اذا عارضه من من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد يكون

86
00:26:55.900 --> 00:27:10.950
قد لا يكون الحديث المعارض في قوته الاول اسنادا ومثنا. بمعنى ان الذي يخالف في هذه المسألة مثلا يقول انا اخالفك ولا اقول بقولك لان الحديث معارض باحد انواع المعارضة اما الضعف

87
00:27:10.950 --> 00:27:25.300
واما النصر واما التى ولا يعين يقول هو عندي هو الحديث عندي الحديث عندي مردود لانه معارض بدليل اقوى. اما انه منسوخ او ضعيف او مؤول. او يعين احد هذه الاوجه الثلاثة

88
00:27:25.350 --> 00:27:46.450
بين اي فيقول الحديث منسوخ فهنا ننظر قد يكون قد يكون الذي قال الدليل منسوخ انه لم يميز بين المتقدم والمتأخر فجعل شيوخ ناسخا والمنسوخ والناسخ منسوخا فهذا يعود عليه بالخطأ لكن يبقى ان هذا سبب الاسباب الاختلاف هو ترك العمل بالقول بالحديث او بالاية

89
00:27:46.450 --> 00:28:09.500
لانه يعتقد انها منسوخة ولم يصب ولم يصب في ذلك او يعتقد ان الحديث هذا عارضه حديث اقوى منه. والحق ان الحديث الذي اعترض به على القول الاول هو حديث ضعيف ولا يكن ولا يصير في قوة الاول فالاول في الصحيحين مثلا وهو اتى بحديث دونه في القوة بل فيه علة وفيه ضعف ثم يحتج به

90
00:28:09.500 --> 00:28:23.700
على رد الحي الصحيح. نقول هؤلاء احتجاجه لا يعتد به ويقول ولكن يبقى ان هذا سبب من اسباب الاختلاف. قد يتأول حديث تأويلا لا يحتمله اللفظ ولا اللفظ فنقول تأويلك هذا التأويل غير سائغ وقولك هذا مردود

91
00:28:24.450 --> 00:28:38.950
قال الى ان قال اه وتجيه للاسباب متقدمة وغيره في الحديث الاول والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف. بعض الناس بعض الناس يقول هذه المسألة فيها اجماع

92
00:28:39.150 --> 00:28:51.150
ويذهب الى هذا القول ولا يعلم ان هناك خلاف فينكر على من خالفه ويرى ان قوله باطل والصحيح ان هناك خلاف كما قال هنا عبر ابن القيم عن هذه المسألة قال

93
00:28:51.350 --> 00:29:11.350
قال السبب التاسع وهو اعتقاد ان تلك الدلالة قد عارظها ما هو مساويا لها. فيجب التوقف او ما هو اقوى منها فيجب تقديمه. وهذي نوعان معارضة في الدليل ومعارضة في مقدمة من مقدماتي. فالمعارضة في الدليل ان يعتقد انه قد عارضه ما هو ارجح منه اي دليل اقوى

94
00:29:11.350 --> 00:29:31.500
منه او اصح منه واضح؟ فيجب عليه العمل بالراجح. وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا كالمعارضة بالناسخ والمنسوب مثلا يقول حديثك الذي احتاجت به هو ايش؟ منسوخ وحديثي انا ناسخ. فيترك القول بقولك ويأخذ القول الاخر لانه يرى ان قوله

95
00:29:31.500 --> 00:29:48.750
على حديث ناسخ للحديث الذي احتج به المخالف فهذا احد اوجه المعارضة قال الى ان قال رحمه الله واما المعارضة في المقدمة فان يقوم عند معارض كجزء كجزء الدليل مثاله ان يعتقد تحريم الميس بالنص

96
00:29:48.750 --> 00:30:08.750
قال على تحريمه ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه. ثم يقوم عنده دليل معارض لها الدليل يدل على ان الشطرنج ليس من الميس فها هنا اربعة امور. يعني يقوم عنده دليل ان ليس محرم. ان الميس محرم. ثم ويدل عنده دليل على على دخول الشطرنج فيه. ثم يقوم عنده دليل معارظ ان الشرط

97
00:30:08.750 --> 00:30:27.350
ان الشيطان لا تدخل في الميسر. فمن ادخلها جعلها محرمة ومن لم يدخلها جعلها غير محرم. وهنا اربعة امور احدها الا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. الثاني ان يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارظ للدليل. الثالث ان يقوم عنده معاذ مقدم

98
00:30:27.350 --> 00:30:47.350
مقدماتي الرابع ان يتعارض عنده الدلالتان والتعارض قد يقع في الدليلين وقد يقع في الدلالتين والفرق بينهما ان تعارض الدليلين يكون مع اعتقادي لكل واحد منهما على مطلوبه وتعارض الدليلتين يقع في الدليل الواحد من جهة الفهم فيكون له وجهان ثم قد يتبين وجهان المعارض

99
00:30:47.350 --> 00:31:07.350
يصل للراجح وقد لا يتم الا الرجحان فيتوقف وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الاجماع على خلافه. اذ لم يبلغ الخلاف كل ما عنده ويكون انما معه عدم العلم للمخالف لا العلم بوجود المخالف وهذا العذر لم يكن احد الائمة والسلف يصل اليه وانما لهج

100
00:31:07.350 --> 00:31:29.200
المتأخرون اي انتهاء اي شيء الاجماع اجماع فيحتجون على من خالفهم بان فيها اجماع. والحقيقة انه ليس هناك اجماع بينما السلف لم يحتج احدهم بان المسألة فيها اجماع وانما يقول هذا هو القول الراجح ولا يقولون باجماع العلماء ولا يعلم فيها خلاف لان لان آآ العلم واسع

101
00:31:29.200 --> 00:31:44.650
بان العلماء متفرقون فقد يخالف هناك من لا يطلع عليه. الى ان قال قال واذا تأملت هذا وجدت كثيرا من اعيان العلماء قد صاروا الى اقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف

102
00:31:44.800 --> 00:31:58.400
واضح؟ يعني يسمع هذا انه المسلم يجمع ويقرأ الدليل ثم يقول الاجماع يقضي على هذا الدليل فيصير الاجماع ويترك الدليل. ولو علم ان هناك مخالف اخذ بالدليل لصار اليه لكن يترك الدليل لاي شيء لدعوى

103
00:31:58.450 --> 00:32:18.450
ان الاجماع موجود. والاجماع عند بعض العلماء يكون ناسخا يكون سببا دلالة على وجود الناسخ. يعني مثلا اجمعت الامة مثلا ينقل بعض الاجماع على على ان اه شارب الخمر لا يقتل في الرابعة. واضح؟ يقول لماذا؟ قال لان الامة مجمعة مع انه هناك حديث جابر بن عبد الله من شرب

104
00:32:18.450 --> 00:32:35.750
الخمر الرابع فاقتلوه فيقول هذا الاجماع منعقد انه لا يقطف الرابع فلا بد ان يكون هذا الحديث ايش؟ منسوخ وناسخ لا نعلمه. واضح؟ مع ان هناك فهل من قال انه يقتل في الرابعة انه يقتل في الرابعة. فالذي ادعى الاجماع لم يعلم بحال المخالف

105
00:32:35.850 --> 00:32:48.450
فهذا هي احد المسائل مثل ايظا مثل حديث آآ انه جمع بين المغرب والعشاء والمطر منهم قال هذا الحديث لم يعمل به احد بالاجماع. مع انه وجد من اهل العلم من عمل به. فالذي فالذي

106
00:32:48.450 --> 00:33:11.500
يدعي الاجماع يقول هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث منسوخ والذي يعلم الخلاف يقول الحديث هذا هذا محكم وليس منسوخ وهو يدل عليه شيء على جواز عند الحاجة والظرورة قال ابن القيم وانقسم العلماء الى ثلاث اقسام. فقسم اخذ ما بلغ من اقوال اهل العلم وقالوا لا يجوز ان نخالفهم ونقول قولا لم نسبق اليه. وهؤلاء

107
00:33:11.500 --> 00:33:27.900
قبل وصول الخلاف اليهم. العلماء مع هذه الاجماعات ينقل قسم قال نصير الى ما صار اليه علماؤنا. ولا ولا لا نأتي بقول نخالف من سبقنا لعدم علمهم بالخلاف فهذا القسم الاول. القسم الثاني

108
00:33:29.100 --> 00:33:44.800
يقول هذا هو القسم الاول الذي قالوا ما ذكرت لك وقسم توقفوا توقفوا وعلقوا القول فقالوا ان كان مسل اجماع فهو احق بمعنى القسم الثاني توقف قال لا نعلم الحديث يدل على شيء لكن

109
00:33:44.800 --> 00:33:56.300
كانت مسألة يا جماعة فنحن نقول بالاجماع ولا نخاف ونعتقد ان الاجماع قظى على هذا النص وانه اصبح منسوخا بناسخ لا نعلمه. وتوقفوا اذا قال ان كان هناك من قال به فنحن نقول به وهذا

110
00:33:56.300 --> 00:34:15.350
يفعله بعض المشاة كالشيخ محمد ابن عثيمين مثلا وغيره يجد تجده يقول مثلا هذا القول الاجماع لك لكن لو وجد من قال به فهو قول صحيح هذا القسم الثاني والقسم الثالث وقسم اتبع ما موجب الدليل وصاروا اليه. القسم الثالث نظروا الى الدليل

111
00:34:15.500 --> 00:34:32.950
وساروا الى موجبه وعدم الدليل ولم ولم يهبهم او لم يخوفهم ولم يهبهم صوت الاجماع المدعى والمزعوم ان هناك اجماع مدعى مزعوم لانهم قالوا ان هذا الاجماع ليس ليس اجماعا قطعيا وانما هو اجماع سكوتي او

112
00:34:32.950 --> 00:34:52.950
والنص والحديث مقدم على مثل هذا الاجماع. ولم يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة. ثم انقسم هؤلاء قسمين طائفة قيمة انه يستحي ان تجمع الامة على خلاف هذا الدليل وعلمت انه لابد ان يكون في الامة من قال بموجبه وان وان لم يبلغهم قوله فما كل ما قاله كل واحد

113
00:34:52.950 --> 00:35:13.450
وصل كل واحد من المجتهدين. وهذا لا يدعيه عاقل ولا يدعى في احد. وقد نص الشافعي على مثل ذلك فذكر البيهقي عن المدخل انه قال انه قاله بعض من ناظره فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ تأمل يقول هل تجد سنة ثابتة

114
00:35:13.450 --> 00:35:31.150
لرسولنا صلى الله عليه وسلم متصلة خالفها الكل قلت لا لم اجدها قط كما وجدت كما وجدت المرسل بمعنى انه لا يوجد سنة ثابتة متصلة يخالفها جميع الامة. قد يخالفها جل الامة لكن يوجد الامة من يعمل بهذا

115
00:35:31.150 --> 00:35:50.500
وطائفة قالت يجوز الا يتقدم به قائل ولكن لا يلزم لا يلزم انعقاد الاجماع يعني واضح ان المسألة لازم انعقاد الاجماع على خلافه اذ لعل تلك الناس تكون قد نزلت فافتى فيها بعض العلماء او كثير منهم او اكثرهم بذلك القول ولم

116
00:35:50.500 --> 00:36:10.500
فيها ولم يستفتي بها الباقون ولم تبلغهم. اذا العلماء في دعوى الاجماع التي هي صوت يهيب به من ادعاه منهم من قال انا لا اخالف هذا الاجماع وصار على قول هذا الاجماع. والقسم الاخر من قال توقف قال ان صح الاجماع فانا اقول به وان لم يصح فالقول

117
00:36:10.500 --> 00:36:26.250
قال هو الصحيح. القسمة قال بهذا الاجماع غير معتبر ثم اخذ بموجب النص والدليل وهو منقسم الى قسمين قسم قال قد يقول قد يكون ان هناك نص وقد لا ولا يوجد فيه قائل وهذا خطأ. هناك من قال انه قد

118
00:36:26.250 --> 00:36:39.800
يوجد نص صحيح ثابت متصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد من قال به وهذا باطل كل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتصل اسناده فان من اهل من قال به. لكن قد يبلغنا وقد

119
00:36:39.900 --> 00:36:54.900
لا يبلغنهم القسم الثاني قد وقد وجدنا يقول شيخ الاسلام وقد وجدنا من اعيان العلماء اه من اعيان العلماء من صلى للقول باشياء متمسكهم في عدم العلم المخالف مع ان ظاهر الادلة

120
00:36:55.350 --> 00:37:08.300
عندهم يقضي خلافة يقتضي خلاف ذلك لكن لا يمكن للعالم ان يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا يعني معنى ان العلماء يهابون ويعظمون ان يقولوا قولا لم يسبقني لي احد

121
00:37:08.450 --> 00:37:27.050
يعني يعظمون يقول قولا لم يسبقوا لاحد فتجد يهابون ويقول ان صح الخلاف فنحن به قائلون وان كان هناك من قال بهذه المسألة فنحن له متبعون فيقول ان كان الناس اجماع فهو احق ما اتبع والا فالقول عندي كذا وكذا مثل من يقول لا اعلم

122
00:37:27.200 --> 00:37:43.550
احدا اجازة العبد وقبولها محفوظ عن علي. يقول مالك لا اعلم احد قال بجواز شهادة العبد مع ان هناك من قال بها نقل ذلك عن من؟ عن علي وانس وشريح وغيرهم. ويقول احدهم اجمع للمعتق بعضه لا يرث

123
00:37:43.650 --> 00:38:00.250
المعتق بعضه البكاء المعتق بعضه لا يرف. والصحيح ان هناك من قال ايضا انه يرث. اذا يجمعهن ايش ليس بصحيح. نعم. هناك من خالف مثل من قال ان طلاق الثلاث باللفظ واحد يقع بالاجماع. نقول فيه ايضا من خالف. مثل من قال ان طلاق الحيض يقع بالاجماع. نقول ايضا فيه من

124
00:38:00.250 --> 00:38:14.250
خالف فهذا هو بعض المسائل يقول اعلم احدا اوجب صلى الله عليه وسلم يقول هناك من اوجبه اذا كنت نمت لا تعلم فهناك من اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير

125
00:38:14.250 --> 00:38:34.250
في كلام العلماء ثم يأتي معنا ان شاء الله العاشر وذلك ان غاية العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلادي وهذا كثير جدا واقوال جماعات غيرهم كما تجد كثير من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين كمالك والكوفيين كاهل الكوفة وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا

126
00:38:34.250 --> 00:38:53.850
قول اثنين او ثلاث من الائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع بمعنى ان من العلماء من يتصور الاجماع هو ما يحفظه هو فلا يحفظ مثلا الا هناك ثلاث اقوال للعلماء ثم يقول هذا اجماع. او لا يعرف الا مثلا اهل المدينة فيقول هذا اجماع. ولا يعرف كلام اهل الكوف ولا اهل الشام ولا اهل العراق. فيعد ان ان قول

127
00:38:53.850 --> 00:39:09.450
المدينة هو الاجماع. واضح قال فانه فانه فانه عنده يخالد لانه لا يعلم به قائلا وما زال والذي لاعب بقالة لاي شيء لان هذا الذي يعلمه ولا يلزم من ولا يلزم من جهله

128
00:39:09.500 --> 00:39:26.050
بقول الاخر ان ذلك اجماع. فهو هذا يدل على اي شيء انك تجهل هذه المسألة قال قال الى ان قال لا يعني وما زال يقرع سمعه وما زال يقرع سمعه خلاف فهذا يمكن ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان

129
00:39:26.050 --> 00:39:38.600
كون خلاف الاجماع واو باعتقادي انه مخالف للاجماع والاجماع اعظم الحجج وهذا وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور يعني بمعنى ان من اكثر اسباب الخلاف

130
00:39:38.750 --> 00:40:00.300
ما يدعى ان فيه الاجماع. فتجد ان هؤلاء يتبعون الاجماع ولا لماذا؟ ان هذا اجماع. ولا ولا يجوز لنا ان نخالف الاجماع قال وبعض وليس في الحق ابن معذور وكذلك وبعضهم وهذا عذر كبير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس

131
00:40:00.300 --> 00:40:15.150
بالحقيقة معذور لانه يستطيع ان يعرف ويطلب ويعرف بل بعضهم بل بعض من يعرف الخلاف ويرى ان الخروج على المذاهب الاربعة مثلا انه حرام. بل قال بعضهم انه يصل الى صاحب الكفر. يعني بعضهم يرى ان ما اتفق

132
00:40:15.150 --> 00:40:32.950
عليه الائمة الاربعة هو الاجماع وان من خرج عن المذاهب الاربعة فانه كافر. نسأل الله العافية وهذا لا شك انه من الغلو العظيم في مثل هذه المذاهب فهذا ما ذكره شيخ الاسلام من جهة الاسباب التسعة وسيأتي معنا ان شاء الله الساب العاشر

133
00:40:33.100 --> 00:40:37.800
قال بعض ما يدل على ضعفي او نسخي او تأويله والله تعالى اعلم