﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.600
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه

2
00:00:21.000 --> 00:00:42.300
ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتيه او الحكم. كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. فهذا لا تشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من آآ معرة الترك شيء. واما ان يكون تركا غير جائز

3
00:00:42.300 --> 00:01:01.750
فهزا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف عن بعض العلماء اه ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.750
واجتهاد او يقصر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ يبلغ النظر يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر. لينظر فيما يعارض

5
00:01:21.750 --> 00:01:38.350
ما عند وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضج بطول المجتهد ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية

6
00:01:38.500 --> 00:02:08.500
اه خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر معتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهزه الاشياء اه ذنوب هذه الاشياء ذنوب لكن لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما آآ تنال تنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من لا

7
00:02:08.500 --> 00:02:26.000
من اه يبلغه من يبلغه الهواء ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل او ما يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا او اثباتا. فان هذين في النار كما

8
00:02:26.000 --> 00:02:43.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه

9
00:02:43.800 --> 00:03:11.950
اه والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه فلو فرض  آآ وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة اه مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو

10
00:03:11.950 --> 00:03:31.950
وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد في في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السانية. ولما ان

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
فهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة. رضوان الله عليهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيهم من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور

12
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
دور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الحديث الصحيح التي لم نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل بها الامة ووجوب ووجوب تبليغها وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي ثم هي منقسمة الى

13
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما فاما الاول فيجب اعتقاده

14
00:04:31.950 --> 00:04:51.950
بموجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي اثر اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق

15
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
او التي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى ان انه لا يفيده. وكذلك الخبر المروي عن عدة جهات يصدق بعضها بعضا. ان اناس مخصوصين يفيدوا العلم اليقين

16
00:05:11.950 --> 00:05:39.050
من كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين وبقراء وضمائر تحتف بالخبر وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك ولهذا كان علماء الحديث جهابذة فيه فيه المتحبرون في معرفته

17
00:05:39.050 --> 00:05:59.050
اي قد يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس الاخبار به اخرى

18
00:05:59.050 --> 00:06:19.050
ومن نفس ادراك المخبر له اخرى. ومن الامر المخبر به اخرى. فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم علم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن يؤمن معه كذبهم آآ او خطأهم واضعاف

19
00:06:19.050 --> 00:06:39.050
ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف فمن المتكلمين وذهب طوائف من طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء لان كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية

20
00:06:39.050 --> 00:07:04.100
اه افاد خبر مثل ذلك العدد  اه العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. واما تأثير القرائن الخارجة عن المخبين في العلم بالخبر فلم نذكره. لان تلك القرائن قد تفيد العلم آآ لو تجردت عن الخبر فاذا كان

21
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
بنفسها قد تفيد العلم آآ قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن اخرى. وان اتفق وان اتفق

22
00:07:24.100 --> 00:07:40.450
اجتماع ما يوجب العلم منهما او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر. فكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدق قهاما ليس ليس مثله

23
00:07:42.000 --> 00:08:02.150
وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر؟ واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي مال المرجوح او لا؟ وهذا ايضا باب واسع قد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديثه لا يقطع بها غيرهم

24
00:08:02.200 --> 00:08:22.650
يا اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير من الادلة الموجبة للقطع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

25
00:08:23.150 --> 00:08:49.450
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام مراده رحمه الله تعالى ان العالم والامام اذا ترك العمل بحديث ولم يعمل به فلا يحلو فلا يحلو فلا يخلو حاله

26
00:08:49.800 --> 00:09:11.200
من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون ترك الحديث تركا جائزا باتفاق المسلمين وذلك كأن يكون تركه للحديث لعدم بلوغه اياه الذي لم يبلغه الحديث وترك العمل به وهو معذور باتفاق العلماء

27
00:09:11.700 --> 00:09:32.550
لان مناط التكليف والعلم. وهذا الرجل لا يعلم فاذا كان غير عالم بهذا الحديث او لم يبلغوا الحديث وترك العمل به فهذا يعذر بالاتفاق هذا اذا قلنا تركه جائز وهذا جائز ان يكون غير عالم به لم يبلغه الحديث

28
00:09:32.900 --> 00:09:50.850
مع ترك العمل به جائز له باتفاق العلماء الحالة الثانية ان يكون تركا غير جائز ان يكون تركه للحديث غير جائز فهذا لا يكاد يصدم من الائمة يعني لا يظن في امام المسلمين

29
00:09:50.950 --> 00:10:13.400
من علمائها الصادقين ان يبلغه الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يترك العمل به هذا قل ان يوجد لان صدقه وامانته وتقواه ورعاه تحمله على الاتباع والعمل وانما يصدر مثل هذا ممن هم اصحاب الهوى

30
00:10:13.750 --> 00:10:31.750
واصحاب الشهوات واصحاب الذنوب هم الذين يعلمون ولا يعملون قال لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول

31
00:10:32.200 --> 00:10:49.950
وان كان له فيها نظر بمعنى انه قد يخاف على العالم ان يكون الرجل قاصر لدرك حكم العلم لم يدرك حكم المسألة ولم يفهمها الفهم الصحيح وهذا يحصل ان العالم قد العالم

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.250
قد يفهم من الحديث شيء يقصر فيه علمه وفهمه ويفهم الاخر من الحديث شيء يفهم على الوجه الصحيح  يقول العالم مع دركي مع قصور دركي في فهم الحديث فيقول فيقول قولا يخالف الحديث وهو لا يدري

33
00:11:10.550 --> 00:11:29.500
ولا يعتقد مخالفته ولا يقصد مخالفته قال وان كان له فيها نظر واجتهاد انه نظر اجتهاد لكن قد نقص دركه ونقص فهمه فيقول بحسب ما فهم واستدل فهذا ان كان هذا ما بلغه علمه

34
00:11:29.800 --> 00:11:50.700
وهذا ما اداه اليه اجتهاده فهو يعذر بهذا الاجتهاد ويكون مأجورا معذورا قال او يقصر في الاستدلال فيقول اي يقصد الاستياء بمعنى انه لم يدرك المسألة او لم يحط بها او لم يتصورها او لم ينظر فيها النظر التام

35
00:11:51.000 --> 00:12:09.500
وانما نظرها من جهة وقصر في بقية جهات هذا الدليل فيقول فيها قبل ان يبلغ النظر نهايته قبل ان يحيط بها من جميع وجوهها ويحرر المسألة وينظر مطلقها ومقيدة وعامة وناس وخاصة

36
00:12:09.550 --> 00:12:26.150
وناسخة ومنسوخها فقبل ان ينظر الى نهاية المسألة قد يتكلم. وهذا ايضا مما مما يخطئ فيه العالم قال مع كوني متمسكا بحجة اي له حجة او يغلب عليه عادة او غرظ يمنعه من استيفاء النظر

37
00:12:27.100 --> 00:12:43.650
لينظر فيما يعارض ما في ما يعارض ما عنده وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط المجتهد وهل هناك حد يمكن ضبطه؟ وليس هناك ما يمكن ضبطه في هذا الباب

38
00:12:43.750 --> 00:13:02.350
فكل قد يرى من نفسه ان هذا منتهى اليه اجتهاده. وقد يكون مقصر يعني كما نعلم الان يأتي شخص من الناس فيسأل عن مسألة فيجتهد فيها يرى انه قد هذا الذي اداه اجتهاده دون ان يبحث

39
00:13:02.700 --> 00:13:18.150
ودون ان ينظر في الادلة ودون ان ينظر في كلام العلماء واستنباطات العلماء فيتكلم مباشرة ويتكلم ويتكلم مباشرة دون ان يحيط الناس بكل وجه فهذا وان كان كلامه مبني على اجتهاده

40
00:13:18.550 --> 00:13:31.550
وهو يرى ان هذا حد اجتهاده فانه ان كان هذا اجتهاد الذي يراه وقال بحسب ما يعلم وان كان مقصرا وهو لا يعلم بتقصيره لانه كان يعلم بتقصير فلا يعذر

41
00:13:31.750 --> 00:13:48.650
ام من كان لا يعلم وهذا الذي اداه الاجتهاد وهذا الذي ادركه من هذه المسألة وهذا الذي استطاع ان يصل اليه فيعذر بهذا الخطأ يعذر في هذا الخطأ قال ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا

42
00:13:48.850 --> 00:14:11.000
خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة. يخاف العلماء انه يقول في مسألة قولا وهو لم يصل الى مرحلة الاجتهاد اي الاشتاء الذي لا يستطيع معه ان لا يستطيع معه ان يبحث

43
00:14:11.100 --> 00:14:29.150
ان يبحث في هذه المسألة بمعنى يأتي عالم من العلماء فيسأل في مسألة حادثة  يجي مباشرة فهذا الذي يخاف العلماء يخاف انه يجيب مباشرة وانه يفتي مباشرة وانه لم يصل

44
00:14:29.250 --> 00:14:49.200
الى درك المسألة ولم يتصورها التصور التام فيخاف انه قال فيها قولا لم يصب فيها الصواب ولذلك لما قال احدهم للشعب قل برأيك قال ارأيت ان غيرت رأيي اين اجدك حتى اخبرك اني غيرت رأيي

45
00:14:50.050 --> 00:15:08.800
فكانوا يتحاشون ويخافون ان يقول الانسان برأيه وباجتهاده لانه قد يكون في المسألة قول قد يكون فيها نص وحديث وهو لم يبحث عن هذه الادلة فعلى العالم اذا سئل عن مسألة فهو لم يدرك

46
00:15:09.200 --> 00:15:24.750
لم يدك هاي المسألة من جميع وجوهها ولم يعرف ادلتها كاملة ولم يبحثها وينظر فيها النظر التام ان يتوقف حتى يتصورها التصور التام ويبحث عن عن هذه المسألة من جميع جهاتها

47
00:15:25.000 --> 00:15:40.700
ثم بعد ذلك يجيب ويكون ذلك اقصى اجتهاده اما ما دام انه لم يبلغ منتهى الاجتهاد ولم يبلغ آآ غايته وتمامه فانه يتوقف. اما اذا بلغ ما يظن انه بلغ نهايته

48
00:15:40.800 --> 00:15:54.500
وبذل جهده في معرفة الحق لكنه هذا الذي ابداه اليه اجتهاده فاجاب انه يعذر في ذلك اذا هذا ما ارى شيخ الاسلام انه ان العالم قد يكون مقصرا في نظره

49
00:15:54.650 --> 00:16:10.400
قد يكون مقصرا في اه ادراك المسألة من وجوهها كلها فيظن هذا العالم انه ان هذا الذي بلغه من العلم وانه وصل مرحلة انه يجتهد ان يشتفز الاجتهاد المطلق انما يشتهي المسألة

50
00:16:10.450 --> 00:16:33.450
لوجود الحاجة الى الجواب فيها وهو يرى انه قد وصل الى تلك المرحلة فيجيب فيخطئ نقول اذا كان كاكي يعذر في هذا الخطأ اما مع تسرعه وجراءته فانه يأثم للتجرأ وللسرعة. في هذه الفتوى. نستفيد من هذا العلم خذ يصل الى اجتهاد

51
00:16:33.450 --> 00:16:44.650
في بعض المسائل وفي بعض اي ليس هناك اجتهاد مطلق هنا هنا المقصود انه بلغ ما يستطيع ان يبلغه من العلم في هذه المسألة. وان كان غيره قد بلغ افيه اكثر منه

52
00:16:45.450 --> 00:16:58.750
ولهذا كان العلماء يخافوا من مثل هذا خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة. اي ان هناك ليس لك ان تجتهد المسألة فيها حكم فيها نص فيها دليل

53
00:16:58.800 --> 00:17:13.750
لكنك قصرت في معرفتي وبحثك فيه فيخاف العلماء انه قد يسأل في مسألة ولا يحفظ فيها احاديث ولا يعرف فيها شيء من كلام العلماء فيجيب لقصوره لا لعدم وجود الدليل

54
00:17:14.300 --> 00:17:31.600
فيجيب وهو يخاف انه لم لم يحط بهذه المسألة من جميع وجوهها لم يبحث عن الحديث الذي او الدليل الذي يدل على خلاف هذه المسألة كما حصل يعني مع الخلفاء الراشدين وهم من اعلم الناس واتقى الناس مع ذلك

55
00:17:31.800 --> 00:17:46.250
ابو بكر الصديق جهل حكم الجدة عمر بن الخطاب جهل حكم الاستئذان وجهل ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الجزية تؤخذ من المجوس من المجوس وعقل ذاك وادركه

56
00:17:46.300 --> 00:18:00.950
من ودوده من العلم في العلم والفضل ومع ذلك هذا الذي اداه اليه اجتهاده فيخشى العالم ان يقول قولا وهناك نص في المسألة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يخاف العلماء

57
00:18:01.800 --> 00:18:15.400
قال ولهذا كانوا لم يخافون من مثل هذا خشية الا يقول اجتاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه الاشياء دروب لكن لحوق عقوبة الذنب يقول هذه اشياء دنوب

58
00:18:15.550 --> 00:18:34.350
بمعنى ايش؟ بمعنى انه ان قصر ولم يتصور مسألة التصور التام تسرع في فتواه فهذا ذنب لكن هل يلحقه ذلك الذنب يقول يلحقه الذنب اذا كان عالما بقصوره وعالم تفريطه وعالما بتسرعه

59
00:18:35.100 --> 00:18:55.150
قال لكن عقوبة انما تنال تنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان. ايضا ان العالم اذا اشتهى اذا اذا افتى متسرعا او افتى بعدم تصور التصور التام وكان غير معذور وهي ذنب يكتب عليه

60
00:18:55.250 --> 00:19:12.600
فلا يلزم الوجود الذنب وجود العقوبة لان الذنوب وان وجدت فلا يلزم وجودها العقوبات لانه قد يكون هناك مانع من من لحوق العقوبة بذلك المذنب وهذا ليس بالعلماء في كل احد قد يعصي فلان معصية

61
00:19:12.750 --> 00:19:32.950
ويستوجب بها يكون ذنبا وفعل ذنبا ويستوجب العقوبة لكن العقوق قد لا تقع اما بتوبة تمحو واما باستغفار عمل صالح اما بكفارات مصائب وذنوب بكفارات مصائب وبلايا يكفر الله بها تلك السيئة واما بشفاعة الشفعاء

62
00:19:32.950 --> 00:19:52.900
ودعاؤهم فيغفر الله له كما قال هنا وقد يمحوها بالاستغفار والبلاء والاحسان والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرع حتى ينصر ما يعلم انه باطل قال ولا يدخل ولم يدخل في هذا

63
00:19:52.950 --> 00:20:12.150
من يغلبه الهوى يعني حمله على القول بالباطل الهوى ونصرته واتباعه حتى ينصر ما يعني انه باطل او من يجزم بصواب قول او من يجزم بصواب قول او خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول. او من يجزم

64
00:20:12.950 --> 00:20:27.900
من يجزي بالصواب قول او خطأ وهذا يحدث قد يقول قائل هذا القول والصواب وقد يقول قال هذا القول هو الباطل دون معرفة بالادلة ودون نظر في الحجج وانما يقولها

65
00:20:27.950 --> 00:20:44.550
متسرعا من غير معرفة قال من غير ما بذلك بدلالة تلك ذلك القول نفيا او اثباتا فان هذين في النار. كما قال وسلم القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاض في الجنة

66
00:20:44.800 --> 00:20:57.000
فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به رجل علم الحق وقضى به هذا في الجنة واما الذين في النار واما الذين في النار ورجل قضى للناس على جهل

67
00:20:57.900 --> 00:21:14.200
لماذا؟ في النار؟ لانه قضى على جهل ولم يبحث ولم ولم يتحرى كان مفرطا مفرطا فافتى مع جهله وقضى مع جهله فهذا في النار. لانه افتى بغير علم. وقضى بغير علم

68
00:21:15.850 --> 00:21:37.450
قال وردو علم الحق فقضى بخلافه اذن الاول علم الحق وقضى به فهو في الجنة والاخر جهل الحق وقضى بخلافه فهو في النار لاي شيء لتفريطه ولتسرعه مع جهله اما لو بذل الانسان

69
00:21:37.800 --> 00:21:54.300
بعد طلب الحق ومعرفته وسعى في تحصيل الحق ومعرفته ولم يستطع الوصول اليه ثم افتى او قضى بحسب ما بلغ اجتهاده فان هذا معذور وانما هذا لم يعذر لماذا؟ لانه فرط وقصر

70
00:21:54.500 --> 00:22:11.400
بطلب الحق ومعرفته فافتى فقضى بغير علم فكان مستوجب للنار قال لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما ان هذا الحكم عام قاض في النار قاضيان في انه قاضي الجنة لا يلزم من هذا ان كل قاظ

71
00:22:11.700 --> 00:22:26.300
فعل هذا فيكون في النار فان الحاق الوعيد الحاق الوعيد ليس الحاق الوعيد لا يلزم منه وقوعه مباشر بل قد يكون هناك مانع فمثلا القاضي الذي حكى بغير ما انزل الله

72
00:22:26.800 --> 00:22:40.200
من موانع عدم لحوق الوعيد هو اي شيء التوبة قد يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب فيغفر الله له فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة يعني

73
00:22:40.250 --> 00:22:57.900
سلمنا لكم ان هؤلاء العلماء اخطأوا وافتوا بغير علم وقصروا وفرطوا وحصى منهم الى الخطأ. لو سلمنا جدلا لا يلزم من ذلك ان الوعيد المترتب على الفتوى بغير علم يلحقهم

74
00:22:58.500 --> 00:23:18.300
لان هناك اسباب تمنع وموانع فمثلا قد يكون هذا العام الذي افتى واخطأ في فتواه ولا يصيب الحق في فتوى مع تقصير تفريطه قد يكون له من الحسنات ومن المكفرات وموانع وقوع وموانع لحوق الوعيد به

75
00:23:18.550 --> 00:23:39.400
الشيء الكثير فيغفر الله له بحسنات سابقة او ان يكون هناك دعاء وشفاعة من من المصلين عليه ومن الداعين له فيغفر الله له بصلواته ودعائه وشفاعه وشفاعتهم قال مع ان هذا بعيد او غير واقع لم

76
00:23:40.150 --> 00:23:52.900
لم يعدم احد مع احد لم يعدم احدهم هذه الاسباب. ولو وقع ولو وقع مثل ذلك منه لم يقدح ذلك في امامته على الاطلاق. بمعنى لو سلمنا جدلا وهذا مستحيل

77
00:23:53.050 --> 00:24:10.700
ان عالم من علماء الامة المعتبرين افتى بغير علم مع قصوره وتفريطه في معرفة الحق يقول هذا اولا لا يستوجب العذاب لان هناك موانع قد تمنع. ثانيا لا يسقط امامته

78
00:24:11.000 --> 00:24:25.450
لان هذا الخطأ الذي وقع فيه لا يسقط امامته داء ولا يسقط مطلقا. بل يبقى اماما وان اخطأ. وذلك ان اصوله اصول اهل السنة وخيره غالب على شره وحسناته اكثر

79
00:24:25.500 --> 00:24:43.250
من سيئاته ولو وقع لم لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فان لا نعتقد في القوم العصمة لانهم بشر يخطئون ويصيبون بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات

80
00:24:43.600 --> 00:24:57.750
لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية ولما ان ولما انهم لم يكونوا ولم انهم لم يكن مصرين على ذنب ايظا لما؟ انهم لم يكنوا مصرين على ذنب

81
00:24:57.900 --> 00:25:15.500
وليسوا باعلى من درجة الصحابة والقول فيهم كذلك. ايها الصحابة منزلتهم عالية ولهم السبق العظيم ومع ذلك يخطئون ويصيبون ولهم ذنوب يغفرها الله عز وجل فاذا كان الصحابي هذه المنزلة فمن دونه من باب

82
00:25:15.650 --> 00:25:39.250
فمن دون من باب اولى. اذا كان الصحابة غير معصومين ويقع الخط الخطأ منهم ويصيبون ويخطئون ويعتذر لهم في خطأهم فكذلك من دونه ومن بعد من العلماء اذا اذا ان العالم يعني هو الان يريد ان يبين ان العالم الذي افتى افتى

83
00:25:39.950 --> 00:25:57.300
وهو مقصر في ادراك الحق وفهمه وهذا مستحيل غير موجود وليس واقع لو سلمنا وجوده وكان هذا ذنب قد وقع فيه وفعله لا يلزم من وجود الذنب وجود العقوبة ولا يلزم بوجود الذنب هذا سقوط امامته

84
00:25:57.650 --> 00:26:16.800
وسقوط آآ فضله لان هذا ذنب وله من بحور الحسنات ما يغمر فيه ذلك الذنب ثم قال ثم انه مع العلم ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بالمأجور لا يمنعنا ذلك

85
00:26:17.150 --> 00:26:37.850
يعني مع هذا كله مع تقريرنا ان العالم الذي بذل جهده واراد ادراك الحق واصابته واخطأ فيه يقول هو معذور ومأجور. لقوله صلى الله عليه وسلم بالحاكم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران

86
00:26:38.000 --> 00:26:53.300
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فهو مأجور من جهة اجتهاده ومعذور من جهة خطأه كذلك العالم الذي بذل وسعه وجهده في اصابة الحق ولم يصبه نقول هو مأجور على اجتهاده

87
00:26:53.500 --> 00:27:13.700
ومعذور في خطئه الى ان قال ومع هذا لا يمنعنا يعني وهذا من باب تقرير التقرير المفيد في هذا المقام ان على المقلد المقلد الذي يقلد امامه انه يجب عليه اتباع الدليل

88
00:27:14.500 --> 00:27:37.350
ويجب عليه اتباع الحق ولا يقول هذا امامي وانا اتبعه عليه فان كان امامك معذور فانت غير معذور لبلوغ الحجة وبلوغ الدليل اليك مثلا يأتي اتو يقول يجوز للمرأة ان تتزوج بغير ولي. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

89
00:27:37.500 --> 00:27:54.100
قال فيقول هذا امام يقول بخلاف هذا يقول ورسوله يقول بخلاف ما قال امامك وان كان امامك معذور وعذور لاجتهاده وعدم بلوغ العلم فانت غير معذور المقلد بلغه الدليل وعرف حجة مخالف امامه

90
00:27:54.250 --> 00:28:10.500
يجب عليه اتباع الدليل. ولذا قال شيخ الاسلام هنا ولا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي التي لم نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتق جيوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها

91
00:28:10.600 --> 00:28:24.100
وهذا مما لا يختلف العلماء فيه بمعنى انه يجب على المقلد لامامه اذا علم الحق ان يتبع الحق واذا بلغوا الدليل ان يتبع الدليل ولا يترك الدليل واتباعه لاجل انه يخالف

92
00:28:24.400 --> 00:28:43.950
قول امامه وهذا محل اتفاق للعلا ولذلك من الضلال ما قاله بعضهم كل دليل او كل نص يخالف قول الامام فهو منسوخ او مؤول. نقول هذا باطل ولا تترك اللصوص لكون الامام الذي تتبعه وتقلده لم يقل بهذا. بل نعتذر للامام

93
00:28:44.150 --> 00:29:04.450
ونقول هو معذور مأجور ويجب علينا اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما ثم قال ثم هي منقسمة الى الادلة منقسمة الى قسمين ما دلالته قطعية وهذا بان يكون قطعي السند المتن. قطعي السند المتن اي صحيح

94
00:29:04.650 --> 00:29:20.350
وما تيقنا ان الرسول قاله وثبت عندنا انه قال واراد به تلك الصورة المعينة فهذا دلالته قطعية من جهة السند ومن جهة المتن ومن جهة ما يدل عليه ضمن قطعي

95
00:29:21.050 --> 00:29:38.850
فهذا لا يترك اتفاقا ويجب العمل به اتفاقا والقسم الثاني والى ما دلته ظاهرة غير قطعية يعني انه محتمل لكن الظاهر منه انه يدل على هذا المعنى قال تأمل اول فيجب اعتقاد موجبه

96
00:29:39.250 --> 00:29:57.150
علما وعملا الاول الذي دلالته قطعية من جهة سنده ومتنه فالعمل به واجب قولا علما علما وعملا. علما اعتقادا وعملا من باب من باب العمل بما دل عليه ذلك القول

97
00:29:57.950 --> 00:30:11.450
وهذا مما لا خلاف بين العلماء في الجملة وانما قد يخطي بعض الاخبار هل هو قطعي السند؟ او ليس بقطعي وهل هو قطع الدلالة او ليس بقطع الدلالة؟ مثل اختلاف خبر واحد

98
00:30:11.800 --> 00:30:31.350
الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به فعد على العلماء كأنه يفيد العلم ايوة هذا هو الحق ان الخبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق واتفقت الامة على العمل به فعامة العلماء

99
00:30:31.450 --> 00:30:49.450
واكثر الفقهاء على انه يفيد العلم اليقيني. يفيد العلم ويفيد العلم والعمل ويكون بمنزلة بمنزلة ما دلته قطعية واما بعض الطوائف المتكلمين قالوا لا يفيد العلم وان كان يفيد العمل

100
00:30:49.550 --> 00:31:17.450
المتكلمون يمنع الاخبار الاحاد وخبر واحد لا يفيد العلم وانما يفيد العمل بمعنى انك تعمل به لكن لا تعتقد موجبه ولا تقطع بموجبه سواء كان وعيدا او اعتقادا او كذلك الخبر مرو من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقين وهذا الحق والشيخ الاسلامي يريد ان يمثل لك الامثلة

101
00:31:17.500 --> 00:31:36.950
بباب الاخبار فذكر ما هو دليل قطعي الدلالة من جهة السوء المتن والمتن وذكر ما هو آآ غير قطعي الدلال كخبر واحد. والصحيح ان خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والعمل به فانه يفيد العلم اليقيني

102
00:31:37.400 --> 00:31:52.950
ويفيد العلم ولذلك نقل غير واحد الاجماع على ان خبر الواحد حجة علما وعملا. علما وعملا وانما يخالف فيها بعض المتكلمين وبعض الفقهاء ايضا ما يقوي الخبر ويجعله يفيد اليقين

103
00:31:53.100 --> 00:32:07.100
ان يأتي الخبر من غير وجه وان يأتي من عدة جهات وهذه الجهات مع اختلاف وتباينها يصدق بعضها بعضا فهذا ايضا من القراءة التي تدل على اي شيء على انه يفيد العلم اليقيني

104
00:32:07.500 --> 00:32:24.450
من ايضا ان يخرجه اصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم من القرار ايضا يكون اصحاب ان يكون رواته من الائمة الحفاظ الثقات بان يروي شعبة مثلا تعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة

105
00:32:24.700 --> 00:32:40.600
او شعبة او شعب مثلا عن قتادة عن انس مثل هذا يفيد العلم اليقيني او يروي الاعمش عن ابراهيم عن القمع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه او منصور عن ابراهيم عن الاسود عن مسعود رضي الله تعالى عنه

106
00:32:40.600 --> 00:32:57.500
او الزهر عن سائر ابن عمر وان كان خبر احاد فان وجود هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الحفاظ مما يقوي صحة الخبر. فمثلا لو يخبرك عالم العليان المسلمين كالشيخ بن باز مثلا

107
00:32:58.050 --> 00:33:16.700
بان حادثة وقعت انت تقطع بصحتها لصحتي بثقة هذا الرجل عندك بهذا المعنى اولهذا كانوا العلماء كانوا علماء الحديث الجهاد فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام باخبار

108
00:33:17.050 --> 00:33:34.300
وان كان غير العلماء قد لا يظن صدقها العلماء المتبحرون العارفون بالاخبار والعارفون برجال الاسانيد قد يقطع قطعا يقينا الخبر صحيح. وان كان بعض الفقهاء الذي ليس لهم هذه المعرفة

109
00:33:34.450 --> 00:33:52.100
قد يشككون في صحتها وهذا يحصل كما تجد الائمة من المحدثين يصحون حديثه تجد من الفقهاء من يضعف حديثا خيار ليس بصحيح عن العلماء اصحاب هذا الفن يرى انه حجة. فمثلا اسرائيل

110
00:33:52.300 --> 00:34:08.650
ابن ابي اسحاق ابن يوسف ابن ابي اسحاق السبعي يجاهله ابن حزم ويوثقه الائمة بل اه البغي والترمذي والجهلهما ايضا ابن حزم وهم من الائمة الحفاظ الثقات فهذا ما اراد انه يريد

111
00:34:08.700 --> 00:34:23.050
ان الخبر الواحد قد يحكم عليه الجهابذة من المحدثين المعروفين بالعلم والخبر الذين يحسنون الذين هم متبحرون في علم الحديث يقطعون بصحة هذا الخبر ويأتي غيره بمن ليس هذا فنه

112
00:34:23.250 --> 00:34:38.000
ويظعف الخبر فعند هؤلاء يفيد اليقين وعند اولئك يفيد وفي دعاية يفيد الظن ولا يفيد اليقين قال وابلغ هذا على ان الخبر مفيد للعلم يفيد من يفيد من كثرة المخبرين تارة يعني اسباب

113
00:34:38.150 --> 00:34:52.150
ما هي القرية التي تقوي الخبر وتجعله بمنزلة اليقين؟ لانه يفيد اليقين قال من جهة المخبرية تارة مثلا الاعمش عن ابراهيم عن القمة هؤلاء كلهم من من من الحفاظ الثقات

114
00:34:52.550 --> 00:35:11.600
شعبة عن قتادة ايضا الزهري عن سعد ابن عمر هذا من جهة المخبرين ومن صفات المخبرين ان يكونوا فقهاء او يكون حفاظ صفات في المخبرين ومن نفس الاخبار به اخرى ايضا. الاخبار به اخرى بمعنى ان يكون الخبر دلت عليه النصوص الكثيرة

115
00:35:11.950 --> 00:35:35.800
وتواطأت على نقله وتواطأ نقله الرواة واتى من غير وجه خبر لكنه رواه فلان وفلان وفلان لكن الخبر له طرق كثيرة تدل على صحته وانه صحيح ومن نفس ادراك المخبر المخبر له اخرى بمعنى ان يقطع المخبر له هنا ان هذا الحديث صحيح

116
00:35:36.000 --> 00:35:51.850
لانه يثق بمن اخبره بهذا الخبر وان كان غيره قد لا يقبل هذا الخبر ومن الامر المخبر به اخرى ايظا من امر مخبر به اخرى بمعنى ان الامر الذي يوافق النصوص وتدل عليه مقاصد الشريعة

117
00:35:52.000 --> 00:36:08.450
يقوى به الخبر وان كان يعني بمعنى آآ لو ان خبر جاء بمعنى بتحريم الظلم. تقول الظلم محرم ولو لم يأت به خبر لكن وجود الخبر هذا يظن يتقوى لوجود ما يعبده من الكتاب والسنة اي انه موافق

118
00:36:08.650 --> 00:36:25.850
بنصوص الكتاب والسنة وموافق لمقاصد الشريعة قال فرب عدد قليل فربع القليل افاد خبره بالعلم لما هم عليه من الديانة. يعني مثلا خبر شعبة عن قتادة عن انس يفيد الخبر وان كان واحد

119
00:36:26.150 --> 00:36:40.650
وقد يروي حديث اخر جماعة من من الرواة لكنهم ليسوا في درجة من الحفظ والاتقان ومع ذلك لا يقبل خبرهم لكن يقضى خبر الشعبة ويقدم على خبر مئة من الرواة الذين

120
00:36:40.750 --> 00:36:56.650
ليس بدرج حفظه واتقانه قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء وقال ايضا فرب عدد قليل افاد خبر العلم امام علي من الديان والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم او خطأهم

121
00:36:56.750 --> 00:37:12.900
واضعاف ذاك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. واضعاف ذلك العدد وهذا يقول وهذا هو الحق. اذا القول الحق ان الخبر ان الخبر الصحيح الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم اذا علمنا صحته

122
00:37:13.200 --> 00:37:33.250
وعلمنا آآ صحته فانه يفيد العلم اليقيني ولو لم يره الا واحد وان العبرة برواة الحديث وحفظهم وضبطهم واتقانهم وصحة ما صح الخبر فانه يفيد العلم اليقيني الى ان قال رحمه الله تعالى

123
00:37:34.900 --> 00:37:49.850
قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والموحدين طوائف من المتكلمين وذهب طوائف من المتكلمين كمذهب المعتزلة وغيرهم وبعضهم الى ان كل عدا فاد العلم خبرهم بقضية فاد خبرا يقول الى ان

124
00:37:50.050 --> 00:38:05.800
كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية بمعنى انه لابد ان يكون هناك عدد حتى حتى يقطع بصحة هذا الخبر. منهم من يقول اربعة

125
00:38:05.850 --> 00:38:24.400
مما يقول اثني عشر ومنهم من يقول ثلاث مئة ومنهم من يقول اربعين ومنهم من يقول ثلاث مئة يرون هذا العدد هو الذي يفيد العلم اليقيني القطعي قال واما تأثير القرائن الخارجية على المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لان تلك القرائن قد تفيد العلم

126
00:38:24.550 --> 00:38:39.250
ولو تاجني الخبر بمعنى يقول واما تأثير القضاء الخارجة المخبرين بالعلم بالخبر فلم نذكره لان تلك القلم قد تفيد العلم لو تجرت على الخبر كما ذكرت قبل قليل قد يأتي خبر

127
00:38:39.400 --> 00:38:55.450
وهناك قرائن خارجة عن الخبر ليست الخبر لكن قرائن بمعنى ان ان يكون الخبر يتكلم عن اشتراط النية نقول احيث النية كثيرة فلو لم يأتي هذا الخبر لعلمنا بصحة يعلمني بصحة ما دل عليه

128
00:38:55.650 --> 00:39:10.250
فيكون هذه امور خارجة عن الخبر اما ان تكون يعضده فتوى صحابي او يعضده اجماع العلماء او يعضده نص من كتاب الله او نص من سنة فنقول نحن نحن مستغنيين عن اي شيء

129
00:39:10.350 --> 00:39:26.050
عن هذا الخبر لوجود ما يغني وجود ما يغني عنه الى ان قال فاذا كان بنفسها قد تفيد العلم لم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق. كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق للعلم تارة

130
00:39:26.150 --> 00:39:42.150
وللظن اخرى. وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم منها منهما او اجتماع موجب العلم العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر فكل من كان فكل من كان بالاخبار يعلم قد يقطع بصدق الاخبار اخبار لا يقطع بصدقها بل ليس مثله

131
00:39:42.400 --> 00:40:01.900
قال فكل من كان بالاخبار اعلم اي الذي يعرف الاخبار ويعلم صحتها ويعلم الاسايد ويعرف رجال الاسانيد قد يقطع بصدق الاخبار لا يقطع بصدقها غيره. الذي لا يعرف ولا يحسن هذا الفن قد لا يقطع بصدقه. لكن العلماء العارفين بالاسانين

132
00:40:02.000 --> 00:40:19.450
والعارفين بالمعاني والمتون والعارفين بالوقاظ الشريعة والادلة يستطع ان يحكم ان يحكم على صحة الخبر وعلى ظعف فانت عندما تسمع خبرا تقول هذا حديث باطل وقد لا وقد لا تطلع على اسناده لكنك تحكم على مطلبي شيء

133
00:40:19.650 --> 00:40:39.900
لمخالفة النصوص الصحيحة والقواطع الكلية التي تدل على مثلا مثلا آآ من الاخبار التي التي ترد وتبطل مثلا من يقول ان في كل سماء ادم كادمكم في كل ارض ادم كادمك وموسى كموسى

134
00:40:40.000 --> 00:40:53.750
فموساكم نقول هذا باطل لانه مخالف بما جاء في كتاب الله ان ادم الذي قص الله خبره وادم واحد الذي خلقه الله بيده واسدى له ملائكته ولم يذكر التعدد في ذلك

135
00:40:54.050 --> 00:41:18.000
مثلا من احسن ظنه بحجر نفعه يقول هذا باطل لانه يخالف يخالف النصوص التي تدل على ان ان الاسباب الحسية الاسباب غير الحسية لا تنفع ولا تضر الاسباب التي غير الحساسية مثلا وانه باب من ابواب فتح ابواب انه باب من ابواب الشرك الذي من حسن ظنه بحجر نفعه

136
00:41:18.050 --> 00:41:32.550
يقول هذا باطل موظوع. لماذا لانه يفتح باب التعلق بغير الله يفتح باب الشرك بالله عز وجل يفتح باب ان يجعل ما ليس بسبب سبب كل هذا باطل الى ان قال

137
00:41:34.600 --> 00:41:48.250
الى القلب ومعنى ان العلماء الان علماء الحديث يتفقون على الحكم بان حيث هذا باطل. مع انهم لم لم لم يتواطأ على هذا الحكم. فيسأل فلان من الناس من المحدثين عن هذا يقول هذا باطل

138
00:41:48.400 --> 00:42:04.200
ويسأل غيره ايضا عن نفسه ويقول هذا حديث باطن. مع انه لم يلتقيا ولم يتواطأ كما يؤتى ذهب مغشوش الى الصيرفي فيقول هذا مغشوش يقول الاخر الذي لا يعرف ايضا هو مغشوش

139
00:42:04.500 --> 00:42:32.400
فهذه ملكة يعرفها الانسان آآ يعرفها العالم بالنظر وبحفظه للاحاديث الصحيحة مقاصد الشريعة يستطيع ان يحكم على الحديث بهذه الملكة نعم وكثرة ممارسته والنظر في الاسانيد ومعرفة العلل يستطيع ان يحكم. اذا هذا القسم الاول

140
00:42:32.750 --> 00:42:46.400
واما القسم الثاني وهو الظاهر نقف على القسم الثاني. يختلفون في كونه خلال قطعي يا شيخ. ايه. يقول وتارة يختم بكون الداء قطعية لاختلاف في ان ذاك حديث. هل هو نص او ظاهر؟ اختلاف

141
00:42:46.850 --> 00:43:00.300
في كون الدالة قطعية لماذا يختلفون؟ نقول سبب الاختلاف ان الذي يقول هي قطعية يقول هو دص والذي يقول هي ظنية يقول هذا ظاهر فعلى حسب ما يحكم عليه على حسب ما يحكم عليه العالم

142
00:43:00.350 --> 00:43:13.750
يقول دلالته قطعية. فان كان انا ارى هذا لان العالم يرى ان هذا الحي دلالته انه نص وليس ظاهرا اي انه نص في المسألة ويدل عليها بعينها اقول هذه قطعية

143
00:43:13.800 --> 00:43:28.300
والذي يقول لا ليست دلالة قطعي وانما يحتمل والظاهر انه هكذا يقول هي ظاهرة وتا يختلف في كون الدلة قطعية لاختلاف ان ذاك الحديث هل هو نص ظاهر واذا كان الظاهر فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا

144
00:43:28.550 --> 00:43:42.700
وهذا ايضا باب واسع. يعني اذا كان ظاهرا يعني الظاهر انه يفيد هذا لكن هل هناك ما ينفي الاحتمال مرجحه لا لان هناك احتمال الظاهر هو ان يكون احد الوجهين ارجح من الاخر

145
00:43:43.050 --> 00:43:59.600
فهل هناك ما ينفي الاحتمال المرجوح ان كانوا لكم اصبح ايش؟ اصبح نصا وان لم يكن هناك ما ينفع من الرجوع اصبح ظاهرا فقد يقطع قول العلماء بداية بدلات احاديث لا لا يقطع بها غيرهم

146
00:43:59.750 --> 00:44:15.250
اما لعلمنا من حيث لا يحتمل الا ذلك المعنى. او لعلم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه فقد يقول العالم هذا الحديث قطعي لماذا لكون لكون لكون المعنى المرجوح منفي

147
00:44:15.900 --> 00:44:34.100
ان كان منفيا المرجوح فيكون ايش دلالة؟ قطعية او ان ان يقول ان هذا الحديث يدل دلالة صريحة على هذا المعنى فيكون داهية قطعية اذا هذا ما يتعلق بمسألة الدلال القطعية والصحيح الذي علينا ان كل حديث

148
00:44:34.450 --> 00:44:52.500
وكل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله انه قاله وصح اسناده اليه فانه يفيد العلم اليقين الا ان يحتمل مثلا من ناحية بسالة الالفاظ المشتركة بمسألة الذي بيده عقدة النكاح

149
00:44:52.550 --> 00:45:05.950
من هو المراد او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي قال بعض العلماء هو الولي وقال بعضهم والزوج الداء هنا هو نص موجود النص الان لكن دلالة

150
00:45:06.450 --> 00:45:24.650
تختلف ما المراد بالذي يملك عقدة النكاح؟ هل هو الزوج او الولي؟ هذا القرى مثلا هل المراد به الطهر او الحيض لان اللفظ مشترك يحتمل هذا وهذا فهذا نص لكن دلالته على دلالته على احد المعنيين

151
00:45:24.900 --> 00:45:46.500
دلالة ليست قطعية وانما هي دلالة على لكن هي على هي على المعنيين قطعية لكن على احدهما ظنية واضح فهكذا اما القسم الثاني نقف عليه وهو الظاهر فهذا يجب العمل به بالاحكام الشرعية باتفاق العلماء. يأتي معنا باذن الله عز وجل والله اعلم