﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس السادس عشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم وثبت عنه

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.450
صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم انه قال فلا يركع فانه طيب الرائحة المحمل هذا لكم حديث وبعضهم يرويه من عرض عليه قيم فلا يموت وليس بمعنى فان الله معنا لا تذكر

3
00:00:42.450 --> 00:01:14.650
ان توزيع النفس والعنبر والاراضي ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه  انتم يا من اطال الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدين. واما حديث ابن عمر ويرفعه عن وسائل رواه الترمذي ولا اكثر

4
00:01:14.650 --> 00:01:31.300
الى انه من رواية عبد الله ابن مسلم من جندب عن ابيه عن ابن عمر ومن مواثيق ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده

5
00:01:31.300 --> 00:01:51.300
فانه خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية يتطيب منها وكان احب الطيب اليه المسك وكان يعجبه الفاغية الا وهي نور منا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في فصل الشام

6
00:01:51.300 --> 00:02:20.500
الحمد لله وبعد الطيب من سنن الانبياء وحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وتحصيلا وايضا حثا لامته عليه في مواطن الاجتماع والعبادات وفي غيرها و بذل الطيب

7
00:02:21.250 --> 00:02:46.200
تارة يكون فيه منا او رغبة في العوض او تكرم وتارة يكونوا بلا ذلك فاذا كان مما لا منة فيه ولا طلب عوض ونحو ذلك فهذا فالسنة واضحة في النهي عن رده

8
00:02:46.700 --> 00:03:07.050
واما اذا كان ثم منة فيه فانه له ان يرد الطيب لحصول المنة او  تعرض العلو او نحو ذلك وهذا ما يحمل عليه حديث من عرض عليه ريحان فلا يرد

9
00:03:07.350 --> 00:03:32.700
لان الريحان نبت ينبت وريحه طيب وغصن يقطع فيه الرائحة وينبت في المدينة كثير من قديم فهو خفيف المحمل طيب الرائحة سهل ليس له قيمة اه يعني الناس بعضهم يمن على بعض بها او يتفضل بعضهم على بعض بها فهذا يلزم عدم رد

10
00:03:33.050 --> 00:03:50.850
وكذلك الطيب الذي اجتمع عليه الناس الذي لا يخص به احد الذي يدار على مجلس او اه يكون لاناس كثير في المسجد او في مقام في وليمة او نحو ذلك هذا ايضا يلزم

11
00:03:50.950 --> 00:04:13.300
عدم رده اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرد والصواب ان الحديثان آآ ان الحديثين صحيحان حديث من عرض عليه ريحان فلا يرده كذلك من عرض عليه طيب فلا يرده النبي صلى الله عليه وسلم ايد ذلك لانه كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام

12
00:04:13.450 --> 00:04:32.300
والناس يتسابقون الى اكرامه عليه الصلاة والسلام والى الزلفى لديه اما اذا كان امرا مخصوصا بفلان فيه نوع تكرم او الناس العادة انهم اذا اهدى فلان لفلان ان الاخر ايضا يهدي اليه

13
00:04:32.800 --> 00:04:49.450
انه بيظل مثلا اهدى له مثلا طيب اربع مئة خمس مئة ريال بالف ريال او ربما اكثر من ذلك تعارف الناس على انه الاخر يعني يلزمه او يكون فيه ان هذا اهدى اليه لابد يهدي اليه لابد يقدم له شيء لان

14
00:04:50.300 --> 00:05:11.600
اتحدي مشروع  علو النفس برد الهدية فاما اذا كان يسيرا او كان للناس عامة فهذا ما يلزم ردها وكان مما ليس فيه منة ونحو ذلك ليس فيه منا يعني مثل من الادنى

15
00:05:11.950 --> 00:05:30.000
للاعلى الأدنى في الغالب ما ما يمن على الأعلى وانما يتقرب اليه واحد يهدي الى والده اه بيهدي الى اخيه الاكبر او بيهدي الى شيخه او بيهدي الى اه من له حق عليه

16
00:05:30.300 --> 00:05:57.850
وهذه الناس تعارفوا انها اكرام وليست للمعاوظة واشباه ذلك. فهذه لا تدخل في اه في مسألة منه الغالية اللي ذكرها الغالية هذي نوع من الطيب عمله خلفاء بني امية  سميت غالية

17
00:05:58.150 --> 00:06:31.000
لنفاستها وغلاء ثمنها ولان الغالي يهديها لمن آآ يحبه وهي من من انفس الطيب واعلى  هي اخلاق من اه دهن البان و العنبر والمسك وتارة تكون كثيفة كثيفة يعني مثل الدهن الجامد

18
00:06:31.300 --> 00:06:51.500
وتارة للشعر وتارة تكون اخف ويحلها ويخففها كثرة دهن البان في العنبر والمسك. المقصود بالمسك المسك الدم والعنبر العنبر المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان له سكة فيها اخلاق من طين

19
00:06:51.600 --> 00:07:02.800
يعني اصل هذا الفعل مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم عدد من انواع الطيب اخلط عددا من انواع الطيب سوف يتطيب بها جميعا

20
00:07:03.450 --> 00:07:21.250
لو ان الباقي واضح. نعم اصلا في هديه صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر لا بأس اقول ما في بحس اذا عرض الطيب ومر الطيب ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:22.000 --> 00:07:45.250
الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله ينكر ينكر هذا لكن الحافظ الصنعاني او العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام له فيها مأخذ لطيف هو ذكره في بيتين  فقال فيه يقولون هل

22
00:07:46.250 --> 00:08:04.150
عند الطيب يذكر احمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندكم فيه سنة تؤثر فقلت لهم انما الطيب احمد انما الطيب احمد يعني الطيب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو هو اطيب الطيب

23
00:08:04.550 --> 00:08:19.450
والشيب بالشيب فنذكره والشيء بالشيء يذكر يعني يقول ان حنا اذا جا الطيب نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الطيب الذي هو اكمل الطيب فنصلي على ما قام في نفوسنا

24
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هل عند الطيب يذكر احمد وهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ فقلت لهم لا انما الطيب احمد فنذكره والشيخ بالشيء يذكر اللهم صلي على محمد كان معك طيبة؟ اللهم صلي على محمد

25
00:08:40.800 --> 00:08:59.900
نعم قال ابو عمر بن عبدالمطلب روى الحسن ابن طالب عن امام انه ما لها علاقة بالتعبد يعني حتى تصير بدعة اقول هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن. وهذا ادارة الطيب ما لها علاقة بالتعبد ليس تعبدا

26
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
فلهذا ما دخلت في حيز البدع ولو ما كان فيها دليل فيكون مأخذ الصنعاني مناسب رواه الحسن بن صادق سمات عميق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص الشارب

27
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
ويذكر ان ابراهيم كان يقص الشارب فوقفه طائفة على ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد ابن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال حديث صحيح وفي صحيح

28
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصوا الشوارب وارقوا اللحى خالفوا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين

29
00:10:00.350 --> 00:10:18.350
في صحيح مسلم عن انس قال وقف على النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار ان لا نترك اكثر من اربعين يوما وليلة واختلف السلف في قصد الشارب وحلقه ايهما افضل

30
00:10:18.400 --> 00:10:41.500
قف هنا قص الشارب سنة ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك جاءت عن فعل الانبياء قبل وقد جعلت من خصال الفطرة التي كان يحافظ عليها الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه

31
00:10:43.200 --> 00:11:12.450
وقص الشارب واجب اذا كان يكثف بحيث يدخل يعظم كفعل اهل التكبر او كفعل اهل الجفا والبادية او يدخل الى الفم ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن ارقم

32
00:11:12.650 --> 00:11:35.400
من لم يأخذ من شاربه اليس منا يدل على عدم استئصال الشارب وعلى ان الواجب الاخذ منه لا اكل الشارب كله فيه من التبعيضية من لم يأخذ من شاربه فليس منا

33
00:11:36.300 --> 00:11:52.350
فدل حديس زيد ابن ارقم هذا وهو حديث جيد قوي عن الاسناد على ان الاخذ من الشارب واجب ودل على الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشوارب

34
00:11:52.700 --> 00:12:14.750
فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى احفوا الشوارب وارخوا اللحى وهذا يدل على وجوب قصه  الثاني دل حديث زيد هذا على ان الاخذ لا يكون يعني الواجب لا يكون باخذه باخذه كله

35
00:12:14.850 --> 00:12:37.900
وانما باخذ شيء منه وهو ما يسقط على الشفتين  او ما به يعظم الشأن بمعنى انه يخفف منه يعني يحف على حد الشفه ويخفف من كثافته لحتى آآ يصدق عليه انه اخذ

36
00:12:38.000 --> 00:12:59.750
منه حديث زيد هذا رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا والعلماء اختلفوا في قوله ليس منا هل هي دالة على ان الفعل

37
00:13:00.200 --> 00:13:24.150
من الكبائر او ليس كذلك  من قال انه قوله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ليس منا يدل على انه من الكبائر احتج ان الاصل الشرعي او الادلة كلها التي فيها ليس منا

38
00:13:24.200 --> 00:13:51.650
فيها نفي لي للايمان الواجب والى هذا يميل ابن تيمية رحمه الله والقول السامي وهو قول اكثر العلماء فيما اعلم ان ليس منا قد تكون لنفيك الكمال الايمان الواجب وقد تكون لنفي كمال الايمان المستحب

39
00:13:52.750 --> 00:14:11.700
ونفي كمال الايمان الواجب قد يكون شيء معه من الكبائر وقد يكون محرما فانتفع معه كمال الايمان الواجب لكن من الصغائر. هذا اضبط من جهة الاستدلال وتنوع ما جاء فيه ليس منا

40
00:14:13.450 --> 00:14:34.550
فجاءت ليس منا في كبائر ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية هذا فيه اه الكبائر وفيه ليس منا ايضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا هذا نفي

41
00:14:34.600 --> 00:14:54.150
في امر واجب لكن لا يدخل لا يدخل في الكبائر لي آآ لان الامر به واجب دل النفي على انه دل النفي على انه واجب وهنا مسألة ايضا متصلة به

42
00:14:54.650 --> 00:15:15.700
ما بين الشارب واللحية يعني هذا المسألة لاتصال الشارب واللحية هذه المنطقة هل هي من الشارب ام هي من اللحية؟ ام ليست منهما لا من هذا ولا من هذا والاظهر انها ليست من اللحية

43
00:15:15.800 --> 00:15:33.350
وليست من الشام ولهذا كان ان جاء في البخاري ان ابن عمر كان يأخذ هذين يعني واشار الى ما بين الشارب واللحية وهذا هو الذي عليه عمل يعني المعروف من عمل السلف

44
00:15:33.500 --> 00:15:52.200
ان ان ما بين الشارب واللحية يؤخذ يعني ليس من الشاة ليس من الشارب اه او هو من الشارب ولكنه استرسل يؤخذ وليس من اللحية طبعا لانه ليعلمن اه يتصل بها

45
00:15:52.850 --> 00:16:05.600
وهو اتصاله اقرب للشارع بخلاف للحيته واصلة طبعا الى شاربه فهذا يكون متصل باللحية. لكن اذا كانت لحيته خفيفة او نازلة تحت ثم قد نزل والشارب هو اللي ينزل في الواقع

46
00:16:05.850 --> 00:16:17.250
لذلك يقول اه هنا لا يكون له حكم اللحية في ابقائها ويكون له حكم الشارب في اخذه. اذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يأخذ ما بين هذين

47
00:16:17.250 --> 00:16:32.500
يعني معلقة نعم هذا هذا يسمى احيانا السباع. قال لفظة السبال مختلف فيها وش يعنى بها؟ تارة يقصد بها شعر العنفقة. تارة هذا وتارة الصلصة من اللحية لكن يمكن ان تقول انها السبة

48
00:16:32.550 --> 00:16:46.300
لان اصل السبال هو هو ما استرسل مأخوذ من الاسبال الاسبال هو الطول. فما استرسل من الشيء يقال له السباع. ولذلك اختلفوا حتى اهل اللغة على السيبال هل هو هذا؟ شهر

49
00:16:46.300 --> 00:17:10.500
اذا طال او هو العنفقة اذا طالت او هو اللحية اذا طالت الكل يصدق عليها هي سبة. نعم ايهما افضل قال مالك في موطله يؤخذ من الشارب حتى تبدو اطراف الشفة وهو الايقاف. ولا يجوزه فيمثل

50
00:17:10.500 --> 00:17:28.800
قيل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال يلقي الشارد ويعطي اللحى وليس اعفاء الشارب حلقه وارى ان يؤدب من  وقال ابن القاسم عنه احكار الشامد وحالته عندي مثلى

51
00:17:29.200 --> 00:17:53.900
قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احفاء الشارع انما هو الاطار وكان يكره ان يؤخذ من اعلى قال اشهد في حرب الشارب انه بدعة وارى ان يوجع ضربا من فعله. قال مالك وكان عمر ابن الخطاب اذا كربه امر النفاق. نفخ فجعل رجله

52
00:17:53.900 --> 00:18:27.350
بردائه وهو يدخل الشارب فقال عمر بن عبدالعزيز السنة في ولم اجد عن الشافعي اما نصوصا هذا اصحابه الذين رأينا المدني والربيع كان يحفيان شواربهما ايش اصحابه ايش المزني مزني المزني المزني الربيع يعني الربيع بن سليمان راوي كتب الشافعي

53
00:18:27.350 --> 00:18:53.650
فالرسالة والمزني صاحب المختصر المعروف واللي روعت الام كتاب من قلة العلماء ومن خاصة الشافعي المزني والربيع بن سليمان رحمهم الله تعالى نعم ويدل ذلك على انه ما اخذه عن الشافعي رحمه الله قال واما ابو حنيفة وزفر ورأى يوسف ومحمد

54
00:18:53.650 --> 00:19:14.350
فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب ان الاخفاء افضل من التقصير وذكر ابن خويلد من داد المالكي عن الشافعي ان مذهبه في حلق الشارب كمذهب ابي حنيفة وهذا هذا اسم واحد ابن خويزند

55
00:19:14.500 --> 00:19:40.000
كويزمانداد واحد اسم واحد مركب نعم. واما الامام احمد فقال الاثرم رأيت الامام احمد احمد بن حنبل يفتي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في اخفاءه وقال يبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الشواهد فقال حنبل قيل لابي عبد الله

56
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
الرجل يأخذ شاربه او يبكي؟ ام كيف يأخذ؟ ام كيف يأخذه؟ مم. قال ان احفاه فلا بأس. وان اخذ قصا فلا بأس. فقال ابو محمد ابن قدامة المقدسي المقدسي في المغني. وهو مخير بين ان يفتي وبين

57
00:20:00.000 --> 00:20:19.600
ان يقصه من غير قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه اخذ من شاربه على سواك وهذا يكون معه اعفاء. واحتج من لم يرى اخفاءه بحديثي عائشة وابي هريرة

58
00:20:20.250 --> 00:20:45.350
في حديثي عائشة وابي هريرة المرفوعين. عشر من الفطرة فذكر منها قص الشايب وفي حديث ابي هريرة المتفق عليه الفطرة الخمس وذكر منها فصل الشاي محتجا المتون لاحاديث الامر بالاخفاء وهي صحيحة. وبحديث ابن وبحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:45.350 --> 00:21:05.350
كان يجز الشارب قال الطحاوي وهذا الاغلب فيه العفة وهو يحتمل الوجهين وروى العناء ابن الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة يرفعه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه جزء الشوارب وارض

60
00:21:05.350 --> 00:21:32.900
قال وهذا يكتمل الاخفاء ايضا وذكر باسناده عن ابي سعيد وابي مسيب ورافع خديد  وعبدالله ابن عمر وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم انهم كانوا يحفون شواربهم. وقال ابراهيم ابن ابن محمد ابن الحاطب رأيت ابن عمر يبقي شاربه

61
00:21:32.900 --> 00:21:55.200
انه ينتبه وكان وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع. كان الحلق فيه افضل قياسا على الرأس. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلفين ثلاثا. وللمغسلين واحدا

62
00:21:55.200 --> 00:22:26.250
فجعل قلب الرأس افضل من تقصيره فكذلك الثالث انتهى يظهر لك ان العلماء متفقون على ان قص الشارب والاخذ منه كاف في امتثال الامر وانما وقع الكلام بهل الاحفاء مشروع ام ليس بمشروع

63
00:22:26.800 --> 00:22:46.100
ثم هل هو افضل ام ليس بافضل كم هو مفضول وكلام الامام مالك ظاهر في انه لم يدرك احدا ولم يعرف احدا وهو في المدينة ممن كانوا يستأصلون شواربهم ويحفونها

64
00:22:46.150 --> 00:23:10.100
ولذلك قال انما هو مثلى وحلق الشارب في من يتأمل فيه نوع تمثيل كما قال الامام مالك لان بالنظر الى من حلقوا الشوارب شديدا حلقوها يعني احفوها شديدا او حلقوها شديدا

65
00:23:10.200 --> 00:23:31.850
فانه يظهر منه عدم مناسبة ولا يناسب كل احد  لهذا كان كلام الامام مالك واضحا من جهة النظر الى الهيئة هيئة الوجه الى بعد حلقه ولهذا قال هو مثلى وقال هو بدعة

66
00:23:32.050 --> 00:23:55.650
الى اخره وكلام الامام احمد في انه رضي رحمه الله احفى و قص يدل على التأخير بين هذا واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لانه كان يقص كان يحفي شاربه شديدا فيما ورواه

67
00:23:55.800 --> 00:24:16.000
اه ابراهيم شسمه؟ محمد بن ابن حاطب فهذا كأنه محمول على انه في الحج او العمرة لان الرواية الثانية المعروفة عن ابن عمر انه كان يقص اه من شاربه وعمر رضي الله عنه

68
00:24:16.350 --> 00:24:39.150
الخليفة الراشد كان يبقي شاربه وكانت كانت اطرافه تعظم فربما فتى لها اذا غضب يعني اه لمسها ووضعها بين اصبعين هذا كله يدل على ان من قال ان الاحفاء بمعنى الحلق

69
00:24:39.300 --> 00:25:04.650
انه ليس بجيد لان كلمة احفاء هذه ليس لها حد محدود في الاستئصال او في التخفيف شديدا ولهذا ينبغي ان تفسر كلمة احفوا الشوارب بما ورد في خصال الفطرة لانها قصوا الشوارب

70
00:25:04.950 --> 00:25:24.000
آآ او يعني في الرواية الثانية قصوا الشواذ واعفوا اللحى. كذلك بما ورد في خصال الفطرة ان منها قصر الشوارب او قص الشارب سواء في حديث الفطرة عشر او في الفطرة خمس كلها فيها لفظ قص الشاب

71
00:25:24.950 --> 00:25:41.450
وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يعني ثبت انه كان يعمله عليه الصلاة والسلام انه كان يقص شاربه. اما حلق الشارب فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا احفاؤه شديدا ايضا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام

72
00:25:41.600 --> 00:26:02.800
ولا اعرفه ايضا الحلق روي عنه عليه الصلاة والسلام فتحصن من ذلك ان اه الاحفاء بمعنى الحلق انه لا يأتي فهما بالادلة وانما المراد اللي جاء الامر به الاحفاء في حديث احفوا الشوارب وارخوا اللحى

73
00:26:03.250 --> 00:26:26.550
و في الحديث نفسه جاءت الرواية الاخرى قصوا الشوارب واعفوا اللحى والثاني حديث زيد ابن عرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا والثالث ما جاء من افعال كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره من انهم كانوا يبقون شواربهم

74
00:26:26.800 --> 00:26:53.900
وهذا كله يدل على ان الحلق انه غير مسنون وغير مشروع وعنا المشروع هو القص والاحفاء والاحصاء يحمل على القص الشديد. لان القص تارة يكون باخذ الاطراف فقط واخذ شيء يسير وتارة ان يكون القص بابقاء شيء يسير من من الشارب لكن واضح ان ان الرجل له

75
00:26:54.150 --> 00:27:19.550
اه له شأن. اما حلقه فهذا ليس بمشروع لانه كما قال الامام مالك لم يعني بدعة ولم يعرف احدا عليه وهو ايضا فيه مثلى في اكثر من يفعله. فاذا على قول الامام احمد انه مخير قول ابن قدامة في المغني ومخير يعني ما بين

76
00:27:19.550 --> 00:27:36.900
اخذ من اطرافه وما بين احفاءه بمعنى قصه شديد. اما ان يبقي الاعلى ولو كثر ويكتفي باخذ ما دخله الشفه يعني طرف الشفه واما ان يحثيه بمعنى يأخذ حتى من اصل الشارب

77
00:27:37.100 --> 00:27:57.450
يأخذ منه شديدا يعني يقص منه حتى ما يبقى منه الا القليل. هذا هو الذي يخير فيه نعم اقرأ نعم اه الاستدلال هذا له اصل الاستدلال الاخير بان حلق الشارب افضل

78
00:27:57.650 --> 00:28:20.200
لان الحلق افضل من التقصير هذا له اصل ما ذكره ابن القيم لكنه معروف وهو ان شعر اللحية والشارب بعد النسك هل هما مثل الشعر شعر الرأس ام لا كثير من العلماء بل من الصحابة طبعا ثم من بعدهم

79
00:28:20.250 --> 00:28:43.050
ادخلوا الاخذ من اللحية ومن الشارب في حكم الرأس فقالوا الله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم والتفث يقضوا تفثهم منه حلق الرأس او تقصيره  منه ايضا الاخذ

80
00:28:43.850 --> 00:29:04.800
بما استرسل من اللحية وهو او شعث وكذلك منه اخذ الشارب يعني بعد النسك فجعلوها مرتبطة بالنسك وهذه آآ ابن جرير رحمه الله في التفسير لما اتى لهذه الاية ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج ذكر الاثار عن السلف

81
00:29:05.100 --> 00:29:23.450
من ابن عمر وابي هريرة وجماعة من غيرهم ممن كانوا يأخذون من لحيتهم ومن شواربهم كما يأخذون من شعورهم بعد الحج او العمرة لانهم جعلوه جعلوا النسك الاخذ من الشعر

82
00:29:23.650 --> 00:29:53.100
اذهب كفثوى  تغير الشكل بعد النسك. فهذا هو اصل الطحاوي فيما ذكر اه ربطة ربطة بالحج والعمرة المقصود انه كما انه في الحج والعمرة الحلق افضل حلق الرأس فكذلك الشعر الذي اذن باخذه وهو الشارب يكون الحلق افضل من القص هذا استنتاج منه

83
00:29:53.350 --> 00:30:12.450
لكن هذا يعارظ طبعا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه انه فعل بشاربه ولا بلحيته بعد النسك شيئا من ذلك هذا بحثه لكن من الصحابة من فهم هذا وهم عدد ذكرهم ابن جرير رحمه الله في التفسير عند اية الحج

84
00:30:13.500 --> 00:30:31.100
لكن القياس يعني في غير الحج والعمرة ليس واردا انتهى الفصل نكتفي بهذا بارك الله فيكم كلها واحد كلها واحد طبعا كلما قل التوسع كل ما كان يعني يؤجر عليه العبد اذا تركه لله ما فيش شك يعني الزهد

85
00:30:31.100 --> 00:30:51.650
الزهد وترك المباحات لمن تركه لله وهو لا ينفعه في الاخرة هذا افضل لان العلماء اختلفوا في الزهد ايش تعريف الزهد الاخ يسأل يقول هل المقصود ترك مباح واحد ام ترك كل المباحات

86
00:30:52.300 --> 00:31:07.700
هذا مرتبط بمسألة الزهد كلما تقلل الانسان من التوسع في المباحات اذا صحت نيته وكانت هذه المباحات لا تعينه في الاخرة انما هي للدنيا للاستمتاع فتركها افضل لمن قوي عليه

87
00:31:07.700 --> 00:31:32.450
لكنه هل كلام ابن تيمية يختلف عن هذا لان الكلام على النهي هل ينهى؟ او مجرد الترك افضل اه وهذا مرتبط بالاصل وهو الزهد ما هو في الزهد الذي امر به او مدح به اهله وامر به امر به النبي صلى الله عليه وسلم. راجع الى نفسيته

88
00:31:32.600 --> 00:31:51.650
يعني عدم فقه الزهد انك تترك كل شيء والى اخره وتأخذ بالقليل آآ والعلماء لهم عدة تعريفات للزهد وانسبها قول ابن تيمية شيخ الاسلام ان حقيقة الزهد المشروع هو كلام فقيه

89
00:31:51.700 --> 00:32:11.900
يعني كلام فيه خلط ما بين السلوك والفقه ما بين السلوك الذي يقصد منه ان العبد يتقرب الى ربه جل وعلا ويتخفف من الدنيا وكذلك من الفقه الذي تحقيق المقاصد الشرعية تحصيل المصالح ودرء المفاسد

90
00:32:12.000 --> 00:32:41.050
قال حقيقة الزهد المشروع وترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات ترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات. يعني ان في مباحات تركها اه ترك حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات. يعني الشيء اللي ما ينفع في الاخرة

91
00:32:41.850 --> 00:33:11.100
تركه هذا زهد لكن اذا كان هذا المباح ينفع في الاخرة وتركه تركه لا ينفع اه تركه ينفع في الاخرة فهذا يصبح من الزهد لكن اذا كان تركه اه انما هو بس لمجرد رغبة الانسان. وقد يكون ثم امر شرعي يتوقف عليه عبادة واذا متوقفة على المباحات. هذه

92
00:33:11.600 --> 00:33:31.350
هذا نظر فقيه يعني بمعنى مثلا آآ المخالطة تقول المخالطة هذه قد تكون للدنيا وقد تكون تنفع في الاخرة ترك ما لا ينفع في الاخرة اذا كان لا ينفع في الاخرة

93
00:33:31.650 --> 00:33:49.000
اه تنفع في الاخرة الخلطة فتركها زهد زهد في الله اذا المال مثلا آآ المال المباح تحصيله او قبوله ممن يعطي. اذا كان ترك آآ اذا كان عدم اخذ المال انفع لك في الاخرة

94
00:33:49.100 --> 00:34:06.550
فتركه زهد واذا كان اخذ المال انفع لك في الاخرة فهذا تركه ليس من الزهد لان هذا زهد كاذب مثل ما يسميه بعض بعض السلف مثل بعض المسائل اللي يعني

95
00:34:06.650 --> 00:34:29.350
اه قد تكون الناس مثل مثلا اه انه لا عمل الا بظهور لا عمل الا بظهور الا بنوع اشتهار فالعالم او الداعية او يترك العمل هذا يترك العمل لاجل عدم الظهور

96
00:34:29.450 --> 00:34:50.850
فيكون ترك ما ينفع في الاخرة لشيء لا ينفعه في الاخرة فليس من الزهد فاذا حقيقة ترك المباحات النظر فيما تؤول اليه فاذا كانت تعين على الاخرة فاخذها مطلوب اذا كانت لا تعين في الاخرة فهنا يأتي

97
00:34:50.900 --> 00:35:08.750
الزهد من تركها فهو مأجور ومن لم يتركها فاخذ بالرخصة يعني فيها ساعة يعني مثلا مثلا رفيع اللباس مثلا غترة في غترة مثلا مئة مئة ريال مثلا مئة وخمسين ريال

98
00:35:08.900 --> 00:35:36.700
وفيه غترة تقوم بنفس العمل بسبعين ريال هنا شخص من جهة الرغبة في الزهد لا من جهة البخل ويقبض على ان يلبس بالغترة مثلا مئة وخمسين لكن شرى بسبعين ريال مثلا او بخمسين ريال وهي او باقل وهي يعني فيها خشونة والى اخره آآ لكن ليس بخلا وانما

99
00:35:37.250 --> 00:35:54.150
ترفعا عن التنعم فهذا هذه اللبسها ما يعين في الاخرة فهو ترك لم يترك ما ينفعه في الاخرة. بل ترك ما لا ينفعه في الاخرة. هذا يؤجر عليه. والزوج. ومن من فعلوا تنعم

100
00:35:54.150 --> 00:36:16.550
لا بأس هذا رخصة لكن هذاك يؤجر مثل ترك وضيع ترك اه اه ترك اه جميل اللباس في عام ترك جميل المراكب اذا كان ليس من جهة البخل ولكن من جهة ان المسلم يقول انا لن انعم نفسي بل اريد

101
00:36:16.650 --> 00:36:35.400
يعني عدم التنعم رغبة فيما عند الله وترك هذا وملذات الدنيا وحتى ما تؤول عليه باشياء هذا يؤجر عليه لانه ترك ما لا ينفع في الاخرة تراك ما لا ينفعه في الاخرة لكن يجي واحد يقول والله السيارات هذي

102
00:36:35.750 --> 00:36:52.200
جديدة السيارات هذي فيها ترفه ومن اول حنا نحج في على البعارين نحج نقعد شهر شهرين ها انا اترك هالسيارة وما ابا اترك الحج لانه صعب علي الان انا بترك السيارة ولا بترك الطيارة

103
00:36:52.300 --> 00:37:12.650
هذا ترك امرا مباحا لكن ترك ما ينفعه في الاخرة او ما لا ينفعه ترك ما ينفعه ابي وسيلة تنفع فلان. فاذا قال انا بزهد ماني براكب السيارة ولاني بحاج ولا مسافر لكذا ولا لانهم هذه امور فيها

104
00:37:12.750 --> 00:37:27.300
بها يعني رفاهية ونحو ذلك هذا في الواقع زهد غير محمود هذا زهد كاذب لانه ترك صحيح ترك التنعم لكن هذا التنعم ليس مقصودا لذاته هذا وسيلة الى الى شيء اخر

105
00:37:27.500 --> 00:37:48.000
وهذا له امثلة كثيرة في حياة الناس اه يعني مثلا اه المسجد المساجد الاصل انها غير مفروشة انا نصلي على الحصبة او على رمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده على هذا النحو. لكن

106
00:37:48.150 --> 00:38:02.550
نقول هذا هو الاصل. فاذا بنصلي على على الارض بنصلي في مسجد فيه رمل فيه حصى نقول هذا هو الاصل لكن هنا ترك هذه هل ينفع في الاخرة او لا ينفع

107
00:38:02.750 --> 00:38:22.750
اذا جاء الناس الان وهم معتادون في بيوتهم على الفرش النائمة وعلى انهم يصلون على اشياء مفروشة ثم جاء على سيفه رمل توسخت جابه وبيجيب فيه وهو ما تعود وجبهته بينفي عنه ايش؟ بينتفي عنه الخشوع. نعم. ليس لن تكون صلاته

108
00:38:22.900 --> 00:38:40.950
اه كصلاته لو لو حصل فاذا هذا المباح تركه لم ينفعه في الاخرة بل فعله ينفع في الاخرة بتحصيل الخشوع. وهذا من جنس انواع المباحات. فاذا مسألة الزهد والمباحات تارة ينظر اليها

109
00:38:40.950 --> 00:39:01.450
احد السلوك والزهد المجرد يفعل لنفسه اشياء قد لا تسلم له وهذا اكثر ما يحمل من فعل الصالحين والزهاد في زمن السلف والازمنة المتأخرة وتارة يفعلها الفقيه العالم هذا هو الذي يزن الامور بميزانه الشرعي

110
00:39:02.150 --> 00:39:22.650
قرأ لنا  الحين انت تعلمني يعني تسأل ولا تبينا نعاقبه  لانها ترى فيها جهتين تبينا نعاقبه من الجهتين عشان علمنا باسمي يسمعوا اسم المسجد اللي فتح الميكروفون وكبر تكبير جمع هذي بدعة

111
00:39:22.700 --> 00:39:47.950
اقول هذي بدعة يجب ايقاظ جب اخر ان شاء الله منتشرة؟ يعني بالميكروفون يكبر  لا ما هو الداخل الخارجي في الداخلي والخارجي يكبروا الناس يكبرون من يريد الاعلام  مم طيب هذا جيد

112
00:39:48.100 --> 00:40:03.500
نعم لما اتى عند الاخلاص والفلق والناس وقف الامام المستقبل القبلة بعد السلام ودعا والناس هذي اللي اللي قال فيها الامام مالك هذي بدعة قال المالكية نصوا على انها بدعة

113
00:40:04.650 --> 00:40:16.400
دعاء الختم اذا كان بعد الصلاة يعني بعد الصلاة يقوم يدعو او يبقى في مكانه يرفع يديه ويدعو والناس يأمنون هذا هو البدع هو اللي ما فعلها حد من السلف. نعم

114
00:40:16.450 --> 00:40:34.700
الى هذا هذا الفعل نص عليه شوف ابن الحاج في المدخل نص عليه انه من البدع انه الامام مالك انكره مالك سواء اذا قام كان له صورتان في الزمن الاول. بعد السلام اذا فرغ من يعني ختم القرآن كمل صلاته ثم بعد ما يفرغ من الصلاة يسلم

115
00:40:34.700 --> 00:40:52.500
يقوم الامام ويرفع يديه ويدعو ويقوم الناس ويدعون وراه هذا بدعة. لانه لم يؤثر عن احد ليس له عليه اصل شرعي ولم يؤثر عن احد من السلف ولا الائمة انهم اجازوا هذه الصور. والثانية انه يجلس

116
00:40:52.850 --> 00:41:06.900
مستقبل القبلة ويدعو بعد السلام. نعم هذا ايضا ها الاخلاص والفلق والناس بعد الصلاة يعني يبقيها ما يقرأها في الصلاة ايه هو هذا هذا من جلسة احتيال يعني من جلسة

117
00:41:07.650 --> 00:41:34.900
الاصل الشرعي آآ الختمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع النوازل الدعاء قبل الركوع مكان للدعاء قبل الركوع او نقول قبل الركوع مكان للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع

118
00:41:35.200 --> 00:41:51.550
فاذا هذا الموطن موطن دعاء باي دعاء فيما له اصل شرعي مثل النوازل ومثل القنوط قنوت الوتر عند من يقدمه واشباه لاعب صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن انس

119
00:41:51.950 --> 00:42:19.450
اه انهم قال انهما قالا لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجاب وقولهم لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة يحمل على الرفع لانهم ما يجتهدون في هذا انه بعد القرآن الدعوة مستجابة دعوة مستجابة يعني يجيب الله الدعاء في هذا الموطن وهذا لابد فيه من

120
00:42:19.450 --> 00:42:39.500
ما يمكن يجتهد فيه هو. لذلك حمله العلماء على الرفع قال هذا له حكم الرفع فقوله عند ختمه هذا يشمل يشمل اذا ختم داخل الصلاة واذا ختم خارج الصلاة ولهذا خارج الصلاة كان انس اذا ختم

121
00:42:39.650 --> 00:42:54.700
جمع اهله واولاده ودعا بهم في داخل الصلاة هنا هل يشرع او لا يشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم به القرآن بهم القرآن حتى نقول انه ختم وترك

122
00:42:54.750 --> 00:43:10.700
تكون من البدع لو ختم وترك لكن لم يختم بهم القرآن ولهذا تدخل عند عموم عند ختمه مثل ما قال الامام احمد يروي فيه اهل المدينة عن عثمان يعني الختم داخل

123
00:43:10.950 --> 00:43:30.350
داخل الصلاة وكان يفعله العلماء والائمة في مكة آآ من وقت السلف وقال الامام احمد ادركت سفيان والشافعي وكان يصلون بمكة ويدعون بختم القرآن الى اخره فاذا قوله عند ختمه

124
00:43:30.600 --> 00:43:52.150
عند ختمه ينظر هنا عند الختم هل هو موطن للدعاء في الصلاة ولا ليس موطن للدعاء وموطن للدعاء اللي هو قبل الركوع. فلهذا شبه جمال من العلماء او هو اجماع الى ما قبل يعني سنين قليلة. يعني ولا ينقض الاجماع

125
00:43:52.300 --> 00:44:11.800
سماحة الشيخ من باب يعني تورع يقول شبح اجماع اي يقول شبه يا جماعة على فعلها على فعل الختمة والمعلم احد خالف فيها. وخاصة ائمة السلف. يعني اللي يؤخذ منهم العقيدة هو العمل والسلوك. سفيان الثوري. سفيان ابن

126
00:44:11.800 --> 00:44:38.500
ابن عيينة والشافعي واحمد واصحابه والائمة منهم ابن تيمية وابن القيم وامام الدعوة وابناءه الى وتلامذته من ائمة الدعوة كلهم على على فعل السلف في هذا ولم يحكم احد على انها ان هذا محدث او بدعة او ما يسوء الى اخره. واصلح الشرعي مثل ما ذكرت لك واضح

127
00:44:38.900 --> 00:44:56.650
فاذا يفرق ما بين رسالة الخطر يعني الفعل هذا اللي هو ما بعد الصلاة هو ما دلت الاصول عليه وهو فعله في داخل الصلاة ودائما الواحد ينظر في الاشياء اللي يجري عليها بحث هل انكرها احد من الائمة ام لا

128
00:44:57.250 --> 00:45:13.100
يعني اللي يجيبوا الختمة بدعة طيب من انكرها من ائمة السلف ما في انكر الصورة اللي هي كانت موجودة في مكة في عهد مالك والشافعي من انكر هذه الصورة بس

129
00:45:13.350 --> 00:45:34.600
والامام احمد يقول يروي فيه اهل المدينة شيئا عن عثمان يعني ارجعها للعصر وكان اهل مكة يفعلونه رأيت سفيان فلان يصلون معه بعض الائمة يجتهد ويجعلها في الوتر وهذا خالف عند ختمه يعني فصل

130
00:45:35.200 --> 00:45:51.400
والوتر دعاء للقنوط ما هو دعاء للختم لهذا من عدم الفقه جعله في الوتر الامام احمد سأله الفضل بن زياد قال اجعله في الوتر؟ قال لا اذا قرأت قل اعوذ برب الناس واكملتها

131
00:45:51.500 --> 00:46:11.450
فادع فارفع يديك وادعو قال اطيل؟ قال نعم يعني اطول من الخلق يعني دعاء القنوت قنوت الوتر دقيقة دقيقتين اللهم اهدنا فيمن هديته عظيم دقيقتين الناس الان توسعوا وقالوا دعاء الختمة يعني اربع دقائق خمس دقائق

132
00:46:11.700 --> 00:46:34.600
دعاء بجوامع الدعاء الناس اطالوا الان دعاء القنوت واطالوا دعاء الختمة ولهذا التبس يعني صار فيها اشياء يمكن التبست على البعض قالوا انها هذي فيها يعني المظهر صار فيه شيء لكنه لو اخذت باصوله الشرعية يعني بدون تطويلها بتطويل الزائد مع انها ما في ما يمنع منه لانه موقع دعاء

133
00:46:34.600 --> 00:46:55.000
لكن البقاء والمحافظة على الاصل او يعني الدعاء خمس دقائق مثل ما كان العلماء نجد يفعلونه يعني خمس دقايق بالكثير يعني سبع دقايق اذا طول مرة وتعبوا الناس نعم  العلم ما يفوت بالاربعين

134
00:46:56.250 --> 00:47:18.550
والانبياء اكثرهم بعث وهو في الاربعين النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه وهو في الاربعين ثم جاءت في العلوم فالاربعون سن الكمال وصلنا الإدراك وسن معرفة الامور وفهم اه فهم الاشياء

135
00:47:19.150 --> 00:47:41.200
فهذا السن مناسب ما يقال انه سن سنة انتهى اه فيه الطلب الثاني ان اللي بلغ سن الاربعين من الله جل وعلا عليه بمعرفة افضل الطرق للقربى لانه فعل الان وصل الى سن

136
00:47:41.250 --> 00:47:59.500
يبحث يعني عما يقربه الى الله جل وعلا خلاص انتهى سن الشباب نعم سن الخوف بعد الاربعين هذا سن الخوف فهو يبحث عن انفع شيلة انفع ما يحصله العلم والدعوة اليه

137
00:47:59.900 --> 00:48:15.250
ما دلت عليه سورة العصر الا الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من ايمان وهو العلم ثم عمل ولابد من تواصي

138
00:48:15.300 --> 00:48:41.350
الحقه فاذا هو يعلم ويعمل يعلم ما تيسر خاصة اصول العقيدة توحيد و اصول السنن والبدع الايات معرفة تفسيرها ثم بعد ذلك يدعو بما عليه ما يحط نفسه امام وفي كل شي يتكلم لا اللي علمه

139
00:48:41.400 --> 00:48:56.750
يعلمه وله فيه اجر عظيم عظيم لان اصول الشريعة تراها قليل فاذا ركز الانسان خاصة بالاربعين عنده ادراك اكثر من ادراك الصغير اذا ركز وعلم اشياء وتصورها جيدا ونقلها للناس تنفعك

140
00:48:57.200 --> 00:49:15.300
الثالث تأمل ان عددا من العلماء ما طلبوا العلم الا عن كبر ما طلبوه صغارا طلبوه عدد منهم وهو في سن الاربعين بدأ يطلب وصار من العلماء وهذا لو يعني لو جمعتهم شفتها

141
00:49:15.400 --> 00:49:29.250
انا كنت جمعت منهم عدة اسماء لكن يعني بحث من ملح العلم في من طلبوا العلم بعد الكبر بعد الكبر يعني اما في الخمسة وعشرين ستة وعشرين او ما فوقها

142
00:49:29.300 --> 00:49:48.850
يعني موب في الشباب يعني بدأوا ما فات شيء اقول ما فعلت الحمد لله ماذا افضل العبادات الورع متعلق بالمشتبهات والزهد متعلق بالمباحات يعني في التعريف الاصطلاحي اما في الشرع

143
00:49:48.900 --> 00:50:04.050
فالزهد يعم حتى الزهد عن المحرم. الزهد الواجب الزهد على المحرم. لكن الزهد اللي يتكلمون عنه ويتفاضل فيه الناس. هذا زهد اللي هو عن المباحات. واما الورع اذا صار فيه مشتبهة

144
00:50:04.350 --> 00:50:29.250
فمن حديث النعمان ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه او دينه وعرظه في الرواية الثانية فاذا الورع متعلق بايش متشابهات والله هذا حلال ولا حرام هذا يجوز لي ولا ما يجوز والله هذا بترك هالتورع. ما يقال تركه زهدا

145
00:50:30.000 --> 00:50:46.000
اما اذا قال والله هذا مباح طيب ليش ما الاكل والله طيب جدا ها اني متعودة يعني ما يبغى يفتح على نفسه باب في انه يأكل دائما الى ان يشبع

146
00:50:46.300 --> 00:51:01.450
هذا يسمى ايش على زهري زهد في موبايل لكن جت المشتبهات وهالمال هو يجوز ولا ما يجوز الفعل هذا يباح الكلام دخولي فيه يصلح ولا ما يجوز لي اثم عليه ولا ما هنا يدخل الورا

147
00:51:01.500 --> 00:51:22.700
تستبرأ وتتورع وتترك تترك الامرين معا استبراء هل هو كذا ولا كذا؟ تقول والله انا روح واخذ بالاحوا. هذا يسمى ورع. اما الزهد فهو متعلق للمباحثات تعمق التكلف تكلف لان العلم فيه وسوسة ايضا

148
00:51:23.050 --> 00:51:37.750
مثل ما قال ابن الوزير في كتابه ايثار الحق على الخلق قل كما ان النية الطهارة التعمق فيها والفكر في النية وكيف ينوي وكيف يتطهر يحدث وسوسة كذلك الفكر في العلم الزائد

149
00:51:37.750 --> 00:51:56.050
اي يعطي وسوسة العلم تاخذ بالظاهر تاخذ لكن تجي تتعمق في مسألة وتتعمق وتدقق وتدقق والانسان ما عنده الة تحجزه ولا عنده ادراك يحجزه في العنق يقلبه الى الى وسوسة في العلوم. في الاخير قد يكون يشك

150
00:51:56.650 --> 00:52:16.250
عنده شك في كل كل العلوم لانه تعمق وهو ليس اه باهل للتعمق اوليس مأذونا له بعض العلماء اصابهم وسوسة في العلم مثل ما اصابتهم وسوسة في في الطهارة في العبادات

151
00:52:16.600 --> 00:52:37.300
العلم يجيك وسوسة العالم يعني النظارة والمتكلمين والفلاسفة جاهم وسوسة قالوا في نهاية الامر الى انهم لم يعلموا شيء يقول انها كلها ظن وما ندري ومثل في بحث معروف عند الفلاسفة

152
00:52:37.800 --> 00:53:00.200
وعند مسألة نفي العلو هل هناك علم او كلها ظنون عند الفلاسفة كلها ظنون كلها ظنون ما في شيء ثابت يعني علمي ها كلها ظنون راح يبحث وكذا ورسالة في نفي الف واحد رسالة في نفي

153
00:53:01.350 --> 00:53:16.150
بنفي العلم يعني في ان الامور مبناها على الظن جاه واحد ذكي وقال له طيب انت الان رسالتك هذي في نفل وراح يدافع عنها لا ما يصح وهذا ظن وكله طيب انت الان في تعبك هذا

154
00:53:16.150 --> 00:53:34.850
انت الان قاعد تبحث عليك سنين وتألف هالرسالة هو ظن ولا يعني عرف انه ما ادرك لهذا ليس ثم احسن ولا اقرب الى الفطرة ولا اسلم من الكتاب والسنة. طيب

155
00:53:34.850 --> 00:53:51.150
سهلة يفهمها العامي والمتعلم يفهمها الذكي والبليد واظحة كلمات معدودة بينة. اما التعمق هذا ما جاء العلماء الاصل انهم ما يتعمقون مثل ما قال ابن مسعود واياك والتعمق لا تتعمق

156
00:53:51.350 --> 00:54:13.850
تعمق في اشياء خلاص سلم للشرع وهذا شيء فيه غيبيات واعتقاد نعتقده وشيء فيه عمل وحكم نعمل به متى تعمقنا؟ لما جاء المخالفون تعمق ائمة الاسلام ليردوا عليه. لكن توسع الامر الى انها صارت تبحث دقائق ما لها ما لها داعي فيها. مثل مثلا عند العامة

157
00:54:13.850 --> 00:54:38.450
امام مثلا مسجد يروح يتحدث عنهم عن الصفات وخلاف المعتزلة والاشاعرة هذا خلاف منهج السلف ويبي يظن انه الان يقرر العقيدة لا هذي امور بالتعليم حفاظا على حفاظا على الدين كما يأتي الناس يضلون يصير فيهم من ينافق مثل مثل السيف اللي تعلم مثل الرمي للمجاهد. تعلم الرمي حتى اذا جاء احد

158
00:54:38.450 --> 00:54:59.350
ترمي به. اما اه اما تحدث الناس بشيء ما خارج عن دلالة الدليل رح تقول هذا وهذا اول الاستواء بكذا والصواب كذا. وتدخل في مباحث ما لهم علاقة العام عامة تقول لهم الله جل وعلا اتصف بصفة الاستواء كما قال الرحمن على العرش استوى انتهينا

159
00:55:00.350 --> 00:55:22.450
ونحو ذلك. لهذا الامام مالك في في رواية هل نهى عن تحديث العامة بالاحاديث الغراء وقال نهى عن تحديث العامة باحاديث الصفات لانه كان في وقته من؟ في زمن من يتوسع فيها

160
00:55:22.750 --> 00:55:37.850
العامة ما يدرون والله ما يدرون هو صاب فيك كذا ولا صار فيه كذا مثل مثلا الحديث عن الجماعات وجماعة الاخوان المسلمين وجماعة كذا وجماعة التبليغ وجماعة اه ما ادري ايش العامة ما يعرفون هذا الشيء

161
00:55:38.200 --> 00:55:54.550
العامة بين لهم طريقة السلف والزمهم بها وحذرهم من الطرق المخالفة عن السلف. اما تجي تدخلهم بتفصيل والاخوان ذو كذا اصبح يشك في كل شي يقول اهو هذا العالم يجي ولده ولا اخوه بيرشده لشيء والله انت ما ندري وش انت

162
00:55:54.600 --> 00:56:12.700
وهي من امر من الخير يقول له صل ولا انت فاذا تحبيث العامة بما لا يفقهون ليس من هدي السلف مثل ما قال علي حدثوا الناس بما يعرفون. ما تعطيه شيء لا يستفيد منه لا في العلم ولا في العمل. هذا مثل السلاح للخاصة

163
00:56:12.750 --> 00:56:31.550
نعم الداعية طالب العلم يعرف هذه الاشياء ويعرف حقيقة منهج السلف ويعرف كيف يواجه الاخوان يعرف كيف يواجه اذا مثلا في العقائد او في المنهج او آآ كيف يواجه كذا او كيف يواجه التبليغ او نحو ذلك اذا وجد. لكن العامة تجي تعطيهم كل شيء

164
00:56:31.650 --> 00:56:44.500
فليس من ليس من هديهم او الشباب الصغار او اللي ما يعرفون توه الان بابي تقول له والله ترى فيه اه عشرين جماعة وهذولا تراهم كذا وهذولا كذا ما هي تربية سلفية هذي

165
00:56:44.600 --> 00:57:03.250
هذي عند الحاجة اذا احتاج اليها تبين اما كمنهج منهج للتربية السلفية على ليس كذلك فتبين للناس ما يعرفون امام المسجد الخطيب كله يعطي الناس ما يحتاجون اليه فبيان بعض المسائل من قبيل انكار المنكر

166
00:57:03.500 --> 00:57:22.600
يكون بقدره مزالين الان الانسان بيحذر عن منكر من المنكرات الموجودة بعض الناس ما يدري اصلا مثل اه ما ذكر اه احد الناس يقول كان خطيب في دمشق اه خطب خطبة

167
00:57:22.900 --> 00:57:42.350
قال صدر هذا الاسبوع مجلة عليها صورة امرأة عارية وكذا واسمها مجلة الناس ما يدرون راحت قضت على طول يعني دعاية على انه راحوا شروها وش هالمثل؟ ولا في هذا هذا لا شك ان يعني بعد عن الفقه الشرعي وعن حقيقة

168
00:57:42.350 --> 00:57:56.600
طريقة السلف وبعد عن حتى ما يقتضيه العقل الصحيح الناس ما يدرون العامة لا يعلمون اكثر الاشياء. تجي تبحث عندهم اشياء في الصفات ولا اشياء في القدر ولا اشياء في ولا في

169
00:57:56.600 --> 00:58:13.100
والارجاء والتكفير وهم ما يدرون عن هذا تعطي العامة ما ينفعهم في دينهم. القرآن السنة ودلالة القرآن والسنة افادت الاية كذا وكذا معنى الاية افادت السنة هذه هي الطريقة الشرعية

170
00:58:13.450 --> 00:58:30.550
هذا في قد يحتاج الناس في زمن ما لفتنة حصلت الى تحذير عام حتى ما يتأثر بموجة عامة هذا يقد تقدر بقدرها لكن ليس منهجا للسلف يظلون عليه الى الابد

171
00:58:30.600 --> 00:58:50.850
فتنة خلق القرآن لما حصلت الى من لما انتهت بس رجع الناس الى في زمنها علي ابن المديني حذر منه والبخاري قال فيه ابن ابي حاتم في آآ في الجرح والتعديل سألت ابي محمد ابن اسماعيل البخاري كذا

172
00:58:50.900 --> 00:59:18.300
سألت ابي وابا زرعة عنه رأيت ابي وابا زرعة ترك الرواية عنه ليش؟ يعني متروك البخاري متروك هذا صحيحة هذي دراسة شيء اقتضاه الوقت شيء اقتضاه الوقت حماية للدين حماية حتى ما يتأثر الناس باجتهاد مجتهد يكون اجتهد واخطأ

173
00:59:18.350 --> 00:59:34.100
يكون هو تأول لكن يظل خلاص ضربة لازب الى الابد ليس كذلك فاذا الامور ينبغي في مثل هالمسائل العظيمة لابد فيها من جهة العلم ومن جهة العمل والسلوك والمنهج يرجى فيها الى اهل العلم

174
00:59:34.500 --> 00:59:48.574
هم الذين يجمعون ما بين فهم طريقة السلف والقواعد الشرعية والفقه تيعطوا الناس وطلبة العلم والدعاة منهجا واظحا لاهبا يسيرون عليه عن بين وفقكم الله جميعا لما فيه