المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله قديش الثامن عشر؟ لعله المراسل هذا ايش؟ على عصا؟ نعم عن الحكم قال وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع سبعة او تابعة ها؟ فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله ثمات فادعوا لنا بخير. فامرنا او امر لنا بشيء من التمر. والشأن للذات دون. فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام متوضأ على عصا او قوم. فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات المباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولا تسددوا وابشروا وسنده حسن وحسنه الحافل وله شاهد من حديث من براء ابن عازب وابو داوود. هم. بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم دول يوم العيد قوسا فخطب عليه قال الحافظ وقول وطوله احمد والطبراني وصححه ابن ابن السكن. نعم. وفي الباب عن ابن الزبير اخرجه ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ابن وفيه ابن لهيئة وهو ضعيف لكنه حسن في الشواهد. ايه جيد. ظاهر الكلام ان اتكأ على عصا في الخطبة انه حسن الاسناد. نعم. حديثه لمن؟ ها؟ ايه في السنية ولا في المشروعية بارك الله فيك فاش تقول له ايش؟ هذا مذهب الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله وان الجمعة لا تكون الا في الجامع اول فقط ويستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لاحد ان يصلي في جهة وانما صلى في في الناس الجمعة في الجامع جامعة في يعني في الحرم مسجد النبوي واما اهل العوالي واهل قباء وكانوا ما اذن لهم ان يصلوا فيها الجمعة قال اذا احتاج الناس يقول الشافعية اذا احتاج الناس الى التعدد تعدد الجمع يعني الجوامع يصلون الجمعة ويعيدونها ظهرا هذا ليس له اصل شرعي النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في مكان واحد يعني في مسجد واحد ليكون ليسمعوا منه الخطبة وليكون مكان الاجتماع الى غير ذلك من المقاصد لعدم وجود الحاجة الملحة. اما اذا قامت الحاجة على تعدد الجوامع الجمعة صلاة مثل غيرها. والمقصود الاجتماع وسماع الخطبة والتعبد بذلك وهذا يحصل في مسجد او في اكثر لكن اذا لم يكن ثم حاجة فما تجوز الصلاة يعني المسجد اللي بجنبه ما ينقلب. كيف يؤذن للمسجد الاخر ما يصلح اللي يتحرى لدينه ما يصلي في مسجد آآ يعني فتح حديثا او يعني اه صلى الناس به الجمعة بدون فتوى. لهذا عندنا المعتمد انه لا يصلي احد الجمعة في مسجد مهما كان. الا بفتوى من المفتي اللجنة الدائمة عندنا في في الوزارة نرسل دائما الافتاء يعرظها سماحة الشيخ على اللجنة الدائمة يتأملون طبعا يخرج لجنة من من احد الدعاة ومن المراقب ومن المندوب في المحكمة ومدري ايش يقولون يصلون في المساجد القريبة ويثبتون هذا المسجد مساجد ممتلئة والى اخره. ثم يبني عليها العلماء في اصدار الفتوى اللاتي. المقصود اللي ذكرته هذا موجود في اليمن يمكن؟ ها هو موجود في بعض البلاد انهم يصلونها الجمعة ثم يعيدونها ظهرا. اذا كان المسجد ليس المسجد الاول هذا غلط وخلاف السنة ولا دليل عليه وهو ليس المقصود من الجمعة الصلاة في مسجد واحد. المقصود الاجتماع. فاذا حصل مشقة في الناس وسع له. لهذا نص غير الشافعي من الائمة كالامام احمد والشارع ومالك وجماعة. والحنفية على جواز التعدد. تعدد الجمع في مصر واحد. اذا كان ثم حاجة لا ما كان يدعو لك لكن قل انه ما نقل انه دعا مما كان يدعو لنقل انه كان يدعو للمسلمين يقول هذا جاء ابو بكر رضي الله عنه كان يدعو ايضا عمر رضي الله عنه كان يدعو وكان الدعاء لامير المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مقصود اصوله اصل الدعاء في خطبة الجمعة للمسلمين ولي الامر هذا محل اتفاق بين اهل السنة بل كما قال ابن تيمية صار شعارا لاهل السنة. مع غيره يعني مع الدعاء للصحابة والامهات المؤمنين ونحو ذلك يعني قدس الله سره لنستفيد لا شك من ابن القيم وابن تيمية اقول هذا يدل على انه قدس الله سره انه هي سوق انك تقوله لكن آآ كلمة سر استعملها المتأخرون. من بعدها في العصر يعني في وقت ابن القيم وابن تيمية وما قبله يقال قدس الله روحه قدس الله نفسه قدس الله سره يقصدون الروح. اه يعني طهرها من الاثام. تقديس التطهير. طهرها من الاثام والذنوب. وغفر له هذا معنى الدعاء. لكن لما شاع الشرك الاكبر بعد ذلك والتعلق بالاولياء والموتى صارت كلمة سر في السر لمن يدعى لمن يسأل لمن في الاتصال بروحه والتوسل به والاستغاثة به في سر من الاسرار. مثل ما ذكر امام الدعوة محمد بن وهاب اه يقول والاله يخاطب احد الناس يقول والاله هو الذي فيه السر لانهم يستعملون هالكلمة هذا سر فلان سر البدوي هذا سر آآ زيد ابن الخطاب رضي الله عنه هذا سر آآ العيدروس هذا سر القادر يستعملونها يقصدون سر روحه يقصدون سر روحه في الاستجابة لمن سألها. الاستجابة لمن استغاث بها الاستجابة لمن طلب منه. ولهذا منعه المتأخرون العلماء منعه لانه شاع بعد ذلك اشياء في هذه الكلمة غير مراد الاولين منها فقد تجد ان هذه الكلمة مستعملة عند الاولين يقصدون ما قدس الله روحه ما فيها بث. لكن لما شاء ان المقصود بالسر يفهم العامي منها ان روحه هذا فيه سر ربما يسمع منك انك تقول مثلا فلان قدس الله سره يروح يتوسل به. وهو جالس في دعاء. لانه يفهم من الناس ان روحه سر انها انها تجيب وانها تدعو انه يتوسل بها الى اخره من مقاصد المبتدعة هداهم الله اهي انشائية وخبرية انشائية بالدعاء لان الله جل وعلا يرضى عنهم وخبرية لان الله اخبر بانه رضي عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخره فقولنا في الصحابة رضي الله عنه او عنهم هذه انشائية في الدعاء وايضا خبرية لان الله اخبر انه رضي عنك بخلاف الدعا لغيرهم بالرحمة وقل فلان رحمه الله هذه دعاء يعني يرحمه الله رحمه الله دعاء وليست خبرا هذا انشاء طلب دعاء ما في بأس لانه دعاء. اذا كان دعاء لا بأس به لكن ما يكون شعار. ما يكون دائم يعني تقول نقول مثلا وقال الامام احمد رضي الله عنه مرة ما تكون شعار لانها شعار للصحابة بان الله جل وعلا اختصهم بهذا الوصف. رضي الله عنهم والعلماء درجوا على هذا مثل الصلاة عليه. اللهم صلي على الامام احمد الامام احمد عليه السلام مرة مرتين تحصل قصدا او غلطا لا بأس. لانها دعاء اللهم صلي عليه يعني اثني عليه في الملأ الاعلى. من جهة دعاء لا بأس لكن ليست شعارا اذا كانت مرة ونحوها فلا بأس اما اه ان يجعل غير الصحابة في منزلة ما اختص به الصحابة في الدعاء والالفاظ فهذا ممنوع. اه يقول ابن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صلي عليه. فاتاه ابي بصدقة بالصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى وبوب عليه البخاري الصلاة الصلاة على حول واستدل به على ان الدعاء الصلاة دعاء بس ما تكون شعار والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من اتى بالصدقة اه المعين والجنس امتثالا لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم امر ان صلاتك سكن له فحديث ابن ابي اوفى تفسير ان ما يكون شعار ما يكون داعي بس مثل عليه السلام علي بن ابي طالب عليه السلام هل يفعله الزيدية خالفوا في اهل السنة جعلوا الشعارين عليه السلام للملائكة الانبياء تقديم الخطبة على ايش العيدين العيدان الصلاة فيها قبل الخطبة هم العيدان يصلي اولا ثم يخطب كان بعض خلفاء بني امية رأى الناس يذهبون قال نقدم الخطبة على الصلاة فصلاة العيدين قبل ثم بعدها الخطبة انما الخلاف خلاف بعض اهل العلم في الاستسقاء ها الاستسقاء ليس في العيد ان الاستسقاء هل هي قبل او بعد؟ والصحيح انها مثل العيد بعد ما اعرف لها صوت النبي صلى الله عليه وسلم واعدهم يوما فخرجوا فيه. والعلماء ذكروا انه يستحب ان يكون يوم الاستسقاء صائما يمكن هذا ماخذ من قال انه يكون يوم الاثنين والخميس ليصوم الناس يكون اقرب لكن ليس لها اصل من السنة. لا العيد خطبتان مثل ما ذكرت هذا غلط غلط ما هو الاحاديث مثل ما ذكرت لك فيها خطب خطبة العيد ففهم منه طائفة من من المعاصرين آآ انها خطبة واحدة لكن هذا ليس بصحيح المقصود الجنس وجاء خمس احاديث لكنها ضعيفة منها مراسيل ومنها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين فهي حسنة بمجموعها اضافة الى ان اهل الحديث ان العلما اتفقوا على انها خطبتان يقول ابن قتيبة اه اجمع العلماء على انها خطبتان في عيون الاخبار ومضت السنة على انها خطبتان مثل ما يقول عبدالله بن عبيدالله بن عتبة مضت السنة ان يخطب الامام في العيد خطبتين و بوب النسائي في خطبتي العيد هذا صانع العلماء. اما من فهم انها خطبة واحدة هذا اجتهاد ليس له فيه سابق ما له مؤيد فيه ان العيد ان العيد آآ خطبة واحدة بل العيد مثل الجمعة خطبته ما ينبغي التشويش على الناس. حتى لو كان هذا يقول له انه عنده ترجيح انها خطبة ما دام العلماء جميعا على انها خطبتان ليش يخالف؟ اذا هو عند الترجيح بشيء في بعض المسائل يعمل بث في نفسه لكن عامة ما يخالف فيها اه الفتوى ويخالف فيه اللي عليه عامة اهل العلم واجتهاد يجتهده يفعله امام الناس هذا خلاف المقاصد الشرعية هو بينه وبين نفسه يعمل به يجلس امام ربه الحساب بينه وبين ربه اذا كان آآ سليما من الهوى مجتهد وله حق في الاجتهاد ما له هوا ورغبة في اشياء هذا بينه وبين ربه لكن العامة ما له ان يعمل عندهم الا بما دلت عليه الادلة وافتى فيها اهل السنة والعلماء. اما يجيب قول مخالف ما عليه دليل. مثل يخطب الجمعة خطبة. كيف؟ يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ما لها خطبة يعني الجنس خطبة تطلق ويراد بها الجنس خطبة يعني خطبتين لهذا تسأل اللي خطب خطبة العيد واحدة من سبقك الى هذا؟ يعني من السلف من خطب العيد يسمي لك احد من العلماء؟ قال ان خطبة العيد خطب صلاة العيد واحدة ما في انا يعني بحثت بحثت ما وجدت احد غير الصحابة هذا الاية فيها اخبار خبر خبر وليس الدعاء. الاية هذي هي خبر وليست دعاء. فلذلك الاستدلال على الدعاء لغير الصحابة فيه نظر. دعاء لغير الصحابة بالرضوان فيه نظر لان الاية فيها الخبر. الله جل وعلا الا يخبر عن من دخل الجنة بانه رضي الله عنهم ورضوا عنه لكنها دعاء دعاء ما يمنع منه بس لا يكون على هيئة دعاء الصحابة بملازمة لهم. ما لا علاقة خل هذا في وقتها ان شاء الله تصلي تسع والتراويح اه يعني الناس فهموا منها او بعض طلبة العلم فهم منها ان المقصود العدد هذا غلط. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. تجمع ما بين العدد العدد والوصف هذي السنة. فمن قال السنة العدد فقط هذا قصر. لهذا عائشة رضي الله عنها وصفت في السنة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة تعدى في الطهور وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان. فاتقوا وسواه فاتقوا وسواسكم فاتقوا وسواس الماء ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء. فقال وهل في الماء من اسرار؟ قال ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي بثلاث ثم ينام. فقلت يا رسول الله الى اخر الحديث فذكرت ان سنته جمعت ما بين العدد وما بين الوصل. وهذا هو الذي يوافق قول الله جل وعلا ان ربك اعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفته. بين مات الى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فقراءة ما تيسر من القرآن هذه فيها العدد وفيها الوصف لانه قال تقوم ادنى من ثلثي الليل ليل ونصفه وثلثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره حافظ على الوصف واقل العدد. صلى تسعة ولما ثقل صلى سبعة فاهم؟ فدل على ان الحداشر غير مراده فقط. المراد العدد مع الوصف. بل بعض اهل العلم قال المراد الوصف وهو الحسن طول وليس العدد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خفضها. لو كان المراد العدد مع الوصل ممكن انه يجعلها اكثر. لكن اللي يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها والاية آآ حديث عائشة اصرح او ضحو الاية ايضا آآ تفهم منها ذلك ان السنة العدد الوحش العدد والوصف فمن اراد ان يطبق السنة يصلي احدى عشرة ركعة طويلة تنتين ثم ثنتين ثم يستريح لقوله يصلي اربعا يعني ثنتين ثنتين ثم يصلي اربعة ثم يعني التراخي يستريح ثم يصلي اربعين وهذا هو الذي فهمه صحابة وهو الذي من اجله سميت التراويح تراويح يصلون ثنتين ثنتين ثم يستريحون سميت تراويح لانهم يرتاحون بين كل اربع واربع في عهد عمر اول امر جمع الناس على ثلاث عشرة ركعة ثم تعب الناس من طول القيام ففي اخر عهده جعلها ثلاثا وعشرين. لان فهم ان المقصود ايش مقصود طول القيام مقصود فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جعلها ستا وثلاثين مع الوتر ثلاث تسعا وثلاثين وهكذا ومضت في اهل المدينة قرن او اكثر من الزمان تسعا وثلاثين ركعة وفي عهد بعض الخلفاء جعلها آآ احدى واربعين. المقصود ان السنة ليست صلاة احدى عشر ركعة ربع ساعة من قال ان هذي احدى عشر ركعة في نصف ساعة هذا لم يفهم السنة قطعا احدى عشر ركعة هكذا يطلق الصلاة احدى عشر ركعة. ويصلون احدى عشر ركعة في ربع ساعة في نصف ساعة. في بعض البلاد ربع ساعة. انا صليت في بعض الدول يقرأ يصلي احدى عشر من يقرأ في الركعة اية وربما اية وربما قرأ ايتين. هل هذا هل هذه سنة؟ ما صارت هذه صلاة تراويح ولا صلاة لين ولا صلاة قيام فصلاة المرء في بيته ربما افضل له مع طول القيام كما كان آآ يفعل عمر رضي الله عنه. المقصود السنة العدد مع الطول. فاذا فات العدد فاذا فات العدد مع الطول يطول ويكثر الركعة هذا اللي عليه عهد الصحابة. اما احدى عشر ركعة في نصف ساعة. هذا جائز لا بأس يعني المسألة فيها سعة لكن ليست هذه السنة. لان الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر كما في آآ الصحيح صلاته الليل مثنى مثنى سواء كان في جماعة حاول صلح ثنتين ثنتين واوتر بواحدة لابد لكن ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليفتح على الناس اسباب في هالمسائل في اولي الامر الى انه الى انهم يصلون سبع لم يصلوا في رمظان احدعش فيصلون سبع ثم سيصلون خمس. والله اعلم ما شاء الله والان صلاتي ينقرونها نقرا عنها كثير من المساجد او قرونها ركن او صلاة خفيفة وليست آآ خاشعة صلاتي رمضان شهر في السنة وصلاة ليل اللي بيصلي ثنتين اربع ثم ينصرف الحمد لله لكن تصلى صلاة خاشعة طويلة والناس يستعينون بربهم جل وعلا وبيعينهم الله سبحانه. لا ما هي بمجال انكار. يعني اذا الافضل التطوير ينقل له كلام اهل العلم اللي بعده قواعد عارف الموقف في العبادات نعم وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في احيانه وربما صلى الصلوات بالصلوات بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبازيد منه تارة وذلك نحو اربع اواق بالدمشقي. الى اوقيتين وثلاث. وكان من من ايسر الناس صبا لماء الوضوء. وكان يحذر امته من الاسراف فيه. واخبر انه يكون في امته من قال نعم وان كنت على نهر جار وصح عنه انه توضأ مرة مرة. هذا رواه الامام احمد في المسند واسناده فيه ضعف يسير لكنه في معنى الادلة النهي عن الاسراف والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في الوضوء كان اكمل هدي عليه الصلاة والسلام فجمع ما بين عبادة طهارة وعبادة الاقتصاد وعدم الاسراف باستخدام الماء فهو عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد. وتوضأ بمد واما اقل من ذلك يعني اقل من ثلثي المد فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ باقل من ثلثي المد يعني بثلث مد هذا لا يصح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان هديه عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الاسباغ وما بين الاقتصاد في الماء وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن ان يحافظ عليه لانه يتخلص فيه من هواه ومن وسواس الشيطان في المبالغة في صرف الماء وتكرار الغسل بكميات كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كان له شعر بوجهه كثيف وفي بدنه يعني في اطرافه عليه الصلاة والسلام كان له شعر وكان يكفيه القليل من الماء. ولهذا لما قال بعض الناس لاحد الصحابة انني ذو شعر قال قد كان يكفي من هو اوفى شعرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود انه يحافظ المؤمن على الطهارة بالاسباق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل على صفة وضوءه وان يقتصد في الماء يستخدم اقل ما يمكنه وهذا بالتعود يمكن واما اذا لم يتعود الانسان على قلة الماء فانه لو صب على نفسه اه خزان يمكن ما يكفي وكثرة استعمال الماء تفتح باب الوسواس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت حذر من وسواس الوضوء وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان وهذا يدل على وجوب مخالفة الاسراف او مخالفة امر الشيطان بكثرة استخدام الماء وتكراره على العضو مرات كثيرة بلا آآ دليل شرعي. نعم. وصح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وفي بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. وكان يتمضمض ويتمضمض ويستنشق تارة بغرفة. وتارة بغرفة وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة بين المضمضة والاستنشاق. فيأخذ نصف نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه ولا يمكن ولا يمكن فيها ولا يمكن في الغرفة الا هذا. واما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل الا ان النصف يعني المقصود به النصيب نصف لفمه ونصف لانفه. المقصود نصيب لفمه ونصيب لانفه. وليس المقصود التنصيف اللي هو هذا مثل هذا هذا يساوي هذا لان هذا لا يمكن عادة النصف يطلق ويراد به النصيب نعم الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث عرفات فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجيء الفصل ولم يجيء الفصل ولم يجيء ليش ليش يا جيئة نعم ولم يجيء لما هي بتجزم ليش فتحنا ما نقول اه لانها اصلها ايش؟ لم يجيء صحيح من الهمزة لازم تسكن والياء ساكنة صار عندنا مثل ما قال الاخ صار عندنا ساكنان التقيا وما يمكن ان ان ندخل ساكنينا فكيف يحركها الحركات اللي تصلح للفعل كم اللي تصلح للفعل السكون ها والفتح والظاء صحيح؟ والجر ايش للاسماء والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم. طيب اذا سكنا اصله ساكن ها فالسكون هنا لاجل اداة الجزم هو اللي اوقعنا في الاشكال صار فيه التقادة ساكنة اذا ظممنا التبس بانه بان اداة الجزم لم تعمل بان اصل الفعل يجيء دخلنا عليه لم اذا لاجل التقاء الساكنين رجعنا الحركة كما هي اللي هي الضم صار لم يجيبوا التبس وصار ما كان له معنى. دخلت لم ولم تؤثر فبقي اي حركة باقي حركة الفتح فجعلت الفتح مع انها ليس لها يعني وجه هنا اذا جعلت الفتح لانه لا يمكن تغيير التقاء الساكنين بالضم لاجل حصول الاشتباه هذا كثير يعني في الافعال هذه واكثره في الافعال المشددة مم مثل مثلا تقول لم يجف قبره لم يجف اه مفروض تسكن فهي لاجل التقاء الساكنين تقول لم يجف قبرك لم يبل ايش؟ لحيته لم يقره ها لا تقر في المكان يعني ايش؟ نهي لا تقر في النهي. اذا اردنا النفي قلنا قلنا لا تقروا في المكان. صار نفيا. المقصود انها يعني هذا توجيه جزاك الله خير نعم. والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ولكن في حديث هتبني مصر عن ابيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن لا يروى الا عن طلحة عن ابيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح انه لم يكرر مسح رأسه بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. نعم. بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح البتة هذه دائما همزتها ايش قطع البتة همزتها همزة قطع ان اصلها لان اصلها بتة الالف واللام اللي فيها هذي ليست للتعريف مم لذلك الهمزة فيها القطع هكذا عرف عن العرب سماع ما تقول مثلا لم يصح شيء البتة فقل لم يصح شيء البت قلم ماشي. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح. مم. كقول ابي توضأ ثلاثا ثلاثا. وكقوله مسح برأسه مرتين. واما صريح غير غير صحيح. كحديث البيلمان عن ابيه عن ابن عمر عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وابوه مضاعفان. وان كان واجعلني من المتطهرين في اخره. وفي حديث اخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولم يكون ولم يكن يقول الاب احسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال قال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة. ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على على مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان اذا مسح ولكن كان اذا مسح بنا صيته كمل على العمامة. فاما حديث انس الذي رواه ابو داوود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية ايش قبل هذا مسح الرأس ثلاثا او مسح الرأس مرتين او مسح الرأس مرة واحدة السنة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لامر الله جل وعلا قوله وامسحوا برؤوسكم انه مسح عليه الصلاة والسلام مرة واحدة حتى لما ثلث غسل وجهه وثلث غسل يديه وثلث غسل رجليه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة كما جاء في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنهما رضي الله عنه وارضاه فاذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة ان مسح الرأس كان واحدا. الروايات التي فيها انه مسح مرتين او مسح ثلاث مرات اه من جهة الاسانيد ضعيفة لكن من جهة المعنى حتى لو قلنا بصحتها نقول هذا يحمل كما حمله عليه الحافظ ابن حجر جماعة من المحققين انه يحمل على انه استوعب مسح الرأس في ثلاث مسح وتارة الواحد يمسح مرة واحدة ويستوعب وتارة لا يستوعب الا في مرتين وتارة لا يستوعب الا في ثلاث. يعني مثلا اه يمسك يعمل هكذا بمسح رأسه ويستمر الى الاخير وهذا تعتبر مسحة واحدة يكون مسح جميع رأسه قد يكون يمسح مرتين وهما مسحة واحدة يبدأ هكذا مثلا فقال فاقبل بهما وادبر تكون مسحتين. هي في الواقعة واحدة. لان المقصود تعميم الرأس. مثل لو واحد غسل مرات ومن هنا ثلاث مرات الى اخره ما يقال من غسل ست مرات لانه ما عمم العضو ما اسبغ الا بثلاث مرات. يعني بمرة كاملة ثم مرة كاملة ثم مرة كاملة. كذلك ثلاث احاديث عثمان مثلا الذي في سنن ابي داوود وحديث ابن البيلماني الذي فيه انه مسح ثلاثا هذي فيها انه ممكن انه قسمها جعل واحدة واحدة للجوانب كما حملها عليه الحافظ وجماعة احتمالا قالوا ويحتملون صحة يكون فعلى هذه الثلاثة يعني قسم رأسه ثلاثة اقسام ومن جهة الاسانيد لا يصح المسح ثلاث يعني كلها ضعيفة حديث عثمان اللي في سنن ابي داوود هذا اه شاذ او منكر يعني زيادة مسح رأسه ثلاثا شادة ومنكر لانه يخالف الروايات الصحيحة. كلها مسح برأسه واحدة فالمقصود حصول الوضوء اما فعل العبد كون انه يصل الى الماء او ان الماء يصل اليه او انه يصب عليه او هو يغترف الى اخره هذا ما له. ليس له اثر في الحكم بالتنصيص على انها واحدة نعم كم الحديث يا انس؟ الذي رواه ابو داوود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقص ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود ونسبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله. ولم ينفي التكميل عن بل اثبته المغيرة ابن شعبة وغيره. فسكوت انس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية عمامة تارة واما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وكان يغسل رجليه اذا لم هنا في مسح الرأس اذا كان على الرأس عمامة الاصل هو مسح الرأس هو الذي امر الله جل وعلا به في قوله وامسحوا برؤوسكم فهل لبس العمامة اه يرخص فيه بمسحها مطلقا ام له شروط؟ اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ليست كل عمامة يمسح عليها بل يشترط في العمامة ان تكون محنكة يعني لها حنك مربوطة او ان تكون ذات دؤابة وهي التي تكون اكوارها طويلة يكون لها ذؤابة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام لان عمامته كانت تارة ذات ذعابة وكانت تارة محنكة قالوا والعمامة الصماء لا يمسح عليها ومنهم من قال لا يشترط شيء لان المسح على الرأس هو الاصل فاذا كان على الرأس عمامة فانها تكون حائلا من الحوائج فيمسح عليها مع رأسه فان كان بدا من الرأس شيء فيمسح على ما ظهر ثم يكمل على الامام وهذا القول اولى لان التفريق ما بين انواع العمائم ما ينضبط وان كان المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله اشتراطك القول الاول من اشتراط كونها ذات بوابة او ان تكون محنكة هنا حال العمامة انها الان العمامة قد تكون مستغرقة للرأس يعني ما في شي من الرأس باين عمامة كبيرة من الناصية الى اخره فهذا يمسح على العمامة بوضوح يمسح على اي شيء في العمامة ان يمسح على اعلاها ثم يمسح على دوائرها ايش رأيكم وين اهل الفقه يكون يمسح عليها على عليها من اعلاها وعلى اكوارها ايضا اذا بان شي الحالة الثانية يكون يحطونها هنا في النصف ويبان شي من الشعر. الانسان قد يغطيها كلها واحيانا يأخرها ويبان شي من ناصيته شعر اه الناصية. فهنا يمسح على ما ظهر ويكمل الباقي على الامام يعني ان ما ظهر حقه المسح ما ظهر حقه المسح هل المجزئ في مسح الرأس المجموع او الجميع وامسحوا برؤوسكم هل المقصود جميع الرأس او مجموع الرأس الظاهر ان المقصود المجموع لان الجميع يعسر لانه لو كان له شعر وبيحرك يديه لا بد ان يده تزل عن بعض الشعرة فلهذا صار الخطاب متوجها الى المجموع. لا الى الجميع. نعم ولانها الاصل في الممسوحات الشريعة ان يكتفى بالمجموع ايضا مثل المسح على الجوربين وعلى الخفين والمسح على الحوائل ونحو ذلك. يكتفى فيه بالمجموع لا بجميع الاجزاء. نعم عمامة لا ما ني بعمامة هذا هذه ثوب ايه عاد ما عاد صارت شماغها يعني ما عاد صارت غترة طاقية ما هي بعمامة. هاي كل هذي الاشياء ما هي بعمامة. العمامة فيها يعني مشقة او فيها صعوبة في النزع تغيير الهيئة موب سهل اعادتها لو عندنا احد من السودانيين يصف لنا هو اللي بيعرفونها. زين اما عماماتنا في العمامة اللي تستخدم في الخليج او كذا الصغيرة في جدا هذي ليست عمام نعم ايه لا ما يجزي اذا كان اه يعني الراس مكشوف ما يجزي ان يمسح على ناصيته فقط حتى على قول الحنفية فان الحنفية يشترطون ايش احد الجهات بعضهم يقول الربع بعضهم يقول الثلث لكن اللي يعني عندهم انه يمسح احد الجهات يعني بيمسح ذا الجهة كاملة او يمسح ذا الوحدة من الجهات كاملة او يمسح اما الناصية فقط فما ما يجزي والباء الباء للالصاق وليست للتبعير وامسحوا برؤوسكم ليست البال التبعير لان الباء الاصل فيها انها للالصاق والالصاق قد يكون الصاق ذات بذات او الصاق مكان بمكان يعني البحث موجود في كتب حروف المعاني وليست الباء هنا للتبعير. الحنفية يقولون للتبعيظ يعني امسحوا ببعض رؤوسكم امسحوا بعض رؤوسكم لكن هذا ليس بصحيح لان الاصل في الباء انها للانصاف وكوننا نلجأ الى ان تكون للتبعيظ وان كان قد ورد بقلة عن العرب وانكره من انكره لغة فان السنة هي البيان للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه كله ما اقتصر على البعض وما وقع الفعل الذي يقع بيانا للامر يكون ايش وايش بلاكم الله يهديكم معلومات قلناها لكم يمكن مرة او مرتين الفعل اذا وقع منه عليه الصلاة والسلام بيانا للامر امتثالا للامر ليش يكون حكم الفعل؟ الوجوب. يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون حكمها الوجوب متى يكون واجبا فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امتثالا لامر مثلا قال وامسحوا قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا او ما امتثل على النحو الذي امتثل يكون تحديد الواجبات. فمسح الرأس كاملا هو الذي فعله فدل على وجوب مثلا اه في قوله جل وعلا فاذا حفظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هنا امر بذكر الله عند المشعل الحرام الذي هو ايش المشعر الذي في مزدلفة طيب هنا امر بالذكر عند المشي عن الحرام النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا بفعله ثبات ورخص لطائفة في ان يذهبوا من مزدلفة بعد وفي اخر الليل او بعد نصف الليل الى اخره ضعفه ومن معهم من الاصحاء ممن يصحبونه واذن لاهل السقاية والى اخره فدل هنا على ان البيتوتة الى ما بعد نصف الليل ايش؟ واجبة لماذا؟ لانها وقعت امتثالا للامر كذلك واذكروا الله في ايام ايش؟ معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. لمن اتقى. هذه اذكروا الله. هذه النبي عليه الصلاة والسلام باي شيء امتثلها؟ رجل. امتثلها بالرجل وامتثلها بالبيتوتة فدل فعله على ان على ان الرجم بالايام وعلى ان البيتوتة ايش؟ واجبة. وهذا هو استدلال المحققين من العلماء وهو اوضح من استدلال من استدل بقوله خذوا عني مناسككم لان من افعاله عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة ما هو؟ سنة. مثل صلوا كما رأيتموني صلي هل كل فعل فعلت في الصلاة واجب ليس كذلك بالاجماع ليس كل فعل فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته فهو واجب. فاذا الاستدلال بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي على الواجبات فيه نظر كذلك الاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في في الحج وصلوا كما رأيتموني اصلي على كل ما فعلت في الصلاة هذا فيه نظر تحتاج الى المقصود هذا دليل واضح ينفعكم يعني كثيرا في الاستدلال تلخيص القاعدة هذي انه ما الفعل الذي وقع امتثالا لامر الله فهو واجب فعل الذي وقع امتثالا واجب على كثير يعني لقاعدة يستدل بها في كثير من المسائل بيع الخمار تمسح عليه اذا كانت مشدودة مشدود اجل كيف تكون مشدود تكون مشدودة تحتها. ما هو اذا ابدل اذا عبر اذا عبر عن الشيء ببعضه دل على ان هذا البعض ركن مثل وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني ايش صلاتكم دل على ان الصلاة من الاركان واضح على انها ركن الصلاة في نفسها ركن من من الايمان الذي هو الاسلام او ان الصلاة عمل هو ركن في الايمان الذي هو اه قسيم الاسلام كذلك وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني سو قراءة قراءة الفجر ان قراءة الفجر مشهودة ترك الصلاة وعبر عن الصلاة بايش؟ بالقراءة. فدل على ان القراءة ركن وهكذا يعني كذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يدل على ان قراءة الفاتحة ركن نعم. طبعا هذا ما يدخل في مسألة المأموم ركن مطلقا يعني ركن يعني للامام والمنفرد. اما المأموم يجي فيه الخلاف. ما يستقيم الاستدلال بها على المأموم لانه ما فيها ذكر للمؤمن وبس واظح لك؟ نعم لكن ام ذكر وهذي من من القواعد لان التعبير عن الماهية ببعضها يدل على ان هذا هو ركنه الحج عرفة حج عرفة حج فيها اشياء ثانية دل على ان عرفة هي ركن من العرفة. نعم اقرأ ها ايش فيه؟ سمعت الكلام فيه هو انه ما يصح فيه اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشف اعضاءه بعد الوضوء واذا نشف لا بأس لكن ليس سنة اكمل يا وكان يغسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما اذا كانا في الخفين او الجوربين وكان يمسح اذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا وانما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. ولم يحفظ عنه انه كان يقول على شيئا غير التسمية. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه. فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لامته ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله. وقوله اشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وايش اعد ولا ثبت ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله. ليش قلتها في قوله انا ليش ارد عليك غيرك ما رديت عليه لانك ما انت بتخطي من قراءتك ما شاء الله سليمة يجي احيانا وحدة الثنتين هذي تخلي الواحد يصحح اما احيانا اللي يقرا ويغلط عشر غلطات ما نسكت عنه اهي هو قوله يعني ما ثبت عنه عليه الصلاة من الاذكار غير التسمية في اوله وقوله كذا هذا اللي ثبت في اخره فهي معطوفة على غيره ماشي غير التسمية في اوله وقوله يفرح نعم ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا لا اذا وقوله احسن واضح لانها ولا ثبت عنه ايش غير التسمية وغير قوله. يعني اذا قلنا ولا ثبت عنه آآ قوله صار منفيا ها؟ لان قراءتك انت صح عصبته جزاك الله خير هاي مشكلة عندك ولا احسنت قوله ما الهوج ولا ثبت عنه غير التسمية هو قولي ها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين في اوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا احد من اصحابه البتة. ولم يروى ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولم يتجاوز الثلاثة قط. وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث اطالة الغرة. واما حديث ابي هريرة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى اشرع في العضدين ورجليه حتى اشرع في حتى اشرع في الساقين فهو انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء. ولا يدل على مسألة الاطالة. هم. ولم يكن الله صلى ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه. واما حديث عائشة كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينشف بها بعد ينشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ ابن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الاول سليمان ابن ارقم متروك وفي الثاني عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وانعم ولا انعم مشكلة عندي. نعم. كمل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة كما في الصحيحين عن غيرة من شعبة انه صب عليه في السفر لما توضأ وكان يخلل لحيته احيانا لذلك يذكر يقال يعني ما ادري عن صحته لكن يقال لاجل مسألة صب الوضوء هذا صب الماء ان الوضوء كيف تأخذ الموية لابد بفعل تفعله فهو اما ان تذهب انت الى الماء واما ان يصب عليك فلما جاءت البزابيز هذه الحنفيات اللي هي تفتح وهي تجيك يقال الله اعلم يعني حكاية ماني متثبت منها يعني ما ادري هل هي ثابتة ام لا اختلفوا فيعني اختلف فيها فقيهان في بلد مفتيان فقال مفتي اظن ان المالكية او شيء ان هذه ما تجوز لانه ما فعل فعله الموية جثة وهو لابد ان يفعل فعلا الى اخره وقال الحنفي تجوز قالوا فسميت حنفية لان الذي اجازها من الحنفية وهذا مثل ما ذكر لك ابن القيم ليس له اصل شرعي حصول الوضوء بقصد. المهم ان يكون فعل الفعل بقصد شرعي في رفع الطهارة يعني انه النية حاصلة فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنفسه وصب الماء عليه مثل ما ذكر لك والما امر فيه فيه سعة. وكان يخلل لحيته احيانا. ولم ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف ائمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه اللهم صلي وسلم كان يخلل لحيته وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في في تقليل اللحية حديث وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره. وهذا ان ثبت عنه نعم. وهذا ان ثبت عنه فانما كان يفعله احيانا. ولهذا لم يروه لم يرويه الذين اعتنوا بضبط وضوءه. كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على ان في اسناد عبدالله بن لهيعة واما تحريك ايش؟ على ان على ان في اسناده ليش؟ عبده عبد الله على ان في اسناده عبد الله باسم النا مؤخر ها نعم على ان في اسناد عبدالله ابن لهي ابن لهيعة نعم واما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية ما ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتم وما مروا ابوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. نعم فصل في هذا السياق طويل والفوائد المتنوعة واضحة ولكن هناك مسائل الاولى كما ذكر ان الاذكار جميعا بدعة. الا التسمية في اوله قول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره في اخره. اما في اثناء الوضوء فجعل الذكر لكل عضو من اعضاء الوضوء كان يقول اذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه واذا غسل يمناه اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه باليمين واذا غسل آآ يده الشمال قال اه اعوذ بك اللهم ان اكون من اهل الشمال ونحو ذلك الاذكار تختلف باختلاف الناس فيها والمدون في بعض الكتب هذه كلها من البدع المحدثة كذلك النية في اوله النية محلها القلب وهو اذا تحرك الى العمل قاصدا رفع الحدث وابتدأ في الوضوء هذه هي النية لانه تحرك للعمل وبدأ يتوضأ وخلاص نيته حاصلة دون ان يتكلم لان النية محلها القلب واذا حصل في القلب الحركة في ان يفعل الشيء تحرك البدن وعمل والنية هنا المشترطة في اوله اما لو غفل ولها في اثنائه يعني تحرك على انه يريد الوضوء ثم وهم عشرين سنة. يعني قام يفكر باشياء وبدا يتوضأ يتوضأ الى اخره حتى تم. فوضوؤه صحيح لان نيته الاصلية ما اتى شيء يقطعها اه وغفلته لا تقطع النية المسألة الثانية مسح الرقبة هذه استحسنها طائفة من الفقهاء استحسنوها امرين الامر الاول ان غسل الوجه واجب ومسح والثاني ان مسح الرأس واجب وكل منهما تندرج عليها القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيمسحون الرقبة لتحقق انه استوعب الرأس مسحا واستوعب الوجه غسلة لان فيه تداخل وش الحد من هنا بالظبط هل هو الحد الطرف ولا الى اخره؟ فيقولون نستريح من الاشكال تمسح الرقبة مع الرأس لاجل ذلك. اما الحديث الذي يروى مسح الرقبة امان من الغل امان من الغل يوم القيامة فهذا موضوع فمسح الرقبة على هذا الذي قالوه ايضا هذا استحسان في مقابلة الشر في مقابلة الدليل والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل امر الله جل وعلا بدون ذلك فالزيادة على الشرع باستحسان مسح الرقبة على هذا النحو داخل في حد المحدثات بوضوح. لان الوضوء عبادة وهذا الفعل محدث وزيادة في العبادة. فهو داخل في كل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فاذا مسح الرقبة لا يصح فيه شيء واستحسانه بما ذكرنا عند من قال به غلط فهو بدعة من البدع المحدثة اظن باقي المسائل واضح ان شاء الله تخليل اللحية المقصود بها اللحية الكثيفة التي تستر البشرة وتخليلها المقصود منه ايصال بعض الماء الى داخله باحد طريقتين اما هكذا واما من اسفل يدخل يديه هكذا والاكثر على انهم انه يفعل بها هكذا كما ذكر لك ابن القيم ان حديث تخليل اللحية انكره الامام احمد وابو زرعة وجماعة واستحسن طائفة ايضا من العلماء وحسنوا الحديث فيه المعتمد انه لا يصح في تخليل اللحية شيء فمن فعل احسن من ترك احسن نعم نكتفي بهذا واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ المؤمن تحاتت خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء قوله مع اخر قطر الماء على ان المستحب الابقاء وعدم تنشيف حتى تتقاطر ويحصل له ذلك. لكن هذا من قبل الاستحسان. لو نشف لا بأس لو ترك ايضا لا بأس لان الامر على الاباحة الاصلي يعني المقصود به الامر الواجب اما اما اذا كان الامر مستحبا فيكون الفعل مستحب نعم يعني مثلا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا امر لكن هل هو للوجوب او للاستحباب بالاستحباب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا بهذا الامر بانه كان يذكر الله على كل احيانه هذا للاستحباب فاذا الامر اذا كان للوجوب فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا اه امتثالا له وبيانا لصفته فهذا واجب الفعل واجب واذا كان الامر للاستحباب فيكون فعله عليه الصلاة والسلام للاستحباب. نعم. هذا بحث اصولي طويل الاصل في الاوامر اذا تعلقت بالعبادة من هل الوجود اما اذا كان الامر لا يتعلق بالعبادة او تعلق بالعبادة وصرفته قرينة عن الوجوب الى غيره فانه ينتقل الى الاستحباب او الاباحة او الى اخره فتفريق بين الاوامر الدالة على الوجوب او الاستحباب او حتى الاباحة في امر دال على الاباحة مثل واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا الارض هذا امر وابتغوا من فضل الله. امر بايش؟ بالانتشار والابتغاء من فضل الله لا يعني بالاتجار. هل هو امر للايجاب؟ لا هل هو امر للاستحباب لا هو امر للإباحة هذا يعرفها العلماء قواعدها وقرائنها الاوامر في القرآن والسنة الاصل فيها الوجوب اذا كانت متعلقة بالعبادة وقد تكون للاستحباب وقد تكون للاباحة اذا كان نعم يمكن ايصال الماء الى الى داخله فهو احسن نعم مثل هالساعة هنا يعني عندك فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر وقبل غروبها هذه صلاة العصر ومن الليل فسبح هذه ايضا صلاة العشاء قيام الليل الذي هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام واطراف النهار هذا اما ان يحمل على التأكيد يعني صلاة اه الظهر والعصر او انه على الاعمال المستحبة من الذكر المعتاد لان الاصل الاصل في الذكر اما في الذكر الله غير الصلاة الاستحباب هذا الاصل فيه الاذكار طرفي النهار الاذكار الدخول الخروج المسجد الى اخره. هذا الاصل فيها ان الاستحباب الاستحباب ليست الوجوب الافضلية من فعلها قد احسن ونال قربه ومن ترك فلا حرج عليه فاذا ممكن ان اللي يقول ان الافعال ان التسبيح هنا هو التسبيح المعروف تسبح بحمد ربك ليس هو الصلاة فيقول ان هذا امر استحباب لانه ماشي على قاعدة الذكر واما الخصوصية فلا يشار اليها الا داني