المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس العشرون رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه. وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بالضيوف فيها اكثر مما يجهر بها. ولا ريب ان ولا ريب انه لم ان يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات ابدا. حضرا وسفرا خبرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور اصحابه واهل بلده في الاعصار الفاضلة هذا من امثال المحال. هذا من امحن المحال حتى يحتاج الى التشبث فيه بالفاظ مجملة احاديث واهية وصحيح تلك الاحلى صديق تلك الاحاديث غير الصليب وصليدها غير صحيح وهذا موضوع موضع موضع وهذا موضع موضع وهذا موضع يستدعي مجلة ضخمة وكانت قراءته مد يقف اما الحمد لله اما قراءة البسملة فان البسملة اية وهل هي اية من كل سورة او هي اية في فواتح السور وليست من السورة الاية في اول في اول كل سورة او للفصل بين السورة والتي قبلها وليست من السورة او هي ليست باية اصلا هذه اقوال لاهل العلم والصحيح منها انها اية وليست اية من السور والقراء يختلفون في ذلك بعد البسملة مع الاية و وان كان اكثرهم على ان البسملة اية من الفاتحة لذلك يدخلونها في العد واخرون يقولون ليست كذلك المقصود ان البسملة اه البحث فيها طويل جدا والعلماء بحثوها كثيرا لاجل الخلاف في الجهر بها في عدم الجهر وهي ها هي من القرآن بالاتفاق ولذلك تقرأ تقرأ كما تقرأ اي اية اخرى في اول السور لكن هنا في الفاتحة بخصوصها هل يجهر بها ام لا يجهر الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم اعني جمهور الصحابة وعليه اكثر الائمة انه لا يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح صريح انه كان يجهر البسملة باول الفاتحة في اول السور وانما كان يقرأ يبدأ قراءته او يستبدل قراءته بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يعني انه كان يقرأها ولم يكن يلغيه لم يكن يبدأ بالحمد دون البسملة لكن لا يعني انه لم انه كان يجهر بها لهذا صار الصواب في مسألة ان عدم الجهر بها هو السنة ان الجهر بها مخالف للسنة وان الصحيح من مذاهب العلماء انها تكره سرا حتى في صلاة الجنازة ولا يجهر بها اما الاستعاذة في قوله وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح الذي مر تكون بهذه الصيغة او بصيغة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يزيد عليها من همزه ونفخه ونفخه والاستعاذة تكون في اول قراءة ان في اول ركعة من الصلاة ولا يكررها في كل ركعة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه كان يكرر ثم انه سمى جل وعلا سمى الله جل وعلا الصلاة قراءة فقال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فجعل الصلاة وصلاة الفجر كلها قراءة وقرآن واذا قرأ او دخل في القرآن فانه اذا اراد القراءة يستعيذ مرة واحدة وهذا هو الصحيح انه لا يكرر الاستعاذة بل يكفي ان يستعيذ في اول ركعة وهذا يؤيده ايظا معنى الاستعاذة وهو انه يدخل في القراءة ممتثلا لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحصل الاستعانة في الموضع الاول وما بين القراءة والقراءة ذكر ودعاء وهو لا يقطع تمام القراءة ولا يقطع صلتها لذلك لا يعتبر فصل ما بين قراءة القرآن في الركعة الاولى وقراءة القرآن في الركعة الثانية باجنبي من الاذكار او او اه يفصله عن استمرار القراءة فهو فيه قراءته للقرآن في المرة الاولى ويكفي والقول الثاني انه يكرر لان لكل ركعة ما يخصها قالوا اذا فسدت الركعة فانها لا تبطل الصلاة وانما تبطل الركعة فيعيد ركعة وهذا يدل على ان الركعات لا ينبني بعضها على بعض وهذا تعليل لكنه ليس بوجيه كما ترى وظاهر السنة مع ظاهر تعليل والدليل يدل على عدم التكره اذا كانت الصلاة واحدة ولكنها قسمت الى ركعات مثل صلاة الليل او راسبة راتبه اربع او صلاة الليل يصلي احدى عشر او اكثر او تسع او سبع فهل يستفيد في كل ركعة ففي كل اه تسليما لكل ركعتين على اعتبار انها مستقلة ام ينبني بعضها على بعض ويكفي الاول سيما اذا كان لا يفصل ما بين الصلاة والصلاة بشغل يخرجه عن مقصودها الاظهر ان والصلاة تعتبر صلاة واحدة لان الله جل وعلا جعل صلاة الليل واحدة فقال قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. وقال في الاية الاخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك فجعلها كلها نافلة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في اول ركعة من صلاة الليل ولم يكرر وهذا يدل على ان الصلاة وان تعددت ركعاتها فان مبنى بعضها على بعض ولهذا يقال في الوتر مثلا او ترى بخمس او ترى بسبع وعوتر بتسع واوتر باحدى عشرة ولو فصل ولو كان يصلي ركعتين ويسلم صلاة الليل مثنى مثنى صار لي تنتين ويسلم لكن يقال او ترى سبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ومع ذلك قال عائشة كان يوتر باحدى عشرة وقال كان انتهى وتره الى سبع ونحو ذلك من الادلة ولهذا الظاهر في صلاة الليل في فجر يوم الجمعة انها سنة لانه ثبت بها الحديث الصحيح هذا محل اتفاق واجماع لكن اختلفوا هل يجزئ عن كل سورة. بعض السورة ام انه اما ان يقرأها كاملة انه مبناها على انها صلاة واحدة فيستفتح لها استفتاحا واحدا ويستعيذوا مرة واحدة فان اراد ان يكرر هل له ذلك نقول نعم لانه ليس ثم ما يدل على عدم التكرار مع انفصال الركعات لكن ظاهر السنة انه يبني بعضها على بعض والله اعلم. نعم. فاذا فرغ من قراءة الفاتحة آمين وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوتا. فاذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. فان كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له بين التكبير والقراءة وعنها سأله ابو هريرة واقترب للثانية. اعد اعد بالكلام هذا مم وكان له سكتتان ما قبله وكانت قراءته مدا يقف عند كل اية ويمد بها صوته فاذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. فان كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه هنا كانت قراءته مدا يقف عند كل اية ويمد بها صوته يعني ان الفاتحة كان يقطعها عليه الصلاة والسلام يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم يقف ما لك يوم الدين ويقف وهذا هو الافضل واذا وصل فلا بأس لان اصل الصلة اه جائز وليس بمنهي عنه اما قول امين فانه سنة هي ليست من الفاتحة كلمة امين لان معناها اللهم استجب بما دعونا فيدعو بها الامام والمنفرد المأموم فاذا كان الامام يجهر بالقراءة فمتى يقول المأموم امين هل اذا فرغ من ولا الضالين ام اذا سمع الامام يقول امين اختلف العلماء في ذلك وذلك لان المسألة فيها حديثان واما الاول فانه عليه الصلاة والسلام قال فاذا قال ولا الضالين فقولوا امين اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فدل هذا الحديث على انه يقول امين بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين. هذا ظاهر. لانه رتبه بالفاء واذا قال ولا الضالين فقولوا يعني مباشرة بعده ولم يقل انتظروا حتى يقول امين الى اخره هذا هو القول الاول في المسألة اما القول الثاني فهو انه يشرع في التأمين بعد شروع امامه فيه وذلك لدلالة الحديث الاخر وهو في الصحيح ايضا واذا امن فامنوا عمن فعمنوا يعني اذا قال امين كما في الرواية الاخرى واذا قال امين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له فيدل على ان المأموم يشرع في التأمين بعد شروع امامه فيه. وهذا هو الارجح لانه فيه جمع بين القولين هذا والقول الاول طبعا هذا في حق الامام الذي يعلم انه يقول امين. اما اذا كان الامام لا يقول امين جهرا فان المعموم يقول امين يبتدأ بها بعد انتهاء ولا الضالين اذا كان يعلم ان هذا الامام يقول امين فانه ينتظر حتى يبدأ بامين ثم بعد ذلك يقول امين بعده مباشرة يعني بعد شروعه في عامين وليس بعد فراغه منها نعم امين دعاء فيفصل بينها يعني ما يقول ولا الضالين امين يعني يصلها بالفاتحة هي ليست من الفاتحة اذا اراد ان يقول ولا الضالين امين يعني اذا انتهى الفاتحة بسكونها ومدها اه بعد ذلك يقول امين دعاء لا يفصلها بالفاتحة لانها ليست من الفاتحة ليست من القرآن هي دعاء والجهر بالتأمين هو السنة خلافا للحنفية الذين يرون ان التأمين لا يجهر به الحنفية يرون ان التأمين دعاء والاصل في الدعاء الاسراء لقوله تعالى ادعوا ربكم اضروا عن وخفية ويدخلون التأمين في ان الدعاء المشروع فيه هو الاسراف ويضعفون الاحاديث الواردة في الجهر ويحملون الاحاديث التي ذكرنا على الاسراء تقول امين سرا اذا قال ولا الضالين تقول امين سرا هذا ليس بجيب النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال ما حسدتهم اليهود على شيء كما حسدتكم على الاذان والتأمين وجاء عنه ايضا عليه الصلاة والسلام احاديث فيها في اسنادها بعض الشيء انهم كانوا اذا امنوا سمع التأمين من خارج المسجد او كان له رجة مسجد وهذا صح عن الصحابة فيما بعد لكنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحضرني آآ ليس بثابت لكن الاول ان تحسد هل اليهود يحضرون الصلاة لا يحضرون الصلاة امين يدوي بها المسجد ويسمعها من خارج المسجد كما هو معروف. ايضا بلال رضي الله عنه كان يقول كان يقيم عند باب المسجد كما هو معروف ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بامين لا تسبقني امين هذا يعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم امين يتابعه فيها او يقوله بعده المأمومون وبلال يريد ان يدرك تأمين الصحابة بعد تأميني. والادلة على هذا المعروفة في الخلاف مع فقهاء الحنفية. نعم. الاذان هو الاعلام كان اعلام من خارج المسجد بدخول وقت الصلاة لهذا كانت السنة ان يؤذن على ظهر المسجد وهكذا كان بلال بن ام مكتوم فهذا ينزل وهذا يطلع مثلا او هذا اذا طلع اذن الى اخره الاصل في الاذان ما يقال خارج المسجد يعني يكون في مكان مرتفع ليعلم من حول المسجد بدخول وقت الصلاة ويدعى الجميع الى الصلاة كان سابقا قبل مجيء الميكروفونات هذي يؤذنون في المنار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم منارة. كان يؤذن على ظهر المسجد او على ظهر بيت مجاور اعلام الناس لما جاءت المناير بعد ذلك صار يصعد على المنارة لتكون ابلغ لما كسر الناس يكون ابلغ في انتشار الصوت ثم لما جاءت الميكروفونات الان جعلت الميكروفونات على المناير اؤدي الدور نفسه ويكون المؤذن يؤذن في داخل المسجد كفاء بالمقصود وهو ايصال الصوت من مكان عال بالناس اما الاقامة فظاهر ان السنة فيها ان يقيم عند عند الباب ولا يقيم المؤذن في مكانه لكن صار هناك عرف لذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فلا تأتوا الصلاة وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فقده اذا سمعتم الاقامة كيف يسمعونها وهم في داخل المسجد قوله وانتم تسعون هذا يدل على انهم بعيدين على انهم بعيدون انهم يحتاج الى سعي معناه بيركضون فاذا كانت في داخل المسجد في البعيد لا يسمع. هذا يدل على المعروف الاذان انهم كانوا يؤذنون عند باب المسجد والان مع الموقرفونات خلاص حصل المقصود بانه اذا اقام في الميكروفون ابلغ الناس توفي بذلك وفي قول اخر لبعض طلبة العلم انها اصلا الاقامة لا تشفى بميكروفونات وانما الاذان فقط واما الاقامة فهي لمن داخل المسجد دون من هو خارج المسجد انها اعلام الحاضرين بالقيام الى الصلاة. لكن هذا فيه نظر وكما ذكرت لكم انها اعلام للبعيد لبعض طلبة العلم الف رسالة في هذا معروف اي قول اوله ولا الضالين بعد ولد ضاني. ايه. ما احنا فرق نقول هذي بتدخل في هذي والموافقة لا تعني الموافقة من اوله الى اخره الموافقة لا تعني المساواة ما تبون استعاذة للقرآن كن ذكر تاني الاستعاذة اللي بحثناها اللي هي مأمور بها فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اما اللي تسأل عنها هذا بحث اخر يعني هل له ان يذكر الله بذكر اخر غير مشروع لوارد لو لو عمل لم يأثم لكن الاحسن انه ما يدخل في الصلاة الا الاذكار الواردة اقرأ. لله رب العالمين وفق الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه كان له صلى الله عليه وسلم نبتة بين التكبير والقراءة. وعنها سأله ابو هريرة واختلف في الثانية. فروي انه بعد الفاتحة وقيل ان وقيل انها بعد القراءة وقبل الركوع. وقيل هي سكتتان غير الاولى. نعم. فتكون ثلاثا والظاهر انما هي اسمكان فقط. واما الثالثة فلطيفة جدا لاجل تراث النفس ولم يكن يصل ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السجدة الاولى فانه كان يجعلها الاستفتاء والثانية قد قيل انها لاجل قراءة المأموم. فعلى هذا ينبغي تفضيلها بقدر قراءة الفاتحة واما الثالثة فلراحة والنفس فقط وهي فتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها تكة ثالثة. فلا اختلاف بين الروايتين وهذا اظهر ما تقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السجدتين من رواية ثمرة وابي ابن كعب ابن الحصين ذكر ذلك ابو حاتم ابو حاتم في صحيحه. وثمرته وابن جنده. وقد فبين بذلك ان احد من روى حديث ثمرة بن الثمرة بن جندب وقد قال حفظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر وسكتا اذا فرغ من قراءة المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض طرق الحديث فاذا فرغ من القراءة سكت. وهذا كالمدمن. واللفظ الاول مفسر مبين ولهذا قال ابو سلمة ولهذا قال ابو سلمة بن عبدالرحمن للامام فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين. على ان تعيين محل على ان تعيين محل السكتين انما هو من تفسير قتادة فانه روى الحديث فانه فانه وروى الحديث عن الحسن عن ثمرة قال دشتان حفظتمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشر ذلك عمران. فقال حفظناها تحته. فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة. فكتب ابي ان قد حفظ ثمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان. قال اذا دخل في الصلاة اذا فرغ من القراءة ثم قال ثم قال بعد ذلك واذا قال ولا الضالين. قال وكان يعجبه لا فارغ من القراءة اذا فرغ من القراءة ان يسكت ان يسكت حتى يترادى اليه نفسه. ومن يحتج ومن ومن يحتج بالحسن عن فمه فيحتج بهذا فاذا فرغ من الفاتحة اخذ في سورة غيرها كان عليه الصلاة والسلام يسكتها فان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كانت له سكتتان كما سمعت والثالثة فيها الخلاف و سكتة الاولى متفق عليها وهي التي بين تكبير وبين شروعه في القراءة لان ابا هريرة سأل رضي الله عنه سأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ارأيت سكوته بين التكبير والقراءة ما تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخر الحديث فهذا ظاهر وهو محل اتفاق بين اهل العلم في استحباب هذه السكتة وباستحباب استفتاح الصلاة احد ادعية الاستفتاح التي مرت معنا اما السكتة الثانية فاين موضعها كما سمعت من اهل العلم من قال انها بعد فراغه من القراءة وهذا يشمل القراءة الواجبة هي الفاتحة والقراءة المستحبة التي هي بعد الفاتحة هذا يعني انها قبل التكبير للركوع ومنهم من قالت السكتة هذه تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة لانها القراءة الثانية لانها فسرت بانه اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكت والقول الثالث ان السكتات ثلاثة وان السكتة التي بين الفاتحة وما بين السورة التي بعدها هذه السكتة مشروعة اما مستحبة واما واجبة وتكون مستحبة لاجل ما جاء في الاحاديث التي ذكرت لان سكتته كانت بعد قول ولا الضالين وتكون واجبة لان قراءة الفاتحة واجبة فيجب والانصات للقرآن اذا قرأ الامام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ستكون يكون هذا السكوت ما بين الفاتحة والقراءة من الامام يكون واجبا حتى يقرأ المأموم الفاتحة وهذا يذهب اليه جماعة من اهل العلم وخاصة الشافعية الحنابلة بانه تكون سكتة والشافعية يوجبونها وبعض الحنابلة ايضا اهي يجعلها واجبة او متأكدة وان لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة اصلا وابن حجر رحمه الله ذهب الى الوضوء واكد عليه في الفتح لاجل ذلك وقال ليترجح او معنى كلامه انه سيترجح ان يكون السكوت بعد الفاتحة لاجل ان قراءة الفاتحة واجب واما ما سمعت من كلام ابي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله بانه يقرأ الفاتحة في سكتات الامام حتى في السكتة الاولى يعني اذا قرأ الاستفتاح فانه تقرأ فيها الفاتحة هذا ليس بصحيح يعني ليس هو بالصحيح وانما قراءة الفاتحة واجبة ولابد ان تكون بعد اتيان الايمان بها لان الواجبات في الصلاة تكون بعد فعل الامام لها او بعد قوله لها اذا كانت في جهل تكبير الثاني ما يكون الا بعد الامام وكذلك آآ الشروع في التسبيح ما يكون الا بعد الامام يعني لانه يكون قد ركع قبل وسجد قبل الى اخره فالاصل في في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وعم ذلك قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وسبق الايمان بالقراءة الصحيح فيه هو ان لا يسبق الايمان بقراءة الفاتحة بل يؤخرها بعده هذا كله على القول بان قراءة الفاتحة اذا جهر الامام انها واجبة واما اذا كانت مستحبة فيقرأ ما تيسر او آآ تركها فلا شيء عليه اذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا انها واحدة في الاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف اين موضعها يكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المهموم من امتثال الواجبين واجب قراءة الفاتحة فواجب الانصات اذا قرأ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة منهم ابن القيم وكذا لا يذهبون الى ان اذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا انها واحدة بالاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف اين موضعها يكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المهموم من امتثال الواجبين واجب قراءة الفاتحة فواجب الانصات اذا قرأ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم وكذا لا يذهبون الى ان الفاتحة بعدها سكتة وانما السكتة قبل الركوع يجعلون انه يصل يعني بعد قول امين يسكت سكتة خفيفة جدا ثم يبدأ القراءة بعدها نعم يذكر الاقوال قال لي حببها من حيث الترجيح لكن من حيث مذهبه يعني ترجيح الروايات الحديث والحديث نعم. اي نعم. وان نعم اما الحديث هو كبر وتعب التكبير فعل ولا قول اذا كيف يعني لا مو بركن لا التكبير ما هو بركن تفركها من تكبيرة الاحرام فقط. تحريم اهم ما بقية التكبيرات واجبة ما فهمت وش الوجهة؟ انا اعرف ان هذي وجهة معروفة لكن هل هي مقنعة او ما هي بضاعة واذا اصل الامام يؤتمن ما دام انه بيقرأ فانت تتابعه تقرأ بعده بيكبر تسمع تكبيرة بتكبر بعده. انما جعل الامام ليؤتم به. اما مثل التسبيح قول رب اغفر لي وقراءة التحيات هذه خفية. الخفي ما يلزم فيها على كيفك كيف تتابعه في شيء خفي؟ لا يمكن الا ان تتابعه في الفعل تابعت الديار بالفعل تعني انك تبدأ بعدها. هذا بيت نعم اقرأ. فاذا فرغ من الفاتحة افلا في صورة اي جهاد قرأ فاذا فرغ من الفاتحة اخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر او غيره ويتوفق فيها غالب. وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية. بنحو ستين آية الى مائة آية ستين بنحو بنحو ستين اية نحو نحو لازم من النحو الى النحو. ها؟ بنحو ستين اية فإلى مائة اية. وصلناها بسورة فوصلنا هذه سورة الروم وصلناها الى الشمس كورت وصلاها زلزلت بالركعتين بركعتين كليهما وصلاها بالمعوذتين وكان وصلاها بالمعوذتين وكانت السفر. وصلاها افتتح به بسورة المؤمنين حتى اذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى اخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة في الاسلام من تنزيل السجدة. وسورتها الاثا على الانسان كاملتين ولم ان يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة في الركعتين وهو خلاف السنة. واما ما يظنه كثير من الجهال ان صلح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم ولهذا كرهه بعض كره بعض الأئمة في قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والميعاد وخلق ادم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في مجامع العظام كالاعياد الجمعة في سورة قاف واقتربت وسبح والغاشية هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر انه كان يطيل القراءة هذا الهدي الذي كان عليه اغلب قراءة عليه الصلاة والسلام من ستين الى مئة اية وكان يقرأها من طوال المفصل وربما قرأ من غير طوال المقصر الستين الى مئة اية هي في قدر في نحو اه عشر دقائق الى ربع ساعة يعني من جهة القراءة لربما قرأ من اواسط المفصل وربما قرأنا قصار المفصل لكن ليس هو الاصل اما قراءة اذا زلزلت الارض زلزالها قراءة المعوذتين هذا كان في السفر قراءة اذا زلزلت في الركعتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال الراوي لا ندري هل نسي؟ ام فعلها عمدا عليه الصلاة والسلام وليست مما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعلها مرة فليس من السنة ان يقرأ بها الامام بالحظر عامدا ويكرر ذلك في الصلاة واحد يصلي كل اسبوعين او كل اسبوع يقرأ اذا زلزلت في الركعتين ويرى ان هذا سنة هذا خلاف السنة والسنة في ذلك ان هذا جائز ليست هي السنة التي حافظ عليها وانما فعلها عليه الصلاة والسلام في سفر لعارض وهذا يدل على الجواز اما فعلها في الحظر او تكرار ذلك هذا ليس موافقا لما عليه اكثر الاحاديث في انه كان يطيل القراءة في بالحذر عليه الصلاة والسلام وسورة الف لام ميم تنزيل سجدة سورة الانسان اهل العلم متفقون على ان قراءتهما او ان تترك الى غيرها على قولين الاول وهو الذي ذكره ابن القيم وماله اليه انه ان السنة في قراءة السورتين كاملتين فليست السنة في قراءة بعض السورة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة ثم سورة هل اتى على الانسان يقرأ بعض هذه وبعض هذه او يقولون ليست السنة انه يقرأ سورة من السورتين ويقسم ذلك على الركعتين. والقول الثاني ان القاعدة الشرعية انه يأتي للانسان بما امر فيه بما يستطيع واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا كان في قراءة هاتين السورتين بطولهما فيه مشقة على الماء امين خاصة بعض الائمة لا تكون قراءته حدرا. لا تكون سهلة عليه. فربما قرأ سورة السجدة اي سورة الانسان وطول عليهم جدا لاجل طول قراءته او لعدم اجادته الحفظ او نحو ذلك مما يطول عليهم في الصلاة ان يراعي حال لمن وراه آآ اخذوا من قوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والاصل ان الانسان يأتي من السنن بما يستطيع ان له ان يقرأ بعض هذه وبعض هذه يعني من اولها اه من اول الف لام ميم تنزيل. ثم من اول الانسان او نحو ذلك لان فيها ابقاء على على بعض السنة وفيها تذكير بان هذا اه قراءة السورتين من السنة اما السجدة فلم يخص فجر يوم الجمعة بسجدة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ الف لام ميم تنزيل ما قرأها لاجل ان فيها سجدة ولكن كما ذكر ابن القيم لان سورة قد سجدت فيها ذكر المبدأ وخلق الانسان وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ وفيها ذكر اه حال عباد الله المؤمنين. وكيف انهم يخبتون لربهم ويقومون تتجافى ذنوبهم عن المضاجع وفيها ذكر المآل والفتح والحكم ما بين المؤمنين والكفار وما يكون في يوم الجمعة من المبدأ ما كان هنا المبدأ وما يكون من الختام وقيام الساعة الى اخر ذلك كما ذكر ابن القيم فليس المقصود منها السيبة. ولذلك ليس من السنة ان يقرأ سورة فيها سجدة هل هذا مخالف للسنة؟ مثلا يقرأ بدالها سورة الهلع اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من خلق لاجل ان يسكت او يقرأ اه وسط سورة مريم لاجل ان يسجد. ونحو ذلك فليس سنة في السجود انما السنة في قراءة السورتين جميعا انا البعض يشوفه يمسك المصحف من اجل ان يؤدي هذه السنة. لا في الفريضة لا تمسك المصحف من هو اللي يمسك المصحف؟ علمنا عنه الفريضة لا تمسك المصحف لانه اه اخذ المصحف في الصلاة جاء عن السلف بقلة في انه يمسك في في النفع اما في الفرض فليس من السنة وليس من هدي السلف وان كان لا يبطل الصلاة لكنه يفعل لا ما يفعلها. يقرأ ما تيسر مما يحفظه ياخذ مصحف معه في الفريضة يعتاد على ذلك اذا كل فجر يأخذه في الفريضة كل يعني ونحو ذلك هذا يفضي الى الا يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله ايش؟ ركوع ركوع صلى الله عليه وسلم لما اذا ما استطاع انه يكمل موب يعني آآ خفيف كحة ولا جاه يعني فاذا ما استطاع انه يركب اخذته سال فركع يعني لانه ما استطاع انه يكمل او جاه شدة بكاء شدة بكاء ما استطاع انه يكمل ليركع حتى لو كان يعني مو بمجرد البكاء مجرد الكحة نعم اذا سبقه اذا سبقه بطل هذا الركن الذي سبقه فيه. يعني اذا ركع قبله ركوعه هذا باطل فيجب عليه ان ان يرجع ويتابع الامام المثل سعى وركع والامام مان بعد ركعة ثم ركع الامام يجب عليه ان يرجع يقوم لان السهر ثم يركع بعد الامام لان احوال المأموم مع الامام اربعة احوال ايش هي المتابعة ها والموافقة والمخالفة والمسابقة واو اذا سابقه فركع قبله او كبر قبله او نحو ذلك فهذا يجب عليه ان يرجع فيأتي بما فاته من الواجب بعد الكمام او ما فاته من الركن بعد الامام. فان لم يفعل بطلة الركعة الركعة التي سبقه فيها تبطل اقرأ الفاتحة لا الفاتحة فيها خلاف ما يدخل فيها السجن يوم الجمعة اه هو هذا على القول الثاني ما في شك. على القول الثاني انه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا بأس معليش معليش بنص السورة ادي النص التاني فيه مع ضيوفنا الجمعة اللي بعدها لأ