﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه باحسان الى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا على النبي سبحانه وتعالى من ادراك هذا الشهر المبارك

2
00:00:29.450 --> 00:00:52.350
كما اسأله سبحانه وتعالى ان من علينا بادراك هذا الشهر ان يمن علينا بان ندركه وان ان ندركه كله وان يمن علينا سبحانه وتعالى بادراك قواسم الخير. وان يتقبلها منا

3
00:00:52.600 --> 00:01:10.700
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يعينني فيه وجميع اخواني المسلمين على كل خير وان يفتح لنا فيه ابواب الفضل والخير طيب امين انه جواد كريم درسنا في هذا الشهر المبارك

4
00:01:10.850 --> 00:01:34.600
سوف يكون بعون الله وتوفيقه في كتاب فروع الفقه  امام يوسف الحسن احمد الحسن المعروف ابن المبرد ابو المحاسن وهو مقدسي من ال قدامة يرجع نسبه الى سالم بن عبدالله

5
00:01:34.750 --> 00:02:01.500
ابن عمر بن خطاب وكانت ولادته رحمه الله سنة اربعين وثمانمائة وتوفي سنة تسع وتسعمائة  هذا الامام رحمه الله امام جامع لهم مصنفات كثيرة وقد اعتنى في ترجمته تلميذه ابن طولون

6
00:02:01.800 --> 00:02:29.450
وذكر مصنفات كثيرة وقيل ان مصنفاته آآ بلغت مجلدا جمعت في مجلد فله مصنفات مطولة ولا هو مصنفات مختصرة   هو من ائمة الحنابلة رحمه الله وكتاب هذا مأخوذ من زبد العلوم

7
00:02:30.000 --> 00:03:02.200
وزبد العلوم مأخوذ من جامع العلوم وهو مأخوذ من كتاب جمع علوما كثيرة نحوا من ثلاثين علما ومنها ما اسماه بفروع الفقه  وهو كتاب مختصر وربما فات عليه بعض ما ذكره الفقهاء رحمه الله. وقد يكون عن قصد منه وقد يكون عن

8
00:03:02.500 --> 00:03:32.350
والنسيان وطريقة تقسيمه طريقة جديدة لم يعتدها الفقهاء رحمة الله عليهم وهو على طريقة التقسيم والعد ولهذا سماه فروع الفقه فهو يناسب من جهة مسماه ما احتوى عليه من هذه التقسيمات

9
00:03:33.300 --> 00:04:02.350
وكأنها تشبه في تقسيمها ما يذكره الاصوليون ولهذا قال فروع الفقه ثم ذكر ان الفقه على عشرة اشياء فقال مدار الفقه على عشرة اشياء ثم سردها رحمه الله وهذا التقسيم اختلفت في طرائق اهل العلم

10
00:04:03.250 --> 00:04:30.200
منهم من يجعل الفقه ارباعا ربع العبادات  ربع المعاملات وربع النكاح وربع الجنايات ثم يختلفون في هذه الاقسام وقد يدخل فيها بعضهم ابوابا او كتبا ويخرجها اخرون فاما ادخلوا في

11
00:04:30.350 --> 00:04:52.050
كتاب ربع العبادات الجهاد ومنهم من ادخل فيه النكاح جعله من عبادات ولم يجعلوا قسما مستقلا لان في شبه لان فيه شوب عبادة يعني العبادة الخاصة والا كل هذه الاعمال

12
00:04:52.100 --> 00:05:16.700
من باب العبادات التي يتعبد بها المسلم ربه سبحانه وتعالى  كتاب الجهاد اختلف ايضا  تقسيم الحنابلة الحنابلة الحنابلة له منهم من يذكره في اخر ابواب الفقه منهم من يذكره بعد كتاب الجهاد

13
00:05:17.200 --> 00:05:41.950
منها الايمان والنذور ايضا. منهم من يذكرها في ابواب العبادات منهم من يؤخرها وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح وهذا التقسيم على هذا الوجه ذكره غيره ممن تقدم يمكن انه اخذه من غيره رحمه الله

14
00:05:42.350 --> 00:06:07.450
وقال مدار الفقه على عشرة اشياء عبادة والمراد العبادة الخاصة والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما له قطبان

15
00:06:09.550 --> 00:06:31.800
كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان فهذه المراد به العبادة الخاصة كما سيذكر في اول  هذه التقاسيم في العبادات

16
00:06:31.950 --> 00:06:59.350
وجعلها خمسة كما سيأتي ومنهم كما تقدم من يدخل في العبادة النكاح الثاني المعاملات وهي امور البيع والشراء وما يتبعها مما ذكره الفقهاء رحمة الله عليهم الثالث اجتماع ويريد به النكاح

17
00:06:59.650 --> 00:07:24.100
لانه يحصل بالاجتماع حسي والمعنوي فهو اجتماع لكلمة الله سبحانه وتعالى  تزويج الولي وقبول الزوج للنكاح وهو جمع بين الزوجين على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:25.050 --> 00:07:52.350
الرابع ضد الاجتماع. وهو الفراق ومنه الطلاق والخلع وهذا الفيران يختلف قد يكون فراق كلي وقد يكون فراق مؤقت ولهذا ذكر فيه الخلع الطلاق والخلع والظهار وكذلك اللعان الخامس الجنايات

19
00:07:54.900 --> 00:08:24.300
الجنايات اي على النفس والمال وعلى الناس قد تكون جناية على جميع النفس بالاعتداء بالقتل وقد يكون جناية بقطع طرف ونحو ذلك  ومع والمعاصي والمعاصي يعني يريد بها الزنا  السرقة والقذف

20
00:08:24.450 --> 00:08:55.100
كما سيذكره ان شاء الله السابع واستخراج ذلك اي استخراج الجنايات والمعاصي ويكون بالحاكم والشهود واليمين استخراج هذه الامور الثامن الاكل وهي احكام الاطعمة وهي احكام الاطعمة يعني مما يحل

21
00:08:55.250 --> 00:09:16.750
ويحرم ومعلوم ان الاصل في الاطعمة الحل كما هو الاصل في الاشربة وهو التاسع والتاسع وشرب وهي احكام الاشربة والعاشر المواريث وهي الفرائظ وذكرها تسعة لكن ادخل بعضها في بعض

22
00:09:17.450 --> 00:09:52.300
فذكر سبعة  فجعل الاجتماع والفراق في باب واحد وجعل المعاصي وجعل  جنايات نعم والمعاصي واستخراج ذلك يعني جنايات جعلها في شيء المعاصي واستخراجات جعلها في شيء واحد والاكل والشرب ايضا جعلها في قسم واحد فتح الصلاة سبعة اقسام

23
00:09:53.350 --> 00:10:19.500
ثم قال رحمه الله  بيان ما تقدم وكأنما ذكره رحمه الله في هذا التقسيم كأنه متن  ما يذكر بعد ذلك كالشرح للمتن فهو يذكر في كل قسم ما يكون كالماتن ثم يذكر بعد ذلك كالشرح على وجه الاختصار

24
00:10:20.000 --> 00:10:50.400
السؤال الاول في العبادات وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فهذه هي العبادات وهي عبادات محضة وذكر معها الجهاد ومنهم من جعل الجهاد ركن من اركان الاسلام. وجعل اركان الاسلام ستة

25
00:10:51.700 --> 00:11:08.700
منهم من قال لم يذكر هذا في حديث ابن عمر وما جاء في معناه قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس الحديث ان لا اله الا الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان

26
00:11:09.300 --> 00:11:37.800
والحج لمن استطاع اليه سبيلا لكنه غلب فيه هذا الوجه فجعله في العبادات في باب العبادات ولانه لانه من افضل التطوعات بل ذكر بعضها العلم الاتفاق على ان افضل ما يتطوع به

27
00:11:38.200 --> 00:11:56.600
والجهاد في سبيل الله لما جاء فيه من اخبار كثيرة ما جاء في على اهله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في

28
00:11:57.700 --> 00:12:15.250
حديث من قول حذيفة او اثر من قول حذيفة رضي الله عنه صحيح عنه رواه ويالسي وابن ابي شيبة من رواية ابي اسحاق الشبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه

29
00:12:16.650 --> 00:12:36.000
رواه شعبة عن ابي اسحاق ورواه ابن ابي شيبة سفيان عن ابي اسحاق هو صحيح عنه انه رضي الله عنه قال الاسلام ثمانية اسهم الاسلام شهم والصلاة سهم والزكاة صوم سهم

30
00:12:36.150 --> 00:12:56.950
الصوم سهم والحج شهم والامر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد سهم وقد خاب من لا سهم له  والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جنس الجهاد وهذا ايضا

31
00:12:57.200 --> 00:13:23.200
مما احتج به  لكونه من ابواب العبادات وبكونه على هذه المرتبة اعده وعد من اركان الاسلام لكن رد هذا اخرون فقالوا انه ليس من اركان الاسلام وهذا واضح لانه  الجهاد فرض كفاية هذا الاصل

32
00:13:23.300 --> 00:13:46.150
ولا يكون فرو عين الا في احوال مثل اذا حضر الصف يا ايها الذين اذا لقيتم فئة فاثبتوا وكذلك اذا العدو بلاد المسلمين تعين على اهل الاسلام دفاع عن حرمات المسلمين

33
00:13:46.350 --> 00:14:07.700
والحالة الثالثة استنفره الامام  استنفرتم فانفروا. يا ايها الذين في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ولهذا كان وجوب عن كفاية من حيث العصر ولا يجب اه عينا الا في احوال خاصة

34
00:14:09.100 --> 00:14:36.450
قال رحمه الله في تفصيل ما تقدم وهذا مثل ما تقدم انه يتدرج  فكري ما يريد بيانه  ذكر الخمس العبادات الخمس ثم بينها واحدة واحدة. فقال الاول منها الصلاة اول منها الصلاة

35
00:14:36.750 --> 00:15:10.050
تشتمل امورها على سبعة اشياء شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه محرم الصلاة فيها شروط الوضوء شرط اقبال القبلة  ولها شروط ولها اركان الركوع والسجود ركن وواجبات على الخلاف  منها التشهد الاوسط ومنها تسبيح الركوع وتسبيح

36
00:15:10.150 --> 00:15:36.050
السجود ومنها سنن وهو ما زاد على واحدة في التسبيح الركوع والسجود وكذلك بالثناء والدعاء زائد على الواجب في الركوع والسجود وكذلك الزائد على الواجب في التشهد خصوصا التشهد في الاخير

37
00:15:36.950 --> 00:16:04.800
ومباح  مباح وهذا  يأتي ان شاء الله ومنه ذكروا منه عدل اية في الصلاة على خلاف في عدل اية في الصلاة ومكروه مثل ذكروا التروح وذكروا التلثم في الصلاة وهناك شيء اختلف فيها

38
00:16:05.050 --> 00:16:28.600
بعضهم يقول مكروب وبعضهم يقال محرم ومحرم مثل ان يلبس ثوبا معصوبا او ثوبا منسوجا الذهب يصلي فيه هذا كله محرم في الصلاة او  هذا وان كان هنالك اشياء محرمة الصلاة وغيرها لكن هو

39
00:16:28.950 --> 00:16:55.300
تحريمه للصلاة قد يترتب عليه حكم اخر ويختلف العلماء في حكم الصلاة اللبس المحرم قال رحمه الله الاول الشروط الشروط جمع شرط   اما الاشراط وجمع شرط هل ينظرون الى الساعة فقد جاء شراطها؟ اي علاماتها

40
00:16:56.250 --> 00:17:13.900
اما الشروط فهي جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدم العدم الطهارة  الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

41
00:17:14.050 --> 00:17:41.350
حتى يتوضأ فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يتطهر  يلزمه الصلاة بان يتطهر قبل الوقت ولا يلزم الوجود الطهارة وجوب الصلاة

42
00:17:42.250 --> 00:18:04.600
كما لو تطهر قبل دخول وقتها ولا يلزم من وجوده وجودنا لا عدم وهي ستة يعني هذي الشروط الخاصة والا فالعلما يذكرون هناك شروط الاسلام والبلوغ والعقل لتذكر لكن لما كانت

43
00:18:06.750 --> 00:18:31.450
هذه الشروط هذه الشروط شروط اه الوجوب شروق هذه الشروط شروط عامة للصلاة وغيرها الصلاة وغيرها. ذكروا الشروط الخاصة الاول منها الطهارة من الحداثة الطهارة من الحدث شرط من صحة الصلاة

44
00:18:31.950 --> 00:18:53.850
كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو متفق عليه عن ابي هريرة وروى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه قال لا يقبل صلاة بغير طهور

45
00:18:53.900 --> 00:19:18.000
ولا صدقة من غلول وروى ابو داوود بسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفد ايضا مثل حديث ابن عمر  نافيو القبول نفي القبول هنا نفي للصحة للصحة لانه مقارن لامر ليس معصية

46
00:19:19.000 --> 00:19:49.300
لان نفي القبول نفي للثمرة والفائدة اذا انتفت انتفى امر الصلاة فلم تصح ولهذا اذا كان النفي لا يقول صلاة احدكم اذا احدث الحدث ليس معصية اذا كان مقارنا بامر ليس معصية فالنفي للاجزاء

47
00:19:51.450 --> 00:20:18.150
واذا كان ومن لازمه نفي القبول  اذا كان مقارنا لامر هو معصية النفي للقبول ايما عبد ابق عن مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع لا فهو اقارن بامر في معصية

48
00:20:19.400 --> 00:20:42.650
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا ليس المعنى انه اذا صلى بعد من شكره ان صلاته لا تصح لكن ما دام مصر عليها فان النفي هنا لنفي القبول

49
00:20:42.900 --> 00:21:11.450
انما تسقط التبعة بان لا يؤمر باعادتها لانها صلاة تمت بالشروط لكن هو واقع في هذه المعصية وهو ما عليه من اصرار على شرب الخمر  الاول منها الطهارة من وهذا محل اجماع من اهل العلم

50
00:21:12.300 --> 00:21:41.300
الاجماع من اهل العلم في ان الصلاة لا تقبل بغير طهور قال رحمه الله ولابد فيه من ثلاثة امور اي الحدث اي الحدث متطهر وهو المأمور بالطهارة المكلف ومتطهر به

51
00:21:42.050 --> 00:22:09.550
وهما تحصل به الطهارة الماء او ما قام مقامه عند عدمه  طهارة وطهارة والطهارة يعني اثر التطهر وهو اما ان يكون حدثا اصغر فالطهارة الصغرى. واما ان يكون حدث اكبر فالطهارة

52
00:22:09.850 --> 00:22:34.550
الحاصلة الطهارة الكبرى ثم قال وناقض عنه قال من ثلاثة امور وكأنه والله اعلم يملي من فكره وخاطره مباشرة بحسب ما حضره ثم ربما استجد شيء في ذهنه فذكره ولهذا قال وناقض

53
00:22:34.650 --> 00:22:58.500
لان المتطهر والمتطهر والطهارة يعود الى شيء واحد والناقض في الحقيقة هو الحدث يتقدم يعني يغني عنه قوله طهارة من الحدث وكانه متكرر مع قوله من الحدث لانه الحدث هذا اسم عام

54
00:22:58.600 --> 00:23:32.300
جميع الاحداث ولا يسمى متطهر الا من حدث حدث يحصل  التطهر للوضوء او ما قام مقامه والطهارة هي ثمرة ذلك ثمرة ذلك قال رحمه الله اما المتطهر فهو المكلف وهو البالغ العاقل

55
00:23:33.650 --> 00:24:01.600
الخالي من مانع حسي او شرعي اذا المتطهر مكلف لكنه قد يكون هذا المكلف  اصابه مانع حسي او اتصف بمانع حسي ما نحس وكأنه اذا اذا كان هناك مان حسي لم يحصل التطهر

56
00:24:01.650 --> 00:24:19.600
وهذه العبارة فيها نظر لانه وان كان هناك مانع حسي وهو يتطهر بحسب قدرته واستطاعته ولا يقال انه لم يتطهر المانع حسي مثلا مثل ان يكون مربوطا لا يستطيع التطهر بالماء

57
00:24:19.850 --> 00:24:42.750
ولا يستطيع التطهر بالتراب مثلا او بالصعيد او يكون مريض لا يستطيع الحركة لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم وهو في الحقيقة مكلف غير خال مما نحس فاذا كان مكلفا

58
00:24:43.150 --> 00:25:00.050
حال من مانع حسي فلا يقال انه لا تحصل له الطهارة. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم

59
00:25:00.300 --> 00:25:20.850
قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا هو يتوضأ كما امر يتطهر كما امر ما استطاع فانه يصلي على حسب حاله اذا حصل على حسب حاله

60
00:25:21.150 --> 00:25:41.100
فان هذا هو تمام طهارته فاتقوا الله ما استطعتم دلت السنة على ذلك السنة ان الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول اية التيمم صلوا على غير ماء ولم يؤمروا باعادة الصلاة

61
00:25:42.450 --> 00:26:03.700
صلوا على ولم يقلوا صلوا وهم محدثون بل ان صلاتهم عشرات فيما يكون كالطهارة لهم لان هذا هو الذي يستطيعونه يا ايها الذين امنوا اذا قمنا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية

62
00:26:04.350 --> 00:26:28.700
هذا هو الاصل فاذا كان غير خال من مانع حسي فانه يجتهد في اداء ما امر الله به على حسب قدرته واستطاعته ولهذا لو انه امكن ان يضرب يده على اي شيء

63
00:26:29.250 --> 00:26:53.300
حصل اذا حصلت بذلك طهارته ما امكن فانه يصلي على حسب حاله وصلاة صحيحة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة  كان غير قادر على تحصيل الطهارتين هنالك اقوال في هذه المسألة منهم من قال لا يصلي وهذا قول

64
00:26:54.200 --> 00:27:14.950
ضعيف او باطل ابطله العلماء ومن نشر بن مالك وقد يعني انكره او يعني انكر هذا القول الامام عبد البر وجماعة من قال انه يعيد ايضا قول ضعيف الصواب انه يصلي على حسب حاله

65
00:27:15.700 --> 00:27:33.300
ولا اعادة عليه والحجة كما تقدم من جهة عموم الادلة وخص الادلة لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على غير ماء وكان لم يشرع التيمم على الخلاف على الخلاف قيل ان التيمم كان مشروع

66
00:27:34.400 --> 00:27:55.350
لكن اه ذكر من رجب كلاما معناه يدل على انهم رأوا انهم يعني في هذه الحال هذا هو الواجب عليهم ذكر كلاما حول هذه حول هذه الواقعة رحمه الله لكن على القول الثاني ان التيمم لم يكن مشروعا لم يكن

67
00:27:55.450 --> 00:28:17.000
مشروعا فان فان الواجب في حقه هو الطهارة بالماء  فكأنه في حق غيرهم يعني هو في في حقهم بحق غيرهم من عدم الماء والتراب ولم يستطع الماء والتراب فهو في حقهم في من عدم الماء

68
00:28:17.250 --> 00:28:43.400
لانها هي الطهارة الواجبة في حقي ولم تشرع طهارة التيمم على هذا القول هو الخالي من مانع حسي او شرعي يعني ممنوع من الصلاة  كما لو كانت المرأة حائضا انها

69
00:28:43.550 --> 00:29:11.100
لا تصلي لا تصلي غير مكلفة الصلاة في هذه الحال لكنها مكلفة من حيث الجملة حصل هذا المانع الشرعي قال رحمه الله واما المتطهر به فالماء الطهور الماء الطهو او التراب عند عدمه

70
00:29:11.200 --> 00:29:27.850
او ضرر او ضرر في استعماله قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا قال سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي سعيد الخدري رواه الثلاثة

71
00:29:28.000 --> 00:29:52.000
حديث صحيح والطهور ماء الحل ميتته وجاء في حديث ابن عباس ايضا حليب يمامة وعن عائشة احاديث في هذا. هو حديث صحيح فالواجب والطهارة بالماء. قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا

72
00:29:52.850 --> 00:30:21.800
اذا الواجب والتطهر بالماء الماء فالماء الطهور الماء الطهور والماء الطهور هو الذي يرفع الاحداث ويزيل الاخباث قال الطهور المراد به نفس الماء والطهور هو النفس الطهارة الحاصلة او الطهور هو نغش

73
00:30:22.000 --> 00:30:47.050
التطهر قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الاشعري الطهور شطر الايمان هذه الكلمة صيغة فعول يراد بها الفعل مثل الطهور الفطور السحور الوضوء فالوضوء هو نفس افعال الوضوء تناول ما فتتمضم استنشق

74
00:30:47.200 --> 00:31:08.600
يعصي لوجهك وهكذا الطهور والفطور هو نفس التناول للطعام اما الطهور فهو نفس الماء المتطهر به والوضوء هو نفس الماء المتوضأ به والسحور هو نفسه الطعام الذي يتسحر عليه. والفطور هو نفس الطعام الذي

75
00:31:08.850 --> 00:31:36.100
يتناول عندنا متناول وعندنا تناول المتناول هو الطعام. والمتناوء والتناول هو نفس الفعل  حطوا في الماء الطهور يرفع الاحداث. والصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس الى طهور

76
00:31:36.300 --> 00:31:53.000
نجس وليس هناك قسم ثالث وهذا هو مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والامام محمد ابن عبد الوهاب شيخنا الشيخ عبد الإله بن باز رحمه الله وهو الذي يفتي به

77
00:31:53.300 --> 00:32:17.650
اهل العلم في هذا الزمان الا من خالف في هذه المسألة جرى على قول الجمهور هو المشهور مذهب الحنابلة  الشافعية وكذلك خير من اهل العلم. المقصود ان ان الماء والادلة على ذلك كثيرة

78
00:32:19.150 --> 00:32:41.200
وتقسيمه لثلاثة اقسام قول ضعيف مضطرب ذلك ان هذا الماء يسمى يطلق على كل ماء وهو الماء المطلق يطلق على كل ماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر والطهور ماؤه

79
00:32:41.750 --> 00:32:59.950
مع ان فيه ملوحة شديدة قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر معلوم ان السدر يغير الماء قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث ام عطية رضي الله عنها

80
00:33:00.500 --> 00:33:25.350
يغسلنها بماء وسدر. واجعلنا في الاخرة كافورا ثبت في حديث ثبت عند النسائي في حديث انه عليه الصلاة والسلام توظأ من جفنة فيها او قصعة فيها اثر عجيب معلوم ان الماء ان قصعة العجين

81
00:33:25.950 --> 00:33:54.300
يطول مكث الماء فيها فانه يتغير للعجين وهذا هو الماء الشرعي الماء الذي جاءت النصوص مطلقة في الوضوء به ولهذا اضطرب المقسمون له ترابا عظيما فمنه منهم من قال يستثنى من ذلك

82
00:33:54.950 --> 00:34:17.000
ما تغير تغيرا لازما او تغير بما لا يشق صون الماء عنه فرقوا بينما يشق صونما عنه وما لا يشق  البركة التي تكون تحت شجرة عنب تتغير بسقوط الاوراق ولا يمكن

83
00:34:17.750 --> 00:34:41.400
في هذا الشيء قالوا لا بأس لكن لو انه هذه الاوراق هذه البركة مثلا في مكان ليست متعرضة مثل الاوراق ونحو ذلك وقعت في هالاوراق ولا يتوضأ منها لانه لا يشق صون الماء عنه

84
00:34:43.500 --> 00:35:05.950
وهذا يدل على ضعف هذا القول انه لم يضطرد وما ذكروه علل ضعيفة في هذا الباب مخالف لاطلاق الادلة بل ولما نقل في الخاص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما القول الصحيح فانه يضطرد ولا يضطرد

85
00:35:06.000 --> 00:35:29.300
ثم هذه هذه المسألة وليس التطهر بالماء مسألة عظيمة وهي من اعظم المسائل ومن اهمها في هذا الباب وهو مسألة تطهر بالماء للصلاة العبادة العظيمة والتطهر ولو كانت هذه التقسيمات

86
00:35:29.350 --> 00:35:48.000
اذا كروه التفصيلات الكثيرة من عندي من عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تترك بلا بيان في هذه العبادة التي هي شرط لصحة الصلاة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

87
00:35:48.350 --> 00:36:09.850
الاختلاف الكثير العبادة يدل على انه ليس هناك دليل بين في هذه المسألة وكان الصواب هو القول الدال على ان الماء طهور ونجس قال او التراب عند عدمه او ضرر في استعماله

88
00:36:11.100 --> 00:36:34.300
كما قال سبحانه ولم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم واوديكم. ان الله كان عفوا غفورا في سورة النساء. في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه  ذهب الجمهور او ذهب الحنابلة والشافعي الى ان

89
00:36:34.900 --> 00:36:54.450
الذي يتيمم به هو التراب. ولهذا قال رحمه الله او التراب لقوله منه وقالوا ان من هنا للتبعير واذا كان منه للتبعيظ فلا بد ان يكون تراب وله غبار يعلق باليد

90
00:36:54.750 --> 00:37:15.050
واستدلوا بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي حديث عن عند احمد وجعل التراب لي طهورا قالوا ان هذا للعهد هذا جملة الادلة في هذا الباب والقول الثاني

91
00:37:15.200 --> 00:37:37.600
وهو قول ابي حنيفة رحمه الله انه يجوز التطهر بما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او  ونحو ذلك جميع انواع الاتربة اللي تكون على وجه او نورة

92
00:37:37.650 --> 00:37:55.400
مما يكون على وجه الارض من اتربة سواء كان له غبار او لم يكن له غبار كالرمل وبالغ ما لك رحمه الله وقال كل ما تصاعد على وجه الارض حتى النبات الذي يغطي وجه الارض هنا

93
00:37:55.650 --> 00:38:24.700
قوله سبحانه وتعالى وتيمموا صعيدا طيبا عيدا طيبا  والقول الاول كما تقدم قالوا ان منه  ومن خالفهم قالوا ان منه منه لابتداء الغاية على الخلاف وهما قولان  قول وامسحوا وجوهكم وايديكم من اي مبتدئين من الارض

94
00:38:25.900 --> 00:38:46.250
فداء مسحكم وتيممكم ابتداء من الارض. وعلى هذا اذا كانت الابتداء سيكون مراد من وجه الارض لا من غير وجه الارض يشمل كل على مجار. واذا قيل ان منه للتبعير فعلى هذا يكون من بعض الارظ

95
00:38:46.650 --> 00:39:07.200
ولا يكون هذا الا من التراب لا يكون مثلا من الرمل الذي لا غبار لانه لا يعلق به لا يكون من الرمل ونحوه من الاتربة التي لا غبار لها كذلك الحصى وكذلك على قول مالك وكذلك آآ ما يكون على وجه الارض من نبات ونحوه لانه لا يعلق

96
00:39:07.200 --> 00:39:25.550
واستدلوا ايضا بما رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن ابن عباس اه رضي الله عنهما انه قال صعيدا طيبا هو تراب الحرث هو تراب وتراب الحرف هو التراب الذي له غبار

97
00:39:26.250 --> 00:39:47.550
والاظهر هو قول ابي حنيفة رحمه الله لهذا وان قوله منه في ابتداء الغاية بدليل ان اية النساء كانت قبل اية المائدة على الاظهر. كان نبه على ذلك ابن كثير

98
00:39:47.750 --> 00:40:02.550
واية النساء ليس فيها منه انما نزلت اية النساء بعد ذلك ولان اية اية المائدة وعناية النساء فيها بقول يا ايها الذين تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون

99
00:40:02.950 --> 00:40:29.000
وذكر امر الشكر قبل تحريمه قبل تحريمه ومعلوم ان تحريم الخمر لم يقع الا بعد احد نظير او قريب من ذلك. كما نبه عليك ابن كثير رحمه الله ودل على ان اية النساء قبل ذلك

100
00:40:30.150 --> 00:40:44.200
واية وسورة المائدة من اخر ما نجا من القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في ما رواه الترمذي التروي من اخر منازل القرآن فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وهذه الاية ايضا كذلك

101
00:40:44.900 --> 00:41:04.200
دل على ان الاية النساء وليس فيها منه تتيمم صعيدا طيبا وهذا واضح ان التيمم يكون من وجه الارض وابتداء من وجه الارض ونزول اية المائد بعد ذلك تبين ان قوله منه

102
00:41:04.350 --> 00:41:29.250
اي مبتدئين لاطلاق الاية في سورة النساء بدون تقييدها في قوله منه اما قول ابن عباس رضي الله عنه فلا يصح لانهم رؤية قاموس ابن ابي ظبيان عن ابيه  وقابوس هذا فيه لين فلا يثبت

103
00:41:29.300 --> 00:41:48.900
عنه ولهذا كان الاظهر هو القول المتقدم ما يدل عليه ايضا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومعلوم انه باتفاق اهل العلم

104
00:41:49.000 --> 00:42:15.450
ان جميع الارض مسجد جميع الارض مسجد فاذا كان الجميع مسجد فجميع الارض طهور لان جعل المنة والقسمة واحدة قسمة واحدة والمنة واحدة بهذين الامرين فكما انه يصلي في اي مكان فكذلك يتطهر من اي مكان من الارض. ولهذا فعنده مسجده

105
00:42:15.500 --> 00:42:38.200
وطهوره وعنده مسجد يصلي في اي مكان وهذا قد يقوى على قول مالك رحمه الله قول ما عليك رحمه الله وايضا مما يشهد له ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر واصحابه كانوا يسافرون

106
00:42:38.650 --> 00:43:01.050
وكانوا ينزلون في اراضي مختلفة انها اراض فيها رمل ورامي فيها تراب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر البحث عن التراب وفي غزوة تبوك كانت كانوا يمرون راض كثيرة كلها رمال

107
00:43:01.750 --> 00:43:19.250
الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فامر من لم يجد الماء ان يتيمم فاذا لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه فان علي التيمم ولم يؤمر بالبحث عن التراب

108
00:43:19.900 --> 00:43:41.500
اما قوله قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور فهذا احتج به ايضا من قال ان التراب  للتطهر لانه ساقهم وساق الامتنان وعلى هذا لو قيل انه مفهوم لقب

109
00:43:42.000 --> 00:44:00.100
فان سياق ومشاق الامتنان يدل على انه مقصود وانه مطلوب. والاظهر والله اعلم ان يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور من باب ذكر بعض افراد العام

110
00:44:02.350 --> 00:44:28.500
لانه جاء في نفس الحديث يا اب في نفس الحديث  لما ذكرت طهارة الارض قال فايما رجل فايما رجل من امتي ادركه ادركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهو عام يشمل

111
00:44:28.900 --> 00:44:49.200
كل ما على وجه الارض ثم ذكر فردا من افراد العام بحكم العام فلا يخالفه فاذا كان الفرد من افراد العام بحكم العام لا يخالفه فانه لا يخصصه ولا يقيده

112
00:44:49.450 --> 00:45:17.400
لا يقيد اطلاقا ولا يخصص عمومه مثل لو قلت مثلا اكرم الطلاب واكرم محمدا مثلا قولك اكرم محمدا هذا ليس قيد وذلك انه داخل في عموم في العموم المتقدم لكن قد يفهم منه

113
00:45:17.500 --> 00:45:43.350
ان التراب اولى ولهذا يؤمر باكرام الطلاب واكرام محمد وذكر محمد التخصيص  لقوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكائيل هم داخلون في عموم

114
00:45:43.500 --> 00:46:09.850
الملائكة وذكرهم خصوصا لشرفهم وفضلهم فهذا هو الاظهر في مسألة التيمم عند عدمه والعدم نوعان عدم  وعدم الحكم لعدم الحسي هو الا يجد الماء لا يكون عنده ماء في مكان

115
00:46:11.150 --> 00:46:28.750
ليس عنده ماء او حكم مثل ان يكون لا يستطيع التيمم. لا يستطيع الوضوء في مرض يتضرر بالماء مثلا او يكون في مكان الماء موجود يستطيع الوضوء لكن على وجه

116
00:46:29.450 --> 00:46:53.650
يعني عند عدم عند عدم حكمان عدم حكمي وعدم حسي او ضرر في استعماله الظرر في استعماله ليس عدما حكميا ولا عدم حسي وذلك ان يستطيع استعمال الماء  ويتظرر باستعماله. وهو في الحقيقة مثل ما تقدم

117
00:46:53.700 --> 00:47:15.600
يشبه عدم الحكم من جهة انه حكم حكم رحاب رحاب في حاله انه كالعادم فلا يلزمه التطهر بالماء بل اذ طهر البدل والبدل يقوم مقام المبدل عند عدمه قال رحمه الله

118
00:47:17.150 --> 00:47:45.750
واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا والغشلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن واما الطهارة ما هي صورة؟ الطهارة طهارتان

119
00:47:46.350 --> 00:48:15.300
الصغرى هي ظهرها من الاحداث التي توجب الوضوء يحتوي على سنة سنة وهي وهو التسمية قال سنة مع ان المشهور عند المتأخرين ان التسمية واجب ان التسمية واجبة لكن القول بانها سنة

120
00:48:15.500 --> 00:48:38.650
والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهو قول جماهير العلماء وقيل ان التسمية شرط وقيل ان التسمية لا تشرع  المذهب استدلوا باحاديث مشهورة عن ابي هريرة عند ابي داوود الترمذي

121
00:48:39.350 --> 00:49:10.900
ومن حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابن ماجة حديث وكذلك الترمذي سعيد ابن زيد واحمد وابن ماجة وفيها لا وضوء   ذكر نفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

122
00:49:11.050 --> 00:49:25.550
الحديث ذكر ذكر الله الله فهم قالوا ان الواجب هو التسمية في هذه الاحاديث لكن هذي الاحاديث ظعيفة كما قال الامام احمد رحيم عن الامام عن نفسه لا يرى ثبوته

123
00:49:25.900 --> 00:49:45.100
فهي كلها ظعيفة ومن قال انها تنجبر في قوله نظر وذلك ان الاخبار الصحيحة الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان عبد الله بن زيد رضي الله عنهم ومن حديث

124
00:49:45.200 --> 00:49:57.800
عباس عند البخاري حديث علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو مقدام معدي كذب وابي هريرة والربيع بنت معوذ علي بن ابي طالب عند ابي داود من نحو ست طرق

125
00:49:58.650 --> 00:50:25.000
كلها صحيحة غالبها صحيح واحاديث كثيرة بعضها شردت الوضوء شاملا وفيه تكرار الوضوء ثلاثا  ليس في واحد منها ذكر التسمية وكان وكل منهم يذكر الوضوء وانه يذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:50:25.250 --> 00:50:43.100
وذكروا امورا مستحبة في الوضوء اذكر ان هذا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هم ينقلوا صفة وضوءه الذي استمر عليه ولم يذكروا التسمية في شيء من هذه الاحاديث كيف تكون التسمية التي واجبة

127
00:50:44.500 --> 00:51:04.450
والنبي اوجبها ومع ذلك لم تنقل في خبر واحد من هذه الاخبار وهم ينقلون صفة وضوء عليه الصلاة والسلام ان هذا ونحو من وضوئه صلى الله عليه وليس حديث واحد بل كل الاخبار الواردة في هذا الباب

128
00:51:04.500 --> 00:51:23.350
لما يدل على نكارة هذه الاخبار زيادة على الضعف في اسنادها. النكرة في المتن من جهة انها مخالفة للاخبار الاخرى لان تلك الاخبار تذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه

129
00:51:24.300 --> 00:51:43.300
وهذا الخبر يحتجون به على وجوب التسبيح ولذا ذهب مالك رحمه الله في رواية الى انه مكروه. وقال بعض المالكي انه بدعة وهذا يقوى وان كان الجزم به ووضع نظر الله اعلم

130
00:51:43.350 --> 00:52:05.300
لكن لزم بعضهم اما بكراهات التسمية او انها بدعة لعل هذا القول في بعض كلام المالكية وذلك ان العبادات مبناها على التوقيف. مبناها على التوقيف كما انه لا يشرع التسمية قبل الصلاة

131
00:52:05.550 --> 00:52:27.300
مثلا يقول بسم الله الله اكبر الله اكبر مثلا وهكذا لا يجرأ التسمية مثلا قبل التلبية في الحج وهكذا مثلا عند النية الصوم لا يقول مثلا يبدأ بالتسمية نحو ذلك. المقصود الاصل في عبادات التوقيف وهذه عبادة عظيمة

132
00:52:27.850 --> 00:52:47.600
وما دام انه لم يرد خبر ثابت في هذا الباب فلا تشرع ولهذا القول سني موضع نظر عنا البخاري رحمه الله على جلالته لكن له رحمه الله نظر واستنباط قال رحمه الله باب

133
00:52:48.500 --> 00:53:06.700
وذكره يعني اشارة الى مسألة تسمية في الوضوء او في بعض كلامه لكن قد باب التسمية في نعم باب التسبيح باب تسمية الوضوء وعن باب التسمية حال الوقاع باب التسمية

134
00:53:07.000 --> 00:53:25.300
على الوقاع وعلى كل حال. نعم باب التسمية حال الوقاع على كل حال استدل بالبخاري رحمه الله في هذا على ان التسمية مشروعة للوضوء وقالوا انه اخذ حديث ابن عباس

135
00:53:25.750 --> 00:53:39.700
رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قالوا انه في هذه الحال حالة مواقعة الرجل اهله

136
00:53:41.250 --> 00:53:58.850
اذا كان تشرع التسمية عند الوقاع مشروعية التسمية عند الوضوء من باب اولى وان هذا اولى لكن هذا فيه نظر كما تقدم والا قد يلزم عليه ان يقال ان مشروعه

137
00:53:59.050 --> 00:54:20.100
في المسائل المتقدمة من ابواب العبادات ما لم يقل به احد لكن البخاري رحمه الله واسع النظر. عظيم الاستدلال ثقوا في تراجمه قد يكون يعني له في هذا الاستنباطات عظيمة. ما يدل على انه له نظر في القياس والقول بالاولى ونحو ذلك

138
00:54:20.350 --> 00:54:38.200
من الاستنباطات التي تفهم من تراجم رحمه الله ومما استدل به بعض اهل العلم النسائي رحمه الله وتبعه البيهقي وقال انه من اصح ما يستدل به على التسمية في الوضوء

139
00:54:38.650 --> 00:54:56.450
ما رواه النسائي عن انس رضي الله عنه في حديث وفيه انه جيء بماء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة كثيرين وهي في عدة وقائع من هذه الواقعة. فقال عليه الصلاة والسلام توظأوا بسم الله

140
00:54:57.550 --> 00:55:15.600
يتوضأ بسم الله. بوب عليه النشاي التسمية في الوضوء وقال البيهقي ان اصح ما ورد في التسمية في الوضوء يقول البيهقي رحمه الله لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظر. وفي الاستدلال بها نظر

141
00:55:15.900 --> 00:55:35.450
فان الخبر في الصحيحين وليست في هذه التسمية بها معمر عن ثابت وقتادة. عن انس فهي على طريقة بعض اهل العلم قد تكون شاذة والا في القصة اصلها في الصحيحين. ثم لو ثبتت

142
00:55:36.100 --> 00:56:00.450
ليس فيها دلالة على ان المعنى انه ابتداء بالتسمية لكن كما في اللفظ الاخر والبركة من الله لان الماء قليل ويتوضأون بسم الله يطلبون البركة من الله سبحانه وتعالى حتى تنجو البركة في هذا الماء القليل فيسع الجمع العظيم. وقد كان كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى

143
00:56:02.050 --> 00:56:30.600
قال رحمه الله وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا يعني الوضوء وغاش اليدين هذا من باب اضافة المصدر يعني يعني المقصود انه يغسل يديه يغسل يديه عدم يغسل يديه قبله ثلاثا

144
00:56:30.850 --> 00:56:49.200
وذهبت الصحيحين من حديث عثمان جاء في حديث علي واحاديث كثيرة وحديث وكذلك حديث اوس بن اوس عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام كان اذا بدأ بوضوئه استوقف ثلاثا اي غسل كفه ثلاث. عثمان ايضا

145
00:56:49.350 --> 00:57:20.000
يديه ثلاثا غسل اليدين ثلاثا هذا مشروع للوضوء على كل حال سواء كانت اليدان نظيفتين فان كانتا كان واجبا النجاسة ومشروعا لنفس ابتداء الوضوء بغسل يديه. وان كانت نظيفتين فانه مشروع لاجل الوضوء حتى يباشر

146
00:57:20.550 --> 00:57:41.300
الوضوء بيدين نظيفتين. يدين نظيفتين. اختلفوا في مواضع اذا استيقظ من الليل وغسل يديه ثلاثا ثم اراد الوضوء هل يغسلها ثلاث مرة اخرى؟ المقصود ان غسل اليدين قبله ثلاثا  ولهذا

147
00:57:41.900 --> 00:58:04.100
يسن ان يبتدأ على قولهم ان يسمي قبل ذلك حتى تشمل التسمية هذا المستحب وهو غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا والغاشلة الثانية والثالثة يعني السنة الثانية او الثالثة هو الغسلة الثانية والثالثة

148
00:58:05.300 --> 00:58:22.250
والمراد الغش التي تعم جميع العضو فيجب ان يعم العضو بغسلة كاملة. كما قال يا ايها الذين اذا قمتم للصلاة غسلوا وجوهكم وايديكم يجب غسل اليدين المرفقين الى المرفقين والغسلة

149
00:58:22.850 --> 00:58:50.350
الواجب هي غسلة واحدة. غسلة واحدة لجميع وضوء والمراد الغفلة التامة فلو انه اخذ غرفة  غسل يده لكن لم يتم غسل اليد عليه ان يأخذ غرفة اخرى حتى يتمم غاشي العضو. والثالثة

150
00:58:51.650 --> 00:59:06.950
والثالثة فما ولا يشرع الزيادة على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة توضأ مرتين مرتين يتوضأ ثلاثا ثلاثا. كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. كل هذا ابت في الصحيح الصحيح

151
00:59:07.450 --> 00:59:22.750
والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ هكذا ليبين ان هؤلاء ليس بواجب وانه لا بأس ان يتوضأ مرة واحدة في جميع الاعضاء او مرتين في جميع الاعضاء او ثلاث مرات في جميع الاعضاء الا مسحب وعصر

152
00:59:22.950 --> 00:59:48.150
وايضا يجوز ان يتوضأ في بعضها مرة في بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثة يجوز التنويع  لتكرار الوضوء ولا يزيد على ثلاث ويحرم على ظاهر حديث عبد الله ابن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على هذا

153
00:59:48.200 --> 01:00:03.300
فقد اساء وتعدى وظلم وهذه كلها امور محرمة اما زيارة او ناقش عند ابي داوود فلا تصح كما نبه عليها كما نبه على ذلك مسلم رحمه الله وتخليل الاصابع واللحية

154
01:00:03.550 --> 01:00:22.900
هذه ايضا السنة الرابعة تخليل الاصابع واللحية لما ورد في حديث لقيت ابن صبرة رضي الله عنه ان النبي عند اهل السنن ابي داوود وغيره والترمذي انه عليه الصلاة بل عند الخمسة انه عليه الصلاة والسلام قال

155
01:00:23.450 --> 01:00:49.700
وخلل بين الاصابع لما قال الاستنشاق الا ان تكون واخلل بين الاصابع فامر بالتخليل وكذلك في حديث ابن عباس للترمذي وحديث وكذلك من فعله انه خلل بين اصابع يديه ورجليه

156
01:00:50.200 --> 01:01:08.350
وتحليل الاصابع سنة الا ان تكون الاصابع ملتزقة ولا يمكن ان يصل الماء الى ما بين الاصابع الا بالتخليفة يكون واجب. يكون وجوبه وجوب وسيلة لا وجوب غاية يدل على

157
01:01:09.800 --> 01:01:25.050
ان التخليل ليس بواجب ان الاحاديث الكثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة وضوءه. ولم يذكر التقرير وان والله عز وجل يقول وايديكم من المرافق فامر بغسل الايدي اطلق

158
01:01:25.250 --> 01:01:44.850
ويحصل غسل اليدين بان يعم الماء البدن يعم الماء البدن وتخليله ومبالغة في ذلك. واللحية ورد في احاديث كثيرة عن عثمان وعائشة وعمار وانس واحد يجي اسانيدها ما قال وبعضها اسانيدها مقارب

159
01:01:45.250 --> 01:02:07.550
احاديث كثيرة جدا وانه عليه الصلاة والسلام خلل لحيته وتخليل اللحية في الوضوء سنة الا اذا كانت اللحية خفيفة البشرة في هذه الحالة يغسل لان البشرة ظاهرة. بشرة ظاهرة ويدل على ان

160
01:02:07.800 --> 01:02:26.750
ليس واجبا في اللحية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ توظأ مرة مرة واذا توضأ مرة وكان عظيم اللحية كف اللحية عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان مثل هذا لا يمكن ان يغسل

161
01:02:26.850 --> 01:02:51.250
اللحية انما هذا كما سيأتي ان شاء الله في الطهارة الكبرى  وتقليل الاصابع واللحية. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام ابالغ للمضمضة الا ان تكون صائما  كذلك مبالغة في المضمضة

162
01:02:52.400 --> 01:03:13.750
وقال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود اذا توضأت فمضمض. وعند الدولاب باسناد جيد وابلغ في المضمضة وابلغ في المضمضة والمبالغة في المضمضة هو ان يملأ ما هو يدخل الماء في فمه وان يحركه

163
01:03:13.800 --> 01:03:36.150
يحركه في فمه وخصوصا في حق الصائم يتأكد وذلك انه في الغالب يأمن من نزول جوفه. اما في حق الصائم فانه يجتهد في ان يزيل الاذى بلا مبالغة تكون سببا في نزول الماء الى جوفه

164
01:03:37.700 --> 01:03:58.200
مبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا ما يتعلق بالسنة اما نفس الاستنشاق والموضوع سيأتي انها واجب في كلام بعد ذلك والسواك والسواك ايضا سنة لولا نشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند احمد والنسائي

165
01:03:58.600 --> 01:04:14.850
ورواه البخاري معلقا مجزوء به وهو حديث صحيح حديث صحيح وهو مشروع التسوق وانشر يشرع السواك على كل حال. للصائم وغير الصائم لاطلاق الاخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة

166
01:04:14.850 --> 01:04:34.850
والسلام والتيامن يعني يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والتيمن فيما فيه عضوان اما ما كان عضوا واحدا فانه يغسله جميعا فلا يبدأ في مسح الرأس باللي ايمن

167
01:04:35.250 --> 01:05:01.400
ثم الايسر ولا يبدأ في غسل الوجه بيمين وجهه قبل شماله بل يصله جميعا انما هذا فيما فيه رضوان التيام عند عامة اهل العلم سنة هناك قول انه واجب والجمهور قالوا ان الله سبحانه وتعالى جعل مخرجهما واحدا

168
01:05:01.550 --> 01:05:17.750
في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم ودينكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة قال قالوا امر بغسل اليدين والرجلين لما كان مخرجهما في الوضوء المأمور به

169
01:05:19.450 --> 01:05:38.750
لما كان مخرجا واحدا دل على انه ليس بواجب وذلك ان هذه الاية هي الاصل في هذا ولهذا مما استدلوا به من نفس الاية ان التسمية ليست ليست واجبة الحديث اللي رواه ابن خزيمة

170
01:05:39.750 --> 01:06:00.600
وكذلك هو عند ابي داود وفيه توضأ كما امرك الله وانه في حديث ابي داوود لن تتم صلاته احدكم حتى يضع الطهور مواضعه. ويتوضأ كما امره الله قالوا وليس في الوضوء وليس في الوضوء المأمور في القرآن ذكر التسمية. فالمقصود ان

171
01:06:00.850 --> 01:06:19.500
الاية خرجت مخرجا خرج فيها دانع مخرجا واحدا دل على عدم وجوده. منها العلم وهو قول ذكره بعضهم انه يجب البداءة باليمين قبل الشمال  ان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ

172
01:06:19.700 --> 01:06:42.050
كل الذي نقلوا وضوءه عليه الصلاة والسلام نقلوه انه بدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى لكن الجمهور استلوا بما تقدم اه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طوله وفي شأنه كله

173
01:06:42.400 --> 01:07:03.350
واثق بحديث ابي هريرة عند ورواه الاربعة لكن في الفاظ مختلفة  في لفظ من عند ابن ماجة اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بمياملكم. فابدأوا من عند ابن ماجة اذا بئتم وتوظأتم فابدأوا بما يا

174
01:07:03.350 --> 01:07:24.450
كلها تدل على مشروعية الابتداء باليمين لكن ينبغي الموسم الا يفرط للعمل بالسنة اه حذرا من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. ايضا مراعاة لقول من قال بوجوب داءه في اليمين. وقد قد يستأنس

175
01:07:24.500 --> 01:07:39.500
والله اعلم يمكن ان يستأنس الى انه على طريقة بعض العلم وينظر هل ذكروه دليلا او لم يذكروا دليلا؟ قوله عليه الصلاة والسلام اذا اندعى تعالى احدكم فليبدأ باليمين ولينزع لينزع بالشمال

176
01:07:39.650 --> 01:07:55.500
اليمنى اولهم وتنعم واخرهما تنزع جنح ظاهر الحديث وجوب ابتداء الانتعال باليمين ان يبدأ اذا اراد ان يلبس نعليه يبدأ باليمين واذا نزع يبدأ بالشمال هذا ظاهر الخبر فاذا كان هذا

177
01:07:55.650 --> 01:08:16.250
للابتداء بالانتعال باليمين  كما كان في باب العبادة اولى ان يكون الابتداء باليمين متأكدا من باب اولى على الطريقة المذكورة وكما تقدم ذكره عن البخاري رحمه الله. واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة

178
01:08:16.650 --> 01:08:38.650
ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والموالاة لما ذكر وادي انه السنن ذكر الواجب قال واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة والمراد بها المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين هذي هي الاعضاء الثلاثة

179
01:08:38.700 --> 01:09:07.100
يعني غسلة واحدة لانه ذكر ان الغسلة الثانية سنة والثالثة والمضمضة والاستنشاق واجب على الصحيح خلافا للجمهور وهما واجبان للوضوء وفي الغسل لانه عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ. ولان فعله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى

180
01:09:07.200 --> 01:09:28.600
وبيان المجمل الواجب واجب وهذا ايضا مما يستدل به على القول بالبداءة باليمين الرجل اليمين واليد اليمين في الوضوء. لانه عليه هكذا توظأ وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبيان المجمل الواجب واجب

181
01:09:29.300 --> 01:09:50.250
ثم هو عليه الصلاة والسلام قال  من استنشق فليستنثر قال اذا توضأت فمضمض. الحديث الاول في الصحيحين الثاني عند ابي داوود باسناد صحيح كلها ادلة دلت من فعله المفسر  الكتاب العزيز

182
01:09:50.850 --> 01:10:13.550
ومن قوله الدال على من فعله الذي هو امر والاصل في الامر الوجوب وهذا هو الاظهر والصحيح انه ايضا والاستنفار. يضاف الاستنشاق الاستنثار لانه بنفس في نفس الحديث امر بالاستنثار عليه الصلاة والسلام

183
01:10:13.650 --> 01:10:31.350
ولان مقصود الاستنشاق لا يحصل الا بالاستنثار لا يحسن مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار. فلو انه استنشق ولم يستنثر لم يحصل من استنشاق لم يحصل بل ربما يحرك الاذى ويزيد الاذى

184
01:10:32.750 --> 01:11:05.100
ولهذا وجب الاستنشاق الاستنثار لانه يعني هو الوسيلة وطريق ازالة الاذى ولان النبي امر بذلك عليه الصلاة والسلام استنشق فلينثر والترتيب لانه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام ورتب وداوم على ذلك. وفعله بيان للمجمل الواجب. ولم يأتي انه عليه الصلاة والسلام خالفنا في هذا الا في حديث عند ابي داود

185
01:11:05.250 --> 01:11:20.950
من طريق عبد الرحمن الميسرة الحظرمي وهو ان كان لا بأس به لكن مثل هذا لا يحتمل منه رحمه الله حيث انه اخر الاستنشاق الى ما بعد غسل اليدين وقد يستدل به

186
01:11:21.200 --> 01:11:37.150
يسأل بعضهم على انه استنشاق ليس بواجب لكن هذه اللفظة فيما يظهر انها لا تثبت لمخالفاتها بما ثبت في الاخبار الصحيحة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه

187
01:11:37.950 --> 01:12:01.500
والموالاة والموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الجو المعتدي. الجو المعتدل لانه عليه الصلاة والسلام قال في حديث مقدام معدي كرب حديث عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

188
01:12:01.950 --> 01:12:25.200
ايضا في الحديث الاخ عزيز جابر رجع فاحسن وضوءك يا مسلم لما توضأ وترك لمعة لم يغسلها وفي حديث ابي داود ارجع امر ان يعيد الوضوء والصلاة دل على ان الترتيب على ان المواة واجب. لانه لما توظأ

189
01:12:25.350 --> 01:12:56.800
اعضاؤه ثم لمعة ذلك البياض بين انه لم يغسلوا فوجب عليه يعيد اي يعيد فلا بد من الترتيب  الموالاة لا بد من الترتيب والموالاة  لكن الموالاة على حسب الاستطاعة فلو انه توضأ

190
01:12:56.900 --> 01:13:14.400
مثلا من قطع الماء بغير اختيار منه ثم ذهب يبحث عن الماء فوجده فنشوة اعضاءه الاظهر انه لا يؤمر باعادة الوضوء وذلك ان هذه الواجبات يؤمر بها حسب الاستطاعة بل اذا كان ما هو واجب

191
01:13:14.450 --> 01:13:35.050
وجوبه اعظم من وجوب الا من وجوب الوضوء من وجوب الترتيب كالترتيب بين ترتيب الوضوء. كالترتيب والموالاة كالموالاة ترتيب بين في ايات الفاتحة آآ ولو انه مثلا حصل له عذر في ذلك مثلا

192
01:13:35.250 --> 01:13:53.700
آآ في عدم الموالاة بين الايات فانه يتم اية الفاتحة اي سورة الفاتحة ولا يؤمر ان يعيدها من اولها والنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما بالنيات والوضوء عبادة والعبادة لابد لها من نية

193
01:13:53.850 --> 01:14:16.050
العبادة لابد لها من نية هذا قول جماهير العلماء وجاءت الاخبار الصحيحة ان ما يدل على انه عبادة وانه يعني تتقاطر خطاياه وتنزل مع الماء ومع اخر قطر الماء وانه عبادة. وما جاء من الادلة الدالة على خصوص

194
01:14:16.300 --> 01:14:32.550
على خصوص العبادات وان الاعمال بالنيات فلا يصح الوضوء الا بنية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد