﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.000
السلام عليكم الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخامس عشر  من شهر رمضان مبارك اللقاء الخامس

2
00:00:26.150 --> 00:00:55.450
التعليق على فروع الفقه العلامة ابن المبرد رحمة الله علينا وعليه تقدم  ما يتعلق بالاموال لتكون بعيوظ التي لا تكون  تقدم وصية وان مستحبة بالثلث وذكر اشارة الى شيء من كلام العلماء فيما يستحب

3
00:00:55.550 --> 00:01:14.750
ان بعض اهل العلم يرى انه من لا وارث له يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث وهذا احدى الروايات يعني احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة وذهب للجمهور الى ان

4
00:01:15.000 --> 00:01:36.650
الوصية لا تكون باكثر من ثلث لاطلاق الاحاديث. لاطلاق الاحاديث في هذا ثلث والثلث كثير. لكن مشروع المذهب استدلوا بان الوصية باكثر من الثلث خشية الاضرار للورثة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان انك

5
00:01:36.900 --> 00:02:00.500
انتظر غرفة الاغنياء الحديث وكذلك ما جاء من اخبار ان المنهي عنه هو الاضرار في الوصية الوصية والجمهور قالوا انه اذا لم يكن له وارث فوارثه المسلمون تبقى على حالها لكن في الحقيقة من قال له يوصي باكثر من الثلث

6
00:02:00.650 --> 00:02:20.350
انه في معنى قول الجمهور وان مع لبيت المال فما صرفه فيه هو من هذا الجنس  وتقدم ايضا في اخر الكلام ما يتعلق بام الولد وانها اذا ولدت من سيدها ولو

7
00:02:20.950 --> 00:02:40.000
سقطا يعني ما يتبين في خلق انسان وهو مضغة اه فما زاد على ذلك فانها تعتق موته ولا يجوز له بيعها. تقدم الاشارة الى ذلك وانه ورد في هذا اخبار عن ابن عباس وغيره عند ابن ماجة انه اعتقها

8
00:02:40.000 --> 00:03:01.250
اذا ولدت بعد اذا ولدت فانها حرة بموت سيدها وان ولدها اعتقها ان ولدها اعتقها وهذا قول جماهير العلا منه يحكيه وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك والبيهقي

9
00:03:01.300 --> 00:03:16.350
مرفوعا لكن الصواب انه موقوف انه نهى عن بيع امه وهات الاولاد وان علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر ان لا يباعن واني ارى الان ان يبعن فقال

10
00:03:16.650 --> 00:03:52.150
له بعض اصحابه قال رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك  ذهب بعض اهل العلم وهو قول اختاره بعض اهل العلم وبجواز بيعهن واستدلوا بحديث جابر عند ابي داود وحديث ابي سعيد الخوذي عند النسائي وفيه انه قال كنا نبيع امهات الاولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

11
00:03:52.400 --> 00:04:06.700
عند النسائي لا نرى بذلك بأسا وعند الناس يعني بسعيد الخدري لا يرى بذلك بأسا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة ثبوته ومن جهة

12
00:04:06.800 --> 00:04:24.250
ايضا ثبوت دلالته لان بعضهم يرى انه منسوخ لان عامة الصحابة رضي الله عنهم على انهن لا يباعن ويدل له ايضا ما رواه عمرو بن الحارث المصطبق اخو جويرية رضي الله عنهم

13
00:04:24.350 --> 00:04:39.800
انه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا امة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا دينها درهما ولا عبدا ولا امة ايه في المعنى فيقول والشاهد قوله ولا امة مع ان

14
00:04:40.100 --> 00:04:59.900
ما لي ام ابراهيم التي ولدت ابراهيم كانت موجودة حين وفاته كانت موجودة حين وفاته ولو كانت آآ تباع ويجوز بيعها لم يستثنها. فدل على انها اعتقها ولدها وانها لا تيأست امة لانها ثبتت

15
00:04:59.900 --> 00:05:20.600
انها بقيت بعد وفاته رضي الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانها توفيت في عهد عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله الثالث من امور الفروع وهي وهذا كما تقدم في اول كتاب انما دار الفقه على عشرة اشياء

16
00:05:20.650 --> 00:05:35.200
وهو اختصرها وجمعها في سبعة اشياء وذكر هنا اثنين الثالث من امور فروع الاجتماع والافتراء. والحقيقة هو الاجتماع الثالث والافتراق الرابع على تقسيمه كما تقدم في اول كتاب وسيتكلم عن

17
00:05:35.200 --> 00:05:58.050
ثم يذكر الافتراق قال رحمه الله فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه ثم عرف هذه الاقسام الخمسة المشتملة على الاجتماع هو الزوج. وهو كل ذكر موافق

18
00:05:58.200 --> 00:06:23.400
الموافق في الدين والمعنى ان لا يجوز لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الا مسلما  ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فالمعنى اه ولا تمكن شي حتى يؤمنوا من شرط زوجا يكون اه موافقا في الدين الا المسلم

19
00:06:23.550 --> 00:06:41.500
انه يباح له نكاح نساء اهل الذمان وهذا مخصص لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لقوله سبحانه طعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المناة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا اتيتموهن اجورهن

20
00:06:42.300 --> 00:07:08.150
وهذا يبين جواز نكاح  نساء اهل الكتاب وقوله المحصنات اختلف المراد بالمحصنة العفيفة او الحرة والجمهور على ان المراد به يعني المحصنة هي العفيفة العفيفة العفيفة  ونكاح الاعمى له شروط

21
00:07:08.400 --> 00:07:37.500
لكن قوله آآ يباح النكاح ونساء اهل الذمة. وهذا محل اتفاق من حيث الجملة. لو كما تقدم بشرط العفة وهناك شروط اخرى وقع الخلاف عليها فيها هل يشترط الا تكون حربية خلاف. يروى عن ابن عباس انه يقول شرط الا تكون حربية. جاء عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتزوج

22
00:07:37.500 --> 00:07:55.200
في دار الحرب يعني خشية على اولادي. لكن الشرط الاهم ان تكون محصنة يعني عفيفة. وهذا الشرط حتى في المسلم فاذا كان شرطا في المسلمة ففي غير المسلمة من باب اولى

23
00:07:55.500 --> 00:08:09.650
وكما يقولون كثير رحمه الله فاذا كانت من اهل الكتاب ولم تكن محصنة عفيفة اجتمع على ما يقال حشفا وسوء كيلة خشفا وسواك يعني مع كونها غير مسلمة هي غير عفيفة

24
00:08:09.850 --> 00:08:27.250
وهذا مثل ما قال الحسن رحمه الله ورضي عنه يعني انها اذا كانت تطمح من هي عفيفة من هي المحزنة قال ان كانت تطمح عينها الى الرجال والمعنى اللي يحذر من هذا

25
00:08:27.400 --> 00:08:46.000
وهذا شرط لا بد منه ولهذا عمر رضي الله عنه فيما صح عنه انه قال لحذيفة لما نكح تلك اليهودية او النصرانية فقال طلقها فقال هي حرام قال لا ولكن كرهت

26
00:08:46.100 --> 00:08:59.650
يعني ان تدعوا المسلمات وكما قال رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه اراد ان يعني ان يبين انه لم يقع في امر محظور واحترج في نكاح محصنة وهذا حين

27
00:09:00.800 --> 00:09:25.300
يتحقق ذلك لكن حين يكون الواقع كما هو واقع الان انه لا تكاد يعني في الغالب ان النساء النصارى واليهود يعني هذا الشرط مفقود مفقود مفقود فيهن لا يكاد يعني يوجد منهن من تكون محصنة الا على النادر على هذا الوصف. بل انهم يجعلون المحصن

28
00:09:25.300 --> 00:09:51.200
وذما فيهن. والمرأة الكافرة منهم حين لا يكون لها صديق ورفيق يكون نقصا وعيبا والعياذ بالله يعني بين اصحابها وصواحبها يتم عندهم لها امر حتى يكون لها صاحب وتكون له صاحبة

29
00:09:51.350 --> 00:10:12.750
فلهذا لا يكاد يوجد هذا الوصف الا في النادر وهذا من فقه عمر رضي الله عنه اه فراشته رضي الله عنه وانه مع انه قد يكون فيه زهد في نساء اهل الاسلام. فلهذا

30
00:10:12.950 --> 00:10:40.750
كان هذا الشرط شرطة لازما اه حتى اه يسلم من انحراف اولاده لانها قد تربيهم على دينها. وتحرفهم عن دينها وكم ممن ابتلي امرأة غير مسلمة صرفتهم عن ديني عن دين الاسلام وهم وان كانوا يتبعون اباهم الاسلام لكنهم بعد البلوغ

31
00:10:40.800 --> 00:11:00.950
يكونون على دين امهم يصعب بعد ذلك الرجوع مع انهم حين يقعون في مثل هذا لا يكون نصراني لانه يكون خرج من دين الاسلام ويكون بهذا  الشأن الحذر من الوقوع في مثل هذا

32
00:11:01.100 --> 00:11:29.350
قال رحمه الله ويشترط فيه ان يكون راضيا ان يكون راضيا. آآ لابد من الربا بان يكون راضيا اه وهذا في اذا لم يكن طفلا فاذا كان طفلا او مجهولا زوجهم فاذا كان طفلا وخصوصا اذا كان دون التمييز فهل له ان

33
00:11:29.350 --> 00:11:48.600
ابوه واودع ازوجه من اهل العلم من قال له ان يزوجه لانه قد يكون يرى ان من المصلحة التزويجة لانه قد يكون هذا الصغير ليس له من يقوم عليه ويكون اه ابوه مثلا مشغول عنه او نحو ذلك او يخشى عليه

34
00:11:48.700 --> 00:12:09.050
من الضرر فيريد ان يزوجه امرأة تقوم عليه هي زوجه ومعدرة تربيه اربي وقد يكون منصرفا عنه في اموره في ملابسه في نظافته فهذا من الاحسان اليه. فعلى هذا اذا كان المقصود من تزويجه الاحسان

35
00:12:09.050 --> 00:12:29.950
وحفظه في دينه وحفظه في بدنه حفظه في اخلاقه. فهذا امر مطلوب. امر مطلوب. وكذلك اذا كان مجنون رؤي منه الميل الى النساء وكان في تزويجه مصلحة فهذا امر حسن وهذا من عظيم

36
00:12:29.950 --> 00:12:54.800
الشريعة وما استدل به العلماء في آآ الاحسان الى اليتامى والاحسان الى من كان فاقدا للعقل واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولا تقرأوا ما اليتيم الا بالتي هي احسن. فاذا كان قربان المال في حق اليتيم انه يجب الاحسان في مال اليتيم

37
00:12:54.850 --> 00:13:17.400
الذي المقصود به الاحسان اليه في مقصود احسان حتى يحصل الاحسان اليه بتنمية ما لا هو تكفير ما له. فيستفيد بعد ذلك فالاحسان اليه في بدنه في تربيته في سلامته في تصرفاته في دينه من باب اولى. الدلالة

38
00:13:17.400 --> 00:13:40.050
مين بابي اولى بانه يحسن اليه في تزويجه لاجل هذه المصالح العظيمة  والمنكوح هذا هو الثاني وهي المرأة الموافقة في الدين. والمعنى انه لا يجوز نكاح المشرك ولا تنكر المشركات حتى يؤمن

39
00:13:40.150 --> 00:14:12.050
الا الكتابية وهو ما تقدم في نكاح المسلم للكتاب لكن نتكلم عن المسلم ان ينكر كتابية وعكسها الكتابية الكتابية لمسلم يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية وهذا كما تقدم بشرط ان تكون هذه الكتابية الكتابية عفيفة تكون عفيفة ليست من

40
00:14:12.050 --> 00:14:37.900
النسب ولا اختا وبناتها وعمة لولا ولا اختا يعني ولا ولا اختا ولا بناتها. ولا عمة ولا خالة يعني ولا هي او هي اه ولا بناتها وعمة وخالها. ايضا ليست

41
00:14:38.000 --> 00:15:07.900
من هذا الوصف وكذلك بنات الاخ. وهذا التحريم والتحريم يحرم بالنسب سبع ويحرم بالرباع سبع ويحرم بالصهر اربع بالصهر اربع هذه ثمانية عشر امرأة يحرمن ايضا يضاف اليه اربع يحرمنا

42
00:15:08.000 --> 00:15:28.850
بالصهر بالرضاع على الخلاف في هذا فيكون مجموع اثنين وعشرين امرأة وعشرين امرأة فالمحرمات بالنسب كما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضعنكم واخوات

43
00:15:28.850 --> 00:15:45.850
من الرضاعة امهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمين ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا من قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. وهذا في الجمع. وهذا

44
00:15:46.000 --> 00:16:15.850
في الجامع ليس تحريم لكن تحريم جمع. لكن هذا التحريم تحريم للنساء فيحرم عمودين النسب تحرم الام وان علت اه جدة من جهة الاب ومن جهة الام والبنت وبنات الاولاد تحرم البنت وبنت كل ولد. بنت البنت وبنت الولد وبنت بنت البنت بنت آآ ابن الابن وبنت ابن ابن

45
00:16:15.850 --> 00:16:36.000
هكذا وان نزلنا. وكذلك الاخت والاخت واخوات والاخت سواء كان شقيقة او لاب او لام هو بناتها بناء بنت الاخت الشقيقة بنت الاخت الياب بنت الاخت. اللي ام وكذلك بنات الاخ

46
00:16:36.350 --> 00:16:59.400
الاخ الشقيق بنات الاخ رياض وبنات الاخ لام ايضا  والعمة اخت الاب واخت كل اصل والخالة اخت الام واخت كل جدة كلهن يحرمن دون اولادهم في حرم الاصول والفروع. يحرم عليه اصوله وفروعه

47
00:16:59.550 --> 00:17:22.350
ويحرم عليه ايضا ويحرم عليه ايضا اولاد اصوله الادنى واولادهم يعني اولاد الاب وهم الاخوة والاخوات واولادهم بنت الاخ بنت الاخت وان نزلنا ويحرم عليه اولاد اصله الاعلى وهو جدته

48
00:17:22.500 --> 00:17:41.450
جده وهي العمة اخت الاب والخالة اخت الام. دون فروع الاصل الاعلى دون بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة. فهذه سبع بالنسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس كما في الصحيحين

49
00:17:41.550 --> 00:18:00.600
كما تحرم الام من الرضاع تحرم ايضا اية من الناس وتحرمها الام الام من الوباع والبنت من الرضاع وكذلك الأخت حرمت عليكم امهاتكم وبناتك ما يحرم سبع من النسب يحرم سبع من الصهر

50
00:18:00.700 --> 00:18:22.300
وكذلك ايضا الاخت من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من رظاع والعمة والخالة من الرضاع التي هي اخت آآ الاب واخت الخالة رضاعا فهذه كلها ايضا يحرمن من الرضاعة هذي سبع وسبع هذه اربعة عشرة

51
00:18:23.250 --> 00:18:52.850
وكذلك ايضا بالصهر. كما تقدم في الاية يحرم ايضا بالصهر تحرم ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن وثلاث منها يحرمن بالعقد. ام الزوجة يحرم بالعقد فاذا عقد  على امرأة حرمت امها ام الزوجة

52
00:18:52.950 --> 00:19:10.250
بالعقد على بنتها. اما البنت البنت فلا تحرم بنت الزوجة الا بالدخول والمرأة غربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فان لم تكن دخلتم في النار جناح ولا جناح عليكم

53
00:19:10.400 --> 00:19:38.600
وكذلك ايضا   كما ان دخل بها والا والا فلا يحرم زوجة الاب اذا عقد الاب على زوجه فهي تحرم على اصلها  ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء وحلال وابنائكم حليلة الابن حليلة الابن. هذه اربع

54
00:19:38.700 --> 00:19:53.150
مع السبع والسبع هاي ثماني عشرة وهنا اربع من الصهر هل يحرمن بالرباع هل يحرمن من الضعف؟ يعني ام زوجتك من الرضاع اذا كان لي زوجتك امنا الرضاع تحرم عند جماهير العلماء

55
00:19:54.150 --> 00:20:08.950
بنت زوجتك اللي دخلت بها من الرضاعة زوجتك دخلت بها لها بنت من الرضاع ليست بنت يعني بنتها التي ولد لا بنتها التي ارظعتها هذي تحرم عند الجمهور اذا دخلت فيها

56
00:20:09.150 --> 00:20:31.600
البنت  كذلك زوجة الاب ابوك من النسب تحرموا زوجه لكن ابوك من الرضاعة رضعت من زوجته ضعت من لبنة ولا امرأة هل تحرم؟ تحرم عند الجمهور ابنك الذي رضع من لبنك ابنك من الرضاعة

57
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
هل تحرم زوجه؟ جماهير العلماء تحرم كما يحرم من الصرع. ذهب تقي الدين ابن القيم رحمة الله عليهم. الى انهن لا يحرمون ولا استصرهم القيم في ودللوا له بادلة قوية ويفتي وافتى في بعض اهل العلم في هذا الزمان لكن عامة العلماء والفتوى

58
00:20:52.350 --> 00:21:06.800
على قول جماهير العلماء وهو يقول ان النبي قال يحرم من الله محرم النسب ولم يقل ما يحرم من الله ما يحرم من الصهر بادلة اخرى في هذا. قال ولا تحريم في حق من لم يرظع

59
00:21:06.900 --> 00:21:23.950
من اخوته اذا رضع رجل من امرأة اذا رعى رجل من وراه فان التحريم متعلق بالربيع فهو يثبت عليه وعلى فروعه. اذا رضع من امرأة صارت اما له. وصار بناتها خوات له

60
00:21:24.350 --> 00:21:57.700
وابناؤها اخوة له وامه جدة لابنائه   كذلك اخوته واخواته اعمام وعمات لابنائه  اخت جدته قالته حالة اولاده ولا تحريم في حق من لم يرظع من اخوته واولادهم  اذا رضع رجل امرأة وله اخوة واخوات

61
00:21:58.050 --> 00:22:16.800
يجوز لاخيه؟ يجوز لاحيانا تزوج اخته من الرضاعة بل امه من الرضاع ويجوز لاخته من النسب ان تتزوج اخاه من الرضاعة بل تزوج اباه. ولهذا نقول من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. وكذلك اصوله ايضا

62
00:22:16.800 --> 00:22:35.850
لان التحريم متعلق به وبما اه تفرع منه فلا يتعلق التحريم الحواشي الذي مخوته واخواته ولا باصوله لان اللبن يسري الى اسفل. لا يسري الى جانبين ولا يسري الى اعلى

63
00:22:36.150 --> 00:22:59.750
لا يسري الى الجانبين وهم الحواشي اخوته واخواته ولا يسري ايضا الى اه الاصول وهم ابائه وامهاته قال رحمه الله ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع. ولا العبد ان يزيد على اثنتين

64
00:22:59.800 --> 00:23:15.100
قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع فلا يجوز وهذا حكاه اجماع وذكر في المغني عن رجل يقال وقاسم إبراهيم انه جوز ذلك وهذا قول ايضا آآ قال به بعضهم تأخر

65
00:23:15.100 --> 00:23:35.900
وايضا الشوكاني وقع له كلام في الحقيقة يعني ما يستنكر ثم تراجع عنه. آآ في بعض الكتب اما في وبل الغمام او في غيره ثم تراجع عنه ولهذا قول عامة اهل العلم انه لا يجوز يدع وان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:23:37.150 --> 00:23:54.750
ولا وثم ايضا في الاحاديث الصحيح في الاحاديث جاءت في هذا الباب انه قال امسك اربعا وفارق سائرهن امسك اربعا  كلها تدل على ما وقع الاجماع عليه الا خلاف لا يعتد

67
00:23:54.800 --> 00:24:15.800
به ولا للعبد ان يزيد على اثنتين وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء قال ربيعة بن ابي عبد الرحمن المدني ومالك رحمه الله وداوود وابو ثور يجوز له ان يتزوج اربع لانه مسلم وداخل في اطلاق الاية ولان هذا امر

68
00:24:15.800 --> 00:24:31.450
ادعوا الى الشهوة واللذة كالطعام والشراب فلا دليل على التخصيص ورد اثار في هذا قالوا لا تثبت وبالجملة وهذا هو قول الجمهور. قال رحمه الله ويحرم الجمع بين الاختين لقوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين

69
00:24:31.600 --> 00:24:47.250
وهذا سواء كانا اختين من رباع من من نسب وهذا محل اجماع وكذلك اذا اذا كنا من الرضاع وهناك قول يعني خاصة التحريم بالنسب والصواب هو قول عامة اهل العلم

70
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
وحكى اجماع انه ايضا لاطلاق الاية يحرم الجمع بين الاختين لكن كانه امرأة من قال هذا راعى مسألة جمع الاختين انه يعني انه يرجع الى قاطعة الرحم وان هذا لا يرد في مسألة الاختين من الرضاعة نقول لكن اطلاقا لا يدل على التحريم مطلقا وان

71
00:25:07.350 --> 00:25:29.950
وانهما اختان فلا يجمع بينهما   وايضا فيه نوع تغذية بلبن وانهما اغتنتا بلبن واحد اه فالمعنام موجود في الاختين من نسل موجود في الاختين من الرضع. وبين المرأة وعمتها وخالتها. وهذا مخصص

72
00:25:29.950 --> 00:25:48.550
احل لكم ما ورد عليكم لانه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن ابي هريرة  نهى عن جمع المرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها لا تنكح كبرى على الصورة ولا الصورة الكبرى يعني لا يجمع بين المرأة وبنت اخيها

73
00:25:48.550 --> 00:26:10.750
والمرأة وبنتي اختها وجاء عند ابن حبان رواية جيدة انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم يعني لانه كما هو معلوم ويقع بين الظرائر فيفظي الى القطيعة وهذا ما دامت فيه عصمتي لكن اذا فارقها جاز ان يتزوج عمتها

74
00:26:10.950 --> 00:26:26.700
بعد خروجها من العدة وما هناك خلاف فيما اذا كانت اذا كان فرقة بائنة اذا كانت الفرقة بائنة هل يجوز او لا يجوز؟ منهم من جوز بمعنى لانه لا يجوز له ان يعود اليها

75
00:26:26.700 --> 00:26:49.850
مؤمن من قال انه معلق بالعدة حتى ولو كانت باينة وهذا قول جماهير العلماء وتحرم الزانية حتى تتوب. تحرم الزاني حتى تتوب لقوله سبحانه الزاني الزانية لا يكحل الا زان المشرك والزانية لا يكحل الا زان المشرك حرم ذلك على المؤمنين. وقال وهو في حديث

76
00:26:49.850 --> 00:27:20.500
حديث جيد انه قال يا رسول الله كان كان امرأة اسمها عناء وكان الصحابي كان في الجاهلية صاحبا لها وفيه انه بعدما اسلم كان يأتي المدينة وكان ينقل الاشرار  لما رأته عناء وكانت صاحبته فقالت يا عناء هل لك ان تبيت عندنا الليلة؟ قال يا عناء ان الله حرم الزنا قالت يا

77
00:27:20.500 --> 00:27:44.750
ان فلان فاصاحت به حتى يعني يلحقوا به فجاء قال هرب وكان معه اسيره الذي فكه واطلقه في غار قال فجاؤوا يبحثون عنه واختبأ قال حتى انه اصابه شيء من بولهم

78
00:27:44.750 --> 00:28:07.000
يعني اعماهم الله عنه وبالوا في هذا الموطن لكن لم لكن اعماه الله سبحانه وتعالى عنهم وفيه انه لما وصل الى المدينة ذكر له قصة عناء  وانه استأذن النبي على ذلك فقال

79
00:28:07.200 --> 00:28:21.650
يعني يعين الله حرم الزنا وكما قال عليه الصلاة والسلام فالمقصود ان ان هذا محل الاتفاق على وهو قول يعني هذا هو القول ادلة عليه الادلة. قول ادلة عليه ادلة انه لا يجوز نكاح

80
00:28:21.850 --> 00:28:47.750
حتى تتوب حتى تتوب تتوب وحتى ايضا تستبرأ يعني لو كانت مثلا  المقصود الواجب يعني اذا كان اذا كانت مسلمة ان كانت مشركة هذا واضح. تحريمه كعلاج لكن اذا كانت مسلمة وكانت مسلمة

81
00:28:47.800 --> 00:29:08.050
لا يجوز النكاح حتى  فاذا تابت ولو كان هو معاشرا لها فتابعت وتاب وتاب جميعا كلاهما هو وهي وهي كذلك لا تنكح الا عفيف اذا تاب توبة صادقة وتاب توبة صادقة جاز

82
00:29:08.100 --> 00:29:31.550
ان يتزوجها وان تتزوجه  ولابد من كون الزوجة راضية. الا ان يزوج الرجل ابنتها البكر غير البالغة والمجنونة فالنبي عليه قال لا تنكحوا البكر حتى تستأذن ولا والثيب حتى تستأمر. وقال عليه الصلاة والسلام ابن عباس في الصحيحين. قال في حديث ابن عباس والبكر

83
00:29:31.550 --> 00:29:54.300
يستأذنها ابوها وفي حديث بريدة ايضا عند ابي داود واحمد وغيرهما آآ انه آآ عليه الصلاة والسلام رد الامر اليها. رد الامر وفي رواية انها رفعت امرها الى النبي عليه الصلاة والسلام لما زوجها ابوها زوجها ابوها

84
00:29:54.550 --> 00:30:11.750
فقالت فلما رد الامر اليها قالت قد رضيت ما فعل ابي لكن اردت ان يعلم النساء انه ليس للاباء من الامر شيء يعني وان الامر اليها. وانه لابد من رضاها ولا يجوز تزويجها. اه

85
00:30:12.450 --> 00:30:37.400
وكذلك ايضا وتقدم كلامه رحمه الله ان  يتقدم كلام مسألة الرضى فيما يتعلق بالزوج وكذلك الزوجة راضية الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة والمصنف رحمه الله كثيرا ما يجري على خلاف

86
00:30:37.450 --> 00:31:00.200
المذهب مع ان المذهب يجوزون ان يزوج ابنته بغير الله البكر والصواب وهذا قولك حتى قاله الشافعية ومنهم من ينسبه الى الجمهور والصواب قول احنا في هذا انها لابد لابد من رضاها والبكر يستأذنها ابوها. لا يجوز ان يزوجها بغير رضاها لانها اذا كانت تستأمر وتستأذن

87
00:31:00.200 --> 00:31:19.550
يتصرف في ماله الا باذنها. فكيف في بضعها يعز عليها من مالها وانها لا يمكن ان يقال انه يجبرها في الزواج ومع ذلك لو اراد تستأذن لو في مالها المعنى يقتضي ذلك والدليل دال على هذا

88
00:31:20.550 --> 00:31:41.550
ولهذا كان هذا هو الصواب بل لعله المقطوع به بل ذهب بعض اهل العلم واختاروا تقي الدين الى انه لا يزوج من كانت مميزة من كانت مميزة اذا ميزت فانها تزوج ولهذا اليتيمة في حديث ابي موسى وحديث ابي هريرة. واليتيمة تستأمر في نفسها

89
00:31:41.600 --> 00:32:04.250
تستأمر او تستأذن فلابد من هذا الاطلاق وهل هذا الاطلاق وهذا وان كانت في هذا لا يدخل فيه الاب لانه اذا كان الاب موجود لا تكون يتيمة ويعني يراد اليتيمة يعني مع اخواتها. مع اخوانها واعمامها واخوالها ونحو ذلك. يعني ممن اه يكون له

90
00:32:04.250 --> 00:32:29.300
وصف اليتم وانها تستأذن في ذلك ولا تزوج ولهذا ظاهر اطلاق الحي والبيكريوست يستأذنها منها العلم قال انه يجوز له ذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن

91
00:32:30.200 --> 00:32:49.650
ومعروف ان اذا كانت لا تحيد فهي غير بالغ فهي غير بالغ غير بالغ فلذا قالوا ولا ولا يكون عدة الا بعد الزواج فدل على انه تزوج في ذلك. كان هذا والله اعلم هذا هو المراد

92
00:32:49.650 --> 00:33:09.650
حين يرى ان المصلحة في ذلك كما زوج ابو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها ولا ستة ست سنين ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدينة تسع سنين وذلك اذا كانت الغبطة بها وكان الولي اجتهد لها وخشي فوت هذا الزوج وخشي عليها

93
00:33:09.650 --> 00:33:30.600
من ضرر يعود اليها وسعي كله في مصالحها وللمقصود هو الاحسان لان المقصود هو الاحسان ثم هل لها الخيرة لذلك هذا لعل موضع خلاف. لكن من كان ناصحا وقاصدا للنصح فما على المحسنين من سبيل

94
00:33:31.400 --> 00:33:48.250
والغالب ان مثل هذا الزواج الذي يكون على هذه الصفة مع قصد النصح لا يكون لا تكون عاقبة الا خيرا ولا تكون المرأة الا يعني بعد ابو الغلة مدركة لما فيه من الخير والمصلحة

95
00:33:48.800 --> 00:34:09.100
وعن ما وقع هو الخير لها فمن نوى الخير واجتهد فيه فانه موفق مشدد في تصرفه وان العاقبة تكون له ولمن تصرف له في هذا الخير قال رحمه الله والمنكح هو الولي

96
00:34:09.800 --> 00:34:28.700
يعني وهو وهو الثالث مما ذكر والوليد وهو اقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم ولا يجوزها الا بذراها الا المجبرة. يعني لا تجوز لا يجوز للمرأة ان تتزوج  يزوجها الوليد ولا تعظلهن

97
00:34:29.750 --> 00:34:44.200
ازواجهن يعني ومعلوم انه لما نسب العضل اليهم دل على انه هو الذي يعضل وكذلك باليسار لما دعاه النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ما قال اكرمتك وافرشتك ثم بعد ذلك

98
00:34:44.300 --> 00:34:59.850
بلغوا ثم تعود تطلب اليها فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وامره لما انه علم ان المرأة حطت الى الرجل ورغبت فيه قال سمعا وطاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في الاخبار

99
00:34:59.900 --> 00:35:21.750
الخبر الصحيح وغيره انه لا نكاح الا بولي هو قوله عن وفي حديث عائشة عند اهل السنن اي امرأة نكحت بغير ذي وليها فنكاحها باطل باطل باطل  بين الشجر السلطان ولي من لا ولي له

100
00:35:21.800 --> 00:35:51.050
باطل باطل باطل. وهذا هو قول جماهير العلماء وانها لا تتزوج الا آآ بولي والولي شرط في صحة النكاح الوالي هو اقرب ذكورها وجودا واولياؤه على الدرجات. في هذا  اولى اوليائها الاب ثم الجد وان علا ثم الابن وابنه وعين نجل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب

101
00:35:51.450 --> 00:36:12.700
وهكذا ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب وان نزل ثم العم الشقيق ثم العم لام ثم ابن العم الشقيق وان نزل ثم ابن العم الاب وهكذا على الترتيب على هذا الترتيب. واذا كان في الدرجة الواحدة عدة اولياء فانهم يستوون. فاذا كان فيه مجموعة

102
00:36:12.700 --> 00:36:33.600
شقيقان كل منهم يزوج اخوان من اب لكل من يزوج مثلا وهكذا لو كان لها عمان مثلا شقيقان او عمان لاب وهكذا فاذا استوى الوليان في القوة وفي الدرجة ففي هذه الحالة لكل منها يزوج

103
00:36:33.800 --> 00:36:55.200
فمن زوج اولا صح تزويجه لكن الاولى ان يكون الكبير. قال عليه الصلاة والسلام الكبرى الكبرى. قال كبر كبر كبر وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بالكبير كما في رواية الطبراني وهذه ادلة تدل على وقال ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا شك ان

104
00:36:55.200 --> 00:37:16.950
من اعظم توقير كبير هو في مثل هذه الامور. الا ان تسند امرها الى واحد. فاذا سندته الى واحد منهم لزم وتعين. تعين دون غيره  وللودي الاقرب ان يوكل الولي الا بعد له ذلك له ان يوكل ولي الا بعد ثم الحاكم يعني اذا لم يوجد

105
00:37:16.950 --> 00:37:36.850
في هذه الحالة الحاكم او او اشتجروا اختلفوا فلا تترك المرأة وتعطل باختلافهم في مثل هذا فالشرع يبحثوا عن المصالح المتعلقة المكلفين في هذه الامور وهي من اعظم مصالح امور الزواج

106
00:37:37.050 --> 00:37:57.050
لهذا لا يجوز ترك هذا فالحاكم او نائبه القاضي ان يتصرف في الامر ويزوجها من عضل ومن منع فانه آآ يجبر او تصرف عنه الى من بعده فان لم يتيسر او لم يوجد ان الحاكم ولي من لا ولي له. والحاكم

107
00:37:57.050 --> 00:38:16.400
يعني يختلف وفي هذا الوقت قد يكون المرأة تحتاج الى الى ولي خاصة اذا كان في غير بلاد المسلمين. وليس هناك حاكم مسلم ولا قاضي مسلم. في هذه الحالات فاذا كانت مثلا في بلد وفيه

108
00:38:16.450 --> 00:38:32.100
مركز اسلامي فيه اناس يعتنون بامر المسلمين فهو الوالي في هذه الحرب. مسؤول المركز او مدير المركز ونحو ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يوجد. فتعمد مثلا الى امام المسجد

109
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
الذي يعرف مثل هذه الامور فيجتهد لها في الكفؤ والزوج الصالح فان لم يتيسر لها هذا ولا هذا كانت في مكان ناء وبعيد وليس عندها لا مركز اسلامي ولا مسجد يكون له امام. فتوكل امرها الى رجل مسلم تختاره ممن حولها من اهل

110
00:38:52.100 --> 00:39:10.450
الصلاح والتقوى وممن يعرف فيه الجد والحزم في مثل هذه الامور وتشرح له له امرها وانها وكلت امرها اليه فيزوجها. فلا تعطل المرأة وهذا يبين تيسير الامر وانه متيسر ولله الحمد

111
00:39:11.100 --> 00:39:31.100
الا برضاها الا المجبر على القول ان اجبار مع ان الصحيح انه لا تجبر بل الامر اليها وجعل الامر اليها كما في عدة اخبار والنبي قال يزوجها اه ويستأذنها ابوها يستأذنها ابوها. لكن تقدم لي

112
00:39:31.100 --> 00:39:51.100
الى مسألة الصغيرة وهو في الحقيقة لا ليس اجبارا انما عمل بالمصلحة والاجبار يكون من مجبر لمجبر. ومن كان دون ذلك مثلا فليس خاصة اذا كانت دون التمييز ففي هذا الحال ليس لا يكون اجبارا لانه لا

113
00:39:51.100 --> 00:40:11.450
لا فهم لها ولا جواب لها. وكذلك لو كان صغيرا مثلا وكما تقدم واراد ان يزوجه لاجل حفظه ومصلحته فليس اه اجبارا انما هو من باب لتحصيل مصلحته بتزويجه من يقوم على شؤونه وامره

114
00:40:11.650 --> 00:40:37.350
قال رحمه الله والمنكح به. وهذا هو الرابع من امور الاجتماع هو الايجاب والقبول. هو الايجاب والقبول يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت قبلت عن الزواج هذا الايجاب والقبول ولابد منه ولابد يعني كيف يكون تزويج

115
00:40:37.400 --> 00:40:57.700
من الوي الا بايجاب منها. والا فلم فلا يكون يعني يعني تزويجا باذن منه لابد ان يكون باذن والاذن يكون بان يوجب هذا الشيء فاذا كان الايجاب والقول مطلوب في البيع والسلع فكيف الايجاب والقبول في باب الزواج فهو اكد

116
00:40:57.700 --> 00:41:22.700
ولابد من هنا شرط فيه ولابد من تعيين الزوجين ما يقال زودت ايكما او جاوبت واحدا منكما مثلا ويكون جماعة ويقول زوجتك بابنتي مثلا وله بنات مثلا لابد ان ان يعين الا اذا لم يكن له الى بنت واحدة مثلا زوجك ابنتي وليس له الا بنت واحدة مثلا

117
00:41:22.950 --> 00:41:39.550
او زوجتك ابنتي الكبرى مثلا فلابد ان يعنينها اما باسمها او بوصفها. الكبرى ازوجك ابنية الصغرى وازوجكم ابنتي الوسطى اذا كان له ثلاث بنات فالوسطى من هنا. فالمقصود لا بد ان يعينها اما بوصف

118
00:41:39.700 --> 00:41:57.950
او بتعيين بالاسم والاشهاد ايضا والاشهاد ورد في احاديث عدة اختلف في ثبوتها لكنه شرط عند جماهير العلماء وذهب مالك رحمه الله الى انه  الاعلان وهذا ما لا اليه تقيي الدين رحمه الله

119
00:41:58.950 --> 00:42:18.000
ومسألة الشهادات هذي فيها خلاف منهم من جوز النكاح بالاشهاد مطلقا حتى ولو لم يعلن ولو لم يعلن ومنهم من جوزه بغير اشهاد اذا كان قد اعلن كما هو مذهب مالك وتقييد دين رحمه الله يرى عدم صحته اذا اتفق على اخفائه لان المقصود هو ظهوره

120
00:42:18.000 --> 00:42:44.250
فلا يحصل المقصود اشهاد ويكون مع كتمه. لكن جماهير العلماء على انه لابد من الاشهاد به ورد في هذا عدة اخبار باجتماعها الخبر يكون جيدا وفي الكفاءة خلاف. الكفاءة خلاف يعني كفاءة مثلا في مسألة اذا كان في مسألة الشرف في النسب وكذلك

121
00:42:44.250 --> 00:43:04.250
وكذلك المنصب هذا قول جماهير العلماء على خلاف كثير فيما بينهم. وذهب مالك رحمه الله وجماعة الى ان الكفاءة هي الدين وهذا الذي عليه فتوى كثير من اهل العلم وهو اختيار تقييد دين واختيار كثير من اهل العلم وان الكفاءة هي الدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس

122
00:43:04.250 --> 00:43:24.450
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وانقبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم   اه والكرم التقوى والكرم التقوى وقال لا فضل لعربي على عجمي والعجمي الا بالتقوى يقول عليه الصلاة قال طفى

123
00:43:24.650 --> 00:43:40.350
الصاع كلكم لادم وادم من تراب. احاديث كثيرة تدل على ان هذا الميزان ليس ميزانا شرعيا وهو الميزان يعني شرف في مثل هذه الامور في نسب او منصب ونحو ذلك ان

124
00:43:40.350 --> 00:44:01.500
ما هو انما الشرف بالتقوى. ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم. فكرمه عليه الصلاة والسلام بما فضله الله سبحانه وتعالى في النبوة وكذلك اباؤه عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اذ تزوج مولاه

125
00:44:01.500 --> 00:44:23.800
زيد ابن حارثة ابنة عمه زينب بنت جحش وثم لما طلقها تزوجها النبي بعده. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام اسامة ابن مولاه ومولى ابن مولى زوجه فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية

126
00:44:23.950 --> 00:44:47.600
في اعلى الدرجات في النسا في قريش  ايضا زوج عبد الرحمن بن عوف اخته وهو زهري قرشي زهري رضي الله زوجها بلال. بلال رضي الله عنه. وقصص كثيرة في هذا تدل على هذا

127
00:44:47.600 --> 00:45:09.650
الاصل وقال عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه فساد كبير جاء من حديث هريرة من حديث ابي حاتم المزني حديث جيد هذا هو آآ هذا هو ميزان الكفاءة وانه بالدين لكن

128
00:45:09.850 --> 00:45:32.100
مراعاة مثل هذي اذا خشي ان يحصل فتنة او شر تعالى في مثل هذا لابد ان ترى اعراف الناس في مثل هذا لا لانه شرط لكن لاجل دفع مثل هذه الامور خشية ان يقع في او شر ونحو ذلك بسبب هذا لان الناس لا يكاد يعصمهم احيانا يزعهم

129
00:45:32.100 --> 00:45:54.550
في مثل هذا مهما يعني نبهوا ومهما آآ ذكر لهم مثل هذا. فقد يحصل عصبية وقد يحصل قتال وفي مثل هذا فلا بد وقاعدة الشريعة ان درء المفاسد الغالبة درء المفاسد الظاهرة مقدم على جلب المصالح. عند ذلك يراعى مثل

130
00:45:54.600 --> 00:46:11.700
هذا الشيء حتى لا يحصل ضد مقصود الزواج الذي هو مقصود به الانس ان تكون لباسا له ويكون لباسا لها. قال رحمه الله والمنكح عليه وهو الرابع من امور الاجتماع

131
00:46:11.900 --> 00:46:32.400
ومنكع ومنكح به ومنكح به وهو الربع منكر عليه هو الخامس. منكر عليه هو الخامس هو الصدأ الصداق هو المال الذي يدفعه الزوج اه عندي زواج فما استمتعتم به منا فاتوهن اجورهن

132
00:46:32.600 --> 00:46:56.500
ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم وهذا تعليم علم هو الصداق لابد من الصداق. لابد من الصداق اه لكن لا ليس شرطا ذكره انما

133
00:46:56.650 --> 00:47:23.400
المحظور هو نافيه. والا فلو تزوج ولم فانه يثبت له صداقة مثل يوم  فلهذا ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليه من عدة تعتدون فمتعوهن سراحا جميلا  وان طلقتموني قد فرضتم لهن في اليونس وما فرضتم الا ان يعفون

134
00:47:23.450 --> 00:47:43.850
ولانه قد يكون نكه على على شيء مسمى وقد يكون نكحها وفوض مهرها وفوض مهرها لم يذكر مثلا يعني ان معنى فوز معنى انه قال على ما شئت مثلا او لم يذكر اصلا مثلا فيفرض له يفرض لها صداق

135
00:47:43.900 --> 00:48:05.250
مثلها  فلهذا وهذا محل اجماع. وفي حديث آآ ابن مسعود رضي الله عنه عند الاربع باسناد صحيح. في ذلك الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها فمات فجاءوا يسألونه عن ميراثها اخرهم مسعود شهرا ثم قال اقول فيها برأيي فان يكن

136
00:48:05.450 --> 00:48:24.050
صوابع فمني من الله واياكم خطأ فمني ومن الشيطان لها الصداق وعليها العدة ولها ميراث من نسائها لا وكس ولا شطب فقام رجل فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من لسانه بروع بنت واشق مثل ما قضيت فما فرحا مسعود فرحا عظيما رضي الله عنه لانه وافق قضاؤه

137
00:48:24.050 --> 00:48:36.650
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم ايضا في حديث اخر عند ابي داود ان رجلا زوج امرأة ولم يفرض منها شيئا فلما جاءه الموت قال ان شهمي في

138
00:48:36.750 --> 00:48:52.550
خيبر او في كذا نخل كذا او في خيبر هو لها هو لها صدق او قال صداقا اه وان كان شيئا يسيرا وقالت عائشة رضي الله عنها ان صداق زواج النبي عليه الصلاة

139
00:48:52.600 --> 00:49:11.600
والسلام ثنتا عشرة اوقية ونشن. ثنتا عشرة اوقية والوقية اربعون درهما والنش يشترون الدرهم. ثنتا عشرة اوقية اربع مئة درهم الاربعة. اربع مئة اربع مئة وثمانون والنشن ونصف اوقية يعني عشرون. عشرون مع اربع مئة وثمانين خمس مئة

140
00:49:11.750 --> 00:49:28.900
وكان الصدام خمس مئة درهم خمس مئة درهم والصداق على هذا يعادل نصاب الفضة لعاد نصابين ونصف من نصاب الفضة. نصاب الفضة مئتا درهم والصداق خمسمائة درهم خمس مئة درهم

141
00:49:29.300 --> 00:49:53.000
وعلى هذا يكون الصداق بهذا القدر بهذا القدر  وجاء ايضا ذكر الصداق في بعض الاحاديث لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها ان يزوجه اياه النجاشي  غيرها باربعة الاف

142
00:49:53.050 --> 00:50:15.500
درهم وهذا كان من عند النجاشي والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل بك ما اصدقتها قال لعل قال كانما تنحتون من هذا الجبل  امكث حتى يأتينا شيء فنعطيه كما قال عليه الصلاة والسلام انكر يعني عليه رفع الصداق

143
00:50:15.600 --> 00:50:36.150
ولهذا مهما اعطى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون بهتانا واتموا فلا تأخذوا منه شيئا فلو كان كثيرا فلا بأس قصة عمر مع تلك المرأة التي رواها ابو يعلى على الخلاف في ثبوتها ايضا قصة معروفة مشهورة. فالشاهد ان الصداق يكون بما اتفقا عليه وكل

144
00:50:36.150 --> 00:50:53.250
كان اقل كان اعظم النكاح بركة ايسرهن ايسره مؤونة وقال قد كلفتكم لكم كل شيء حتى علق القربة. في اثر عن عمر رضي الله عنه يعني انه يلجئون ربما الزوج الى تكلف

145
00:50:53.350 --> 00:51:09.400
في صداق فيتكلف في جمع ربما يكون ظرر عليه بعد ذلك حينما يدخل بزوجه. يلتزم امور وديون عائشة رضي الله عنها تقول انها خمس مئة درهم وخمس مئة درهم يعني اذا قدرت بمثل

146
00:51:09.700 --> 00:51:24.400
بهذا الزمن معلوم ان الدرهم يعني يعادل ثلاث غرامات الا شيء يسير وبالتحديد اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة يعني في خمس مئة درهم تعادل الف واربع مئة وتقريبا تسعين غرام

147
00:51:24.750 --> 00:51:40.400
فلو كان سعر الغرام سعر غرام الفضة الف ريال واحد كان صداق الصداق الف واربع مئة وثمانين. فان كان سعره يعني واحد ريال ونص وهذا هو الغالب يكون ريال ونص

148
00:51:40.500 --> 00:52:00.300
واذا زاد وكان كثيرا كان ريالين يكن ما بين الفين واربع مئة وثلاث مئة الى تقريب ثلاثة الاف. فالصداق يكون يسيرا. لكن لا بد ان يكون شيء تمول شيء تمول

149
00:52:00.700 --> 00:52:20.950
وكل شيء مال  ولهذا قدروا قالوا له نصف قالوا له نصف فلو انه اصدقها مثلا ثوبا اصدقها بل جاء في حديث انه على نعلين قال رضيت من نفسك بنعلين فامضاها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيه ضعف وفي الصحيحين من حديث

150
00:52:20.950 --> 00:52:33.800
سعد الساعدي وبالحديث بطوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث. ومعلوم ان الخاتم من حديث قيمته يسيرة جدا. فالنبي قال ولو يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد

151
00:52:34.100 --> 00:53:02.000
والى ان قال هذا عندي جاري. النبي اقر ان ازاره يكون صداقا. قال ان اعطيته ازارك  بت ولاء   يعني فالمقصود ان فالنبي عليه الصلاة بعد ذلك امره يعني ان يصدقها القرآن. ولهذا قال ولو قرآنا. كذلك يجوز ان يكون القرآن لو انه جعل الصداق مثلا ان يحفظ سورة القرآن والبقرة

152
00:53:02.050 --> 00:53:19.750
او ان يعلمها شيئا من القرآن او يعلمها بابا من الفقه مثلا يعلمها احكام الصلاة مثلا ونحو ذلك  ايضا هذا صداق او كتابة يعلمها الكتابة او تعليم علم. يعني سواء كان قراءة قرآن ظهر قول قرآنا يعني حفظه

153
00:53:19.900 --> 00:53:43.150
وتلاوتهم وكتابة ايضا يعلمها الكتابة او تعليم علم بابا من ابواب الفقه. قال رحمه الله والفراق اشياء وهذا هو الرابع والاجتماع هو ضد الفراق والفراق يكون بالطلاق والخلع لكن هناك فراق تام يعني تام هناك فراق دون ذلك

154
00:53:43.200 --> 00:54:04.900
مثلا طلاق له احكام الخلع والاحكام والظهار اللعان انواع من الفرار والفراق اشياء احدها الخلع الخلع هو يعني ان تخلع المرأة نفسها من زوجها هذا غاية وهذا يبين قوة الفراق بالخلع

155
00:54:05.050 --> 00:54:20.500
سمي خلع خلع الشيء ويكون اخذه بقوة. وذلك ان المرأة اذا خلعت نفسها متفق عليك ملكة نفسها ويكون منها بخلاف الطلاق فانه يكون منه. قد يرجع اما الخلفاء لا رجوع له

156
00:54:20.600 --> 00:54:43.000
الخلع ولا رجوع له ولهذا هو بينون الصورة على على عوض عند الشقاق وفسخ لا ينقص عدد الطلاق هيدا الطلاق هذا عندهم ما لم يكن بلفظ الطلاق او بنيته فان فان كان بالخلع بلفظ الطلاق يعني قال طلقتك على الف ريال على مئة الف ريال مثلا

157
00:54:43.100 --> 00:55:02.500
او قال خلعتك ونوى به الطلاق فانه يقع به الطلاق. هذا على القول المذهب وعلى قول الجمهور وذهب شيخ الاسلام رحمه الله قول ابن عباس فيما صح عنه انه قال كل ما اجازه المال فهو فسخ

158
00:55:02.550 --> 00:55:16.350
وهذا هو الظاهر وهو ان الخلع لا ينقص به الطلاق مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق او بغير لفظ او بلفظ الفسق او الخلع وكذا لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق

159
00:55:16.550 --> 00:55:44.100
وامساكم بالمعروف ثم قال فان طلقها ان طلقا فلا جناح عليهما ذكر الطلاق وذكر الخلع ثم ذكر الطلاق. كما قال ابن عباس مساكم عروظ او تشريح باحسان ولا جنة عليكم تأخذون مما اتيتمون شيء الا ان يخاف الا يقوم ويحيد الله فان خفتم الا يقوموا يحيلوا الله فلا جناح ليمان في مفسد في مفترد تلك حدود الله

160
00:55:44.450 --> 00:56:01.200
ويتعدى حلول وافق ومن يتعدى حلول الله فاولئك هم الظالمون لما ذكر الطلاق مرتين قال فان طلقها  فلا تحل له ذكرت الطلاق مرتين ثم ذكره ثم ذكر الطلاق. ولو كان الخلع طلاقا

161
00:56:01.500 --> 00:56:22.700
لكان بائنة بالخلع لانه سبقه طلقتان لما ذكر بعد ذلك قال فان طلقها فلا تحل دل على ان الخلع ليس طلاق قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا ابن عباس من فقه رضي الله عنه قال كل ما اجازه المال فهو فسخ فهو فسخ

162
00:56:23.500 --> 00:56:42.600
وهذا هو الاظهر وفائدة الخلاف انه لو خلعها طالعها ثم ورجع اليها برظاها رجع اليها برضا ولو في العدة لان الماء ماؤه انه يجوز ولو كان قد خلعها قبل ذلك مرتين. وهذه الثالثة ثم رجع اليها

163
00:56:42.700 --> 00:56:59.800
لا تحل له لان الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ. وان قيل هو طلاق في هذه فلا ترجعوا فلا تحلوا له اذا خلعها ثلاث مرات كالطلاق كذلك مسألة مسألة العدة الجمهور على ان عليها ثلاث حيض

164
00:57:00.250 --> 00:57:15.300
وذهب بعض اهل العلم وهو قول عثمان رضي الله عنه ان علي حيضة واحدة وهو الثابت في حديث الربيع بنت معود في ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تعتد بحيضة

165
00:57:15.700 --> 00:57:34.000
عند ابي داوود وكذلك في حديث  امرأة ابن قيس ابن شماس وهي في الصحيحين لكن هذه الرواية عند ابي داود عند ابي داود والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام مر ان تعتد

166
00:57:34.150 --> 00:57:56.050
بحيرة  قصة الربيع ان عثمان قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بحيرة هذا يبين ان الخلع ليس طلاق وان الخلع استبراء وذلك لما كان لابد من ثلاث حيض

167
00:57:56.250 --> 00:58:14.250
لما كان الخلع ليس طناقا لم يكن في ثلاث حيض لانه يحصل بذلك الاستبراء بحيضة واحدة وهذا هو الاظهر كما تقدم لا ينقص به عدد الطلاق. في رواية عند البخاري انه قال

168
00:58:14.450 --> 00:58:31.250
القصة الثابتة ان النبي عليه الصلاة والسلام في القصة قالت يا رسول الله اني اكره الكفر والاسلام الحديث قال هل تردين علي حديقة؟ قالت نعم يا رسول الله انا ردي علي حنيفة وطلقها واطلقها تطليقة. طلقها تطليقة

169
00:58:31.500 --> 00:58:52.300
هذه استدل بها بعض الامور كان شيخنا عبد الباز رحمه الله يحتج بهذه الرواية ويرى انه طلاق ودائما يذكر هذه الرواية في لكن البخاري رحمه الله عن هذه الرواية ولن يتابع ازهر ابن جميل على عليه لم يتابع يعني عن عكرمة لانه روى عن عكرمة عن ابن عباس متصلا وخالد خالف

170
00:58:52.300 --> 00:59:20.650
اه رواه مرسلان العكرمة وذكره البخاري رحمه الله من رواية اخرى في نفس الصحيح متصلة قال فامره في فراقه او قال فامره بفراقه ولم يقل طلقها. ولم يقل طلقها البخاري رحمه الله اشار الى اعلان هذه الرواية وازهر ابن جميل لا بأس به ومن شيوخ الثقات من شيوخ الثقات

171
00:59:20.750 --> 00:59:41.100
ولم يذكر فيه لا يعني طعن لكن الوهم يرد على من هو ارفع واعلى منه ولهذا البخاري انه وهم في وصبه رحمه الله ثم الرواية الاخرى الدالة على ان ان العدة حيضة واحدة

172
00:59:41.800 --> 01:00:03.500
مظاهر القرآن وايضا قول ابن عباس ابن عباس هو اللي روى الحديث وان كان هذا يقع لكن هذا بعيد عباس يعني  ابن عباس يروي الخبر ومع ذلك يقول كل ما كما روى عبد الرزاق باسناد صحيح عنه كل ما اجازه المال فليس بطلاق

173
01:00:03.850 --> 01:00:20.600
ليس بطلاقة هذا يبين ان رواية ابن عباس هي في المعنى على ما دل عليه الرواية الاخرى وانه امر الربيع وامر امرأة ثابة ابن القيس ابن شماس وهي اخت عبدالله ابن ابي

174
01:00:20.750 --> 01:00:43.600
امرها ان تعتد حيضة واحدة قال رحمه الله الثاني للطلاق وهو مترتب على  وهو مترتب على مطلق وهو الزوج. ومطلق وهي الزوجة ومطلق به وهو اللفظ ثم ذكر رحمه قال المطلق هو الزوج

175
01:00:43.700 --> 01:01:04.100
لان الطلاق لمن اخذ بالساق هو الذي يطلق او وكيله وكل انسان لان هذا عقد وله حل فاذا اه قام هو بنفسه او وكل غيره وكل غيره حتى الزوجة حتى لو وكل زوجته قال ملكتك نفسك

176
01:01:04.100 --> 01:01:23.500
لك يعني ان تطلق نفسها فلها ان تطلق. ان تطلق لكن في المذهب يقولون وهو قول عامة اهل العلم ليس لها الا طلقة واحدة الا ان  يعين لها اكثر فاذا اطلق فليس لها الا طلقة واحدة تكون رجعية هذه اذا كانت

177
01:01:23.600 --> 01:01:51.200
الاولى او الثانية. الثانية  اه وقالوا انه ينتهي تنتهي الوكالة بالمجلس. فاذا وكلها في هذا المكان فاذا فارقت المجلس فانها لا آآ لا تملك. وذهب الجمهور قالوا انها تملكه حتى يرجع حتى يرجع. وهو ظهر اطلاق كلام الوكالة. ظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام

178
01:01:51.200 --> 01:02:08.550
ترى ازواجها عليه هذا دليل على ان انه يجوز ان يوكله اياها لان النبي خير ازواجه والقصة في الصحيحين وعائشة رضي الله عنها لما قال لها يعني اني لاكن لك امرا فلا تعجلي حتى تسألي

179
01:02:08.650 --> 01:02:30.550
في هذا اسأله اني اريد الله ورسوله اني اريد الله ورسوله يعني يعني تغيير ازواجه عليه الصلاة والسلام  والمطلق هي الزوجة هي الزوجة لان الطلاق لا يكون الا بالزوج فليس

180
01:02:30.800 --> 01:02:53.100
بيدها بل هو بيد آآ الزوجة بيد بيد الزوج وهي والمطلق هي الزوجة. والمطلق بي هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية. لفظ الطلاق وما تصرف منه او صريح. وبعضهم الحق به السراح

181
01:02:53.650 --> 01:03:08.100
لكن لفظ الصراحة على الصحيح ليس من صريح الطلاق بل كما يقول ابن القيم لا يكاد كثير من الناس يعرف مثل هذا اللفظ ولا يعني يتلفظ به فهو يعني يقال انظر الى الصراحة الذي جاء السراح الذي جعلوه

182
01:03:08.150 --> 01:03:23.900
يعني من الصريح ولا يكاد يستعمله الناس في هذا. ولهذا الصواب في مثل هذا ان مثل هذه الامور ترجع الى اعراف الناس عاداتهم. فالصريح يقع من غير نية. الصريح يقع من غير نية

183
01:03:25.050 --> 01:03:46.450
ايوا هكذا كل شيء صريح في في في ما يطابقه يطلق عليه فهو لا يحتاج الى نية. اذا لانه تارة يقول اللفظ لفظ الطلاق لفظ الطلاق يعني آآ بنية الطلاق

184
01:03:46.700 --> 01:04:08.050
يقول لفظ الطلاق دون نية دوني لكن اطلقه وتارة يطلق لفظ الطلاق ويصرفه عن نية الطلاق تصرف علي الطلاق فاذا اطلق قال انت طالق يعني انت طالق من من ظلمي انت طالق من قيد انت طالق اه

185
01:04:08.100 --> 01:04:24.400
من هذا الشي مثلا يعني من حبل ونحو ذلك يعني المقصود انه اه نوى شيئا صرفه هذا قالوا انه لا يقع به لكن هذا من جهة اللفظ اما في الحكم عند القاضي فلا حكم اخر

186
01:04:24.650 --> 01:04:37.400
هل يدين او لا يدين؟ هذا موضوع خلاف وهذا يختلف حال آآ حسب الحال قد يكون في حال خصوم وقد يكون في غير حال خصومة اما اذا اطلقه بدون ان يصرفوا عن لفظ الطلاق فهو انه يقع

187
01:04:37.750 --> 01:04:58.300
يقع به وهناك قول لعله ذكر صاحب الانصاف ينبغي مراجعتها هذا اللفظ وهو ما اذا اطلق ولم ينوي ولعله يراجع لانه ذكر شيئا من هذا ولاهميته وانه هناك قول او في المذهب انه لا يقع به

188
01:04:58.350 --> 01:05:12.800
اما حين ينوي هذا محل اجماع. محل اجماع من غيرني هذا يقع من غير نية يعني لا يحتاج ظاهر كلام الجمهور والعلماء انه حين يطلق لفظ الطلاق ما يحتاج الى نية

189
01:05:13.250 --> 01:05:33.900
لا يحتاج الى نية الطلاق. فاذا نوى الطلاق هذا هذا بالاجماع فانصرفوا عني الطلاق هذا هو ما تقدم من الكلام وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة يقع بالظاهرة يقع بالظاهرة تم الكلام

190
01:05:34.450 --> 01:06:05.150
يقع بالظاهرة وبالخفية هذه واو استئنافهم ليست واو عطف وبالخفية مع النية ويمكن اي عطف ويقع بالخفية مع النية. وهذا احسن. يقع بالظاهرة يعني مطلقا ويقع بالخفية مع النية الظاهرة انت يقول انت بتة انت بتلة مثلا آآ بتة بتلة بائن ونحو ذلك

191
01:06:05.400 --> 01:06:39.750
يعني هذه هي الظاهرة. الخفية مثل وخروجي اذهبي واعتديت ومحبة اشبه ذلك من الالفاظ التي هي ليست ظاهرة فالخفية يقولون  الظاهرة الظاهرة يقع بها يقع بها من غير نية. وهم قالوا انه يقع بها ثلاث. يقع بها ثلاث. والخفية يقع بها ما نواه

192
01:06:40.300 --> 01:07:04.750
وهذا فيه نظر  اذا كان الصريح الطلاق على قول جيد قول صحيح لو صرح بالثلاث فان المختار عند جمع من علمه وظاهر حديث ابن عباس ولاد علي فتوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان وهو ما يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله

193
01:07:04.850 --> 01:07:18.100
انه لو قال انت طالق بالثلاثة انه واحدة كان الطلاق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وانيفه خليفة عمر كان طلاق الثلاث طلاق واحدة لما كان عدو مر قال ان الناس

194
01:07:18.300 --> 01:07:39.350
قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه وهذي مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. فاذا كان يقع بالصريح ولو صرح بالثلاث واحدة مثل من باب اولى والصحيح ان الكناية الظاهرة

195
01:07:39.600 --> 01:08:02.550
والخفية لا تقيد بقيد قد يكون هذه الالفاظ قد تكون ظاهرة عند قوم قضية قنبل قد تكون كالصريح عند قوم وعند قوم لا تستعمل في لفظ الطلاق مثل لفظ العقود ولفظ البيع. مثل سائر الالفاظ بين الناس. هناك الفاظ تستعمل في بعظ البلاد تكون مدح

196
01:08:03.850 --> 01:08:26.800
هناك ونفس اللفظ في بعض البلاد يكون ذما ولهذا الفقيه يقول ماذا اردت ونصف الفقيه الفقيه يقول ماذا اردت ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت يقول ابن القيم رحمه الله هلاك الدنيا

197
01:08:26.900 --> 01:08:56.450
بنصف فقيه ونصفي عالم ونصف فقيه ونصفي طبيب نصف فقيه ونسف طبيب يعني حين لا يكون طبيبا متطببا متكلفا لشيء لا يحسنه. هذا يهلك الابدان ونصف الفقيه يهلك الاديان. ولهذا الفقيه يقول ماذا اردت

198
01:08:57.050 --> 01:09:22.050
بلفظك والناس يعاملون بالنيات والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذا عليه ادلة واصول عظيمة دلت عليها الشريعة ومن لم يحكمها ويحكم في الناس انه في هذه الحالة يفسد كثيرا من احوال الناس

199
01:09:22.300 --> 01:09:38.950
امورهم في معاشهم في عقودهم في بياعاتهم الى غير ذلك ولهذا كان الصعوبة ان مثل هذه المسائل تختلف من حال الى حال وبلد الى بلد. قال رحمه الله ويملك الحر ثلاث تطليقات

200
01:09:39.750 --> 01:09:57.850
وان كان تحته امة. والعبد تطبيقتين وان كان تحته حرة. هذي مسألة فيها خلاف ايضا عن المذهب الحر يملك ثلاث تطبيقات. قيل الطلاق بالرجال وقيل بالنساء. فاذا قيل الطلاق بالرجال فالحر يملك ثلاث تطليقات. سواء كان زوجته حرة

201
01:09:58.100 --> 01:10:16.250
اوأمة. وان قيل الطلاق بالنساء فان كان تحته حرة التطبيقات. وان كان تحتمه يملك تطبيقتين على القول بان تطبيق الامد ان تطليقة تطبيقتان اعدتها حيرتان وهذا هو خلاف. وكذلك المملوك

202
01:10:16.750 --> 01:10:35.750
ان قيل ان الطلاق بالرجال انه يملك تطبيقتين وان قيل بالنساء فانه ان كان تحته حرة فثلاث وان كان تحته امة  اثنتين ولهذا قول العبد تطبيقتين وان كان تحته حرة وان كان تحته حرة اعتبارا على انه

203
01:10:35.800 --> 01:10:55.150
بالرجال. وهناك قول يقول لا فرق بين الرجال والنساء. اصل استواء الاحكام في الرجال والنساء وان الطلاق بالرجال. وانه يملك تطليقا وان الملوك كذلك يملك ثلاث تطبيقات وان هو الذي يخاطب بالرجال وورد في حديث ضعيف والطلاق لمن اخذ بالساق وهذا اقرب واظهر

204
01:10:56.000 --> 01:11:18.100
والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة تطبيقتان وعدة حيضتان. هذه ضعيفة لان هذه امور طبيعية لا. واوصاف طردية. لا فرق فيها بين لا فرق فيها بين حرة وامة وبين حر وعبد الا في احكام خاصة جاءت منصوصة من الشارع

205
01:11:18.200 --> 01:11:47.350
وما دام انه لم يثبت نصوص فيؤخذ باطلاق الادلة في هذا الباب قال رحمه الله ويستصح استثناء اقل من النصف يعني يقول انت طالق يعني ثلاث الا واحدة مثلا يعني فلا يصح استثناء اكثر من النصف. فلو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثا

206
01:11:47.450 --> 01:12:06.350
يعني وهذا هو المذهب وقيل يصح يصح استثناء الاكثر توقعنا طالب ثلاثة الى اثنتين وهذا قول الجمهور. ورد في القرآن ما يدل عليه وان مثل هذا القيد لا دليل عليه وان الاستثناء اكثر

207
01:12:06.400 --> 01:12:26.650
قال بصحته الجمهور كما تقدم قال رحمه الله ومن الطلاق يعني من اقسام الطلاق بائن وهو الثلاث ولا شك ان الطلاق يجب ان كان ورد بالبائن الطلاق الثلاث الذي يطلقه جميعا فهذا لا يجوز

208
01:12:26.700 --> 01:12:44.050
ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم كما عند النسائي. هذا لا يجوز الطلاق مرتان يعني مرة ثم مرة ثم قال لما ذكر سبحانه وتعالى الخلع ثم ذكر فان طلقها فان طلقها. فالطلاق

209
01:12:44.550 --> 01:13:03.050
لا يتبع بالطلاق ولا يجوز عند يعني اتباع الطلاق والطلاق على ما حققه شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم والنبي عليه الصلاة قال ايتلاعب بكتاب الله واين بين ظهوركم وما جاء من حالف ذكر الطلاق الثلاث فهو تمام طلاق الثلاث

210
01:13:03.100 --> 01:13:23.300
قصة ابي حفص في قصة مع فاطمة بنت قيس البرية وطلق ثلاثا جافر عند مسلم اخر ثلاث تطبيقات انه طلقها ثم رجع الحديث ثم الثانية ثم اخذ ثلاث تطبيقات الرواية هذي مفسرة للروايات التي فيها ثلاث تطبيقات

211
01:13:23.450 --> 01:13:44.750
اه تحكي ما استقر عليه الامر وما ال اي او ما ال اليه الامر وهو انها تم لها التطبيقات فتبين ان اخر تطبيقات اخر ثلاث تطليقات يا ايها  يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

212
01:13:45.000 --> 01:14:07.050
اي مستقبلات والتطبيق لعدة مستقبلة بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه تستقبل عدتها. هذا هو الطلاق للعدة اي مستقبلات العدة ولا حاجة الى غير ذلك الى ولا يجوز على هذا القول ان يتبع الطلاق الطلاق سواء كان طلق جميعا او طلقها ثم اتبعها طلاق

213
01:14:07.050 --> 01:14:23.750
سواء كان في نفس المجلس او بعده او كان في آآ حيضة ثانية بل لا حاجة لذلك في هذه الحالة حتى لا يضاق على نفسه وانما جعل الطلاق لينظر في الامر هل يراجع

214
01:14:24.150 --> 01:14:52.550
اه قد يكون سبب الخلاف ونزاع بينهما فيحصل بعد ذلك ان تطمئن نفسه ونفسها ويهدأ ويهدأن جميعا ثم يعود اليها وتعود اليه فلا يحصل اه ندم في هذا ولا يتم امر للشيطان والشيطان كما نعلم كما في صحيح مسلم اي جابر رضي الله عنه انه يضع عرشه على البحر ويبعث

215
01:14:52.550 --> 01:15:10.150
يقول لم اتي حتى فعل كذا وكذا. فيقول لم تصنع شيئا حتى يأتي رجل ويقول لم ازل به حتى فارق امرأته  اه نعمة انت نعمة انت يعني يثني عليه يثني قال

216
01:15:10.250 --> 01:15:26.500
واحسبه قال فيأخذه فيلتزمه الشيطان لان احب ما اليه هو التفريق بين الرجل وزوجه وهكذا فعل السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا من فعل الشياطين وفعل السحرة وفعل المفسدين

217
01:15:26.650 --> 01:15:47.200
في التفريق بين الزوجين لكن المراد وهو ثلاث على انه ثم بعد ذلك راجعها. ولهذا ذكر انه لا طلاق الا بعد نكاح او رجعة بعد نكاح او رجعة وانه لا يتبع الطلاق الطلاق

218
01:15:47.400 --> 01:16:08.750
الظاهر كلام تقييد دين رحمه الله جماعة من اهل العلم وهو يحكيه عن قول المتقدمين انه لا يقع طلاق الثلاث الا بعد نكاح او رجعة هذا هو الطلاق الثابت وهو الطلاق المشروع وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قوله طلقها

219
01:16:08.750 --> 01:16:33.850
اخر ثلاث تطليقات والطلاق على عوظ وقبل الدخول على عوظ وقبل الدخول وهذا على المذهب يعني اذا طلق اذا طلقها فيكون خلعا خلعا يعني قال طلقتك مثلا بالف ريال طلاق على عوض

220
01:16:34.000 --> 01:16:56.400
وهذا ما دام بلفظ الطلاق على المذهب ينقص بعان الظلام وكذلك لو نو الطلاق ينقص به عدد الطلاق  وتقدم ان الطلاق على عوض على القول الاظهر انه فسخ باي لفظ لكن على المذهب

221
01:16:56.950 --> 01:17:15.450
يكونوا فسخا كما تقدم. وكذلك قبل الدخول كما قال وان طلقتموهن من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قبل الدخول قبل قبل الدخول هذا لا عدة فيه

222
01:17:15.500 --> 01:17:41.950
تحصل به البينونة انما تكن عدة بعد الدخول بعد الدخول قال رحمه الله   ورجعي انطلاق منه باين ومنه ورجع. وهي الواحدة طلقة واحدة المدخول بها وهذا يبين ظاهر كلامه الثلاث انه يريد به الثلاث. اذا جمعها

223
01:17:42.250 --> 01:17:55.350
يعني هو مع اللي حتى من يردد الثلاث يعني تمام الثلاثة لكن لما قابله برجعه بالواحدة دل على انه اراد الثلاث مع ان الصحيح انطلاق الثلاث واحدة. وان كان خلاف قول

224
01:17:55.550 --> 01:18:17.000
الجمهور ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها اذا كانت بغير عوظ يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت اذا اشهد اذا طلقها بعد الدخول طلقة واحدة فانه يملك رجعتها في العدة

225
01:18:17.150 --> 01:18:33.050
لكن بشرط ان يكون بغير عوض لانه اذا كان بعوض كان خلع ولا يملك الرجعة يعني ليس له الرجوع لكن لو تراجع الرجوع لهما ذلك. يعني الامر اليها الامر يرجع اليها برضاها

226
01:18:33.150 --> 01:18:55.650
يرجع اليها برضاها يعني ينكحها برضاها ولا يعني ولا عدة فيها لانه لان الماء ماؤه لان الماء ماؤه يعني ولا استبراء ولا شي وان كانت بغير عذر يملك رجعتها ما دامت في العدة يعني ما دامت في العدة

227
01:18:56.350 --> 01:19:09.000
يعني في الرجعية اما اذا خرج من العدة اذا خرج من العدة في هذه الحالة فهو خاطب من الخطاب خاطب من الخطاب لكن حين ترجع اليه نرجع اليه على طلقتين

228
01:19:09.150 --> 01:19:27.300
وهذا محل يا جماعة. لكن لو تزوجت ثم رجعت اليه هل الطلاق هل الزواج يهدم الطلاق الاول ذهب الحنافي لانه يهدم الطلاق الاول. وذهب الجمهور الى انها ترجع اليه على ما بقي من طلاقه. وهو قول اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

229
01:19:27.300 --> 01:19:47.900
كما ذكره في حاجة المقنع وهذا في الغالب انه ينقل عن الشرح فالمقصود وان ان انه يملك رجعتها ما دام اه ما دامت في العدة ورجعته كما تقدم يعني انه اذا تزوجت

230
01:19:48.150 --> 01:20:01.800
تزوجت فانها ترجع اليه بما بقي من طلاقه. فلو طلقها مرة ثم تزوجت رجعت اليه على طلقتين ولو طلقها مرة ثم مرة ثم رجعت ثم تزوج مريت عليه رجعت عليه على طلقة واحدة

231
01:20:02.650 --> 01:20:26.850
وين طلقت عليه فاتحين له بعد حتى تنكح زوجا غيره كذلك يشرع الاشهاد والاشهاد وبعضهم ذهب الى الوجوب   لكن جاء ما يدل على ان الاشهاد ليس بواجب. لان الاشهاد ليس بواجب لكنه متأكد. وفي حديث عمر العاص راجعت

232
01:20:26.900 --> 01:20:55.350
طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة   قال رحمه الله الثالث من الفراق الظهار. هذا نوع من الفرق واذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر لان الله سبحانه يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهات الا لله ولدهن. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا

233
01:20:56.450 --> 01:21:20.700
يجعله منكر من قول وزور حرام. فالظهار حرام هو منكر من القول وزور واظهار ان يقول انت عليك ظهر امي كظهر اختي ونحو ذلك اه فلا يجوز هذا والذي نظاهر ثم يعودون رقبة من قبلي الى انكم توعظون به والله ما تعاملون خبير

234
01:21:21.750 --> 01:21:36.950
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا يعني كتؤمن بالله ورسولتك حدود الله والكافرين عذاب نليم فجعل كفارة الظهار على ثلاث مراتب

235
01:21:37.150 --> 01:21:58.300
عتق رقبة فان لم يجدها يصوم شهرين متتابعين قبل التماس  فان لم يستطع يطعم ستين مسكينة يطعم ستين مسكين فاذا تظاهر من زوجته حرمت عليه فلا يجوز له يعني الرجوع اليها والجماع حتى

236
01:21:59.450 --> 01:22:22.900
يكفر  حتى يكفر ولو رجع ولو انه وقع منه الكفارة ثابتة لكنه اثم اثم بامرين بالظهار وبالرجوع والجماع اليها قبل الكفارة قبل الكفارة وعليه التوبة مع الكفارة من هذين الامرين

237
01:22:23.600 --> 01:22:51.500
والكفارة كما تقدم وهي مرتبة وهي مثل كفارة الوطئ في رمضان. كفارة الوطء في رمضان وهي مرتبة  واطعام ستين مسكين عند الجمهور انه يكفيه خمسة عشر ساعة والقول الصحيح انه لا بد من ثلاثين صاع وان الكفارة تكون نصف صاع لكل مسكين

238
01:22:51.600 --> 01:23:08.250
وانها وان اصح ما ورد في الكفارات حديث في الصحيحين اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وسائر الكفارات مجراها مثل هذا المجرى وهذا في كفارة الاذى. صيام وصدقة ونسك

239
01:23:08.400 --> 01:23:32.350
المساكين  اوصي ثلاثة ايام قال لكل مسكين نصف ساعة الرابع اللعان. فاذا قذف بالزنى فعليه البينة اول حد او الملاعنة بان يشهد خمس مرات انها جنت وتكذبه خمس مرات. اللي عان من الملاعنة

240
01:23:33.250 --> 01:23:52.600
وهو  لانه سمي اللعن لانه يبدأ به الزوج لانه يبدأ الزوج به كما قال سبحانه والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

241
01:23:54.600 --> 01:24:16.500
انه لمن الصادقين اربع شهادات من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد منها اربع وان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان

242
01:24:16.500 --> 01:24:39.500
غضب الله عليها ان كان من الصائمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم فالله سبحانه وتعالى ذكر اللعان وابتدأ به الزوج وان الزوج يقوم ويقول اشهد بالله يقول اشهد ان فلانة ويشير اليها ان كانت

243
01:24:39.700 --> 01:24:54.050
حاضرة وقال والمذهب ان لم تكن حاضرة سماها وظهر كلام بعضهم انه لا يشترط حضورها وبعض اهل العلم يرى انه ان حضورها شرط عند حاكم انه لا يكون لي عند الحكم. يقول اشهد بالله ان فلانا

244
01:24:54.250 --> 01:25:16.050
ويشيرين زوجته انها جنت واني من الصادقين اولى الثانية الثالثة يشهد اربع شهادات ثم يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم هي وهل تتم الفرقة بهذا؟ الجمهور ان لا تتم الفرقة بلعان الزوج خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله

245
01:25:16.200 --> 01:25:37.350
يقول تتم الفرقة بلعان الزوج ولو لم تقول احصل بذلك والجمهور يقول لابد من ذلك. لكن قول الشافعي قد يعمل به حينما يقع الامر على وجه المرأة تعترف بذلك لانها اغتصبت

246
01:25:37.600 --> 01:25:58.050
حينما يقع لان بعض النساء المسلمات يغتصبن وهي لا تنكر والزوج يعني قد يضطر انه انه ينفيه ولابد من نفيه بان ملاعن. فعلى هذه هي معترفة ولهذا يقال انه في هذه الحال يحصل نفيه بلعان الزوج دون ان هي ان تتم لانها

247
01:25:58.100 --> 01:26:14.150
معترفة بذلك وانها ليس عن خيارها بل اغتصبت بذلك. لكن في الحال الذي يتهمها بالزنا فعلى قول الجمهور لابد ان تداعن ان غضب الله تشهد اربعة شهادات تقول انه لمن الكاذبين

248
01:26:14.300 --> 01:26:28.100
لما رماني به وهو يقول انه لمن الصادقين فيما رميتها به وهي تقول انه من الكاذبين فيما رماني به. ثم الخامسة يقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

249
01:26:28.150 --> 01:26:50.950
كان من الصادقين ويأمر الوالي القاضي او الحاكم عند الخامسة في حق الزوج وحق الزوجة من يقوم ويضع يده على فمه ويقول انها الموجبة  انها الموجبة يعني حتى يذكرهم بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم ان احدكما كاذب. فهل منكما من

250
01:26:50.950 --> 01:27:05.000
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال في حديث هلال بن امية لما رأى رأى رمى امرأة امرأته بشريك ابن سحماء قال عليه الصلاة البينة والا حد في ظهرك

251
01:27:05.500 --> 01:27:20.550
قال يا رسول الله اني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرؤني وقال اللهم افتح فلم يلبث ان نزلت ايات سورة النور وكانت فرجا عظيما لاهل الاسلام. الحديث وقد ورد في اخبار من حديث

252
01:27:20.550 --> 01:27:42.550
ابن عمر ومن حديث ابن عباس واحاديث كثيرة في هذا واجمع المسلمون عليه بان يشهد خمس مرات انها جات تكذبه خمس مرات  فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يعني ظاهر كلامه رحمه الله انه

253
01:27:42.700 --> 01:28:00.700
اذا اكذب نفسه فانه له ان يعود وله ان ينسب الولد اليه وهذه الرواية قيل انه شد بها حنبل رحمه الله. الراوي عن احمد وان المعروف عن احمد رحمه الله انه

254
01:28:00.700 --> 01:28:17.100
لا يجتمعني ابدا. وهذا هو الثابت في الصحيحين. وان الرسول عليه قضى انهما لا يجتمعان ابدا. ايجتمعان ابدا. وهذا هو قول وهو الرواية الثانية احمد وهو يعني ظاهر اكثر الروايات عنه هو قول الجمهور رحمة الله عليه

255
01:28:17.400 --> 01:28:38.350
وان اللعان يحصل بذلك انه لا يتم ان يعبد. وهل تحصل الفرقة بينهما بمجرد التعان المرأة يعني حينما تفرؤ يحصل بين التفجير او لابد ان يفرق الحاكم. ذهب ابو حنيفة وجمع الى انه لا تحشر الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما

256
01:28:39.250 --> 01:29:00.650
وذهب الجمهورية انه تحصل فرقة بمجرد التعام المرأة وتمام لعانها  وان النبي قضى بذلك عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك فان الولد ينقطع آآ نسبه من الرجل ويكون نسبه الى المرأة

257
01:29:00.750 --> 01:29:24.300
وميراثه وميراثها منه على تفصيل ميراث في باب المواريث قال رحمه الله من حلف على ترك وطأ زوجتي اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت. فان فعل كفر. كما قال في الذين ان من النساء للذين يؤلون من نساء

258
01:29:24.300 --> 01:29:43.500
تربص اربعة اشهر. فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء هو الحلف قليل الاية حافظ ليمينه. اذا صار اذا صدرت منه الالية برتي الا يجب علي وهي اليمين بالله والحلف

259
01:29:43.850 --> 01:30:01.900
فمن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر ظاهر كلامه انه يجوز الحلف اقل من اربعة اشهر. يعني اللي اعطى زوجها لان للذين يؤلون من نساء تربص واربعة اشهر. وانه يجوز وانه قبل ذلك لا يعتبر ايذاء. لكن

260
01:30:01.900 --> 01:30:19.900
الذي يظهر والله اعلم انه حين يحلف على شهر وشهرين واقل من اربعة اشهر ان كان القصد من ذلك الاصلاح بينهما لكونه نشجت عليه ونحو ذلك واراد ان يكون على وجه الاصلاح

261
01:30:20.100 --> 01:30:39.000
هذا لا بأس به وان كان على وجه المضارع فالمضارة لا تجوز لا ضرر ولا ضرار ولهذا كان الواجب عليه ان يرجع قال عليه الصلاة والسلام اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وهذا عام في

262
01:30:39.000 --> 01:30:58.200
جميع ما يحلف عليه من الامور التي تكون بين الزوجين. تكون بين الزوجين من اعظم ما يكون بين ومن اعظم الامور واهمها ما يكون بين الرجل واهله. ما يكون بين الرجل واهله. فالانسان لو حلف مثلا على لو حلف على شيء من الامور لا يفعله

263
01:30:58.350 --> 01:31:15.150
آآ مما ابيح له فلا يشرع يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك   يبتغي مرضات ازواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحليلات ايمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى

264
01:31:16.000 --> 01:31:34.150
يعني وهو آآ يعني فرضت تحليت الايمان على سبحانه وتعالى. فرض تحلة الايمان آآ والمعنى ان الانسان لا يقول انا حلفت ولا  وهذا معنى ما جاء في قوله سبحانه ولا تدعوا الله عروضا لايمانكم ان تبروا وتتقوا لا تجعل

265
01:31:34.200 --> 01:31:51.700
اليمين مانعة لك من البر بل اذا حلف على امر من البر او امر مما ابيح له على طعام او شراب او لباس فانه السنة عدم اللجج اه استمرار في الخصومة بل المشروع

266
01:31:51.800 --> 01:32:04.400
ان يحنث وان يأتي الذي هو خير على رحم الله حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت ايه هذا هو يعني اذا حلف

267
01:32:04.500 --> 01:32:25.900
له ذلك اقل من اربعة اشهر وانه اذا تمت هذه المدة ولم يطأ بلا شي يا علي لانه بر بيمينه ولان حد الحلف اربعة اشهر فاكثر تربص اربعة اشهر اربعة فان فعل كفر يعني فان

268
01:32:26.450 --> 01:32:50.950
وطي قبل تمام هذه المدة كفر لانه حنث في يمينه كما تقدم  هل الاربعة اشهر حكمها حكم ما هو اقل؟ الجمهور يقولون  الحلف اربعة اشهر فاكثر. الحلف اربعة اشهر لان من شروط الايلاء ان يحلف

269
01:32:51.050 --> 01:33:09.600
على تركي الوطأ اربعة اشهر فاكثر على او اكثر من اربعة اشهر. اذا حلف اربعة اشهر فاقل يقولون لا بأس هذا قول احناف وهذا المذهب. وقال الحنافي اذا يكون موليا اذا حلف اربعة اشهر

270
01:33:09.700 --> 01:33:31.250
لكن ظاهر القرآن انه اكثر من الذين تربص اربعة اشهر جعل لها اربعة اشهر ظاهر القرآن انه ما زاد على اربعة اشهر يكون ايلاء  قال واكثر منها يكون الايلاء يظرب له مدة اربعة اشهر

271
01:33:31.350 --> 01:33:53.550
فان حلف مثلا اكثر من ثلاثة اشهر حلف سنة نصف سنة في هذه الحالة يظرب له الاجال. اما ان يعود واما ان يطلق اذا حلف اربعة اكثر من اربعة اشهر كما قال للذين يؤلمون التربص اربعة شهور. فان فائوا رجعوا هو الرجوع فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق

272
01:33:53.550 --> 01:34:10.800
وذكر البخاري رحمه الله عن جمع من الصحابة نحو اثني عشر صحابيا انهم اوقفوه وقفوا عند هذا اما ان يعود وهي في ويعود الى اهله ويترك الحلف على عدم الوطء لان هذا مضارة

273
01:34:10.900 --> 01:34:34.200
ولا تجوز المضارة واما ان يطلق يسرحها يسرحها ويدع سبيلها. وبعدها يطأ او يفارق وهذي كما تقدم أنواع من الفرقة منها فرقة اه مؤقتة يعني الطلاق يعني الفراق الذي ذكره في الحقيقة اقسام. الطلاق فيه فرقة

274
01:34:34.450 --> 01:34:57.300
يعني تكون بالرجعة وهو ما اذا طلق ولا زال العدة ومنها فرقة   مطلق الفرقة ليس الفرقة المطلقة وهما اذا طلق حتى خرج من عدة له الرجوع الرجوع اليها قبل ان تنكح زوجا غيره

275
01:34:57.500 --> 01:35:22.350
لانها ليست  ليس يعني الفراق الذي لا يكون الا بعد زوج ومنها فرقة نكون فرقة تامة لكن تنحل  زواجي وهو اذا كان ثلاثا ومنها فرقة قاطعة تامة وهي فرقة اللعان

276
01:35:22.550 --> 01:35:39.900
ولهذا كان الجمهور يقولون لا يجتمعان ابدا. وهي فرقة تامة. هذا لا الا على الرواية الاخرى التي تقول ان اكذب نفسه منها طرقة بالحلف واليمين وهي بيد الزوج ومثل هذه له الرجوع وهو الايلاء

277
01:35:40.300 --> 01:36:02.050
ومنها فرقة محرمة لا تجوز فرقة محرمة وهو ما تقدم من فرقة الفرقة الظهار وانه محرم فرق بين الظهار والايلاء فظهار محرم منكر من القول وزور كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

278
01:36:03.850 --> 01:36:06.600
