﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الرابع عشر شهر رمضان المبارك واللقاء الرابع عشر من التعليق

2
00:00:28.200 --> 00:00:49.500
على كتاب الفروع العلامة يوسف الحسن وعبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الحادي عشر اي من اقسام البيوع التي ان ذكر انها اقسام وذكرها واحدا واحدا فقال الحادي عشر

3
00:00:49.750 --> 00:01:16.050
اخذ الاموال بغير عوض اقسام وان من الاموال ما يشرع بادله او يكون آآ اخذه محرما اخذ بغير عوض او يكون مما يندب اخذه على ما ورد في الادلة كما سيذكر رحمه الله

4
00:01:16.500 --> 00:01:37.350
قال احدها العارية في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويظمن عينها واجزاءها للتلف العارية مندوبة  ومذموم منعها. قال سبحانه ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه

5
00:01:37.400 --> 00:01:59.250
ده بيدود وغيره انها هي عارية القدر والدلو واشباهه وانه حين يحتاج جارك او اخوك الى مثل هذه الادوات وانت مستغني عنها فعليك ان تعير وهي مندوب اليها وبعض اهل العلم ذهب الى وجوبها

6
00:01:59.450 --> 00:02:25.200
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه البخاري اربعون خصلة اربعون خصلة منيحة العنز ما من عبد يعمل بها وجاء موعودها  وتصديق رجاء موعودها

7
00:02:25.800 --> 00:02:46.000
وتصديقا اوقعنا تصديق موعودها ورجاء اجرها الا ادخله الله الجنة الا ادخله الله الجنة يقول احد الرواة وجعلنا نعد يعني من رواة الحديث ما دون منيحة العنز من هذه الخصال فلم نستكمل اربعين

8
00:02:46.100 --> 00:03:12.750
في اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام اخبر بان الخصال التي تكون بين اهل الاسلام مما يندب عاريته كثيرة ولهذا يشرع اه اعارة ما لم يحصل به ظرر القلم اعارة الكتاب اعارة الثوب. هناك اعارة تتعلق

9
00:03:12.900 --> 00:03:30.700
بما يلبى شعار تعلق مثلا بما يقرأ اعارة تتعلق بما يكتب به. المقصود انها في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويردها اه يعني هذا الواجب عليه ان يردها لانها امانة

10
00:03:30.900 --> 00:03:44.750
ويضمن عينها. المذهب يقولون يضمنها اذا تلفت ولو لم يفرط. والقول الثاني وهو اظهر انه لا يظمنها الا بالتفريط قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى ابن امية لما قال

11
00:03:45.350 --> 00:04:05.050
لما سأله ادراع في قصة فقال اعارية مضمونة او معارية ام دهب؟ قال بل عارية مؤداة رووا الثلاثة وقع في حديث يا صفوان وفي حديث صفوان ابن امية وكان قبل اسلامه ثم اسلم رضي الله عنه

12
00:04:05.250 --> 00:04:21.450
قال غشبا يا محمد ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل له يطلب منه ان يعيره اسهما او ان يعيره شيئا من السلاح فقال غصبا يا محمد اصيبها غصبا قال لا بل عارية مضمونة

13
00:04:21.650 --> 00:04:39.100
النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث انها مؤداة وفي حديث اخر انها مضمونة وهذا هو الصحيح ان العارية يكون مؤداة وتكون مضمونة. لكن الاصل فيها عدم الظمان الا بالتفريط

14
00:04:39.500 --> 00:04:57.200
لانها امانة من الامانات. وهي تكون عرية مضمونة بالشرط ولهذا لما كان صفان في ذلك الوقت لم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يطمئنه. لانه قد يكون وقع في قلبه شيء من تزوير الشيطان قبل اسلامه وانه

15
00:04:57.200 --> 00:05:19.450
يريد ان يأخذها آآ منه غصبا حاشاه عليه الصلاة والسلام لكن بين قال له عارية مضمونة ان اضمنها لك اضمنها لك وهذه صفة كاشفة ليست صفة مقيدة قول عارية مضمونة صفة كاشفة ليست صفة مقيدة مقيدة لان العارية قد

16
00:05:19.450 --> 00:05:40.300
تكون الاصل فيها انها آآ ولهذا قال عارية مؤدات دل على انها تؤدى في حال وتضمن في حال فيه بيان الفرق في حال العارية وهذا هو الصحيح فيها الا بالتفريط فانه يضمنها

17
00:05:40.350 --> 00:05:59.750
وكذلك ايضا مما لا يضمن لو انها  في الاستعمال كما لو استعار بساطا مثلا يجلس عليه فانه لو انه آآ ذهب اه يعني شيء منه وانسحل شيء منه مع الجلوس

18
00:06:00.200 --> 00:06:16.350
المعتاد لا يظمن وكذلك مثل كما لو استعار لسيارته اطارا من اخيه ثم مع المدة انسحل الكفر نحو ذلك فانه لا يظمن الا مع التفريط مثل ان يعبث به في الطرقات ونحو ذلك

19
00:06:16.850 --> 00:06:37.500
واذا لكان على وجه الاستعمال الصحيح فلا يظمنه الثاني الوديعة عند المستودع امانة لا ضمان عليه فيها. من غير تعد. ان الله يأمركم ان تعدوا الامانات الى اهلها ادي الامانة الى من ائتمنك. فالامانة يجب اداؤها

20
00:06:37.750 --> 00:07:04.750
والامانة مغلب فيها مغلب فيها حق حق المستودع. المستأمن لان عندنا اعارية العارية العارية يكون الحظ فيها للمستعير والامانة الحب فيها للمودع والمودع محسن في حفظه لما لاخيه فهو امين لا يظمن

21
00:07:04.900 --> 00:07:24.800
الا بالتفيظ حتى لو ان هاد يعني سرقت من حرزها بلا تفريط منه لا يظمن فالواجب عليه الاداء  اذا لم يفرط فالحمد لله بل هو محسن وهل جزاء الاحسان الا الاحسان

22
00:07:26.550 --> 00:07:44.100
ثالث الغصب كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله او كان منتقلا الى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف وكذلك يضمن اجزاءه اذا لم يكن محرما

23
00:07:44.750 --> 00:08:05.200
كل من غصب مالا محترما المال المحترم هو مال المسلم ومال المعاهد والذمي يخرج به مال الحرب ممن حرم عليه قتله ممن اه لانه اذا كان على هذه الصفة فانما له محترم ولا يجوز التعدي عليه

24
00:08:05.550 --> 00:08:22.200
ولو كان منتقلا الى من حرم عليه قتل يوم يعني ظاهر كلام عباراته مجملة محتملة لكن يظهر والله اعلم انه لو كان منتقلا اه يعني هذا المال ممن حرم عليه قتله وكان

25
00:08:22.450 --> 00:08:50.950
اه هذا المال اصله لمن هو غير محترم غير محترم فبوصوله الى من حرم قتله لكونه مسلم او او لكونه معاهدا او ذميا فان المال يكون محترما. يكون محترما بوجوده عنده ولو لم يكن مالا له

26
00:08:51.050 --> 00:09:12.750
ولو كان هذا المال لغير محترم لغير محترم وذلك انه اكتسب صفة جديدة بوجوده عند من لا يجوز التعرض له وجب عليه رده يجب عليه رد المال الى من اخذه منه ولو تلف ظمنه بالتلف

27
00:09:13.000 --> 00:09:32.800
وكذلك يضمن اجزاءه يعني لو لم يتلف كله ضمن بعضه اه اذا لم يكن محرما لو كان محرما كالخنزير مثلا والخمر ونحو ذلك هذا مال غير محرم وسائر المحرمات والميتة ونحو ذلك

28
00:09:33.000 --> 00:09:58.300
مما ليس مالا وليس محترما الرابع المال الملتقط الرابع من اقسام الاموال التي تؤخذ بغير عوض المال المرتقب يقول اما ادميا او مالا غيره عمالا غيرة. يعني المال الملتقط اما ادمي

29
00:09:58.600 --> 00:10:18.100
ثم قال اما الادمي هو الطفل المنبوذ فقط وهو اللقيط. اللقيط بمعنى فعيل معنى مفعول اي لقيط ومعنى ملقوط وينفق عليه مما وجد معه والا فمن بيت المال. اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يوجد مثلا اه اما في طريق

30
00:10:18.100 --> 00:10:41.150
او عند بناء مسجد او داخل مسجد. ايضا قد يكون منه ولم ولو لم يكن منبوذا او مثلا كان هذا الطفل  صغير يعني ضاع من اهله مثلا ونحو ذلك. لكن هذه تختلف الحال. قد يعلم ان هذا الطفل

31
00:10:41.600 --> 00:11:00.050
يعني المعروف والنسب مثلا وقد لا يكون معروف النسب وهذا غالبا يكون في اللقيط ويكون في الصغير الذي في المهد فهذا منبوذ ولقيط وهذا من عظمة هذه الشريعة وانها لم تهمل

32
00:11:00.100 --> 00:11:19.950
هذا الامر بل جعلت له احكاما وجعلته وجعلته واجب وجوب كفائي وانه يجب حفظه ويجب القيام عليه  وان من علم به وجب عليه ان يأخذه يعني اذا تعين هو لانه لو لم لو تركه لهلك

33
00:11:19.950 --> 00:11:43.500
مثلا واذا كان هذا واجب في اعانة من كان كبيرا لو كان انسان بارض مهلكة لو لم يسعفه لهلك وجب عليه اذا تعين عليه فكيف اذا كان هذا اه طفل منبوذا فانه يجب حفظه والعناية به والقيام عليه

34
00:11:43.650 --> 00:12:01.850
ثم ان كان معه مال يعني قد يكون معه مال وظع بجنبه مال فينفق عليه منه والا فمن بيت مال المسلمين ويقوم عليه شخص يقوم بتربيته والاحسان اليه. فالشارع امر

35
00:12:02.150 --> 00:12:27.150
بالقيام به والقيام عليه وان يكون بين الرجل واهله واولاده فيربيه فلهذا لكن لا يجوز ان ينسبه اليه لانه ليس ولدا له وينفق عليه مما وجد معه والا من بيت مال المسلمين وهو حر مسلم. وهو حر مسلم اذا كان في بلاد المسلمين

36
00:12:27.400 --> 00:12:47.450
اه او كان في بلد الغالب فيه مسلمون. اما اذا كان في بلد كلهم كفار فهذا ذهب بعض العلم الى انه يكون حكمه حكمه فيما يتعلق حريته ورقي وانه يكون رقيقا اذا كان

37
00:12:47.600 --> 00:13:07.950
من يعني من بلادي ليس فيها مسلم ليس فيها مسلم  وان كان فيها مسلم فيغلب فيها جانب الحرية على خلاف في هذه المسألة وثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقا

38
00:13:08.200 --> 00:13:28.950
قصة في هذا وان ابو جميلة انه جاء بطفل نقيط عمر لم يعرفه فقال عريف عريفي عريف له يعني معرف عند عمر انه رجل صالح فقال لك ولاؤه نفقته خشي

39
00:13:29.100 --> 00:13:53.250
ان يكون يعني خشية من امر غير مسألة انه التقطه. ان في الامر شيء فحتى ذاك الرجل انه يعرفه انه رجل صالح وانه اخذه فقال  لك ولاءه وعليه نفقته فاثبت نفقته من بيت اه مع المسلمين

40
00:13:53.350 --> 00:14:20.350
قال رحمه الله والمال ثلاثة اقسام  هذا هو القسم الثاني انتقال الماء الملتقط اما ادمي او مالا لغيره قوله اما ادمين هذي فيه نظر كلمة الماء المتأنى واجعله مالا انما يكون مالا هذا فيما اذا كان رقيقا. يعني

41
00:14:20.400 --> 00:14:39.400
اذا كان رقيقا وانه آآ يجوز بيع ذلك. اما اه الاصل في الملتقى في الاسلام الا في صور معينة قال او مالا غيره والمال غيره هذا والماء ثلاث اقسام قال

42
00:14:39.850 --> 00:14:57.500
والمال ثلاثة اقسام ما لا يتبع همة اوساط الناس ما لا يتبعون ست اوساط اوساط الناس مثل الصوت والعصا والحبل شي يسقط في الطريق مثلا من انسان لا تتبع همة اوساط

43
00:14:57.650 --> 00:15:21.150
الناس او هل يسقط نحو ذلك مما يرمى في العادة ولا يؤبى به ولا تتبع ذمة هذا لا يحتاج الى تعريف. يملكه بالتقاطه. لانه يعرف ان من رمى آآ انصرف عنه وما سقط منه ايضا لا يبحث عنه ولا يسأل عنه

44
00:15:21.350 --> 00:15:45.450
وينتفع به الى ان يوجد يظهر اللهن انها كلمة الى قد يكون المراد الا لانه ولا يلزم تعريف فالمعنى لو فرض انه وجد ربه في هذا وجد صاحبه قد يكون صاحبه مثلا

45
00:15:46.000 --> 00:16:07.750
حين يراه يعرف انه تتبع همة هذا الشيء لانه دون قمة اوساط الناس. ففي هذه الحال يستأذنه والا يرده اليه. وان كان تصدق به مثلا كان ما يروي الصدقة ويخير بين ضمان الصدأ بين امراء الصدقة او ضمان المال

46
00:16:08.100 --> 00:16:26.350
ولا يعرف هذا لا يعرف لان التعريف للشيء الذي يكون له قيمة عند اوساط الناس وفي حديث المغيرة وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اه عند ابي داود ان قال

47
00:16:27.100 --> 00:16:44.800
رخص لنا النبي رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواهم طريق المغيرة بن زياد الموصني وفيه لين وقواه بعضهم وروى يعلى ابن امية عند

48
00:16:45.700 --> 00:17:05.950
في طبراني وغيره انه جعل تعريف الشيء اليسير ذكر شيء يلتقطه الشيء اليسير ثلاثة ايام وما فوقه ستة ايام ذكر في الحديث شيئا من هذا لكن الحديث ضعيف والحديث ضعيف وهذا يبين

49
00:17:05.950 --> 00:17:20.200
ان لهذه المسألة اصل واقوى ما ورد فيها حديث المغيرة من جهة من جهة تنصيص و ورد حديث اخر في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه دال على اصل المسألة

50
00:17:21.700 --> 00:17:40.150
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق. رأى تمرة والتمرة مال التمرة مال ينتفع به خصوصا في ذلك الوقت قال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها

51
00:17:40.450 --> 00:17:56.050
النبي تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة صدقة صدقة الواجبة وصدقة تطوع خصوصا دون غيره يعني من بني هاشم على المشهور ان الصلاة لا تطوع لا بأس دون صدقة الصدقة الواجبة اما هو عليه الصلاة والسلام تحرم عليه

52
00:17:56.050 --> 00:18:14.650
تنزيها وتطهيرا له صلوات الله وسلامه عليه. قال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ليبين ان التمرة وبحكمها تتمول ولا يحتاج الى تعريفها. وروى احمد من حديث عائشة رضي الله عنها

53
00:18:16.150 --> 00:18:38.000
قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عندي في ليلة من ليالي ثم قام يتضور  ان يتوجه عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما بك؟ استنكرت حالة قال عليه الصلاة والسلام

54
00:18:38.250 --> 00:18:56.700
تمرة علقت بثوبي ما اكلتها ثم خشيت ان تكون من الصدقة السلام عليكم هذا يفسر حديث انس في الصحيحين. حديث انس قال لولا اني اخشى ان تكون الصدقة في هذا الحديث اكلها عليه الصلاة والسلام

55
00:18:57.350 --> 00:19:18.950
اكلها عليه السلام وهذا بما يظهر الله لانه في بيته في بيته ولهذا فرق بينما يكون في بيته ويكون في الطريق في الطريق اقرب الى ان يكون مثلا من الصدقة مثلا. لان خاصة قريب من بيته قريب من المسجد والناس يقصدون المسجد بالصدقات

56
00:19:19.050 --> 00:19:36.800
وتوضع في المسجد وربما يوضع في بيته عليه الصلاة والسلام. لكن في بيته ما يكون في بيت الاصل ان ما يكون في بيت الانسان يكون من ما له مع ذلك النبي عليه خشي ان تكون الصدقة لانه بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه بيته محل

57
00:19:36.850 --> 00:19:57.550
الصدق يأتيه ويتصدق بالمال ويوزعه مباشرة ولهذا ربما اقلقه المال الذي يكون في بيته حتى يقسمه هذا ثابت في الحديث الصحيح في البخاري حي عقبة بن الحارث رضي الله عنه في حديث

58
00:19:57.700 --> 00:20:15.750
وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر قام مسرعا يشق الصفوف ثم رجع عليه الصلاة والسلام قالوا ما ما شأنك يا رسول استنكروا قال عليه الصلاة والسلام تذكرت مالا عندنا

59
00:20:16.650 --> 00:20:36.750
وكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته يعني ان بيتي يكون محل الصدقة عليه الصلاة والسلام الشاهد انه في دليل على ان الشيء اليسير لا بأس به ولا يعرف قال وما يمتنع هذا القسم الثاني

60
00:20:37.100 --> 00:21:02.000
وثلاثة اقسام قال ما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاضه. مثل الابل والثور وكذلك ايضا الحق بعض اهل العلم البقر بجهة فخامة جسمها وكذلك الغزلان لسرعة عدوها والطيور لطيرانها يعني هذه حيوانات ضعيفة تجاه

61
00:21:02.250 --> 00:21:25.600
آآ السباع الاسود والفود لكنها تمتنع بشدة عدوها والطيور تمتنع بطيرانها فهذه يحرم التقاطها   النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن خالد دل على هذا قال سأله في اخر احاديث

62
00:21:25.650 --> 00:21:51.550
غلة الابل على ما لك ولها ان مع دعها حتى يأتيها ربها فان معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها فهي تمتنع من صغار السباع ولهذا قالوا

63
00:21:51.700 --> 00:22:14.200
يعني قول صغار السباع لو كانت الابل بارض مسبعة مشبعة اسود او فهود او ذئاب والغالب اذا كانت في ارض مشبعة يعتدي عليها تأكلها هذه اذ ثبت في عن عثمان رضي الله عنه انه

64
00:22:14.650 --> 00:22:34.550
جعل مكانا ليه الابل التي تكون على هذه الصفة من كان له شيء منها جاء الى هذا الموضع وعرفه فاذا عرف انه له سلم اليه وسائر المال مثل الغنم ومثل

65
00:22:34.600 --> 00:23:02.550
الالتهاب والثياب وكذلك ايضا اه صغار اه الابل الفصلان والعجول صغار البقر هذه لا تمتنع هذه يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها يعني ملكا مراعا مثل ما جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني وكذلك حديث ابي كعب الصحيح فيه انه له حول واحد

66
00:23:02.750 --> 00:23:17.100
يعني هاذيك ثلاثة احوال لكن الى انه وهم من قال انه كان في اول الامر ثم نسخ واستقر على حول واحد عرفها ثم قال عرفها ثم قال عرفها والاخرى انه

67
00:23:17.450 --> 00:23:43.950
اه قال حولا واحدا وهو يعرف حولا واحدا وهذا هو الصحيح وهو الثابت في الاخبار قال يعرف ويعرفها سنة كاملة والتعريف يكون في الاسبوع الاول كل يوم كما قال العلماء العلماء رحمة الله عليهم نظروا في الاخبار في هذا والنبي اطلق التعريف فينظر

68
00:23:44.850 --> 00:24:01.450
الى حال المال وحال اللقط هو المكان الذي سقطت منه ويعرفها في الاسبوع الاول كل يوم في الغالب ان صاحبها في اول ما يفقدها يبحث عنها كثيرا ولهذا يشرع ان يعرفها كل يوم السؤال الاول

69
00:24:02.000 --> 00:24:31.500
بعد ذلك يعرفها كل اسبوع يعرفها شهرا كل اسبوع مثلا او بقية هذا الشهر كل اسبوع مرة ثم بقية السنة كل شهر مرة هكذا ذكر رحمة الله عليهم انه يعرفها هذا التعريف يعني يحصل له ان يعرفها نحوا من عشرين مرة او يزيد قليلا

70
00:24:31.750 --> 00:24:54.100
آآ المقصود انه يجتهد. والنبي اطلق التعريف وينظر في الوجه الذي يمكن ان يصل المال الى صاحبه. وطرق التعريف تعددت اليوم هناك احكام كثيرة تتعلق بمؤونتها والنفقة عليها لكن من الاموال الملتقطة الاموال الملتقطة الاموال التي

71
00:24:54.200 --> 00:25:17.200
لا يمكن ان تعرف الاصل في التعريف النبي قال اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة يبين ان الماء متقط له علامات له عفاس الا هو اه مثل الاناء مثلا من جلد قد يكون فيه جلد

72
00:25:17.250 --> 00:25:40.950
الان قد يكون في بوك مثلا هذا هو  الويكاند قد يكون في خرقة مربوطة مثلا هو ما يشد به قد يكون هذا مال مربوط بشيء وعددها يعرف هذا المال وعدده. كم عدد هذا المال؟ واذا كان مثلا فئات من اي فئة مثلا

73
00:25:41.400 --> 00:25:57.450
قد يبين ان المال الذي لكن لو وجد مثلا مال ليس عليه صفة وجد مالا ساقطا في الطريق الطريق ضائع فهذه هذه محتملة هل تعرف او تتعرف او وجد مال في برية ساقط

74
00:25:57.650 --> 00:26:17.800
هذا في الغالب انه لا يمكن ان يعرفه في البرية لان هو ظل من صاحبه الا اذا كان هذه البرية في مضارب بادية ونحو ذلك  نحو ذلك فهذا  في هذه الحال هو مخيم بين ان يأخذها وبين ان يتركها

75
00:26:18.350 --> 00:26:32.350
وبين ان يأخذها اذا خشي عليه من التلف في هذه الحال يأخذ فانه يأخذها بغير نية التعريف ويوقظها لان الذي يأخذ المال اما ان يأخذ بنية التعريف يجب عليه التعريف اذا كان لا يقول انا ما يمكن اعرف

76
00:26:32.350 --> 00:26:52.400
انا مرت بهذا الطريق ولا يمكن ان يعرفه يأخذها بنية الحفظ في هذه الحال فان وجد بقرب هذا المال من يأتمنه فيعطيه المال ويعرفه اياه ويقول هذا مال وجدته ساقط او مرمي

77
00:26:52.550 --> 00:27:15.300
او التقطته ويكون من اهل هذا المكان بتعريفه عرفه او يوصله الى جهة مسؤولة. المقصود يجتهد في ذلك. وقد يكون ملتقط كما تقدم ما لي  جمال ياسين ويعلم انه مثلا لا يعرفه لا يعذر عن صاحبه كما لو وجد فئة

78
00:27:15.700 --> 00:27:32.950
ساقطة في طريق ممر للناس وهذا المر ليس آآ هناك من يعني يقصده او يعرفه عنده مثلا عنده بيوت عنده مسجد ونحو ذلك في هذه الحال يظهر والله اعلم انه ان كان محتاج

79
00:27:33.150 --> 00:27:58.800
له له ان ينتفع به وان لم يكن محتاجا تصدق به تصدق به ثم لو فرض انه وجد صاحبه يخيره ان كان قد انتفع به ما يخيره بين الامضاء وبين ان يضمن ان يضمنه له. وان كان تصدق به يقول تصدقت به ان شئت ان تمضي الصدقة

80
00:27:59.150 --> 00:28:17.150
فهي صدقة عنك والا ضمنته لك ويملأ ويملك بعد هذا الملك ملك مراعى عند الجمهور ملك مراعى عند الجمهور معناه انه لو كما في الحديث الصحيح وانه لو وجده يوم من الدهر فانه يردها يردها اليه

81
00:28:17.150 --> 00:28:35.750
يعني بعد السنة التعريف في هذه الحالة يملكها لكن لو فرض انه وجد الصحفيين انه يرد عليه وهذا ثبت في الصحيحين انه يعني لو وجده يوم من الايام فانه يردها اليه. ولهذا في الحديث الصحيح والتقوا وديعة عندك

82
00:28:36.400 --> 00:29:05.800
وديعة يعني بعد السنة الخامس الهبة والعطية يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها الهبة عند الجمهور بالقبو وذهب بعض اهل العلم كمالك الى ان تملك بالعقد يعني حين يعده بهبة او عطية يملك ذهبا. بعض العلماء الى التوسط قالوا

83
00:29:05.950 --> 00:29:27.200
ان وعده بشرط لجم ماذا يقول تزوجوا علي المهر مثلا او اشتر هذي السيارة وعلي ثمنها. ونحو ذلك اذا وعده والتزم لزم وهذا وسطه قول عمر بن عبد العزيز وجماعة من

84
00:29:27.250 --> 00:29:47.300
اهل العلم  يحرم الرجوع فيها. والاحكام كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يقي ثم يرجع في قيه. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه

85
00:29:47.600 --> 00:30:14.850
انه اه رضي الله عنه حبش فرشا اعطى رجلا فرسا حبيسا يعني حبسه اعطاه اياه اعطاه اياه. فاضاعه الذي عنده. جاء في الرواية ما يدل على انه ليس مراد تحبيس الوقف لكنه اعطاه اياه ينتفع به بحاجته وفقره. فاضاع هذا لم يعتني به

86
00:30:15.100 --> 00:30:36.300
لم يعتني به. فاراد عمر ان يعود فيه لانه لم يحصل مقصوده فقال النبي لا تشتر ولا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم. ولو اعطاك بدرهم وهذا ابلغ في باب الصدقة اذا كان في الهديبة ولطية الهبة والعطية لا يرجع في الصدقة اعظم

87
00:30:37.450 --> 00:31:03.450
انه لا يعود فيها الصدقة لا تحل صدقة غني الا لي خمسة ورجل اشتراها بماله او رجل كان له جار مسكين فتصدق عليه فاهدى منها لغني الاصل في الصدقة انها لا تعود لصاحبها. وذلك انه حين يشتريها منه معلوم ان من تصدق عليه ومن اهدي اليه ايضا يستحي

88
00:31:03.900 --> 00:31:24.650
اذا كان هو اعطاه اياه بدون مقابل فاراد ان يشتري منه فانه لا يماكسه ولا يكاشره بل يقول خذها بما شئت واضح وهذا رجوع فيها لا يرجعوا لي هذا يعني روى الخمسة باسناد صحيح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يحل لرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها الا للوالد

89
00:31:24.650 --> 00:31:47.250
فيما يعطي ولده الوالد وما ارد به الوالد والوالدة جميعا والوالد له يعني على مالي ابنه من جواز الرجوع فيها والنبي عليه قال انت مالك لابيك انت ومالك لولدك في حديث جابر وفي حديث عمرو بن شعيب

90
00:31:47.250 --> 00:32:13.200
وكذلك حديث عائشة ان ان اولادكم من كسبكم وان اطيب ما اكلتم من كسبكم كلها حديث جيدة وصحيحة وحديث عمرو شعيب حديث حسن  فالمقصود انه يحرم الرجوع فيها ثم وهذا هو الصواب خلافا لمن قال انه يجوز الرجوع فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كالكلب يقي ثم يعود في قيءه قالوا والكلب يجوز ان يرجع في

91
00:32:13.200 --> 00:32:30.800
لانه غير مكلف. هذا في الحقيقة مناف ومنافر للحديث هذا غاية في التنفير ومبالغة في التنفير هذا من الاساليب التي يعني تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد المبالغة في التحذير من الرجوع

92
00:32:30.850 --> 00:32:54.400
وان هذا امر يستنكر ويستقذر ان يعود وان هذا ليس من صفات الادميين بل حين قال كالكلب تنفير منه من جهة انه لا يتشبب الكلب فاذا كان لا يجوز التشبه بالحيوانات في اصواتها فكيف بمثل هذه الصفة في ان يعود في قيه فهو اشد في التحريم

93
00:32:54.650 --> 00:33:13.950
في النهي عن ان يرجع اه فيها السادس المأخوذ من الزكاة تقدم المأخوذ من الزكاة التقدم احكام الزكاة وانها بغير عوض لكنها واجبة واجبة بل يجب بذلها والواجب لا يؤخذ له عوظ

94
00:33:14.850 --> 00:33:32.250
انه الصدقات للفقراء والمساكين الاية خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. السابع المأخوذ من مال الغنيمة واعلموا ان ما غنمتم شيء فان لله خموسا وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

95
00:33:32.300 --> 00:33:49.650
ايضا مأخوذ من غنيمة وعلى اقسامه كما تقدم  الثامن والمعنى كله انا كله يؤخذ بدون مقابل بدون عمل لكنها هي في الحقيقة كانت بسبب اعظم العمل. لكن لم يكن على لم

96
00:33:49.650 --> 00:34:07.000
على سبيل الاجرة انما كانت للغانمين للمجاهدين. الغانمين ولهذا كلام هو اطلاق وهذا كله في نظر ولا شك انه ليس اه بغير مقابل لكن هذه اموال مختلفة هم لم يستحقوها

97
00:34:07.050 --> 00:34:23.950
الا لانهم مجاهدون ولهذا فيها الخمس  الى خمسة اقسام تقدم ان الصحيح انها مصرف وانها لا تقسم الى خمسة اقسام وانها مصرف كالزكاة مصارفها ثمانية ويجوز ان يصرفها الى قسم واحد

98
00:34:25.050 --> 00:34:48.600
والباقي اربعة اخماش الغنيمة وكذلك السلب وكذلك ولهذا السلب يكون مقابل يعني السلب للقات والغنيمة تجري هذا المجرى لانهم المجاهدون وهم المقاتلون في سبيل الله وكذلك الغنائم مما يعطى لبعض المجاهدين ممن له غناء وقوة في الجهاد في سبيل الله. الثامن الرشوة

99
00:34:48.600 --> 00:35:05.600
القاضي والحاكم وهي محرمة. وهو المصنف رحمه الله كأنه اراد عموم الشيء الذي يؤخذ دون مقابل قد قد يكون الشيء يجب دفعه وقد يكون يحرم اخذه الرشوة الرشوة اه محرمة

100
00:35:05.800 --> 00:35:28.050
رشوة محرمة للقاضي والحاكم وهي محرمة والرشوة تكون للقاضي وتكون مثلا عند طلبها وتكون ايضا حين يهدى هدية للقاضي والحاكم مثلا اه عند توجه قضية له لعن رسول الله الراشي والمرتشي والراء في حديث ثوبان عند احمد والراء

101
00:35:28.050 --> 00:35:43.700
وهو البئر الذي بينهما في حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد الله في حديث عبد الله ابن عمرو وابن وثوبان حديث اخر عن ابن عباس وعن ابي هريرة. وهذا اجمع عليه العلماء

102
00:35:44.250 --> 00:36:06.950
الرشوة من الرشاء يقال الرشوة والرشوة والرشوة مثلث الراء. سميت رشوة لانها مأخوذة من الرشاء والرشاء يتوصل به الى رفع الماء حين تضع الرشاء في القربة ونزل القربة في البئر

103
00:36:07.350 --> 00:36:26.200
ما تحمل القربة الماء يمتلئ مال فانت تسحب الماء بالرشا وهو الحبل. ولسميت الرشوة رشوة لانها يتوصل بها الى امر محرم. كما يتوصل بالرشاء الماء. وهذا مما يبين انه قد يشبه الشيء بالشيء

104
00:36:26.200 --> 00:36:45.350
ويكون احدهما حرام والاخر حلال بل مشروع بل مطلوب مثل قوله عليه الصلاة والسلام احيانا يأتيني مثل صلصة الجرس وهو اشده علي مع انه في الحديث نهى عن الجرس لكن الجرس له جهتان. جهة طنين

105
00:36:45.500 --> 00:37:09.750
وجهت قوة من جهة الطنين ما نهي عنه ومن جهة القوة من جهة القوة جاء التشبيه به في مسألة نزول الوحي وقد لان الجرس صوت متدارك اي متتابع. متتابع جدا فلهذا كان فيه قوة. وقد يشبه الشيء بالشيء من جهة يكون ممدوحا

106
00:37:09.750 --> 00:37:32.600
من جهة يكون مذموما وهي محرمة بل من الكبائر لان الرسول لعن فيها الراشي والمرتشي لما ففيها من الفساد والظرر على مجتمعات واهل الاسلام ومفاسدها عظيمة. ولهذا حرمت الرشوة. التاسع

107
00:37:32.850 --> 00:38:01.050
الهدية لكن اي نعم تاسع الهدية وهي هناك احكام تتعلق بالرشوة كثيرة يعني ذكرها العلماء اه فيما  حين مثلا يكون الحق من الحقوق ولا يستطيع استخراجه هل يضطر يدفع في مثل هذا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. جمهور العلماء على المنع مطلقا

108
00:38:01.100 --> 00:38:19.400
المنع مطلقا وانه لا يجوز ومنه من جوزها للضرورة اه لاستخراج حقه. التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم اذا لم يكن لهم من المهدي عادة لكن الواجب على الانسان ان يعني حين يعلم من يرتشي ان يبلغ عنه

109
00:38:19.650 --> 00:38:35.350
وان يخبر عنه لان هذا ظرر على مجتمع ولا يجوز السكوت عليه وفي الغالب انه حين يسعى في هذا يتيسر له استخراج حقه والحصول عليه ويعان ولا يحتاج الى ان يسلك اي مسلك في

110
00:38:35.500 --> 00:38:55.500
اه دافع الرشوة ولا يضطر الى ذلك بل الواجب عليه الحذر والتحذير من اهل الرشوة لما فيها من الظرر والمفاسد ولهذا مهما كان حاله فانها تؤدي الى المفاسد عظيمة. التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم اذا لم يكن له من المهدي عادة. الهدية

111
00:38:55.500 --> 00:39:15.350
لا بأس لا تهادوا تحابوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في حديث عائشة عند البخاري عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح ويثيب خيرا منها عليه الصلاة والسلام يثيب عليه خيرا منها واهدى

112
00:39:15.450 --> 00:39:36.450
اه له اعرابي بكرة فاعطاه النبي ست بكرات وقال لقد هممت الا اقبل الا الا هدية قرشي او ثقافي او مهاجري او انصاري. او كما قال عليه الصلاة والسلام. لان الحديث ورد في قصة وان ذلك وان ذاك

113
00:39:36.450 --> 00:39:55.000
حتى عوضه ست بكرات عليه الصلاة والسلام فكان يقبل هديته ويثيب عليها وكان الناس يهدون الى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها لانها حبه عليه الصلاة والسلام

114
00:39:55.550 --> 00:40:12.250
اذا لم يكن له من المهدي عادة من المهدي عادة يعني اذا كانت الهدية بينهما يعني هو يهدي له ويهدي هذا لا بأس به الا اذا توجه له قضية فلا. لانه حين ذي يكون رشوة

115
00:40:12.400 --> 00:40:30.900
العاشر ارض الموات مملوكة لمن احياها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد بن زيد عند الثلاثة بسند صحيح. من احيا ارضا ميتة فهي له وجاء من حديث جابر وجاء من حديث عوف بن ابي واختلف فيهم وقال في صحيح البخاري من اعرض من اعمر عرضا

116
00:40:30.900 --> 00:40:47.250
لاحد فيها حق فهو احق بها واحق بها والاحياء عند العلماء له شروط له شروط والاحياء اذا كان قريبا من العامر فلا يحيى لما من ضرر. كذلك اذا كان الاحياء لا يكون الا

117
00:40:47.250 --> 00:41:04.500
فعليه الا يحيي الا باذن لانه ربما يحيي ارضا مملوكة لغيره او ارض مثلا فيها مصلحة للناس او البلد فلابد ان يسلك الطريق الذي لا يحصل فيه اشكال في احيائة

118
00:41:05.050 --> 00:41:25.050
والاحياء يختلف قد يكون باحاطتها وقد يكون بحفرها ببئر واستخراج الماء ونحو ذلك. مملوكة لمن احياها. لقوله من نحيا ارضا ميتة فهي من احيا ارضا ليس لاحد فيها حق وهذا قيد مهم منه عليه الصلاة والسلام حتى لا

119
00:41:25.050 --> 00:41:41.200
على حق غيره وحقوق غيره مما يكون مصلحة لاهل البلد قد يكون هذا المكان وهذه الارض مصلحة لاهل البلد مثلا في امور تتعلق بمصالحهم في اعمالهم ونحو ذلك. وقد يكون مثلا في القرى

120
00:41:41.300 --> 00:42:05.200
في مواشيهم ودوابهم ونحو ذلك مما يكون من مصالح البلد. الحادي عشر الركاز وهو دفن الجاهلية. مملوك لمن وجده بعد الخمس. قال عليه الصلاة والسلام البئر جبار والمعدن جبار  البئر جبار والمعدن جبار

121
00:42:05.650 --> 00:42:25.900
وفي الركاز وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس الريكازو مع المركوز والارض وهو دفن الجاهلية وهو يكون من غير من غيرها يعني ادخل فيها وهو ما يكون آآ مدفونا فيها

122
00:42:26.000 --> 00:42:43.050
مما يكون عليه علامة الجاهلية مثلا لليهود او نصارى او كفار عليه صلبانهم مثلا او عليه صور وملوكهم ورؤسائهم مثلا فيعلم انه ليس من مال الاسلام ليس له قطر في هذه الحال

123
00:42:43.150 --> 00:42:59.550
يكون نهو يأخذ يكون له ويخرج الخمس. وليس له نصاب وليس له حول. يعني يخرج الخمس مهما بلغ هذا المال. ولو ولو كانت دون النصاب ويخرج الخمس حالا ولا يشترط له حول

124
00:43:00.600 --> 00:43:19.800
ومصرفه مصرف هذا مصرف  الخمس ليس مصر للزكاة مصري مصري والمصالح مصري في مصر في المصالح على الصحيح كما هو قول الجمهور. وهذا هو اللي صح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابي عبيد في رجل انه وجد

125
00:43:19.850 --> 00:43:37.200
فرقة فيها الف دينار فجاء اتى بها الى عمر رضي الله عنه فاخذ منها مائتي دينار واعطاه البقية ثم جعل يقسمه على من؟ بقربه رضي الله اه ولم يراعي مسألة الحاجة من عدمها ثم بقي منها بقية فاعطاها صاحبها

126
00:43:37.300 --> 00:43:58.550
ولو كانت زكاة لم يردها لان الزكاة لا ترد الى المزكي الثاني عشر المعادن لمن وجدها المعادن من الاثمان وغيرها من اثمان الذهب والفضة وغيرها مثلا سائر المعادن الجامدة سائر المعادن الجارية ونحو ذلك

127
00:43:58.550 --> 00:44:18.750
فهذه لها احكام كثيرة عند العلماء له احكام كثيرة لكن مسألة الذهب والفضة هل اه علي خاص بالذهب والفضة او هو بالذهب والفضة وسائر المعادن وكذلك فيما اذا وجدها فرق في في وجدها في داره او في مكان

128
00:44:18.900 --> 00:44:34.000
اخر مثلا مثل ان يكون ويعمل في ارض ثم حفرها ووجد فيها هذا المعدن هل هو له او لمن لصاحب الارض؟ فيها خلاف. صاحب المغني وجمعها وقالوا انه لمن وجد

129
00:44:34.050 --> 00:44:51.100
ومن اهل علم من قال انه لصاحب الارض وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا فيمن كان قبلنا دراجون فيمن كان قبلنا  هو انه

130
00:44:51.200 --> 00:45:09.400
باع بيتا له وان المشتري وجد فيها كنزا وقال لصاحب البيت اه هذا كنزك انا اشتريت الدار وانا ما اشتريه كنز. فقال صاحب الدار انا بعت الارض بكنزها يعني هو لا يعلم به فاختصم

131
00:45:09.400 --> 00:45:30.850
هذا من العجب اختصم في هذا الكنز كل يقول هو لك هو لك هذا يبين ان في من سبقنا من الامم من الصالحين العلماء  ان قصصهم فيها عبرة وفيها فايد. فائدة والنبي عليه ذكرها على سبيل الثناء فيكون شرعا لنا

132
00:45:31.050 --> 00:45:53.150
ذهبوا الى القاضي او الحاكم فلما سمع الدعوة قال لاحدهما هل لك ابن؟ قال نعم. قال للثاني هل لك ابنة؟ قال نعم. قال القاضي او الحاكم زوج الابن من البنت وانفقا عليهما من هذا الماء. وانفقا عليهما فجعله

133
00:45:53.450 --> 00:46:11.250
صلحا بينهما على هذا الوجه الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها ان لم يكن في ارض مملوكة والكنوز الحقيقة قد تكون قسم من المعادن قسم من لانها موجودة في الارض وان كانت هذه الكنوز ذهب وفضة

134
00:46:11.250 --> 00:46:29.950
فان كانت مثلا من من غير جنس الارض فهي نكاز وان كانت من جنسها فهي من المعادن فهي من المعادن واحكامها تؤخذ من من المعادن والمذهب يقولون انه اذا بلغت قيمته نصابا عليه ان يزكيه

135
00:46:30.200 --> 00:46:51.800
ايوا من هذا وغيره من الذهب والفضة وغيره. والمالكي والشافعية خصوا وجوب الزكاة فيما في الاثمان خاصة دون سائر المعادن حتى يتاجر في من تاجر فيها في هذه الحالة اذا بلغت الاصابة فانه يزكيها

136
00:46:51.850 --> 00:47:13.800
الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان  ومرجان وغير ذلك مملوك لمن اخذه. يعني من دخل البحر فوجد فيها سمكة له ان يأخذها له ان يأكلها له ان يبيعها وجد لؤلؤة

137
00:47:13.850 --> 00:47:37.550
وكذلك سواء وجه البحر او رمى فيها البحر فهو مملوك لما هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يعني انه يملكه وهذا من الاموال التي لتكونوا مما ينتفع به من ينتفع به ولا تأخذ حكما لقطة ولا تأخذ حكم الركاز. وذلك ان الركاز ورد خصوصا

138
00:47:38.100 --> 00:47:53.500
فيما يكون وهذا مما يكون في البحر اجعلوا عادة على هذا التقسيم ليبين انه ليس من جنس الركاز ان يكون حكم الركاز ولا من جنس المعادن ولا من جنس الكنوز بل هو مال مستقل

139
00:47:54.350 --> 00:48:21.200
ولهذا قال ومملوك لمن اخذه. الخامس عشر كل الطيور البرية كل الطيور البرية  واعشاشها مباحة لمن اخذها مباحة لمن اخذه ايضا كذلك الانسان اذا كان في البرية انه له ان يصيد وله ان ينتفع بالاكل وله ان يبيع

140
00:48:21.250 --> 00:48:45.550
منها وكذلك مباحة لمن له. وهذا محل اتفاق من حيث العصر. اه وان ما على الارض فانه مباح ما دام من هذه الطيور البرية فينتزع بها بيعا وشراء نحو ذلك. السادسة عشر كل كل حيوان البر

141
00:48:46.150 --> 00:49:13.050
الوحشي الوحشي  لمن اخذه مأكولا كان او غيره. وهذا ايضا داخل فيما تقدم ان ما في الارض مباح  وحيوان البر حيوانات لانه ذكر الطيور ثم ذكر آآ ما لم يكن من الطيور وهي الحيوانات الوحشية مما يباح اكله من الظبى

142
00:49:13.250 --> 00:49:38.950
والارانب ونحو ذلك مما يعني يجوز له ان ينتفع به اكلا او بيعا ومتاجرة وكذلك لو كان من الحيوانات غير المأكولة التي ربما ينتفع بها لكن على وجه اذا لم تكن ضارة فان كانت من الحيوانات الوحشية الضارة فهذه قد تكون

143
00:49:39.000 --> 00:49:54.500
يعني اه محرمة اذا كانت ظاهرة لكن اذا كان من من جهة الطيور مثل النسور ومثل اه يعني مثل بعض انواع الطيور التي يصاد بها مثل السباع التي يصادوا بها

144
00:49:54.650 --> 00:50:18.400
يصادوا بها وانه يجوز الانتفاع بها مثل الصقر ونحو ذلك هادي قضية ينتفع بها ولا يجوز اكلها لانها من ذوات المخالب السابعة عشر مال من رغب عن مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او مظيعة او مهلكة

145
00:50:18.400 --> 00:50:31.650
اكل يعجزي عنه هؤلاء مملوك لمن اخذه. هذا كله اذا كان على غير التسيب على طريقة الجاهلية والا في العصر لا يجوز تسييب المال. وتظييعه بالمال وتضييع هذا لا يجوز

146
00:50:31.850 --> 00:50:53.350
انما حين يعجز عنه ولهذا في الصحيحين من حديث جابر انه آآ اعيا عليه بعيره رضي الله عنه فاراد ان يسيبه لانه لم لانهم لم يتركوا على وجه تشييبه على طنجة لانما اراد لم يستطع القيام به في هذه الحالة قد يتركه لمن

147
00:50:53.350 --> 00:51:15.250
القيام عليه فهذا لا بأس به وقد يكون انسان مثلا يترك مالا لانه لا يريده صرفت همته عنه مثل ما تقدم في باب يعني مثل لما قالوا ما لا تتبع عمة اوساط الناس وكذلك ما مال من رغب عنه. والناس احيانا قد آآ ينبذون بعض الاموال

148
00:51:15.250 --> 00:51:29.850
وقد يرمونها مثلا في بعض الاماكن وقد يكون مكان مجتمع لبعض الاشياء التي ترغب عنها الناس قد يكون من بعض انا كثير من الناس يكون عندي بعض الاثاث مثلا زائد فيضعه مثلا في الطريق ونحو ذلك

149
00:51:29.900 --> 00:51:50.950
آآ رغبة عنه مثلا ونحو ذلك هذا اذا كان من الشيء الذي لا يكون وضعه في اهانة. لكن لو كان من الطعام فلا يجوز رميه في محلاته الزبالة والقمامة التي يعني ربما يتنجس فيها فهذا نوع من هناك النعمة لا يجوز

150
00:51:51.000 --> 00:52:11.400
الا ما كان من الشيء الذي يكون كغسيل اليدين ونحو ذلك اه مثل ما يفعل في غسيل الصحون نحو ذلك تجري بالماء حين تنظف وتدخل في المجاري فهذا من باب التنظيف لكن ان كان طعاما

151
00:52:11.400 --> 00:52:28.550
في هذه الحالة يجب المحافظة عليه اما بحفظه للحيوانات او ان كان مالا اه يعني نظيفا بالصدقة به او بالهدية به. اما اذا كان من المال الذي رغب عنه اه مثل اثاث والبسط والفرش ونحو ذلك

152
00:52:28.700 --> 00:52:41.300
او اجهزة او نحو ذلك مما رغب عنه قد يرميها وقد يضعها في مكان هذا لا بأس به قد يكون في مصر وقد يكون في برية وقد يكون اخشاب وقد يكون

153
00:52:41.350 --> 00:53:07.400
اعواد ونحو ذلك   من رآه فله ان يأخذه ولا حاجة ان يعرفه ولا حاجة ان يسأل لانه لان صاحبه او اهله كذلك  تركوا رغبة عنه يقول رغبة عنه اه في مصعب برية او مظيعة او مهلكة

154
00:53:07.500 --> 00:53:27.500
او لعجزه عن مثل ما تقدم في قصة جابر رضي الله عنه مملوك لمن اخذ. مملوك لمن اخذه  الثامن عشر كل عشب وكلا لم يزرعه ادمي مباح لمن اخذه سواء كان في ارض مملوكة او غير مملوكة

155
00:53:27.750 --> 00:53:52.550
العشب كذلك شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار قال يعني ثلاث لا يمنعن الماء والكلى والنار وحديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وجاء باسناد صحيح المقصود الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة في الصحيحين لا يمنع فضل

156
00:53:52.550 --> 00:54:12.100
الماء ليمنع به فضل الكلام يعني ابين ان الكلام مباح قال لا يمنع فضل الماء. انسان عنده على ماء على ماء وهذا الماء حوله عشب ويأتي صاحب الغنم يريد الماء والعشب فهو يرغب في هذه الارض

157
00:54:12.200 --> 00:54:31.650
ان ترعى في غنمه لوجود الماء بوجود الماء. فاذا منعه من الماء في هذه الحالة يكون قد منع الكلأ هو لا يستطيع ان يمنع الكلام مباح لكنه لما منعه من الماء من ان يرد هذا البئر ان يرد هذا الحوض

158
00:54:32.350 --> 00:54:52.650
فكأنه منع لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام ذلك ان الماشية الابل اذا رعت من هذا العشب يحتاج الى الشرب فصاحبها في هذه الحال اذا علم انه يمنع يبحث عن مكان اخر وهذا لا يجوز

159
00:54:53.350 --> 00:55:09.700
فلهذا كان الكلأ والعشب ايوا يعني مما كل عشب كان لم يزرعه ادم اذا كان زرعه ادمي فهو لمن زرعه فهو لمن زرعه. مباح لمن اخذ سواء كان في ارض مملوكة او غير مملوكة. كلمة ارض مملوكة هذه موضع

160
00:55:09.700 --> 00:55:22.950
يعني يحتاج ان كانت ارض مملوكة مباحة يعني غير مسورة هاي مسورة في هذه الحالة لا بأس لا لو كانت ارض يعني ارض مملوكة لكنها غير مسورة في هذه الحالة وان يرعاها

161
00:55:23.000 --> 00:55:47.700
وان كانت لها ارض محاطة مسورة ولها باب هذه محاطة هذه محاطة ومحفوظة وتكون كالدار وكمسل تكون مزرعة مثلا محاطة وهذا يأتي في مسألة الاكل من  اكل من الزرع الاكل من التمر مثلا الشرب من

162
00:55:47.750 --> 00:56:02.400
اللبن الماشية او الابل على ما ورد في هذا من الاخبار وان هل له ان يأكل او ان يشرب في كلام لاهلي العلم انه اذا كان في مكان مفتوح وقد علم ان صاحبه

163
00:56:02.450 --> 00:56:24.200
اقعدي اسامحي الناس فهذا لا بأس به بشرط ان لا يحصل اذية ولا ضرر وان تدخل الماشية وتفسد في هذا المكان التاسع عشر كل شجر بري لم يغرس ادم. كذلك الشجر موجود في البرية البرية مليئة بالاشجار ومليئة بالكلى ومليئة بالنباتات وخصوصا

164
00:56:24.200 --> 00:56:46.000
في ايام المطر وايام الربيع فكل شجر لم يغرسوا ادمي مباح لمن اخذه لكن اذا كان غرسه ادمي فهو لمن غرزة لكن يشرع للمسلمين يغرس غرسا او يزرع زرا فيأكل منه شجرة او طير او دابة الا كان له به اجر. الا

165
00:56:46.000 --> 00:57:01.550
حديث صحيح ولم يرجعه احد يعني وما سرق منه فهو لصدقة وما رزق منه فهو له صدقة. يعني اي نقص يكون من هذا الزرع من هذا الثمر فهو حتى لو سرق

166
00:57:01.900 --> 00:57:25.500
حتى لو سرق منه فهو له صدقة  اذا كان في ارض غير مملوكة كما تقدم  اذا كان في ارض غيري مملوك هنا فرق اه في العشب وفي الشجر. العشب سواء كان في بعض ملوكه او غير ملوكه. وفي الشجر ذكر التفصيل لكن تقدم انه يختلف الحال اذا كان

167
00:57:25.500 --> 00:57:46.550
محاطة اذا كانت محاطة فلا حكم آآ وان كانت غير محاطة حكم اخر وهذا اذا يتعلق ايضا حتى بشرب الماء المزرعة التي تكون محاطة وفيها ماء وفيها ماء كذلك هو لا يمنع فضل الماء لكن من اراد ان يدخل يستأذن لانه قد يدخل وهي محاطة

168
00:57:46.650 --> 00:58:09.350
يتضرر صاحب المستعان وقد يكون فيه اهله واولاده  قد يكون احاطها خشية ان تتلف المواشي يعني ارضه فلهذا لابد ان يستأذن ثم اذا كان فيها ما يزيد عن حاجته وجب بذله وجب بذله

169
00:58:10.250 --> 00:58:25.750
العشرون ما كل نهر وعين جار مملوك لمن اخلق. الانسان اذا مر بنهر انه له ان يشرب من النار وكذلك لو مر بعين له ان يشرب منها وله ان يحمل لانها ماء مملوك لمن اخذه

170
00:58:25.900 --> 00:58:42.800
ان شركاء الماء والكلأ والنار. كذلك لو كان في واد يجري ونحو ذلك او البرك التي في البرية والغدران التي في البرية بعد الامطار هذه ليست مملوكة. له ان يشرب وله ان يحمل

171
00:58:44.050 --> 00:59:07.850
منها  الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض واما بغير عوض وهي اقسام. هو ذكر اخراج المال عن مالك هذا القسم الثاني عشر اما بعوض وهو البيع. وتقدم البيع وانه لا يكون الا

172
00:59:08.350 --> 00:59:28.200
بشرط الرضا البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثم هذا عوض. والهبة بشرط العوظ الهيبة يعني اذا كان انسان وهب هبة وقصد بذلك العوظ الهبة بشرط العوظ ايضا له ان يرجع فيها

173
00:59:28.300 --> 00:59:44.250
ورد في ذي اخبار تقدم حديث ست البكرات اه وعن النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لانه اعطى يريد ان يعطى. يريد ان يعطى وفي الحديث اللي رواه الحاكم غير من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب منها

174
00:59:44.450 --> 00:59:59.300
وفي حديث عمر رضي الله عنه ان النساء يعطينا رغبة ورهبة يعني عن عمر رضي الله عنه فالمقصود ان هذولا احكام في الهبة قد تكون مثلا الهبة يهب مثلا رجل لانسان

175
00:59:59.300 --> 01:00:16.250
كبير او لامير يرجو بره يرجو. قد يهم مثلا شيء مما جلبه من البرية لانسان كبير او غني او امير او نحو ذلك يريد ان يطلب يريد منه ان يعطيهم

176
01:00:16.650 --> 01:00:32.600
ان يعطيه وهذا امر مشاهد ومعتاد ومعروف وكذلك ايضا تكون الهبة مثلا ربما ايضا اه هي ان تكون الهبة بين الزوجين تكون الهبة بين الزوجين ويكون قصد الهبة امور خاصة بينهما

177
01:00:32.700 --> 01:00:49.900
يعني قوة المؤانسة بينهما فاذا عاملها بنقيض هذا القصد فهي احق فهي احق بهبتها لانها وهبت مثلا مسجد معين سواء رجل مع المرأة والمرأة مع الرجل وهكذا. فمن وهب فالمسلمون على شروطهم

178
01:00:49.950 --> 01:01:15.000
الهيبة تسمونها هبة الثواب الثواب واما بغير عوظ وهي اقسام احدها الزكاة وهذا تقدم هو يكرر رحمه الله لانه يذكر ضوابط يحتاج ان يذكر ما يدخل تحتها وهي الزكاة. الزكاة بغير عوض بل هي حق واجب على ان نزكي بشروطه. الثاني الجزية من كل كافر اقام تجب

179
01:01:15.000 --> 01:01:30.050
من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة الذمة هي اقوى انواع العهد. انه اقوى انواع العهد بين المسلمين والكفار هي الذمة وذلك انه يبقى في ذمة تحت حكم اهل الاسلام

180
01:01:30.150 --> 01:01:45.700
ويؤخذ منه شيء من المال فهي كما في قوله سبحانه وتعالى آآ قاعة الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون حرم الله وجهه ورسوله الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

181
01:01:45.900 --> 01:02:00.200
وتقدم ان الجزية على الصحيح انها تؤخذ من كل كافر يهودي او نصراني وان هذا هو ظاهر الادلة وانها هو الذي رجحه كثير من اهل العلم وابن القيم رحمه الله في كتابه احكام في اوائل كتابه احكام اهل الذمة

182
01:02:00.750 --> 01:02:21.350
والادلة ظاهرة في هذا القول الثالث الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيس وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. من كل جائزة تصرف في بر بلفظ صريح او كناية تحبيس هذا في حديث عمر رضي الله عنه حبس الاصل وسب

183
01:02:21.500 --> 01:02:53.200
اه الثمرة يحبس الاصل ويسبب ثمرتها يعني مثل انسان يقف نخلا  او يقف دارا مثلا ويسبل نفعها ونحو ذلك يقف سيارة ويجعلها  في المصالح العامة لفقراء لطلاب العلم ونحو ذلك للمحتاجين

184
01:02:53.250 --> 01:03:11.750
وهو تحبيس العصر والتسبيح المنفعة  يعني معنى ان يكون الاصل لا  في فوات المنفعة خلاف مثلا انه لو كان مثلا طيب انسان يضع طيب في المسجد ما نقول هذا وقف

185
01:03:11.800 --> 01:03:27.550
او اعواد الند هذي اللي توضع احيانا كانت توضع هذه تتلف نحو ذلك. وكذلك الشمع الذي يشعل. ومن اهل علم موسعة في باب الوقف وجعله جاري مجرى الوقف. لكن اذا كان هذا له اصل

186
01:03:27.750 --> 01:03:45.550
مثل وقف البئر البئر توقف لأجل الماء. الماء يؤخذ. لكن لما كان الماء يمد شيئا فشيئا فهو في الحقيقة وقف من جهة ان اصله يمد من الماء كلما اخذ الماء فانه يمد

187
01:03:45.700 --> 01:04:04.150
من الاصل من الماء الذي ينبع من البئر اه فهو تحبيس الاصل وتسبيل منفعة من كل جائز للتصرف في بر لابد ان يكون بر يكون في بر ان لم يكن في بر فلا. الصحيح انه لا يصح يقول اقف مالي على الاغنياء

188
01:04:04.850 --> 01:04:25.250
كذلك لا يجوز الوقف اه علاء في محرم مثلا يجوز الوقف في وجه محرم مثلا لا يجوز على امور محرمة على كنائس وغيرها وما اشبهها من اشياء المحرمة لا يجوز ان يقول هذا المال وقف على هذه الجهة المحرمة مثلا

189
01:04:25.500 --> 01:04:52.250
في بر بلفظ صريح اللي هو صريح الوقف وكناية الكناية عن مختلف التشبيه ونحو ذلك لكن حبس ظهر الحديث ان نحبس ان التحبيس ايضا صريح قال حبسي العصر حبس الاصلى يعني يبقى حبيس انه ينفق من ثمرته ينفق من ثمرته

190
01:04:52.750 --> 01:05:18.250
هناك احكام كثيرة تتعلق الوقف وهل يجب ان يكون الوقف دائما او يجوز ان يكون الوقف مؤقتا ويجوز الانسان مثلا ان يوقف هذا المكان سنة. جماهير العلماء لا يجوز لا يصح ان يوقف ويذهب بعض اهل العلم وهو قول المالكي واختاره تقي الدين انه يجوز ان يجعله وقفا وهذا قول في الحقيقة قد يحتاج اليه

191
01:05:18.300 --> 01:05:39.550
ويكون وسطا في هذه المسائل وخصوصا في بعض في غير بلاد المسلمين حين يحتاج المسلمون مثلا الى مكان للصلاة فيه او للدراسة وطلب العلم ونحو ذلك يستأجر مثلا مكان يأخذ مكان يستأجره سنة سنتين ويجعله وقفا

192
01:05:39.850 --> 01:05:57.900
ويكون وقفة مؤقتا فهذا جائز جائز فهو على كل حال مشروع لكن هل يكون على سبيل الوقف او على سبيل البر من باب الصدقة والاعانة في وجوه البر  الرابعة عشر

193
01:05:58.850 --> 01:06:25.950
واما بغير عوض وهي اقسام احدها الزكاة الثاني الجزية. الثالث الوقف الرابع. الرابع العشر. الرابع العشر. من كل كافر اتجر الينا العشر العشر هذا العشور غير عشر الزكاة غير عشر الزكاة. عشر الزكاة تؤخذ العشر نصف العشر هذا من اهل الاسلام. لكن هناك عشر يؤخذ من يتجر الينا من غير الاسلام

194
01:06:25.950 --> 01:06:39.100
عن الذمة وغيرهم. ممن يدخل بلاد المسلمين فهذا صح عن عمر عند ابي عبيد وغيره انه كان يأخذ ويقول انما العشور على هالذمة وليس على المسلمين عشور لانه تؤخذ منهم الزكاة ولا يؤخذ منهم العشر

195
01:06:39.200 --> 01:06:57.650
ما ثبت عند ابي داوود وغيره انه يؤخذ منهم العشر فاذا دخلوا الينا يؤخذ يعني انه تؤخذ العشور منهم لانه اه استفاد من دخول بلاد المسلمين وتاجر في بلاد المسلمين فيؤخذ منه العشر

196
01:06:58.850 --> 01:07:14.950
ولهذا لما كانت الجزية تؤخذ كانت الجزية تؤخذ اه اختلفوا هل تؤخذ الجزية مما يبيعون من الخمور او لا قصة في هذا انكر عليه عمر رضي الله عنه حين اخذ الخمر لكن قال عمر ولوا هم بيعها

197
01:07:15.000 --> 01:07:36.900
هم حين يبيعونها ويأخذونها ويأخذون المال ويتحول هذا الخمر بدل ان يكون امرا يكون مال بعد ما باعوه يبيعوه يبيعونه على بعضهم ويكون معنا في هذه الحال لا بأس يؤخذ منه. لانه صار مالا ولهذا قال عمر ولهم بيعها. فلا بأس ان يؤخذ منهم العشر في هذا الحال ويؤخذ منهم ايضا

198
01:07:36.900 --> 01:07:57.150
اذا كان يؤخذ منهم على جزية على ونحو ذلك اذا كان على سبيل الجزية ونحو ذلك اذا تولوا بيعها الخامس يعني مما يؤخذ بغير عوض  الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به

199
01:07:57.250 --> 01:08:13.350
الوصية نفس آآ الوصية التي يوصي بها اه ما حق امرئ مسلم ليلتين في موسم ثلاثة وثلاث ليال له شيء يريد ان يصيبه الا وصيته مكتوبة عند رأسه. وصية مشروعة

200
01:08:13.400 --> 01:08:29.950
قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اه تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم. زيادة في اعمالكم. فالوصية في الثلث فاقل غير وارث خصوصا به وهو الشينوسة قد يكون مال

201
01:08:30.050 --> 01:08:49.750
يعني علمان وقد يكون دار وقد يكون حيوان وقد يكون سيارة وقد يكون اجهزة وقد يكون ثمرة. وموصل له يعني يوصي لفلان من الناس لجارة لصديقه لقريبه لنحو ذلك لكن لغير وارث. وموصى اليه انسان يقول انا ثلثي

202
01:08:49.850 --> 01:09:04.150
او ربع مالي والوصية كما قال الصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد الثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس رضي الله عنه لو ان الناس غضوا الثلث الى الخمس فان الرسول عليه قال الثلث والثلث كثير

203
01:09:04.200 --> 01:09:18.450
وقال ابو بكر رضي الله عنه كما صح عنه قد رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه. قال الله عز وجل واعلموا ان ما اغررت شيء فان لله خمسا يعني ثم الوصية تختلف قد يكون المال كثير

204
01:09:18.600 --> 01:09:36.700
والورثة قليلون في شرع الوصية بالثلث وقد يكون المال قليل والوصي والورثة كثيرون وقد لا تشرع الوصية. قد لا تشرع الوصية ان انك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

205
01:09:37.100 --> 01:09:52.450
وقال عليه الصلاة والسلام الاضرار وقال ابن عباس ايضا في الوصية من الكبائر وحديث ابي هريرة ان الرجل والمرأة ليعملان العمل ستين سنة فيضران في الوصية فتجب لهم النار والعياذ بالله

206
01:09:52.500 --> 01:10:17.350
المضارة آآ في الوصية لا يجوز المضارة غير مضار خيرة مباركة كما قال سبحانه وتعالى  اه هذا هو الواجب وقد يكون المال مثلا  كثير ولا يضر الورثة في هذه الحالة يوصي يوصي فاذا كان المال كثير

207
01:10:17.500 --> 01:10:42.100
اوصى بالثلث فلا بأس. وان غض من الثلث باش المقصود انه لا يتجاوز الثلث وموصى اليه موصى اليه يجعل مثلا فلان من الناس يقول انا اوصي الى فلان كونوا وصيا لي يعني يشرف على الوصية. قائم على الوصية هو الذي يدبرها وهو اللي ينظر اليها في مصارفها. اه فيعمل بمقتضى الوصية ما لم

208
01:10:42.100 --> 01:11:08.800
دليلا شرعيا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالوصية مستحبة بالثلث كما تقدم. لمن مستحبة بالثلث  مستحبة بالثلث من له وارث ولكن على التفصيل متقدم وبأكثر لمن لا وارث له ولا تصح باكثر اذا لم يكن له وارث اذا لم يكن له وارث

209
01:11:09.150 --> 01:11:24.350
اه يقول باكثر من مليون وهذه مسألة فيها خلاف ايضا انه في هذه الحالة اذا لم يكن له وارد فقد يكون اه يرثه مثلا بيت المال يعني ليس له وارث مطلقا لا من الفرضة ولا من لا من

210
01:11:24.350 --> 01:11:42.950
الرحم ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة. الا فلو اوصى فلا يجوز الوصية باكثر من الثلث تكون بعد الموت. اما اجازة الورثة تكون بعد الموت ولو اجازوا قبل الموت لا تصح لانهم لا يملكون المال

211
01:11:43.050 --> 01:12:03.450
واجازتهم هل هي ابتداء او تنفيذ؟ يعني تنفيذ لها؟ فيه خلاف. المقصود ان المال حين يتوفى فان المال مالهم. المال فاذا كان اوصى بانكتم الثلث وارادوا فلا ينفذ الا الثلث لكن لو اتفق الورثة بشرط الا يكون فيهم

212
01:12:03.700 --> 01:12:21.800
يعني قصر صغير دون البلوغ ولو انهم استرضوه لا يجوز. لا يجوز لانه لا اذن له حتى يبلغ. فاذا كانوا مرشدين لهم ان ينفذوا الوصية ولو كانوا يكثرون الثلث. بل لهم ان يتبرعوا بجميع المال. المال مالهم

213
01:12:21.850 --> 01:12:47.550
فلو ارادوا ان يجعلوا جميع المال الذي ورثوه لانهم مستغنون عنه جميع المال الذي ورثه من مورثهم ان يجعلوه مثلا في باب الوصية مثلا  هذا لهم والمال مالهم  والموصى به المال. المهم لانه اذا لم يكن مال فكيف يوصي انما يوصي بالمال؟ والمال يشمل كل ما

214
01:12:47.700 --> 01:13:10.600
يكن من سائر الاموال الذهب والفضة وما او ما او النقد الذي هو وقامه نقد مستقل من سائل انواع العمودات وكذلك سواء كان ثمرة او متاعا او عقارا او نحو ذلك كله من الاموال التي تجوز فيها

215
01:13:10.800 --> 01:13:32.150
الوصية وان يقال الموصى به المال والموصى له كل من يملك كل ما يملك اه يعني من يملك هو يعني سواء كان صغير او كبير حتى ولو كان يعني طفلنا صغيرا فانه يصح الوسيط والموصى اليه كل جائز التصرف. وهو

216
01:13:32.200 --> 01:13:55.700
البالغ الرشيد لان هذا تصرف الوصية تصرف اذا كان التصرف فلا بد ان يكون الموصى اليه يصح تصرفه ذلك انه يراعى فيها وجوه المصالح الشرعية ويعرف كيف ينفذ الوصية وكما تقدم ان تكون الوصية على الوجه الشرعي لكن لو كان الوصية مثلا

217
01:13:55.850 --> 01:14:12.250
آآ في غير وجه من وجوه البر في هذه الحالة يغير وجهها ولا يجوز تنفيذها كما تقدم بشرطه ان يكون في وجه من وجوه البر ويجوز نقلها على هذا الى ما هو افضل وارفع

218
01:14:12.400 --> 01:14:32.100
ارفع وارفع ولا حد في وجوه البر والافضل والاكمل في مثل هذا لمن اراد ان يوصي وصية ان ينظر ان كان من اهل العلم الذين يعرفون فهذا هذا هو المشروع ان يوصي بها على وجه المشروع والا فيسأل

219
01:14:32.200 --> 01:14:46.100
من يكتب له وصيته على وجه صحيح وينظر له الوجه الانسب ثم ووجوه الوصية تختلف من عام من وقت الى وقت قد يكون في وقت مثلا الوصية في هذه الجهة مثلا يكون للفقراء

220
01:14:46.400 --> 01:15:03.650
مثلا وقد يكون مثلا لطلاب العلم وقد يكون احيانا  هذي الوجوه تستوي فيقول فيكون في في في سبيل الله او في وجوه البر. ولهذا اذا اشكل عليه الامر فلا يظع الوصي

221
01:15:04.650 --> 01:15:21.600
ولا يظع الموصى اليه ومن يشرف عليها في حرج يجعله في وجوه البر او يقول فيرى وينظر ما هو افضل وجوه البر فيصرفها اليه. لانه قد يوصي مثلا في وقت ويكون وجه البر في الوقت الذي اوصى فيه هو هذا الشيء

222
01:15:21.600 --> 01:15:42.050
ثم يتغير فيكون الوجه هذا تغير مع ان الصحيح انه يجوز نقلها الى ما هو اولى كالوقف والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال رجل يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصليها في بيت المقدس نذر

223
01:15:42.300 --> 01:15:57.450
قال صلي ها هنا قال رد عليه حتى قال فشأنك النبي عليه الصلاة والسلام نقل من الصلاة في بيت المقدس الى الصلاة في بيت الحرام. نقلها الى الافظل والاكمل. كذلك اذا كان نقلها الى وجه افضل واتم

224
01:15:57.450 --> 01:16:14.250
ولا يكون في التضييع للوصية وامر مقصود الا اذا كان امر مقصود مثلا مثل ان يوصي الى فقير قريب مثلا غير وارث وهناك من هو بعيد وقد تكون حاجته اشد لكن

225
01:16:14.450 --> 01:16:30.700
هل البعيد لاشد او القريب لا شك ان كثير من العلم يقول ان القريب اولى. لان هذه وجوه يختلف في ما هو الافضل فيها مثلا اوصى بالمال بالصدقة في سبيل الله هل الصدقة في سبيل الله يخرجها

226
01:16:31.650 --> 01:16:53.300
اخرج هذا المال للفقراء والمساكين او مثلا يعطي انسان يحج بها انسان يريد ان يحج مثلا حج فرض هل يعطي هذا المال لانسان يحج او يعطي الفقير هذي امور ينظر في مع ان الصحيح هي انه لا يعدل

227
01:16:53.550 --> 01:17:17.300
اطعام الكبد الجائع وانها اولى واتم واكمل. وما ورد فيها من الفضل الا في احوال خاصة. احوال خاصة يعني يكون يتعين هذا الوجه ثم الوصية احيانا قد تكون واجب واحيانا قد تكون مستحبة. الوصية نوعان الوصية الواجبة لو انسان عليه مال عليه دين

228
01:17:17.300 --> 01:17:34.600
يجب عليه الوصية يجب عليه وصية و ان يكتبها لانها حقوق واجبة اذا لم يكن عليه شهود اذا لم يكن عليه شهود واثبات فيجب ان يكتب هذه الوصية ويثبت هذا الحق. وان لم يكن عليه حق واجب في هذه يسن له ان

229
01:17:34.600 --> 01:18:02.600
آآ بما يكون مناسبا لحاله في ما له ورثته السادس العتق يسن لمن له كسب بلفظ صريح العتق العتق يعني مشروع وهذا لما كان يعني الرق موجودا اذا لم اذا لمن له كشف مثلا هو يستطيع ان يتكسب لكن اذا لم يكن يتكسب

230
01:18:02.600 --> 01:18:22.600
الا عن طريق حصول المال عن طريق من يتكسب له مثلا هذا الرقيق مثلا فله فلما فمن له آآ له كسب  يسن العتق من اعتقتك حررتكم ونحو ذلك وكناية يعني اذهب حيث شئت

231
01:18:23.100 --> 01:18:47.200
او يعني ونحو ذلك من الالفاظ آآ هي التي هي ليست صريحة في العتق مع ان هذه الالفاظ التي ليست الكناية لابد فيها من النية يكون هذا الفرق انه اذا كانت كناية لابد ان ينوي بذلك العتق مثل سائر

232
01:18:47.350 --> 01:19:07.300
الالفاظ الاخرى التي تختلف فيها الكناية والصريح كالطلاق مثلا وكذلك مسألة الايمان بعض الفاظ الحرام مثلا اذا اطلق لفظ الحرام يختلف احيانا قد يكون المراد بالطلاق قد يكون المراد بالظهار قد يكون مراد به اليمين لانه لفظ

233
01:19:07.300 --> 01:19:28.650
اما الالفاظ الصريحة في مدلولاتها فلا تصرفوا عنه وجهها ويحصل بقول يعني يقول اعتقتك حررتك مثلا وملك وملك رحم محرم من ملك اذا رحم رأى فقد عتق عليه. اذا ملك اباه اذا ملك

234
01:19:28.800 --> 01:19:47.150
ابنة بمجرد الملك يعتق عليه لا يحتاجن. من ملك ذا رحم اعتق عليه. هذا في الاصول والفروع لكن في غير اصول وفروع موضع خلاف مثل الاخوة والاخوات هذا موضع خلاف وظاهر الحديث انه يعتق عليه لاطلاق قوله من ملك ذا رحم فقد عتق

235
01:19:47.150 --> 01:20:08.950
قال رحمه الله ومن اعتق شركا اي جزءا ونصيبا له من عبد عتق كله ان كان موسرا وما وما اعتق ان كان معسرا اذا كان هناك مملوك بين اثنين هذا له نصف هذا نصفه

236
01:20:09.200 --> 01:20:29.400
فاعتق احدهما نصيبه عتق كله لكن اذا هذا اذا كلهما انسان غني وله شرك في مملوك فهو اعتق نصيبه في هذه الحالة يعتق كله ويجب عليه ان يظمن نصيب شريكة

237
01:20:29.750 --> 01:20:52.000
لانه ليس لله شريك روى حديث ابن عمر وفي حديث ابو هريرة انه قال عليه الصلاة والسلام ذلك اعتق كله والا فقد رق يعني منه مرق او كما قال عليه الصلاة والسلام من اعتق شقسا له في عبد فان كان له مال قوم عليه قيل

238
01:20:52.000 --> 01:21:07.350
متى عدل اللا واكسى ولا شطط والا فقد عتق منه ما عتق فقد عتق منه في اللفظ الاخر والا استسعي العبد استسعي العبد هذا ورد في حديث ابن عمر ورد له الفاظ

239
01:21:08.350 --> 01:21:22.950
فان كان موسرا يعني ذا مال عتق  ان كان معسر وما اعتق ان كان معسر يعني وما يعني والذي يعني ان كان معسر المعتق ما عنده مال لو قلنا انت النصف النص

240
01:21:23.200 --> 01:21:43.050
كيف يبقى الان نصفه رقيق ونصفه حر عليك ان تعطي شريكك نصيبك. قال ما عندي في هذه الحالة  يبقى نصفه رقيقا ثم وقع الخلاف فيه. وقع الخلاف فيه وعلى هذا يقال

241
01:21:43.500 --> 01:22:10.800
في هذه الحال يستشعى المملوك يسعى المملوك هذا يسعى يعمل يعمل ويكسب المال حتى يحصل بقدر المال الذي يحرر نصفه الباقي فيعطيه السيد الذي يملك نصفه هذا على هذا القول وقد ورد في الحديث فقد عتق منه ما عتق

242
01:22:11.450 --> 01:22:32.500
بل ويصح حالا يعني اعتقه مباشرة حالا اعتقتك حررتك او مثلا يعني كناية اذهب او لواء انت لوجه الله ونحو ذلك من الفاضل التي تكون كناية ومعلقا الى وقت مثلا اعتقتك مثلا على رأس الشهر اعتقتك مثلا

243
01:22:32.550 --> 01:22:53.300
ان اديت هذا العمل ونعوها واديت هذا العمل فهذا معلق الى وقت فان علق بالموت فهو تدبير يعتبر من هذا المدبر. المدبر  سمي مدبرا لانه عن دبر عتيق عن دبر لان

244
01:22:53.350 --> 01:23:15.500
الموتى دبر الحياة. الموت دبر الحياة لو قال ودبره معنى انه يعتق بعد موته. هذا يعتبر من فلو لم يكن له مال فانه لا ينفذ الا الثلث وهل يجوز الرجوع في المدبر؟ هل يجوز الرجوع في المدبر

245
01:23:16.000 --> 01:23:37.650
فيه خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث جابر ان رجلا اعتقى مملوكا لم يكن له مال غيره لم يكن له ما هو الجافرية الصحيحة ذكر الحافظ عند النساء وغيره وفيه انه كان عليه دين

246
01:23:38.200 --> 01:24:03.400
رده النبي عليه الصلاة والسلام وباعه بثمانمائة درهم واعطاه اياه واعطاه اياه وايضا في صحيح مسلم من حديث جابر ان رجلا كان له مملوكين ستة  اعتقهم عند موته فرد النبي عليه الصلاة قال ثم

247
01:24:03.600 --> 01:24:26.050
جمعهم فارق اثنين واعتق اعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا وبلفظ انه قال لو شهدتك ما صليت ما صليت عليك قالوا يصح بيع المدبر في تاليه. يعني بعد تدبيره يصح

248
01:24:26.900 --> 01:24:39.550
يصح بعد ذلك لان النبي باع مدبر. ومنهم من قال لا يصح. ومنهم من فرق بين ان يكون المدبر محتاج. ولهذا في رواية البخاري فاحتاج كان هذا المدبر لما دبر

249
01:24:39.700 --> 01:24:56.000
الحين دبر لم يكن محتاج لكن فاحتاج اي بعد ذلك بعد ذلك لان الفال التعقيم ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم اه هذا المدبر واعطاه ما له عليه الصلاة والسلام

250
01:24:56.450 --> 01:25:17.050
وان باع السيد عبده في نفسي مال الى اجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق ولدان وكاتب ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فلهذا يشرع العتق. وان لم يعتقه

251
01:25:17.150 --> 01:25:39.650
فان عليه ان يكاتبه والكتابة هي شراء المملوك نفسه من سيده ويكون على نجوم يعني على اجال يقول ما تدفع لي كل شهر كل سنة مثلا فهي كتابة مستحبة وبعض اهل العلم قال يجب ذلك لكن قال ان علمتم في خير والخير

252
01:25:39.800 --> 01:25:58.000
الى يعني انه يحسن التصرف والتدبر. لكن حين يكون مملوك ولا يحسن التصرف لو انه اعتقه مثلا او كاتبه ضاع  ولم يحصل المقصود فلهذا قد يكون بقاؤه في الرق خيرا له واصلح له في دينه ودنياه

253
01:25:58.100 --> 01:26:15.750
لكن لو علم انه لو اعتقه لضاع ترتب عليه مفاسد في هذه الحالة المقصود في هذه العقود هو المصالح الشرعية هو صالح اللي ما يترتب على المصالح الشرعية هي اصلها معاقد ومكاتبة اذا ترتب عليها ظرر ولهذا قد يختلف

254
01:26:15.950 --> 01:26:32.450
وذكر العلماء في هذا انه يختلف حين يكون المكاتب رجل او امرأة يختلف الحال. ويختلف مثلا قد يكون مثلا هذا انسان له معرفة وله علم حين يعتقه يترتب عليه مصالح كثيرة

255
01:26:32.550 --> 01:26:47.200
ان ينفع نفسه وينفع اهل الاسلام في هذه الحالية تأكد آآ واليقاء المستحبة لمن علم في غيره لقوله ان علمتم فيه خيرا. ويعتق بالاداء يعني بالاداء. يعني ولو بقي عليه درهم فهو عبد

256
01:26:47.450 --> 01:27:13.050
مكاتب عبد ما بقي عليه درهم لهذا لو عجز انه يرجعه في الكتابة تقدم ان الكتابة دين غير مستقر هذا لا يصح الحوالة عليه لكن يصح الحوالة به. لانه دين غير مستقر. متأرجح مضطرب. يعني يجوز ان يقول انا عجزت

257
01:27:13.100 --> 01:27:35.800
ما استطيع الاداء وان عجز وان عجز عاد رقا يعني رقيقا كما يتقدم ويكون ما بذله من المال هو المال هو لسيدي انه يملك لان ماله يملكه ولانه ايضا ربما كان يعمل له

258
01:27:35.950 --> 01:28:04.900
مثلا ويعطي كل يوم خراج ونحو ذلك  وربما يكاتبه ويقول مثلا ما زاد على كذا فهو مقابل الكتاب المقصود يكاتبه على وجه لا ضرر فيه ولا اضرار عليه يقول وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين في خلق انسان صارت له بذلك. ام ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها

259
01:28:04.900 --> 01:28:21.450
اعتقها ولدها وقد ورد في حديث ابن عباس ان ولدها يعتقها وانها بعد ذلك لا يجوز بيعها لانها صارت امة  ولد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

260
01:28:23.250 --> 01:28:26.000
